Indexed OCR Text

Pages 21-40

٢١
الملاك نوايه فان الامام كان يأخذها الى زمن عثمان وهو فوضعها الى أر بابها فى الاموال الباطنة قطعا
لامع الظلمة فيها فكان ذلك توكيلا من لازبابها وقيل لابى يوسف مايفتك على زفر فقال ما حتى على
رجل يوجب فى مائتى درهم أربعمائةدرهم ومراده اذا كان رجل ما تنادرهم وحال عليها ثمانون حولا
ولوطرأ الدين خلال الخول بمنع وجوب الزكاة عندمحمد كهلاك النصاب كله وعند أبي يوسف لا يمنع
كنقصان النصاب فى أثناء الجول ثم لا فرق بين أن يكون الدين بطريق الكفالة أو الاصالة حتى لا يجب
عليهما الزكاة بخلاف الغاصب وغاصب الغاصب حيث تجب على الغاصب من ماله دون غاصب
الغاصب والفرق إن الأصيل والكفيل كل واحدٍ منهما مطالب بهاما الغاصبان فكل واحد منهما غير
مظالب به بل أحدهماً وان كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابا لفراغه عن الذين وأن
· كان له نصب تصرف الدين إلى أنسر هاقضاء مثاله اذا كان له دراهم ودنانير وعروض التجارة وسوائم من
الابل ومن البقروالغنم وعليه دين فات كان يستغرق الجميع فلاز كاة عليه وإن كان لم يستغرق حرف الى
الدراهم والدنانير أولا اذا لقضاءمنهما أبشر لانه لا يحتاج الى بيعها ولانه لا تعلق المصلحة بعينها ولانهما
لقضاء الحوائج وقضاء الدين منهما ولات لمقاضى أن يقضى الدين منه ما جبرا وكذا الغريم أنه يأخذ منهما
اذا ظفر بهما وهما من جنس حقهفان فضل الدين منهما أولم يكن له منهما شئ صرف إلى العروض لانها
عرضت البيع بخلاف السوائم فانها للفصل والدر والفنية فات لم يكن لها عروض أو فضل الدين عنها صرف
إلى السوائم فان كانت السوائم أجنا ساصرف إلى أقلهاز كاةنظرا للفقراء وان كان له أربعون شاةوخمس
من الابل يخير لاستوائه ما فى الواجب وقيل يصرف انى الغنم لتجب الزكاة فى الإبل فى العام القابل
*(فصل)* ولاز كاة عندنا على الدين المجهود اذا لم تكن عليه بينة ثم صارت له بعد سنين بان أقر عند
الناس ولو كانت له فيه بينة وجبت لأن التقصير جاء من قبله وقال محمد لا تجب لأن كل بينة لا تقبل وكل
قاض لا يعدل ولو كان الدين على مقر معسر فهو نصاب عند أبى حنيفة تجب فيه الزكاة لانه يمكنه الوصول
اليه ابتداء أو بواسطة التحصيل وقال الحسن بن زياد لا تجب اذا كان الغريم فقير الانه لا ينتفع به وكذا
قال محمد اذا كان مفلسا بناء على تحقق الافلاس بالتفليس عنده وأبو يوسف معه فيه ومع أبى حنيفة فى
حكمالزكاةرعاية الجانب الفقراء قلت وعبارة الهداية ومنله على آخردين في جده سنين ثم قامت له
بينة لم يزكها لما مضى معناه صارت له بينة بان أقر عند الناس اه والمراد بهذه البينة البينة على الاقرار
لا البينة على أصل الدين وانمالم تجب عليه لان حمة الاقرار دوت جمة البينة فكانه لاجله بالنسبة الى جمة
البينة بخلاف ما اذا كانت له جمة البيئة وغابت سبين فإنه تجب عليه ز كاة مامضى وفيد فى الحانية الدين
المجهود الذى لا بينة عليهما اذاسلط القاضى وحلف أما قبل ذلك فيكون نصابا وقول محمد صح فى التحفة
والجانية وفى ماشية الدور لبعض أصحابنا ان الامام أبا حنيفة قسم الدين على ثلاثة أقسام قوى وهو بدل
العرض وعروض التجارة وثمن السوائم ومتوسط وهو بدل ماليس للتجارة كثمن عبيد الخدمة وشباب البذولة
وأحرة التجارة وضعيف وهو بدلي ماليس بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية
والكتابة والسعاية فالدين إذا كان قضايا كاملا وحال عليه الحول عند المذبون ثم قبضه الدائن فات كان
المقبوض من الدين القوى يجب عند قب ضه أر بعين درهما درهم وفيمازاد نحسابه ولا يجب قيمانقص
عنفلات فى الكسوولاز كاة فيه عنده وان كان من الدين المتوسط يجب عندقبض مائتى درهم خمسة
دراهم ويعتبر ما مضى من الخول فى الصمج ولا يشترط أن يحول عليه الحول بعد القبض وان كان من
الدين الضعيف يجب عند قبض مائتى درهم خمسة دراهم ويشترط ان يحول عليه الحول بعد القبض
وقال تجبز كاة ماقبض من اى دين كان قل أوكثرلان الديون كلها فى المالية سواءوالدين ملاق بالعين
وتمام الحول عليهفى الذمة كثيراً .. وهوعين واستثنيا من حكم الدين دين بدل الكتابة والسعاية وكذا

·الخامس كمال النصاب
(اما الابل) فلاشئ فيهاحتى
تبلغ خساففهاجذعةمن
الضأن والجذعتهى التى
تكون فى السنة الثانية أو
ثنية من المعز وهى التى
تكون فى السنة الثالثة
الدية وارش الجراحة قبل الحكمبها فى رواية وله انه الدين ليس بمال حقيقة لانه عرض والمال جوهر
وشرعالان من حلف ان لامال له لا يحنت إذا كانت له ديون غير مقبوضة فاعتبر الدين بما هو بدله فان كان
بدلاعن مال تجارة أخذ حكمه فصارقويافلا يشترط فيه الحول ولاقبض النصاب الكامل وان كان يدلا
عن مال ليس للتجارة فباعتبار كونه بدل مال لا يشترط فيه الحول ولا قبض النصاب وباعتبار ان المال
ليس لتجارة يش ترط كل منهما فشرطنا النصاب دون الحول عملا بالشيهين وان كان بدلاعما ليس بمال
يكون ضعيفا فيشترط الحول والنصاب لانه ليس بمال باعتبار ذاته ولا باعتبار بدله وروى الكرخى ان
أبا حنيفةالحق الدين الاوسط بالدين الاخير فى اشتراك الحول بعد قبض النصاب نظرا الى انه ليس بمال
فى ذاته وترجيما لاعتبار ذاته على اعتبار بدله وفى المحيط الخلاف فيما اذالم يكن له مال غير الدين فإن كان
له مال غير الدين يضم ماقبضه الى ما عنده اتفا قالانه بمنزلة الفائدة اه ولوورت دينا على رجل فهو كالوسط
ولو أجرداره أو عبده بنصاب ان لم يكونا للتجارة فكالضعيف وان كان لهاذكالقوى ولواختار الشريك
تضمين المعتق ان كان المعتق للتجارة فكالوسط وهو اصمج وان كان الخدمة فكذلك أيضا ولواختار
استسعاء العبد فكالضعيف وفى القنية عن الظهير المرغينانى ولو أبر أرب الدين المديون عن الدين بعد
الحول فان كان المديون فقيرا لا يضمن بالاجماع وان كان غنياً ففيه روايتان اه* (تنبيه) * أورد
البيهقى فى السنن فى باب الدين مع الصدقة قول عثمان بن عفان رضي الله عنه الذى استدل به أصحا بنا وسبق
ذكره وهو قوله هذا شهرز كاتكر فن كان عليهدين فليؤددينه حتى تخلص أموالكم فتؤدون منها
الزكاة أورده من طريق الزهرى عن السائب بن يزيد عن عثمان أنه خطبنا على منبر رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول فساقه وقال رواه البخارى عن أبى المان عى شعيب عن الزهرى ثم ذكر عن حماد
قال مز كماله وان كان عليه من الدين مثله ثم قال وهو قول الشافعى فى الجديد وكان يقول بشبه ان
يكون عثمان انما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة فى المال وقوله هذا شهر ز كاتكم أى الذى اذا مضى
حلت زكاتكم قلت الكلام معه فى هذا الباب من وجوه أولابان البخارى لم يذكره فى صحيحه هكذا
وانماذكرمن السنائب أنه سمع عنسان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد على هذاذكره فى
كتاب الاعتصام فى ذكر المنبر وكذاذكرالحميدى فى الجمع قال ومقصود البخارى به اثبات المنبر هكذا تعقبه
النووى فى شرح المهذب ونقله الحافظ فى تخريج الرافعى *ثانياهذا تأويل مخالف للظاهر وقد أخرج
الطحاوى فى أحكام القرآن كلام عثمان ولفظه فمن كان عليه دين فليقضه وأدواز كاة بقية أموالكم
وقوله زكوا مابقى من أموالكم دليل على وجوب الزكاة عليه قبل ذلك ولو كان رأيه وجوب الزكاة
فى قدر الدين لكات ٧ أبعد الخلق من ابطال الزكاة تعليمهم الحيلة فيه وثالثاهذا الأثرر واه مالك في الموطأ
والشافعى عنه عن الزهرى ثم روى عن يزيد بن خصيفة انه سأل سليمان بن يسارعن رجل له مال وعليه
دين أعلييز كافقال لا وقال صاحب التمهيد قول عثمان رضى الله عنه يدل على ان الذين يمنح ز كاة العين
وأنه لاتجب الزكاة على من عليه دين وبه قال سليمان بن يسار وعطاء والحسن وميمون بن مهران
والثورى والليت وأحمد واسحاق ومالك الاانه قال أن كان عنده عروض تفى بدينه عليه ز كاة العين
وقال الأوزاعى الدين بمنع ز كاة العين اهـ (الخامس كمال النصاب) اى تمامه بتقدير النبى صلى الله عليه وسلم
(اما الابل) يتناول البخت والعراب وانماقدم ذكر الابل على البقرلكثرة استعمالها عند العرب ولانها
أشرف أموالهم (فلاشئ فيها حتى تبلغ خمسا فاذا بلغت خساففيها جذعة من الضأن والجذعة) محركة
والذال محجمة (هى التى تكون فى السنة الثانية أو ثنية من المعز وهى التى تكون فى السنة الثالثة) وفى
مختار الصحاح قال ابن الاعرابى الاجذع وقت ليس بسن ينبت ولا يسقط فالعفاق تجذع لسنة وربما
أحذعت قبل تمامها للخصب فتسمن فيبرع اجذاءها فهى جذعة ومن الضاب اذا كان من شابين
جذع

٢٣
يجذع لستة أشهر الى سبعة واذا كان من هرمين أجذع من ثمانية الى عشرة اهـ وفسره صاحب الهداية
من أصحابنا بما أتى عليه أكثر السنة وفى الاجناس للناطفى هو ما تم له ثمانية أشهر وقال الزعفرانى ماتم
له سبعة أشهر وقال الاقطع الجذع عند الفقهاء ماله ستة أشهر قال فى البحر وهو الظاهر وأما الننى كغنى
ما تم له سنة وهى ثنية والغنم اسم جنس يقع على الذكر والانثى شامل للضات والمعز والضأن اسم للذكر
والنعمة للانثى والمعزبا تفتح والتحريك نوع من الغنم والضأن والمعزوان كانا مختلفى النوع لكنهما متفقان
فى الحكم اى فى تكميل النصاب ثمان تعبير المصنف بهذا هنا مع ان النص وردفى حديث أنس عند
البخارى وغيره فى كل خمس ذودشاة وهكذا عبر به فى الوجيز وتبعه النووى فى الروضة وهكذا هو فى كتب
أصحابنا واسم المشاة يقع على الذكر والانثى كماسيأتي بيانه فى زكاة الغنم وقال الخطيب فى شرح المنهاج
وانماوجبت الشاقوان كان وجوبها على خلاف الأصل للرفق بالفريقين لان ايجاب البعير يضر
بالمالك وايجاب جزء من بعير وهو الخمس مضربه وبالفقراء له وقال شارح المختار من أصحابنا وانما
وجب الشاة مع أن الأصل فى الزكاة ان يجب فى كل نوع منملان الابل اذا بلغت خمسا كان مالا كثيرا
لايمكن اخلاؤه عن الواجب ولا يمكن ايجاب واحدة منهالمافيه من الاتجاف ولانه يكون خمسا وفى إيجاب
الشقص ضر ورعيب الشركة زاد فى السراج فى شرح القدورى وقيل لان الشاة كانت تقوّم بخمسة
دراهم ذلك الوقت وبنت المخاض بار بعين درهما وإيجاب الشاة فى الخمس من الابل كايجاب الخمسة فى
المائتين من الدراهم (وفى عشر) من الابل (شانان) أى لا تزيد الزكاة اذا زادت الابل فوق الخمس
الث انى عشر ا فاذا بلغته ففيهاشاتان (وفى خمس عشرة ثلاث شياه وفى عشرين أربع شياه وفى خمس
وعشرين بنت مخاض وهى التى تكون) اى تدخل (فى السنة الثانية) اعلم ان المخاض اسم النوق
الحوامل واحدتها خلفة لاواحد لها من لفظها وبنت مخاض وابن مخاض مادخل فى السنة الثانية لان
أمه لحقت بالخاض وهى الحوامل وان لم تكن أملا وقيل هو الذى حملت أمه أو حملت الابل التى معها أمه
وان لم تحمل حتى وهذا هو المعنى فى قولهم بنت مخاض لان الناقة الواحدة لا تكون بنت نوق فالمرادان
يكون فى وقت قد حملت النوق التى وضعت مع أمها وان لم تكن أمها حاملا نسبتها الى الجماعة بحكم
مجاورتهاأمها وانماسمى ابن مخاض فى السنة الثانية لان العرب انما كانت تحمل على الابل بعد وضعها
بسسنة ليشند ولدها فهى تحمل فى الثانية وتخفض فيكون ولدها ابن مخاض (فان لم يكن فى المال بنت
مخاض فابن لبون ذكر) ذكر الذكرتأ كيدا وقيل احترازا من الخنثى فقد أطلق عليه الاسمان وقيل
منبها على بعض الذكورية فى الزكاة مع ارتفاع السن وقيل لان الولد يقع على الذكر والانثى ثم قد يوضع
الابن موضع الولد فيعبر به عن الذكر والأنثى فقيدبه ليزول الالتباس وقيل لان ابن يقال لذكربعض
الحيوانات واناته كابن آوى وابن عرس لايقال بنت آوى ولا بنت عرس فرفع الاشكال بذكر الذكر
(وهو) أى ابن لبون من ولد الناقة (الذى يكون) يدخل بعدان استكمل الثانية (فى السنة الثالثة)
والانثى بنت ابونيهى بذلك لان أمه ولدت غيره فصار لها لين وجمع الذكر كالآنات بنات لبون وهو
نكرة وتعرف بالألف واللام قال الشاعر
لم يستطع صولة البذل القناعيش
*
وابن اللبون اذا مالزفىقرن
(يؤخذ وان كان قادرا على شرائها) وعبارة الوجيز فاذا بلغت خمساوعشرين الى خمس وثلاثين ففيها
بنت مخاض أنثى فان لم يكن فى ماله بنت مخاض فابن لبون ذكر (وفى ست وثلاثين) الى خمس وأربعين
(بنت لبون ثم اذا بلغت ستاوأربعين) الى ستين (ففيها حقة) بالمكسر (وهى التى) تكون (فى السنة
الرابعة) قال الخطابي الحق بالكسره والذى استكمل السنة الثالثة قاله الهروى وقيل هوما كان ابن
ثلاث سنين وقد دخل فى الرابعة وقيل مادخل فى الرابعة الى آخرها والانثى حقة والجمع حقاق وجمع
وفىعشر شاتانوفى خمس
عشرة ثلاث شياهو فى عشرين
أربع شياه وفى خمس
وعشرينبنتمخاضوهی
التى فى السنة الثانية فإن لم
يكن فى ماله بنت مخاض فإن
لبون ذكروهو الذى فى
السنة الثالثة يؤخذوان
كان قادراعلى شرائها ونی
ست وثلاثين ابنة لبون ثم
اذا بلغت سنا وأربعين ففيها
حقة وهى التى فى السنة
الرابعة

