Indexed OCR Text
Pages 141-160
ومفهومه أنه في ابن جريج ثقة حافظ عنده. وقال الحافظ في ((التقريب)): (مقبول)). يعني عند المتابعة، وقد توبع كما تقدم فالحديث بذلك صحيح مرفوع، وقد قال الترمذي عقبه : ((هذا حديث حسن غريب، وقد أرسله بعضهم، ولم يذكر فيه عن عائشة)). ثم استدركت فقلت: هو صحيح الإسناد إن كان ابن جريج قد سمعه من عمرو بن مسلم، فإنه كان مدلساً، وقد عنعنه. نعم الحديث صحيح بلا ريب. لهذه الشواهد، وقال البزار : .. ((أحسن إسناد فيه حديث أبي أمامة بن سهل قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة، فذكره كما تقدم)). ١٧٠١ - (روى أبو عبيد بإسناده: أن ثابت بن الدحداح مات ولم ﴾ بميراثه لابنة أخيه). ٢/ ٧٨ يخلف إلا ابنة أخ له فقضى النبي ضعيف. أخرجه البيهقي (٢١٥/٦ - ٢١٦) من طريق أبي عبيد ثنا عباد بن عباد عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان رفعه. وهو والدارمي (٢ / ٣٨١) من طرق أخرى وكذا الطحاوي (٢/ ٤٢٩) وعن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان: ((أن ثابت بن الدحداح كان رجلاً أتياً في بني أنيف أو في بني العجلان مات، فسأل النبي ﴿وَّةَ﴾: هل له وارث، فلم يجدوا له وارثا، فدفع النبي ﴿وَّ﴾ ميراثه إلى ابن أخته وهو أبو لبابة بن عبد المنذر)). وقال البيهقي في كل من الطريقين: ((وهو منقطع)). قلت: يعني مرسل، فإن واسع بن حبان مختلف في صحبته، قال في ((التقريب)): - ١٤١ - ((صحابي بن صحابي، وقيل: ثقة من الثانية)). قلت: ومدار الطريقين على ابن إسحاق وهو مدلس ، وقد عنعنه. ١٧٠٢ - (روي عن علي وعبد الله: ((أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت والعمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم.)) وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة) . ٢ / ٧٩ صحيح. أخرجه البيهقي (٢١٧/٦) من طريق الحسن بن عيسى أنا جرير عن المغيرة عن أصحابه: ((كان علي وعبد الله إذا لم يجدوا ذا سهم، أعطوا القرابة، أعطوا بنت البنت المال كله، والخال المال كله وكذلك ابنة الأخ ، وابنة الأخت للأم أو للأب والأم، أو للأب، والعمة وابنة العم، وابنة بنت الابن والجد من قبل الأم وما قرب أو بعد إذا كان رحما فله المال، إذا لم يوجد غيره، فإن وجد ابنة بنت، وابنة أخت، فالنصف والنصف، وإن كانت عمة وخالة، فالثلث والثلثان وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان)) . قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير أصحاب المغيرة، وهو ابن مقسم الضبي الكوفي، وهم جماعة من التابعين يطمئن القلب لحديث مجموعهم. وإن كانوا لم يسموا. والحسن بن عيسى هو ابن ما سرجس النيسابوري من شيوخ مسلم. وروى الدارمي (٣٦٧/٢) والبيهقي أيضاً من طريق محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: ((الخالة بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب، وابنة الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم التي تليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة)). لكن محمد بن سالم وهو الهمداني ضعيف. وقد رواه إبراهيم عن مسروق قال: - ١٤٢ - ((أتي عبدالله في إخوة لأم مع الأم. فأعطى الإخوة من الأم الثلث، وأعطى الأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له، وكان لا يرد على الإخوة لأم مع الأم ولا على ابنة ابن، مع ابنة الصلب ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم، ولا على امرأة، ولا على جدة ولا على زوج)). أخرجه الطحاوي (٢/ ٤٣١) بإسناد صحيح . وأخرجه هو والدارقطني (ص ٤٦٧) والبيهقي من طريق الشعبي قال: ((أتي زياد في رجل مات وترك عمته وخالته، فقال: هل تدرون كيف قضى عمر فيها؟ قالوا: لا، قال: والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها، جعل العمة بمنزلة الأخ، والخالة بمنزلة الأخت، فأعطى العمة الثلثين، والخالة الثلث)). وإسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال مسلم، غير زياد وهو ابن حدير الأسدي وهو تابعي ثقة كان على الكوفة لكن وقع عند الدارقطني منسوباً فقال: ((زياد بن أبي سفيان)). وهذا يدل على أنه ليس ابن حدير، فإن زياد بن أبي سفيان، هو زياد بن أبيه الأمير، قال الذهبي في («الميزان»: ((لا يعرف له صحبة، مع أنه ولد عام الهجرة. قال ابن حبان في ((الضعفاء)»: ظاهر أحواله المعصية وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك)). ثم ساق الذهبي له هذا الأثر عن عمر، فتبين أن السند إليه ضعيف. والله أعلم . ١٧٠٣ - (وعن علي أنه نزل العمة بمنزلة العم) ٢ /٠٧٩ لم أقف عليه . ١٧٠٤ - (عن الزهري أن النبي ﴿وَ﴾ قال: ((العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم)) رواه أحمد) ٧٩/٢ ٠ ضعيف. ولم أره في «المسند» وهو المراد عند اطلاق العز و إلیہ کما ذكرنا - ١٤٣ - مرارا، فالظاهر أنه في بعض كتبه الأخرى. وقد رأيته في ((كتاب الجامع)) لعبد الله ابن وهب شيخ الامام أحمد، رواه (ص ١٤) عن ابن شهاب بلاغاً مرفوعاً بلفظ: ((العم أب إذا لم يكن دونه أب، والخالة أم إذا لم تكن أم دونها)». وابن شهاب تابعي صغير، فحديثه مرسل أو متصل. - ١٤٤ - بَابُ أصُول المسَائِل ١٧٠٥ - ( خبر أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الاخوات ، ولا يرى العول، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن ). ٢/ ٨٣ لم أقف عليه . ١٧٠٦ - (المباهلة أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس: أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم، فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول. إن الذي أحصى رمل عالج عدداً أعدل من أن يجعل في مال نصفاً ونصفاً ... ) ٨٣/٢ حسن، أخرجه البيهقي (٢٥٣/٦) من طريق ابن إسحاق قال: ثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: ((دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعدما ذهب بصره، فتذاكرنا فرائض الميراث، فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عدداً، لم يحص في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً؟! إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث، فقال له زفر: يا ابن عباس! من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ولم؟ قال: لما تداعت عليه، وركب بعضها بعضاً، قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم؟ والله ما أدري أيكم قدم الله، ولا أيكم أخر، قال: وما أجد في هذا المال شيئاً أحسن من أن اقسمه عليكم بالحصص. ثم قال ابن عباس: لو قدم من قدم الله، وتلك فريضة الزوج له النصف، فإن زال فإلى الربع - ١٤٥ _ - إرواء ج ٦ م١٠ لا ينقص منه، والمرأة لها الربع، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن، لا تنقص منه، والأخوات لهن الثلثان، والواحدة لها النصف، فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي، فهؤلاء الذين أخر الله، فلو أعطى من قدم الله فريضته كاملة، ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضته. فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته والله. قال ابن إسحاق: فقال لي الزهري: وایم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على إبن عباس اثنان من أهل العلم». وأخرجه الحاكم (٣٤٠/٤) من هذا الوجه نحوه دون قوله: ((فقال له زفر ... )) وقال : ((صحيح على شرط مسلم)). وأقره الذهبي، وإنما هو حسن فقط من أجل الخلاف في ابن إسحاق كما سبق التنبيه عليه مراراً. ١٧٠٦/ ١ - (روي عن علي أن صدر خطبته كان: ((الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعاً، ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المآب والرجعى. فسئل فقال: صار ثمنها تسعاً .. ومضى في خطبته))). لم أقف عليه بهذا التمام، وإنما أخرجه البيهقي (٢٥٣/٦) من طريق شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه: ((في امرأة وأبوين وبنتين: صار ثمنها تسعاً)). قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الحارث وهو الأعور، وشريك ، وهو ابن عبدالله القاضي وكلاهما ضعيف. وأورده الرافعي فقال: (((المنبرية)، سئل عنها علي وهو على المنبر: وهي زوجة وأبوان وبنتان، فقال مرتجلاً: صار ثمنها تسعاً)). فقال الحافظ في تخريجه (٩٠/٣): ((رواه أبو عبيد والبيهقي، وليس عندهما: أن ذلك كان على المنبر. وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي. فذكر فيه المنبر)). - ١٤٦ - بَابٌ مِيراث الحَمل ١٧٠٧ - (حديث أبي هريرة مرفوعاً:((إذا استهل المولود صارخاً ورث)). رواه أحمد وأبو داود). صحيح. أخرجه أبو داود (٢٩٢٠) وعنه البيهقي (٢٥٧/٦): حدثنا حسين بن معاذ ثنا عبد الأعلى ثنا محمد - يعني ابن إسحاق - عن يزيد بن عبدالله ابن قسيط عن أبي هريرة عن النبي ﴿وَ﴾﴾ به. دون قوله: «صارخاً)). قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن إبن إسحاق مدلس وقد عنعنه وقال البيهقي : ((ورواه ابن خزيمة عن الفضل بن يعقوب الجزري عن عبد الأعلى بهذا الاسناد مثله، وزاد موصولاً بالحديث: ((تلك طعنة الشيطان، كل بني آدم نائل منه تلك الطعنة، إلا ما كان من مريم وابنها، فإنها لما وضعتها أمها قالت: (إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم)، فضرب دونها بحجاب، فطعن فيه يعني في الحجاب)). قلت: وله طريق أخرى عن أبي هريرة. أخرجه السلفي في ((الطيوريات)) (ق ٢/٥٠) عن عبد الله بن شبيب: حدثني إسحاق بن محمد: حدثني علي بن أبي علي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعاً بلفظ: ((إذا استهل الصبي صارخاً، سمي وصلي عليه، وتمت ديته، وورث، وإن لم يستهل صارخاً، وولد حياً، لم يسم، ولم تتم ديته، ولم يصل عليه، ولم يرث)) . قلت: وهذا سند ضعيف، عبد الله بن شبيب، قال الذهبي: - ١٤٧ - ((أخباري علامة ، لكنه واه)) وعلي بن أبي علي هو القرشي، شيخ لبقية. قال ابن عدي: ((مجهول منكر الحدیث)). قلت: لمكن تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري به بلفظ: قال: ((من السنة أن لا يرث المنفوس، ولا يورث حتى يستهل صارخاً)). أخرجه البيهقي من طريق موسى بن داود عن عبد العزيز بن أبي سلمة به. قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم، إلا أن موسى بن داود وهو الضبي الطرسوسي قال الحافظ: «صدوق فقیه زاهد له أوهام)). قلت: وقد أشار البيهقي إلى وهمه في وصل هذا الإسناد بقوله : ((كذا وجدته، ورواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﴿وَل﴾﴾ قال: (( لا يرث الصبي إذا لم يستهل، والاستهلال الصياح، أو العطاس، أو البكاء ولا تكمل ديته. وقال سعيد: لا