Indexed OCR Text

Pages 321-340

ركعتين، بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه
الكعبة ركعتين .
أخرجه البخاري (١١١/١ - ١١٢) ورواه أحمد (٥٠/٢) مختصراً ((صلى
في البیت ركعتين)».
وله عنده (٤٦/٢) طريق ثالث عن سماك الحنفي قال سمعت ابن عمر
يقول: فذكره مختصرا. وزاد في رواية: ((وستأتون من ينهاكم عنه)).
وسنده صحيح على شرط مسلم .
(٢٨٩) - (حديث ((إذا قمت الى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل
القبلة))) ص ٧٨ .
صحيح . وهو من حديث أبي هريرة أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله
جالس في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال رسول الله ﴿لَالت﴾:
وعليك السلام، أرجع فصل فإنك لم تصلٌّ، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم،
فقال: وعليك السلام، فارجع، فصل فإنك لم تصل، فقال في الثانية، أو في
التي بعدها علمني يا رسول الله، فقال: اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم
استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن
راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما ، ثم أسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم إرفع حتى
تطمئن جالسا، ثم أسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم إرفع حتى تطمئن جالسا، ثم
إفعل ذلك في صلاتك كلها)).
أخرجه البخاري (١٤٥/١ - ١٤٦, ١٧٢/٤, ٣٦٧) ومسلم (١١/٢)
وأبو عوانة (١٠٣/٢) وأبو داود (٨٥٦) والنسائي (١٤١/١) والترمذي
(١٠٣/٢ - ١٠٤) وابن ماجه (١٠٦٠) والبيهقى (٦٢,٣٧,١٥/٢, ٣٧٢)
وأحمد (٢/ ٤٣٧) وقال الترمذي:
«حديث حسن صحيح)).
وله شاهد من حديث رفاعة بن رافع البدري بهذه القصة. أخرجه
- ٣٢١ -

البخاري في ((جزء القراءة)) (١١-١٢) والنسائي (١٦١/١, ١٩٤) وكذا أبو داود
(٨٥٩) والحاكم (٢٤٢/١) والشافعي في ((الأم)) (٨٨/١) وأحمد (٤ /٣٤٠) وقال
الحاكم :
((صحيح على شرط الشيخين)) ووافقه الذهبي وإنما هو على شرط البخاري
وحده فإن علي بن يحيى بن خلاد لم يخرج له مسلم شيئا.
(تنبيه): هذا الحديث يعرف عند العلماء بـ ((حديث المسيء صلاته))، وقد
يأتي في الكتاب الاشارة إليه بهذه العبارة كما في الصفحة (٨٣) منه.
٢٩٠ - (حديث ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة متفق عليه.)
ص ٧٨ .
صحيح . أخرجه البخاري (١٩٩/٣,١١٣/١, ١٩٩ - ٤,٢٠١/
٤١٤) ومسلم (٦٦/٢) وكذا أبو عوانة في صحيحه (٣٩٤/١) ومالك في
((الموطأ)) (٦/١٩٥/١) وعنه محمد في موطئه (ص ١٥٢) والشافعي في ((الأم))
(٨١/١ - ٨٢) وعنه البيهقي (٢/٢) والنسائي (١٢٢,٨٥/١) والدارمي
(٢٨١/١) والدارقطني (ص ١٠٢) وأحمد (٢٦,١٦/٢, ١٠٥, ١١٣) من
طرق عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر قال:
((بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: أن رسول الله
﴿وَ﴾﴾ قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها،
وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة)).
وقال أبو عوانة :
((وهذا الحديث مما يحتج به في اثبات الخبر الواحد)). قلت: ويحتج به أيضا
في نسخ المتواتر بالآحاد ، وهو الحق.
وقد جاءت هذه القصة عن جماعة آخرين من الصحابة، منهم انس بن
مالك عند مسلم وغيره، والبراء بن عازب عند الشيخين، وسهل بن سعد عند
الطبراني، وقد خرجت أحاديثهم وسقت ألفاظهم في ((تخريج صفة الصلاة)).
- ٣٢٢ -