٢٤
غاذاصلرت احدى وستين
ففها جذعة وهى التى
فى السنة الخامسة فإذا
صارت ستاوسبعين ففيهابنتا
لبون فاذاصارتاحدى
وتسعين فقه احقنات فإذا
صارتاحدى وعشرين
ومائة ففيها ثلاث بنات ابون
فاذا صارت مائة وثلاثين فقد
استقر الحساب ففى كل خير
حقة وفى كل أربعين بنت
لبون
الحقتحقق كسدرة وسدر وسميت حقة لانها استحقت ان يضربها الفعل وقيل لانها تستحق الحل
والركوب وقيل لان أمها استحقت الحل من العام المقبل (فاذا صارت احدى وستين) الى خمسة وسبعين
(ففيها جذعة وهى التى فى السنة الخامسة) هكذا فسره الخطابى فى معالم السنن وانماسميت به الانها
لا يستوفى ما يطلب منها الابضرب تكاف وحبس مأخوذ من قولك جذعت الدابة اذا حبستها من غير
علف قال شارح المختار من أصحابنا وهذه الاسنان صغار كلها لا تجوزفى الضحايا وانماتجوز التضحية
بالثنى وهو ما استكمل الخامسة ودخل فى السادسة (فاذا صارت ستا وسبعين) الى تسعين (ففيها
بنتالبون فاذا صارت احدى وتسعين) الى عشرين ومائة (ففيها حقتات فإذا صارت احدى وعشرين
ومائة فيفيها ثلاث بنات لنون) بهذا اشتهرت كتب الصدقات من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما اختار
الشرع ذلك تيسيرا على أرباب المواشى وجبرت ذلك بالأنوثة لأن الانوثة تعدفضلا فى الابل كذلذ كره
فر الأسلام فى المبسوط (فإذا صارت مائة وثلاثين فقد استقر الحساب) ثم يدور الحساب على الاربعينيات
والخمسينيات (ففى كل خمسين حقة وفى كل أو بعين بنت لبون) وفيهخلاف لابى حنيفة ومالك وأحمد
ووجه في المذهب قال فى الوجيز بعدماذ كرهذا وكل ذلك لفظ أبى بكر رضى الله عنه فى كتاب الصدقة
وبنت الخاص لها سنة وبنت البون لها سنتان والحقة ثلاث والجذعة أربع اه و الحديث الذى أشار اليه
هوما أخرجه البخاري وابن ماجه من حديث عبد الله بن المثتى الانصارى عن عمه عامة وأخرجيه
أبو داود والنسائى من طريق حاد وهو ابن سلمة واللفظ لايج داود قال أخذت من مامة بن عبد الله بن
أنس كتابازعم أن أبابكر رضى الله عنه كتبه لانس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه
مصدقا وكسله فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التى
أمضى الله بهانبيه صلى الله عليه وسلم فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سال فوقها فلا يعط، فيما
دون خمس وعشرين من الابل الغنم فى كل خمس ذودشاة فاذا بلغت خساوعشرين ففيها ابنة مخاض
إلى أن تبلغ خسباوثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون. ذكر فاذا بلغت ستاوثلاثين ففيها بنت
لبون الى جس وأربعين فإذا بلغت ستاوأربعين ففيها حقة طروقة المفيحل الى ستين فاذا بلغت أحدى
وستين ففيها جذعة الى خمس وسبعين فاذا بلغت ستاوسبعين ففيها ابنتا ليون الى تسعين فاذا بلغت
احدى وتسعين ففتها حقبان طر وقتا الفحل الى عشر من ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل
أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة الحديث بطوله وأخرجه الدار قطنى من حديث النضر بن شميل
عن حمادبن سلمة قال أخذ ناهذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس حدثه عن أنس بن مالك عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم وقال اسناد صحچ وكلهم ثقات وقال الشافعی حديث أنسحديث ثابت من
جهة حمادبن سلمة وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نأخذ قلت وبه قال أحمد فى رواية وعند
مالك وأحمد في رواية أخرى ولوراد عشرة على ما تتوعشرين فاتخيرة الساعى بين حقتين وثلاث بنات
لبونو بنت مخاض
*(فضل))* قال فى الروضة فاذا زادت على مائة وعشرين واجدةويجب ثلاث بنات تلبون والنسيج
لا يجب الاحقتان واذا زادت واحدة وأو جبناثلات بنات ليون فهل الواحدة قسط من الواجب وجهات
قال الاصطغرى لا وقال الاكثر وت تعر ثم بعدمائة واحدى وعشر بن يستقر الأمر فيجب فى كل أزبغين.
بنت لبون وفى كل حسين حقة وانما يتغير الواجب زيادة عشرة مثاله فى ما تنوثلاثين بنتالبون وحقة
وفى مائة وأربعين حقتان وبتتالبون وفى مائة وخمسين ثلاث حقاق وفى مائة وستين أربع بنات لبون
وفى مائة وسبعين ثلاث بنات ليون وحققوفى مائة وثمانين ينتالبون وحقنان وعلى هذا أبدا ..
*(فصل)) وقال أحد ابنا ثم اذازاد على ما تقوعشرين تستأنف الفريضة فيكون فى الخمس شاة كالاول
الى

٢٥
الى مائة وخمس وار بعين فقها حقتان وبنت مخاض الى مائة وخمسين فضهاثلاث حقاق ثم يستأنف
الفريضة فيكون في الخمس شاة كالأول إلى مائةوخمس وسبعين فضها ثلاث حقاق وبنت مخاض وفى مائة
وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون وفى مائة وست وتسعين أربع حقاق الحائتين ثم تستأنف
الفريضة أبدا كما استؤنف بعد المائة والخمسين ومعنى هذه الجملة ان الفريضة تستأنف بعد المائة
والعشرين فيجب فى كل خس ذود شاة مع الحقتين الى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض مع الحقتين ذ يكون
هذا مع المائة الأولى مائة وخمسا وأربعين وهو المراد بقولهم إلى مائة وخمس وأربعين ففيها قتان وبنت
مخاض ثم اذازادت خسايجب فيها ثلاث حقاق وهو المراد بقولهم وفى مائة وخمسين ثلاث حقاق
والعفوفيه بين الواجبات أربعة أربعة ثم تستأنف الفريضة فيجب فى كل خمس شاتمع ثلاث حقاق الى
خمس وعشرين فيجب فيها بقت مخاض مع تسلاث حقاق فيكون مع الاول مائة وخمس وسبعون وهو
المراد بقولهم وفى مائة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض وفى ست وثلاثين بنت اجون مع ثلاث
حقاق فيكون مع الاول مائة وست وثمانون وهو المراد يقولهم وفى مائةوست وثمانين ثلاث حقاق
وبنت لبون وفى ست وأربعين حققمع الثلاث الاول فيكون جملة الابل ما تقوستا وتسعين وهو المراد
بقولهم وفى مائة وست وتسعين أربع حقاق فاذا تم خسين وهو مائنات مع الاول تستأنف الفريضة
دائماًكمااستؤنف فى هذه الخسين التى بعد المائة والخمسين والعفوفيه بين الواجبات ظاهر لانه مثل
ما كان فى الابتداء لا فى صورة واحدة وهى ماذا وجب الحقة فى ست وأربعين فإن العفوفها فى الاول
الى واجب آخر أربع عشرة وهناثمانية فى كل ذود وهو المراد بقولهم ثم تستأنف الفريضة أبدا كما
بعد مائة وخسين ودليلنا فيماذكرناه كتابرسول اللهصلى الله عليه وسلم الى عمرو بن حزم فكان فيهاذا
بلغت احمدی وتسعين فقيها حقتات الح ات تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت أكثر من ذلك ففى كل
خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون فىا فضل فانه بعادالى أول فرائض الابل فا كان أقل من خمس
وعشرين ففيه الغتم ففى كل ذود شاةرواه أبوداودوالترمذى والطحاوى وقال ابن الجوزى قال أحدين
حنبل حديث ابن حزم فى الصدقات صحيح ومذهبنا منقول عن ابن مسعود وعلى بن أبى طالب رضى الله
عنهما وكفى بهما قدرة وهما أفقه العصابة وعلى كان عاملافكان أعلم بحال الزكاةومارواء الشافعى قد
عملنا بموجبه فاننا أوحبنا فى أربعين بنت لبون وفى خمسين حقة فات الواجب فى الاربعين ما هو الواجب
فى ست وثلاثين والواجب فى الحسين ماهو الواجب فى ست وأربعين ولا يتعرض هذا الحديث لنفى
الواجب عمادونه فنوجبة بمارويناء وتحمل الزيادة فيمارواه الشافعى على الزيادة الكثيرة جعابين
الاخبار الاترى الى ما يرويه الزهرى عن سالم عن أبيعانه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب
الصدقة ولم يخرجها الى عماله حتى توفى ثم أخرجها أبو بكر من بعده فعمل بها حتى توفى ثم أخر جهاعمر
فعمل بها حتى توفى ثم أخرجها عثمان نعمل بها ثم أخرجها على فعمل بها فكان فيها فى احدى الروايات
فى أحدي وتسعين حققان الى عشرين ومائة فإذا كثرت الابل ففى كل خسين حقة وفى كل أربعين بنت
لبوت الحديث رواه أبوداود والترمذى و بزيادة الواحد لا يقال كثرت وهذا يؤ يد ماذكرنابل ينص عليه
وقد وردت أحاديث كلها تنص على وجوب الشاة بعد المائة والعشرين ذكرها الشمس السروجى فى
شرحه على الهداية ولان الواحدة الزائدة على مائة وعشرين ان كان لها حصة من الواجب يكون فى كل
أربعين ثلاث بنات لبون فيكون مخالفا لحديثه لانه أوجبها فى كل أربعين وان لم يكن لها حصة من
الواجب كماهو مذهبه فهو مخالف الاصول الز كلفنان ما لا يكون له حنامن الواجب لا يتغير به الواجب والله
أعلم »(تنبيه)* حديث عمرو بن حزم الذى احتج به أصحابنا هو مارواه الطماوى عن سليمان بن شعيب
حدثنا الخطيب بن ناصح ح وعن أبى بكرة حدثنا أبوعمر الضرير قالحدثنا حماد بن سلمة قال قلت
(4 - (المحاف السادة المتقين) - رابع)

