Indexed OCR Text

Pages 301-320

٣٠١
عليه وسلم العباس باعباس باعماء الاأمنحك الاأحبوك الحديث بطوله وصححه أبو على بن السكن
والحاكم وادعى ان النسائى أخرجه فى صحيحه عن عبد الرحمن بن بشر قال وتابعه اسحق بن اسرائيل
عن موسى وان ابن خزيمة رواه عن محمد بن يحيى عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه مر سلا وابراهيم
ضعيف قال المندرى وفى الباب عن أنس وأبى رافع وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر ووغيرهم وأمثلها
حديث ابن عباس اه قال الحافظ وفيه عن الفضل بن عباس حديث أبى رافع أخرجه الترمذى
وحديث عبد الله بن عمر رواه الحاكم وسنده ضعيف وحديث أنس رواه الترمذى أيضا وفيه نظر
لات لفظه لا يناسب ألفاظ صلاة التسابيح وقد تكلم عليه شيخنا فى شرح الترمذى وحديث الفضل بن
عباس ذكره الترمذى وحديث عبد الله بن عمرو رواه أبوداود قال الدار قطنى أصح شئ فى فضائل
سورالقرآن قل هوالله أحد وأمر شئ فى فضل الصلاة صلاة التسبيح وقال أبو جعفر العقيلى ليس فى
صلاة المتسبيح حديث يثبت وقال أبو بكر بن العربى ليس منها حديث صحيح ولا حسن وبالغ ابن
الجوزى فذكره فى الموضوعات وصنف أبو موسى المدينى جر أفى تصريحه فتباينا والحق ان طرقه كلها
ضعيفة وان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن الاانه شاذلشدة الفردية فيه وعدم المتابع
والشاهد من وجه معتبر ومخالطة هيئتهالهيئة باقى الصلوات وموسى بن عبد العز بزوان كان صادقا
صالحا فلا يحتمل عنه هذا التفرد وقد ضعفها ابن تيمية والمزى وتوقف الذهبي فيما حكاه عنهم ابن عبد
الهادى فى احكامه وقد اختلف كلام الشيخ النووى فوهاها فى شرح المهذب فقال حديثها ضعيف وفى
استحبابها نظرلان فيها تغيير الهيئة الصلاة المعروفة فينبغى أن لا تفعل وليس حديثها بثابت وقال فى
ته ذيب الأسماء واللغات قدجاء فى صلاة التسبيح حديث حسن فى كتاب الترمذى وغيره وذكره
المحاملى وغيره من أصحابنا وهى سنة حسنة ومال فى الاذ كارأيضا الى استحبابهابل قوّاه واحتج له
والله أعلم اه قلت وهذا تحقيق فى الغاية وماوراء عبادان قرية على انه سيأتى عند ذكر المصنف
أبا هافى التّطوعات تحقيق وبيان لبعض طرقها ومز رواها من طريق عكرمة وأبى الجوزاء ان شاء الله
تعالى (والاحسن أن يجعل) المريد (وقته) من الضحى المعالى (إلى الزوال) أى زوال الشمس من
كبد السماء والغاية غير داخلة هنا تحت المغيا (الصلاة و) يجعل (بعد) صلاة (الجمعة الى) أن
يدخل وقت (العصر لاستماع العلم) ومدارسته ومذاكرته ومطالعته مع الاخوان تعليما وتعلما
(و) يجعل (بعده الى) دخول وقت (المغرب للتسبيح والاستغفار) والصلاة والسلام على النبي المختار
صلى الله عليه وسلم وان تلاشيا من القرآن فهو أحسن ولفظ القوت وليترك راحته فى ذلك اليوم
ومهناء من عاجل حظ دنياه وليواصل الاوراد فيه فيجعل أوله إلى انقضاء صلاة الجمعة الخدمة بالصلاة
وأوسطه الى صلاة العصر لاستماع العلم ومجالس الذكروآ خره إلى غروب الشمس للتسبيح والاستغفار
وكذلك كان المتقدمون يقسمون يوم الجمعة هذه الاقسام الثلاثة اهـ والله أعلم (السادس الصدقة)
وهى (مستحبة مفضلة فى هذا اليوم خاصة) من بقية أيام الاسبوع (الاعلى من سأل والامام يخطب
وكان يتكلم فى كلام الامام) أى فى اثفائه ولفظ القوت فى كلام والأمام يخطب فهذا مكروه (وقال
صالح بن أحمد) بن محمد بن حنبل الشيبانى أخو عبد الله روى عن أبيه وجماعة وعنه جماعة (سأل
مسكين) أى فقير محتاج (يوم الجمعة والامام يخطب وكان الى جنب أبى) يعنى به الامام أحمد (فأعطى
رجل أبى) كذاهو فى النسخ وهـ ذايفهم منه ان ضمير كان راجع إلى المسكين ولفظ القوت وكان الى
جنب أبي رجل فأعطى ذلك الرجل أبى (قطعة) أى من فضة (ولم يعرفه) انه الامام أحمد (ليناوله)
أى ذلك المسكين (اياها) أى القطعة (فلم يأخذها منه أبى) فدل ذلك على أن الصدقة على السائل فى
مثل هذا الوقت غير مستحبة (وقال ابن مسعود) رضى الله عنه (اذا سأل الرجل فى المسجد فقد استحق
والاحسن أن يجعل رقته
إلى الزوال للصلاة و بعد
الجمعة الى العصر لاستماع
العلم وبعد العصر الى المغرب
للتسبيح والاستغفار السادس
الصدقة مستحبة فىهذا
اليوم خاصية فإنها تقضاعف
الاعلى من سأل والامام
يخطبه وكان يتكلم فى
كلام الامام فهذا مكروه
قال صالح بن أحمد سأل
مسكين يوم الجمعة والامام
يخطب وكات الی جانب أبى
فاعطى رجل أبى قطعة
لمناوله إياها فلم يأخذها
منه أبى وقال ابن مسعود
إذا سأل الرجل فى المسجد
فقد استحق

٣٠٢
أن لا يعطى وإذا سأل على
القرآن فلاته طوهومن
العلماء من كره الصدقة على
السؤال فى الجامع الذين
يتخطون رقاب الناس الا
أنيسأل قائما أوقاعدافى
مکانه من غير تخط وقال
كعب الأحبار من شهد
الجمعة ثم انصرف فتصدق
بشبين مختلفين من الصدقة
ثم رجع فركع ركعتين يتم
ركوعهما وسجودهما
وخشوعه ما ثم يقول اللهم
انى أسألك باسمك بسم الله
الرحمن الرحيم وباسمك الذى
لا اله الااته هو الحى القيوم
الذى لا تأخذه سنة ولا نوم لم
سأل الله تعالى شيا الاأعطاه
وقال بعض السلف من أطعم
مسكننا يوم الجمعة ثم غداً
وابتكر ولم يؤذأحداثم قال
حين يسلم الامام بسم الله.
الرحمن الرحيم الحى القيوم
أسألك أن تغفرلىوترحنى
وتعافينى من النارثم دعابما
بداله استجيب له السابع
خرة
أن يجعل يوم الجمعة للا
فيصفْ فيه عن جميع
أشغال الدنياويكثرفيه
الاوراد ولا يبتدئ فيه
الفرقتدرویأنهمن
سافر فى ليلة الجمعة دعا عليه
ملكا.
أن لا يعطى) شيأ (وإذا سأل على القرآن فلا تعطوه) كذا فى القون (ومن العلماء من كره الصدقة
على سؤال) جمع سائل كتاب وكاتب (الجوامع) أى المساجد (الذين يتخطون رقاب الناس) ويفرقون
بين اثنين (الا أن يسأل قائما أوقاعدًا فى مكان من غير أن يتخطى) المسلمين كذا فى القوت ومقتضاه
أنه يجوزله السؤال حيث زالت علة المنع (وقال كعب الأحبار) ولفظ القوت ورويناعن كعب الأحبار
أنه قال (من شهد الجمعة) أى صلاتها مع الامام (ثم انصرف) منها إلى منزله (فتصدق بشيتين مختلفين
من الصدقة) كان تصدق بقميص ورغيف أو رغيف وقطعة أورداء ونعل أو ما أشبه ذلك مما لا يتجدان
فى الجنس أو النوع (ثم رجع) الى المسجد (فركع ركعتين يتم ركوعهما) وسجودهما (وخشوعهما ثم
يقول) أى بعد الفراغ من الركعتين (اللهم انى أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم وباسمك الذى
لا اله الاهو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لم يسأل الله تعالى شيأ الاأعطاء) كذا فى القوت وفى
القول البديع للحافظ السخاوى عن أبى موسى المدينى والنميرى موقوفاً من غدا الى المسجد فتصدق
بصدقة قلت أوكثرت فإذا صلى الجمعة قال اللهم انى أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذى لا اله الا
هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذى لا اله الاهو
الحى القيوم لا تأخذه سنة ولانوم الذى ملات عظمته السموات والارض وأسألك باسمك بسم الله
الرحمن الرحيم الذى لا اله الاهو الذى عنت له الوجوه وخشعت له الابصار ووجلت القلوب من
خشيته أن تصلى على محمد صلى اللّه عليه وسلم وأن تقضى حاجتى وهى كذا وكذا فانه يستجاب له ان شاء
الله تعالى قال وكان يقال لا تعلموها سفهاءكم لئلا يدعوا به فى مأثم أوقطيعة رحم (وقال بعض السلف
من أطعم مسكنا يوم الجمعة ثم غدا) من منزله (وابتكر) إلى الجامع (ولم يؤذأحداً) لا بيده ولا بلسانه
(ثم قال حين يسلم الامام) من صلاته (بسم الله الرحمن الرحيم الحى القيوم أسألك أن تغفرلى وترحنى
وتعافينى من النارثم دعابما بدا له استجيب له) ولفظ الفوت وروينا عن بعض السلف على غير هذا
الوصف قال من أطعم مسكينا فى يوم الجمعة فساقه وفيه اللهم انى أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم
الحى القيوم الخ (السابع أن يجعل) المريد (يوم الجمعة للا"خرة) أى لا عمالها (فيكف فيه) أى يمتنع
(عن جميع أشغال الدنيا) فلا يكون كالسبت فى تجارة الدنيا والشغل بأسبابها كما يكرهله التأهب ليوم
الجمعة فى باب تجارة الدنيا من يوم الخميس من اعداد الماً كول والترفه فى النعمة والاكل والشرب فقد
روى حديث من طريق أهل البيت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يأتى على الناس زمان يتأهبون
لجعهم فى أمردنياهم عشية الخميس كما يتأهب اليهود عشية الجمعة ليوم السبت قال صاحب الفوت فى
اسناده نظر قال وكان أبو محمد سهل رحمه اللهتعالى يقول من أخذمهناه من الدنيا فى هذه الايام لم يعل مهناه
فى الآخرة منهايوم الجمعة وقال أيضا يوم الجمعة من الآخرة ليس هو من الدنيا وفى حديث غريب من
طريق مجاهد عن ابن عباس رفعه ده واأشغالكم يوم الجمعة فانه يوم صلاة وتسبجد وقال بعضهم لولا يوم
الجمعة ما أحببت البقاء فى الدنيا فهو عند الخصوص يوم العلوم والانوار والخدمة والاذ كارلانه عند الله
تعالى يوم المزيد بالنظر إلى الله تعالى اهـ فليعرض فيه عما يشغله (ويكثر فيه الاوراد) والاعمال
ويتفرغ لعبادةربه (ولا يبتدئ فيه سفرافقدروى أن من سافر فى ليلة الجمعةدعاعليه ملكا.) أى كاتب
اليمين والشمال قال العراقى رواء الخطيب فى الرواة عن مالك من حديث أبى هريرة بسند ضعيف جدا
اهـ قلت وأخرجه الدارقطنى فى الافراد من حديث ابن عمر بلفظ دعت عليه الملائكة ان لا يعجب وأورد.
الضياء فى احكامه وقال فى سنده ابن لهيعة وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثناعيسى بن يونس عن الاوراعى
عن حسان بن علية قال اذا سافر يوم الجمعة دعى عليه أن لا يصاحب ولايعان على سفره اه وأخرجه
البخارى من حديث ابن عمر بلفظ من سافر من داراقا متهيوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصب فى
ـفره