يصلى عليه)). قلت: فإذا صح السند إلى يحيى بهذا ــ كما هو المفروض - فهو مرسل قوي، وشاهد جيد للموصول من الطريق الأولى عن أبي هريرة، وقد جاء موصولاً عن يحيى عن سعيد عن جابر والمسور بن مخرمة. كما يأتي قريبا. وله شواهد أخری يزداد قوة بها: الأول: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وله عنه طرق : الأولى: عن أبي الزبير عنه مرفوعاً بلفظ: ((إذا استهل الصّبي ورث وصلي عليه)). أخرجه الترمذي (١٣٢/١) وابن حبان (١١٢٣) والحاكم (٣٤٩/٤) - ١٤٨ - والبيهقي (٨/٤ و٨ -٩) وابن ماجه (٢٧٥٠) من طرق عن أبي الزبير به. وقال الحاكم : ((صحيح على شرط الشيخين))! ووافقه الذهبي. قلت: إنما هو على شرط مسلم فقط، لأن أبا الزبير، لم يرو عنه البخاري إلا متابعة كما ذكر ذلك الذهبي نفسه في ((الميزان))، غير أنه مدلس وقد عنعنه. وخالف الأشعث عن أبي الزبير فأوقفه على جابر. أخرجه الدارمي (٣٩٢/٢). والأشعث هذا هو ابن سوار الكندي، ضعيف. الثانية: عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعاً بلفظ: ((لا يرث الصبي حتى يستهل صارخاً، واستهلاله أن يصيح أو يعطس أو بیکي)). أخرجه ابن ماجه (٢٧٥١) والطبراني في «الأوسط) (٢/١٥٣/١) من طريق العباس بن الوليد الخلال الدمشقي ثنا مروان بن محمد الطاطري ثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة مرفوعاً به. وقال الطبراني : ((لم يروه عن یحیی إلا سلیمان تفرد به مروان)). قلت: وهو ثقة، وكذلك سائر الرواة، فالسند صحيح، وقد أورده الهيثمي في ((المجمع)) مخالفاً بذلك شرطه، وتكلم عليه بكلام فيه نظر من وجهين ذكرتهما في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) رقم (١٥١). الشاهد الثاني. عن ابن عباس، يرويه شريك عن ابن إسحاق عن عطاء عنه مرفوعاً بلفظ: ((إذا استهل الصبي صلي عليه وورث)). أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (ق ١/١٩٣). - ١٤٩ - قلت: وهذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق . وشريك هو ابن عبد الله، وهو سىء الحفظ، وقد خالفه يعلى بن عبيد عند الدارمي (٣٩٣/٢)، ويزيد بن هارون عند البيهقي فقالا: عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر به موقوفاً. ﴾: فذكره مرسلا بلفظ: الثالث: عن مكحول قال: قال رسول الله ((لا يرث المولود حتى يستهل صارخاً، وإن وقع حياً)). أخرجه الدارمي. وإسناده مرسل صحيح. بَابُ هِـيراثُ المفقُود ١٧٠٨ - (روي عن عمر ((أنه أمر ولى المفقود أن يطلقها))) ٢/ ٨٨ حسن. أخرجه البيهقي (٤٤٥/٧) من طريق المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي لیلی قال: ((قضى عمر رضي الله عنه في المفقود: تربص امرأته أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا، ثم تزوج)). قلت: وهذا إسناد حسن رجاله رجال البخاري، في المنهال كلام يسير قال الحافظ في «التقریب»: «صدوق ربما وهم)). الرحمن بن أبي ليلى : ١٧٠٩ - (قال عبيد بن عمير ((فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته الى عمر فذكرت ذلك له فقال: إنطلقي فتربصي أربع سنين ففعلت ثم أتته فقال: انطلقي فاعتدى أربعة أشهر وعشراً ففعلت، ثم أتته فقال: أين ولي هذا الرجل؟ فجاء وليه فقال: طلقها ففعل. فقال عمر: انطلقي - ١٥٠ - فتزوجي من شئت فتزوجت ثم جاء زوجها الأول فقال له عمر: أين كنت فقال إستهوتني الشياطين فوالله ما أدري ... )) رواه الأثرم والجوزجاني). صحيح. أخرجه البيهقي (٧ / ٤٤٥ - ٤٤٦) من طريق قتادة عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: (( أن رجلاً من قومه من الأنصار خرج يصلي مع قومه العشاء، فسبته الجن، ففقد ، فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقصت عليه القصة، فسأل عنه عمر قومه، فقالوا: نعم، خرج يصلي العشاء ففقد، فأمرها أن تربص أربع سنين، فلما مضت الأربع سنين؛ أتته فأخبرته ، فسأل قومها؟ فقالوا: نعم، فأمرها أن تتزوج، فتزوجت، فجاء زوجها يخاصم في ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يغيب أحدكم الزمان الطويل، لا يعلم أهله حياته، فقال له: إن لي عذراً يا أمير المؤمنين، فقال: وما عذرك؟ قال: خرجت أصلي العشاء، فسبتني الجن، فلبثت فيهم زماناً طويلا، فغزاهم جن مؤمنون - أو قال: مسلمون، شك سعيد - فقاتلوهم، فظهروا عليهم فسبوا منه سبايا، فسبوني فيما سبوا منهم، فقالوا: نراك رجلاً مسلما ولا يحل لنا سبيك، فخيروني بين المقام وبين القفول إلى أهلي، فاخترت القفول إلى أهلي، فأقبلوا معي، أما بالليل فليس يحدثوني وأما بالنهار فعصا أتبعها، فقال له عمر رضي الله عنه: فما كان طعامك فيهم؟ قال: الغول، وما لم يذكر إسم الله عليه، قال: فما كان شرابك فيهم؟ قال: الجدف، قال قتادة: والجدف ما لا يخمر من الشراب قال: فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته، قال سعيد: وحدثني مطر عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه مثل حديث قتادة إلا أن مطراً زاد فيه: قال: فأمرها أن تعتد أربع سنين وأربعة أشهر وعشراً . قال: وأنا عبد الوهاب أنا أبو مسعود الجريري عن أبي نضرة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه مثلما روى قتادة عن أبي نضرة». قلت: وإسناده من طريق قتادة والجريري صحيح، وأما طريق مطر وهو الوراق فإنه ضعيف. - ١٥١ _ بابٌ مِيرات الخنثى ١٧١٠ - (روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن النبي ـلىالله ﴾ سئل عن مولود، له قبل وذكر، من أين يورث؟ قال: [يورث] من حیث یبو ل)))٢/ ٩٠ موضوع. أخرجه البيهقي (٢٦١/٦) من طريق ابن عدي، وهذا في ((الكامل)) (ق ١/٣٤٥) عن محمد بن السائب عن أبي صالح به. وقال البيهقي: «محمد بن السائب الکلبي لا يحتج به)). قلت: بل هو متهم بالكذب كما قال الحافظ في ((التقريب)). وقال الذهبي في ((الضعفاء»: ((كذبه زائدة وابن معين وجماعة)). قلت: والصحيح في هذا عن علي موقوفاً، كذلك أخرجه البيهقي من طرق عنه وبعضها في «سنن الدارمي)» (٢/ ٣٦٥). ١٧١١ - (روي أنه ﴿وَ﴾﴾ أتى بخنثى من الأنصار فقال: ((ورثوه من أول ما يبول منه))) لم أقف على إسناده. بابٌ مِيَرَات الفَرقِى وَنحوهم ١٧١٢ - (قال الشعبي: ((وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب في ذلك إلى عمر فكتب عمر أن ورثوا بعضهم من بعض))) ٩٣/٢ - ١٥٢ - ضعيف. ولم أقف على سنده إلى الشعبي بهذا اللفظ، وقد أخرجه الدارمي (٣٧٩/٢) وسعيد بن منصور (٢٣٢/٦٤١/٣) من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي بلفظ: ((أن بيتاً في الشام وقع على قوم، فورَّث عمر بعضهم من بعض)). قلت: وهذا سند ضعيف لضعف ابن أبي ليلى، واسمه محمد بن عبد الرحمن والانقطاع بين الشعبي وعمر. وعلقه البيهقي عن الشعبي مختصراً، وعن قتادة أن عمر ورَّث أهل طاعون عمواس بعضهم من بعض، فإذا كانت يد أحدهما ورجله على الآخر، ورث الأعلى من الأسفل، ولم يورث الأسفل من الأعلى. وقال: ((وهاتان الروايتان منقطعتان. وقد قيل: عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمر. وهو أيضاً منقطع، فما يرونها عن عمر أشبه)). يشير إلى ما أخرجه من طريق