٣٦
*(وأما البقر))* فلاشنى
فهاحتى تبلغ ثلاثين
لقيس بن سعدا كتب لى كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فكتب لى فى ورقة ثم باعبها وأخبرنى أنه
أخذه من أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأخبر نى ان النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لجده عمرو بن حزم فى
ذكر ما يخرج من فرائض الابل فكان فيه أنها اذا بلغت تسعين فقيها حقتان الى ان تبلغ عشرين
ومائة فإذا كانت أكثر من ذلك ففى كل خمسين حقة فافضل فانه بعاد الى أوّل فريضة الابل فما كان
أقل من خمس وعشرين ففيه فى كل خس ذودشاة وقد أخرجه البيهقى فى السنن وقال هو منقطع وقيس
أخذه عن كتاب لاسماع وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب لاسماع وقيس وحساد وان كانامن الثقات
فروايتهما هذه بخلاف رواية الحفاظ من كتاب عمر ووحاد ساء حفظه فى آخرعمره فالحفاظ لا يحتجون
بما يخالف فيه ويتجنبون ما ينفردبه عن قيس بن سعد وامثاله هذا آخر كلامه قات قدصرح الحفاظ
أن كل مار وى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب منقطع فان كنتم لا نسوّغون
مخالفكم الاحتجاج بالمنقطع فى غير هذا الباب فلم تحتجوت عليه فى هذا الباب فإن وجب ان يكون
عدم الاتصال فى موضع من المواضع يزيد قبول الخبر انه ليجب ان يكون كذلك هو فى كل المواضع ولئن
وجب ان يقبل الخبروان لم يتصل اسناده لثقة من حدث به فى باب واحد انه ليجب ان يقبل فى كل
الابواب وقداحتج البيهقى فى هذا الباب بحديث معمرعن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن
حرم عن أبيهعن جده وهو منقطع أيضالات جده محمد بن عمرو بن حزم لم يرالنبي صلى الله عليه وسلم ولا
ولد الابعد أن كتب النبى صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب لا بيه لانه انماواد بنجران قبل وفاة رسول الله
صلى الله عليه وسلم سنة عشر من الهجرة ولم ينقل فى الحديث اليناأن محمد بن عمر وروى هذا الحديث
عن أبيه فقد ثبت انقطاع هذا الحديث أيضا وأما حماد بن سلمة فتقتجمة ولم أرأحدا من أئمة هذا
الشاذ كره بشئ مماذكره البيهقى وقيس بن سعدجمة حافظ وثقه كثيرون وأخرج ه مسلم وعبدالله
ابن أبى بكر فلس فى الثبت والاتفان كقيس بن سعد قال الطماوى ولقدحدثنى يحيى بن عثمان قال
سمعت ابن الوزيريقول سمعت الشافعى يقول سمعت سف ان بن عيينة يقول كلإذا رأينا الرجل
يكتب الحديث عن واحد من أربعة ذكرفيهم عبدالله بن أبى بكر سخرنا عندلانهم كانوالايصرفون
الحديث فلمالم يكافئ عبد الله بن أبي بكر فيسافى الضبط صار الحديث عندنا مارواه قيس لاسيماوقد
ذكرقيس ان أبابكر بن محمد كتبمله وأما قول البيهقى وقيس أخذه عن كلب الخ فقد صرح بنفسهفى
المدخل ان المجمة تقوم بالكاب وان كان السماع أولى منه بالقبول ثم ان حديث تمامة الذى احتجوا
به ومن ذكره منقطع أيضا قال الدارقطنى فى كلب التقبع والاستدراك على الصحين ان ثمامة لم
يسمعه عن أنس وان عبدالله بن المثنى لم يسمعه من تمامة أيضااه وذكروا أيضاان حماد بن سلمة
أخذه أيضا من كلب فالكلام هذا كالكلام هناك سواء فتأمل ذلك والله أعلم (أما البقر) وانما قدمه
على الغتم لقربه من الابل من حيث الضخامة حتى شملها اسم البدنة وأنواعه ثلاثة العراب والجاموس
والدربانية قال فى القاموس الدربانية جنس من البقر فرق اظلافها وجاودها ولها أسئمة اه والبقر
يشمل الكل فيكون حكمها واحدافى قدر النصاب والواجب وعند الاختلاط يجب ضم بعضها الى بعض
لتكميل النصاب ثم تؤخذالزكاة من أغلبها ان كان بعضها أكثر من بعض وان لم يكن يؤخذ أعلى
الادنى وأدنى الاعلى هكذا نقله الزيلمى من أصابنا وقول بعضهم والجاموس كالبقرلانه بغر حقيقةاذهو
نوع منه فتتناولهما النصوص الواردة باسم البقرليس بجيدلانه يوهم أنه ليس بغرد على هذا ينظر فيما
نقله الشمس السروجى فى شرح الهداية وعزاء إلى الحيط انه لو حلف لا يشترى بقراناشترى بأموسا
يحنث وكذا قولهم اذا حلف لايا كل لحم البقرفأ كل لحم الجاموس لايحنث لان مبنى الايمان على
العرف وفى العادة ان أوهام الناس لا تسبق اليهفتأمل (فلاشبئ فيها حتى تبلغ ثلاثين فاذا بلغت ثلاثين
ـفيها

٢٧
ففيها تبيع) كامير (وهو الذى) لمعن (فى السنة الثانية) والانثى تبيعة ولازيادة حتى تبلغ أربعين (وفى
أربعين مسنة ولا يؤخّذ الانثى) ان كان فى ماله أنثى أوكان الكل انانالور ودالنص بالاناث كذافى
الوجيز (وهى) أى المسنة (بنت أربع سنين) وفى الروضة التى طعنت فى الثالثة والذكر مسن قال وما
ذكر فى تفسير التبيع والمسنة هو المذهب المشهور وحكى جماعة وجهان التبيع له ستة أشهر والمسنة
سنة قلت قال المصنف فى الوجيزة فى ثلاثيز منه تبيع وهو الذى له سنترفى أربعين مسنة وهى التىلها
سنتات ثم لاشىء حتى تبلغ ستين (ثم فى الستين تبيعان واستقر الحساب بعد ذلك ففى كل أربعين مسنة
وفى كل ثلاثيين تبيع) ويتغير الفرض بعشره شرففى سبعين تبيع ومسنة وفى ثمانين مسنتان وفى
تسعين ثلاثة اتبعة وفى مائةمسنة وتبيعان وهكذا أبدا وقال أصحابنا فى ثلاثين بقرا تبيع ذوسنة أو تبيعة
وفى أربعين مسن ذوسنتين أومسنة وهو قول على بن أبى طالب وأبى سعيد الخدرى والتبيع
ماطعن فى الثانية سى به لانه يتبع أمه والمسن ما طعن فى الثالثة وفيمازاد بحسابه ففى الواحدة الزائدة
ربع عشر مسنة أوثلث عشر التبيع وفى الثنتين نصف عشر . سنة أو ثلثا عشر تبيع وفى الثالثة ثلاثة
أرباع عشر سنة أو عشر تبيع وهذا عند أبى حنيفة فى رواية الاصل رواه أبو يوسف عنه وروى الحسن
عن أبى حنيفة إنه لا يجب فى الزيادة شئ حتى تبلغ خمسين ففيها مسنة وربع مسنة أوثاث تبيع وقال
أبو يوسف ومحمد لاشئ فى الزيادة حتى تبلغ ستين وهو رواية عن أبى حنيفة ورواء أيضا أسدبن عمروعن
أبى حنيفة وهو قول مالك والشافعى قال فى المحيط هذه الرواية أعدل الاقوال وفى البدائع هى أوفق
الروايات عنه وفى جوامع الفقه المختار قوله ما وفى الينابيع وعليه النقول ودليل الصاحبين
حديث معاذلمابعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ان يأخذ من كل ثلاثين من البقرتبعا أو تبيعة
ومن كل أربعين مسنة فقالوا الاوقاص فقال ما أمرنى فيها بشئ وساسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا قدمت عليه فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن الاوقاص فقال ليس فيها شئ وفسروها
بما بين الاربعين الى الستين ولان الاصل فى الز كاءان يكون بين كل واجبين وقص لان توالى الواجبات
غير مشروع فيها لاسيمافيما يؤدى الى التشقيص فى المواشى وجه رواية الحسن وهو القياس ان
أوقاص البقر تسع كافبل الاربعين وبعد الستين فكذاهنا ووجهرواية الاصل لان المال سبب
للوجوب ونصب النصاب بالرأى لا يجوز وكذا اخلاؤه عن الواجب بعد تحقق سببه واجتماع معاذبر سول
الله صلى الله عليه وسلم بعد قدومه من اليمن لم يثبت ولئن ثبت فقد قيل المرادبه الصغار إذا كانت وحدها
وبه نقول فلا يلزم جقمع الاحتمال فان قلت فيماقات أيضا خلاف القياس وهو ايجاب الكسورنجم
يترج مذهبه على مذهبهما قلنا ايجاب الكسور أهون من نصب النصاب بالرأى لان اثبات التقدير
واخلاء المال عن الواجب بالرأى ممتنع ولان الاحتياط فى العبادات الايجاب أيضافكان أولى وانما
ذكروه من الوقص وهو تسعة عشر ليس من أوقاص البقر اذهى تسعة تسعة فبطل قياسهم عليها
*(فصل)* وفى الروضة ما بين الفريضتين يسمى وقصامنهم من يفتح قافه ومنهم من يسكنها والشنق
بمعنى الوقص وقيل الوقص فى البقر والغنم خاصة والشفق فى الابل خاصة وهو المنقول عن الأصمعى وغيره
يجعلهما سواء لما بين الفريضتين وقد استعمل الفقهاء فيما دون النصاب ويقال فيه وقس بالسين
المهملة قلت ونقله البيهقى فى السنن عن المسعودى ولكن المشهور عند أهل الفقه والحديث بالصاد
المهملة ونقل النووى أيضا ان ابن برى لحن الفقهاء فى اسكان قاف الوقص وليس تلحينه صحيحابل هما
لغتان قال وأوضحت ذلك فى شرح المهذب وتهذيب الأسماء واللغات
*(فضل)* ونقل أصحابنا عن أهل الظاهرانهم قالوالاز كاةفى أقل من خمسين من البقر وادعوانه
الاجماع من حيث ان أحدالم يقل بعدم وجوب الزكاةفى الحسين وقال آخرون فى خس من البقرشاة
فضها تبيع وهواندی فی
السنة الثانية ثم فى أربعين
مسنةوهى التى فى السنة
الثالثة ثم فى ستين تبيعات
واستقر الحساب بعد ذلك
ففى كل أربعين مسنة وفى
كل ثلاثين تبيع

٢٨
(وأما الغيم)فلاز كاةفيها
حٹتبلغ أربعین نفیها
شاة جذعتمن الضأن أو
ثنية من المعز ثم لاشى فيها
حتى تبلغ مائة وعشرين
بواحدة ففيهاشا ان الى
مائتى شاةوواحدة ففيها
ثلاث شياه الى أربعمائة
خليها أربع شياء ثم استغر
الحسابفى كل مائة شاة
وصدقة الخليطين كصدقة
المالك الواحد فى النصاب
وفى العشرشاتان وفى خمس عشرة ثلاث شياه وفى عشرين أربع شياء وفى خمسة وعشر من بقرة الى خس
وتسعين فإذا زادت واحدة ففيها بقرنات الىمائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففى كل أربعين بقرة مسنة
اعتبروه بالابل وفالواهو قول عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله رضى الله عنهما وهم محجوجون بحديث
معاذ المتقدم رواه الترمذي وغيره وكذلك نقلوا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى ز كاة الابل من
انهيجب فىخمس وعشرين خس شیاهوفى ستوعشر منبنت مخاض وقالوا ذلك شاذلایکاد یصح عنهحتى
قال سفيان الثورى هذا غلط وقع من رجال على اماعلى فانه أفقممن ان يقول ذلك فان فيهم والاة بين
الواجبين ولا وقص بينهما وهو خلاف أصول الزكاة والله أعلم (وأما الغنم). هواسم جنس يطلق على
الضأن والمعزوقد يجمع على أغتام ولا واحد للغنم من لفظها قاله ابن الانبارى وقال الأزهرى الغنم
الشاء الواحدة شاة وتقول العرب راح على خدمات أى قطيعان من الغنم كل قطيع مفرد برعى وراع وقال
الجوهرى الغنم اسم مؤنث موضوع الجنس الشاء يقع على الذكورو على الأثاث حتى وعليه ما جميعا
ويصغر فتدخل الهاء ويقال غنيمة لات أسماء الجوع التي لا وأحدلها من لفظها اذا كانت لغبير
الآدميين وصغرت فالتأنيث لازم لها (فلاز كاة فيها حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين فيها شاة جذعة)
بالتحريك (من الضأن أو ثنية من المعز) وهل يتعين أحد النوعين من الضأن والمعزفيه أوجه أحدها
يتعين نوع غنم صاحب الابل المزكى والثنى ينبغى غالب غنم البلد قطع به صاحب المهذب ونقل عن نص
الشافعى فإن استوياغير بينهما والثالث وهو الصحيح كذا فى الروضة وفى شرح المنهاج وهو الاصح انه
يخرج ماشاء من النوعين ولا يتعين الغالب صح الاكثرون وربمالم يذكرواسواء ونقل صاحب
التقريب نصوصا الشافعى تقتضيه ورجها والمذهب انه لا يجوزالعدول عن غنم البلدوقيل وجهان
فعلى المذهب أو أخرج غير غنم البلدوهى فى القيمة خير من غنم البلد أو مثلها أجزاء انما يمتنح دونها
وهل يجزئ الذكر منهما أم يتعين الانثى وجهات أصخهما يجزئ كالاضحية وسواء كانت الابل
ذ کورا لها أوانانا أومختلطة وقبل الوجهان مختصان بمااذا كانت كلها ذكورا والا فلا يجزئ
الذكر قطعاو الاصح الاجزاء مطلقًا (ثم لاشى فيها حتى تبلغ مائة وعشرين وواحدة) وعبارة الوجيز
مائة وواحدة وعشرين وهكذا هو فى الروضة (شامان) ولا شئ فيها (والى) ان تبلغ (مائتين وواحدة
ففيها ثلاث شياه) ولا شئ فيها (الى) ان تبلغ (أربعمائةففيها أربع شياه) وما بينهما أوقاص لا يعند
بهاو وجمفى المذهب انه يعتد بها وهو قول أبي حنيفة كما تقدم (ثم استقر الحساب ففى كل ما نقشاة)
وتقدم تفسير الجذعة والثنية فى ز كاة الابل بالذى تقدم اشتهرت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكتب أبى بكر وعمر رضي الله عنهما وعليه انعقد الاجماع
*(فصل))) وقال أصحابنا يؤخذ الثنى فى ز كاة الغنم لا الجذع والثنى ما تحتله سنة و الجذع ما أتى عليه
أكثرها هذا تفسير الفقهاء وعند أهل اللغة ما يخالف ذلك ويروى عن أبى حنيفة انه يجزئه الجذع
من الضأن وبه قال صاحباه وإنما يشترط ان يكون الجذع من الضأن لانه يتزو فيلفع والمعزلا بالقع وجه
الظاهر قول على رضى الله عنه لا يؤخذ فى الزكاة الا الثنى فصاعدا و تأويل ماروى إنه يجوز بطريق
القيمة وقال صاحب الهداية المراد بماروى الجذعة من الابلى وفيه نظرلات الجذع لا يجوزفى ز كاة
الابل وهو المروى فى الحديث وانما تجوز الجذعة وهى الانثى ويؤخذفى ز كاة الغنم الذكور والاناث
لان المذكورفى الحديث فى كل أربعين شاتشاة واسم الشاة يتناولهما ولان الذكر والانثى فى الغنم
لايتفاونان فاز أحدهما كمافى البقر بخلاف الابل لان الانثى فيها منصوص عليهاوهى بنت اللنون
وبنت المخاض والحقة والجذعة ولانهما من الابل يتفاوتات تفاوتا فاحشا فلا يقوم الذ كرمقام الانثى
والله أعلم (وصدقة الخليطين كصدقة المالك الواحد فى النصب) جميع أصاب اعلمان الخلطة على نوصي

