Indexed OCR Text
Pages 81-100
٨١ والارواح اقذار من قوله وماقدروا الله حق قدره ومقادير المحسوسات من الاعمال أو زان وبالاوزان عرفت الاقدار *(فصل)* اعتباراً خرفى نصاب المكتيل والموزون المكبل المعقول لما ورد فى الخير من تقسيمه فى الناس بالقفيز والقفيز من والا كثر والاقل فالحقه الشارع بالمكيل فإن كان معنى فهو صاحب الكشف الاتم الاعم الاجل والحضرات ثلاثة معنوية وحسبة وعالية وهى التى تنزل المعانى الى صورة المحسوس أعنى تجلبها فيها اذلاتعملها الاهكذا ومن هذه الحضرة قسمها الشارع كيلا لكونها تجلتله فى صورة المكيل أعنى العقول لما أرادالله من ذلك وأما الموزون بالاعمال وهى أيضامعان عرضية تعرض المعامل فالحقها الله بالموزون فقال وقضع الموازين القسط ليوم القيامة وقال فمن يعمل مثقال ذرة فادخل العمل فى الميزان فكان. وزونا ولكن فى هذه الحضرة المثالية التى لا ندرى المعانى الافى صورة المحسوس وقد عبر الشارع عليه الصلاة والسلام من صورة اللبن إلى العلم ومن صورة القيد إلى الثبات فى الدين فهذا معرفة النصاب بماهو أصاب لابماه وتصاب فى كذافات ذلك برد فى نصاب ما تخرج من الزكاة ويندرج فى هذا الباب معرفة واحدة وكميات كثيرة فإن لنا فى ذلك مذهبا من أجل ان قطعة الفضة أو الذهب قد تكون غير مشكوكة فتكون جسما واحدافاذا وزنت أعطى وزنها النصاب أو أزيد من ذلك فمن كونهاجسمها واحداهل لذلك الجسم كمية واحدة أوكمبات كثيرة أعنى أزيد من واحد فاعلم ان الاعداد تعطى فى الشئ كثرة الكميات وقلتها والعدد كمية فإن كان العدد بسيطاغير مركب فليس له سوى كمية واحدة وهو من الواحد الى العشرة الى عقد العشرات عقد اعقدا كالعشرين والثلاثين الى المائة الى المائتين الى الالف الى الالفين وانتهى الامرفاذا كان الموزون أو المكيل ينطلق عليه وهو جسم واحد عندهذه الالقاب العددية فانه ذوكم واحد فان انطلق عليه غير هذه الالقاب من الاعداد مثل احد عشر أو مثل مائة وعشرون أو مثل ثلاثمائة أو مثل ثلاثة آلاف أوماتركب من العدد فكمياته من العدد نحسب ماتر كب أو يكون الموزون ليس جمما واحدا كالدراهم والدنانير فله أيضا كميات كثيرة فات كان العدد من كا والموزون مجموعاً من آحاد وكان العدد والموزون ذا كمية فان كأن أخذ همامن كبا أو مجموعاً والا خرليس بمجموع أو ليس بمركب كان ماليس بمركب ولا مجموع ذاكمية واحدة وكان المركب والمجموع ذاكميات فاعلم ذلك وتحدث الكميات فى الاجسام بحدوث الانقسام اذا لاجسلم تقبل القسمة بلاشك ولكن هل يرد الانفصال بالقسمة على اتصال أم لافان ورد على اتصال كما نزل بعضهم فالجسم الواحد ذوكميات وان لم يرد على اتصال كما يراه بعضهم فليس له سوى كمية واحدة وهذا التفصيل الذى ذكر ناه من كميات الموزون وكميات العدد على هذا ماراً يناأحد العرض، وهو مما يحتاج اليمولابدومن عرف هذه المسئلة عرف هل يصح اثبات الجوهر الفرد الذى هو الجزء الذى لا يقبل القسمة أم لا يسمح ثم لتعلم أن من حكمة الشرع جميع أصناف العدد فيما تجب فيه الزكاة وهى الفردية فعلها فى الحيوان فكان فى ثلاثة أصناف والمثلاثة اول الأفراد وهى الإبل والبقر والغنم وجعل الشفعية فى صنفين فى المعدن وهو الذهب والنفسية وفى الحبوب وهو الحنطة والشعير وجعل الاحدية فى صنف واحد من الثمر وهو التمر خاصة هذا بالاتفاق بلا خلاف وما عداهذ أممايزكى فيخلاف غير مجمع عليه فته خلاف شاذوسنه غير شاذ *(فصل)* اعتبارز كاة الورى لكل صنف كال ينتهى اليه والكال فى الصنف المعدنى زه الذهب كاساتى والورق على النصف من درجة البكال والمدة الزمانية لحصول الكمال المعدنى ستة وثلاثون ألف عنة والورق ثمان عشرة ألف سنة وهو نصفيزمان الكال وجميع المعارف تطلب درجة الكمال لغسلها فتطرأ فى الطريق علل تجول بينهاو بين البلوغ الى الغاية فالواصل منه الى الغلبة هو الحسمي ذهباو مانزل (١١ - (شاي الساعة المثقفي) - رابع) ٨٢ عن هذه الدرجة لمرض غلب عليه حدثاسم آخر من قضة وتحاس وأسب وقزديوحديد وزئبق فيكون الذهب عن ايجاد أبويه بالنكاح والتسوية فى التناسب واستيلاء حرارة المعدن فى الكل على المواء ولم يعرض الأبوين من البرودة والمبوسة ما يؤثر فى هذا الطالب درجة الكمال قبل تحكم سلطان حرارة المعدن فإذا كان السالك بهذه المثابة بلغ الغاية فوجد عين الذهب فإن دخل عليه فى سلوكه من البرودة فوق ما يحتاج إليه أمر ضه وحال بينه وبين مطلوبه حدث له اسم الفضة فانزلت عن الذهب الا بدرجة واحدة والكمال فى الاربعة وقد نقص هذا عن الكمال بدرجة واحدة من أربعة والاربعة أوّل عدد كامل ولهذا ينضمن العشرة فكان فى الفضة ربع العشر لنقصان درجة واحدة عن الذهب بغلبة البرودة والبرودة أصل فاعلى والحرارة أصل فاعلى والمبوسة والرطوبة فرعات منفعلان تتبعت الرطوبة البرودة لكونها منفصلة عنها فلهذا تكوّنت الفضة على النصف من زمان تكوين الذهب ولما كان المنفعل يدل على الفاعل ويطلبه بذاته لهذا استغنينابذ كرالمنفعل عن ذكرما انفعل عنه لتضمنه ايامفقال تعالى ولار طب ولا يابس ولم يذكر ولاحار ولا بارد وهذا من فصاحسة القرآن واعجازه وحيث على ان الذى أتى به وهو محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن من اشتغل بالعلوم الطبيعية فيعرف هذا القدر فعلم قطعا ان ذلك لبس من جهته وانه تنزيل من حكيم حيد وان القائل هذا عالم وهو الله تعالى فعلم النبي صلى الله عليه وسلم كل شئ بتعليم الله واعلامه لا بفكره ونظره وبحثه فلا يعرف مقدار النبوّة الامن أطلعه الله على مثل هذه الامور فانظر ما أحكم على الشرع فى فرض الزكاة فى هذه الاصناف على هذا الحد المعلوم فى صنف صنف صنف ان نظر واستبصر *(فصل)* فى نصاب الذهب قالت طائفة تجب الزكاة فى عشرين دينارا كمانجب فى مائتى درهم ومن قائل ليس فى الذهب شئ حتى يبلغ أربعين ديناراففيمدينار واحد وهو ربع العشر أعنى عشرها ومن قائل ليس فى الذهب ز كلتحتى يبلغ صرفه مائتى درهم أوقيمتها فاذا بلغ فقيه ربع مشره وسواء بلغ عشرين دينارا أو أقل أوا كثر هذا فيمنا كان من ذلكدون الاربعين حينئذ يكون الاعتبار فى الذهب ماذكرناه فاذا بلغ الأربعين كان الاعتبار بهانفسها لا بالدراهم لاصرفا ولاقيمة الاعتبار فى كل أزبعين دينارادينار وهو ربع العشر من ذلك قدذكرنا ان الفضة لمالحكم عليها وهى تطلب الكمال الذى ناه الذهب طبع واحد وهو البرودة من الاربع الطبائع فأخذت من الذهب طبعاواحدا أخرجته من محل الاعتدال لهذا أخذ من الاربعين التى هى نصاب الذهب دينار واحد وهو ربع العشرلاتك اذا ضربت أربعة فى عشرة كانت أربعين فالأربعة عشر الاربعين والواحد ربع الاربعة فهو ربع عشرها وهو الواحد الذى أخذته الفضة وصارت به فضة فى طلبها درجة البكال فنقص من الذهب هذا القدر فكانت زى كانه دينارا وهذا الدينار قد اجتمع مع الخمسة الدراهم فى كونه ربح عشر ما أخذ منهفان العشرين عدم المائتين وربع العشرين خمسة فكان فى المائتين خمسة دراهم وهى ربع عشرها فن حل الذهب على الفضة وقال أن فى عشرين دينارا كانفى مائتى درهم أو من قال بالصرف والقيمة بمائتى درهم فلوجب الزكاة فيما هذا قيمته أوصرفه من الذهب وهذا فيما دوت الاربعين فإنه ماورد نهنى فيمنادون الاربعين من الذهب كماوردفى الورق فانه قال ليس فيمادون خمس أواق صدقة ولم يقل ليس فيمادون الاربعين ولهذا ساغ الخلاف فى الذهب ولم يسخ فى الورق واجتمعافى ربع العشر بكل وجه واعتبر العشر والربيع منه لتضمن الاربعة العشرة فضربت فيها ولم تضرب فى غيرهالان الاربعة تتضمن حينها وماتحتها من العدد فيكون من المجموع عشرة ولهذا قيل فى الاربعةانه أول عدد كامل فإن فى الاربعة عيتها وفيها الثلاثة فيكون سبعة وفيها الاثنان فيكون تسعقوفيها الواحد فيكون عشرة من ضرب الاربعة فى العشرة كان كمن ضرب الاربعة فى نفسها مماتحوى عليه فوجبيت الزكاة لنظرها لنفسها فى ذلك ٨٣ ولم تنظر إلى بارئها وموجدها فأخذ الحق منها خطر هالنفسها وممامز كافلها أى طهارة من الدعوى فبقيت لربها فلم يتعين له فيها حق يتميز لانها كلهاته لالذانها *(فصل فى اعتبارز كاة الحلى)* الحلى ما يتخذ الزينة والزينة مأموربها قال تعالى يابنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقال قل من حرم زينة الله فاضافها الله والزكاة حق يته وما كان مضافا اليسه لا يكون فيه حق لله لانه كلمته فلاز كاة فى زينة الله ومن اتخذهازينة الحياة الدنيا وسلب عنه زينة الله أوجب فيهالزكاة وهوان يجعل لله نسبيا فيه يجىء به ما أضاف منه لنفسهويز كوويتقدس كماشرع الله للإنسان ان يستعين بالله وبطلب العون منه فى اذماله التى كلفه سبحانه أن يعملها وهو العامل سحانه لاهم فكذلك ينبغى ان يجعل الزكاة فى زينة الحياة الدنيا وان كانت زينة الله التي أخرج لعباده فاوجبوا الزكاة فى تلك الزينة كما أوجبهافى الحلى *(فصل فى الاوقاص))*وهو مازاد لى النصاب بمايز كى أجمع العلماء على عدم زكاة الاوقاص فى الماشية وعلى انه لا أوقاص فى الحبوب واختلف وا فى أو قاص النقدين وبتر كها قها أقول فإن الحافهما بالحبوب أولى من الحاقهما بالماشية فإن الحيوان مجاور للنبات والنبات مجاور المعدن فالحاقه فى الحكم بالمجاور أحوفان الجار أحق بصقبه* الاعتبار الكال لا يقبل النقص والز كاة نقص من المال ولهذالما كمل الحيوان بالانسانية لم تكن فيه ز كاة فان الاشياء ماخلقت الالطلب الكال فلا كامل الاالانسان وأكمل المعادن الذهب ولهذا لا يقبل النقص بالنار مثل ما يقبله سائر المعادن فإن قلت فالفضة قد نزلت من درجة الكمال فهى ناقصة فوجبت الزكاة فى أوقامها قلنا قد أشركهالمفق فى الز كافاذا بلغت النصاب بالذهب ولم يفعل ذلك فى سائر المعادن فلولاان بينهما مناسبة قوية لما وقع الاشتراك فى الحكم فلتكن فى الاوقاص كذلك فان قلت ان الزكاة نقص من المال ومن بلغ الكمال لا ينقص والذهب قد بلغ الكال والز كاة فيه اذا بلغ النصاب وهو ذهب فى النصاب وذهب فى الاوقاص مازال عنه حكم الكال قلت كذلك أقول هكذا ينبغى لوجرينا على هذا الاصل لكن عارضنا أصل آخر الهى وهو التبدل والتحوّل فى الصور عند التحلى الالهى واختلاف النسب والاعتبارات على الجذاب الألهى والعين واحدة والنسب مختلفة فهى العالمة من كذا والقاردة والخالقة من كذا فالحق سبحانه مافرض الزكاة فى أعيان المزكى من كونها أعيانا بل من كونها على الخصوص أموالا فى هذه الاعدان خاصة لا فى كل ما ينطلق عليه اسم مالهفاعتبر نالماجاء الحكم فيه ما اذا بلغا النصاب المالية وما اعتبرنا أعيانهما واعتبرنا فى الاوقاص اعيانها لا المالية فرفعنا الزكاة فيهما كما اعتبرنا فى تحول التجليات الاعتقادان والمرتبة وما اعتبرنا فى الذات واعتبرنا فى التنزيه الذاتهوما اعتبرنا المرتبة ولا الاعتقادات فلما كان أصل الوجود وهو الحق يقبل الاعتبارات سرت تلك الحقيقة فى بعض الموجودات فاعتبرنا بها