٢٩١ - (حديث: عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال:
في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة،
صَلى الله
« كنا مع النبي
فصلى كل رجل حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله ﴿حَ﴾ فنزل
(فأينما تولوا فثم وجه الله) رواه ابن ماجه) ص ٧٨ .
حسن. وعزوه بهذا السياق لابن ماجه خطأ، فإنما هو للترمذي
(١٧٦/٢)، ورواه ابن ماجه (١٠٢٠) نحوه من طريق الطيالسي وهذا في مسنده
(١١٤٥) وعنه البيهقي (١١/٢) وابن جرير في تفسيره (١٨٤١, ١٨٤٣)
والدارقطني ( ص ١٠١) وأبو نعيم في ((الحلية)) (١٧٩/١ - ١٨٠) وأبو علي
الطوسي في ((مختصر الأحكام)) (ق ١/٣٦) من طريق عاصم بن عبيد الله عن
عبدالله بن عامر بن ربيعه به. وزاد الطيالسي:
((فقال: مضت صلاتكم، ونزلت: (فأينما تولوا فثم وجه الله) وقال
الترمذي :
((هذا حديث ليس إسناده بذاك)).
قلت: وعلّته عاصم هذا فإنه سيىء الحفظ، وبقية رجاله عند الطيالسي
ثقات رجال مسلم عدا أشعث بن سعيد السمان وقد تابعه عنده عمرو بن قيس
وهو الملائي احتج به مسلم .
وللحدیث شاهد من حديث جابر قال :
((كنا مع رسول الله ﴿وَ﴾﴾ في مسير أو سريّة فأصابنا غيم فتحرينا،
واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه
لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرناه، فإذا نحن قد صلينا على غير القبلة، فذكرنا
ذلك للنبي ﴿يَ﴾﴾ فقال: قد أجزأت صلاتكم)).
أخرجه الدارقطني والحاكم (٢٠٦/١) والبيهقي (١٠/٢) من طريق محمد
ابن سالم عن عطاء عنه، وقال الحاكم :
- ٣٢٣ -

(( هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم فإني لا أعرفه بعدالة
ولا جرح)).
وتعقبه الذهبي بقوله :
((هو أبو سهل واه)).
قلت: وضعفه الدارقطني والبيهقي كما يأتي، وقد توبع، فرواه الدارقطني
والبيهقي من طريق أحمد بن عبيدالله بن الحسن العنبري قال : وجدت في كتاب
أبي: ثنا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء به نحوه.
وعبد الملك هذا ثقة من رجال مسلم لكن احمد بن عبيد الله العنبري ليس
بالمشهور، قال الذهبي: قال ابن القطان: مجهول. قال الحافظ في ((اللسان)):
((وذكره ابن حبان في ((الثقات)) فقال: روى عن ابن عتبه وعنه ابن الباغندي، لم
تثبت عدالته وابن القطان تبع ابن حزم في اطلاق التجهيل على من لا يطلعون على
حاله .. وهذا الرجل بصري شهير، وهو ولد عبيدالله القاضي المشهور)).
وأعله البيهقي بما فيه من الوجادة، وليس بشيء كما بينته في تخريج صفة
.الصلاة .
وللحديث متابعة أخرى.
فرواه البيهقي عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء به نحوه وقال :
((تفرد به محمد بن سالم ومحمد بن عبيدالله العرزمي عن عطاء وهما
ضعيفان)) .
وكذا قال الدارقطني.
وبالجملة فالحديث بهذا الشاهد مع طرقه الثلاث عن عطاء يرقى الى درجة
الحسن إن شاء الله تعالى.
٢٩٢ - (قوله ﴿وَل﴾: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)) رواه ابن
ماجة والترمذي وصححه) ص
فقط بجدا
موقوفا
- ٣٢٤ -

صحيح . أخرجه الترمذي (٢/ ١٧١) وابن ماجه (١٠١١) من طريق
أبي معشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. وقال
الترمذى :
((حديث أبي هريرة قد روي عنه من غير هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل
العلم في أبي معشر من قبل حفظه، واسمه نجيح، قال محمد: لا أروي عنه
شیئا، وقد روى عنه الناس)).
قلت: وقال النسائي في سننه (٣١٣/١):
((وأبو معشر المدني اسمه نجيح ، وهو ضعيف، ومع ضعفه أيضا كان
اختلط، عنده أحاديث مناكير، منها: محمد بن عمرو ... )) قلت: فذكر هذا
الحديث)) .
قلت: لكن له طريق أخرى، فقال الترمذي: ((حدثنا الحسن بن أبي بكر
المروزي حدثنا المعلى بن منصور حدثنا عبدالله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن
محمد الاخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا به وقال:
((هذا حديث حسن صحيح)). قال محمد (يعني البخاري) : هو أقوى من
حديث أبي معشر وأصح)) .
قلت: ورجاله كلهم ثقات غير شيخ الترمذي ((الحسن بن أبي بكر)) كذا
هو في نسخ السنن ((أبي بكر)) حتى النسخة التي صححها أحمد شاكر رحمه الله
تعالى، وهو خطأ، والصواب ((الحسن بن بكر)) بحذف لفظ (أبي) كما في
((التهذيب)) و((التقريب)) و((الخلاصة)) وهو الحسن بن بكر بن عبد الرحمن أبو علي
نزيل مكة، قال مسلمة: ((مجهول)) لكن قد روى عنه جماعة من الثقات ذكرهم في
((التهذيب)) وكأنه لذلك قال في ((التقريب)) إنه صدوق. والله اعلم.
وللحديث شاهد من رواية ابن عمر مرفوعا.
أخرجه الدارقطني (ص ١٠١) والحاكم (٢٠٦/١) وعنه البيهقي (٩/٢)
عن يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن المجبر عن نافع عنه. وقال
- ٣٢٥ -