خلطة اشتراك وخلطة جوار وقد يعبر عن الاول بخلطة الاعيان وبخلطة الشبوع وعن الثاني بخلطة
الاوصاف والمراد بالاول ان لا يتميز نصيب أحد الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره كماشية ورئها قوم
أرابياعوهامعا فهى شائعة بينهم وبالثانى ان يكون مال كل واحد معينا متميزا عن مال غيره ولكن
يجاوره مماورة المالى ولكل واحدة من الخلطتين أرقى الزكاة فتجعلان مال الشخصين أو الاشخاص
بمنزلة الواحد ثم قد توجب الزكاة أو تكبرها (فإذا كان بين رجلين أربعون من الغنم) أى خلطاعشرين
بعشرين (كفيها شاة) ولو انفردت لم يجب شى (وان كان بينثلاثة نفرمائة وعشرون) أى خلطوا
أربعين باربعين لغيرهم (ففيها شاء على جميعهم) وصورة تكثير هاخلط مائة شاة وشاة بمثلها وجب على
كل واحدشاة ونصف ولوانفرد الزمه شاة فقط أو خلط خمسا وخمسين بقرة بمثلهالزم كل واحد مسنة ونصف
تبيع ولوانفردا كفاه مسنة وقد تقللها كرجلين خاما أربعين بأربعين يجب عليهما شاءولو انفردا وجب
على كل واحد شاة وحكى الخناطى وجهاغريباان خلطة الجوارلا أثرلها وليس بشئ كذا فى الروضة
وقد يستدل خلطة الجواربمار واه البخارى من حديث أنس لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
خشبة الصدقة نهى المالك عن التفريق وعن الجمع خشية وجوبها أوكثرتها ونهى الساعى عنهما
خشبة سقوطها أوقاتها والخبر ظاهر فى خلطة الجوار ومثلها خلطة الشيوع بل أولى وانماسميت خلطة
الشيوع خلطة الاعيان لان كل عين مشتركة وقدذكرشارح المنهاج للخلطتين ثلاثة شروط أحدها
كون المالين من جنس واحد لاغنم مع بقر الثانى كون مجموع المالين نصابا فاكثر أو أقل
ولاحدهما نصاب فأ كثر فلوملك كل واحد منهما عشرين من الغنم خلطا تسعة عشر بمثلها وتر كاشاتين
منفردتين فلاخلطة ولاز كاة * الثالث دوام الخلطة سنة ان كان المال حوليا فلوملك كل منهما أربعين
شاة فى أوّل المحرم وخلطا فى أول صفر فالجديد أنه لاخلطة فى الحول بل اذا جاء المحرم وجب على كل
منهما شاة وان لم يكن اشترط بقاؤها الى زهو الثمر واشتداد الحب فى النبات وفى الوجيز مع شرحه وفى
وجود الاختلاط فى أول السنة وحريان الاختلاط واتفاق أوائل الاحوال خلاف اى رجهان فى جميع
الصور الافى وجود الاختلاط فى أول السنة فهو من هذه المسئلة قولان وفى تأثير الخلطة فى الثمار.
والزروع ثلاثة أقوال الاصح انه يثبت مطلقا فعلى الثالث تؤثر خلطة الشيوع دون الجوار وفيه خلاف
لمالك وأحد وهل تؤثر خلطة الجوار فى مال التجارة قولان أصحهماانه لا يؤثر وفى الشيوع قولان أصحهماانه
يؤثر (وخلطة الجوار كخلطة الشيوع) فى وجوب الزكاة (لكن بشرط ان) لا تتميز ماشية أحدهما عن
ماشية الا خروذلك بان (بريجامعا) أى يتحد مراحهماً وهو مأواها ليلا (ويسرا معا) أى يتحد
مسرحهما وهو الموضع الذى ترعى فيه ثم قساق إلى المرعى (وبسقباها) أى يتحد مسقاهما بان يشريا
من ماء واحد نهر أوعين أو بتر أوحوض أومياه متعددة بحيث لا تختص ماشية أحدهما بالشرب من
موضع وماشية الا خرمن غيره فهذه ثلاثة شروط والشرط الرابع لم يذكره المصنف هنا وهو مذ كورفى
الوجيز وهو اتحاد المرعى وهو الموقع الذى ترعى فيه فهذه الشروط الاربعة متفق عليها عند الاصحاب وعبارة
الوجيز وشرط الخلطة اتحاد المشرع والمرعى والمراح والمشرع واياه تبع النووى فى الروضة وقال فى المنهاج
فى المشرع والمسرح والمراج فهذه ثلاثة كما هنافى الاحياء ولعل اعتبار اتحاد المرعى داخل فى اتجاد المسرح
لان من المسرح تساق الى المرعى فكان متصلا به فتأمل ويشترط أيضا اتحاد المكان الذى توقف فيه عند
ارادة السقى كمافى شرح المنهاج واتحاد المصر بينهما عند الذهاب إلى المسرح كما فى المجموع (و) من شروط
الخلطة (ان يكونا) أى المختلطان (معامن أهل الزكاة) أى من أهل وجوبها (الاحكم الخلطة مع الذمى
والمكاتب) أى فلو كان أحدهماً ذميا أومكاتبا فلا أثر الخلطة بل ان كان نصيب الحر المسلم نصاباز كاه
زكاة الانفراد والافلاشئ عليه وقد عرف مما تقدم أن المصنف ذكر لخلطة الجوار من الشروط المتفق
فاذا كان بين رجلين
أربعون من الغنم ففيهازاة
وان كان بين ثلاثة نفرمائة
شاة وعشرون فعبها شاة
واحدة على جيعهم ونخلطة
الجوار تكلط الشبوع ولكن
يشترط أن يريحا معاو بسقيا
معاويحلبامعاو بسرعامعا.
ويكون المرعى معاويكون
انزاء الفحل معاوان يكونا
جميعا من أهل الزكاة
ولا حكم الخلطة مع الذى
والمكاتب

عليها ثلاثة وأعرض عن ذكر الشروط المختلف فيها فمن ذلك اتحاد الراعى ذكره فى الوجيز والاظهركا
فى الشرح والاصح كمافى الروضة اشتراطه ومعناه أن لا يختص غنم أحد هما راع ولا بأس بتعدد الرعاة لهما
قطعا ومن ذلك اتحاد الفعل الاظهر كمافى الشرح وفى الروضة المذهب انه شرط وبه قطع الجهور وقيل وجهان
أضخمهما اشتراطه والمراد أن تكون الفحول مر سلة بين ماشيته ما لا يختص أحدهما بالفعل سواء كانت
الفحول كلها مشتركة أو مملوكة أحدهما أومستعارة وفر وجه أن تكون مشتر كابينهما واتفقوا
على ضعفه واذا قلنالا يشترط اتحاد الفل اشترط كون الانزاء فى محل واحد ومن ذلك اتحاد الحلب أى
الموضع الذى تحلب فيه لا بدمنه كالمراحذ كره فى الوجيز وفى المشرح الاظهرانه يشترط فلو حلب هذا ماشيته
فى أهله وذالك ماشيته فى أهل فلا خلطة ومن ذلك اتحاد الحالب وهو الشخص الذى يحلب فيهوجهات
أصحمهماليس بشرط والثانى يشترط بمعنى أنه لا ينفرد أحدهما بحالب يمتنع من حلبماشية الا خر ومنها
اتحاد الاناء الذى تحلب فيه وهو المحلب فيه وجهات أصمهما لا يشترط كملا يشترط اتحادآلة الجز والثانى
بشترط فلا ينفرد أحدهما بحالب أو بمطالب منوعة من الا خرو على هذا هل يشترط خلط اللبن وجهان
أحدهمالا والثانى يشترط ويتسامحون فى قسمته كما يخلط المسافرون زادهم ثمرياً كلون وفيهم الزهيد
والرغيب ومن ذلك نية الخلطة هل تشترط وجهان أصمهما لا تشترط ويجرى الوجهان فيما لوافترقت
الماشية فى شئ مما يشترط الاجتماع بنفسها أوفرقها الراعى ولم يعلم المالكات الابعد طول الزمان هل
تنقطع الخاطة أم لا امالوفرقاهاهما أو أحدهما قصدافى شئ من ذلك فتنقطع الخلطة وان كان يسيرا
وأما التفريق اليسير من غير قصد فلا يؤثرلكن لوا طلعا عليه فاقراها على تفر قها ارتفعت الخلطة ومهما
ارتفعت فعلى من نصيبه تصابز كاة الانفراد اذا تم الحول من يوم الملك لا من يوم ارتفاعها
((فصل)* قال فى الروضة أخذالز كاة من مال الخليطين قد يقتضى التراجع بينهما وقد يقتفى رجوع
أحدهما على صاحبه دون الا خرتم الرجوع والتراجع يكثران فى خلطة الجوار فتارة يمكن الساعى أن
يأخذ من نصيب كل واحد منهما ما يخصه وتارة لا يمكنه فإن لم يمكنه فله أن يأخذ فرض الجميع من نصيب
أيهماشاء وان لم يجد سن الفرض الافى نصيب أحدهما أخذه امااذا أمكنهفوجهان أصحهما وبه قال
ابن أبى هريرة والجمهور يأخذ من جنب المال مااتفق ولا جمر عليه بل لو أخذ من مال كل واحد ما يخصه
كما قاله صاحب الوجه الأول ثبت التراجع لان المالين لواحد ونقل صاحب جمع الجوامع فى منصوصات
الشافعى لو كانت غنماهما سواء وواجبها شاتات فاخذ من غنم كل واحد شاة وكانت قيمة الشاتين
مختلفة لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشئ لانه لم يؤخذ منه الاماعليه فى غنمه لو كانت منفردة
اهـ ولوظلم الساعى فاخذ من أحد الخليطين شاتين والواجب شاة أو أخذ ماخضا أوربج رجع المأخوذ
منهبنصف قيمة الواجب لاقيمة المأخوذ ويرجع المظلوم على الظالم فان كان المأخوذ باقيافى يدالساعى
استرده والااسترد الفضل والفرض ساقط ولوأخذ القيمة فى الزكاة أو أخذ من السخال كبيرة رجع
على الاصح لانه مجتهد فيه وأماخلطة الاشتراك فان كان الواجب من جنس المال فاخذه الساعى منه فلا
تراجع وان كان من غيره كالشاة فيمادون خس من الابل وجمع المأخوذ منه على صاحبه بنصف قيمتها
فلو كان بينهما عشرة فاخذمن كل واحدة شاة تراجعامان تساوت القيمئات خرج على أقوال التقاص
فحتى ثبت الرجوع وتنازعا فى قيمة المأخوذ فالقول قول المرجوع عليه لانه خارج واذااجتمع فى ملك
الواحد ماشية مختلطة وغير مختلطة من جنسها بأن ملك ستيزشاة خالط بعشرين منها عشرين لغيره خلطة
جوار أوشيوع وانفرد بالاربعين فكيف يز كيان قولان أظهر هماان الخلطة خلطة ملك اى كل مافى
ملكه يثبت فيهحكم الخلطة واختاره ابن سريع وأبو اسحق والاكثرون فعلى هذه الصورة عليهما شاة ثلاثة
أرباعها على صاحب الستين وربعها على صاحب العشرين والقول الثانى ان الخلطة خلطة عين أى
يقصر