وجودها مختلفة ثارة لامور عقلية وتارة لامورشرعية الاترى الرقيق وهو انسان ولا الكال إذا اعتبرنا فيه المالية واعتبرنا أيضا فى المشترى له التجارة فوّ منا عليه بالقيمة منزلة ما يز كى به من المال فافرضنامن قيمته الزكاة ألاترى كالية الحق لا تقبل وصفامن فعون المحدثات فلما تجلت فى حضرة التمثيل الابصار المقيدة بالحس المشترك تبعت الاحكام هذا التجلى الخاص فقال تعالى جعت فلم تطعمنى وظمئت فل تسغنى ومرضنت فلم تعدنى وإسماوقع النظر فيه من حيث رفع النسب قال ليس كمثله شئ وقال انه غنى عن العالمين فى كات غنياءن الدلالة عليه كان هو الدليل على نفسه لشدة وضوحه فانه لاشئ أشد من الشئ فى الدلالة من الشئ على نفسه فقد نيهتك على ان الاحكام تتبع الاعتبارات والنسب وبعدان وقع الحكم من الشارع فى أمرها بما -كم به عليه فلا بدلنا أن ننظر ما اعتبر فيه حتى حكم عليه بذلك الحكم وبهذا يفضل العالم على المجاهل فاذا تقرر هذا فاعلم ان البلوغ العقل . وكالنصاب فى المال فكماان النصاب اذا وجد فى المال ٨٤ وجبت الزكاة فيه كذلك يجب التكليف على العاقل إذا بلغ ثم بعد أوان الناوع يستحكم عقله بمرور. الازمان عليه كما يزيد المال بالتجارة فتظهر الاوقاص فمن لم يجد فى استحكام عقله ان الله هو الفاعل مطلق! وإن العبد لا أثرله فى الفعل وجبت عليه الزكاة فى الاوقاص والز كاة حق الله فى المال فيضيف إلى الله من أعماله ما ينبغى ان نضيف وهنا رجلات منهم من يضيف إلى التصمايضيفه على جهة الحقيقة ويضيف الى نفسه من أعماله ما يضيف على جهة الادب ومنهم من يضيف ذلك العمل كله إلى الانسان عقلا وشرعا كالمعتزلى ويضيف الى الله من ذلك خلق القدرة له فى هذا العامل لاغير وأمامن لايرى الافعال فى استحكام عقله الأمن الله لا أثر العبد فيها لم يوالز كاة فى الاوقاص لانه ماثم ما يرد الى الله فإنه على ان الكل لله ومن هناقول شيبان الراعى لما سئل عن الزكاة فقال للمسائل على مذهبنا أوعلى مذهبكم ان كان على مذهبنا فالكل لته لانملك شيا وأما على مذهبكم ففى كل أربعين شاةمن الغنم شاة فاعتبر شيبان أمراماذا وجب الزكاة واعت- برامزا آخر فلم يوجب الزكاة و المال هو المال بعينه *(فصل فى ضم الورق الى الذهب) .* فمن قائل تضم الدراهم الى الدنانير فإذا كان من مجموعها النصاب وجبت الزكاةومن قائل لا تضم فضة إلى ذهب ولاذهب الى فضة وبه أقول* الإعتبار قال عليه السلام إن لعينك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فكل وثم وان كان الانسان هو الجامع لعينه ونفسه الحيوانية ولكن جعل الله لكل واحد منهما حقا يخصه فق العين هنا النوم وحق النفس النباتية التغذى وهو الا كل فلابضم شئ الى شئ فان النوم ما يقوم مقام الا كل ولاالا كل يقوم مقام النوم فلا يضم الشئ الى الشئ ومن يرى ضم الشئء الى الشئ يرى ضم النوم الى الا كل فان الا كل سبب فى جدول النوملما يتولد منه من الأبخرة المرطبة التى يكون بها النوم فتنال العين حقها والنفس حقها فلا بأس بضم الذهب الى الفضة لحصول الحق من ذلك المجموع * (فصل فى الشريكين)* فمن قائل ان الشريكين لاز كاةفى مالهما حتى يكون لكل واحد منهما نصاب فيه أقول ومن قائل ان المال المشترك حكمه حكم مال رجل واحد* الاعتبار العمل من الإنسان اذا وقع فيه الاشتراك فليس فيه حق للّه فلاز كاةفيه ففى الخبر من قال هذاله وبوجوهكم فهو لوجوهكم ليس لله منه شيء فالنصاب بالاشتراك غير معتبر فان الشريكين فى حكم الانفصال وان كانا متصلين فإن الاتصال هو الدليل على وجوه الانفصال اذاولا الفصل لم يكن الاتصال واذا كان الحكم للانفصال ولم يبلغ أمعبدهما ما عنده النصاب فيمناله لمتجب عليه الزكاة فان الزكاةوان كانت تطلب المال فاقطلبه الآمن المطلق بإخراجه الأخرى المال فى بيت المال مافيهز كاة لاشتراك الخلق فيممع وجود النصاب فيه وحلول الحول اذا مسكه الامام ولم يفرقه لمصلحة رآهافى ذلك فلما اعتبر الخلق المشتركون فيعلم يبلغ حصة واحد منهم النصاب لم يتعين أيضارب المال فاذاعينه الامام ودفع لهما يبلغ النصاب فقد خرج من بيت المال وتعين مالكة فزالذلك الحكم واذا مضى عليه الحول أدى ز كاته *(فصل اعتباراحولفیالز کاء)(* الحول فىوجوبها كال الزمان فاشبه کمال النصاب فكاوجبت بكال النصاب وجيت بكال الزمان ومعنى كال الزمات تعميمه الفصول الأربعة فيه ولهذا ينتظر بالعنين الجول الكامل حتى تمر عليه الفصول الأربعة فلا تغير فى شيأ أى لاحكم له فى عنته لعدم استعداد، لتأثيرها وكمال الانسان انماهو فى عقله فاذا كمل فى عقله فقد كمل حوله فوجب عليها خراج الزكاةوهي اجفيهم مالله عليه من الحقوق فيتهدفى اداء ذلك ووقت الحبوب والتمر يوم حصاده وجذه من غير إشترا. الخول اذقدمر الجول على الاصل وهو ما الخريف والشتاء و الربيع والصيف فيهمن الأثر فيكاته ماخرج عن حكم الحول بهذا الاعتبار في العبادات ماهى من تبطة بالحول كالحج والصيام وماذكر من صنف قامن أصناف المال المزكى ومن العبادة الواجبة مالا يرتبط بالحول كالصلاة والعمرة ونوافل الخيرات ٨٥ ماعدا الحم فات واخيه ونافلته سواء فى الحول. *(فصل فى ز كاة المعدن)* فتهم من راعى فيه الحول مع النصاب تشبيها بالنقدين ومنهم من راعى فيه النصاب دون الحول تشبها بما تخرجه الأرض مما تجب فيه الزكاة* الاعتبار المعدن المطبيعة التى تتكوّن دنها الاجسام ونفوس الاجسام الجزئية والطبيعية أربعةحقائق بتأليفها ظهر عالم الاجسام وفى العلم الالهى ان العالم ظهر عن الله تعالى من كونه حياء المامر يدا قادر الاغير وكل اسم له حكم فى العالم فداخل تحت حيطة هذه الاربعة الاسماء الامهات فى راغى النصاب دون الحول اعتبر هذا فانه فوق الزمان فاذا تكون عن الإنسان بمايتكوّن عن الطبيعة فقد بلغ المصاب فوجبت الزكاة وهى الحاق ذلك بالاربع الصفات الثابتة فى العلم الالهى الذى لايصح التكوين الأبها والطبيعة آلة لالله ومن اعتبر الحول مع النصاب فانه اذا تكوّن عن الإنسان ما يتكوّن عن العناصر لا عن الطبيعة والعناصر لا يتكوّن عنها شئ الإبمز وزالازمان عليها وهى حركات الافلاك التى ذوقها فز كاتهالمقيدة بالزمان وهى اعطاء حقائبه من ذلك التكوين باضافته إلى الوجه الخاص الالهى الذى له فى كل ممكن من غير نظر الى شبيه وهذا هو عالم الخلق والأمر والاول هو عالم الامر خاصة فاعلم ذلك *(فصل اعتبارز كاة الركاز)* ماهومر كوز فى طبيعة الانسان هوالركاز وهوحب الرياستوجلب المنافع ودفع المضار والحسن فيه اذا وجد الرياسة فى قلبه فليقصدبها اعلاء كلمة اللهوز كانها ان لا يقصد بها الااهانة الكفار وعدم المبالاة بهم وكذلك جلب المنافع ودفع المضار فز كانجلب المنافع ان تكون المنفعة تعينه على القيام بطاعة الله مثل نوم أوأكل أو شرب أومال وكذلك دفع المضاران لا يدفعها الامن حدث انها تضر بدينه فذلك خمس ز كاتها والله أعلم (فصل فى حول ربح المال)* فطائفة رأت أن حوله يعتبر من يوم استفيد سواء كان الاصل نصابا أولم يكن وبه أقول وطائفة قالت حول الربح هو حول الاصل أى اذا كل الاصل حولاز كى الربح مغفسواء كان الاصل نصابا أو أقل من أصاب اذا بلغ الاصل مع ربحه نصاباوانفرد بهذا مالك وأصحابه وفرقت طائفة بين ان يكون رأس المال الحائل عليه الحول نصاباً أولا يكون فقالوا لن كان نصاباز كى ربحممع رأس ماله وان لم يكن نصا بالم يزك* الاعتبار الاعمال هى المال وربحها ما يكون عنها من العبور كالمصلى أو الذاكريخلق له من ذكره وصلاته ملكا يستغة وله الى يوم القيامة فالصور التى تلبس الاعمال هى أرباحها كهتح الزكاة يأتيه ماله الذى هو قدوالز كاة شجاعا أفرع يطوّق به ويقال له هذا كنزك والاعمال على قسمين عمل روحانى وهو عمل القلوب وعمل طبيعى وهو عمل الاجسام وهى الاعمال المحسوسة فما كان من عمل محسوس اعتبرفيه الحول وما كان من عمل معنوى لم يعتبر فيه الحول لانه مارحيق فه من حكم الزمان ولا بدمن اعتبار النصاب فى المعنى والحس وقد تقدم ذلك وصورة الزكاة فى ذلك الربح هو ما يعود منه على العامل من الخير من كونه موصوفا بصفات الدين بأعطائهم الزكاة من فقيرومسكين وغير ذلك *(فعل فى اعتبارز كاة الفطر)«أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل اثنين صغير أو كبير اعتباره متعلم أو عالم وحرا وعبد اعتباره من تحرزعنرق الا كوان فكان وقته شهوده كونه حراعنها أو عبد من كان وقت شهود«عبودية لبه من غير نظر الى الاكوان وذكرأو أنثى اعتباره عقل أونفس الهنى أو طبيعى وغنى أو فقير اعتباره غنى باللّه أو فقير الى الله وقوله صاع من تمر الصاع أربعة أمداد ونشاته من أربعة أركان فتكون ز كاته عن اقامسة أركانه أونشائه على الكال من روحه وعقله وجسده ومر تبته شهوده فيها الاربع نسب التى يصف بهاربه فى ايجادعينه وأصول كونه من حياة وعلم وارادة وقدرة لكل صفة مدليكون الجملة ضاعاً اذلهذه النسب مج ان يكون له ربا والآخرمر بوبا ٨٩ (الفصل الثانى فى الاداء وشروطه الباطنة والظاهرة) اعلم انه يجب على مؤدى الزكاة مراعاةخمسة أمور (الاول) النيةوهوان ينوى بقلبمز كاة الفرض وليس عليه تعبين الاموال (فصل فى اعتباراخراجها عن كل من مونه)* الانسان الشيخ يقصد بالتلميذ فى التربية مالا يبلغه على التلميذ حتى يحصل له بذلك ز كاة تعليمه فان فضل ذلك المقرى على التلميذ بعودة كان التلميذ أعطاهوينجز فى هذا الفصل ز كاة الولى من مال اليتيم وانقد فرغنا من ذكر الاعتبارات المتعلقة بمسائل الفصل فلنشرع فى شرح كلام المصنف قال رحمه الله *(الفصل الثانى فى الاداء وشروطه الباطنة والظاهرة)* أما الاداء فهو واجب على الفور بعد التمكن وروى امام الحرمين وغيره عن أبى حنيفة انها واجبة على التراخى ونقل صاحب الشامل وغيره اختلافا لاصحابه فيهففى السكرخى انها على الفور وعن أبى بكر الرازى انها على التراخى ودليل من قال على الفور ان الامر بايتائها واردوحاجة المستحقين ناجزة فيتحفق الوجوب فى الحال ثم الاداء يفتقر الى أمور هى بمنزلة الشروط فمنها ماهى ظاهرة ومنها ماهى باطنة فقدم ذكر شروطه الظاهرة على الباطنة نظرا الى تقدم الظاهر المحسوس على الباطن المعقول فالظاهر عنوان الباطن ومالم يدرك ظاهر الشئ لا يصل الى معرفة بامنه فقال *(بيان الشروط الظاهرة)* لاداء الزكاة (اعلم انه يجب على مؤدى الزكاة) بعد تمكنه منها (مراعاة خمسة أمور) ولم يذكر فى هذه الامور الخمسة الفعل مع ان الاداء مفتقر اليه كافتقاره الى الامور الخمسة ونحن نذكره فنقول الفعل على ثلاثة أضرب أحدها أن يغرق المالك بنفسه وهو بالز فى الاموال الباطنة وهى الذهب والفضة وعر وض التجارة والركازوز كاة الفطر وحكى صاحب البيان وجها فى ز كاة الفطر اتها من الاموال الظاهرة ونقل صاحب الحاوى عن الاصحاب انها بالمنة وهو ظاهر أص الشافعى وهو المذهب وأما الاموال الظاهرة وهى المواشى والمعشرات والمعادن ففى جواز تفريقها