عباد بن كثير. حدثني أبو الزناد عن خارجة بن زید عن زيد بن ثابت قال: ((أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليالي طاعون (عمواس) قال: كانت القبيلة تموت بأسرها فيرثهم قوم آخرون، قال: فأمرني أن أورث الاحياء من الأموات، ولا أورث الأموات بعضهم من بعض)). قلت: وهذا سند ضعيف جداً، لأن عباد بن كثير هو الثقفي البصري متهم قال الحافظ: ((متروك، قال أحمد: روی أحادیث كذب)). وقد خالفه ابن أبي الزناد فقال: عن أبيه عن خارجة بن زید عن زيد بن ثابت (لم يذكر عمر ) قال: ((كل قوم متوارثون! عمِّي موتهم في هدم أو غرق، فإنهم لا يتوارثون، يرثهم الأحياء)). أخرجه سعيد (٢٤١/٦٦/١/٣) والدارمي (٣٧٨/٢): عن ابن أبي الزناد به . قلت: وهذا إسناد حسن. - ١٥٣ - وتابعه سعید بن أبي مريم ثنا ابن أبي الزناد به، دون قوله: («يرثهم الأحياء)) . رواه البيهقي. وأخرج سعيد (٢٤٠/٦٥/١/٣) والدارمي (٣٧٩/٢) والحاكم (٣٤٥/٤ - ٣٤٦) من طريق عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه : ((أن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما توفيت هي وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في يوم، فلم يدر أيهما مات قبل، فلم ترثه، ولم يرثها، وأن أهل صفين لم يتوارثوا، وأن أهل الحرة لم يتوارثوا)). وقال الحاكم : ((إسناده صحيح)). ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. ١٧١٣ - (روي عن إياس المزني أن النبي ﴿وصل﴾﴾ سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال: ((يرث بعضهم بعضاً)) ورواه سعيد في ((سننه)) عن إياس موقوفاً ) ٩٣/٢ لم أقف عليه مرفوعاً. وقد ذكره البيهقي بدون إسناد موقوفاً فقال (٢٢٣/٦) ((قال الإمام أحمد رحمه الله: وروي عن إياس بن عبد الله المزني أنه قال: یورث بعضهم من بعض)». وقد وصله سعيد بن منصور في ((سننه)) (٢٣٤/٦٤/١/٣) والدارقطني (ص ٤٥٦) من طريق عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد. ((إنه سئل عن بيت سقط على ناس فماتوا، فقال: يورث بعضهم من بعض)). قلت: وإسناده صحيح. وأبو المنهال اسمه عبدالرحمن بن مطعم. - ١٥٤ - بابٌ مِيرَاث أهل الملل ١٧١٤ - (حديث أسامة بن زيد ((لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر)) متفق عليه) صحيح. وقد مضى (١٦٧٥) . ١٧١٥ - (حديث جابر مرفوعاً:((لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته)) رواه الدارقطني). ضعيف. أخرجه الدارقطني (٤٥٦) وكذا الحاكم (٣٤٥/٤) ومن طريقهما البيهقي (٢١٨/٦) من طريق محمد بن عمرو اليافعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به. وقال الحاكم: ((اليافعي هذا من أهل مصر صدوق الحديث صحيح)). ووافقه الذهبي. كذا قالا، واليافعي قال الحافظ في ((التقريب)). «صدوق له آوهام. )) قلت: وقد خالفه عبدالرزاق فقال: أنا ابن جريج: أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: فذكره موقوفاً عليه. وقال الدارقطني بعد أن أخرجه: ((وهو المحفوظ» . قلت وأبو الزبير مدلس، وقد عنعنه. وقد تابعه الحسن عن جابر قال: قال)) النبي ﴿وَ﴾﴾ فذكره. أخرجه الدارمي (٣٦٩/٢) والدارقطني (ص ٤٥٧) من طريق شريك عن الأشعث عن الحسن به. والحسن هو البصري، وهو مثل أبي الزبير في التدليس. وقد أخرج الترمذي (١٤/١) الجملة الأولى منه من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير به وقال: - ١٥٥ - ((حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى)). قلت: وفاته متابعة ابن جريج له . وهذه الجملة منه صحيحة