٣١
يقصر حكمها على المخلوط فعلى صاحب العشر ين نصف شاة بلاخلاف وفى صاحب السنين أوجه
أهد وهو المنصوص يلزمه شاة والثانى ثلاثة أرباع شاة كلو خالط بالجمسع والثالث خسة أسداس شاة
وأصف سدس يخص الاربعين منها ثلثان كانه انفرد بجميع الستين ويخص العشرين ربع شأة كانه
خالط بالجميع أو الرابع شاة وسدس يخص الار بعين ثلثات والعشرين نصف والخامس شاة ونصف كانه
انفرد بأربعين وخالطه بعشرين وهذا ضعيف أوغلط اما اذا خاط عشرين بعشرين لغيره ولكل واحد
منهما أربعون منفردة ففى واجبها القولان أن قلنا خلطتهما خلطة ملك فعليه ما شاة على كل واحد نصف
لان الجميع مائة وعشرون وان قلنا خلطة عين فسبعة أوجه أصحها على كل واحد شاة تغليما للانفراد
والثانى على كل واحد ثلاثة ارباع شاة والثالث على كل واحد نصف شاة والرابع على كل واحد خمسة
اسداس ونصف سدس والخامس خمسة أسداس والسادس على كل واحدشاة وسدس والسابع على
واحد شاة ونصف ولا فرق بين هاتين المسئلتين بين أن يكون الاربعون المنفردة فى بلد المال المختلطة
أم فى غيره والله أعلم
*(فصل)* وقال أصحا بنالاز كاة فى السائمة المشتركة الاأن يبلغ نصيب كل شريك نصا بافيؤدى كل
زكاته على الانفراد وذكروا فى صحته شروطا كماذكره أصحاب الشافعى من اتحاد المسرح والمشرع والمرعى
والراعى والفعل والمحلب وزادوا اتحاد الطلب وزاد صاحب الاسرار أن يجمعهما بترواحد وأن يكون
الخلطان أهلاللوجوب وفى القصد فى الخلطة قولات وانماقيدوا بالسائمة لانه لو كان لائذين مائتادرهم
لاز كاة فيها اتفاقا ولافى الخلطة فى غارر جلين اذا اتحد ظرفهما وحافظهما ومكان حفظهما ودكات بيعهما
كذا فى شرح المختار وفى الاشراق لابن المنذرلو كان بينهما ماشية بحلوانفردت لم تجب عليه ز رة قال
مالك وأبوثور وأهل العراق لاز كاة وقال الشافعى عليهما الزكاةقال ابن المنذر والأول أصح وفى قواعد ابن
وشد قال مالك وأبو حنيفة لاز كاة حتى يكون لكل واحد منهما أصاب وقال الشافعى المال المشترك كمل
رجل واحد و حديث ليس فيمادون خمس أواق صدقة يحتمل الامرين الاان محمد ا قال اشتراط النصاب كم
لان الاول اظهراه ويدل عليه حديث أنس فإذا كانت سائمة الرجل من أربعين شاة
كان هو ٧
واحدة فليس صدقة أخرجه البيهقى وقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق معناه فى الملك فالجميع بين
غنمهما مخالف لهذا الحديث ولان الخلطة لا تؤثر فى إيجاب الحج فكذا الزكاة لأنه الا تفيده غنى كمالاتفيده
استطاعة والله أعلم ثم قال المصنف (ومهمانزل فى واجب الابل من سن الى سن فهو جائز مالم يجاوز بنت
المخاض فى النزول ولكن يضم البسجبران السن لسنةواحدة شاتين أوعشرين درهما ولسنتين أربع شياء
أوأربعين درهما) فلووجبت حقق وليست عنده جازأن يخرج بنت لبون مع ماذكرنا ولو وجبت بنت لبون
وليست عنده باز أن يخرج بنت خاض مع ماذكر (وله أن يصعد فى السن مالم يجاوز الجذعة فى الصعود)
وهى الطاعنة فى الخامسة وهوآخر اسنان الزكاة فمن وجب عليه بنت مخاض وليست عنده بازأن
يخرج بنت لبون ويأخذ من الساعى الإيران وإذا وجبت عليه جذعةفا خرج بدلها ثنية ولم يطلب جبر اناجاز
وقد زادخير أولوطلب الجبران فوجهات أرجهما عند العراقيين وهو ظاهر النص جوازه وأرجمهما عند
الغزالى وصاحب التهذيب المنع قال النووى فى زيادات الروضة الاول أصح عند الجمهور قال وكمايجوز
الصعود والنزول بدرجة يجوز بدرجتين بأن يعطى يدل بنت لبون جذعة عند فقدها وفقد الحقة ويأخذ
جبرانين ويعطى بدل الحقة بنت مخاض مع جبرانين وكذلك ثلاث دربات بأن يعطى بدل الجذعة عند
فقدها وفقد الحقة و بنت لبون بنت مخاص مع ثلاث جيرانات أو يعطى بدل بنت المخاض الجذعة عند
فقدما بينهماو يأخذثلاث جيرانات وهل يجوز الصعود والنزول بدرجتين مع القدرة على الدرجة القرنى
كم اذا لزمه بنت لبون فلم يجدها ووجدحقة وجذعة فصعد الى الجذعة الاضح عند الجهود لايجوز
ومهمانزل ڤیواجبالابل
عن سن انىسن فهو جائز
مالم تجاوزبنت مخاضرئی
النزول ولكن يضم اليه
جبران السن لسنة
واحدة شاتين أو عشرين
درهما ولسنتين أربع شياء
أوار بعیندرهماولهان
وصعد فى الس ما لميجاوز
الجذعة فى الصعود.
٧ هنا بياض بالاصل

٣٢
ويأخذ الجبران من
الساعين من بيت المال ولا
تؤخذفىالزكاة مريضةاذا
كان بعضالمال سحاولو
واحدة ويؤخذ من الكرام
كريمة ومن اللثام لئيمة ولا
يؤخذ من المال الاكولة
ولا الماخض ولا الربي
واخلاف فيما اذا صعد وطلب جبرانین نامالورضی بجبران فلاحسلاف فى الجوازز یجری الخلاف فى
النزول من الحقة الى بنت مخاص مع وجود بنت البون وأما اذالزمه بنت لبون فلميجد ها ولا ستووجد
جذعة وبنت مخاض فهل له ترك بنت المخاض ويخرج الجذعة وجهات مرتبان وبالجواز قطع الصيدلانى
ولو أخرج المالك عن جبرانين شاتين وعشرين درهما جاز ولوأخرج عن جبران شاة وعشرة دراهم لم
يجز ولولزمه بنت لبون فلم يجدها ووجد ابن لبون وحقة وأراد دفع ابن الليون مع الجيران فوجهنان
أصمهما المنع والثانى الجوازلان الشرع جعله كبنت المخاض ولو وجب عليه بنت مخاض فلم يجدها
ووجدابن اللبون وبنت لبون فاخرجها وطلب الجبران لم يقبل على الاصح بل عليه دفع ابن اللبون بلا
جبرات لانه بدل بنت المخاض بالنص ولو وجبت حقة فاخرج بدلها بنتى لبون أووجبت جذعة فاخرج
حقتين أوبنتى لبون جازعلى الصمج لانه ما يجزئان عمازاد ولوملك احدى وستين بنت مخاض فاخرج
واحدة منها فالصحيح الذى قاله الجمهورانه يجب منهاثلاث جبرانات وفى الحاوى وجه انهاتكفيه وحدها
حذرامن الاجاف وليس بشئ (ويؤخذ الجبران من الساعى من بيت المال) فان احتاج الامام الى
اعطاء الجبران ولم يكن فى بيت المال دراهم باع شيأ من مال المساكين وصرفه فى الجبران وقال الزيلعى
من أصحابنا فى شرح الكنز ولووجب من ولم يوجد دفع أعلى منها وأخذ الفضيل أودونها ورد الفضل أو
دفع القيمة واشتراط عدم السن الواجب لجواز دفع الاعلى والادنى أو لجواز دفع القيمة وقع اتفا فا حتى لو
دفع أحدهذه الاشياء مع وجود السن الواجب جاز والخيار فى ذلك ارب المال ويجبر الساعى على القبول
الااذادفع أعلى منها وطلب الفضل لانه شراء الزيادة ولااجبارفيه وله أن يطلب قدر الواجب اهـ(ولا
يؤخذ فى الزكاة مريضة اذا كان بعض المال صحيحا ولو واحدة) اعلم أن المرض من جملة أسباب النقص
فى هذا الباب فان كانت ماشيته كلها مراضا أجزأته مريضة متوسطة ولو كان بعضها صحيحا وبعضها
مريضافات كان الصمج قدر الواجبفا كثر لم تجز المريضة ان كان الواجب حيوانا واحدا فان كان اثنين
ونصف ماشيته صاح ونصفهامراض كبنتى لبون فى ست وسبعين وكشاتين فى مائتين فهل يجوزأن يخرج
صحيحة ومريضة وجهات حكاهما فى التهذيب أصحمهما عنده يجوز واقرب ما الى كلام الا كثر من لاوان
كات الصريح من ماشيته دون قدر الواجب كشاتين فى مائتين ليس فيهما سيحة الاواحدة فالمذهب
أنه يجزئه صحيحقومى يضوبه قطع العراقيون والصيدلانى وقيل وجهات ثانيهما يجب مصحتان قاله الشيخ
أبو محمد (ويؤخذ من الكرام كريمةومن اللئام لئيمة) قال صاحب التبيين من أصحابنا يؤخذ فى الزكاة
وسط سن وجب حتى لو وجب عليه بنت لبون مثلالا يؤخذ خيار بنات لبوت فى ماله ولاارد أبنت لبون
فيه وانما يؤخذ بنت لبون وسط وكذا غيرها من الاسنان لقوله صلى الله عليه وسلم ايا كم وكراثم أموالهم
رواه الجماعة وقال الزهرى اذا باء المصدق قسم الشياه ثلاثا ثاث جياد وثلث أوساط وثلث شرار وأخذ
المصدق من الوسط رواه أبو داود والترمذى ورواء سفيان بن حسين وروى نحوهذاعمررضى الله عنه
اهـ وأخرج أبوداودعن عبد الله بن معاوية القاضى رفعه ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان من عبد
الله وحده وانه لا اله الاانتهواء فىز كاة ماله طيبة به أنفسه واخدة عليه كل عام ولم يعنى الهرمة ولا
الدرقة ولا المريضة ولا الشرهة اللئيمة ولكن من وسط أموالكمفان الله لم يسألكم خيره ولم يأمر كم بشره
هكذا رواه منقطعا وذكره البغوى فى محجم السحابة والطبرانى وغيرهما مسنداً (ولا تؤخذ من المال
الا كولة) وهى المسمنة للا كل قاله فى المحرر وفى الصباح هى الشاة تسمن وتمعزل لتستريح وايست بسائمة
فهى من كراثم الاموال (ولا المناخض) أى الحامل والمخاض وجع الولادة ومخضت المرأة وكل أمل
من باب تعب دنا ولادتها وأخذها الطلق فهى ماخض (ولا الربي) بضم الراء وتشديد الباه الموحدة
والقصرهى الحديثة العهد بالنتاج شاة كانت أوناقة أو بقرة ويطلق عليهاهذا الاسم قال الأزهرى
الی

٣٣
الى خمسة عشر يوما من ولادتها والجوهرى إلى شهر بن كذا فى شرح المنهاج وفى المصباح الربى الشاة
التى وضعت حديثا وقيل هى التى تحبس فى البيت للبنها وهى فعلى وجمعهار باب كغراب وشاة ربى بينة
الرباب ككتاب قال أبوز يدليس لها فعل وهى من المعز وقال فى المجرد اذا ولدت الشاة فهو ربى وذلك فى
المعزخاصة وقال جماعة من المعز والضأن وربما أطلق على الابل اهـ (ولا الفعل) أى خل الغنم وهو
التيس وقدجاء التصريح به فى الخبر وقدر وى جميع ذلك فى الخبر مرفوعا بلغها لا تأخذوا الا كولة
ولا الماخض ولا الربى وا خل الغنم والصحيح انه من قول عمر رضى الله عنه (ولا غراء الغنم) أى خيارها نعم
لو كانت ماشيته كلها كذلك أخذمنها الا الحوامل فلا يطالب تحامل منها لان الاربعين مثلا فها شاة
والخمدة والحامل شاتان كذا نقله الامام عن صاحب التفريق واستحسنه كذا فى شرح المنهاج
*(النوع الثانى ز كاة المعشرات)*
(ففيها العشرفى كل مستنبت مقتات) اعلم أن الأئمة ضبطوا ما يجب فيه العشر بقيد من أحدهما أن يكون
قُونا والثانى أن يكون من جنس ما ينبته الا دميون قالوافان فقد الاول كبدر القطونا أو الثانى
كالفت على ماسيأتى تفسيره أوكلاهما حب الرشاد فلاز كاة وانما يحتاج الىذكر القيدين من أطلق
القيد الاول فامامن قيده فقال أن يكون قونا فى حال الاختيار كماسيأتى فلا يحتاج الى الثانى اذليس
فيها لاستبت ما يقتات اختيارا واعتبر العراقيون مع القيدين فيدين آخرين أحدهما أن يدخره
والثانى أن يييس ولا حاجة اليهما فانهما لازمان لكل مقتات مستنبت كذا فى الروضة ثم انه لا يكفى فى
وجوب الزكاة كون الشئ مقتانا على الاطلاق بل المعتبر أن يقتات على الاختيار فقد يقتات الشئ فى حال
الضرورة فلاز كاة فيه كالقت وحب الحنظل وسائربزو رالبرية واختلف فى تفسير القت فقال المزنى
وطائفة هوحب الغاسول وهو الاشننان وقال آخرون هوحب أسود يابس يدفن فيلين قشره فيزال
ويطعن ويخبز يقتاته اعراب طيء ثم أشار المصنف الى اعتبار النضاب فى المعشرات فقال (بلغ ثمانمائة
من) هكذا بتشديد النون فى لغة بني تميم ويثنى منان ويجمع أمنان وهو عبرة خمسة أوسق الوارد فى
الحديث الذى رواه مسلم ليس فى حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق والوحق ستون صاعا الصاع
خسسة ارطال وثلث بالبغدادى فالخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادى والمن رطلات فتصف الالف
والستمائة ثمانمائة فصح أن الخمسة الاوسق عبرتهاما مائة من بالحساب المتقدم والاصح عند
الاكثر من ان هذا القدر تحديد وقيل تقريب فعلى التقريب يحتمل نقصان القليل كالو طلين وحاول امام
الحرمين ضبطه فقال الاوسق الاوفار والوقر المقتصد ثلاثمائة وعشرون رطلا فكل نقص لو وزع على
الاوسق الخمسة لم تعد منخطة عن حد الاعتدال لا يضروان عدت منخطة ضروان اشكل فيحتمل أن يقال
لاز كاة حتى تتحقق الكثرة ويحتمل أن يقال يجب إبقاء الاوسق قال وهذا أظهر ثم قال امام الحرمين
الاعتبار فيما علقه الشرع بالصاع والمدعقدار موزون يضاف إلى الصاع والدلابما يحوى المدونحوه وذكر
الروبانى وغيره إن الاعتبار بالكيل لا بالوزن وهذا هو الصحيح قال أبو العباس الجر مانى الاالعسل إذا
أو جبناف الزكاة فالاستدارة بالوزن وتوسط صاحب العدة فقال هو على التحديد فى المكل وعلى التقريب
فى الوزن وانما قدره العلماء استظهاراقال النووى فى زيادات الروضة الصحيح اعتبار الكيل كما صحيحه وبهذا
قطع الدارمى وصنف فى هذه المسئلة رسالة وسيأتى زيد الايضاح فى قدر رطل بغداد فى ز كاة الفطر والامح انه
مائة وثمانية وعشرون درهـ ما وأربعة اسباع درهم وعلى هذا الاوسق الاسنة بالرطل الدمشقى ثلاثمائة
واثنان وأربعون رطلاونصف رطل وثلث رطل وسبها أوقية وقال القمولى وقدر الذهاب باردب مصرستة
أرادب وربع اردب بجعل القدحين صاعاكز كاة الفطر وكفارة اليمين وقال السبكى فى شرح المنهاج
خسة أرادب ونصف وثلث فقد اعتبرت القدح المصرى بالمدالذى حررته فوسع مدير وسبعا تقريبا
ولا الفعل ولا غراء المال
* (النوع الثانى ز كاة
المعشرات).
فتجب العشر فى كل مستنبت
مقتات بلغ ثمانمائةمن
(٥٠ - (اتحاف السادة المتقين) - رابع)