بنفسه قولان أطهر هما وهو الجديد يجوز والقديم لا يجوزبل يجب صرفها الى الامام ان كان عادلاوان كان باثرافوجهات أصحهما يجب الصرف اليه لنفاذ حكمه وعدم انعزاله وعلى هذا القول لوفرق بنفسه لم يجب وعليه أن يؤخرمادام برجومجىءالساعى فإذا أبس فرق بنفسه الضرب الثانى أن يصرف الى الامام وهو بار الثالث أن توكل فى الصرف الى الامام أو التفرقة على الاصناف حيث يجوز التفرقة بنفسبه وهو بأثر وأفضل هذه الاضرب التفرقة بنفسه أفضل من التوكيل بلاخلاف لان الوكيل قد يخون فلا يسقط الفرض عن الموكل وأما الافضل من الضربين الاخيرين فان كانت الاموال بالمنةفوجهان أحدهما عند جمهور الاصحاب الدفع الى الامام أفضل لانه يتيقن سقوط الفرض به بخلاف تفرقته بنفسه فانه قديدفع الى غير مستحق والثانى بنفسه أفضل لانه أوثق وليباشر العبادة وليخص الاطرب والجيران والاحق وان كانت الاموال ظاهرة فالصرف الى الامام أفضل قطعا هذا هو المذهب وبه قطع الجمهوروطرد المصنف فى الوسيط فيه الخلاف ثم حيث قلنا الصرف الى الامام أولى ان كان عادلافان كان باترافوجهان أصمهما التفريق بنفسه أفضل وفى المذهب وجه انه لا يجوز الصرف الى الجائر وهذا غريب ضعيف مر دود كذا فى الروضة ثم شرع المصنف فى ذكر الامور الخمسة فقال (الاول النية) وهى واجبة قطعا وهل تتعين بالقلب أم يقوم النطق باللسان مقامها فيه طريقان أحدهما تتعين وأشهر هما على وجهين وقيل على قولين أحمهما تتعين والثانى يتخير بين القلب والاقتصار على اللسان ثم أشار المصنف الى صفة النية مع اعتبار أصح القولين الذى هو التعين بالقلب فقال (وهو أن ينوى بقلبه ز كاة الفرض) أى هذا فرض ز كاتمالى أوفرض صدقتمالى أوز كلتعالى المفروضة أو الصدقة المفروضة ولا يكفى التعرض لفرض المال لانذلك قد يكون كفارة ونذرا ولا يكفى مطلق الصدقة على الاسم ولونوى الزكاة دون الفرضية أجزاً على المذهبوفــل وجهات (وليس عليه تعبين الاموال) التى يزكيها فلو ملك مائتى درهم حاضرة ومائتين غائبة فاخرج عشرة بلاتعيين باز وكذالوملك أربعين شاة وخمسة أبعرة فاخرج شامين بلاتعيين أجزأه ولو أخرج خمسة دراهم مطلقام بان تلف المالين أو تلف أحد هما بعد الاخراج فه ان ٨٧ أن يجعل المخرج عن الباقى فلوعين مالا لم ينصرف إلى غيره كمالوأخرج الخمسة عن الغائب فيان بالغسالم يكن له صرفه إلى الحاضر (فات كان مال غائب فقال) عند اخراج ز كانه (هذاعن مالى الغائب ان كان سالمنا) باقيا فبان تالفالم يكن له مرفه إلى الحاضر على الاصح ولو قال هذه عن الغائب فان كان بالغا فهى صدقته أو قال ان كان الغائب باقيافهذه زكاته (والافهو نافلة) أوصدقت(باز) لان هذه صفة اخراج زكاة الغائب (لانه لم يصرح به فكذلك يكون عند اطلاقه) فلواقتصر على ز كاة الغائب حتى لو بان تألفا لا يجوزله الاسترداد الااذاصرح فقال هذه عن مالى الغائب فان بان نالفا استردونها وليست هذه الصورة كمالوأخرج الخسة وقالات كان مورثهمات فورنت ماله فهى ز كاته فيات انه ورثه لا يحسب المخرج ز كاةلان الاصل عدم الارث وهنا الأصل بقاء المال والتردد اعتضد بالاصل امااذا قال هذه ز كاة الغائب فان كان تالفافعن الحاضر فالمذهب والذى قطع به الجهور ان كان الغائب باقيا وقع منه والاوقع عن الحاضر ولا يضر التردد فان التعيين ليس بشرط حتى لوقال هذه عن الحاضر أو الغائب أحرأه وعليه خمسة للا خر وعن صاحب التقريب تردد فى اجزائه عن الحاضر ولوقال هذه عن الغائب ان كان باقباوالا فعن الحاضر أوهى صدقة وكان الغائب الفالم يقع عن الحاضر كماقال الشافعى وجه الله ولوقال أن كان مالى الغائب سالما فهذهز كانه أو نافلة وكان سالمالم يجزه لانه لم يخلص القصد عن الفرض وقولنا فى هذه المسائل مال غائب يتصوراذا كان غائبافى بلدآخروجوزنا فعل الصدقة أومعه فى البلد وهو غائب عن مجلسه (ل)* وقال أصحا بناشرط صحة ادائه انية مقارنة للإداء أولعزل مقدار الواجب أو تصدق بجميع النصاب لانها عبادة فلاتصح الابالنية والاصل فيه الاقتران بالاداء كسائر العبادات الاان الدفع يتغرق فيخرج باستحضار النية عند كل دفع فا كتفى بوجودها حالة العزل دفعالمحرج كتقديم النية فى الصوم وهذالان العزل فعل منه لجازت النية عنده بخلاف ما اذا نوى أن يؤدى الزكاة ولم يعزل شيأ وجعل يتصدق شيأفشبأ الى آخر السنةولم تحضره النية لم يجزه عن الزكاة لان نيته لم تقترن بفعل ما فلا تعتبر وقولنا أو تصدق بكاء لانه اذا تصدق بجميع ماله فقد: خل الجزء الواجب فيه فلا حاجة الى التعيين استحسانا لكون الواجب جزأمن النصاب ولا فرق بين ان ينوى النقل أولم تحضره النية بخلاف صوم رمضان حيث لا يكون الامساك مجزئا عنه الابنية القرية فالفرق اندفع المال بنفسه قرية كيفما كان والامساك لا يكون قربة الابنية فافترقا وهذا لان الركن فى الموضعين إيقاعه قربة وقد حصل بنفس الدفع الى الفقير دون الامساك ولو دفع جميع النصاب إلى الفقير ينوى به النذر أو عن واجبآخر يقع عمانوى ويضمن قدر الواجب كالنذر المعين فى الصوم اذا نوى فيه التطوّع يقع عن النذروان سام فيه عن واجبآخر يقع ما نوى ويقضى النذر ولو ذهب بعض النصاب من الفقير سقط عنه ز كاة المؤدى عند محمد اعتباراللجزء بالكل اذالواجب شائع فى الكل فصار كالهلاك وعند أبي يوسف لا يسقطلان البعض غير متعين لكون الباقى محلاللواجب بخلاف الهلاك لانه لاصنع له فيه فتعذر الدفع بصنعه فلا يعذر وعلى هذالو كان هدمن على فقير فابراه عنه ستعات ز كاته عنه نرى به عن الزكاة أولم ينولانه كالهلاك ولو أبرأه عن البعض سقط الزكاة عن ذلك البعض لماقاناوز كاة الباقى الا نسبة ط عنه ولونوى به الاداء عن الباقى لان الساقط ليس بمال والباقى يجوزأن يكون مالافكان الباقى خيرامنه فلا يجوز المساقط عنه وكذا لايجوزاداء الدين عن العين بخلاف العكس ولو كان الدين على غنى فذهب منه بعدوجوب الزكاة فيه قبل يضمن قدر الواجب عليه وقيل لا يضمن والله أعلم ثم إذا تاب فى اخراج الزكاة عن المالك غيره فله صور منها نيابة الولى عن الصبي والمجنون واليته أشار المصنف بقوله (ونية الولى تقوم مقام نية المجنون والصبى) أى فيجب على الولى ان ينوى قال القاضي ابن كج فلودفع بلانية لم يقع الموقع وعليه لضمان ومنها فان كان له مال غائب فقال هذا عن مالى الغائب ان كان سالما والافهو نافلا جاز لانهات لم يصرح به فكذلك يكون عند ا طلاقه ونية الولى تقوم مقام نية المجنون والصبى. ٨٨ ونية السلطان تقوم مقام نية المالك الممتنج عن الزكاة ولكن فى ظاهر حكم الدنيا أعنى فى قطع المطالبة عنه أمافى الآخرة فلا بل تبقى ذمته مشغولة إلى أن يستأنف الزكاة أن يتولى السلطان قسمة ز كاة انسان واليه أشار المصنف بقوله (ونية السلطان تقوم مقام نية المالك) فان دفعها اليه طوعا ونوى عند الدفع كفى وكذا حال (الممتنع عن الزكاة) فيأخذها منه قهرا إذا نوى عند الدفع كفى ولا يشترط نية السلطات عند التفرقة لانه نائب المساكين فان لم ينو المالك ونوى السلطان أولم ينوفوجهات أحدهما يجزئه وهو ظاهر قصه فى المختصر وبه قطع كثير من العراقيين والثانى لايجزئه لانه نائب عن المساكين ولودفع المالك الى المساكين بلانية لم يجزه فكذا الى نائبهم وهذا الثانى هو الاصح عند القاضى أبى الطيب وصاحبى المهذب والتهذيب وجهور المتأخرين وحلوا كلام الشافعى وجه الله على الممنفع يجزئه المأخوذ وأن لم ينولكن نقل عن نصه فى الام انه قال يجزئه وان لم ينو طائعا كات أو كارها فإذا امتنع عن اداءالزكاة فالسلطان أخذها منه كرها خلافالابى حنيفة قال الرافعى لناقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ولا يأخذ الاقدرالز كاة على الجديد لقوله صلى الله عليه وسلم فى المال ليس فى المال حق سوى الزكاة وقال فى القديم بأخذمح الزكاة شطر ماله لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال فى كل أربعين من الابل السائمة بنتلبون من اعطاها مؤتجرابها فله أجرها ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربناليس لال محمد فيهاشئ وقال النووى فى زيادات الروضة المشهورهو الجديد والحديث الوارد بأخذ شطر ماله ضعفه الشافعي رحمه الله ونقل أيضا عن أهل العلم بالحديث انهم لا يثبتونه وهذا الجواب هو المختار اماجواب من أباب من أصحابنا انه منسوخ فضعيف فان النسخ يحتاج الى دليل ولا قدرة لهم عليه هنا اهـ قلت الحديث المذكور أخرجه أحد وأبو داود والنسائى والحاكم والبيهقى من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وقد قال يحيى بن معين فى هذه الترجمة اسناده صحيح اذا كان من دون به وثقة وقال أبو حاتم هوشيخ يكتب حديثه ولا يحتجبه وقال الشافعى ليس بحجة وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولوثبت لعلمنابه وبككان قال به فى القديم وسئل عنه أحمد فقال ما أدرى ماوجهه فسئل عن اسناده فقالبصالح الاسناد وقال ابن حبان كان يخطئ كثيرا ولولاهذا الحديث لادخلته فى الثقات وهو ممن استخير الله فيه وقال ابن عدى لم أوله حديثامنكرا وممن قال بأن حديث بهز هذا منسوخ أبو جعفر الطحاوى فى بيان المشكل والبيهقى وتعقب النووى ذلك من ان الذين ادعوا كون العقوبة كانت بالاموال فى أول الاسلام ليس بثابت ولا معروف وده وى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ والجواب عن ذلك ما أسباب به ابراهيم الحربى فانه قال فى سياق هذا المتن لفظة وهم فيها الراوى وانماهو: ، فأنا أخذوها من الشطر ماله أى يجعل ماله شطر ين فيخير عليه المصدق وتأخذ الصدقة من خير الشطر ين عقوبة لمنعهالزكاة فاما ما لا يلزمه فلا نقله ابن الجوزى فى جامع المسانيد عن إبراهيم الحربى اهـ (ولكن فى ظاهر حكم الدنيا أعنى فى قطع المطالبة عنه امافى الآخرة فلا بل تبقى ذمته مشغولة الى أن يستأنف الزكاة) قال الرافعى فان نوى الممتنع حالة الاخذبرئت ذمته ظاهرا وبالطبعنا ولاحاجة الى نية الأمام وان لم ينوفهل تبر أذمته نظران نرى الامام سقط عنه الفرض ظاهرا ولا يطالب به ثانيا وهل يسقط بالمناوجهات أحدهما انه يسقط اقامة لنية الامام مقام نيته كمان قسمه قائم مقام قسمه فإذا اختص خرج منه الوجهات المشهورات فى ان الممتنع إذا أخذت منه الزكاة ولم ينوهل إسفظ الفرض عنه بالمنافنى امام الحرمين والمصنف فى الوجيز وجوب النية على الامام على هذين الوجهين لمن قلذا لا تبر أذمة الممتنع بالمنافلا تحسب وان قلنا يبرأ فوجهات أحدهما لاتلايتهاون المالك فماهو متعبديه والثانى نعم وظاهر المذهب انه يجب عليه أن ينوى ولولم ينوعصى وانغيته مقام نية المالك وهذا لفظ الففال فى شرح التلخميس •(فعل). وقال أصحابنا السلطان الجائراذا أخذ صدقة الاموال الظاهرة الصح انهاتسقط الزكاة من أربابها ولا يؤمن بالاداء ثانيا وان أخذ الجبايات أو مالا بطريق المصادرة فتوى صاحب المال عند الدفع ٨٩ الدفع الزكاة اختلفوافيه والصحيح انه يسقط عنه