الحاكم :
((صحيح، وابن مجبر ثقة)).
قلت: كلا، بل ليس بثقة، بل اتفقوا على تضعيفه، وقد اورده الذهبي في
((الميزان)) وكذا الحافظ في ((اللسان)) فلم يذكرا عن أحد توثيقه، بل كل من حكوا
كلامه فيه ضعفه، إلا الحاكم فلا يعتمد على توثيقه.
لكنه لم يتفرد به، فقد أخرجه الدارقطني - وعنه الضياء في ((المختارة)) -
والحاكم ايضا (١/ ٢٠٥) من طريق أبي يوسف يعقوب بن يوسف الواسطي ثنا
شعيب بن أيوب ثنا عبد الله بن نمير عن عبيدالله بن عمر عن نافع به. وقال
الحاكم :
((صحيح على شرط الشيخين، فإن شعيب بن أيوب ثقة وقد أسنده)).
ووافقه الذهبي.
قلت: ولكن شعيبا لم يخرج له الشيخان شيئا، إنما أخرج له أبو داود
فقط، فالحديث صحيح فقط إن كان الراوي عنه يعقوب بن يوسف أبو يوسف
الخلال الواسطي ثقة، فإني لم أجد له ترجمة فيما عندي من كتب الرجال، وقد
تفرد به كما قال البيهقي ، قال:
((والمشهور رواية الجماعة : حماد بن سلمة وزائدة بن قدامة ويحيى بن
· سعيد القطان وغيرهم عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر من قوله. قال: وروي
عن أبي هريرة مرفوعا ، وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن النبي
﴾ مرسلا)» قلت: فالحديث بهذه الطرق صحيح. والله اعلم.
٢٩٣ - (حديث أبي أيوب: ((ولكن شرّقوا أو غرّبوا))) ص ٧٩.
صحيح . ولفظه :
((إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو
غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة،
فنتحرف، ونستغفر الله عز وجل)).
-٣٢٦ -

أخرجه البخاري (١١١,٥٠/١) ومسلم (١٥٤/١) وأبو عوانة
(١٩٩/١) وأبو داود (٩) والترمذي (١٣/١) والنسائي (١٠/١) وابن ماجه
(٣١٨) والدارمي (١٧٠/١) وأحمد (٤١٧,٤١٦/٥, ٤٢١) من طرق عن
الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب به وقال الترمذي:
((حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح)).
وللحديث إسنادان آخران، أحدهما عند مالك (١/١٩/١) والآخر عند
الدارقطني (٢٣). وهما صحيحان ايضا.
﴿وَلَهُ﴾ قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس
٢٩٤ - (حديث ((أنه
﴾). متفق عليه) ص ٧٩ - ٨٠ .
صَلىالله
فأحرم معه فصلی به النبي
صحيح . وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنه انه بات ليلة عند
ميمونة زوج النبي ﴿3﴾﴾، وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة،
واضطجع رسول اللّه ﴿1﴾ وأهله في طولها، فنام رسول اللّه ﴿وَ﴾، حتى إذا
انتصف الليل، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله ﴿وَ﴾﴾ فجلس
يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران،
ثم قام إلى شن معلق، فتوضأ منه، فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن
عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت الى جنبه، فوضع رسول
﴿ََّ﴾ يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين، ثم
الله
ركعتين ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر ثم اضطجع ،
حتى أتاه المؤذن، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج ، فصلى الصبح)) .
أخرجه مالك (١١/١٢١/١) وعنه البخاري (٥٨/١ - ٥٩, ٢٥٢,
٢٢١/٣٫٣٠١) ومسلم (١٧٩/٢) وأبو عوانة (٣١٥/٢ - ٣١٦) وأبو داود
(١٣٦٧) والنسائي (٢٤١/١) وابن ماجه (١٣٦٣) والبيهقي (٧/٢) وأحمد
(٣٥٨,٢٤٢/١) كلهم عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن
عباس عنه .
وله في البخاري (٤٨,٤٢/١, ١٨٢, ١٨٨, ٤,٢٢٠/ ٤٦٩) وكذا
- ٣٢٧ -