٣٠٣
سفره ولا يعان على حاجته (وهو) أى انشاء السفير (بعد طلوع الفجر حرام الااذا كانت الرفقة تفوت)
فينئذلا بأس به هكذا صرح به الاصحاب وأخرج أبو بكر بن أبى شيبة من طريق عطاء عن عائشة قالت
إذا أدركتك ليلة الجمعة فلاتخرج حتى تصلى الجمعة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه انه كان يسافر
ليلة الجمعة فاذا طلع الفجر لم يسافروعن الاعمش عن خيثمة قال كانوا يستحبون اذا حضرت الجمعة أن
لايخرجواحتى يجمعوا وعن سعيد بن المسيب قال السفر يوم الجمعة بعد الصلاة وعن هشام بن عروة أن
عروة كان يسافر ليلة الجمعة ولا ينتظر الجمعة وعندنا من وجبت عليه الجمعة كرمله انشاء السفر بعد النداء
مالم يصل واختلفوا فى النداء فقيل الاول وقيل الثانى فان خرج قبل الزوال فلا بأس به بلاخلاف كمافى
التاتارخانية وكذا بعد فراغ الجمعة وان لم يدركها وأخرج أبو بكر بن أبى شيبة عن شريك عن الاسود ين
قيس عن أبيه قال قال عمر الجمعة لاتمنع من سفر وأخرج أيضا بسنده الى أبى عبيدة أنه خرج يوم الجمعة فى
بعض أسفار، ولم ينتظر الجمعة وعن الحسن قال لابأس بالسفر يوم الجمعة مالم يحضر وقت الصلاة وعن ابن
سيرين مثله وعن ابن أبي ذئب قال رأيت ابن شهاب يريد أن يسافر ضحوة يوم الجمعة فقلت له تسافر يوم
الجمعسة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة فهذه دلائل الرخصة (ذكره بعض السلف
شراء الماء فى المسجد من السقاء لشربه) نفسه (أوتسبيله) لكل من يشرب (حتى لا يكون متا عاد
المسجد فان البيع والشراء في المسجد مكروه وقالوالا بأسر لوأن على القطعة) من الفضة (خارج المسجد
ثم شرب أوسبل فى المسجد) كل ذلك فى القوت الاانه فيه فات بايعه ودفع اليه القطعة خارجامن المسجد
وشرب وسبل فلا بأس به وفى المدخل لابن الحاج وينبغى أن يمنع من يسأل فى المسجد فقد ورد من سأل فى
المسجد فاحرموه والمسجد لم يبن السؤال فيه وانماينى للعبادات والسؤال يشوّش على المتعبدين فيه
وينبغى أن ينهى عن الاعطاء أن سأل فيه لان اعطاء م ذريعة اسؤاله فى المسجدوينبغى أن يمنع السقائين
الذين يدخلون المسجد وينادون فيه على من يسبل لهم فإذا سبل لهم ينادون الماء السبيل غفر اللّه لمن
يسجل ويرحم من شرب وما أشبه ذلك من ألفاظهم ويضربون مع ذلك بشئ فى أيديهم له صوت شبهصون
الناقوس وهذا كله من البدع ومما ينزه المسجد عن مثله وفى فعل ذلك فى المسجد مفا سدجمة منها ماذكر
ومنها رفع الصوت فى المسجد لغير ضرورة ومنها البيع والشراء فى المسجد لان بعضهم يفعل ماذكر
وبعضهم عشى يخترق الصفوف فى المسجد فى احتاج أن يشرب ناداه فشرب وأعطاه العوض عن ذلك
وهذا بيع بين ليس فيه وساطة تسبيل ولا غيره سيما والمعاطاة بيع عند الامام مالك رحمه الله تعالى ومن
تبعه ومنها تخطى رقاب الناس فى حال انتظارهم للصلاة ومنها تلويت المسمد لانه لابد أن يقع من الماء
شئ فيه وان كان طاهرا الاانه يمنع فى المسجدعلى هذا الوجه وقد تقدم مشى بعضهم حفاة ودخولهم
المسجد بتلك الاقدام النجسة وما فى ذلك من المحذور وتقدم أيضاما يفعلونه. ن البيع والشراء فى المساجد
فى ليالى الموالد والجمعيات وغيرهما مما لا ينبغى والبيع والشراء فى المساجد قد عمت به البلوى الجهل
الجاهل وسكوت العالم حتى صار الامر قد جهل الحكم فيه فاستحكمت العوائد حتى ان أم القرى التى لها
من الشرف مالها يبيعون ويشترون فى مسجدها والسماسرة ينادون فيه على السلع على رؤس الناس
وتسمع لهم هناك أصوات عالية من كثرة اللغط ولا يتركون شيا الايبيعون فيه من قماش وعقيق ودقيق
وحفظة وقين ولوزوأ كروعود اراك ومن غير ذلك وعلى هذا لا يستاك من له ورع بعود الارالث وان كان
من السنة لانهم انما يبيعونه فى المسجد اللهم ان يعلمه من يأتيه به انه اشتراه خارج المسجد فيستاك به
حينئذ والله الموفق اهـ (وبالجلة ينبغى أن يزيد فى يوم الجمعة أو راده) وأعمله (وأنواع خيراته)
ولفظ القوت ويجب أن يكون للمؤمن يوم الجمعة مزيد فى الأوراد والأعمال (فإن الله تعالى إذا أحب
عبدا استعمله فى الأوقات الفاضلة بفواصل الاعمال واذا مقته استعمله فى الأوقات الفاضلة بسئء
وهو بعدطلوع الفجر
حرام الا اذا كانت
الرفقة تفوت وکره بعض
السلف شراء الماء فى
المسجد من السقاء ليشر به
أو بسبله حتى لا يكون مبتاعا
فى المسجدفان البيع
والشراء فى المسجد مكروه
وقالوا لا بأس لو أعطى
القطعة خارج المسجدثم
شرب أو سبل فى المسجد
وبالجملة ينبغى أن تزيد فى
الجمعة فى أوراده وانواع
خیراته فان اللهسبحانه اذا
أحب عبدااستعمله فى
الأوقات الفاضلة بفواضل
الاعمال واذا مقته استعمله
فى الأوقات الفاضلة بسئء

٣٠٤
الاعمال ليكون ذلك أوجع فى عقابه وأشد لمقته حرمانه بركة الوقت وانتها كه حزمة الوقت) كذافى
القوت (ويستحب فى الجمعة دعوات وستأتى فى كتاب الدعوات ان شاء الله تعالى) ولفظ القون ومما
يختص به يوم الجمعة فصول أربعة فساقها
*(الباب السادس فى) ذكر (مسائل متفرقة)*
أى من غير ترتيب (تعربها البلوى ويحتاج المريد الى معرفتها) والكشف عنها بالمراجعة والاستفتاء (فاما
المسائل التى تقع نادرة) فى بعض الاحيان (فقد استقصيناها فى كتب الفقه) الاربعة البسيط والوسيط
والوجيز والخلاصة
الاعمال ليكون ذلك أرجع
فى عقابه وأشد لقته لحرمانه
مركة الوقت وانتهاكه
حرمة الوقت ویستحبفى
الجمعة دعوات وسبأنى
ذكرها فى كتاب الدعوات
ان شاء الله تعالى وصلى الله
على كلعبدمصطفى
(الباب السادس في مسائل
متفرقة أم بها البساوى
ويحتاج المريد الى معرفتها
فاما المسائل التى تقع نادرة
فقد استقميناها فى كتب
الفقة)*
(مسئلة)* الفعل القليل
وان كان لا يبطل الصلاة
فهو مكروه الإلحاجة وذلك
فى دفع المار وقتل العقرب
التى تخاف ويمكن قتلها
بضربة أوضر بتين فإذا
ضارت ثلاثا فقد كثرت
وبطلت الصلاة
* (مسئلة)* تتغلق بأفعال المصلى وحركاته فى الصلاة صحة وفسادا اعلم أن (الفعل القليل وان كان
لا يبطل الصلاة فهو مكروه) قال صاحب العوارف وفى رخصة الشرع ثلاث حركات متواليات جائز وأرباب
العزيمة يتر كون الحركة فى الصلاة جملة وقد حركت يدى فى الصلاة وعندى شخص من الصالحين فلما
انصرفت من الصلاة أنكر على وقال عندنا ان العبد اذا وقف فى الصلاة ينبغى أن يبقى جمادامحمد الا يتحرك
منشئ اهـ فلت رفى قوله ثلاث حركات فيه نظر (الالحاجة) داعية للحركة (وذلك فى دفع المار) بين
بدى بأن يدفعه فى صدره ليتأخر لما ورد من حديث أبى سعيد فإن أبى فليقاتله فانه شيطان وقد تقدم
ذلك قال الرافعى فى الشرح وللمصلى أن يدفع الماربين يديه فى صلاته ويضربه على المرور وان أدى الى
قتله ولولم تكن سترة أو كانت وتباعد منها فالاصح أنه ليس له الدفع لتقصيره قال النووى قلت ولا يحرم
حينئذ المرور بين يديه ولكن الاولى تركه والله أعلم ثم قال الرافعى ولو وجد الداخل فرجة فى الصف الاول
فله أن يمر بين يدى الصف الثانى ويقف فيها لتقصير أصحاب الثانى بتر كها فال امام الحرمين والنهى عن
المرور والامر بالدفع إذا وجد المارسبيلا سواه قات لم يجد وازدحم الناس فلا ينهى عن المرور ولا يشرع
الدفع وتابع الغزالى امام الحرمين على هذا وهو مشكل ففى الحديث الصحيح فى البخارى خلافه وأكثر
كتب الاصحاب ساكتة عن التقييد بماذكر قال النووى الصواب أنه لا فرق بين وجود السبيل وعدمه
حديث البخارى صريح فى المنع ولم يردشئ يخالفه ولافى كتب المذهب لغير الامام ما يخالفه والله أعلم
قلت وفى كتب أصحابها مايوافق قول امام الحرمين والغزالى دفعا للمزج قالوا ويدرأ المار بالاشارة
أو التسبيح ويكره الجمع بينهما لان بأحدهما كفاية (أوقتل عقرب يخافه) وفى نسخة عقرب التى تخاف
أى بأن قصدت المصلى أومرن على بعض أعضائه أو نحو ذلك (ويمكن قتله) كذا فى النسخ والصواب
قتلها (بضربة أوضر بتين) بنعله أو بشئ آخرعنده (فإذا صارت ثلاثا كثرت وبطلت الصلاة) لان العمل
الكثير ببطل الصلاة وقد جاءت أخبار فى قتل العقرب فى الصلاة عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم عن أصحابه
وأتباعهم قال أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف حدثنا ابن مدينة عن معمر عن يحيى عن جهضم عن أبى هريرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الاسودين فى الصلاة الحية والعقرب قلت أخرجه الترمذى وقال
حسن صحيح اه ثم قال حدثنا معتمر عن برد عن سليمان بن موسى قال رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلا
يصلى بالسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تصلى جالسا فعال أن عصر بالسعى وال فإذارأى أحد ثم عفربا
وان كان فى الصلاة فليأخذ نعله اليسرى فليقتلها وأخرج عن ابن أبي ليلى ان علياقتلها وهو فى الصلاة وعن
ابن عيينة عن عبدالله بن دينار أن ابن عمر رأى ريشة وهو يصلى حسب انها عقرب فضربه ابنعل وعن
أبى الغالية انه قتلها وهو يصلى وعن الحسن انه كان لا يرى بأسابقتلها وهو فى الصلاة وعن قتادة اذا لم
تتعرض لك فلا تقتلها وعن فضيل عن إبراهيم قال فى العقرب يراها الرجل فى الصلاة قال اصر فها عنك
قلت فان أبت قال اصرفهاعنك قلت فات أبت قال فاقتلها واغسل مكانها الذى تقتلها ذيه وعن مورق انه
قتلها وهو يصلى وعن مغيرة عن إبراهيم سئل عن قتل العقرب فى الصلاة فقال ان فى الصلاة لشغلا اهـ
وقال