فرض الزكاة قاله صاحب المحيط هذا لفظ الخلاصة وقال فى الخانية السلطان الجائراذا أخذ صدقة الاموال الظاهرة اختلفوافيه والصحيح ما قاله أبو جعفر الهندوانى انه تسقط الزكاة عن أر بابها ولا يؤمر بالاداء ثانيالان له ولاية الاخذ نصح أخذه وان لم يضع الصدقة موضعها ثم ساق فى الجبايات والمصادرة بمثل سياق الخلاصة والذى فى البحر ان المفتى به التفصيل ان كان فى الاموال الظاهرة فإنه يسقط الفرض عن أربابها باخذ السلطان أونائبه لان الولاية له فبعد ذلكان لم يضع السلطان موضعها لا يبطل أخذه عنه وان كان فى الاموال الباطنة لا يسقط عن أربابها لانه ليس السلطان ولاية أخذز كاة الأموال الباطنة فلم يصح أخذه كذا فى التجنيس والواقعات والولوالجيقاه ومنها ان يوكل من يفرق ز كاته وإليه أشار المصنف بقوله (وإذا وكل الوكيل فى اداء الزكاة ونوى عند التوكيل أو وكل الوكيل بالنية كفاءلات توكيله بالنية نية) قال الرافعى فإن نوى الوكيل عند الدفع الى المساكين ونوى الموكل عند الدفع الى الوكيل فهو الاولى وان لم ينو واحد منهما أولم ينوال وكل لم يجز كمالودفع الى المساكين بنفسه ولم ينودان نوى الموكل عند الدفع ولم ينوالوكيل ففيه طريقان أحدهما القطع بالجواز وأظهر هماانه يبنى على انه لوفرق بنفسه هل يجزئه تقديم النية على التفرقة فيه وجهات أحدهما لا واظهر هما نعم و به قال أصحاب أبى حنيفة لان المقصود والاظهر من الزكاة اخراجها ليدخلات المستحقين لها ولذلك جازت النيابة فيه مع القدرة على المباشرة وعلى هذا يكفى نية الموكل عند الدفع الى الوكيل وعلى الاول لا بدمن نيسة الوكيل عند الدفع الى المساكين أيضاولو وكل وكيلا وفوض اليه النية أيضا جازذكره فى النهاية والوسيط ولو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة لم تسقط عنهالزكاة وعن أصحاب أبي حنيفة نهاتسقط* قات قد تقدم مالاصحابنافيه من ان شرط كون الزكاة مؤداة أحد الامرين الأول النية المقارنة للاداء أو لعزل ماوجب والثانى التصدق بكل النصاب فتسقط به الزكاة بلا نية استحسانا والقياس ان لا تسقط لعدم النية وبه قال زفرووجه الاستحسان ان الواجب جزء النصاب فإذا تصدت بكله دخل الجزء الواجب فيه فلا حاجة الى التعيين الذى هو النية ولا فرق في ذلك بين أن ينوى النقل أولم تحضره النية أصلا (الثانى) من الامور الخمسة (البدار) أى المبادرة (عقب الحول) أى العام سمى به لكونه تحول عليه أى تمضى الفصول الأربعة وذلك فى الأموال التى يعتبرفيها الحول وأمامالا يعتبرفيه كالزرع والثمار فوقت الوجوب ادراك الثمار واشتداد الحب (وفز كاة الفطر) خاصة (لا يؤخرها عن يوم الفطر) وفى وقت وجوبها أقوال أظهرها وهو الجديد اقتصر عليه المصنف فقال (ويدخل وقت وجوبها بغروب الشمس من آخريوم من رمضان) أى ليلة العيدلكونها أضيفت الى الفطر وذلك هو وقت الفطر واضافتها الى الفطر لانه وقت الوجوب وبه قال أحمد بن حنبل وهو أحد الروايتين عن مالك وحكاه ابن المنذر عن اسحق بن راهويه وحكاه ابن قدامة عن سفيان الثورى والثانى وهو القديم تجب بطلوع الفجر يوم العيدوبه قال أبو حنيفة وهو احدى الروايتين عن مالك وبه قال من أصحابه مطرف وابن القاسم وابن الماجشون قال القاضى أبو بكر بن العربى وهو الصح وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأى وأبى ثور وحكاه ابن قدامة عن الليث بن سعد وزعم هؤلاء ان طلوع الفجر هو وقت الفطر الذى تجدد فيه اما الليل فلم يكن قط محلا للصوم لافى رمضان ولا فى غيره وقال الشيخ تقي الدين فى شرح العمدة وكلا الاستدلالين ضعيف لان اضافتها الى الفطر من رمضان لايستلزم انه وقت الوجوب بل يقتضى اضافة هذه الزكاة الى الفطر من رمضان فيقال حينئذ بالوجوب بظاهر افظة فرض ويؤخذوقت الوجوب من أمر آخر اهـ قال الولى العراقى لا معنى لاضافتها للفطر إلاانه وقت الوجوب وفى مذهب الشافعى قول ثالث انها تجببمجموع الوقتين قال الصيدلانى خرجه صاحب التلخيص واستنكره الاصحاب وعبارة التلخيص تقتضى انه منصوص وقال بعض المالكية تجب بطلوع الشمس يوم العيد وقال آخرون منهم تجب بغروب الشمس واذاوکلباداءالزكاةونوى عند التوكيل أو وكل الوكيل بالنية كعاملان توكيله بالنية نية (الثانى) البدار عقيب الحول وفى زكاة الفطر لا يؤخرهاعن يوم الفطر ويدخل وقت وجوبها بغروب الشمس من آخريوم من شهررمضان ( ١٢ - (اتحاف السادة المتقين) - رابع ) ٩٠ ووقت تعجبلهاشهررمضان كلمومن أحرز كافماله مع التمكن عصى * قوله فعلى الجديد على المشترى لعل صوابه على البائع تأمل اه مصصحه ليلة الفطروجوباموسعا آخر، غروب الشمس من يوم الفطروفى المسئلة قول سادس انها تجب على من أدرك طلوع الفجر الى ان يعلوالنهار حكاه ابن المنذر عن بعض أهل العلم وقال ابن حزم الظاهرى وقتها أثر طلوع الفجر الى ان تبيض الشمس وتحل الصلاة فان كان صاحب القول المتقدم أراد بعاو النهار بياض الترس اتحد مع قول ابن حزم وان أراد شياً غير ذلك فهى حينئذ سمعة أقوال وتظهر مرة الخلاف فى صور كثيرة يأتى ذكر بعضها ثم أعلم ان عبارة امام الحرمين والمصنف والرافعى تقتضى على الاول اعتبارادراك آخرجزء من رمضان وأوّل جزء من شوال صرح به غيرواحد ونص عليه الشافعى ويظهر أثر ذلك فيمالو قال لعبده أنت حرمع أول جزءمن شوال فقتضى الاول ان العبدالمذ كور يجب عليه اخراج الفطرة عن نفسه ولا يجب عليه على الثانى المريخ وقد يستدل له باضافة الزكاة الى الفطر من رمضان فانه يقتضى اعتبار جزء من رمضان وجزء من زمن الفطر والله أعلم وذكر النووى فى الروضة الاقوال الثلاثة الاول ثم ذكرسورا منها لوملك عبدا أواسلم عبده الكافرأ ونكج امرأة أو ولدله ولد ليلة العيد لم تجب فطرتهم على الجديد والمخرج وتجب على القديم ولومات ولده أو عبده أو زوجته أو طلقها باتناليلة العبد أوارتد العبد أو الزوجة لم تجب على القديم والمخرج وتجب على الجديد وكذا الحكم لو أسلم الكافر قبل الغروب ومات بعده ولو حصل الولد أو العبد أو الزوجة بعد الغروب وماتواقبل الفجر فلافطرة على الاقوال كلها ولوزال الملك فى العبد بعد الغروب وعاد قبل الفجروجيت على الجديد والقديم وأما على المخرج فوجهان ولو باع العبد بعد الغروب واستمرملك المشترى فعلى الجديد الفطرة على ٧ المشترى وعلى القديم على المشترى وعلى المخرج لا تجب على واحد منهما ولومات مالك العبدليلة العيد فعلى الجديد الفطرة فى تر كته وعلى القديم تجب على الوارث وعلى المخرج لافطرة أصلاوفيه وجه انه يجب على الوارث على هذا القول بناء على القديم ان الوارث بينى على حول المورث والله أعلم (ووقت تم يلها شهر رمضان كله) وانماجاز تجميلهالكونهاليست مما تتعلق الزكاة فيه بالحول فيجو زتجيلها بعددخول رمضان وهذا هو الصحيح وفى وجسه يجوزمن اول يوم من رمضان لا من أول الليلة وفى وجه يجو زقبل رمضان واذا لم يعمل يستحب ان لا يؤخر اخراجها عن صلاة العيد ويحرم تأخيرها عن يوم العيد فان أخرفضى كذا فى الروضة وحكى فى شرح المهذب جوازا خراجها بعد طلوع الفجر الاول من رمضان وبعده إلى آخر الشهر ولا يجوز فى الليلة الأولى لانه لم يشرع بعد الصوم والثانى انه يجوزفى جميع السنة اهـ وقال الولى العراقى المشهور من مذاهب العلماء جواز تقديمها قبل الفطر١-كن اختلفوا فى مقدار التقديم فاقتصراً كثر الحنابلة على رواية ابن عمر فى البخارى وكانوا يعطون قبل الخطر بيوم أو يومين وقالوالايجوز تقديمهابا كثر من يومين وعند المالكية فى تقديمها بيوم الى ثلاثة قولات وقال بعض الحنابلة يجوز من بعد نصف الشهركما يجوز تعجيل اذان الفجر والدفع من مز دلفة بعد نصف الليل والمشهور عن الحنفية جواز تجميلها من أول الحول وعندهم فى ذلك خلاف، فسكى الطحاوى عن أصحابهم جواز تعجيلها من غيرتفصيل وحكى أبو الحسن الكرخى جوازها يوما أو يومين وروى الحسن ابن زياد عن أبى حنيفة انه قال بجوز تعجيل ها سنة وسنتين وروى هشام عن الحسن بن زياد أنه لا يجوز تجميلها وتمسك ا كثرهم فى جواز اخراجها فى جميع الشهر بانها حق مالى وجب لسببين وهما رمضان والفطر منه فيجوزتقديمها على أحدهما وهو الفطر ولايجوز عليهما معا كمافى ز كاة المال يجوز تقديمها بعد ملك النصاب وقبل الجول ومنع ابن حزم تقديمها قبل وقتها أصلا وهو ضعيف وحديث ابن عمر حمية عليه والله أعلم (ومن أخرز كاة ماله مع التمكن) من الاداء (على) لإنه فورى عند الشافعى كما قدمناوبه قال أبو الحسن الكرخى من أصحابناقالواولهذا يأثم بتأخيرالزكاة بعد التمكن وصرح به الحاكم الشهيد فى المنتقى حيث قال من ترك الزكاة حتى حال عليه الحولان فقد أساء وأثم اهوروى عن محمد بن الحسن ما يدل عليه فانه قال من أخرالز كاة من غير عذر لا تقبل شهادته وقال فى الخلاصةروى الفقيه 11 الفقيه أبو جعفرعن أبى حنيفة انه قال يكره أن يؤخرالز كان من غير عذر وكذا يكره أن يؤخرالحجم وهكذا ذكر أبو يوسف فى الامالى والكراهة اذا أطلقت عندنا تنصرف إلى كراهة التحريم فتبين بماذكرنا ان الاثم بتأخيراداء الزكاة بعد التمكن منهاقول أئمتنا الثلاثة والاثم منوط بترك الواجب فيكون وجوب الزكاة فوريا عندهم وذهب أبو بكر الرازى المشهور بالجصاص الى أنه على التراخى لان جميع العمر وقت للاداء ولهذا لا يضمن بهلاك النصاب بعد التفريط أى التأخير البالغ وذكر محمد بن شجاع من أمتنا مثل ذلك وقال تاج الشريعة هو المختار وقال الشيخ ابن الهمام والوجه المختاران الامر بالصرف الى الفقير معه قرينة الفوروهى انه لدفع حاجته وهى مثلة والامر المطلق وان لم يقتض الفورلكن المعنى الذى عيناه يقتضيه وهو ظنى فتكون الزكاة فريضة وفور يتها واجبة فيلزم بتأخيرها من غير ضرورة الاثم وماذكرابن شجاع عن أمتناان الزكاة على التراخى يجب حمله على أن المراد بالنظر الى دليل الافتراض أى دليل الافتراض لايوجبهافوراوهو لا ينفى دليل الايجاب وقال شارح الدر ر قول ابن الهمام والوجه المختار لا يعارض مامر عن تاج الشريعة من ان كونه على التراخى هو المختارفان كلام ابن الهمام فى وجه الحكملا فى الحكم وكلام تاج الشريعة فى الحكم لافى وجه الحكم فتدبر اهـ ثم قال ابن الهمام هذا ولا يخفى على من أمعن التأمل ان المعنى الذى قد مناه لا يقتضى الوجوب لجواز أن يثبت دفع الحاجة مع دفع كل مكاف متراخيا اذ بتقديراعتبار الكل للتراخى وهو بعيد لا يلزم اتحادزمن أداء جميع المكلفين فتأمل اهـ ثم قال المصنف رحمه اللّه (ولم تسقط عنه بتلف ماله وتمكنه بمصادفة المستحق) من نحو المسكين أو السلطان وقال فى الوجيز فى تأخيرها وهو سبب الضمان والعصيات عند التمكن قال الشارح أى يدخل فى ضمانه حتى لوتلف المال بعد ذلك لزمه الضمان سواء تلف بعد مطالبة الساعى أو الفقراء أو قبل ذلك لانه قصر بحبس الحق عن المستحق فلزمه ضمانه وعند أبى حنيفة تسقط ولاضمان ان كان التلف قبل المطالبة وان كان بعدهافلاصحابه اختلاف وعبارة الوجيزوان