لأن لها شاهداً من حديث ابن عمرو، وآخر من حديث أسامة بن زيد كما سبق تخريجه عند الحديث (١٦٧٥) ١٧١٦ - (حديث: ((من أسلم على شيء فهو له)) رواه سعيد من ﴿وَالخيرِ﴾.) ٩٤/٢. طريقين عن عروة وإبن أبي مليكة عن النبي حسن. رواه سعيد بن منصور في ((سننه)) (١٨٩/٥٤/١/٣) وعنه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (١/٦٧/٣ -٢) قال: نا عبدالله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال: قال رسول الله ـية﴾: فذكره. وقال محمد بن عبد الهادي في (تنقيح التحقيق)) (٢٥٢/٢). ((هذا الحديث مرسل، لكنه صحيح الاسناد)). قلت: وقد روي موصولاً من حديث أبي هريرة وابن عباس وبريدة بن الحصيب. : ١ - أما حديث أبي هريرة، فيرويه ياسين بن معاذ الزيات عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعاً به. أخرجه البيهقي (١١٣/٩) وقال: ((ياسين بن معاذ الزيات كوفي ضعيف، جرحه يحيى بن معين، والبخاري وغيرهما من الحفاظ، وهذا الحديث، إنما يروى عن إبن أبي مليكة عن النبي مرسلاً، وعن عروة عن النبي ﴿وَّ﴾﴾ مرسلاً)). ٢ - وأما حديث ابن عباس، فيرويه سليمان بن أبي كريمة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً به . أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١/٢٠٥/٢). وسليمان هذا ضعفه أبو حاتم وغيره. - ١٥٦ - ٣ - وأما حديث بريدة، فيرويه ليث بن أبي سليم عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي ﴿1﴾ أنه كان يقول في أهل الذمة: (لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم وماشيتهم، ليس عليهم فيه إلا الصدقة)). أخرجه البيهقي . قلت: وليث بن أبي سليم ضعيف لاختلاطه. والحديث عندي حسن بمجموع طرقه. والله أعلم. ١٧١٧ - (وعن ابن عباس مرفوعاً:((كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإِسلام فإنه على قسم الإِسلام)) رواه أبو داود وابن ماجه). صحيح. أخرجه أبو داود (٢٩١٤) وابن ماجه (٢٤٨٥) وكذا البيهقي (١٢٢/٩) والضياء المقدسي في ((المختارة)) (١/١٨٩) من طريق موسى بن داود ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زَيْد عن ابن عباس به . وقال ابن عبدالهادي في ((التنقيح)) (٢/ ٢٥٤): ((ورواه أبو يعلى الموصلي وإسناده جيد)). قلت: ومحمد بن مسلم هو الطائفي قال الحافظ: ((صدوق يخطىء)). قلت: لكن يشهد له طريق أخرى يرويه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن .. فذكره ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله نحوه . أخرجه البيهقي . وذكر أن الشافعي رواه عن مالك عن ثور بن زيد الديلي: بلغني أن رسول الله ﴿مَ﴾﴾ قال: فذكره. - ١٥٧ - ويشهد له أيضاً حديث ابن لهيعة عن عقيل أنه سمع نافعاً يخبر عن عبد الله بن ﴿وَل﴾﴾ قال: فذكره بنحوه. عمر أن رسول الله أخرجه ابن ماجه (٢٧٤٩). قلت: وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد، فإن ابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه . وله شواهد مرسلة في ((سنن سعيد)) (١٩٢ - ١٩٦). وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه صحيح. والله أعلم. ١٧١٨ - (حَدَّث عبد الله بن أرقم عثمان: (( أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان)) رواه ابن عبد البر في التمهيد.) ٢ / ٩٤ لم أقف على إسناده، وقد أخرج سعید في «سننه» (١٨٥) بسند صحيح عن يزيد بن قتادة: ((أنه شهد عثمان بن عفان ورث رجلاً أسلم على ميراث قبل أن يقسم)). ويزيد هذا أورده ابن أبي حاتم (٢٨٤/٢/٤) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا، وكذلك