٣٤
ولاشئ فمادونهاولافى
الفواكه والقطن ولكن
فى الحبوب التى تقتات وفى
الثمر والزبيب ويعتبر أن
أن تكون ثمانمائة من تمر
أوزبيبالارطبا وعنبا
ويخرج ذلك بعد التجفيف
ويكمل مال أحد الخليماين
جمال الآخر فى خلطة
الشيوع كالبستان المشترك
بين ورثة الجميعهم ثمانمائة من
من زبيب فيجب على جيفهم
ثمانون منامن زبيب بقدر
حصصهم ولا يعتبر خاطة
الجوارفيه
فالصاع قدمان الاسبفى مدفكل خمسة عشرمدا سبعة أقداح وكل خمسة عشر صاعاويية ونصف فثلاثون
صاعا ثلاث ويبات ونصف وثلث فالنصاب على قول السبكى خسمائة وستون قد حا وعلى قول القمولى ستمائة
وهو المعلوم دابته أعلم (ولاشئ فيمادونها) أى الثمانمائية من (و) كذا (لا) شئ (فى الفواكه)
كالتين والسفر جل والخوخ والتفاح والجوز واللوز والرمان بلا خلاف (و) غيرها من الثمار مثل
(القطن) والكان وبزر القطونا وحب الرشاد والكمون والكزبرة والبطاج والقثاء والسلق والجزر
والقنبيط وحبوبهاو بزرها بلاخلاف أيضا ومن المختلف فيه الزيتون فالجديد المشهورلاز كاة فيه
والقديم يجب بيدوّ صلاحه وهو نضجه واسوداده ويعتبر فيه النصاب عند الجهور وخرج ابن القطان
النصاب فيه وفى سائر ما يختص القديم بإيجاب الزكاة فيه على قولين ثمات كان الزيتون مما لا يجىء
منه الزيت كالبغدادى أخرج عشره زيتوناوان كان مما يجىءمنه الزيت كالشامى فثلاثة وجه الصحيح
المنصوص القديم انه ان شاء أخرج الزيت وان شاء الزيتون والزيت أولى والثانى يتعين الزيت
والثالث يتعين الزيتون بدليل أنه يعتبر النصاب بالزيتون دون الزيت بالاتفاق ومنها الزعفران والورس
فلاز كاة فهما على الجديد المشهور وفال فى القديم يجب انصر الحديث فى الورس فان أو جبنافيه ففى
الزعفران قولان فان أوجبنا فيهما فالذهب أنه لا يعتبر النصاب بل يجب فى القليل وقيل فيه قولان ومنها
العسل لاز كاة فيه على الجديد وعلق القول فيه فى القديم وقطع أبو حامد وغيره بنفى الزكاة قديما
وجديدافان أو جبنا ف اعتبار النصاب كماسبق ومنها القرطم وهو حب العصفر الجديدلاز كاة فيه والقديم
يجب فعلى هذا المذهب فى اعتبار النصاب كسائر الحبوب وفى العصفر نفسه طريقات قيل كالقرطم وقيل
لا يجب قطعا ومنها الترمس الجديد لاز كاة فيه والقديم يجب ومنها حب الفعل حكى ابن كج وجوب
الزكاة فيه على القديم ولم أره لغيره كذا فى الروضة (ولكن فى الحبوب التى تقتات) كالحنطة والشعير
والارزوالعدس والحص والباقلا والدخن والذرة واللوبيا والماش والجلبات (وفى) ثمار الاقوات من
النخل والعنب و(الثمر والزبيب) أشاربه الى الحمال الذى يعتبر فيه بلوغ المعشر خمسة أوسق ان كان نخلا
أوعنبا اعتبرتمر أوزبيبا (لارطبا وعنباويخرج بعد التجفيف) اما اذا كان يتخفف رديئاففيه وجهان
أحدهما يعتبر بنفسه بلوغه نصاباوان كان حشفار الثانى بأقرب الارطاب اليه فامااذا كان يفسد
بالكلية فيتعين الوجه الاصح وهو توسيعه رطباولا خلاف فى ضم ما لا يحفف منهما الى ما يجفف فى
تكميل النصاب هذا فى الثمر والزبيب اما الحبوب فيعتبر بلوغها نصا با بعد التصفية من التبن ثم قشورها
من أضرب أحدها قشرلا يدخر الحب فينه ولا يؤكل معه فلا يدخل فى النصاب والثانى قشريدخر الحب
فيه ويؤ كل كالذرة فيدخل القشر فى الحساب فإنه طعام وان كان قديزال كماتقشر الحنطة وفى دخول
القشرة السفلى من الباقلافى الحساب وجهان قال فى العدة الذهب لاتدخل الثالث قشريدخر الحب فيه
ولا يؤكل معه ولا يدخل فى حساب النصاب ولكن يؤخذ الواجب فيه كالعلس والارزالعلم بالعين
المهملة واللام على وزن جبل وهونوع من الحنطة يكون فى القشر منه حبتان وقل ما يكون واحدة و
ثلاث کافی المصباح قائالشافعى فى الامیق یابس العاس علی کل خبتين منه كاملا بزول الابالرحى
الخفيفة أو بمهراس وادخاره فى ذلك الكلام أصلح له واذا أزيل كان الصافى نصف المبلغ فلا يكلف صاحبه
ازالة ذلك الكلام عنهو يعتبر بلوغه بعد الدياس عشرة أوسق ليكون الصافى منه خمسة أوسق وعن أبى
حامدانه قد يخرج منه الثلث فيعتبر بلوغه قدرايكون الخارج منه نصابا (ويكمل مال أحد الخليطين
بمال الآخرفى خلطة الشيوع كالبستان المشترك بين ورثة لجيعهم ثمانمائة من من زبيب فيجب على
جميعهم ثمانون منامن زبيب بقدر حصصهم ولا تعتبر خلطة الجوار فيه) اعلم أن ثبوت الخلطة فى الثمار
والزروع مختلف فيها وائم الت ثبتت فهل تثبت خلطتا الشبوع والجوارأم الشيوع فقط والمذهب ثبونهما
معا

معامان قلنا لاتثبتان لم يكمل ملك رجل بذلك غيره فى اتمام النصاب وإن اثبتفاهما كمل علك الشريك والجار
ولومات انسان وخلف ورثة ونخيلا مثمرة أوغير مثمرة وبدا الصلاح فى الحمالين فى ملك الورثة فان قلنا
لا تثبت الخلطة فى الثمار فىكم كل واحد منقطع عن غيره فمن بلغ نصيبه نصاباز كى ومن لافلا وسواء
قسموا أم لاوان قلنا تثبت قال الشافعى رحمه الله ان اقتسموا قبل بدو الصلاح ز كواز كاة الانفراد فى لم
يبلغ نصابه نصابا فلاشئ عليه وهذاان لم تثبت خلطة الجوار أو أثبتناها وكانت متباعدة امااذا كانت
متجاورة فاثبتناهافيز كون زكاء الخلطة كماقبل القسمة وان اقتسموا بعد بدوّالمسلاح ز كواز كاة
الخاصة لاشتراكهم حالة الوجوب ثم هذا اذا لم يكن على الميت دين فإن مات وعليه دين وله تخيل مثمرة
فبدا الصلاح فيها بعدموته وقبل ان تباع فالذهب والذى قطع به الجهوروجوب الزكاة على الورثة
لانها ملكهم مالم تبع فى الدين وقيل قولان أظهر هما هذا والثانى لا تجب لعدم استقرار الملك فى الحمال
ويمكن بناؤه على الخلاف فى ان الدين يمنع الارث أم لا فعلى الذهب حكمهم فى كونهم يزكون زكاة
خاطة أم انفراد على ماسبق اذالم يكن دين ثمان كانوا. وسرين أخذ الزكاة منهم وصرفت النخيل
والثمار الى دين الغرماء وان كانوا معسرين فطريقان انظر تفصيله فى الروضة (ولا يكمل ذهاب الحنطة
بالشعير) لاختلاف النوعين (ويكمل أصاب الحنطة بالسلت فانه نوع منه) اعلم انه لا يضم التمر الى
الزبيب فى ا كمال النصاب وتضم أنواع الثمر بعضها إلى بعض وأنواع الزبيب بعضها الى بعض ولا تضم الحنطة
الى الشعير ولا سائر أجناس الحبوب بعضها الى بعض ويضم العلم الى الحنطة فانه نوع منهاوأ حكمته
تحوى الواحد منها حبتين واذا نحيت الاكمة خرجت الحنطة الصافية وقبل التنحية اذا كان له وسقان
من العام وأربعة من الحنطة تم نصابه فلو كانت الحنطة ثلاثة أوسق لم يتم النصاب الابار بعة أو سق
علساو على هذا القياس واما السلت فقال العراقيون وصاحب التهذيب هو حب يشبه الخطة فى اللون
والنعومة والشعير فى برودة الطبع وعكس الصيد لانى وآخرون فقالوا هو فى صورة الشعير وطبعه
مار كالحنطة قال النووى فى زيادات الروضة الصحيح بل الصواب ماقاله العراقيون وبه قطع جاهير
الاصحاب وهو الذى ذكره أهل اللغة والله أعلم ثم فيه ثلاثة أوجه أصحهاوهو نصه فى البويطى انه أصل
بنفسه لا يضم الى خيره والثانى يضم إلى الحقطة والثالث الى الشعير (وهذا قدر الواجب) فى الثمار
والزروع (ان كان يسقى بسيح) أى الماء الجارى أو يسفى بماء السماء وكذا البعل وهو الذى يشرب
بعروقهاقر به من الماء (أو) يسقى من ماء ينصب اليه من جبل أونه وأوعين كبيرة أو (قناة) أو ساقية
محفورة من النهر العظيم ففى كل ذلك العشر (فان كان يسقى بنضع) أو دلاء أودواليب (أودالية)
وهى المنجنون تديرها البقرة أو ناعورة وهى ما يديره الماء بنفسه (فيجب نصف العشر) وكون ما يسقى
من القناة كماء السماء هو المذهب المشهور الذي قطع به طوائف الاصحاب من العراقيين وغيرهم
وادعى امام الحرمين اتطاق الأئمة عليه لان مؤنة القنوات انما تتحمل لاصلاح الضيعة والانهار تشق
لاحياء الأرض واذا نهيات وصل الماء الى الزرع بنفسه مرة بعد أخرى بخلاف النواضح ونحوها فان
المؤنة فيهما لنفس الزرع قال النووى واناوجه أفتى به أبو سهل الصعلو كى انه يجب نصف العشر فى
السقى بماء القناة وقال صاحب الته ذيب ان كانت العين أو القناة كثيرة المؤنة بان لا نزل تنهار
وتحتاج الى احداث حفر وجب نصف العشروان لم تكن لهامؤنة أكثر من مؤنة الحفر الاول وكسحها
فى بعض الاوقات فالعشر والمذهب ماقد مناه (فان اجتمعا) أى اذا اجتمع فى الررع الواحد السفى
بماء السماء والفضح فله حالات أحدهما أن يزرع عازما على السفى بهما ففيه قولان أظهر هما الواجب
عليهما فان كان ثلثا السقى بماء السماء والثلث بالنضح وجب خمسة أرداس العشر ولوسقى على
التساوى وجب ثلاثة أرباع العشر والثانى أشاراليه المصنف بقوله (فبالغالب يعتبر) فان كان ماء
ولا يكمل نصاب الحنطة
بالشعير ويكمل نصاب
الشعير بالسلت فانه نوع
منه هـذاقدر الواجب
ان كان يسقى بسح أوقناة
فان كان يسقى بنضع أو
دالية فيجب نصف العشر
فان اجتمعا فالاغاب يعتبر