تلف النصاب بعد الحول وقبل التمكن فلاز كاة قال الشارح اى لاشىء عليه كمالودخل وقت الصلاة فعرض له جنون ونحوه قبل التمكن من فعلها أو ملك الزاد والراحلة ولم يتمكن من فعل الحج وذكر صاحب الشامل عن أحد انه لا تسقط الزكاة كالوأتلفه ١هـ وان أتلفه بنفسه بعد الحول وقبل التمكن لم تسقطعنه الزكاة باتلافه لتقصيره وعن مالك ان لم يقصد بالاتلاف الفرارعن الزكاة سقط اهـ وان أتلفه غيره يبنى على أصل وهوان الامكان من شرائط الوجوب أو من شرائط الضمان ان قلنا بالاول فلاز كاة كالوتلف قبل الحول وان قلنا بالثانى وقلنا مع ذلك الزكاة تتعلق بالذمة فلاز كاة أيضالانه تلف قبل حصول شرط الاستقرار وان قلنا تتعلق بالعين انتقل حق المستحقين الى القيمة وقال أبو حنيفة انه ليس الامن شرائط الضمان لانه لو أتلف المال بعد الحول لا تسقط عنهالزكاة ولولا الوجوب لسقصات كمالوتلف قبل الحول وبه قال الشافعى فى القديم ومال ليه كثيرون من الاصحاب ثم ان امكان الاداء يعتبر معنى آخر وهو وجوب الاخراج وذلك بان تجتمع شرائطه فنها أن يكون المال -إضراعنده فاما اذا كان غائبا فلابو جب اخراج ز كاته وان جوزنانقل الصدقات ومنها ان يجد المصر وف اليه والاموال على ماذكر ظاهرة وباطنة والباطنة يجوز صرف ز كانها الى السلطات ونائبه و يجوزأن يفرقها بنفسه فيكون واجد اللمصروف البه سواء وجد أهل السهمان أوالامام أو نائبه وامافى الاموال الظاهرة فكذلك ان جوزناله أن يفرق ز كانها بنفسه والا فلاامكان حتى بجد الامام أونائبه (وان أخره العدم) وجدان (المستحق) من يجوز الصرف اليه من مسكين أوسلطات (فتلف ماله سفعات الزكاة عنه) ولو وجده لكن اخر اطاب الافضل ففى جوازه وجهان وذلك كماذا وجد الإمام أونائبه فاخر ليفرق بنفسه حيث فانانه أولى أووجد أهل السهمات فأخر ليدفع الى الامام أو نائبه حيث قلنانه أولى أواخرلانتظارقريب أوجاراً و من هو أحوج اليه أحد الوجهين ولم يسقط عنه بتلف ماله وتمكنه بمصادقة المستحق وان أخر لعدم المستحق فتافعاله سقطتالز كامعنه ٩٢ وتعجيل الزكاة جائز بشرط أن يقع بعد كمال النصاب وانعقاد الحول ويجوز أمجيل ز كانحولين أنه لا يجوز التأخير لذلك لان المستحق حاضر والز كاةواجبة على الفور فلا تؤخر وأظهر هما الجوائزلاته تأخير لغرض ظاهر وهو اقتناص الفضيلة فيسامح به فعلى هذا لو أخر قتلف ماله هل تسقط عنه الزكاة ولا يضمن أم تسقط ويضمن فيهوجهان أحدهما ماذكره المصنف بقوله سقطات الزكاة عنه أى ولا يضمن فهو كالتأخير بسائر الاسباب الجائزة والثانى لا تسقط قال الرافعى وهو الاصم لان الامكان باصل وانما يؤخر لغرض نفسه قات وهو المفهوم من سياق الوجيز حيثٍ قال فان حضر مستحق فاخر لانتظار القريب أوالجارلم بعض على أحد الوجهين ولكن جواز التأخير م قيد بشرط الضمان على أمح الوجهين (وتجميل الزكاة بائز) فى الجملة هذا هو الصواب المعروف وبه قال أبو حنيفة وأحمد وحكى الموفق بن طاهرعن أبى عبيد بن حربويه من أصحاب الشافعى منع التجميل قال النووي وليس بشئ ولا تفريع عليه ثم ان مال الزكاة ضربات متعلق بالحول والنصاب وغير متعلق فالاول أشاراليه المصنف بقوله (بشرط أن يقع) اى ذلك التجميل (بعد كمال النصاب وانعمادالحول) خلافاتبالك غيت قال لا يجوز قال المسعودى الاان يقرب وقت الوجوب بان لم يبق من الحول الايوم أو يومان يقول مالك ان السبب هو المال النامى بكونه حوليا فلا يجوز التقديم على الحولك لايجوز التقديم على أصيل النصاب ولان الاداء اسقاط للواجب عن ذمته ولا اسقاط قبل الوجوب فصار كاداء الصلاة قبل الوقت ودليل الجماعة مارواه أصحاب السنن من حديث على رضى الله عنه ان العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له وروى أبوداود الطيالسى من حديث أبي رافع أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعمرانا كتا تعجلنا صدقة مال العباس عام الاول وأيضافات الزكاة حق مالى أجل رفقا فاز تعميله قبل محله كالدين المؤجل وككفارة اليمين قبل الحنث فان مال كا سلم جواز التجميل فى الكفارة ولا يجوزالتعجيل قبل كمال النصاب كم اذا ملك مائة درهم فعجل منهاخمسة دراهم أو ملك تسعا وثلاثين شاة فعمل شاة ليكون المعجل عن ز كاته اذا تم النصاب وحال عليه الحول وذلك لان الحق المالى اذا تعلّق بسيبين ووجد أحدهما يجوز تقديمه على الآخرا كمن لا يجوز تقديمه عليه ما جميعاوهذا فى الزكاة العينية أما اذا اشترى عرضا للتجارة يساوى مائة درهم فعجرز كاة مائتين وحال الحول وهو يساوى مائتين جازالمعجل عن الزكاة على ظاهر المذهب وان لم يكن يوم التعجيل نصا بالان الحول منعقد والاعتبار في زكاة التجارة باخر الحول (ويجوز تجميل زكاة حولين) وعبارة الوجيز وفى تعجيل صدقة عامين وجهات قال الشارح أى لو عمل صدقة عامين فصاعدا فهل يجزئ المخرج عما عدا السنة الاولى فيموجهان أحدهما نع لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال تسلفت من العباس صدقة عامين وبهذا قال أبو اسحق والثانى لا والوجه الاول الاصح عند المصنف ذكره فى الوسيط وكذا قال الشيخ أبو محمد وصاحب الشامل والا كثرون على توجيه الوجه الثانى ومنهم معظم العراقيين وصاحب التهذيب وحملوا الحديث على انه تسلفها بدفعتين قلت وهذا القول الثانى هو المشهورفى مذهب الشافعى ولذا قال أصحابنافى كتبهم وقال الشافعى لا يجوز التقديم الالسنة واحدة لان حوله لم ينعقد بعدولهذالا يجوز التعجيل قبل كمال النصاب وعبارة أصحابنا ولو عجل ذو نصاب لسنتين أولتصب مع ومعنى قولهم أولنصب أن يكون عنده نصاب فيقدم لنصب كثيرة وليست فى ملكه بعدفانه يجوزلان حولها قد انعقد ولهذا يضم إلى النصاب فيزكى بحوله وفيه خلاف زفرهو يقول كل نصاب أصل بنفسه فى حق الزكاة فيكون اداء قبل وجود السبب ونحن نقول النصاب الاول هو الأصل وما بعده تابع له بدليل ماذكرنا من الضم اليه *(فصل)* وقال الشيخ الا كبر قدس سره فى تقدم الزكاة قبل الحول فمن العلماء من منع ذلك وبالمنع أقول ظاهر الاباطنا ومنهم من جوزذلك اما اعتبار التحو بزفقوله تعالى وما تقدموالانفسكم من خير تجدوه عند الله وقوله سارعوا إلى مغفرة من ربكم وقوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وقوله عليه ٩٣ عليه السلام فيمن اتى بالشهادة قبل إن يسئلها فعظم مافيها من الأجرعلى من أتى بالشهادة بعدان طولب بادائها وأما اعتبار المنع فان الاسكن للوقت. فلا ينبغى أن يفعل فيه مالا يقتضيه وهنادقائق من العلوم من علوم الاسماء الالهية وهل يحكم اسم فى وقت سناطفة اسم آخرمع بقاء حكم صاحب الوقت وهل يشتر كان فى الوقت الواحد فيكون الحكم لكل واحد من الاسماء حكم فى وقته وهل حكم الوقت هو الحاكم على الاسم فان جعله يحكم لاستعداد المحكوم فيه الذى أعطاه الوقت فما وقع حكم الافى وقته والله أعلم ثم شرع المصنف فى بيان الطوارئ المانعة عن الاجزاء فى المعجل فالشرط فى كون المعجل مجزئ اما فى القابض أن يبقى بصفة الاستحقاق الى آخر الحول وأمافى المالك بان يبقى بصفة وجوب الزكاة عليه الى آخر الحول أشار الى الاول بقوله (ومهما يجل فات) المستحق القابض للزكاة وهو (المسكين) مثلا (قبل) كمال (الحول أوارتد) قبله كذلك (أوصار غنيا بغير ما عمل) أى دفع (اليه) على سبيل التعجيل ومقتضاه ان استغنى بالمدفوع ليه أو به وبمثال آخرلم يضرفان الزكاة أنما تصرف المه ليستغنى فلا بصير ما هو المقصود مانعا من الاجزاء وان استغنى بمال آخر كما أشاراليهالمصنف لم يحسب المعمل عن الزكاة خروجه عن أهلية أخذالزكاة عند الوجوب وان عرض شئ فى الحالات المانعة ثم زال وكان بصفة الاستحقاق عند تمام الحول ففيه وجهان أحدهما انه لا يجزى المعمل كملولم يكن عند الاخذ من أهله ثم صار عند تمام الحول فإنه لا يجزئ بلاحلاف وأصمهما انه بجزئاكتفاء بالاهلية فى طرف الوجوب والاداء هذا ما يشترط فى القابض وأشارالى الثانى بقوله (أو تلف مال المالك) جميعه أو باعه أو نقص عن النصاب (أومات) وكذالوارتد وقلنا الردة تمنع وجوب الزكاة عليه (قالد فوع) فى هذه الصور (ليس بز كاة) وهل يجب فى صورة الموت عن زكاة الوارث نقل عن قصد فى الأم ان المعجل يقع عن الوارث واذا فرغنا على الصحيح الجديد ان الوارث لا يبنى على حول الموروث فلا يجزئ المحجل عن الوارث لأنه مالك جديد وذلك المعجل تقدم على النصاب والحول فى حقه هذا هو الاظهر ومنهم من قال يجزئه كإذ كرفى الام وهو جواب على أحد الوجهين فى تعجيل صدقة عامين فيجعل السنة المستانفة فى حق الوارث كالسنة الثانية فى حق المعجل ثم أشار المصنف رحمه الله الى حكم الرجوع عند طريان هذه الاحوال فقال (واسترجاعه) أى من يد القابض (غير تمكن الااذا قيد الدفع بالاسترجاع فليكن المعجل مراقبا آخر الامر وسلامة العاقبة) يعنى اذا دفع الزكاة المعجلة الى الفقير وقال انه المعجلة فإن عرض مانع استرددت فله الاستردادان عرض مانع وان اقتصر على قوله هذهز كاة محملة وعلم القابض ذلك ولم يذكر الرجوع فهل له الاسترداد عندعروض ما منع وجهان - كاهما الشيخ أبو محمد وغيره أحد همالالان العادة جارية بان الدفوع إلى الفقير لا يسترد فكأنه ملسكه بالجهة المعينة ان وجد شرطها والافهو صدقة وصاركمالوصرح وقال هذه ز كاتى المعملة فإن وقعت الموقع فذلك والافهو نافلة وهذا معنى قول المصنف واسترجاعه غير ممكن وأصحهما ولم يذكر المعظم غيره ان له الرجوع لانه عين الجهة فإذا بطلت رجع قال صاحب الوجه الأول وهذا مشكل بما اذا قال هذه الدراهم عن مالى الغائب وكان تالفافانه يقع صدقة ولا يتمكن من الرجوع الااذا شرط الرجوع بتقد برتلف الغائب أجاب الصيدلانى بانه اذا تعرض لكونها مجلة فقد تعرض للرجوع ان عرض مانع وقد ظهر من هذا ان المصنف مشى على الوجه الاول تبعالوالد شيخه ولو جرى الدفع من غير تعرض للتعجيل ولا علم القابض به فهل يثبت الاسترداد ظاهر نصه فى المختصر انه ان كان المعطى الامام يثبت وان أعطى المالك بنفسه فلايثيت وللاصحاب فيه طريقان أحدهما تقر برالنصين والفرق ان الملك يعطى من ماله الغرض والتطوع فاذا لم يقع عن الفرض وقع تطوّعا والامام يقسم مال الغير فلا يعدى الا الفرض وكان مطلق دفعه كالمقيد بالفرض وهذا هو الذى ذكره القاضي ابن كم وعامة العراقيين والثانى أنه لا فرق بين الامام والمالك لان الامام قد يتصدق بمال نفسه كما يعرف مال الغير وبتقديرلايق سم الا الفرض لكنه قد يكون ومهما عمل فمان المسكين قبل الحول أوارتدا وصار غنيا بغير ما عجل المه أو تلف مال المالك أومات فالمدفوع ليس بز كاةواسترجاعه غير تمكن الااذاقيد الدفع بالاسترباع فليكن المعجل مراقبا آخر الامور وسلامة العاقبة ٩٤ (الثالث) ان لا يخرج بدلا باعتبار القيمة بل يخرج المنصوص عليه فلايجزى وری عن ذهب ولاذهب عن ورق وان زاد عليه فى القديمة ٧ هنا بياض بالأصل ملاوقد يكون فى وقته واختاف هؤلاء على طريقين أحدهما