مسلم وأبي عوانة وأبي داود وأحمد (٢٤٤/١, ٢٤٩, ٢٥٢, ٢٨٣٫٢٧٥,
٢٨٤ , ٣٤١, ٣٤٣, ٣٤٧, ٣٥٠, ٣٥٤, ٣٦٠, ٣٦٧,٣٦٥, ٣٦٩ ,
٣٧٣٫٣٧٠) وكذا الطيالسي (٢٦٣٢, ٢٧٠٦) بطرق أخرى عن كريب وغيره
عن ابن عباس بألفاظ متقاربة، وسيأتي بعضها برقم (٥٤٠).
وفي الباب عن جابر بن عبد الله في اقتدائه هو وجبار بن صخر بالنبي
﴿وَر﴾ في السفر، وقد اشار اليه المؤلف هنا، وذكر بعضه في الامامة وقد ذكرت
هناك لفظه بتمامه. (رقم ٥٣٩)
٢٩٥ - (حديث قصة معاذ) ص ٨٠.
صحيح . وقد ورد من حديث جابر بن عبدالله، وأنس بن مالك
وبريدة .
أما حديث جابر، فله عنه طرق:
الأولی: عن عمرو بن دینار عنه قال :
((كان معاذ يصلي مع النبي ﴿مَا﴾، ثم يأتي فيؤم قومه، فصلى ليلة مع
النبي ﴿رَ﴾ العشاء، ثم أتى قومه فأمهم، فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل
فسلم، ثم صلى وحده، وانصرف، فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ قال: لا والله،
فقال: يا رسول الله
﴾ فلأخبرنه، فأتى رسول الله ﴿وَل
ولاتین رسول الله
إنا اصحاب نواضح نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء، ثم أتى فافتتح
﴾ على معاذ فقال: يا معاذ أفتان انت؟! إقرأ
بسورة البقرة، فأقبل رسول الله
بكذا، واقرأ بكذا. (وفي رواية: أفتان أنت ثلاثا؟! اقرأ الشمس وضحاها
وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما)).
أخرجه البخاري (١٣٧/٤,١٨٣/١) والرواية الأخرى له ومسلم
(٤١/٢ - ٤٢) وأبو عوانة (١٥٧,١٥٦/٢) والنسائي (١٣٤/١) والطحاوي في
((شرح المعاني)) (١٢٦/١) وابن الجارود في ((المنتقى)) (١٦٥ - ١٦٦) وأحمد
(٣٦٩,٣٠٨/٣) والسراج في مسنده (ق ٢/٣٢) من طرق عن عمرو به.
- ٣٢٨ -

وفي رواية للشيخين مختصرا بلفظ:
((كان معاذ يصلي مع رسول الله ﴿3﴾﴾ العشاء الآخرة، ثم يرجع الى قومه
فيصلي بهم تلك الصلاة)).
واخرجه هکذا ابو داود (٦٠٠) والترمذي (٢ / ٤٧٧) وقال : حديث حسن
صحيح)) والطيالسي (١٦٩٤) والطحاوي (٢٣٨/١) والدارقطني (ص ١٠٢)
وزاد في آخره:
((هي له نافلة، ولهم فريضة)).
وإسنادها صحيح.
الثانية: عن محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري
قال :
((أقبل رجل بناضحين، وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي، فترك
ناضحيه وأقبل إلى معاذ، فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل فبلغه أن
معاذاً نال منه فأتى النبي ﴿وَلَ﴾، فشكا إليه معاذاً، فقال النبي ﴿وَ﴾﴾: يا معاذ
أفتان أنت أو قال: أفاتن انت ثلاث مرار؟! فلولا صليت ، بسبح إسم ربك
الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو
الحاجة)) .
أخرجه البخاري (١٨٣/١ - ١٨٤) والسياق له وأبو عوانة (١٥٨/٢)
والنسائي (١٥٤/١, ١٥٥) والطحاوي (١٢٥/١ -١٢٦) والطيالسي (١٧٢٨)
وأحمد (٣٠٠,٢٩٩/٣) والسراج (ق ١/٣٣,٢/٣٢ -٢) وزاد:
((فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد)).
وإسنادها صحیح.
الثالثة: أبو الزبير عنه أنه قال:
((صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء، فطول عليهم، فانصرف
رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه، فقال: إنه منافق، فلما بلغ ذلك الرجل، دخل
- ٣٢٩ -

على رسول الله ﴿﴿ فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي ﴿وَ﴾﴾: أتريد ان.
تكون فتاناً يا معاذ؟! إذا امت الناس فاقرأ بـ (الشمس وضحاها) و(سبح إسم
ربك الأعلى) و(اقرأ باسم ربك) و(الليل إذا يغشى))).
أخرجه مسلم وأبو عوانة والنسائي (١٥٥/١) والسراج (ق ١/٣٣)
١/٤٤ والبيهقي (٣٩٢/٢) وابن ماجه (٨٣٦) مختصرا.
الرابعة: عن أبي صالح عنه مثل رواية محارب بن دثار. أخرجه السراج
(ق ١/٣٣ - ٢) وزاد في روايته :
((قال أبو صالح: لما كان يوم أحد أتى ذلك الفتى معاذاً فقال: زعمت أني
منافق! تقدم؛ فقال معاذ: صدق الله وكذبتُ، فقاتل: حتى قتل))
وأما حديث أنس فلفظه:
«کان معاذ بن جبل یؤم قومه فدخل حرام وهو یرید أن يسقي نخله، فدخل
المسجد ليصلي في القوم، فلما رأى معاذاً طول في صلاته ولحق بنخله يسقيه، فلما
قضى معاذ قيل له: إن حراماً دخل المسجد، فلما رآك طولت تجوز في صلاته ولحق
بنخله يسقيه، فقال: إنه منافق! أيستعجل الصلاة من أجل سقي نخله؟! فجاء
حرام إلى النبي ﴿مَ﴾﴾ ومعاذ عنده، فقال: يا نبي الله! أردت أن أسقي نخلي،
فدخلت المسجد لأصلي مع القوم فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي
أسقيه، فزعم أني منافق، فأقبل نبي الله ﴿وَرَ﴾ على معاذ، فقال: أفاتن انت؟!
لا تطول بهم اقرأ بهم (سبح اسم ربك الأعلى) (والشمس وضحاها) ونحوها)).
أخرجه السراج (ق ٢/٣٣) وأحمد (١٢٤/٣) بسند صحيح.
وأما حديث بريدة فلفظه:
((صلى معاذ باصحابه العشاء الآخرة، فقرأ فيها (اقتربت الساعة) فترك
رجل من قبل أن يفرغ من صلاته، فانصرف وقال له معاذ قولا شديدا، فاتى
الرجل النبي ﴿1﴾ يعتذر إليه، وقال: إني كنت أعمل في نخل لى، وخفت عليه
لمعاذ: صل بـ (الشمس وضحاها) ونحوها من السور)).
الماء، فقال ﴿وجـ
- ٣٣٠ -

