Indexed OCR Text
Pages 241-260
الرقي نا عيسى بن يونس عن الأعمش عنه. وقال: ((لم يروه عن الأعمش إلا عيسى، ولا عنه إلا عمرو)). قلت: وهو أعني عمرو بن عثمان الرقي قال الهيثمي (٢٨٦/٤). ((وهو متروك، وقد وثقه ابن حبان)). الثانية: عن عطاء عن جابر به. أخرجه الطبراني عن عبد الله بن بزيع عن هشام القردوسي عنه. قلت: وهذا سند ضعيف، عبد الله بن بزيع قال الذهبي في ((الضعفاء)): ((لينه الدارقطني)». الثالثة: عن أبي الزبير عنه مرفوعاً بلفظ: « لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل)). أخرجه الطبراني أيضاً من طريق قطن بن نسير الذراع نا عمرو بن النعمان الباهلي نا محمد بن عبد الملك عنه. وقال: (( لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به قطن)). قلت: وهو صدوق يخطىء ، احتج به مسلم، وعمرو بن النعمان الباهلي صدوق له أوهام كما في ((التقريب)). وأما محمد بن عبد الملك، فلم أعرفه. وقال الهيثمي: ((فإن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة، وإلا فلم أعرفه، وبقية رجاله ثقات)). قلت: الواسطي هذا لم يوثقه غير ابن حبان، ومع ذلك، فقد رماه بالتدليس فقال فى ((الثقات)) : ((يعتبر حديثه إذا بين السماع، فإنه كان مدلساً)). قلت: وقد روى هنا بالعنعنة، فلا يعتبر حديثه، فكيف يطلق عليه أنه ثقة! أضف إلى ذلك أن أبا الزبير مدلس أيضاً معروف بذلك! - ٢٤١ - - إرواء ج ٦ م ١٦ ٤ - وأما حديث أبي هريرة ، فله عنه طرق : الأولى: عن محمد بن سيرين عنه بلفظ الكتاب. أخرجه ابن حبان (١٢٤٦) من طريق أبي عتاب الدلال حدثنا أبو عامر الخزاز عنه . قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات غير أبي عامر الخزاز، واسمه صالح بن رستم المزني مولاهم. قال الحافظ: ((صدوق)) كثير الخطأ)). والثانية: عن سعيد بن المسيب عنه به، وزيادة: «وشاهدي عدل». أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (ق ٢/١٥٣) والطبراني في ((الأوسط)) (٢/١٦٤/١) من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عنه. وقال: ((لم يروه عن الزهري إلا سليمان)). قلت: وهو متروك کما في «المجمع» (٢٨٦/٤)، وقد تابعه عمر بن قیس، وهو المکي عن الزهري به بلفظ: ((لا تنكح المرأة إلا بإذن ولي)). أخرجه الطبراني أيضاً وقال: ((لم يروه عن الزهري إلا عمر)). قلت: وهو متروك أيضاً. والثالثة: عن أبي سلمة عنه به وزاد: ((قيل: يا رسول الله من الولي؟ قال: رجل من المسلمين)). أخرجه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٢/٢٣٣/١٢) عن المسيب بن شريك عن محمد بن عمرو عنه. - ٢٤٢ - قلت: والمسيب هذا متروك كما قال مسلم وجماعة . وله طريق رابعة، سأذكرها تحت الحديث (١٨٥٨) وفي الباب عن جماعة آخرين من الصحابة، وفي أسانيدها كلها ضعف، وتجد تخريجها في ((نصب الراية))، و((مجمع الزوائد))، وفيما ذكرنا كفاية. وخلاصة القول أن الحدیث صحیح بلا ريب، فإن حديث أبي موسى قد صححه جماعة من الأئمة كما عرفت، وأسوأ أحواله أن يكون الصواب فيه أنه مرسل. أخطأ في رفعه أبو إسحاق السبيعي، فإذا انضم إليه متابعة من تابعه موصولاً، وبعض الشواهد المتقدمة التي لم يشتد ضعفها عن غير أبي موسى من الصحابة، -مثل حديث جابر من الطريق الثانية، وحديث أبي هريرة من الطريق الأولى - إذا نظرنا إلى الحديث من مجموع هذه الطرق والشواهد فإن القلب يطمئن لصحته، لا سيما، وقد صح عن ابن عباس موقوفاً عليه كما سبق، ولم يعرف له مخالف من الصحابة. أضف إلى ذلك كله أن في معناه حديث عائشة الآتي في الکتاب، وهو حدیث صحیح کما سيأتي تحقيقه. وقد روى ابن عدي في ((الكامل)) (٢/١٥٦) عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أحاديث: ((أفطر الحاجم والمحجوم))، و((لا نكاح إلا بولي))، يشد بعضها بعضاً، وأنا أذهب إليها). ١٨٤٠ - (عن عائشة مرفوعاً: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها )) رواه الخمسة إلا النسائي ) ص ١٥٠ . صحيح. أخرجه أبو داود (٢٠٨٣) والترمذي (٢٠٤/١) وابن ماجه (١٨٧٩) وأحمد (٤٧/٦, ١٦٥) وكذا الشافعي (١٥٤٣) والدارمي (١٣٧/٢) وابن أبي شيبة (١/٢/٧) والطحاوي (٤/٢) وابن الجارود (٧٠٠) وابن حبان (١٢٤٨) والدارقطني (٣٨١) والحاكم (١٦٨/٢) والبيهقي (١٠٥/٧) -- ٢٤٣ - والطيالسي (١٤٦٣) وابن عدي في ((الكامل)) (ق ٢/١٥٦) وابن عساكر (٢/٣١٨/٧ - ١/٣٢٠) من طرق عديدة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها. ومن طريقه عنه عبدالرزاق قال: أنا ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى أن ابن شهاب أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته. أخرجه أحمد وابن الجارود والدارقطني. قلت: وهذا إسناد موصول مسلسل بالتحديث، على أنه ليس فيهم من يعرف بالتدلیس سوی ابن جريج، وقد صرح بالتحديث أيضاً في رواية غير عبدالرزاق ، فقال الامام أحمد : ثنا إسماعيل ثنا ابن جريج، قال أخبرني سليمان بن موسى به وزاد في آخره: ((قال ابن جريج: فلقيت الزهري، فسألته عن هذا الحديث، فلم يعرفه. قال: وكان سليمان بن موسى وكان، فأثنى عليه)). وقول ابن جريج هذا أخرجه العقيلي أيضاً في ترجمة سليمان بن موسى ( ص ١٦٤) وفيه: ((قال ابن جريج: وكان سليمان وكان يعني: في الفضل)). قلت: فهذا صريح في أن الثناء المذكور على سليمان إنما هو من ابن جريج لا من الزهري، وهو ظاهر عبارة أحمد في مسنده، بخلاف ما رواه عنه الحاكم من طريق أبي حاتم الرازي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول - وذكر عنده أن ابن علية (هو إسماعيل شيخ أحمد في الرواية المتقدمة) یذکر حديث ابن جريج فی ((لا نكاح إلا بولي)). قال ابن جريج، فلقيت الزهري، فسألته عنه، فلم يعرفه وأثنى على سلیمان بن موسی. قال أحمد بن حنبل: إن ابن جریج له کتب مدونة ولیس هذا في كتبه، يعني حكاية ابن علية عن ابن جريج)). قلت: فظاهر قوله ((أثنى ... )) إنما هو الزهري لأنه أقرب مذکور، وقد صار هذا الظاهر نصاً في نقل الحافظ في ((التلخيص)) (١٥٧/٣) لهذه العبارة عن الحاكم فزاد فيها:(( ... وسألته عن سليمان بن موسى؟ فأثنى عليه)). فكأن الحافظ رحمه الله رواه بالمعنى الظاهر من عبارة ((المستدرك))، غير أن هذا -٢٤٤ - الظاهر غير مراد لما تقدم من رواية العقيلي التي هي نص على خلاف ما فهم. نعم قد رواه ابن عدي على نحو ما عزاه الحافظ للحاكم، فروى من طريق الشاذكوني ثنا بشر بن المفضل عن ابن جريج ... (فذكر الحديث) قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث؟ فلم يعرفه، فقلت له: إن سليمان بن موسى حدثنا به عنك، قال: فعرف سليمان، وذكر خيرا وقال، أخاف أن یکون وهم علي». قلت: لكن الشاذكوني هذا متهم بالكذب، فلا يعارض بروايته رواية ابن علية عن ابن جريج. على أن الرواية عنه من أصلها قد طعن في صحتها الامام أحمد كما تقدم في رواية أبي حاتم عنه، وروى ابن عدي بالسند الصحيح عن ابن معين أنه قال: ((لا يقول هذا إلا ابن علية، وابن علية عرض حديث ابن جريج على عبدالمجيد بن عبدالعزيز، فأصلحها له)) . وطعن فيها آخرون، فقال الحافظ: ((وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبدالبر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بإنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه. وقد