تنزيل النصين على حالين حيث قال يثبت الرجوع فذلك عندوقوع تعرض التعجيل وحيث قال لا يثبت فذلك عندا هماله والثانى ان فيهما قولين نقلا وتخر يجا احد هما انه يثبت الرجوع كلودفع مالا إلى غيره على ظن انه عليه دة الافلم يكن له الاسترداد والثانى لا يثبت لان الصدقة تنقسم إلى فرض وتعاوع واذا لم تقع فرضا تقع تها وعافان قلنا يثبت الاسترداد وان لم يتعرض للتعجيل ولا علمه القابض لها قال المالك قصدت التعجيل ونازعه القابض فالقول قول المالك مع اليمين فائه أعرف بنيته ولاسبيل الى معرفتها الامن جهته ولوادعى المالك على القابض بانها كانت محملة فالقول قول القابض لان الاصل عدم العلم والغالب هو الاداء فى الوقت وان قلنا لا يثبت الاسترداد عند عدم التعرض للتجميل وعلم القابض فلوتناز عافى انه هل شرط الرجوع أولاففيه وجهان أحدهما أن القول قول المالك مع بعينه لأنه المؤدى وهو أعرف بنيته وأظهرهما ولم يذكر فى العدة غيره ان القول قول المسكين مع منه لان الاصل عدم الاشتراط والغالب يكون الاداء فى الوقت ولانهما اتفقا على انتقال اليد والملك والاصل استمرارها *(تنبيه)« قال امام الحرمين وغيره لايحتاج مخرج الزكاة الى لفظ أصلابل يكفيه دفعها وهو ما كت لانها فى حكم دفع إلى مستحق قال وفى صدقة التطوع تردد والظاهر الذى عليه الناس كافة انه لا يحتاج الى لفظ أيضا *(فصل)* وقال أصحابنالااسترداد فى المحملة وان عرض مانع الااذا كان المال بعد فى يد الامام أو الساعى وفى شرح الكنز المقدم يقع زكاة اذا تم الحول والنصاب كامل فان لم يكن كاملافان كانت الزكاة فى يد الساعى استردها لان يده يد المالك حتى يكمل به النصاب بما فى يده ويد الفقيراً بضاحتى تسقط عنه الزكاة بالهلاك فى يده فيسترده منه ان كات باقيا ولا يضمنه ان كان هالكاوالله أعلم (الثالث) من الامور الخمسة (أن لا يخرج بدلا) فى الزكاة (باعتبار القيمة بل يخرج) الوارد فى الحديث (المنصوص عليه فلا يجزئ ورق) أى فضة بدلاً (عن ذهب) إذا وجبت فيه (ولاذهبا) بدلا (عن ورق) أذا وجبت فيه (وان زاد عليه فى القيمة) كمافى الهدايا والضحايالان الشرع أوجب علينا والواجب مالا يسع تركه وثى ساغ غير مهوسعه تركه فلايكون واجبا وبه قال مالك وأحمد وقال أصحابنا يجوز دفع القيمة فى الزكاة والكفارة وصدقة الفطر والعشر والخراج والنذر لان الامر بالاداء الى الفقير ايجاب للرزق الموعود فصار كالجزية بخلاف الهداياوالضحايا فان المستحق فيه اراقة الدم وهى لا تعقل ووجه القربة فى المتنازع فيه سد خلة المحتاج وهو معقول ومما استدل به أصحابنا ما أخرجه البخارى فى صحيحه معلقافى باب العرض فى الزكاة مانصه قال طاوس قال معاذ لاهل اليمن انتونى بعرض ثياب خيص وليس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلت طاوس هوابن ذكوان اليمانى وهذا الأثر أخرجہ یحی بن آدم فی کاب اخراج وخیص اسم جنسجمعی واحده خيصة وذ کره على ارادةالثوب قال الكرمانى هوكساء اسود مربع له علمان والمشهور بالسبين المهملة قال أبو عبيد هو ماطوله خمسة أذرع وليس فعيل بمعنى ملبوس وقوله خير الخ أرفق لان مؤنة النقل ثقيلة فرأى الاخف فى ذلك خيرامن الانقل فهذا صري فى جوازدفع القيم فى الزكاة كماقاله أصحابنا قال ابن رشيدوالبخارى كثير المخالفة للعنفية لكن قاده اليه الدليل وقد تكلموا على هذا الأمر بأوجه منها ان طاوسالم يسمع من معاذ فهو منقطع والجواب من وجهين أولاان البخارى أورده فى معرض الاحتجاج وهذا يقتضى قوته عنده وثانيا نقل الحافظ ابن حجر فى تخريج الرافعى عى الشافعى إنه قال طاوس عالم بأمر معاذوان لم يلقه لكثرة من لقيه من أدرك معاذا وهذا ممالا أعلم من أخذفيه خلافا اه ومنها حكى البيهقى عن الاسماعيلى قال قال بعضهم فيه من الجزية بدل الصدقةفات ثبت فقد سقط الاحتجاج ثم قال البيهفى هذا هو الاليق بمعاذ والاشبه بما أمره النبي صلى الله شباب اليمن فى الجزية وان يرد عليهوسلم من أخذ الجنس فى الصدقات وأخذالدينار أو عدله ٧ الصدقات 90 الصدقات الى فقرائهم لاان ينقلها الى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم أهل فى، لا أهل صدقة اه قلت وهذا الذى حكاه الاسماعيلى عن بعضهم من لفظ الجزية غير مشهور عند المحدثين ولو كان معالذ كرله سندا ولوة كرله سند ا نظر نافيه لكنه لميذكروكيف يكون ذلك جزية وقد قال معاذ مكان الذرة الشعير ولا مدخل لها فى الجزية وإنما أمره عليه السلام بأخذالجنس لانه هو الذى يطالب به المصدق والقيمة انيا تؤخذ باختيارهم وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم الحب من الحب الحديث والمقصود من الزكاة سد خلة المحتاج فالقيمة فى ذلك تقوم. قام تلك الاجناس فوجب أن تجوز عنها وهذا كماعين صلى الله عليه وسلم الاجار الاستنجاء ثم اتفق الجميع على جوازه بالخرق والخشب ونحوهما لحصول الانتقاء بها كما يحصل بالاتجار وإنماعين صلى الله عليه وسلم تلك الاجناس فى الزكاة تسهيلا على أرباب الاموال لان كل ذى مال انما يسهل عليه الاخراج من نوع المال الذى عنده كماجاء فى بعض الا ثاراته صلى الله عليه وسلم جعل فى الدية على أهل الحال -للاو يجوزان بريد معاذ نقل مازاد عن نقرائهم ومتى لم يوجد أهل السهمان فى باد نقلت الصدقة والمراد بالمهاجرين الفقراء منهم كاتقول الزكاة حق المسلمين والمرادفقراؤهم وذكر البيهقى حديث عطاء بن ياسر عن معاذبعته عليه السلام الى اليمن فقال خذالحب من الحب والشاة من الغنم والبعير. من الابل * قلت وهذا مرسل وامامه لا يحتج بالمراسيل لان عطاء ولد سنة تسع عشرة ولم يدرك معاذالانه توفى سنة ثمان عشرة فى طاعون عمواس ثم لوصح حديث عطاء فظاهره مترول لان الشاة تؤخذ عن الابل وأيضالوا عطى بعيراعن خمس من الابل الى عشرين جاز عند أصحاب الشافعى مع أن المنصوص عليه الشياه *فان قيل انماجوز ناذلك لانه عليه السلام قال والبعير من الابل فلنا فوجب أن يجوز عن خمس من الابل بعير لا يساوى شاة فاسالميجزء منا انه بالقيمة ومنهم من دفع أثر معاذ وقال لاحجة فيه على أخذ القيم فى الزكاة مطلقا لانه لحاجة علمها بالمدينة وان المصلحة فى ذلك واستدل به على نقل الزكاة وأجيب بأن الذى صدر من معاذ كان على سبيل الاجتهاد فلاحمة فيه وعورض بأن معاذا كان أعلم الناس بالحلال والحزام وقد بين له النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن ما كان يصنع ثم ان المصنف رحمه الله أشار بالردعلى من قصر نظره على المقصود من اخراج القيمة الذى ه وسدخلة المحتاج وان وراءذلك أمرا آخر بعيد الغور فهمه الشافعى فقال (ولعل بعض من لا يدرك غرض الشافعى) رضى الله عنه فى عدم اعتباره تجوبزالقيم (يتساهل فى ذلك ويلاحظ المقصود من سدالخلة) أى الاحتياج (وما أبعده عن التحصيل) لدوك أسرار مسائل الفقه (فان سد الخلة مقصود) فى الجملة كماذكروا (وليس هو كل المقصودبل) وراءه أمر آخر ينبغى الاحاطة بمعرفته وبيان ذلك ان (واجبات الشرع) التى أوجبها الله على لسان الشارع صلى الله عليه وسلم (ثلاثة أقسام) بالاستقراء (قسم هو تعبد محض) غير معقول المعنى (لا مدخل للحفظوظ) النفسية (والاغراض) الظاهرة (فيه وذلك كرمى المسارمثلا اذلاحظ للجمرة فى وصول الحصى اليها مقصود الشرع فى ذلك الابتلاء بالعمل) اى الاختبار به (ليظهر العبد رقموعبوديته) أى خضوعه (ويفعل مالا يعقل له معنى) هذا بالنسبة الى قاصر النظر على ظواهر الاحكام ولكن من تعدى هذا الطور وأعطى. نجا الهيبة فإنه يعقل لرمي الجمار معنى غريباغير ما يعرفه القاصرون وكذا سائر المتعبدات الشرعية التى يحكم عليها أهل الظاهر بأنه تعبدى فله معنى معقول عند أهل الباطن كماسيأتى بيان ذلك على التفصيل فى كتاب الحج ان شاء الله تعالى (لان ما يعقل معناه) بأى وجه كان (قد يساعد الطبع) الانسانى (عليه ويدعواليه) ويحمله على العمل به (فلا يظهر به خلوص الرق والعبودية) ولا يتم كمال الخضوع المأمور به (اذالعبودية) المحضة (تظهر بأن تكون الحركة بحق أمر من الله) جل جلاله فقط (لالامر آخر) سواه وهذه هى حقيقة العبودية والرق فلا يخطر بباله غسير امتثال أخر الحق ولا يتسارع سوى ذلك (وأكثر أعمال الحج كذلك) أى من هذا القبيل براعى فيه التعبد فقط مثل الرمل ولعل بعض من لا يدرك غرض الشافعى رضى الله عنه يناهز فىذلك ويلاحظ المقصود من سد الحالة وما أ بعده عن التحصيل فان عد الحلة مقصود وليس هوكل المقصود بل واجبات الشرع ثلاثة أقسام قسم هو تعبد محض لا مدخل المحظوظ والاغراض فيه وذلك كرمي الجمرات مثلااذلاحظ الجمرة فىوسول الحصى التهافقصود الشرع في .. الابتلاء بالعمل ليظهر العبدرقموعبوديته بفعل ملایعقلله معنى لان ما يعقل معناه فقد نساعده الطبع عليه ويدعوه إليه فلایظهر به خلوصالرق والعبودية اذالعبودية تظهر بأن تكون الحركة لحق أمر المعبود فقط لالمعنى آخرواً كثر أعمال الحج كذلك ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فى إحرامه لبيك بحصة حقاتعبد اورفا تن بيها على أن ذلك اظهار العبودية بالانقياد مجرد الامروامتثله كما أمره من غير استئناس العقل منه بماعيل أليه ويحت عليه (٩٦) القسم الثانى من واجبات الشرع ما المقصود منه حظ معقول وليس يقصد منه النعبد فى الطواف فإنه تعبد محض وأمثال ذلك كماسيأتى تفصيله فى موضعه (ولذلك قال صلى الله عليه وسلمفى) خال (احرامه) الحج (لبيك بحجة حقاتعبدا ورقا) قال العراقى أخرجه البزار والدار قطنى فى العلل من حديث أنس اهـ قات ورواه الديلى فى مسند الفردوس من حديثه أيضا ولفظه لبيك جاجقا تعبدا وركا (تنبيها) لمن فى سنة الغفلة عن أسرار المعانى (على ان ذلك) منه صدر (اظهارا للعبودية بالانقياد لمجرد الامر) الشريف (واستثاله كما أمر من غير استئناس العقل بما يميل إليه ويحث عليه) وفيه تعليم لا متهكى يقتدوابه (القسم الثانى من واجبات الشرع ما المقصود منه حظ معقول وليس يتصد منه التعبد) أصلا (كفضاء دين الآدميين) جمع آدمى المنسوب إلى آدم عليه السلام والمرادبهم الناس (ورد المغصوب) عرضا أو مناء أو أرضا أو حيوانا أو غير ذلك (فلاجرم) أى البنسة (لا يعتبر فيه) أى فى مثله (فعله ونيته) اسكون ما غير مقصودين بالذات (ومهما وصل الحق) المطلوب (الى مستحقة) أى صاحبه اما (باخذ المستحق) أى ما كان يستحقه بعينه (أو يبدل عنه عند رضاه) بذلك البدل أو العيب (تأدى الوجوب وسقط خطاب الشرع) عنه فلا طالب بذلك الحق أبدا (فهذان قسمان لا تركيب فيهما) بل كل منهما منفردبرأسه (يشترك فى دركهما جميع الناس * القسم الثالث هو المركب الذى يقصد منه الامران جميعا) باختلاف الاعتبارات (وهو حظ العباد) المعقول فى نفسه (وامتحان المكان بالاستعباد) أى الرق (فيجتمع فيه) من ملاحظة القسمين (تعبدرمى الجار وحنارد الحقوق فهذا قسم فى نفسه معقول) بلاريب (فان ورد الشرع به وجب الجمع بين المعنيين) بالاعتبارين (ولا ينبغى) مع