٣٠٥
وقال أصحابنا الفعل ان تضمن ترك واجب مكروه كراهة تحريم وان تضمن ترك سنة فهو مكروه كراهة
تنزيه ولكن تتفاوت فى الشدة والقرب من التحريمية بحسب تأكد السنة وان لم يتضمن ترك شىء منها
فإن كان أجنبيا من الصلاة ليس فيه تتميم ولا فيه دفع ضررههو مكروه أيضا وقد تقدمت الاشارة الى
هذا التفصيل فى المكروهات واحترزوا بماليس فيه دفع ضرر من نحوقتل الحية والعقرب فإنه لا يكره
(وكذلك القملة والبرغوث مهما تأذى به ما كان له دفعهما) بازالتهما ونقل أصحابنا عن الامام أبى
حنيفة كرامة قتل العمل فى الصلاة ففى الخلاصة قال أبو حنيفة لا يقتل القملة فى الصلاة ويدفنها تحت الحصى
وقال محمد قتلها أحب إلى من دفنهاوكلاهما لا بأس به وقال أبو يوسف يكره كلاهما اهـ وقال قاضيخان
وروى عن أبى حنيفة انه ان أخذ قلة أو برغونا فقتلهما ودفنه ما فقد أساء اهـ قلت والذى يؤخذ بقول
محمد فيها اذا فرصته فإن أخذها حينئذ يكون بعذرلدفع ضررهالان تركها يذهب الخشوع ويشغل
القلب بالالم والفعل الذى فيه دفع الضرر لا يكره بل لوقيل أن تركها مكروه لم يبعد لانه يشغل القلب فإذا
أخذها قاما أن يقتلها أو يدقتها لكن دفتها أحب ان تيسرلان فى قتلها ايجاد نجاسة على قول الشافعي لان
قشر هانجس ومادامت حية فهى طاهرة ففى عدم قتلها تحرزعن الخلاف لكلايحمل النجاسة المانعة على
قول بعض الأئمة أو يلقيبها فى المسجد كان أحب وتحمل الاساءة والكراهة المروية عن الامام وأبى يوسف
على أخذها قصدا من غير عذر والله أعلم وفى الاجناس اذا قتل العملة مرارا أى بقتلات متعددة أو قتل
قلات متعددة ان قتل قتلامتداركا بأن لم يكن بين قتلتين قدرركن تفسد صلاته وان كان بين القتلات
فرصة أى مهملة قدرركن لا تفسد صلاته ولكن الكف عنه أفضل (وكذا حاجته إلى الحل الذى
يشوّش عليه الخشوع) فى الصلاة فهو فعل أجنبى يحصل بسببه شغل انقلب فهو مكروه وقال أصحا بنالو
حك المصلى جسدهمرة أومرتين متواليتين لا تفسد صلاته للقلة وكذا اذا حك مرارا غير متواليات بأن
لم تكن فى ركن واحد فلوتوالى فعله ذلك فى ركن واحد فسدت لانه كثيرهذا اذا رفع يده فى كل مرة اما اذا لم
يرفع فى كل مرة خلالانه حك واحد كذا فى الخلاصة (كان معاذ بن جبل رضى الله عنه (يأخذ العملة
والبرغوث فى الصلاة) أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة عن عبد الله بن غير عن الأوزاعى عن حسان بن عطية
قال كان معاذبن جبل يأخذ البرغوث فى الصلاة فيفركه بيده حتى يقتله ثم يبزق عليه وعن وكيع عن
نور الشامى عن راشد بن سعد عن مالك بن يخامر وأيت معاذ بن جبل يقتل العمل والبراغيث فى الصلاة
(و) عبدالله (ابن عمر) رضى الله عنهما ( كان يقتل العملة والبرغوث فى الصلاة حتى يظهر الدم على يده)
أى اليسير منه وكان برامعه وا وهذا القول أخرجه أبو بكر بن أبى شيمة عن عمر بن الخطاب رواه عن اسمعيل
ابن عياش عن أبى بكر بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن الأسود قال كان عمر بن الخطاب يقتل العملة فى
الصلاة حتى يظهر دمهاعلى يده (وقال) ابراهيم (النخعى) رحمالله لما سأله رجل عن العملة فى الصلاةأ كاته
(تأخذها) بأصبعيك (وتوهيها) أى تضعفها عن الحركة (ولا شئ عليه ان قتلها) أى هو عمل قليل لا يفسد
الصلاء وهذا القول أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة عن وكيع عن سفيان عن حماد عنه بلفظ ان قتلها فى
الصلاة فلاشئ وأخرج أيضا من طريق سفيان عن منصور عنه فى الرجل يجد القملة فى الصلاة قال يدقتها
(وقال) سعيد (بن المسيب) رحمه الله (يأخذها) بيده (فيخدرها) أى يمر سها حتى تضعف (ثم يطرحها)
على الأرض وهذا قد أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة عن عبيدة عن عبد الرحمن بن زيادين أنعم عن سالم بن
يسار عنه (وقال مجاهد) رحمه الله (الاحب الى أن يدعها) أى يتركها فات فى الصلاة شغلاعنها (الاان
تؤذيه فتشغله عن مسلائه) أى عن الخشوع فيها (فيوهبها قدر ما لاتؤذيه ثم يلقيها) أى يرميها وهذا
القول أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة عن وكيع عن اسرائيل عن أو برعنه بمعناه وأخرج نحوه من قول
عامر بن عبد الله وغيره (وهذه رخصة والافالكمال) عند أهل العزيمة (الاحتراز عن الفعل) فى الصلاة
وكذلك العملة والبرغوث
مهما تاذى بهما كان
دفعهما وكذلك حاجته الى
الحك الذى يشوّش عليه
الخشوع كان معاذ يأخذ
العملة والبرغوث فى الصلاة
وابن عمر كان يقتل العملة
فى الصلاة حتى بظهرالهم
على يدهوقال النخعى يأخذها
ويوهنها ولاشئ عليهان
قتلها وقال ابن المسيب
باخذهاويخدرهاثم يطرحها
وقالمجاهدالاحبالى أن
يدعها الاأن تؤذيه فتشغه
عنصلاته فيوهنها قدر
مالا تؤذى ثم يلقيها وهذه
رخصة والافالكل الاحتراز
عن الفعل
( ٣٩ - (اتحاف السادة المتقين) - ثالث )

٢٠٦
وان قل ولذلك كان بعضهم
لا بطرد الذباب وقال لا أنود
نفسى ذلك ففسد على
مسلاتی وقد سمعت أن
الفساق بیںیدی المسلوك
يصبرون على أذى كثير
ولا يتحر كون ومهما
تاعب فلابأس ان يضع يده
على فيه وهو الاولىوان
عماس حمد الله عز وجل فى
نفسه ولا يحرك لسانه وان
تجشا فينبغى ان لا يرفع رأسه
الى السماء وان-قط رداؤه
فلا ينفى أن يسوّ به وكذلك
أطراف عمامته فكل
ذلك مكروه الالضرورة
٠٠
(وان قل) كما تقدم عن صاحب العوارف (ولذلك كان بعضهم) من السلف (لا يطرد الذباب) عنه
وهو فى الصلاة (و) !] سئل عن ذلك (قال لا أعوّد نفسى ذلك فتفسد على صلاتى) أى بتوالى الحركات
(وقد سمعت ان الفساق) والسراق (يضربون بين يدى الملوك) بالسياط اماحداً أو تأديبا (فيصبرون
على أذى كثير) من الضرب (ولا يتحركون) أى فهلا يكون العبد بين يدى ملك الملوك فى حال مناجاته
كذلك وهذا القول نقله صاحب القوت والعوارف (ومهما تثاءب) فلا يكرهله تغطية الفم وقد سبق
ن تغطية الفم مكروه لما رواه أبوداود والحاكم عن أبى هريرة نهى عن السدل فى الصلاة وأن يغطى
الرجل فاه وصححه الحاكم أى لغير عذر ولذاقال المصنف (فلابأس أن يضع يده) أوكمه (على فيه فهو
الاولى) لمارواه الترمذى أنه صلى الله عليه وسلم قال ان التثاؤب من الشيطان فإذا تثاعب أحدكم فى
الصلاة فليكظم ما استطاع وفى رواية له فليضع يده على فيه ثم ان الادب عند التثاؤب أن يكظم ان قدرلهذا
الحديث ولمارواه مسلم اذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل فى فيه وهذا سبب
كراهته وهو دليل الغفلة والكسل وكذلك التمعلى وقدنهى عنه أيضا لذلك (وان عطس) فى الصلاة
(حداثته فى نفسه ولم يحرك لسانه) وهكذا نقله أصحابنا عن الامام أبى حنيفة انه اذا حد فى نفسه من غير
أن يحرك شفتيه لا تفسد وظاهر المذهب انه ولو قال بلسانه لا تفسد لانه لم يتغير بعزيمته عن كونه ثناءولا
خطاب فيه ولكن الاولى ان لم يسكت يحمد فى نفسه ولو عطس رجل آخر فقال المصلى الحمدلله بريد
استفهامه قال محمد لا تفسد وان أرادبه الجواب وعن أبى حنيفة تفسد كذا فى القنية ومشى صاحب
الهداية على قول محمد لانه لم يتعارف جوابا وأمالوقال المصلى العاطس يرحمك الله فانه اتفسد بالاتفاق
الارواية شاذة عن أبى يوسف لحديث معاوية بن الحكم ولو عطس فى الصلاة فقال له آخر برجك الله
فقال المصلى العاطس أمين تفسدلانه اجابة ولو كان يجنب المصلى العاطس رجل آخر يصلى قلما عطس
المصلى فقال له رجل ليس فى الصلاة يرحمك الله فقال المصليات آمين فسدت صلاة العاطس لانه اجابة ولا
تفسد صلاة غير العاطس لان تأمينه ليس بجواب كذا فى فتاوى قاضيخان (وان تجشا) بأن يصوّت مع
ريج يحصل من الفم عند حصول الشبع فليدفعه عنه مهما قدرفانه مكروه فان لم يقدر (فينبغى أن
لا يرفع رأسه إلى السماء) فان فيه قلة الادب فى حضرة لله تعالى أى فايصوّب رأسه الى تحت (وان سقط
رداؤه) عن منكبيه (فلاينبغى أن يسويه) بيده أوبيديه (وكذا طرف عمامته) ان انفك (فكل ذلك
مكروه الالضرورة) قال الرافعى اعلم أن ماليس من أفعال الصلاة ضربات أحدهما من جنسيتها والثانى
ليس من جنسيتها فالاول اذا فعله ناسالا تبطل صلاته وأما الثانى فاتفقوا على ان الكثير منه يبطل الصلاة
والقليل لا وفى ضبط القليل والكثير أوجه أصحها ان الرجوع فيه للغادة فلا يضر ما بعده الغاس قليلا
كالاشارة برد السلام وخلع الفعل ولبس الثوب الخفيف وزعه ونحوذلك وهو قول الا كثر من وقالوا
الفعلة الواحدة كالخطوة والضربة قليل قطعا والثلاث كثير قطعا والاثنتان من القليل على الامح
وأجمعوا على ان الكثيرانما يبطل اذا توالى فإن تفرق بينهمازمن لم يضرقطعا وحد التفريق ان بعد الثانى
منقطعا عن الاول وقال فى التهذيب عندى أن يكون بينهما قدر ركعة ثم المراد بالفعلة الواحدة التى لا تبطل
مالم تتفاحش فان أفرطت أبطلت قطعاوكذاقولهم الثلاث المتواليات تبطل أرادوا الخطوات ونحوها
فاما الحركات الخفيفة كتحريك الاصابع فى سبحة أوحكة أوعقد وحل فالاصح انه الانضروان كثرت
متوالية وأض الشافعى رضى الله عنه انه لو كان يعد الا يات فى صلاته عقدا باليد لم تبطل ولكن الاولى
تركه وجميع ماذكرناه اذا تعمد الفعل الكثير فاما اذا فعله ناسيا فالمذهب ان الناسى كالعامدوبه قطع
الجمهور وقيل فيه الوجهان اهـ وقال أصحابنه فى تعمد الفعل الكثير الناسى والعامد سواء ولا يعذر
بالنسيان وفى الفرق بين الكثير والقليل عندنا أقوال ثلاثة أقربها الى مذهب أبي حنيفة انه يعوّض الي
راي