تكلم عليه أيضاً الدارقطني في ((جزء من حدث ونسني)) والخطيب بعده، وأطال الكلام عليه البيهقي في ((السنن)) و ((الخلافيات))، وابن الجوزي في ((التحقيق)). وقال الترمذي عقب الحديث: ((هو عندي حسن. وقد تكلم بعض أصحاب الحديث فيه (ثم ذكر الحكاية المتقدمة عن ابن جريج وقال: ) وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم . قال يحيى: وسماع إسماعيل عن ابن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج. وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن - ٢٤٥ - جریج) . قلت: وقد ذكر هذا الحرف عن ابن جريج بشربن المفضل أيضاً، لكن الراوي عنه كما سبق ذكره. ومما سبق يتبين أنه لا يصلح الاعتماد على هذه الحكاية في الطعن في سند الحديث، فلننظر فيه، كما ننظر في أي إسناد في أي حديث. فأقول: إن الحديث رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، إلا أن سليمان بن موسى مع جلالته في الفقه، فقد قال الذهبي في ((الضعفاء)): ((صدوق، قال البخاري: عنده مناكير)) . وقال الحافظ في ((التقريب)) : ((صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل)). وعلى هذا فالحديث حسن الإسناد، وأما الصحة فهي بعيدة عنه، وإن كان صححه جماعة منهم ابن معين كما رواه ابن عدي عنه. ومنهم الحاكم فقال: ((صحيح على شرط الشيخين))! كذا قال، وسليمان لم يخرج له البخاري. وقال ابن الجوزي في ((التحقيق)) (٣/ ٢/٧١): ر ((هذا الحديث صحيح، ورجاله رجال الصحيح)). ورده الحافظ ابن عبدالهادي في ((التنقيح)) (٢٦١/٣)، بأن سليمان صدوق، وليس من رجال الصحيحين. نعم لم يتفرد به سليمان بن موسى بل تابعه عليه جماعة فهو بهذا الاعتبار صحیح. فتابعه جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب به . أخرجه أبو داود (٢٠٨٤) والطحاوي والبيهقي وأحمد (٦٦/٦)، وقال أبو داود: - ٢٤٦ - ((جعفر لم يسمع من الزهري ، کتب إليه)). وتابعه عبيدالله بن أبي جعفر عن ابن شهاب به مثله. أخرجه الطحاوي من طريق ابن لهيعة عنه. قلت: ورجاله ثقات غير ابن لهيعة، فإنه سبىء الحفظ. وهو الذي روى المتابعة التي قبل هذه. وتابعه الحجاج بن أرطاة عن الزهري بإسناده بلفظ: « لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولی من لا ولی له)). "أخرجه ابن ماجه (١٨٨٠) وابن أبي شيبة (٢/٢/٧) والطحاوي والبيهقي وأحمد (٢٦٠/٦). وقال ابن عدي: ((وهذا حديث جليل في هذا الباب، وعلى هذا الاعتماد في إبطال نكاح بغير ولي، وقد رواه ابن جريج الكبار، ورواه عن الزهري مع سلیمان بن موسى حجاج ابن أرطاة، ويزيد بن أبي حبيب، وقرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل وأيوب بن موسى وابن عيينة، وإبراهيم بن سعيد ، وكل هؤلاء طرقهم غريبة، إلا حجاج بن أرطاة، فإنه مشهور ، رواه عنه جماعة )). وللحديث شاهد من حديث ابن عباس مرفوعاً. أخرجه الطبراني في «الأوسط)) (١/١٦٤/١) من طريق أبي يعقوب عن ابن أبي نجيح عن عطاء عنه. وقال: ((لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد)). قال الهيثمي في ((المجمع)) (٤ / ٢٨٥): ((وفيه [ أبو] يعقوب غير مسمى، فإن كان هوالتوأم، فقد وثقه ابن حبان، وضعفه ابن معين، وإن كان غيره فلم أعرفه، وبقية رجاله ثقات)). - ٢٤٧ - ١٨٤١ - (عن أبى هريرة مرفوعاً:((لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها)) رواه ابن ماجه والدارقطني ) . ص ١٥١ صحيح، دون الجملة الأخيرة، أخرجه ابن ماجه (١٨٨٢) والدارقطني (٣٨٤) والبيهقي (١١٠/٧) من طريق جميل بن الحسن العتكي: ثنا محمد بن مروان العقيلي ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير محمد بن مروان العقيلي قال الحافظ في (( التقريب)»: «صدوق له أوهام)) . قلت: ولكنه قد توبع، فرواه مسلم بن عبدالرحمن الجرمي ثنا مخلد بن حسين عن هشام بن حسان به. أخرجه الدارقطني والبيهقي. قلت: وهذا سند رجاله ثقات غير الجرمي هذا، وهو شيخ، وقد أورده ابن أبي حاتم (٤ /١٨٨/١) فقال: ((من الغزاة، روى عن مخلد بن حسين. روى عنه المنذر بن شاذان الرازي، وقال: إنه قتل من الروم مائة ألف))(١) ((قال الحسن بن سفيان: وسألت يحيى بن معين عن رواية مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان؟ فقال: ثقة، فذكرت له هذا الحديث، قال: نعم، قد كان شيخ عندنا یرفعه عن مخلد)). قلت: وكان ابن معين يشير إلى الجرمي هذا. وروی عبدالرحمن بن محمد المحار بي ثنا عبد السلام بن حرب عن هشام به إلا أنه قال: (١) في هذا الرقم مبالغة لا تخفى بل هو ظاهر الكذب . - ٢٤٨ - قال أبو هريرة: كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية)). فجعل القسم الأخير منه موقوفاً. أخرجه الدارقطني والبيهقي. قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه الأوزاعي عن ابن سيرين به إلا أنه أوقفه كله على أبي هريرة، ولم يفصل كما فعل عبد السلام بن حرب. أخرجه البيهقي وقال: ((وعبد السلام قد ميز المسند من الموقوف، فيشبه أن يكون قد حفظه)). ١٨٤٢ - (عن عكرمة بن خالد قال ((جمعت الطريق ركباً فجعلت امرأة منهن ثيبا أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما)). رواه الشافعي والدارقطني). ص ١٥١ ضعيف. أخرجه الشافعي (١٥٤٨) والدارقطني (٣٨٣) وعنه البيهقي (١١١/٧) وابن أبي شيبة (١/٣/٧) عن ابن جريج عن عكرمة به. وأدخل الدارقطني بينهما عبد الحميد بن جبير بن شيبة وهو ثقة، وصرح ابن جريج بالتحدیث عنه. قلت: فالسند صحيح لولا أنه منقطع، قال أحمد بن حنبل: ((عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر، وسمع من ابنه)). وأخرج الشافعي (١٥٤٣) وعنه البيقهي من طريق عمرو بن دينار عن عبد الزحمن بن معبد. ((أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولی)). قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن معبد هذا، وقد أورده ابن أبي حاتم (٢/٢/ ٢٨٥) فقال: - ٢٤٩ - ((عبدالرحمن بن معبد بن عمير. روى عن عمر وعلي رضي الله عنهما . روى عنه عمرو بن دينار المكي. منقطع)). وكذلك أورده ابن حبان في ((ثقات التابعين)) (١/ ١٣٠) وذكر أنه ابن أخي عبيد بن عمير. ولم يذكر قوله ((منقطع)). وأغلب الظن أن ابن أبي حاتم، يعني به أن حديثه عن عمر وعلي منقطع. والله أعلم. وروى البيهقي من طريق سعيد بن المسيب عن عمر قال: ((لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان)). ورجاله ثقات ولكنه منقطع أيضاً بين سعيد وعمر. ١٨٤٣ - (نزلت آية (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) في معقل ابن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي وسيلة فزوجها)) رواه صَلى اللّهِ البخاري وغيره بمعناه). صحيح. أخرجه البخاري (٤٢٨/٣) والدارقطني أيضاً (٣٨٢) من طريق إبراهيم بن طهمان عن يونس عن الحسن (فلا تعضلوهن) قال: حدثني معقل بن يسار ((أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختاً لي من رجل، فطلقها؛ حتى إذا انقضت عدتها، جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبداً - وكان رجلاً لا بأس به - وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية (فلا تعضلوهن)، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوجها إياه)). ثم أخرجه