ذلك (ان ينسى أدق المعنيين) فيه (وهو التعبد والاسترقاق بسبب أجلاهما) أى أجلى المعنيين (ولعل الادق هو الاهم) عند الخواص (وما) نحن فيه الذى هو (الزكاة من هذا القبيل) أى من أقسام القسم الثالث (ولم ينتبهله غير) فارس هذا الميدان الشم الاشم الامام (الشافعى) رضى الله عنه (ف الفقير) أو المسكين (مقص ودفى سد الخلة) ودفع الاحتياج (وهو جلى سابق الى الافهام) اذلايفهم من قوله يؤخذ من أغنيائهم وبرد الى فقرائهم الاسدخلتهم (وحق التعبد فى اتباع التفاصيل) المذكورة (مقصود الشرع باعتباره صارت الزكاة قرينة الصلاة) فماذكرت الصلاة الاوذ كرت هى ولذا قيل لها أخت الصلاة ومن هنا قالمن قال أخت الصلاة هى الزكاة فلا تقس النص فى هذى وتلك على السوا قامت على التثمين نش أتهالدا * حلت على التقسيم عرش الاستوا كقضاءدين الآ دميين ورد المغصوب فلاجرم لا يعتبر فيهذهلهوزیته ومهماوصل الحق الى مستحقه بأخذ المستحق أو بيدل عنه عند رضاه تأدى الوجوب وسقط خطاب الشرع فهذان قسمان لاتر كب فيهما مشترك فى دركهما جميع الناس "والقسم الثالث هو المركب الذي يقصد منه الامران جميعاوه وحظ العاد وامتحان المكاف بالاستعباد فيجتمع فيه تعبد رمى الجاررحظ ردالحقوق فهذا قسم فى نفسه معقول فانوردالشرعبهوجب الجمع بين المعنيين ولا ينبغى أن ينسى أدق المعنيين وهو التعبد والاسترقاق بسبب اجلاهما ولعل الادق هو الاهم والزكاة من هذا القبيل ولم يتنبهله غير الشافعى رضى ولذلك تقسم فى ثمانية من الاصناف شرعا وهو حكم من استوى (و) صارت أيضا قرينة (الحج) والصوم (فى كونها من مبانى الاسلام) الخمسة (ولا شك فى أن على المكلف تعبا) ومشقة (فى تمييز أجناس ماله واخراج حصة كل مال من نوعه وجنسه وصفته) من الابل والبقر والغنم والتقدير (ثم توزيعه) أى تقسيمه (على الاصناف الثمانية) المذكورة فى الآية (كما سيأتى) من كل صنف ثلاثة (والتساهل فيه غير قادح فى حظ الفقير اسكنه فادج فى التعبد ويدل على أن التعبد مقصود بتعيين الانواع) المذكورة فى حديث معاذ (أمورذكرناها فى كتب الخلاف من الفتيات) كالسما والوسط (ون أوضيها) بيانا (ان الشرع أوجب فى) كل (خس من الابل شاة) فيما أخرجه البخارى من حديث أنس الطويل وقد تقدم ذكره (فعدل من الابل الى الشاة) وهما جنسان مختلفان (ولم يعدل الى المتعديل والتقويم) والاصل فى هذه المسئلة هل يطهر الشئ بنفسه أو بغيره فالاصل الصحيح ان النفس لا تظهر الابنفسه هذا هو الحق الذى يرجع اليه وان وقع الخلاف فى الصورة فالمراعاة انماهو فى الأصل وقد تقدم فى الاعتبارات والقائل بالاوقاص يخرج من الذهب درهما وليس الورق من ضعف الذهب كذلك الشاة تخرح فى زكاة الله عنه، فظ الفقير مقصود فى سد الخلة وهو جلى سابق الى الافهام وحق العبدفى اتباع التفاصيل مقصود للشرع وباعتباره صارت الزكاة قرينة للصلاة والحم فى كونها من مبانى الإسلام ولاشك فى ان على المكاف تعبا فى تمييزاً جناس ماله واخراج حصة كل مال من نوعهوجنسه وصفته ثم توزيعه على الاصناف الثمانية كما يسأتى والتساهل فيه غير فادح فى حظ الفقيرا كنه قادج فى التعبد ويدل على أن التعبد مقصود بتعبين الأنواع أمورذكرناها خس. فى كتب الخلاف من الفقهيات و من أرضها ان الشرع أوجب فى خمس من الأبل شاة فعدل من الابل إلى البشاة ولم يعدل الى النقدين والتقويم ٩٧ خمس من الابل وليست من صنفها وانمالم يعدل الى التقويم لكمال المناسبة بين الشاة والابل بخلاف النقدين (وان قدران ذلك لقلة النقود فى أيدى العرب) اذذاك وكان الحيوان أسهل عليهم لانه كان غالب أموالهم فلذلك وقع التعيين (بطل بذكره عشرين درهما فى الجبران مع الشاتين) على ما تقدم تفصيله (فلم لم يذكر فى الجبران، قدر النقصان من القيمة ولم قدر بعشر ين درهما وشاتين ان كانت الثياب والامتعة كلها فى معناها) وقد ذكر البيهقى مثل ذلك فى السنن فقال لا يؤدى فيها وجب الاماوجب عليه استدلالا بالتقصيص على الواجب فى كل جنس ونقله فى بعضه إلى بدل معين وتقديره الجيران فى بعضه بمقدر مع اختلاف القيم باختلاف الزمان وافتراق المكان اهـ لكن يقال انما وقع التعيين على الحيوان لانه كان غالب أموالهم فكان أسهل عليهم ثم نقلهم من بدل يقرب من الواجب غالباو جعل زيادة اليسير بمقابلة فضل الانوثة وذلك لا ينقص عن قيمة الواجب غالبا والجبران فى الصدقات محمول على ما اذا كانت القيمة لذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لا يجعف بارباب الأموال ولا يضر بالمساكين ومعلوم بالضرورة ان المصدق إذا أخذ مكان حقة جذعة قيمتها عشرون درهما ودفع عشرين درهمافقد أضر بالفقراء وإذا أخذ مكان حقة قيمتها عشرون درهما بنت لبون وعشرين فقد أجمع برب المال فتأمل ذلك (فهذا وامثاله من التخصيصات يدل على ان الزكاةلم تترك خالية عن التعبدات) الشرعية (كما فى) أفعال (الحج) على ماسيأتى (ولكن جمع بين المعنيين) الحظ المعقول والتعبد (والاذهان الضعيفة تقصر عن درك المركبات) منهما لعدم تغديها عن طور الظاهر (فهذا مثار الغلط فيه) والحاصل أن الشافعى رضى الله عنه فى هذه المسئلة ومسئلة التقسيم على الاصناف شدد نظرا الى أدق المعنيين وأبو حنيفة رحمه اله ففار الى وجه الغربة فى المتنازع فيمنفذف تسهيلاء لى الامة وفى بعض مسائل هذا الباب شدد أبو حنيفة وتخفف الشافعى فرجع الامر الى مرتبتى الميزان فالاولى بالمصنف ان يقول فهذا مثارالخلاف فيه كمالايخفى وكلهم مرضيون هداة مثابون على اجتهادهم وحسن نفارهم مرضى الله عنهم وأرضاهم عنا (الرابع) من الامور الخمسة (أن لا ينقل الصدقة الى بلد آخر) مع وجود المستحقين سواء كان النقل الى مسافة أودونها (فان أعين المساكين) والفقراء (فى بلدة تمتد الى أموالها) فينبغى تفريقها عليهم (وفى النقل تخريب للمظنون فإن فعل ذلك أخراه فى قول) وفى قول لا يجزئ وهو الاظهر وفى المرادبه ما طرق أصحها ان القولين فى سقوط الفرض ولا خلاف فى تحريمه والثانى انهما فى التحريم ولا خلاف انه يسقط ثم قبل هذا فى النقل الى مسافة القصر فافوقهافان نقل الى دونهاجاز والاصح طرد القولين واذا أوصى للفقراء والمساكين وسائر الاصناف أووجبت عليه كفارة أونذر فالمذهب فى الجميع جواز النقل لان الاطماع لا تمتد اليها امتداد الزكاة (ولكن الخروج عن شبهة الخلاف أولى) للمر يدفى طريق الا خرة (فليخرج ز كاة كل مال فى تلك البلد) فلو كان المال ببلد والمالك بداء فالاعتبار يباد المال لأنه سبب الوجوب وعنداليه نظر المستحقين فيصرف العشر الى فقراء بلد الارض التى حصل منها العشروزكاة النقدين والمواشى والتجارة الى فقراء البلد التى تم فيه حولهاولو كان المال فى بادية صرف الى فقراء أقرب البلاد اليه ولو كان تاجر إمسافراصرفها حيث حال الحول وان كانمالة فى واضع متفرقة قسم ز كاة كل طائفة من ماله ببلدها مالم يقع تشقيص (ثم لا بأس أن يصرف إلى الغرباء) الطارتين (فى تلك البلدة) وليسوامن أهلها اعلم أن أرباب الأموال صنفان أحدهما المقيمون فى موضع لا يطعنون فعليهم صرف ز كاتهم إلى من فى موضعهم من الاصناف سواء فيه المقيمون والغرباء الثانى أهل الخيام الطائفون فى البلاد دائما فعليهم أن يصرفوها الى من معهم من الاصناف فان لم يكن معهم مستحق نقلوه الى أقرب البلاد اليهم عند تمام الحول والله أعلم وأخرج أبو داود وابن ماجه من طريق ابراهيم بن عطاء ولى عمران بن حصين عن أبيه أن زيادا أو بعض الامراء بعث عمران بن حيمين على الصدقة فلما رجع قال لعمران أين المال قال والمال أرسلتنى أخذناها من حيث كما وان قدر ان ذلك لقلة النقود فى أيدى العرب بطل بذكره عشرين درهما من الجبران مع الشاتين فلم لم يذكرفى الجيران قدر النقصان من القيمة ولم قدر بعشرين درهماوشاتين وان كانت الثياب والامتعة كلها فى معناها فهذا وأمناه من التخصيصات يدل على ان الزكاة لم تترك عالية عن التعبدات كمافى المح ولكن جمع بين المعنيين والاذهان الضعيفة تقصر عن درك المركبات فهذا شأن الغلط فيه (الرابع أن لا ينقل الصدقة الى بلدآخر) فان أعين المساكين فى كل بلدة تمتد الى أموالهاوفى النقل تغييب الظنون فان فعل ذلك أجزاء فىقول ولكن الخروج عن شبهة اخلاف أولى فليخرج ز كاة كل مال فى تلك البلدة ثم لابأس انيعرف الى الغر باء فى تلك البلدة (١٢ - (اتحاف السادة المتقين) - رابع ) ٨ (الخامس أن يقسم ماله بعدد الاصناف الموجودين فى بلده) فان استيعاب الاصناف واجب وعليه بدل ظاهر قوله تعالى أنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية فانه بشبمقول المريض انماتات مالى الفقراء والمساكين وذلك يقتضى الشر ئفى التماسك والعبادات نينفى أنیتوقیعن الهجوم فيها على النظواهر وقد عدم من الثمانية صنفات فى أكثر البلاد وهم المؤلفةقلوبهم والعاملون على الزكاة ويوجد فى جميع البلاد أربعة أصناف الفقراء والمساكين والغارمون والمسافرون أعنى أبناء السدل وصففان ووجدان فى بعض البلاد دون البعض وهسم الغراة والمكاتبون فان وجد خمسة أصناف مثلاقسم بينهم ز كاةماله بخمسة أقسام متساوية أومتقاربة وعين لكل صنف قسائم قسم كل قسم ثلاثة أسهم فافوقهامامتساوية أومتفاوتة وليس عليه التسوية بين آحاد الصنف فان له أن يقسمه على عشرة وعشرين فينقص نصيب كل واحد وأما الاصناف فلا تقبل الزيادة والنقصان فلا ينبغى أنينقصفىكل صنف عن ثلاثة ان وجد نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كانضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة يكره نقل الزكاة من بلدإلى بلد الاأن ينقلها الى قرابة له محاويع أوقوم هم أمس حاجة من أهل بلده فلايكره وقال مالك لا يجوز الاان يقع باهل بلد حاجة فينقلها الامام اليهم على سبيل النظار والاجتهاد وقال أحمد فى المشهور عنه لا يجوز نقلها الى بلداً خر تقصر فيها الصلاة الى قرابته أوغيرهم مادام يجدفى بلده من يجوزدفعها اليهم واجمعوا على انه اذا استغنى أهل بلده عنها بازنقلها الى من هم أهلها (الخامس أن يقسم ماله بعدد الاصناف الموجودين فى بلده فإن استيعاب الاصناف واجب) عند القدرة عليهم سواء فرق بنفسه أوفرق الامام (وعليه) اى على وجوب الاستيعاب (يدل ظاهر قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين) الآية (فانه شبيه قول المريض انماذات مالى للفقراء والمساكين) أضاف جميع الصدقات اليهم بلام التمليك والشرك بينهم بواو التشريك (وذلك يقتضى التشريك فى التمليك) وفيه تحقيق وتأ كيد وحصر يقتضى حصر جنس الصدقات على الاصناف المعدودة ولانها مختصة بهم لا تتجاوزالى غيرهم لانه قيل انماهى لهم لالغيرهم (والعبادات ينبغى أن يتوفى) أى يتحفظ (عن الهجوم فيها على الظواهر وقدهدم من) الاصناف (الثمانية فى أكثر البلاده نفان وهم المؤلفة قلوبهم والعاملون على الزكاة) وفيه تفصيل يأتى فى الفصل الثالث (ويوجد فى جميع البلاد أربعة أصناف) وهم (المفقراء