٣٠٧
٠٠٠
٠
رأى المصلى ان استكثره فكثير والافلا قاله شهص الأئمة الحلوانى لان مذهب الامام التفويض الى رأى
المصلى فى كثير من المواضع ولما لم يكن ذلك مضبوطاوتفويض مثله الى رأى العوام ممالا ينبغى خرجوا
أكثر الفروع على أحد القولين وهما كل عمل لا يشك الناظرانه فى الصلاة بل يظن غالبا انه ليس فى
الصلاة فهو عمل كثيروما كان دون ذلك بان يشتبه على الناظر ويتردد فيه فهو قليل والثانى كل عمل
يعمل باليدين عرفا وعادة فهو كثير وما كان يعمل فى العادة بيدواحدة فهو قليل مالم يتكرر وهذا
القول اختيار أبى بكر محمد بن الفضل البخارى واختيار عامة المشابخ على أول القولين والله أعلم وذكر
أصحابفان المصلى اذا رفع العمامة أو القلنسوة عن رأسه ووضع على الأرض أو بالعكس أونزع القميص
أوتعمم كل ذلك بيدواحدة من غير تكرار متوال يكره اذا كان من غير عذر هكذا قالوه لكن فى نزع
القميص اشكال لانه من عمل اليدين فى الغالب والمرادبة ولهم أو تعمم بيدواحدة أى سوى كور عما مته
مرة أومرتين لا أنه يتعهم حقيقة فانه من عمل اليدين وانمافيدوا الكراهة بعدم العذولاته مع لا يكره كما
اذا حتى البرد أوالحرأن يضره فوضع العمامة على رأسه أو أصابت ثوبه أو عمامته نجاسة فنزع لاجلها
حيث لا يكره بل ذكر فى فتاوى المجم ان رفع القلنسوة أو العمامة بعمل قليل اذا سقطت أفضل من
الصلاة مع كشف الرأس والله أعلم
*(مستلة) * ثانية فى حكم خلع الفعال فى الصلاة هل يفسد أم لا وهل الصلاة فى الفعلين جائزة أم لا قال
رحمه الله تعالى (الصلاة فى النعلين جائزة) باتفاق فقهاء الأمصار (وان كان نزع النعلين سهلا) على
المصلى لايحتاج الى عمل كثير (وليست الرخصة فى الخف لعسر النزع بل هذه النجاسة معفو عنهاوفى
معناها) أى النعال (المداس) بكسر الميم قيل مجه أصلية ولذا جعوه على أمدسة كسلاح وأسلحة
وقال صاحب المصباح اذا صح سماعه من العرب فقياسه كسر الميم لانه آلة قلت والمشهور فتح الميم وهو
الذى ينتعله الناس ويختلف نوعه باختلاف البلاد وفى معناه الزربول وجمعه الزرابيل وأجمعت العلماء
على ان الصلاة فى النعال وما فى حكمها مما هو مليوس الرجل جائزة فرضا أوزفلا أو جنازة سفرا أو حضرا
بل قيل بالسنية للاتباع وسواء كان يمشى بها فى الأزقة أولافات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا
يمشون فى طرقات المدينة ويصلون فيها بل كانوا يخرجون بها الى الحشوش حيث يقضون الحاجة وقال
أبن القيم قبل للامام أحمد أيصلى الرجل فى نعليه قال اى والله وترى أهل الوسواس اذا صلى أحدهم صلاة
الجنازة فى نعليه قام على عقبهما كانه واقف على الجمراه (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فعليه)
أى عليهما أو به ما لتعذر الظرفية ان جعلت فى متعلقة بصلى فان تعلقت بمحذوف صحت الظرفية بان
يقال صلى ورجلاه فى نعليه أى مستقرة فيها (ثم نزع فنزع الناس نعالهم فقال لهم)!انصرف (لم
خلقتم تعالكم فقالوا رأ يناك خلعت تخلعنا فقال صلى الله عليه وسلم أن جبريل أثانى فأخبر نى ان به ماخبثا
فاذا أراد أحدكم المسجد) أى دخوله (فليقلب نعليه ولينظر فيهما فات رأى) فيهما (خبثا ذا مسحه
بالارض وليصل بهما) قال العراقى رواه أحمد واللفظاله وأبو داود والحاكم وصححه من حديث
أبى سعيد اهـ قلت وكذا أبو بكر بن أبى شيبة من طريق أبى نضرة عنه بطوله هكذا ومن طريق أخرى
عن عبد الرحمن بن أبى يعلى مختصرا وأخرج أيضامن طريق يزيد بن إبراهيم اليسرى عن الحسن رفعه
تعاهدوا نعالكم فان رأى أحدكم فيهما اذى فلمطه ولا فظيصل فيهما فقد دل هذا الحديث على جواز
الصلاة فى النعلين بل على سنيتها (وقال بعضهم الصلاة بالنعلين أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم قال) فى
هذا الحديث لاصحابه (لم خلعتم تعالكم وهذه مبالغة فانه سألهم ليبين لهم سبب خلعه اذعلم انهم خلعوا
على موافقته) وقد أمروا باتباعه صلى الله عليه وسلم فى كل حال من الاحوال خصوصا فى العبادات
الظاهرة فانماقال لهم ماقال لبيان السبب ومنهم من قال الصلاة فيها من الرخص لا من المستحبات
* (مسئلة) * الصلاةفى
النعلين جائزة وان كان
نزع النعلين سهلاوليست
الرخصة فى الخف لعسر
النزع بل هذه النجاسة
معفوعنها وفى معناها
المداس صلىرسول الله صلى
الله عليه و سلم فى نعليه ثم
نزع فنزع الناس نعالهم
فقال لم خلقتم نعالكم قالوا
رأينال خلعت فاعنا فقال
صلى الله عليه وسلم ان
جبرائيل عليه السلام أمانى
فاخبرنى ان بهماخبتافاذا
أراد أحد كم المسجد
فليقلب نعليه ولينظرقيهما
فإن رأى خبثا فليمسحه
بالارض وليصل فيهما وقال
بعضهم الصلاة فى النعلين
أفضل لأنه صلى الله عليه
وسلم قال لم خلقتم نحالكم
وهذه مبالغة فانه صلى الله
عليهوسلم سألهم ليبين
لهم -يب خلعه اذعلم انهم
خلعوا على موافقته

٢٠٨
1
وقد ر وى عبدالله بن
السائب ان النبي صلى الله
عليه وإخلع نعليه فا ذا قد
فعل كله ما فمن ذاع فلا
ينبغى ان ينمعهما عن عينه
ويساره فيضيق الموضع
ويقطع الصف بل يضعهما
بين يديه ولا يتركهما وراءه
فيكون قلبه ملتفتا اليهما
ولعل من رأى الصلاة فيهما
أفضل راعى هذا المعنى وهو
التفات القاب اليهماروى
أبو هريرة رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه وسلم
قالاذا
.. . "
لان ذلك لا يدخل فى المعنى المطلوب من الصلاة وهو وان كان من ملابس الزينة لكن ملامسة الارض
التى تكثر فيها النجاسات قد تقصربه عن هذه الرتبة وإذا تعارضت مراعاة التحسين ومراعاة ازالة
النجاسة قدمت الثانية لانها من باب دفع المفاسد والأخرى من باب جلب المصالح الا أن يرد دليل بالحاقه
ما يتحمل به فيرجع اليه اه وهو قول ابن دقيق العيد وقد عقد البخارى باب الصلاة فى الفعال فقال
حدثنا آدم بن أبى ايام حدثنا شعبة أخبرنا أبو مسلمة الازدى سألت أنس بن مالك ا كان النبي صلى الله
عليه وسلم يصلى فى فعليه قال نعم قلت وأخرجه أيضا أحمد ومسلم فى الصلاة والتر مذى والنسائى قال
الشراح وهو محمول على ما اذا لم تسكن فيهما نجاسة فعند الشافعية لا يطهرها الا الماء وقال مالك وأبو حنيفة
ان كانت يابسة أخر أحكا وان كانت طرية تعين الماء ونقل المناوى انه ذهب بعض السلف الى أن الفعل
المننجسة تطهر بدلكها بالارض وتصح الصلاة فيها وهو قول قديم الشافعى اهـ (وقد روى عن عبد الله
ابن السائب) بن أبي السائب واسمه صيفى بن عابد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشى المخزومى أبو
السائب ويقال أبو عبد الرحمن المكى القارىله ولابيه صحبة وهو والد محمد بن عبد الله وكان قارئ
أهل مكة وعنه أخذ أهل مكة القرآن وتوفى بمكة روى له الجساعة الاالبخارى (ان النبي صلى الله عليه وسلم
خلع نعليه) قال العراقى أخرجه مسلم اه قلت وجدت بخط الامام شمس الدين محمد بن أبى بكر
الحريرى ابن خال القطب الخضرى مانصه ليس فى صحيح مسلمذكر خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه
ألبتة أنما وقع ذلك زيادة فى حديثه الذى فى صحيح مسلم ذكرها أحمد فى مسنده ولفظه حضرت النبي
صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وصلى فى قبل الكعبة خلع نعليه فوضعهما عن يساره ثم استفتح سورة
المؤمنين فسلم لم يذكرهذه الزيادة وانما لفظه صلى انا رسول الله صلى الله عليه وسلم المج بمكة فاستفتح
سورة المؤمنين حتى جاء ذكرموسى وهرون أخذت النبى صلى الله عليه وسلم سعلة فركع حررت ذلك
من الأصول فليعلم ١هـ (فاذا قد فعل) صلى الله عليه وسلم (كليهما) أى صلى بالفعلين تارة وبغيرهما
أخرى قلت اما الصلاة فيهما فقدروى عنه صلى الله عليه وسلم فى عدة أخبار منها ما تقدم ومنهاما أخرجه
أبو بكر بن أبى شيبة عن أبى هريرة قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يعلى وهما عليه وخرج وهما
عليه يعنى فعليه وعن ابن أوس عن جده رفعه صلى فى نعليه وعن عمرو بن حريث مثله وعن حميد بن
هلال العودى عمن سمع الاعرابى يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى نعلين من بقروعن
ابن جريج سألت عطاء أيصلى الرجل فى نعليه فقال أم قدصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نعليه
وعن أبى سلمة عن أنس مثله وعن جريرعن منصورعن ابراهيم خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه
وهو فى الصلاة تخلع الناس نعالهم ثم ليسهما فلم يرنازعهما بعد ثم روى عن جاعة كانوا يصلون فى نعالهم
ذكر منهم أباجعفروعلى بن الحسين وابراهيم التى وسلمة وابن عباس وعمر وعثمان والقاسم وسالما
وابن المسيب وعطاء بن يساروطاوساوتجاهدا وأبامجلزوهويمر بن ساعدة ثم أخرج عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده رفعه كان يصلى حافي، ومنتعلا وعن عبد الرحمن بن أبى ل إلى رفعه من شاء أن يصلى فى
تعليه فليصل ومن شاء أن يخلع فايخلع (فمن خلع) نعليه للاتباع (فينبغى أن لا بضعهما عن يمينه و) عن
(يساره فيضيق الموضع) على المصلين (ويقطع الصف بل يضعه ما بين يديه) بحيث إذا سجد يكونان
تحت عمره هذا اذا كان فى الصف الثانى والثالث فان كان فى الصف الأول وكان فى المسجد طاق
أودكة أوشبه ذلك فلا بأس أن يضعهما هناك (ولا يتر كهما وراءه فيكون قلبه ملتفتا اليهما) فيكون
سببالذهاب الخشوع فى الصلاة (ولعل من رأى الصلاة ذه ما أفضل راعى هذا المعنى وهو النفات القلب
اليهما) ولكن روى ابن أبى شيبةً عن ابن عمرانه كان يضعهما خلفه فعلم من ذلك انه جائز أى اذا أمن
من اشتغال القلب به ما (روى أبو هريرة) رضى الله عنه (عن النبي صلى اللّه عليه وسلم انه قال اذا
ملی