البخاري (٤٨٠/٣) والدار قطني (٣٨٣) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة حدثنا الحسن به نحوه. وقال الطيالسي (٩٣٠): حدثنا عباد بن راشد والمبارك بن فضالة عن الحسن به نحوه وزاد في آخره: ((فقلت: سمعاً وطاعة، فزوجتها إياه، وكفرت عن يميني)). - ٢٥٠ - 1 وهذا إسناد جيد، وفي كل من عباد والمبارك ضعف، وأحدهما يقوي الآخر، والأول منهما روى له البخاري متابعة، وقد أخرج حديثه هذا في ((التفسير)) من ((صحيحه)) (٢٠٧/٣) ثم ذكر عقبها رواية إبراهيم بن طهمان المتقدمة معلقة، ووصلها من طريق أخرى عن يونس به مختصراً. وأخرجه أبو داود (٢٠٨٧) والدارقطني والبيهقي (٧/ ١٠٤) من طريق عباد به. والترمذي (٢/ ١٦٣) من طريق المبارك بن فضالة به وقال: «حديث حسن صحيح)). ١٨٤٤ - (قول ابن عباس: ((لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد))) . صحيح موقوفاً. وقد روي عنه مرفوعاً، وسبق تخريجه تحت الحديث (١٨٣٩) . ١٨٤٥ - (روي عن ابن عباس مرفوعاً: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط فنكاحها باطل))). ضعيف مرفوعاً. والصحيح موقوف ، وقد سبق تخريجه تحت الحديث (١٨٣٩) ١٨٤٦ - (حديث أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله ﴿وَ﴾ يخطبها، فقالت: يا رسول الله: ليس أحد من أوليائي شاهداً. قال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله ﴿رَ﴾ فزوجه)) رواه أحمد والنسائي). ضعيف. وسبق تخريجه ، والكشف عن علته تحت الحديث ( ١٨١٩). ١٨٤٧ - ( قال علي بن أبي طالب: ((إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى)) رواه أبو عبيد في الغريب). ص ١٥٣ - ٢٥١ - * لقد٠٠ : فى عنه.(طب عين x لم أقف على إسناده. و((كتاب الغريب)) لأبي عبيد القاسم بن سلام، قد وقفنا على نسختين منه إحداهما في مكتبة شيخ الإسلام في المدينة المنورة، والأخرى في المكتبة المحمودية في المسجد النبوي، وقد كنت استخرجت منه الأحاديث المرفوعة، وبعض الموقوفة حين كنت أستاذاً في الجامعة الإسلامية في المدينة، أما الآن وأنا في دمشق فلا تطوله يدي للوقوف على إسناد هذا الأثر فيه. والله المستعان. ١٨٤٨ - (حديث (( ... فإن اشتجروا فالسلطان ولي من الا ولي له))) . ص ١٥٤ صحيح. وتقدم بتمامه وتخريجه برقم ( ١٨٤٠ ). فصل ١٨٤٩ - (حديث إن الرسول ﴿وَ﴾﴾ وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة)) رواه مالك ) . ضعيف. أخرجه مالك (١/ ٦٩/٣٤٨) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سلمان بن يسار. ((أن رسول الله ﴿رَلَ﴾ بعث أبا رافع ورجلاً من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث، ورسول الله ﴿﴾ بالمدينة قبل أن يخرج)). قلت: وهذا إسناد صحيح، ولكنه مرسل. وقد وصله مطر الوراق عن ربيعة ابن أبي عبدالرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال: ميمونة حلالاً، وبنى بها حلالا، وكنت الرسول «تزوج رسول الله بینھما)». أخرجه الدارمي (٣٨/٢) وأحمد (٣٩٢/٦ - ٣٩٣). قلت: لكن مطر قال الحافظ: ((صدوق كثير الخطأ)). - ٢٥٢ - قلت: فمثله لا يعتد بوصله إذا لم يخالف، فكيف إذا خالف؟ فكيف إذا كان من خالفه هو الإمام مالك. وقد روي عن ابن عباس ما قد يخالفه . فأخرج أحمد (١/ ٢٧٠ - ٢٧١) من طريق الحجاج عن الحكم عن القاسم عن ابن عباس: ((أن النبي ﴿وَ﴾﴾ خطب ميمونة بنت الحارث، فجعلت أمرها إلى العباس، فزوجها النبي ﴿1﴾)). والحجاج هو ابن أرطاة. وهو مدلس وقد عنعنه. ورواه الحاكم (٣٠/٤ - ٣١) عن ابن شهاب نحوه مرسلاً أو معضلاً. ١٨٥٠ - (حديث ((أنه ﴿ صلى الله عليه وسلم﴾ وكل عمرو بن أمية في تز ويجه أم حبيبة ))) ص ١٥٤ ضعيف. رواه الحاكم (٢٢/٤) من طريق محمد بن عمر ثنا إسحاق بن محمد حدثني جعفر بن محمد بن علي عن أبيه قال: ((بعث رسول الله ﴿وَ﴾ عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي يخطب عليه أم حبيبة بنت أبي سفيان ، وكانت تحت عبيد الله بن جحش، فزوجه إياها، وأصدقها النجاشي من عنده عن رسول الله ﴿وَ﴾﴾ أربعمائة دينار)). قلت: وهو مع إرساله فیه محمد بن عمر وهو الواقدي وهو متروك. لكن أخرجه البيهقي (١٣٩/٧) من طريق ابن إسحاق حدثني أبو جعفر قال: فذكره. قلت: وهذا مرسل حسن. ١٨٥١ - (روي ((أن رجلاً من العرب ترك ابنته عند عمر. وقال: إذا وجدت كفءاً فزوجه ولو بشراك نعله، فزوجها عثمان بن عفان))) ص ١٥٥ - ٢٥٣ - ٠ لم أقف عليه . ١٨٥٢ - (قول عمر: ((إذا أنكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني))) ص ١٥٦ لم أقف عليه . قال: ((أيما امرأة زوجها وليان ١٨٥٣ - (روی سمرة عنه فهي للأول)) رواه أبو داود والترمذي وأخرجه النسائي عنه وعن (١) عقبة) ص ١٥٦ ضعيف أخرجه أبو داود (٢٠٨٨) والنسائي (٢٣٣/٢) والترمذي (٢٠٧/١) وكذا ابن أبي شيبة (١/٥/٧) والحاكم (١٧٤/٢ - ١٧٥) والبيهقي (١٣٩/٧ و١٤١) والطيالسي (٩٠٣) وأحمد (١٢,١١,٨/٥, ١٨) من طرق كثيرة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به. إلا أن أحمد قال في رواية له من طريق سعيد (وهو ابن أبي عروبة) عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ﴿رَةَ﴾: وشك فيه في كتاب البيوع، فقال: عن عقبة أو سمرة. قلت: وهي رواية للدارمي وللبيهقي ، وذكر في أخرى أن الشك من سعيد. وفي رواية رابعة عنده وعند ابن أبي شيبة من طريق سعيد به عن عقبة به. ولم يشك. وقال البيهقي ((وقد تابعه أبان العطار عن قتادة في قوله عن عقبة بن عامر. والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب)). قلت: وذلك لاتفاق جماعة من الثقات كما أشرنا آنفاً على روايته عن قتادة ... عن سمرة وقال الترمذي: ((حديث حسن)). وقال الحاكم: (١) كذا الأصل ولعل الصواب ((أو)) لأنه هكذا عند البيهقي وقد أطال النفس في طرقه وألفاظه. وليس الحديث في ((الصغرى)) للنسائي الاكما ذكرنا في الأعلى عن سمرة وحده ، فإنما هو إذن في ((الكبرى)) له ولم أقف على البيوع منها حتى نتحقق من هذا الحرف فيه . - ٢٥٤ - ((صحيح على شرط البخاري)). ووافقه الذهبي. وصححه أيضاً أبو زرعة وأبو حاتم، كما في ((التلخيص)) (١٦٥/٣) للحافظ وقال : ((وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات)). قلت: بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث فإنه كان يدلس، كما ذكره الحافظ نفسه في ترجمته من ((التقريب)) فلا يكفي والحالة هذه ثبوت سماعه من سمرة في الجملة، بل لا بد من ثبوت خصوص سماعه في هذا الحديث كما هو ظاهر. ١٩١١ - (وروي نحوه عن علي). موقوف. أخرجه البيهقي (٧/ ١٤١) من طريق خلاس: ((أن امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة من عبيد الله بن الحر، وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة، فرفعوا ذلك إلى علي رضي الله عنه، ففرق بينها وبين زوجها الآخر، وردها الى زوجها الأول، وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجها، وأمر زوجها الأول أن لا يقربها حتى تنقضي عدتها)). قلت: ورجاله ثقات، لكنه منقطع، خلاس لم يسمع من علي كما قال أحمد وغيره. وقد تابعه إبراهيم: أن امرأة زوجها ... فذكره نحوه باختصار. وهذا منقطع أيضاً، فإن إبراهيم - وهو ابن يزيد النخعي - لم يدرك علياً رضي الله عنه . أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (١/٥/٧): حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم . وهذا إسناد رجاله ثقات أيضاً مع انقطاعه. ١٨٥٤ - (روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف ((أنه قال لأم حكيم ابنة قارظ: أتجعلين أمرك إلى؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك))) ص ١٥٧ - ٢٥٥ - صحيح. هو عند البخاري في ((صحيحه)) (٤٢٨/٣) معلقاً بصيغة الجزم فقال : ((وقال عبدالرحمن بن عوف ... )) فذكره. فإطلاق المصنف العزو للبخاري الموهم أنه موصول عنده ليس بجيد ... ووصله ابن سعد في ((الطبقات)) (٣٤٦/٨) من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد وقارظ بن شيبة : ((أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبدالرحمن بن عوف أنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت، قال: وتجعلين ذلك إلى .. )) والباقي مثله. وزاد: «قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه)). قلت: وإسناده صحيح. ١٨٥٥ - ((أن المغيرة بن شعبة أمر رجلاً أن يزوجه امرأة، المغيرةُ أولی بها منه)) ر واه أبو داود) ص ١٥٧ صحيح. علقه البخاري أيضاً (٤٢٨/٣)، وقال الحافظ في ((الفتح)) (١٦٢/٩). ((وصله وكيع في ((مصنفه)) والبيهقي من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير:(أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو وليها، فجعل أمرها الى رجل المغيرة أولى منه؛ فزوجه)). وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري ، وقال فيه: ((فأمر أبعد منه فزوجه)) . وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي ولفظه: ((أن المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود، فأرسل المغيرة إلى عثمان بن أبي العاص فزوجها منه)) . - ٢٥٦ - وعز و المصنفهذا الأثر إلى أبي داود، ما هو إلا وهم، فإنه ليس في سننه، ولو كان عنده لم يخف على الحافظ إن شاء الله تعالى. أعتق صفية وجعل ١٨٥٦ - (حديث أنس: ((أن النبي عتقها صداقها)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه) ص ١٥٧ صحيح. وقد أبعد المصنف النجعة، فالحديث متفق عليه كما صرح هو نفسه بذلك فيما تقدم برقم (١٨٢٥)، فراجع تخريجه إن شئت هناك. ١٨٥٧ - (عن صفية قالت: ((أعتقني رسول الله ﴿وَل﴾﴾ وجعل عتقي صداقي)) رواه الأثرم) ص ١٥٧ ضعيف. أخرجه الطبراني في ((الأوسط) (١/١٦٦/١) عن شاذ بن فياض نا هاشم بن سعيد حدثني كنانة عن صفية به. وقال: ((لا يروى عن صفية إلا بهذا الإسناد)). قلت: وهو ضعيف مسلسل بالعلل: الأولى: كنانة هذا مجهول الحال، ولم یوثقه غیر ابن حبان، وقد روى له الترمذي (٢/ ٢٣٧) حديثاً آخر في تسبيح صفية بالنوى من طريق آخر عن هاشم ابن سعید به. وضعفه بقوله: ((حديث غريب، لا نعرفه من حديث صفية إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفي، وليس إسناده بمعروف)) . الثانية: هاشم بن سعيد. قال الذهبي في ((الضعفاء)): (كوفي مقل، قال ابن معين: ليس بشيء)). وقال الحافظ في ((التقريب)): ((ضعيف)) . الثالثة: شاذبن فياض. قال الذهبي: - ٢٥٧ - - إرواء ج ٦ م ١٧ ((اسمه هلال، كان البخاري يحط عليه، وقال ابن حبان لا يشتغل بروايته)). وقال الحافظ: ((صدوق ، له أوهام)). وقال البيهقي في ((مجمع الزوائد)) (٢٨٢/٤): ((رواه الطبراني في ((الأوسط) و((الكبير))، ورجاله ثقات، وقال في ((الأوسط)): لا يروى عن صفية إلا بهذا الإسناد». قلت: وتوثيق رجال هذا الإِسناد من غرائبه، على ما سبق بيانه ، وخصوصاً هاشم بن سعيد، فقد اتفق كل من تكلم فيه من الأئمة على تضعيفه سوى ابن حبان فوثقه هو فقط، وهو معروف