صنع من قبله البخاري في ((التاريخ الكبير) فإنه لم يزد على قوله فیه (٢/٤/ ٣٥٣): ( ... العنزي، حديثه في البصريين)). ١٧١٩ - (حديث ((لا يتوارث أهل ملتين شتى)) رواه أبو داود ٠٩٥/٢ حسن. ومضى تخريجه تحت الحديث (١٦٧٥). ١٧٢٠ - (حديث ((أن النبي ﴿وَ﴾﴾ لم يأخذ من تركة المنافقين شيئاً ولا جعله فيئاً) . ٢/ ٩٦ لم أقف عليه . - ١٥٨ - بابُ ميراث المطلّقة ١٧٢١ - (روي أن عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرض موته فبتها)))٢/ ٩٨ صحيح. أخرجه ابن سعد في ((الطبقات)) (٢١٩/٨): أخبرنا محمد بن مصعب القرقساني حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن طلحة بن عبد الله : ((أن عثمان بن عفان ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن، وكان طلقها في مرضه تطليقة، وكانت آخر طلاقها)). أخبرنا عارم بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع وسعد بن إبراهيم أنه طلقها ثلاثاً يعني عبد الرحمن بن عوف لتماضر فورثها عثمان منه بعد انقضاء العدة قال سعد: وكان أبو سلمة أمه تماضر بنت الأصبغ)). قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين لولا أن عارماً كان اختلط لكن يشهد له السند الذي قبله. ورجاله رجال الشيخين غير القرقساني، وهو صدوق كثير الغلط، ولم يذكر قوله: ((بعد انقضاء العدة)). ويشهد لهذه الزيادة ما روى الشافعي (١٣٩٣) ومن طريقه البيهقي (٣٦٢/٧): أخبرنا مالك عن إبن شهاب عن طلحة بن عبدالله بن عوف - قال: وكان أعلمهم بذلك - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: ((أن عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان رضي الله عنه بعد انقضاء عدتها)). قلت: وهذا سند صحيح على شرط البخاري. وأخرج البيهقي من طريق ابن شهاب أيضاً قال: ((سمعت معاوية بن عبد الله ابن جعفر، يكلم الوليد بن عبد الملك على عشائه - ونحن بين مكة والمدينة - فقال له: يا أمير المؤمنين ... وهذا السائب بن يزيد ابن أخت نمر يشهد على قضاء عثمان رضي الله عنه في تماضر بنت الأصبغ ، ورثها من عبدالرحمن بن عوف رضي - ١٥٩ - الله عنه بعدما حلت، ويشهد على قضاء عثمان بن عفان رضي الله عنه في أم حكيم بنت قارظ ورثها من عبد الله بن مكحل بعدما حلت، فادعه فسله عن شهادته ... )). وقال البيهقي : ((هذا إسناد متصل). قلت: لكن معاوية بن عبدالله ليس بالمشهور، لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، وقال الحافظ في ((التقريب)). ((مقبول)). يعني عند المتابعة، وقد توبع على هذه الزيادة كما سبق. وقد وردت يلفظ آخر مغاير لها، فقال الشافعي (١٣٩٤): أخبرنا ابن أبي رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل إبن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها، فقال عبد الله بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية، فبتها، ثم مات، وهي في عدتها، فورَّتها عثمان رضي الله عنه. قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة». قلت: وهذا إسناد صحيح أيضاً. قال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) كما في ((الجوهر النقي)): ((اختلف عن عثمان هل ورث زوجة عبد الرحمن في العدة أو بعدها؟ وأصح الروايات أنه ورثها بعد انقضاء العدة)). ١٧٢٢ - (وروى أبو سلمة بن عبدالرحمن ((أن أباه طلق أمه، وهو مريض، فمات، فورثته بعد إنقضاء عدتها))) ٢/ ٩٨ صحيح. أخرجه الشافعي بسند صحيح عن أبي سلمة به. وله طرق أخری سبق ذکرها في الذي قبله. - ١٦٠ -