وأماسلطة الواجب فالنمر
والزبيب اليابس والحب
اليابس بعد التنقية ولا يؤخذ
عنب ولا ر طب الااذاجلت
بالأشجاراً فقو كانت المصلحة
فى قطعها قبل تمام الادراك
فيؤخذ الرطب فيكال تسعة
للمالك وواحد للفقير
السماء أغلب وجب العشر وان غلب النضج فنصف العشر فان استو يافوجهان أصمهما سقط كالقول
الاول وبهذاقطع الاكثرون والثانى يجب العشر نظراللمسا كين ثم سواء قسمانا أم اعتبرنا الاغلب
فالفخار إلى ماذا وجهات أحدهما النظار الى عدد السقيات والمراد السقيات النافعة دون ما لا ينفع
والثانى وهو الاوفق لظاهر النص الاعتبار بعيش الزرع أو الشمرونمائه وعبر بعضهم عن هذا الثانى
بالنظر الى النفع وقد تكون السقية الواحدة أنفع من سقيات كثيرة قال امام الحرمين والعبارتان
متقاربتان الاان صاحب الثانية لاينظر الى المدة بل يعتبر الففح الذى يحكم به أهل الخبرة وصاحب الاول
يعتبر المدة واعلم ان اعتبار المدة هو الذى قام به الا كثر ون تفر يعاعلى الوجه الثانى وذكر وا فى المال
انه لو كانت المدة من يوم الزرع الى يوم الادراك ثمانية أشهر واحتاج فى سنة أشهرزمن الشتاء والربيع
سقيتين أسفى بماء السماء وفى شهر ين زمن الصيف ثلاث سقبات فسقى بالنضع فإن اعتبر ناعدد السقبان
فعلى قول التوز بسعر يجب خسا العشر وثلاثة أخاص نصف العشر وعلى اعتبار الاغلب يجب نصف العشر
وأن اعتبرنا المدة ف على قول التوزيع يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر وعلى اعتبار الاغلب
يجب العشرولوح فى بماء السماء والنضج جميعا وجهل القدار وجب ثلاثة أرباع العشر على الصحيح الذى
قطع به الجمهور وحكى ابن كج وجهاانه يجب نصف المشرلان الاصل براءة الذمة ممازاد الحمال الثانى ان
يزرع ناويا السفى باحدهما فيقع الآخرفول يستعدب حكم ما نواه أوّلاً أم يعتبر الحكم وجهان أصحهما
الثانى ولو اختلف المالك والساعى فى انه بماذا فى فالقول قول المالك لان الاصل عدم وجوب الزيادة
ولوسقى زرعابماء السماء وآخر بالنضح ولم يباغ واحد منهماله بإضم أحدهما الى الآخرلتمام النصاب
وان اختلف قدر الواجب
*(فصل) * اذا كان الذى يملكه من الثمار والحبوب نوعا واحدا أخذت منه الزكاة فات أخرج
أعلى منه أخراه ودونه لايجوزوان اختلفت أنواعه فان لم يعسر أخذ الواجب من كل نوع أخذ بالحصة
بخلاف نظيره فى المواشى ففيه خلاف لان التشقيص محذورفى الحيوان دون الثمار وطرد ابن كم
القولين هنا والمذهب الفرق فإن عسر أخذ الواجب من كل نوع بان كثرت وقل ثمر هاففيه أوجه
الصحيح أنه يخرج من الوسط رعاية للجانبين والثانى يؤخذ من كل نوع بق سطه والثالث من الغالب وقيل
يؤخذ الوسط قطعا واذا قلنا بالوسط فتكاف وأخرج من كل نوع قسطه جازو وجب على الساعى قبواء
والله أعلم (وأماصفة الواجب فالتمر والزبيب البابسر والحب اليابس بعد التنقية ولا يؤخذ عنب ولا رطب
الااذا حلت بالاشجارآفة) سماوية أو أرضية (وكانت المصلحة فى قطعه ما قبل تمام الادرا) بحيث
لو ترك الثمار عليها الى وقت القطع لاضرت بهاجازقطع ما يندفع به الضر راما كلها أو بعضها وهل يستقل
المالك بقطعها أم يحتاج إلى استئذان الامام أو الساعى قال الصيدلانى وصاحب التهذيب وطائفة يستحب
الاستئذان وقالآخرون ليس له الاستقلال فلواس:قل عزران كان عالما وهو الاصح وبه قطع
العراقيون والسيرخسى (فيؤخذ الرطب) حينئذ (فيكال) اذا أراد الساعى أخذ العشر (أسعة
المالك) أى رب المال (وواحد للفقير) يأخذ الساعى باسمه وانما بدئ بالمالك لان حقهاً كثرو به
يعرف حق المساكين فان كان الواجب نصف العشركيل لرب المال تسعة عشر ثم الفقير واحداوان
كان ثلاثة أرباع العشركيل للمالك سبعة وثلاثون والمساعى ثلاثة ولايهز المكال ولا زنفل ولا تؤخذ
اليدفوقه ولايجمع لان ذلك يختلف بل يصب فيه ما يحتمله ثم يفرغ ثم اعلم ان الساعر إذا علم قبل القطع
واراد القسمة بأن يحرص الامار ويعين حق السّا لين فى مخلة أوخلات باعيانم افقولات منصوصان
قال الاصحاب هما بناء على ان القسمة بيع أوافراز حق فان قلنا افراز جاز ثم الساعى أن يبيح أصيب
المساكين المالك أو غيره وأن يقطع ويفرقه بينهم يفعل مافيه الخطة لهم وان قلنا انه بيع لم يجزوعلى

٣٧
هذا الخلاف تحريم القسمة بعدقطعها ان قانا افراز بازت والاففي جوازهاخلاف مبنى على جواز بيع
الرطب الذى لا يتمر بمثله وان جوزناه بازت القسمة بالكيل والافوجهان أحدهما يجوز مقامة الساعى
لانها يست مقاسمة وإليه أشار المصنف بقوله (ولا منع من هذه القسمة قواماات القسمة بيع بل برخص
فى مثل هذا) فلا يراعى فيها تعبدات الرباوأيضا (الحاجة) الداعية اليها وأحمهما عندالا كثر من لا يجوز
فعلى هذاله فى الاخذ مسلكان أحدهما يأخذقيمة عشر الرطب المقطوع وجوز بعضهم القيمة للضرورة
والثانى يسلم عشره مشاعا إلى الساعى ليتعين حق المساكين وطريق تسليم العشر تسليم الجميع فإذا تسلمه
فلا ساعى بيع نصيب المساكين لالمالك أو غيره أو يبيع هو والمالك ويقسمان الثمن وهذا المسلك جائز
بلاخلاف وهو متعين عند من لم يجوز القسمة وأخذ القيمة وخبر بعض الاصحاب الساعى بين القسمة
وأخذ القيمة وقال كل منهما خلاف القاعدة واحتمل للحاجة فيفعل ما فيه حظ للمسا كين وفى المسئاتين
مستدرك حسن لامام الحرمين قال انماثور الاشكال على قولنا المسا كين شركاء فى النصاب بقدرالزكاة
وحيئذ ينتظم التخريج على القولين فى القسمة فاما اذا لم تجعلهم شركاء فليس لهم تسليم جزء الى الساعى
قسمة حتى يأتى فيه القولان فى القسمة بل هو توفية حق الى مستحق (ووقت الوجوب) أى وجوب
زكاة النخل والعنب الزهو وهو (أن يبدوالصلاح فى الثمار) ووقت الوجوب فى الحبوب (أن يشتد
الحب) هذا هو المندب والمشهور (ووقت الاداء بعد الجفاف) والتنقية وحكر قول ان وقت الوجوب
الجفاف ولا يتقدم الوجوب على الامر بالاداء وقول قديم ان الزكاة لا تجب عند فعل الحصاد ثم الكلام
فى معنى بدوّ الصلاح وان بدوالصلاح فى البعض كبدوه فى الجميع ولا يشترط تمام اشتداد الحب كما
لا يشترط تمام الصلاح فى الثمار واذا قلنا بالذهب ان بدو الصلاح واشتداد الحب وقت الوجوب لم يكلف
الاخراج فى ذلك الوقت لكن ينعقد سيا الوجوب الاخراج اذا صارهمرا أو زبيبا أو حبامصفى وصار الفقراء
حق فى الحال حتى يدفع اليهم آخرافلوأخرج الرغب فى الحال لم يجز فاوأخذ الساعى من الرطب لم يقع
الموقع ووجب ردهات كان باقيافان تلف فوجهات الصحيح الذى قطع به الا كثرون ونص عليه الشافعى
أنه مرد قيمته والثانى يرد مثله والخلاف مبنى على ان الرطب والعنب مثلمات أم لا ولوجف عند السباعى
فإنْ كان قدر الزكاةاخرأوالارد التفاوت أو أخذه كذا قاله العراقيون ولى وجه آخرذكره ابن كج
انه لا يحزئ حال لفساد القبض من أصله
*(فصل)* قال أصحابنايجب العشر فى كل شئ أخرجته الارض - واء سقى سيها أوسفته السماء
ولا يشترط فيه النصاب ولا أن يكون مما يبقى حتى يجب فى الخضراوات الاالخطب والقصب والحشيش
وهذا عند أبى حنيفة وقالا لا يجب العشر الافيماله ثرة باقية اذا بلغ خمسة أوسق وبه فالسالك والشافعى
وأحد فصار الخلاف فى موضعين فى اشتراط النصاب وفى اشتراط البقاء واستدلواللاخير بمارواه
الترمذى ليس فى اناضراوات صدقة والجواب عنان الترمذى قال عقب هذا الحديث لم يصح فى هذا
الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شئ ولئن ثبت فهو محمول على صدقة يأخذها العاشر لانه انما يأخذ
من مال التجارة اذا حال عليه الحول وهذا بخلافه ظاهرا أوعلى أنه لا يأخذ من عينه بل يأخذ من قيمته
لانه يتضرر باخذالعين فى البرارى حيث لم يجد من يشتريه أما الخطب والقصب والحشيش لا يقصدبها
استغلال الارض غالبا لا يبقى عنها حتى لوا.تغل به أرضه وجب فيها العشر وعلى هذا كل مالا يقصدبه
استغلال الارض لا يجب فيه العشر وذلك مثل السعف والتبن وكل حب لا يصلح للزراعة كبزر البطيخ
والقناء لكونها غير مقصودة فى نفسها وكذا لاعشر فيما هو تابع للارض كالنخل والأشجارلاته بمنزلة جزء
من الارض ولهذا يتبعهافى البيع وكل ما يخرج من الشجر كالصمغ والقطران لا يجب فيه العشر لانه
لا يقصدبه الاستغلال ويجب فى العصفر والكان وزرهلان كل واحد منهما مقصود فيه ثم اختلف أبو
ولا يمنع من هذه القسمة قولنا
ان القسمة بيع بل يرخص
فى مثل هذا الحاجة ووقت
الوجوب أن يبدوالصلاح
فى الثمار وان يشتد الحب
ووقت الاداء بعد الجفاف