بالتساهل في التوثيق فلا يعتمد عليه فيه إذا لم يخالف، فكيف وقد خولف؟! بيد أن معنى الحديث صحيح، وإنما استنكر، أنه روي عن صفية نفسها، والمحفوظ عن أنس أن النبي ﴿وَ﴾ أعتقها ... كما في الذي قبله. فعليه العمدة . ١٨٥٨ - (حديث ((لا نكاح إلا بولي وشاهدين)) ذكره أحمد) ص ١٥٧ صحيح. روي من حديث عائشة، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وأبي موسى الأشعري، والحسن البصري مرسلاً. ١ - أما حديث عائشة، فیرویه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها مرفوعاً بلفظ: / ((وشاهدي عدل)). أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (١٢٤٧ - موارد) والدارقطني (٣٨٣ - ٣٨٤) والبيهقي (٧/ ١٢٥) من طرق عن ابن جريج به. وقال الدارقطني: ((وكذلك رواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن - ٢٥٨ - سنان، ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم أبو بكر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالوا فيه: ((وشاهدي عدل)). وكذلك رواه ابن أبي مليكة عن عائشة)). قلت: وقد رواه جماعة عن ابن جريج به بلفظ آخر ليس فيه الشاهدين، وقد مضى برقم (١٨٤٠)، وبينت هناك أنه إسناد حسن، وذكرت الجواب عما أعله به بعضهم ثم إن الحديث صحيح بهذه المتابعات والطرق التي أشار إليها الدارقطني رحمه الله تعالى، وبما يأتي له من الشواهد. وقد تابعه عثمان بن عبدالرحمن سمعت الزهري به. أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (١/١٦٥/١). قلت: وعثمان هذا هو الوقاصي متروك. ثم رواه من طريق علي بن جميل الرقي نا حسين بن عياش عن جعفر بن برقان عن هشام بن عروة عن أبيه به. وقال: ((تفرد به علي)). قلت: قال الذهبي: ((كذبه ابن حبان، وضعفه الدارقطني وغيره)). ٢ - وأما حديث أبي هريرة، فيرويه المغيرة بن موسى المزني البصري عن هشام عن ابن سیرین عنه مرفوعاً به وزاد: ((وخاطب)). أخرجه البيهقي (٧/ ١٢٥) وقال: ((قال ابن عدي: قال البخاري: مغيرة بن موسى، بصري منكر الحديث . قال أبو أحمد ابن عدي: المغيرة بن موسى في نفسه ثقة)) . وقال ابن أبي حاتم (٢٣٠/١/٤): ((سألت أبي عنه؟ فقال: منكر الحديث ، شيخ مجهول)). - ٢٥٩ - قلت: ووثقه ابن حبان، وضعفه آخرون، فراجع ((اللسان)). وله طريق أخرى عن أبي هريرة، ذكرتها تحت الحديث المتقدم (١٨٣٩) وهي الطريق الثانية هناك عنه. ٣ - وأما حديث جابر، فتقدم هناك أيضاً. ٤ - وأما حديث ابن عباس، فتقدم هناك مع بيان أن الصواب فيه الوقف. ٥ - وأما حديث أبي موسى، فيرويه أبو بلال الأشعري نا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عنه مرفوعاً. أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (١٦٤/١ - ١٦٥). وهذا سند ضعيف، أبو بلال والربيع ضعيفان. وقد جاء من طرق أخرى عن أبي إسحاق به دون قوله: (( ((وشاهدین» كما تقدم برقم (١٨٣٩). ٦ - وأما مرسل الحسن، فيرويه ابن وهب: أنبأ الضحاك بن عثمان عن عبدالجبار عنه أن رسول الله ﴿وَ لَ﴾﴾ قال: «لا يحل نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل)). أخرجه البيهقي (١٢٥/٧). قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم وعبد الجبار الظاهر أنه ابن وائل بن حجر الحضرمي الكوفي. والله أعلم. وقد روي موصولاً من طريق عبدالله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﴿وَّةَ﴾: فذكره. أخرجه البيهقي (١٢٥/٧) وقال: ((عبد الله بن محرر متروك لا يحتج به)). ومن طريقه رواه الطبراني أيضاً كما في ((المجمع)) (٢٨٦/٤ - ٢٨٧). ١٨٥٩ - (حديث عائشة مرفوعاً: ((لابد في النكاح من حضور - ٢٦٠ -