٢٠٩
صلى أحدكم) أى اذا أراد أن يصلى (فليجعل فعليه بين رجليه) قال العراقى أخرجه أبو داود بسند
صحمج وضعفه المنذرى وليس بجيد اهـ قلت وأخرجه ابن أبى شيبة عن المقبرى عن أبى هريرة وأخرجه
الحاكم وصححه وقال على شرط مسلم وأقره الذهبي ولفظه اذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أوليخلعهما
بين رجليه ولا يؤذى غيره (وقال أبو هريرة) رضى الله عنه (لغيره) لما سأله عن النعلين ان يضعهما
(اجعلهما) أى ندبا (بين رجليك) اذا كانتاظاهرتين أو بعد ذلكهما بالارض (ولا تؤذبه ما مسم)
بأنْ تَضْعهما امامه أو عن يمينه أو عن يساره فإنه يتأذى به ما وهذا القول أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة عن
وكيع عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبرى عن أبيه قال قلت لأبى هريرة كيف اصنع بنعلى إذا صليت
قال اجعلهما فسافه (ووضعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على يساره) أخرجه أحمد وابن أبى شيبة
وأبو داود والنسائى وابن ماجه من حديث عبدالله بن السائب حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يوم الفتح وصلى فى قبل البكعبة :خلع نعليه فوضعهما عن يساره الحديث وقد تقد مت الاشارة اليهآنها
وكان الحافظ العراقى رحمه الله تعالى كان قال أولا فى المغنى أنه أخرجه مسلم ثم لما قرئ عليه الكتاب
ثانيا بحضور جماعة من الفضلاء ضرب على قوله مسلم واصلاحه فقال أبو داود والنسائي وابن ماجه كما
رأيته بخطه والله أعلم (وكان) صلى الله عليه وسلم (اماما) القوم (فللامام أن يفعل ذلك) أى يضعهما
عن يساره وكذلك حكم المنفرد اذا صلى وحده فليضعهما عن يساره (اذلا يقف أحد على يساره) حتى
يتأذى (والاولى أن لايضعه مابين قدميه فيشغلانه) فى الركوع والسجود (ولكن قدام قدميه
ولعله المراد بالحديث) المذكور الذى يقول فيه بين يديه ( وقد قال جبير بن مطعم) بن عدى بن نوفل
القرشى النوفلى أبو محمد ويق ال أبو عدى المدنى له صحبة أسلم يوم الفتح وكان نسابة قريش روى له
الجماعة (وضع الرجل فعليه بين قد ميه بدعة) أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل انه
أشار الى ان السنة أن يلبسهما فى حال الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ثارة ويحتمل أنه
أشارالى ان السنة وضعهما قدام القدمين لا بينهماوهو الظاهر من سباق المصنف والله أعلم ثم راجعت
المصنف لابن أبى شيبة فوجدته قدر وى عن موسى بن عبيدة قال سمعت نافع بن جبير يقول وضع
الرجل فعله من قدمه فى الصلاة بدعة اه فاتضح ان الذى عند المصنف خطأ وذلك فى موضعين الاول
قوله عن جبير بن مطعم والصواب عن نافع بن جبير الذى قال فيه الذهبى شريف مفت روى عن أبيه
جبيربن مطعم وعائشة وعنه الزهرى وآخرون الثانى قوله بين قدميه غلط والصواب من قدمه ومعناه
ترك الصلاة فى النعل بدعة فافهم ذلك ولولا ان المصنف أورده فى هذا الوضع لقلناانه من تحريف
النساخ والحق أحق أن يتبع والله أعلم
*(مسئلة) ثالثة فى حكم البزاق فى الصلاة واذا غلبه كيف يفعل (اذا بصق) المصلى (فى صلاته لم تبطل
صلاته لأنه فعل قليل) والفعل القليل لا يبطل الصلاة كما تقدم (وما لايحصل به صوت) منهم (لا بعد
كلا ماوليس على شكل حروف الكلام) والمراد بالكلام هذا اللفظ المركب من حرفين أو أكثر
حتى لو تلفظ بكلمة واحدة تفسد عند أصحابنا وقد تقدمت الاشارة اليه فى مفسدات الصلاة ويشترط
عندنا فى الكلام أمران التحمج أو السماع (الاانه مكروه) وذلك اذالم يكن مدفوعا اليه لانه أجنبى
لافائدة فيه أمالواضطراليه بان خرج بسعال أو تنمخ ضرورى فلايكره (فينبغى أن يحر زعنه الانكما
اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه اذا روى بعض الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم رأى فى القبلة
فخامة) وهى بضم النون البلغم الذى ينفذ الى الحلق بالنفس العنيف اما من الخيشوم أو من الصدر
(فغضب غضبا شديدا ثم حكها بعرجون) من نخل (كان فى يده وقال انتونى بعبير) وهو طيب
معروف يعمل من الاخلاط فأتوه به (فلطخ اثرها زعفران ثم التفت البناوقال أيكم يحب أن يبزق فى
صلى أحدكم فليجعل نعليه
بين رجليه وقال أبو هريرة
لغيره اجعلهما بين
رجليك ولا تؤذبج ماسسبلما
روضعھمارسول الله صلى
الله عليه وسلم على يساره
وكان اماما ذللامام ان يفعل
ذلك اذلا يقف أحد على
بساره والاولى ان لا يضيعهما
بين قدميه فيشغلانه ولكن
قدام قدميه واعله المراد
بالحديث وقد قال جديرين
مطعم وضع الرجل تعليه بين
قدمىهىدعة
* (مسئلة) * اذا بن فى
صلاته لم ي عال صلاته لانه
فعل قليل ومالا يحصل به
صوت لا يعمد كلا ما وليس
على شكل حروف الكلام
الاأنه مكروه فينبغى أن
يحترزمن الا كما أذن رسول
الله صلى الله عليه وسلم فيه
اذروى بعض الصحابة أن
رسول الله صلى الله عليه
وسلم رأى فى القبلة فخامة
نغضب غضبا شديدا ثم
حكها بعر جون كان فى
يده وقال انتونى بعبير فاطخ
أثرهابزعفران ثم التفت
الينا وقال أيكم يحبان
ببرق فى

٣٢٠
وجهه فقلنالا أحد قالفان
أحدكم إذا دخل فى الصلاة
ان فالله عز وجل بينهو بين
القبلة وفى لفظ آخرواجهم
الله تعالى فلايبزقن أحدكم
تلقاء وجهه ولا عن عينه
ولكن عن شماله أو تحت
قدمه اليسرى فات بدرته
بادرةفليصق فىثوبه وليقل
به هكذا ودلك بعضه ببعض
وجهه فقلنا لاأحد) يحب ذلك (قال فان أحدكم اذا دخل فى الصلاة فإن الله عز وجل بينه وبين القبلة
وفى لفظآخر) اذا دخل فى الصلاة (واجهه الله تعالى فلا يبزفن أحدكم تلقاء وجهه ولاعن يمينه ولكن
عن شماله أوتحت قدمه اليسرىفات بدرته بادرة فلمبصق فى ثوبه وليقل به هكذا ودلك بعضه ببعض)
هكذا ساقه صاحب القوت بتمامه وقال العراقى أخرجه مسلم من حديث جابر واتفقاعليه مختصرامن
حديث أنس وعائشة وأبى سعيد وأبى هريرة وابن عمر اهـ قلت قد عقد البخارى فى الصمج لبيان
هذه الروايات سبعة أبواب فقال باب حك البزاق باليدمن المسجد حدثناقتيبة حدثنا اسمعيل بن جعفر
من حميد عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى نخامة فى القبلة فشق ذلك عليه حتىرؤى فى وجهه
فقام فكم بيده فقال ان أحدكم اذا قام فى صلاته فإنه يناجى ربه أوان ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن
أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أوتحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على
بعض فقال أو يفعل هكذا وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم والترمذى وأبوداود والنسائى ثم قال حدثنا
عبد الله بن يوسف أخبر نامالك عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقاً فى جدار
القبلة فمكة ثم أقبل على الناس فقال اذا كان أحدكم يصلى فلا يبصق قبل وجهه فان الله قبل وجهه
اذا صلى حدثنا عبد الله بن يوسف أخبر نا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى فى جدار القبلة مخاط أو بصاقا ◌ً ونخامة فحكمه ثم قال *باب حك المخاط
بالحصى من المسجد حدثنا موسى بن اسمعيل أخبرنا إبراهيم بن سعد أخبرناابن شهاب عن حميد بن عبد
الرحمن ان أباهريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة فى جدار المسجد
فتناول حصاة فمكّها فقال اذا تنخم أحدكم فلا يتخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أوتحت
قدمه اليسرى وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضاثم قال باب لا يبصق عن يمينه فى الصلاة حدثنا يحيى بن بكير
حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد ين عبد الرحمن أن أباهريرة وأ باسعيد أخبراه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم رأى نخامة فى حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة. فتها ثم قال اذا تنخم
أحدكم فلا يتنخم قبل وجههولا عن يمينه وليدصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى حدثنا حفص بن عمر حدثنا
شعبة اخبرنى قتادة سمعت انسا قال قال النبى صلى الله عليه وسلم لا يتفان أحدكم بين يديه ولا عن يمينه
ولكن عن يساره أو تحت رجله *باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى حدثنا آدم خدثنا شعبة
حدثنا قتادة سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن إذا كان فى الصلاة
فانما يناجى ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أوتحت قدمه حدثناعلى حدثنا
س فيان حدثنا الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن بن أبى سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فخامة
فى قبلة المسجد فكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أوعن يمينه ولكن عن يساره أو تحت
قدمه اليسرى *باب كفارة البزاق فى المسجد حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثناقتادة سمعت أنس بن
مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق فى المسجد خطيئة وكفارتها دقتها وهذا الحديث أخرجه
مسلم وأبو داود *باب دفن النخامة فى المسجد حدثنا اسحق بن نصر حدثناعبد الرزاق عن معمر عن
هـ مام سمع أباهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فانما
يناجى الله مادام فى مصلاه ولا عن يمينه فان عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أوتحت قدمه فيدفتها
*باب اذا يدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه حدثنامالك بن اسمعيل حدثناز هير حدثناحميد عن أنس أن
النبى صلى الله عليه وسلم رأى فخامة فى القبلة فكها بيده ورؤى منه كراهية أورؤى كراهيته لذلك
وشدته علیه وقال ان أحدكم اذاقام فىصلاته فانما يناجىربه أرربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن فى قباته
واسكن عن يساره أوتحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا
هذا

٣١١
هذاآخر سيان البخارى فى الصحيح وأخرج الامام أحمد والأربعة أصحاب السنن وابن حبان والحاكم
من حديث طارق بن عبد الله المحاربى بلفظ اذا صليت فلا تيزقن بين يديك ولا عن عينك ولسكن الرق
تلقاء شم الك ان كان فارغا والافتحت قدمك اليسرى وأخرجه البزار بلفظ اذا أردت أن تبزق ولم
يقل اذا صليت *(فوائد أحاديث الباب) * الاولى قوله فإنه يناجي ربه هو من جهة مساررته
بالقرآن والأذ كار فكانه يناجيه تعالى والرب تعالى يناجيه من جهة لازم ذلك وهو ارادة الخير فهو
من باب المجاز لان القرينة صارفة عن ارادة الحقيقة ألا كلام محسوب الامن جهة العبد* الثانية
قوله أوان ربه بينهو بين القبلة ظاهر، محال لتنزيه الرب تعالى عن المكان فيجب على المصلى اكرام قبلته
بمايكرم به من يناجيه من المخلوقين عند استقبالهم بوجهه ومن أعظم الجفاء وسوء الأدب أن تتنخم فى
توجهك الحرب الارباب وقد أعلنالله بإقباله على من توجه اليه* الثالثة قوله أو يفعل هكذا فيه البيان
بالفعل لأنه أوقع فى النفس وليست أو للشك بل للتنويع ومنهم من قال هو خير بين هذا وهذالكن فى
الرواية الأخرى فى باب اذا يدره البصاق ما يشهد للتنويع*الرابعة البزاق يقتضى الاستخفاف والاحتقار
والقبلة معتظمة بتعظيم اللّه اياهاومن ثم قالوا النهى للتحريم وانه الاهم* الخامسة ظاهر الروايات
السابقة فى النهى عن البصاق مقيد ما اذا كان داخل الصلاة وفى بعضها عدم التقييد والمطاق محمول
على المقيد وقد حزم النووى بالمنع منه فى الجهة اليمنى داخل الصلاة وخارجها سواء كان فى المسجد أو غيره
ويؤيده مارواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود انه كره أن يبصق عن يمينه وليس فى الصلاة وعن عمر
ابن عبد العزيزانه نهى ابنه عنه مطلقا وعن معاذبن جبل قال مابصقت عن يمينى منذ أسات ونقل عن
مالك أنه قال لا باس به يعنى خارج الصلاة وكان الذى خصه بالصلاة أخذه من علة النهى المذكورة
فى رواية همام عن أبى هريرة حيث قال فان عن يمينك ملكاو عند أبى بكر ين الى شينة بسند صحيح
فان عن يمينك كاتب الحسنات* السادسة قوله البزاق فى المسجد خطيئة وكفارتها دفنها فقوله فى المسجد
ظرف للفعل فلا يشترط كون الفاعل فيه حتى لوبصق من هو خارج المسجد فيه تناوله النهى قال
القاضى عياض انما يكون خطيئة اذالم يدفنه فمن أراد دفنه فلاو يؤيده حديث أبي أمامة عند أحمد
والطبرانى بإسناد حسن مرفوعاً من تنخم فى المسجد فلم يدفنه فسيئة وان دفنه فسنة فلم يجعله سيئة الابقيد
عدم الدفن ورده النووى فقال هو خلاف صريح الحديث قال وحاصل النزاع أن ههناعم و مين تعارضا
وهما قوله البزاق فى المسجد خطيئة وقوله ليبصقن عن يساره أوتحت قدمه فالنووى يجعل الاول عاما
ويخص الثانى بعما اذالم يكن فى المسجد والقاضي يجعل الثانى عاما ويخص الاول عن لم يرد دفها وتوسط
بعضهم حمل الجواز على ما اذا كانله عذرلم يتمكن فى الخروج من المسجد والمنع على ما اذالم يكن له عذر
* السابعة قوله اذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصفى الخ ظاهره تخصيص المنع محالة الصلاةلكن
التعليل بتأذى المسلم يقتضى المنع مطلقا ولولم يكن فى الصلاة نعمهو فى الصلاة أشدائما مطلقا وفى جدار
القبلة أشداءاً من غيرها من جدار المسجد * الثامنة قوله فيدفتها أى يغيب البصقة بالتعميق إلى باطن
أرض المسجدان كان مفروشا بتراب أورمل أوحصى كما كان فى الصدر الأول وبشرط أن لا يكون بالمن
أرض المسجد منتجسابحيث يأمن الجالس عليها من الإيذاء والافليد لكها بشئ حتى يذهب أخرها البتة
أو يخرجها خارج المسجد وهذا الحكم اليوم لا يمكن إجراؤه لان المساجد بعدان فرشت بالرخام لم يكتفوا
به ففرشوا عليه الحصر المثمنة ولم يكتفوا بها ففرشوا عليها بالانماط الرومية والبسط الغالية والطنافس
العجمية فالاوفق للمصلى أن يبزق فى ثوبله ثم يرد بعضه على بعضه كما فعله صلى الله عليه وسلم والله أعلم
*(مسبلة)* رابعة فى كيفية وقوف المقتدى وراء الامام فقال (لوقوف المقتدى) وراء الامام (سنة
وفرض اما السنة فإن يقف الواحد) اذا لم يكن ثم غيره (عن يمين الامام متأخرا) بعقيه (عنه) أى عن
*(مسئلة) * لوقوف
المقتدى سنة وفرض أما
السنة فات يقف الواحد
عن عمين الامام متأخراء :.