٣٨
يوسف ومحمد فيمالا يوسق اذا كان ما يبقى كالزعفران والقعان فقال أبو يوسف يجب فيه العشر اذا بلغت
قيمته خمسة أوسقّ من أدنى ما يدخل تحت الوسق كالذرة فى زمانقالانه لايمكن اعتبار التقدير الشرعى فيه
فوجب رده إلى مايمكن كمافى عروض التجارة لما لم يمكن اعتباره رددناه إلى التقديرواعتبار الادنى لكونه أنفع
للفقراء وقال محمد يجب العشراذابلغ الخارج خمسة أعداد من أعلى ما يقدر به نوعه فاعتبر فى القطن
خمسة أحمال كل حل ثلاثمائة من وفى الزعفران خمسة أمنان لان الاعتبار بالوسق كان لاجل انه أعلى
ما يقدر به فوع، فوجب اعتباركل نوع بأعلى مايقدر به نوعه قياساعليه ولو كان الخارج نوعين يضم
خر
أحدهما الى الآخر لتكميل النصاب اذا كانامن جنس واحد بحيث لا يجوز بيع أحدهما بالا
متفاضلا والعسل يجب فيه العشر قل أوكثر عنده إذا أخذ من أرض العشر وعند أبي يوسف انه يعتبر
قيمة خمسة أوسق كماهو أصل، فیمالایوسقوعنهانهقدره بعشرقرب لاتبنى سبابة كانوا يؤدون الى النبى
صلى الله عليه وسلم كذلك وروى عنه التقدير بعشرة أرطال وعن محمد بخمسة افراق كل فرق ستةوثلاثون
وطلالانه أعلى ما يقدر به نوعه وممن أوجب الزكاة فى العسل الأوزاعى وربيعة والزهرى ويحي بن سعيد
وهو قول ابن وهب من المالكية وما يوجد فى الجبال من العسل والثمارففيه العشر وعن أبى يوسف
انه لا يجب فيه شىء لان السبب الارض النامية ولم يوجدقلنا المقصود الخارج وقد حصل وفى قصب
لسكر العشرقل أو كثر عنده وعلى قياس قول أبى يوسف أن يعتبر قيمة ما يخرج من السكران بلغ
خمسة أوسق وعند محمد نصاب السكر خمسة أمنان لانه أعلى ما يقدر به نوعه كالزعفران ثم وقت وجوب
العشر عند ظهور الثمر عند أبى حنيفة وعند أبي يوسف عند الادراك وعند محمد وقت تصفيته وحصوله فى
الحظيرة وثمرة الخلاف تظهر فى وجوب الضمان بالاتلاف *(تنبيه)* دليل الجماعة فى اعتبار
النصاب حديث أبى سعيد الخدرى ليس فيمادون خس أوسق صدقة وليس فيمادون خستذود صدقة
وليس فيمادون خس أواق صدقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائي وابن ماجه
والطحاوى وفى رواية النسائى لاصدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر ليس فى حب ولاتمر صدقة حتى
يبلغ خمسة أوسق وعند أبيداود من طريق أبى الجترى الطائىعنه رفعه ليس فيمادونخسة أوساق
زكاة والوسق ستون مختوما وأخرجه النسائي وابن ماجه مختصرا قال أبوداود وأبو البحترى لم يسمع من أبى
سعيدومن ذلك حديث جابر بن عبد الله الانصارى لاصــدقة فى شئ من الزرع أو السكرم حتى يكون خمسة
أوسق ولافى الرقة حتى تبلغ مائتى درهم أخرجه مسلم والطعاوى من حديث عمرو بن دينار عنه وعند مسلم
والطحاوى أيضامن حديث أبى الزبيرعن، بلفظ ليس فيمادون خمسة أوسق صدقة وروى مسلم أيضامن
حديث جابر مثل لفظ حديث أبى سعيد المتقدم ومن ذلك حديث ابن عمر ليس فيمادون خمس من الابل
صدقة ولا فيما دون خمس أواق ولاخمسة أوساق صدقة أخرجه الطحاوى من طريقين مرفوعاوموقوفا
ومن ذلك حديث أبى هريرة مثله أخرجه أحمد والدارقطنى والطحاوى ومن حديث عمرو بن حزم أخرجه
الطحاوى والبيهقى من طريق سليمان بن داود حدثنى الزهرى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه
عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن فكتب فيه
ماسقت السماء أو كان سيحا أو بعلافيه العشر اذا بلغ خمسة أوسق وما سقى بالرشاء أو بالدالية فقيه أصف
العشراذا بلغ خمسة أوسق هذا ما احتج به الجماعة وقالوالاتجب الصدقة فى شئ من الزرع والثمار حتى يكون
خمسة أوسق وكذلك كل شئ مما تخرجه الارض فليس فى شئ منه صدقة حتى يبلغ هذا المقد ار أيضا
والذى احتج به الامام أبو حنيفة حديثمعاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خاص فى
أن آخذ مماسقت السماء العشر وماسفى بعلانصف العشر أخرجه ابن ماجه والطحاوى وروى البخارى
والطحاوى من حديث ابن عمر فيما سقت السماء والعيون وكان عتريا العشر وما سقى بالنضح تصف
العشر

٣٩
العشرور وى مسلم والطحاوى من حديث جابر فيما سقت الانهار والغيم العشر وفيما سقى بالسانية نصف
العشر وروى البزار من طريق قتادة عن أنس رفعه من فيما سقت السماء العشروما- فى بالنواضح نصف
العشر هكذارواء الحفاظ عن قتادة ورواه أبو حنيفة عن أبان عن أنس رفعه فى كل شئ أخرجت الأرض
العشرأ ونصف العشر قال أبو حنيفة ولم يذكر صاعكرة فى هذه الآ ثارات رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل
فيما سقت السماء ماذكرفيها ولم يقدر فى ذلك مقدارا ففى ذلك ما يدل على وجوب الزكاة فى كل ماخرج
من الارض قل أوكثر وهو قول النخعى ومجاهد اماقول النخعى فأخرجه أبو بكر بن أبى شيبة عن وكيع
والطحاوى من طريق شريك كلاهما عن منصور عن ابراهيم قال فى كل شئ أخرجت الارض ز كاة
هذا الفظ وكيع وقال شريك الصدقة بدل ز كاة وأماقول مجاهد فاخرجه ابن أبى شيبة عن معمر بن
سليمان والطحاوى من طريق موسى بن أعين كلاهما عن حبيب عن مجاهد قال فيما أخرجت الارض
فيماقل منه أوكثر العشر أو نصف العشر وقدرواه ابن أبى شيبة عن حماد وعن الزهرى نقول حادروا.
عن منذرعن شعبة عنه قال فى كل شئ أخرجت الأرض العشر أونصف العشر وقول الزهرى رواه عن
عبد الاعلى عن معمر عنهانه كان لا بوقت فى الثمرة شياً وقال العشر ونصف العشر وروى عن عبد الاعلى
عن معمر قال كتب بذلك عمر بن عبدالعزيزالى أهل اليمن قال أبو جعفر الطحاوى والنظر الصحيح أيضا
يدل على ذلك وذلك أثارأ منالز كوات تجب فى الاموال والمواشى فى مقدار منها معلوم بعد وقت معلوم
وهو الحولة كانت تلك الاشياء تجب بمقدار معلوم ووقت معلوم ثم رأيناما تخرج الارض تؤخذمنه الزكاة
في رت ما يخرج ولا ينتظر به وقت فلما سقط أن يكون له وقت تجب فيهالزكاة بحلوله سقط أن يكون له
مقدار تجب فيهالزكاة ببلوغه فيكون حكم المقدار والميقات فى هذا سواء اذا سقط أحدهما سقط
الآخر كما كانافى الأموال التى ذكرنا سواء لماثبت أحد هماثيت الا خرفهذاهو النظر وهو قول أبى
حنيفة رحمه الله تعالى وأما ما سفى بقرب أودالية ففيه نصف العشر لمارويذا ولات المؤنة تسكثر فيه وتقل
فيما سقى سبحا أوسقته السماء وإذا اجتمعا فالمعتبر أكثر السنة كمامر فى السائمة والمعلوفة ونقل الشمس
السروجى فى الغاية ان فى نصفها بكلفة ونصفها بغير كلفةقا مالك والشافعي وأحمد يجب ثلاثة أرباع
العشر فيؤخذ نصف كل واحد من الوضيفتين ولا نعلم فيه خلافاً قال الزيلعي قياس هذا على السائمة
يوجب الاقل لانه تردد بينهما فشككا فى الاكثر فلا يجب الزيادة بالشاك كما لمنا هناك انه اذا علقها
نصف الحول تردد بين الوجوب وعدمه فلايجب بالشك
*(النوع الثالث زكاة النقدين)*
هكذا هو فى الوجيز وقال النووى فى المنهاج ز كاة النقد وقال فى الروضةز كاة الذهب والفضة وأصل النقد
الاعطاء ثم أطلق على المنقود من باب الطلاق المصدر على المفعول وفى المشارق النقدضد العرض والدين اهـ
فيشمل المضروب وغيره وقال الاسنوى النقده والمضروب من الذهب والفضة خاصة ثم ان المراد بالنقدين
هنا الذهب والفضةلاز كاة فيهما فيما دون النصاب ونصاب الفضة ما تنادرهم والذهب عشرون مثقالا (فإذا
تم الحول على مائتى درهم) والاعتبار فيها (بوزن مكة نقرة خالصة) غير مغشوشة (ففيها خسة دراهم) وقدم
الفضة على الذهب لانها أغلب (وهو) أى خمسة دراهم (ربع العشر) لان عشر المائتين عشرون وفى
العشرين أربعة ارباع صحيحة بضرب أربعة فى خمسة فالخمسة ربع العشرين لماروى الشيخان من
حديث أبى سعيدليس فيمادون خمس أواق صدقة وكانت الاوقية اذ ذاك أربعين درهما (ومازاد) عن
النصاب (فيحسابه) قل أوكثر (ولودرهما) أى اذا زاد على المائتين درهم يجب فيها خمس دراهم وجزء من
أربعين جزأ من درهم وقس على هذا هوقول على بن أبى طالب وبه قال الشافعى وأبو يوسف ومحمد وعند
أبى حنيفة فى كل خس أصاب يجب فيه بحسابه وهو أربعون درهما من الورق فيجب فيه درهم وقدوقع
*(النوع الثالث زكاة
النقدين)*
فاذاتم الحول على مائتى
درهم بوزن مكة نقرة خالصة
ففيها خسسةدراهم وهو
ربع العشر ومازاد فيحسابه
ولودرهما

٤٠
ونصاب الذهب عشرون
مثقالا خالصا بوزن مكة
ففيهاربع العشرومازاد
فحسابه وان نقص من
النصاب حبة فلاز كاة
التصريح بذلك فى حديث عمرو بن حزم وعلى بن أبى طالب وهما صحبها الاسناد وروى ابن أبى شيبة عن
الحسن البصرى قال كتب عمرالى أبى موسى فازاد على المائتين ففى كل أر بعيندرهما درهم وفال
صاحب التمهيد وهو قول ابن المسيب والحسن ومكحول وعطاء وطاومن وعمر و بن دينار والزهرى وبه يقول
أبو حنيفة والأوزاعى وذكرالخطابى الشعبى معهم (ونصاب الذهب عشرون دينارا خالصة) بالاجاع ووقع
فى المنهاج مثقالابدل ديناروما لهما واحدلان كل دينار زنته مثقال (بوزن مكة) لماروى أبوداود
والنسائى بإسناد صحيح المكاله كال المدينة والوزن وزن مكة (ففيها ربع العشر) وهو نصف دينار ففى
المدعين وفى الرقة ربع العشر وعند أبي داود من حديث على رفعه ليس فى أقل من عشرين دينارا
شئ وفى عشرين نصف دينار وعنده أيضاليس عليك شئ حتى يكون عشرون دينارافاذا كانت لك
وحال عليها الحول ففيها نصف دينار (ومازاد فيحسابه) هذا مذهب الشافعى وبه قال أبو يوسف ومحمد
وعند أبى حنيفة فى خمس أصاب يجب فيه بحسابه من الذهب أو بعقد نانير فيخب فيها قيراطان وهو قول عمر
ابن الخطاب رضى الله عنه قال فى الروضة اما المثقال فمعروف ولم يختلف قدره فى الجاهلية ولا فى الاسلام
وأما الفضة فالمراددراهم الاسلام ووزن الدرهم سنة دوائق وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ذهبا انه اجتمع
أهل العصر الأول على هذا التقدير قيل كان فى زمن بنى أمية وقيل فى زمن عمر بن الخطاب اه وفى شرح
المختار لاصحابنا المعتبر فى الدراهم كل عشرة توزن بوزن سبعة مثاقيل لان المثقال هو الدينار والدينارعشرون
قيراطا والدرهم أربعة عشر قيرا ما فسبعة مثاقيل يكون مائة وأربعين قيراطا فعشرة دراهم يكون
كذلك وكل قيراط خس شعيرات وقيل كانت الذراهم قبل عهدعمر رضى الله عنه مختلفة صنف منها
كل عشرة دراهم عشرة مشاقيل كل درهم مثقال وصنف منها كل عشرة خسة مثاقيل كل درهم نصف
مثقال وصنف منها كل عشرة سنة مثاقيل وكل رهم ثلاثة اخاص مثقال فطلبهم عمر فى الخراج با كبر
الدراهم وهم التمسوا منه التخفيف جمع حساب زمانه ليتوسطوا بين مارامه وبين ماراسته الرعية
فاستخرجواله وزن السبعة وانما فعلواذلك بوجوه أحدها انك اذا جمعت أعداد الاصناف الثلاثة بعنى
من كل صنف عشرة دراهم صارالشكل احدى وعشرين مثقالا فإذا أخذت ثلث ذلك كان سبعةمثاقيل
فشاور عمر الصحابة فاجتمع رأيهم على هذا فبنى عليه أحكام الزكاة والخراج ونصاب السرقة وتقدير الديات
والمهر فى النكاح اهـ ونقل القسطلانى فى شرح البخارى عن بعضهم ما نصه نصاب الذهب أر بعمائة قيراط
وسبعة وخمسون قيراطا وسبع قيراط ووزنه ثلاث حبات وثلاثة أرباع خمس حبسة أو من حبة وهى من
الشعير المتوسط الذى لم يقشربل قطع من طرفى الحبة منه مادق وطال وانما كان القيراط ماذ كولاته ثلاثة
أثمان الدائق الذى هو سدس درهم وهو ثمان شعيرات وخساشهيرة على الارج وذلك هو الدرهم الاسلامى
وهو ستة شرقيرا طا وزد عليه ثلاثة أسباع من الحب وهى إحدى وعشرون حبة وثلاثة اخاس حمة فيكون
الدينار الشرعى الذى هو مثقال اثنين وسبعين حبة و يكون النصاب ألف وأربعمائة حبة وأربعين حبة وانما
زيد على الدراهم ثلاثة اسباعه من الحب لان المنقال درهم وثلاثة أسباعه اهـ (وان نقص من النصاب
حبة) أو بعض حبة (فلاز كاة فيه) وان راج روجان التام أو زاد على التام لجودة نوعه ولو نقص فى
بعض الموازين وتم فى بعضها فوجهات الصح انه لاز كانفيه وبه قطع المحاملى وغيره كذا فى الروضة
*(تنبيه)* يشترط ملك النصاب بتمامه حولا كاملا كماتقدم فى كلام المصف ولا يكمل نهاب أحد.
الفقدين بالآخر و يكمل الجيد بالردىء من الجنس الواحد والمراد بالجودة النعومة والصبر على الضرب
ونحوهماو بالرداءة الخشونة والتفتت عند الضرب وأما اخراج ز كاة الجيد والردىء فات لم تكثر أنواء.
أخرج من كل بقسطه ران كثرت وشق اعتبار الجميع أخرج من الوسط ولو أخرج من الجيد عن الردىء فهو
أفضل وان أخرج الردىء عن الجيد لم يجزه على الصحيح الذى قطع به الاصحاب وقال الصيدلانى بجزئه وهو
خاط