أخرجه السراج ( ق ١/٣٥) بسند صحيح، غير أن قوله: ((فقرأ فيها
اقتربت الساعة)) شاذ، والمحفوظ أنه قرأ البقرة كما في سائر الروايات المتقدمة.
(تنبيه) استدل المؤلف بهذه القصة على انه يصح للمأموم ان ينوي مفارقة .
الإِمام لعذر يبيح ترك الجماعة. وفي ذلك نظر، فإن الظاهر من روايات القصة ان
حراماً قطع الصلاة وراء معاذ واستأنف الصلاة وحده من جديد، كما في الرواية
السابقة ((فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد)) فإن الإنصراف دليل القطع الذي
ذكرنا، وقول الحافظ في ((الفتح)) (١٦٢/٢): ((وهذا يحتمل أن يكون قطع
الصلاة او القدوة)) فيه بعد، لأنه لو أراد القدوة لما كان هناك ما يبرر له الانصراف
المذكور إلى ناحية المسجد لأنه يتضمن عملا كثيرا تبطل الصلاة به كما لا يخفى،
على أن الحافظ استدرك فقال: ((لكن في مسلم، فانحرف الرجل فسلم، ثم صلى
وحده)) فهذا نص فيما ذكرنا. والله أعلم .
- ٣٣١ -

فهْرسُ الجزءُ الأولك
مِنْ كِتَابُ
إرواءالغليلْ في تخريج أحاديث ◌َنار التَبيل
٣ مقدمة الناشر: زهير الشاويش .
٧ مقدمة المؤلف العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
١٣ ترجمة مؤلف منار السبيل - الشيخ إبراهيم المحمد بن ضويان - بقلم:
٢١
مقدمة كتاب منار السبيل .
صورة الصفحة الأولى من كتاب منار السبيل وهي بخط المؤلف .
٢٦
تخريج أحاديث مقدمة منار السبيل
٣٠ بيان ضعف حديث: ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ... )).
٣٢ حديث: ((هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)).
الإكثار من الصلاة على النبي صلىَّ اللّه عليه وسلم .
٣٤
البخيل من ذُكر عنده النبي صلىَّ الله عيه وسلم ولم يصلِّ عليه .
٣٥
استعمال لفظة ((أما بعد)) في الخطب، والمكاتبات من فعله صلىَّ الله عليه
٣٦
وسلم .
٣٩
كتاب الطهارة
٤١
قول النبي صلىَّ الله عليه وسلم: ((اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد)).
٤٢
بيان أن البحر هو الطهور ماؤه ، الحل ميتة .
حرمة دماء المسلمين وأموالهم ..
٤٣
** تعذر الاتصال بأستاذنا المؤلف من أجل عمل الفهرس عند الطبع ، ولذلك قمت بعمل هذا
الفهرس المجمل تاركاً الفهرس التفصيلي إلى آخر الكتاب ، إن شاء الله .
زهير
- ٣٣٢ -

النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة .
٤٣
٤٤ حديث: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)).
٤٤ شُرب رسول الله صلىَّ الله عليه وسلم ووضوؤه من ماء زمزم .
٤٥ قوله صلىَّ اللّه عليه وسلم في البئر التي يلقى فيها الحِيَض ولحوم الكلاب
والنتن: ((الماء طهور لا ينجسه شيء)).
٤٨ تسخين الماء لعمر رضى الله عنه ليغتسل منه .
كان ابن عمر رضي الله عنه يغتسل بالحميم .
٥٠
٥٠
بيان أن حديث الماء المشمس موضوع .
٥٤
طهارة الماء المستعمل في رفعِ الحدث .
حديث صلح الحديبية كاملاً وفيه : (( وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه)»
٥٤
صلىَّ اللّه عليه وسلم .
النهي عن إدخال اليدين في الإناء بعد النوم قبل غسلهما .
٥٩
الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث .
٦٠
حديث غسل الإِناء سبع مرات إذا ولغ فيه الكلب ، وبيان كثرة طرقه .
٦٠
٦٢
تنبيه إلى ترجيح رواية ((أولاهن بالتراب)).
٦٤
باب الآنية
اغتسل صلىَّ الله عليه وسلم من جفنة .
٦٤
توضأ صلىَّ الله عليه وسلم من تَوْرِ من صُفْر [ نحاس ] .
٦٥
توضأ صلىَّ الله عليه وسلم من قِرْبَةً ، ومن إداوة .
١
٦٦
النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة .
٦٨
انكسر قدح النبي صلىَّ الله عليه وسلم فَسَلْسَلَهُ بفضة .
٧٠
استعمل صلىَّ الله عليه وسلم ماء مزادة امرأة مشركة .
٧٢
جواز استعمال أواني المشركين ما لم يُتيقن فيها النجاسة .
-
٧٤
٧٤
استعمال أواني أهل الكتاب بعد غسلها .
النهي عن الانتفاع من الميتة بإهاب ولا عصب .
٧٦
الرد على الحافظ ابن حجر في إعلاله حديث: (( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب
٧٨
ولا عصب )) بالإرسال وبيان وهمه فيه رحمه الله تعالى .
-٣٣٣ -

٧٩ تنبيه على ضعف الحديث بلفظ آخر: (( كتب رسول الله صلىَّ الله عليه وسلم
ونحن في أرض جهينة : إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة ، فلا تنتفعوا
من الميتة بجلد ولا عصب)).
تغطية الآنية ، وإيكاء الأسقية ، وبيان سبع طرقٍ للحديث .
٨١
باب الاستنجاء وآداب التخلي .
٨١
النهي عن الاستنجاء برجيع أو عظم .
٨١
النهي عن الاستنجاء باليمين وبأقل من ثلاثة أحجار .
٨٢
استنجاؤه صلىَّ الله عليه وسلم بالماء .
٨٣
نزول آية : ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا ) في أهل قُباء .
٨٤
النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام .
٨٥
غسل الذكر من المذي ثم الوضوء .
٨٦
ثلاثة أحجار تجزىء لمن أراد الغائط .
٨٦
فصل ما ليس لداخل الخلاء .
٨٧
ستر عورات بني آدم من الجن لمن دخل الخلاء أن يقول: ((بسم الله)).
٨٧
تنبيه إلى عزو السيوطي حديث علي إلى مسند أحمد ، ولم يوجد فيه فربما ذلك
٩٠
وهم .
الاستعاذة من الخبث والخبائث لمن دخل الخلاء .
٩٠
يسن لمن خرج من الخلاء أن يقول: ((غفرانك)).
٩١
٩٢ عدم ردِّ السلام صلىَّ الله عليه وسلم وهو يبول .
٩٤ عدم صحة حديث: ((أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى
ميتاً)).
بول النبي صلىَّ الله عليه وسلم قائماً .
٩٥
٩٧
فائدة : في عدم كراهة البول قائماً .
تنبيه : إلى أن حديث البول قائماً لا يتعارض مع حديث عائشة رضى الله
٩٧
عنها: (( ما كان يبول إلاَّ قاعداً)).
النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند الغائط .
٩٩
لا بأس باستقبال القبلة إذا كان هناك ساتر .
١٠٠
-٣٣٤ -

١٠٠ الملاعن الثلاث : البراز في الموارد ، وقارعة الطريق ، والظل .
١٠٤ باب السواك
١٠٥ السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب .
١٠٦ تنبيه : لا كراهة للصائم في السواك بعد الزوال .
١٠٧ فائدة : لا بأس للصائم في السواك أول النهار وآخره.
١٠٨ استحباب السواك عند كل صلاة ومع كل وضوء .
١١١ استعماله صلىَّ الله عليه وسلم السواك إذا قام من الليل .
١١٢ أول ما يبدأ صلىَّ الله عليه وسلم إذا دخل بيته بالسواك.
١١٢ خصال الفطرة .
١١٦ ضعف حديث: ((أربع من سنن المرسلين : الحياء والتعطر والسواك
والنكاح )) .
١١٩ بيان ضعف حديث اكتحال النبي صلىَّ الله عليه وسلم بالاثمد كل ليلة .
١١٩ حف الشوارب وإيفاء اللحى .
١٢٠ اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد ثمانين .
١٢٠ يسن لمن أسلم الحلق والختان .
١٢١ إذا التقى الختانان وجب الغسل .
..-
١٢٢ باب الوضوء
١٢٢ لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
١٢٣ قوله صلىَّ الله عليه وسلم: ((عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان)).
۔
١٢٤ تسن المضمضة والاستنثار في الوضوء .
١٢٦ من ترك قدر لمعة من أعضاء الوضوء ، بلا وضوء ، فعليه الإِعادة .
١٢٨ الوضوء ثلاثاً ثلاثاً .
١٢٩ تنبيه للمؤلفين أن يراعوا المصطلحات العلمية .
١٢٩ مَسَحَ صلىَّ الله عليه وسلم برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما .
١٢٩ تَوَضأ علي لابن عباس - رضي الله عنهم - مثل وضوء رسول الله صلىَّ الله
عليه وسلم .
- ٣٣٥ -