قليلا والمرأة الواحدة تقف
خاف الامام فان وقفت
يجنب الامام لم يضر ذلك
وأكن خالفت السنة فان
كان معهارجل وقف الرجل
عن يمين الامام وهى خلف
الرجل
عقبه (قليلا) وقال أصحابنا لواقتدى رجل وقدمه بعقب قدمه الاأن رأسه مقدم على رأسه اطوله وقصر
الامام جازت صلاته ثم هذا الذى ذكره المصنف هكذا وردت السنة حديث ابن عباس انه قام عن يسار
النبي صلى الله عليه وسلم فاقامه عن يمينه ويكره أن يقف عن يساره لماروينا والصبى فى القيام كالبالغ
(والمرأة الواحدة تقف خلف الامام) بالاتفاق (فان وقفت بجنب الامام لم يضر ذلك ولكن خالفت
السنة) خلافا لاصجابنا فإنهم قالوا محاذاة المشتهاة مما يفسد الصلاة والمراد أن تحاذى رجلابساتها
وكعبها فى الامج ولو كانت محرماله أوزوجة فى اداء ركن على ماقاله محمد أو مقداره على قول أبى يوسف فى
صلاة مطلقة مشتركة تحريمة فى مكان متحد بلاحائل بينهما ولم يشر اليهالتتأخر فان أشار اليهافلم
تتأخر هى بطلت صلاتها فقط وتقدمه عنها بالمشى مكروه وأن يكون الامام قد نوى أمامتها لانه شرط
لصحة اقتدائها فإذالم ينوها لاتفسد محاذاتها فيتذ لا تقف المرأة الاخلفه بحيث لاتحاذى شياً من، فإن
ماذته فى صلاته بالشروط المذكورة بطات صلاته وفى نظم الجامع الكبير لمحمد بن الحسن تأليف أحمد
ابن أبى المؤيد النسفى وهو أول مسائل الاب
اذا المصلى تحاذبه مصلية * صلاته فسدت مما تحاذيه
هـ ذا اذا لحقا اما اذا سبقا* مع القضاء ولا ريب ينافيه
قال شارحه عند قوله اذا سبقان قبل وجب ان تفسد صلاة المسبوق بناء على ان الصلاة متى جازت من وجه
وفسدت من وجه يحكم بالفساد احتياطا قلنا المفسد الصلاة الرجل المشاركة من كل وجه اما حقيقة ان كانا
مدركين لجميع الصلاة أوحكم بأن كانالاحقين والمشاركة على هذا الوجه منتفية فيكون المفسد معدوما
والله أعلم (فان كان معها رجل وقف الرجل عن يمين الامام وهى خلف الرجل) وفى سياق عبارات أصحابنا
وهى خلفهما ولا مخالفة بين العبارتين فان الرجل ولو كان عن يمين الامام فهو بحكم الاقتداء خلفه ويقف
الاكثر من واحد خلفه فقد أخرج ابن أبى شيبة فى المصنف من طريق نافع عن ابن عمر قال اذا صلى ثالث
ثلاثة جعل اثنين خلفه ومن طريق حاد عن ابراهيم عندانه قال اذا كانواثلاثة تقدم أحدهم وتأخر
اثنان ومن طريق الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه قال جئت عمر وهو يصلى جعلنى عن يمينه
غاء مرفاءفع لنا خلفه وروى مثل ذلك عن على والحسن وابن المسبب وعامر بن عبد الله وغيرهم ١هـ
ويروى عن أبى يوسف انه يتوسطهما وكان يحتم بماروى عن ابن مسعودانه صلى بعلقمة والاسود فى
بيته وقام وسطهما وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة من
طريق عبد الرحمن بن الاسود وروى أيضا من طريق ابن الاسود قال صليت أنا ورجل مع مجاهد فاقام
أحدنا عن عينه والا خر عن يساره وقال هكذا يصنع الثلاثة ودليل الجمهور ماروى أن النبي صلى الله
عليه وسلم صلى بانس واليقيم تقدم عنهما والمرأة وراءهما واليتيم هو اخوانس لامه اسمه عميروا المرأة أم
سليم أخرجه أبو بكربن أبى شيبة من طريق شعبة عن عبد الله بن المختارعن موسى بن أنس عن أنس
بلفظ ان النبى صلى الله عليه وسلم صلى بهم وامرأة من أهله فعل أنساعن بعينه والمرأة خلفه ومن طريق
توبات صليت مع أنس فقمت عن يمينه وقامت أم واره خلفنا اهـ فالمرأة فى حكم الاصطفاف كالعدم حتى
لو كان خلفه رجل واحد وامرأة يقوم الرجل بحذاء الامام كمالم تكن معه امرأة كما تقدم فائرابن
مسعود دليل الاباحة والخبر دليل الافضلية وقول البيهقى نقلاعن ابن خزيمة ان ابن مسعود نسى ذلك
سوء أدب لا يليق بمقامه الشريف وانما يقال فى مثل هذا لم يبلغه الحديث الذ كور وأجابوا أيضاعنه
بأن البيت الذي صلى فيه ابن مسعود مع علقمة والاسود كان ضيقا وان كان القوم كثيراً وقام الامام
وسط الصف أوقام فى معينة الصف أوميسرته فصلاته تامة وقد أساء الامام وأما جواز صلاة الامام
فلانه كالمتفرد فيما يصلى وصلاة المؤتمين أيضاً جائزة لانهم ما تقدموا أمامهم الاان الامام يكون سبيئا لائه

٣١٣
ترك السنة من كل وجه بغير عذروهو المتقدم على القوم فى الصورة الأولى والقيام بازا عوسط الصف فى الصورة
الثانية ألاترى أن المحاريب ما نصبت الافى وسط المساجد وهى عينت لمقام الامام كذا فى النهاية (ولا
يقف أحد خلف الصف منفردا) فإنه مكروه (بل يدخل فى الصف) ان وجد فرجة وله أن يحرق الصف أذالم
تكن فيه فرجة وكانت فى صف قدامه لتقصيرهم بتركها فلولم يجد فى الصف فرجة فوجهان أحدهما يقف
منفردا ولا يجذب الى نفسه أحدا نص عليه فى البويطى والثانى ما أشاراليه المصنف بقوله (أو يجرالى
نفسه واحدا من الصف) وهو قول أكثر الاصحاب ويستحب للمجرور أن يساعده وانما يجره بعد احرامه
قاله الرافعى وشرط أصحابنا بأنه ان علم المجرور اليه لا يتأذى وهو من أهل العلم (فان وقف منفر ذا صحت صلاته
مع الكراهية) وعندنا فى الوقوف خلف الامام منفردا روايتان احداهما لا يكره والثانية يكره وهو
الصحيح وذكر بعض متاخرى أصحابنا ان القيام وحده فى زماننا أولى لغلبة الجهل فربما اذا جذبه
يفان أمرا غير ما أراده الجاذب فيفعل ما يبطل صلاته وقال أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف حدثناهشيم
عن العوام عن عبد الملك التهى عن إبراهيم قال مبدأ الصف قصد الامام فإن لم يكن مع الامام الاواحد
أقامه خلفه ما بينه وبين أن يركع فإن جاء أحد يصلى به وان لم يأت أحد حتى يركع لحق الامام فقام عن يمينه
وان جاء والصف تام فليقم قصد الامام فإن جاء أحد يه لى به وان لم يحتى أحد فليدخل فى الصف ثم كذلك
وكذلك حدثنا هشيم حدثنا يونس عن الحسن قال اذا جاء وقد تم الصف فليقم بحذاء الامام اهـ (وأما
الفرض فاتصال الصف) بالامام (وهو أن يكون بين المقتدى والامام رابطة جامعة) تجمع بينهما (فانخ ما
فى جاعة) فلابد من هذه الجامعة (فإن كانافى مسجد) قربت المسافة بينهما أو بعدت لكبر المسجد
وسواءاتحد البذاء أم اختلف كهمن المسجد وصفته أو منارته وسرداب فيه أو سطح، وساحته (كفى ذلك) أى
صلاته ما معافيه (جامعالاته) أى المسجد (بنى له) أى لهذا الفعل (فلا يحتاج الى اتصال صف) بالامام
(بل) يحتاج (الى ان يعرف أفعال الامام) من قيام وقعود وركوع وسجود وهذالابدمنه نص عليه
الشافعى واتفق عليه الاصحاب وهو قد يكون بمشاهدة الامام أو مشاهدة بعض الصفوف وقد يكون بسماع
صوت الامام أوصوت المترجم فى حق الذى لا يشاهد وكذا البصير لظلمة أو غيرها وقد يكون بهداية غيره
اذا كان أعمى أوأصم فى ظلمة فقد (صلى أبو هريرة رضى الله عنه على ظهر المسجد بصلاة الامام)
أخرجه البخارى فى الصمح معلق ا بلفظ وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الامام وفى رواية أبى ذر
والاصيلى وأبى الوت على ظهر المسجد كم عند المصنّف قال الحافظ وصله أبو بكر بن أبى شيبة وسعيد بن
منصور (واذا كان المأموم على غناء المسجد) وهولغة امامه وقيل ما امتد من جوانبه ويعبر عنه بالوصيد
(فى طريق أوصدراء مشتركة وليس بينهما) أى بين المسجد وففائه (اختلاف بناء مفرق) وفى نسخة
يفرق (فيكفى) القرب من الامام (بقدر غلوة سهم) وهى الغاية وهى رمية سهم ابعد ما تقدر عليه
ويقال هى ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة والجميع غلوات كشهرة وشهوات كذا فى المصباح وقال الرافعى
اذا كانا فى فضاء فيشترط لصحة الاقتداء ان لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا على الاصح وعلى
الثانى تحديدا وهذا التقدير مأخوذ من العرف على الصحيح وقول الجمهور (وكفى بها رابطة ان يصل فعل
أحدهما فعل الاخر وانما يشترط) الاتصال (إذا وقف) المأموم (فى) غير فضاء فان وقف فى (صحن
دار) أوصفتها والاآخر فى بيت فموقفه قد يكون (على يمين المسجد أو يساره وبابها) أى تلك الدار
(لا طى) أى لازق (فى المسجد) متصل به (فالشرط) حينئذ (ان يمتدصف المسجد فى دهليزها) وهو
المدخل اليهافارسى معرب جمعه دهاليز (من غير انقطاع إلى العمن) أى من تلك الدار (ثم) انه اذا قلنا
إصدمة اقتداء الواقف فى البناء الاخراما بشرط أودونه (نصح صلاة من فى ذلك الصف) الممتد (ومن
خلفه) تبعا له (دون من تقدم دابه) أي على ذلك الصف وان تأخرعن سحت موقف الامام اذالم نجوّر تقدم
ولا يقف أحد خلف الصف
منفردابل يدخل فى الصف
أو يجر الى نفسه واحدا
من الصف فان وقف منظردا
محت صلاته مع الكراهية
وأما الفرض فاتصال الصف
وهو أن يكون بين المقتدى
والامام رابطة جامعة فانهما
فىجماعةفان کانافیمسحد
کفىذلك بامعا لانه بنى له
فلايحتاج الى اتصال صف
بل الى أن يعرف أفعال
الامام صلى أبوهر برة رضى
الله عنه على ظهر المسجد
بصلاة الامام واذا كان
المأموم على فناء المسجد
فى طريق أوصهراءمشتركة
وليس بينهما اختلاف بناء
مفرق فيكفى القرب بقدر
غلوتسهم وكفى بها رابطة
اذبصل فعل أحدهماالى
الآخر وامايش ترط إذا
وقففىمن دار علیعین
المسجد أوساره و بابها
لا طى فى المسجد فالشرط
أن عدصف المسجد فى
دهليزها من غير انقطاع
الى الصحن ثم تضع صلاة من
فى ذلك الصف من خلفه
دون من تقدم عليه
( ٤٠ - (اتحاف السادة المتقين) - ثالث)