والمساكين والغازمون) وهم المدينون (والمسافرون أعنى ابناء السبيل وصففات بوجدان فى بعض البلاد دون بعض وهم الغزاة) تفسير لقوله وفى سبيل الله (والمكاتبون) تفسير لقوله وفى الرقاب عند الكل سوى مالك كماسيأتى فاذا وانا باسقاط العامل فرق على سبعة سواء فرق بنفسه أو الامام وحكى قول اذا فرق بنفسه سقط أيضانصيب المؤلفة وفيه تفصيل يأتى ومتى فقد صنف أوا كثر قسم المال على الباقين فات لم يوجد أحد من الاصناف حفظت الزكاةحتى بوجدوا أويوجد بعضهم واذا قسم الامام لزمه استيعابا مادكل صنف ولا يجوز الاقتصار على بعضهم لان الاستيعاب لا يتعذر عليهموليس المراد انه يستوعهم بز كاة كل شخص بل يستوعبهم من الز كوات الحاصلة فى يده وله ان يخص بعضهم بنوع من المثال وآخرين بنوع فان قسم المالك فان أمكنه الاستيعاب بان كان المستحقون فى البلد محصور ين يفى بهم المال فقد أطلق فى التتمة انه يجب الاستيعاب وفى التهذيب يجب ان لم نجوز نقل الصدقة والافيستحب وإن لم يمكن سقط الوجوب والاستحباب اهـ (فان وجدخسة أصناف) من الثمانية (مثلافسم بينهم ز كاة ماله) ازوفت والافن الز كوات كما تقدم (بخمسة أقسام متساوية وعين لكل صنف قسما ثم قسم كل قسم ثلاثة أسهم فمافوقها امامتساوية أومتفاوتةوليس عليه التسوية بين آحاد النصف) سواء استوعبوا أو اقتصر على بعضهم فلايجب (فله ان يقسمه على عشرة وعشرين فينقص نصيب كل واحد) لكن إذا تساوت الحاجات يستحب التسوية (وأما الاصناف فلا تقبل الزيادة والنقصات) وان كانت حاجة بعضهم أشدفالنسوية بينهم واجبة الاات العامل لا يزاد على أجرة عمله كماسيأتى ثم ان عدم وجوب التسوية بين آحاد الاصناف مقيدبما اذا قسم المالك قامان قسم الامام فلايجوزتفضيل بعضهم على بعض عندتساوى الحاجات لان عليه التعميم فلزمه التسوية والمالك لا تعميم عليه فلاتسوية قاله صاحب التتمة قال النووى وهذا التفصيل وان كان قويا فى الدليل فهو خلاف مقتضى الطلاق الجمهور استحباب النسوية وحيث لايجب الاستيعاب قال الاصحاب يجوز الدفع الى المستحقين من المقيمين فى الباد والغرباء ولكن الوطنون أفضل لانهم جيرانه (ولا ينبغى ان ينقص فى كل صنف من ثلاثة ان وجد) لانه تعالى ذكرهم بلفظ الجمع وأقل الجمع ثلاثة فاقتضى ان يكون أقل ما يجزئ من كل صنف ثلاثة قال الرافعى وان لم يمكن الاستيعاب س فقط الوجوب والاستحباب لكن لا ينقص الذين ذكرهم الله تعالى بلفظ الجمع من الفقراء وغيرهم عن ثلاثة الاالعامل فيجوزان يكون واحدا وهل يكتفى فى ابن السبيل بواحد وجهان ٩٩ وجهان أصمهما المنع كالفقراء قال بعضهم ولا يبعد طرد الوجهين أى الوجوب والاستحباب فى الغزاة لقوله تعالى وفى سبيل الله بغير لفظ الجمع*(تنبيه)* اذا عدم فى بلد جميع الاصناف وجب نقل الزكاة إلى أقرب البلاداليه فإن نقل الى الابعد فهو على الخلاف وان عدم بعضهم فان كان العامل سقط سهمهوان كان غيره فان جوزنا نقل الزكاة نقل نصيب الباقى والافوجهان أحدهما ينقل وأصحهما برد على الباقين فان قلنا ينقل فينقل الى أقرب البلادفات نقل إلى غيره أوزينقل ورده على الباقين ضمن وأن قلنا لا ينقل فتقل ضمن ولوو جد الاصناف فقوم فنقص سهم بعضهم عن الكفاية وزادسهم بعضهم عليها فهل يصرف مازاد الى من نقص نصيبه أم ينتقل الى ذلك النصف باقرب البلاد فيههذا الخلاف واذا قلنا ردعلى من نقص سهمهم رد عليهم بالتسويةفان استغنى بعضهم ببعض الردود قسم الباقى بين الاخرين بالسوية ولو زادنصيب جميع الاصناف على الكفاية أو نصيب بعضهم ولم ينقص نصيب الا خرين نقل مازادالى ذلك الصنف *(فصل))* وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد يجوز وضع الصدقات فى صنف واحد من الاصناف الثمانية وعبارة أصحابنا صاحب المال مخيران شاء أعطى جميعهم وان شاءاقتصر على صنف واحد وكذا يجوزان يقتصر على شخص واحد من أى صنف شاء وهو قول جماعة من الصحابة عمر بن الخطاب وعلى وابن عباس ومعاذبن جبل وحذيفة بن اليمان وآخرين ولم يردعن غيرهم من الصحابة خلاف ذلك فكان اجماعا كذا فى شرح الكنزور واه البيهقى فى السنن عن عمر وحذيفة وابن عباس من عدة طرق ٧ وأعلاها ومن جملة تلك الطرق انه أخرجه عن الحسن هو ابن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قلت قدجاء هذا من وجهاً خرر واه عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس قال اذا وضعتها فى صنف واحد من هذه الاصناف فسبك وقال الطحاوى وابن عبد البرلانعلم لابن عباس وحذيفة فى ذلك مخالفا من الصحابة وقال أبو بكر الرازى روى ذلك عن عمر وحذيفة وابن عباس ولا يروى عن أحد من الصحابة خلافه ومما احتج به أصحاب الشافعى مارواه أبوداود فى سننه عن زياد بن الحرث العدائى قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته وذكر خديثا طويلا فأناه رجل فقال أُعطی من الصدقة فقالله رسول اللهصلى اللهعليه وسلم ان اللهلم يرض بحكمفى ولا غيرهفى الصدقاتحتى حكمفيها هو جز أهاثمانية أجزاءفان كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك اهـ وقالواانه نص فيه وقد أخرجه البيهقى كذلك وسكت عنه قال المنذرى فى مختصر السنن فى اسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقى وقد تكلم فيه غير واحد اهـ وكذاذكره صاحب التمهيد انه انفردبه وهو ضعيف وضعفه البيهقى أيضافى باب عتق أمهات الاولاد وقال فى باب فرض التشهد ضعفه القطان وابن مهدى وابن معين وابن جنيل وغيرهم ثم على التسليم بعةهذا الحديث الماجزاً الله ثانية لئلاتخرج الصدقة عن ذلك الاجزاء ومما احتج به أصحابنا قوله تعالى وان تخفوها وتؤثرها الفقراء فى وخير لكم بعد قوله تعالى أن تبدوا الصدقات فنعما هى وقد تناول جنس الصدقات وبين ان اتبانها الى الفقراء لا غيرهم خير لنا ولا يقال أرادبه نصيبهم لان الضمير عائدالى الصدقات وهو عام يتناول جميع العلاقات وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذحين وجهه الى اليمن أعلمهم ان عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد الى فقرائهم رواه البخارى ومسلم وأخرج ابن جريرفى التفسير عن عمران بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الا يقال فى أى صنف وضعته أجرأك وعن جريرعن ليت عن عطاء عن عمر بن الخطاب قال انما صنف أعطيته من هذا أجزاءنك وعن حفص عن ليث عن عطاء عن عمرانه كان يأخذ الفرض من الصدقة فيجعله فى صنف واحد وعن الحجاج بن أرطاة عن المنهال ابن عمر وعن زيد بن حبيش عن حذيفة انه قال اذا وضعتها فى صنف واحد أخرأك وأخرج نحوذلك عن ٠ ثم لولم يجب الاصاع للفظرة ووجود نجسة أصناف فعليه أن توصله إلى خمسة عشر نفراً ولو نقص منهم واحد مع الامكان غرم نصيب ذلك الواحد سعيد بن جبيروغ طاء بن أبى رياح وابراهيم النخعى وأبى العالمية وميمون بن عمران بأسانيد حسنة ولاءه برنا ضعف ليت هوابن أبى سليم والحجاج فى بعضها فقد قوى بعض هذه الطرق بعضها وقد استدل ابن الجوزى فى التحقيق بحديث معاذ السابق فقال والفقراء صنف واحد لكن ورده الشيخ ابن الهمام وقال هو غير صحيح فان ذلك المقام مقام ارسال البيان لاهل اليمن وتعليمهم والمفهوم من فقرائهم من اقصف بصفة الفقر أعم من كونه غارما أوغازيا وسيأتى لذلك بقية فى الفصل الثالث والجواب عما ذكره الشافعى ان اللام هنا للعاقبة والمعنى عاقبة الصدقات للفقراء لا للتمليك بمعنى انها ملكهم وقد تكون للاختصاص وهو أصلها واستعمالها فى الملك لمافيه من الاختصاص ولهذا لميذكر الزمخشرى فى المفصل غير الاختصاص وجعلها للتمليك غير يمكن هذا لانهم غير معينين ولا يعرف مالك غيرمعين فى الشرع وكذا الملك غير متعين حتى جاز له نقله إلى غير ذلك المال من جنسه بان يشترى قدر الواجب من غيره فيدفعه إلى الفقراء ولانه لو كانت للملك لما جازله ان يطأ جارية له للتجارة المشاركة الفقراء فيها وهو خلاف الاجماع ولان بعضهم ليس فيملام وهو قوله وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل فلا يصح دعوى التمليك وقولهم وقدذكرهم بلفظ الجمع الخ لا يستقيم لان الجمع المحلى بالألف واللام يرادبه الجنس ويبطل معنى الجمع كقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد حتى حرمت عليه الواحدة ولات بعضهم ذكر باسم المفرد كابن السبيل واشتراط الجمع فيه خلاف المنصوص ولم يشترط هو فى العامل ان يكون چغاوالمذ كورفيه بلفظ الجمع وهذا خلف هذا ما قرره الزيلعي فى شرح الكنز مع زيادات عليه وقرره ابن الهمام بوجباً خرفقال حقيقة اللام الاختصاص الذى هو المعنى الكلى الثابت فى ضمن الخصوصيات من الملك والاستحقاق وقد يكون مجردا فاصل التركيب اضافة الصدقات العام الشامل لكل صدقة متصدق الى الاصناف العالم كل منها الشامل لكل فرد فردبمعنى انهم أجمعين أخص بها كلها وهذا لا يقتضى لزوم كون كل صدقة واحدة ينقسم الى افراد كل صنف غيرانه استحال ذلك فلزم أقل الجمع منه بل ان الصدقات كلها للجميع أعم من كون كل صدقة صدقة لكل فرد فرد ولو أمكن أوكل صدقة حرئبة لطائفة أو لواحد وأما على اعتباران الجميع اذا قوبل بالجميع أفاد من حيث الاستعمال العربى انقسام الاحاده لى الأ حاد على نحو جعلوا أصابعهم فى آذانهم وركب القوم دوابهم فالاشكال أبعد حينئذاذ يفيدان كل صدقة لواحد وعلى هذا الوجه فلا يفيد الجمع من كل صنف الاانهم صرخوابان المستحق هو الله سبحانه وتعالى غير انه أمن بصرف استحقاقه اليهم على اثبات الخيار المالك فى تعيين من يصرفه اليه فلا تثبت حقيقة الاستحقاق لواحد الابالصرف اليهاذقبله لاتعين له ولا استحقاق الالمعين وجبر الامام لقوم علم انهم لا يؤدون على اعطاء الفقراء ليس الاللخروج عن حق الله تعالى لا لحقهم ثم رأينا المروى عن الصحابة نحو ماذهبنا اليهثم ساق ماذكرناه عن ابن جريراً نفاثم قال وقال أبو عبيد فى كتاب الاموال وما يدل على حصة ذلك ات النبى صلى الله عليه وسلم أنّاه بعد ذلك مال فعله فى صنف واحدوهم المؤلفة قلوبهم الاقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعلقمة بن علائة وزيد الخيل قسم فيهم الذهبية التي بعث بها معاذ من اليمن وانما تؤخذ من أهل اليمن الصدقة ثم أناه مال آخر فعله فى صنف آخروهم الغارمون فقال لقبيصة بن الخارق حين أباه وقد تحمل جيالة ياقبيصة أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها وفى حديث سلمة بن صخر البياضى إنه أمرله به خدمة قومه وأما الآيةفالمراد بها بيان الاصناف التى يجوزُ الدفع اليهم والله أعلم اه ثم لما كان حكم صدقة الفطر كبقية الصدقات فى جواز النقل ومنعه وفى وجوب استيعاب الاصناف قال المصنف رحمه الله (ثم لولم يجب الاصاع الفطرة ووجد خخسة أصناف) من الثمانية (فعليهان يوصله الى خمسة عشر نظرا) منهم من كل صنف ثلاثة (ولونقص منهم واحدمع الامكان) أي القدرة (غرم نصيب ذلك الواحد) فلو صرف ما عليه الى اثنين مع القدرة على