كيف يخلل النبي صلىَّ الله عليه وسلم لحيته ؟
١٣٠
١٣١ تيامن النبي صلىَّ اللّه عليه وسلم في كل شأنه .
١٣١ توضأ أبو هريرة - رضي الله عنه - فأشرع في غسل يده إلى العضد ورجله إلى
الساق .
١٣٣ إطالة الغرّة والتحجيل في الوضوء .
ما يقول عقب الوضوء .
١٣٤
١٣٥
أُفرغ على النبي صلىَّ الله عليه وسلم في وضوئه .
قول عائشة رضي الله عنها: (( كنا نعد له طهوره وسواكه)).
١٣٦
باب المسح على الخفين * .
١٣٦
توضأ النبي صلىَّ الله عليه وسلم ومسح على خفيه .
١٣٦
مَسَحَ النبي صلىَّ الله عليه وسلم على الجوربيْنْ والنعليْنْ .
١٣٧
المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم .
١٣٨
تنبيهان: الأول أن رواية المصنف: (( ويوماً وليلة للمقيم )) إنما توافق رواية
١٣٩
البيهقي فقط .
والثاني ضبط اسم ( بُسرْ بن عبيد الله ) .
١٤٠ مسح الخف من ظاهره
١٤٠ لا ينزع الخف إلا من جنابة.
١٤١ تنبيهان: الأول في ذكر زيادة رواية المعجم الصغير بلفظ: ((ولكن من
غائط وبول ونوم )» ،
والثاني فيه رد على شيخ الإسلام ابن تيمية .
١٤٤ باب نواقض الوضوء .
نقض الوضوء من غائط وبول ونوم .
١٤٤
لا ينصرف من الصلاة حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً .
١٤٤
غَسْل الذّكر من المذي والوضوء .
١٤٥
* انظر رسالة ((المسح على الخفين والنعلين)) للقاسمي ورسالة ((اتمام النصح في أحكام المسح))
للمؤلف وهما طبع المكتب الإسلامي .
-٣٣٦ -

المستحاضة تتوضأ لكل صلاة .
١٤٦
قاء النبي صلىَّ الله عليه وسلم فتوضأ .
فائدة : في أن القيء لا ينقض الوضوء .
١٤٨
١٤٨
الوضوء من النوم .
كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا
١٤٩
يتوضؤ ن .
الوضوء من مس الذكر .
١٥٠
الوضوء من لحوم الإبل .
١٥٣
لا يقبل الله صلاة بغير طُهور ولا صدقة من غلول .
١٥٣
الطواف بالبيت صلاة ولكن أبيح الكلام فيه .
١٥٤
١٥٨ لا يمس القرآن إلاَّ طاهر .
لا يمنع عن القرآن شيء إلاَّ الجنابة .
١٦١
١٦٢
باب ما يوجب الغسل .
إذا فضخ الماء فليغتسل .
١٦٢
١٦٢ تغتسل المرأة إذا احتلمت ورأت الماء .
١٦٣ إذا مسّ الختانُ الختانَ وجب الغسل .
أمره صلىَّ الله عليه وسلم قيسَ بن عاصم أن يغتسل حين أسلم .
١٦٣
١٦٤
غسل الميت .
فصل في كيفية غُسل رسول الله صلىَّ الله عليه وسلم .
١٦٥١
إذا شدت المرأة ضفائر رأسها يكفيها أن تحثو عليه الماء .
١٦٧
١٧٠ كان صلىَّ الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد .
١٧٢ غسل الجمعة واجب على كل محتلم .
١٧٣ الغُسْل من غَسْل الميت والوضوء من حمله .
١٧٧ اغتسل صلىَّ الله عليه وسلم من الإغماء .
١٧٨ المستحاضة تغتسل لكل صلاة .
١٧٨ تجرد النبي صلىَّ اللّه عليه وسلم لإِهِلاله واغتسل.
-٣٣٧ -