٣١٤
وهكذا حكم الابنية المختلفة
فاما البناء الواحد والغرضة
الواحدةة كالصحراء
*(مسئله) * المسبوق اذا
أدركآخرصلاة الامام فهو
أول صلاته فليوافق الامام
وليين عليه وليقنت فى الصب
فىآخرصلاة نفسه وان قنت
مع الامام وان أدرك مع
الامام بعض القيام فلا
يشتغل بالدعاء وليبدأ
بالفاتحة وليخفضها فان ركع
الامام قبل تمامهاوقدرعلى
لحوقه فى اعتداله من
الركوع فليتم فان عجز
وافق الامام ورکع وکان
لبعض الفاتحة حكم جميعها
فتسقط عنه بالسبق وان
ركع الامام وهو فى السورة
فليقطعهاوان أدرك الامام
فى السجود أو التشهد
المأموم على الإمام (وهذا حكم الابنية المختلفة فاما البناء الواحد والعرصة الواحدة فكالحمراء)
وعرصة الدار هى ساحتها وهى البقعة الواسعة التى ليس فيها بناء والجمع عراض مثل كلبة وكلاب
وعريهات مثل سجدة وسجدات والله أعلم
*(مسئلة)* خامسة فى حكم المسبوق قال رحمه الله تعالى (المسبوق) وهو من سبقه الامام بشئ من
أفا ال الصلاة (اذا أدركآخرصلاة الامام) كان أدرك ركعتين من صلاة رباعية أو الثالثة من صلاة
المغرب (فهو) أى ما أدركه (أوّل صلاته) وما يفعله بعد سلام الامام آخرهاحتى لو أدرك ركعة من
المغرب فإذا قام لاتمام الباقى يجهر فى الثانية وينشهد ويسر فى الثالثة قاله الرافعى وهو مذهب
الشافعى وقال أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف حدثنا إسماعيل بن عياش عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن ان
عمر بن الخطاب وأبا الدرداء كاناية ولات ما أدركت من صلاة الامام فاجعله أوّل صلاتك ونقل مثل ذلك
عن عمر بن عبد العزيزوابن المسيب والحسن البصرى وعلى بن أبى طالب وسعيد بن جبير بأسانيده وحكا.
ابن المنذر عن هؤلاء خلاسعيد بن جبير وحكاه أيضاعن مكحول وعطاه والزهرى والأوزاغى وسعيد بن
عبد العزيزوابن راهويه والمزنى قال ابن المنذر وبه أقول ورواه البيهقى عن ابن عمروابن سير ين وأبى
قلابة وهو أص مالك فى المدونة وقال سحنون فى العتبية وهو قول مالك أخبرنى به غير واحد وحكاه ابن
بطال عن الامام أحمد وحكاه عياض والنووى عن جهور العلماء والسلف وذهب آخرون الى ان
ما أدركه مع الامام هواَ خرصلاته وما يأتى به بعد سلام الإمام هوأول صلاته وهو مذهب أبى حنيفة
وأصحابه ورواه ابن أبى شيمة عن ابن مسعود وابن عمر والنخعى ومجاهد وأبى قلابة وعمرو بن دينار والشعبى
وابن سيرين وعبيد بن عمير وحكاه ابن المنذر عن مالك والثورى والشافعى وأحمد وقال ابن بطال هوقول
اشهب وابن الماجشون واختاره ابن حبيب قلت اما الشافعى فالعج من مذهبه ماقدمنا الاان
النووى حكى فى الروضة هذا القول وقال انه غريب (فلي وافق الامام) فى أفعاله (وليين عليه) أى على
أحكام ذلك وقال العراقى وفى المذهب قول ثالث هوانه أول صلاة بالنسبة الى الافعال وآخر بالنسبة الى
الاقوال وهورواية عن مالك قال ابن شاس فى الجواهر حكى المتأخرون ان الذهب كله على قول واحد
وهو البناء فى الافعال والقضاء فى الاقوال (وليقنت فى الصبح) ان أدرك ركعة منها (فىآخر صلاة نفسه
وان قنت مع الامام) أى لوأدرك ركعة من الصبح وقنت مع الامام أعاد القنوت فى الركعة التى يأتى بها
كذا ذكره الرافعى فى الشرح (وان أدرك مع الامام) وهو قائم (بعض القيام) وخاف ركوعه (فلا
يشتغل بالدعاء) أى بقراءة دعاء الاستفتاح (وليبدأ بالفاتحة) أى يبادراليها (وليخففها) أى يسرع
فى قراءتها (فان ركع الامام قبل تمامها) أى فى اثنائها (وقدر على لحوقه فى اعتداله عن الركوع فليتم)
الفاتحة (فان) رأى من نفسه انه (معجز) عن اللحوق وافق الامام وقطع القراءة (وركع وكان لبعض
الفاتحة حكم جميعها فتسقط عنه بالسبق) وذكر الرافعى فى الشرح فيما اذا ركع الامام فى أثنائها أوجها
أحدها ركع معه ويسقط باقى الفاتحة والثانى يتمها واصحها انه ان لم يقرأشيا من الاستفتاح قطع
القراءة وركع ويكون مدر كاللركعة وان قرأ شيأ منه لزمه بقدره من الفاتحة لتقصيره وهذا هو الاصلح
عند القفال والمعتبر ين وبه قال أبو زيدفان قلناه ليه اتمام الفاتحة فتخلف ليقرأ كان تخلفا لعذر وان
لم يتمها وركع مع الامام بطلت صلاته وان قلنا يركع فاشتغل باتمامها كان متخلفابلا عذروات سبقه
الامام بالركوع وقرأهذا المسبوق الفاتحة ثم لحقه فى الاعتدال لم يكن مدركاللركعة والاصح أنه لا تبطل
صلاته اذا قلنا التخلف بركن لا يبطل كما فى غير المسبوق والثانى تبعثل لانه ترك متابعة الامام فيما فانت به
ركعة فكان كالتخلف بركعة (وان ركع الامام وهو) أى المسبوق (فى) قراءة (السورة) غير الفاتحة
(فليقطعها) حيث انتهى ويركع بعده هكذا فى القوت (وان أدرك الامام فى السجود أو) فى (التشهد
سكر

٢٠١٥
٠٠٠
كبرالاحرام) قائما (ثم جلس) ومبجد فى الاولى للاتباع (ولم يكبر) حال الانتقال لان ذلك غير محسوب
له فى الثانية (بخلاف ما إذا أدركه) أى الامام (فى الركوع فانه يكبر) للافتتاح أو! وليس له ان
يشتغل بالفاتحة ثم يكبر (ثانيا فى الهوى) أى النزول (لان ذلك انتقال محسوبله والتكبيرات) انتما
هى (للانتقالات الاصابة فى الصلاة لا العوارض بسبب القدوة) أى الاقتداء قال الرافعى فلو أدركه فى
السحدة الأولى أو الثانية أو التشهد فهل يكبر للانتقال اليه وجهان اصمهمالالان هذا غير محسوب له
بخلاف الركوع ويخالف «لوأدركه فى الاعتدال فابعده فإنه ينتقل معه من ركن إلى ركن مكبراوان
لم يكن محسوبالانه لموافقة الامام ولذلك نقول توافقه فى قراءة التشهد وفى التسبيحات على الاصح وقإلى
أيضا من أدرك الامام راكعا كان مدركا للركعة وقال محمد بن اسحق بن خزيمة وأبو بكر الصيفى لا تدرك
الركعة بادراك الركوع وهذا شاذ مفكر والصحيح الذى عليه الناحى والطبق عليه الأئمة ادرا كها
(و)اكمن (لا يكون مدر كاللركعة مالم) يلتق هو وامامه فى حداقل الركوع حتى لو كان فى الهوى والامام
فى الارتفاع وقد بلغ هويه حد الاقل قبل أن يرتفع الامام عنه كان مدر كاوان لم يلتقيافيه فلا هكذا قاله
جميع الأصحاب ويشترط ان (يطمئن واكما فى الركوع والامام بعد فى حدالرا كعين) قبل ارتفاعه عن
الحد المعتبرهذا صرح به فى البيان وبه أشعر كلام كثير من النقلة وهو الوجه وان كان الاكثرون لم
يتعرضواله (فان لم يتم طمأنينته الابعد مجاوزة الامام حدالرا كعين) الحد المعتبر (فاتته تلك الركعة)
قطعا وعليه ان يتابعه فى الركن الذى أدركه فيه وان لم يحسب له فلو كبر وانحنى وشك هل باغ الحد
المعتبر قبل ارتفاع الامام عنه فوجهان وقيل قولان احدهمالا يكون مدركا والثانى يكوت قال النووى فى
الروضة وإذا أدركه فى التشهد الأخيرلزمه متابعته فى الجلوس ولا يلزمه ان يتشهد معه قطعاويسنّ له
ذلك على الصحيح المنصوص والله أعلم وقال الرافعى أيضا واذا قام المسبوق بعد سلام الإمام فإن كان الجلوس
الذى قام منه موضع - لويس المسبوق بان أدركه فى الثالثة من رباعية أوفى ثانية المغرب قام مكبرافان
لم يكن فى موضع جلوسه بإن أدركه فى الاخبرة أو الثانية من الرباعية قام بلاتكبير على الاصح ثم اذا لم يكن
موضع جلوسه لم يجزالمكث بعد سلام الإمام فإن مكث بطلت صلاته وإن كان موضع جلوسه لم يضر
المكت والسنة للمسبوق ان يقوم عقيب تسليتى الامام فان الثانية من الصلاة ويجوزان يقوم عقب
الاولى فإن قام قبل تمامها بطلت صلاته ان تعمد القيام اهـ قلت ومن السلف من قال ما أدرك المسبوق
مع امامه فهوآً خرصلاته وقد عقدله ابن أبى شيبة بابافى المصنف ذكر فيه هذا الغول عن جماعة كابن
مسعود وابن عمرو وابن سير ين وعمرو بن دينار ومجاهد والنخعى وعبيد بن عمير وأخرج أقوالهم بأسانيد.
*(فعل)* وقال أصحابنا إذا أدرك المسبوق الامام بعد الركوع لا يأتى بالر كوع اذالواجب عليه
متابعة الامام ولا يكون مدر كالتلك الركعة مالم يشارك الامام فى الركوع كله أو فى مقدار تسبيحة منه
قدر على التسبيح أولم يقدر وهذا هو الاصح لان الشرط المشاركة فى جزء من الر كن وان قل وان أدركه
فى القعدة ففيهقولان قيل يكبر ويقعد منغيرثناء وقيل يأتى بالغذاء ثم يقعد والاول أولى لتحصيل فضيلة
زيادة المشاركة فى القعودوقالوا متابعة الامام فى سجود السهو مما يفسد الصلاة بأن قام بعد سلام الامام
أوقبله بعد قعوده قدر التشهد وقيد ركعة بسجدة فتذكر الأمام سجوده وفتابعه فدت صلاته
أمالوقام وركع فقل سجوده سجد الامام السهوه وجب متابعة الامام فى بجوده ورفض قيامه وقراءته
وركوعه فان لم يعد ومضى على قضائه جازات صلاته لان عود الامام إلى سجود السهولا يرفع القعود والباقى
على الأمام سجود السهووه وواجب والمتابعة فى الواجب واجبة وترك الواجب لا يوجب فسادا الصلاة وان
كان قيام المسبوق قبل قعود الامام لم يجزه لان الامام بقى عليه فرض لا ينفردبه المسبوق عنه فتقد صلاته
وفى العنابية صلاة المسبوق جائزة وعليه الفتوى وفى الحاوى الاحوط ان المسبوق بعيد صلاته والله أعلم
كبرالاحرام ثم جلس ولم يكبر
خلاف ما اذا أدركه فی
الركوع فأنه يكبر ثانيا فى
الهوی لان ذلك انتقال
محسوب له والتكبيرات
الانتقالات الاصلية فى
الصلاة لا للعوارض بسبب
القدوة ولا يكون مدركا
للركعة مالم يطمئن راكها
فى الركوع والامام بعد فى
حدالرا كعين فإن لم يتم
طمأنينته الابعد مجاوزة
الامام حدالرا كعين فاته
ثلاث الركعة