١٧٩ كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يدخل مكة حتى يبيت بذي طوى فيصبح
ويغتسل ويدخل نهاراً .
١٨٠ باب التيمم .
١٨٠ تيمم صلىَّ اللّه عليه وسلم لرد السلام.
الأرض مسجد وطهور للمسلمين .
١٨٠
الصعيد الطيب طهور المسلم لعشر سنين .
١٨١
التيمم من الجنابة .
١٨١
قوله صلىَّ الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)).
١٨٣
١٨٣ الصعيد يكفي .
تيمم صلىَّ الله عليه وسلم بالحائظ .
١٨٤
١٨٤
كيفية التيمم .
التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين .
١٨٥
باب إزالة النجاسة .
١٨٦
١٨٧
القائم من نوم الليل يغسل يديه ثلاثاً .
غسل الثوب من دم الحيض .
١٨٧
بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل .
١٨٨
غسل الإِناء سبعاً من ولوغ الكلب، أولاهن بالتراب .
١٨٨
لا يضر اثر الدم
.
١٨٩
بال طفل على ثوبه صلىَّ الله عليه وسلم ، فنضحه ولم يغسله .
١٩٠
١٩٠
إراقة ذنوب [ أودلو] من ماء على بول الأعرابي في المسجد .
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث .
١٩١
١٩١
الهرة طاهرة .
١٩٣
المؤمن لا ينجس .
١٩٤
غمس الذباب إذا وقع في الإِناء .
الصلاة فى مرابض الغنم
١٩٤
الاستشفاء بأبوال الإبل .
١٩٥
١٩٥ عذاب القبر من البول .
- ٣٣٨ -

١٩٦ فرك المني من ثوب النبي صلىَّ الله عليه وسلم .
١٩٧ غسل الدم بالماء .
عقص درع الحيض بالريق من قطرة الدم .
١٩٧
١٩٨
عدم الوضوء من مواطىء الأقدام .
النخاعة عن اليسار تحت القدم أو في الثوب .
١٩٨
١٩٩
باب الحيض .
٢٠٠ لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تستبرىء .
٢٠٣
ترك الصلاة عند إقبال الحيضة .
عدد أيام الحيض وأيام الطهر .
٢٠٣
تفعل الحائض ما يفعل الحاج إلاَّ الطواف .
٢٠٦
النساء في المحيض لا يصمن ولا يصلين .
٢٠٤
الحائض طاهرة لا تنجس .
٢١٢
وجوب الغسل من الحيض .
٢١٣
٢١٤
بلوغ النساء بالحيض ووجوب السترة .
٢١٧ تنبيهان: الأول عزو الزيلعي لحديث: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلاَّ
بخار ... )) لابن خزيمة وابن حبان وذلك وهم ،
الثاني : استفهام عائشة رضي الله عنها معاذة هل هي حرورية . [ من
الخوارج ] .
٢٢١ فائدة : في أصل (حروري) وبيان جهالة وضلالة بعض من يتصف بالعلم
وهو عنه بعيد .
٢١٧ كفارة من أتى امرأته وهي حائض .
٢١٨
الطهر بعد رؤية القصة البيضاء .
٢١٩
في زمن الطهر طهر لا يُعتد به .
الحائض تقضى الصوم ولا تقضي الصلاة .
٢٢٠
النفساء لا تقضى صلاة النفاس .
٢٢٢
من جاوز دمها الحد المعتاد فهي مستحاضة ، فتغتسل وتصلي بعد أيام
٢٢٣
حيضتها .
-٣٣٩ -

٢٢٣ المستحاضة لا تدع الصلاة ، إنما ذلك عرق.
٢٢٣ دم الحيض أسود يعرف، والآخر إنما هو عرق.
٢٢٤ المستحاضة بشدة تتحيض ستة أو سبعة أيام وتصلي وتصوم الباقي من
الشهر .
المستحاضة وذو الحدث الدائم يتوضأن لكل صلاة .
٢٢٤
النفاس أربعون يوماً .
٢٢٦
- ٢٢٧
باب الأذان والإقامة .
ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم .
٢٢٧
استحباب الأذان والإقامة للمنفرد .
٢٣٠
وَصَف صلىَّ الله عليه وسلم المؤذنين بالأمانة .
٢٣١
مشروعية أذان الفجر قبل وقته .
٢٣٥
يسن كون المؤذن صيتاً .
٢٣٩
المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم .
٢٣٩
يسن القيام في الأذان .
٢٤١
قعود المؤذن إذا كان به بأس .
٢٤٢
أذَّن ابن عمر - رضي الله عنه - على البعير ثم نزل فأقام .
٢٤٢
٢٤٣ كان بلال رضي الله عنه يؤذن أول الوقت ولا يخرم ، وربما أخر الإقامة.
استحباب كون المؤذن على علو .
٢٤٦
وضع السبابتين في الأذنين في الأذان .
٢٤٨
يلتفت يميناً لحي على الصلاة ، وشمالاً لحي على الفلاح .
٢٥١
التثويب في غير أذان الفجر بدعة .
٢٥٤
٢٥٦ من جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ، وأقام للكل .
٢٥٨ يسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيلة فيقول : لا حول
ولا قوة إلاَّ بالله .
٢٥٩ الصلاة على النبي صلىَّ الله عليه وسلم بعد إجابة المؤذن ، وسؤال الوسيلة
له .
٢٥٩ ما يقول بعد الأذان .
-٣٤٠ -