٣١٩
*(مسئلة)* من قاتته
صلاة الظهر الى وقت العصر
فليصل الظهر أولائم العصر
فان ابتدأ بالعصراجرا.
ولكن ترك الاولى واقتحم
شبهة الخلاف فإن وجد اماما
فليصل العصر ثم ليصل
الظهر بعده فان الجماعة
بالاداء أولى فإن صلى منفردا
فى أول الوقت ثم أدرك جماعة
صلى فى الجماعة وتوى صلاة
الوقت والله يحتسب أيهما
شاءفات نوى فائتة أو تطوعا
جاز وان کان قدصلى فى
الجماعه فأدرك جماعة أخرى
فلنو الفائتة أو النافلة
فاعادة المؤداة بالجماعة مرة
أخرى لاوجهله واغااحتمل
ذلك ادرك فضيلة الجماعة
* (مسئلة)* من صلى ثم
رأى على ثوبه نجاسة
فالاحب قضاء الصلاة ولا
يلزمهولورأى النجاسةفى
أثناء الصلاةرمى بالثوب
وأنم والاحب الاستئناف
وأصل هذا قصة خلع النعلين
حين أخبر جبرائيل عليه
السلام رسول الله صلى الله
عليه وسلم بأن
*(مسئلة)* سادسة فى متفرقات مسائل الفائتة والجماعة قال رحمه الله تعالى (من فاتته) صلاة
(الظهر) لعذر كنوم أونسيان أوغير ذلك (إلى) ان دخل (وقت العصر فليصل الظهر أولا ثم العصر)
على ترتيب الوقت (فان ابتدأَ بالعصر) ثم صلى الظهر (أجزأه ولكن ترك الاولى فاقتحم شبهة الخلاف)
وفى القوت من دخل فى صلاة مكتوبة ثم ذكران عليه أخرى أحببت له ان يتمهاثم يصلى التى ذكر ثم
بعيد هذه الصلاة ١هـ (فان وجد اماما فليصل العصر) معه جماعة (ثم ليصل الظهور بعد. فإن الجماعة
بالاداء أولى) وأكثر نوابا ولفظ القوت ومن وافق الامام فى صلاة العصر ولم يكن صلى الظهر صلاها
معه عصراً ثم صلى الظهر ثم أعاد بعدها صلاة العصر فعله بعض الصحابة وهو أحب الوجوه الى وفعله
بعضان آخران غير هذا صلاها أحد هماظهرا ثم صلى العصر بعدها وصلاها آخر صرائم قضى ظهره
بعدها ١هـ (فان صلى) صلاة من الخمس (منفردا ثم أدرك جماعة) يصلونها (صلى فى الجماعة)
استحبابا قال الرافعى واناوجه شاذ مذكرانه بعيد الظهر والعشاءفة ط ووجه بعيد هما مع المغرب اهـ
(ونوى صلاة الوقت) كالظهر أوالعصر ولا يتعرض للفرض وهو اختيار امام الحرمين ورحمه النووى
فى الروضة وهو مفرع على الجديد من أن فرضه الاولى وهو أظهر القولين (وانته)سبحانه (يحتسب
أه- ما شاء) منهماور بما قيل يحتسب باككوماو فى القديم فرضه احداهما لا بعينها واحد الوجهين
كلاهما فرض والثانى ان صلى منفردا فالفرض الثانية لكالها ثم ان فرعنا على غير الجديد نوى
الغرض فى المرة الثانية وان كانت الصلاة مغر با أعادها كامرة الاولى وعلى القول الجديد كذلك
بعدها كالمرة الاولى على الاصح والثانى يستحب أن يقوم الىركعة أخرى إذا سلم الامام (فان نوى)
صلاة (فائتة) كانت عليه (أو تطوعا جزوان كان قدصلى فى الجماعة فأدرك جماعة أخرى) يصلون
(فلينو) بصلاته (الفائتة أو الغافلة فاعادة المؤداة بالجماعة مرة أخرى لاوجه له وانما احتمل ذلك
لدرك فضيلة الجماعة) وقال الرافعى ولوصلى جماعة ثم أدرك جماعة أخرى فالاصح عند جاهير الاصحاب
تستحب الاعادة كالمنفرد والثانى لافعلى هذا يكره اعادة الصبح والعصر دون غيرهما والثالث ان كان
فى الجماعة الثانية زيادة فضيلة ككون الامام أورع أو أعلم أو الجمع أكثر أو المكان أشرف استحبت
الاعادة والافلا والرابع تستحب اعادة ما عدا الصبح والعصراه والصميج انه تجب نية الفرضية فيهما
وقال أحدًابنا لوصلى منفرداثم أقيمت الجماعة فى وقتى الظهر والعشاء فيقتدى فيهما متنفلا لدفع التهمة
عنه وفى غير هما لالكراهية النقل بعد الفجر والعصر وفى ظاهر الرواية لا يتنقل مع الامام فى المغرب
وروى عن آبى بوسف انه يدخل معه ويسلم معه وروى عنه انه يتمها أربعا بعد سلام الإمام لان مخالفة
الامام أهون من مخالفة السنة وفى المحيط لو أضاف البهاركعة أخرى يصير منتفلا بأربع ركعات وقد قعد
على رأس الثالثة وهو مكروه وقال ابن الهمام لو سلم الامام فعن بشرلا يلزمه شئ وقيل فسدت ويقضى
أربعاولا يصلى بعد صلاة مثلها وهو محمول على تكرير الجماعة فى المسجد على الهيئة الاولى والله أعلم
*(مسئلة)* سابعة فى حكم من رأى على ثوبه نجاسة هل يتم صلاته أو يستأنف قال رحمه الله تعالى
(من صلى) فى ثوب (ثم رأى على ثوبه) ذلك (نجاسة فالاحب قضاء) تلك (الصلاة ولا يلزمه)
وجوبا أى الاحب أن يعيد مادام فى الوقت قبل أن يدخل وقت صلاة أخرى فإن خرج جميع الوقت
فلاا عادة ولو أعاد تلك الصلاة متى رأى تلك النجاسة أوتحرى صلاة قبلها حتى يستيقن أنه قدصلى طاهر
الثوب كان أحب كذا فى القوت (ومن رأى النجاسة) أى علم بها (فى أثناء الصلاة) فى ثوبه أوفعل أوانه
غير مستقبل القبلة (رمى الثوب) وخلع الفعل واستقبل القبلة (وأتم) صلاته (والاحب الاستئناف)
أى ان أعادها من أصلها فهو أحب (وأصل هذا) أى الرخصة بالأتمام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
(فى قصة خلع النعلين) فى الصلاة (حيث أخبر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بان
عليهما)

٣١٧
: أيهما) أذى أوحبنا أى (نجاسة) وقد تقدم تخريجه قريبا (فانه صلى الله عليه وسلم لم يستأنف
الصلاة) ولو وقع ذلك لنقل الينافعلم من هذا ان الاتمام رخصة والله أعلم وقد عقد أبو بكر بن أبى شيبة
على هذه المسئلة بايافقال حدثنا هشيم أخبرنا حصين سألت ابراهيم عن الرجل يرى فى ثوبه دما وهو فى
صلاته قال ان كان كثيرا فليلق الثوب عنه وان كان قليلا فليمض فى صلاته حدثنا حاتم بن وردان
عن برد عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا كان فى الصلاة فرأى فى ثوبه دما فاستطاع أن يضمه وضعه
وان لم يستطع أن يضعه خرج فغسله ثم جاء فبنى على ما كان عليه حكى ابن غير عن عبيدالله عن نافع عن
ابن عمرانه كان ينصرف من الدم قليله وكثيره حدئنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال اذا
رأيته وقد صليت بعض صلاتك فضع الثوب عنك وامضٍ فى صلاتك حدثنا غندر عن شعبة قال سألت
حماداعن الرجل يعلى فيرى فى ثوبه الدم قال يلقى الثوب عنه قلت فان لم يكن الأثر بين قال يلقى أحدهما
ويتوشع بالآخر وسألت الحكم فقال مثل ذلك الفضل بن دكين عن أفلح عن القاسم انه كان يصلى
فرأى فى ثوبه دمافوضعه حدثنايزيدبن هرون عن عمران عن أبى مجلزفى الدم يكون فى الثوب قال إذا
كبرت ودخلت فى الصلاة ولم ترشيباً ثم رأيته بعد فأتم الصلاة وكيع عن اسرائيل عن جابر عن أبى جعفر
قال اذا رأيت فى ثوبك دما فامض فى صلاتك وكيع عن اسرائيل عن حماد بنسلمة عن أبي البخترى عن
الهيجيم قال قلت لعبد الله بن وباح أرى الدم فى توبى وانافى الصلاة قال امض فى صلاتك فإذا انصرفت
فاغسل اهـ
* (مسئلة)* ثامنة فى حكم سجود السهو اعلم ان سجود السهوسنة عند الامام الشافعى ليس بواجب
والذى يقتضيه شيان ترك مأموراً وارتكاب منهبى اما ترك المأمور فقسمان ترك ركن وغيرهاما الركن
فلا يكفى عنه السجود بل لابدمن تدار كه ثم قد يقتضى الحال السجود بعد التدارك وقد لا يقتضيه وأما
غير الركن فابعاض وغيرها فالابعاض مجبورة بالسجودان ترك واحدا منها سهواقطعا وكذا أن تركه
عمدا على الاصح وأماغير الابعاض من السنن فلا يسجد لتركها هذاهو الصحج المشهور وفيه قول قديم
شاذانه يسجد لترك كل مسنون ذكرا كان أوعملا وأما المنهى فقسمان أحدهما لا تبطل الصلاة
بعمده كالالتفات والخطوة والخطوتين والثانى تبطل بعمده كالكلام والركوع الزمد ونحو ذلك والاول
لا يقتضى سهوه السجود والثانى يقتضيه اذا لم تبعال الصلاة وقولنا اذا لم تبطل الصلاة احترازامن كثير
الفعل والا كل والكلام فانها تبطل الصلاة بعمدها وكذلك بسهوها على الاصح فلا سجود واحترازا
من الحدث أيضافان عبده وسهوه ببطلان الصلاة ولا سجود وقد أشار الى ذلك المصنف فقال (من تراث)
سنة مقصودة مثل (التشهد الاول أو القنوت أو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فى التشهد الاول
أوفعل فعلا سهوا وكان تبطل الصلاة بتعمده أوشك فلم يدر أصلى ثلاثا أوأر بعا أخذ باليقين) أى بنى
عليه وهو الاقل بان شاهل صلى ثلاث ركعات أواثنين فليجعلهما اثنتين ومن شك هل صلى أربعا اوثلاثا
حسبها ثلاثاً (وسحد سجدتي السهو) وهما سجد تان بينهما جلسة يسن فى هيئتها الافتراش وبعدهما
إلى أن يسلم يتورك وكتب الاصحاب سا كتة عن الذكر فيهما وذلك تشعريات المحبوب فيهما هو
المحبوب فى سجدات صلب الصلاة ونقل عن بعض الأئمة ان يستحب أن يقول فيهما سبحان من لا ينام
ولا بسهو وهذالائق بالحمال وفى مجله ثلاثة أقوال أظهرها (قبل السلام فإن نسى فبعد السلام مهمانذكر
على قرب) فان سلم عامدا وجهات الاصم السجود والثانى فوت السجودات طال الفصل والإذله السجود
وحينئذ لا يكون عائدا إلى الصلاة والثانى ان سها بزيادة فعل سجد بعد السلام وان سها بنقص سجد
قبله والثالث يتخيران شاء قبل وان شاءبعد والاول هو الجديد والا خران قدمان ثم هذا الخلاف فى
الاجزاء على المذهب وقيل فى الافضل وعلى الاول لو سلم ناسيا وبداله أن لا يسجد فذاك والملامماضية
عليهما تحاسة فأنه صلى الله
عليه وسلم لم يستأنف الصلاة
*(مسئلة)* من ترك
التشهد الأول أو القنوت
أوترك الصلاة على رسول
الله صلى الله عليه وسلم فى
التشهد الاول أوفعل فعلا
سهوا وكانت تبطل الصلاة
بتعمده أوشك فلم يدرأهلى
ثلاثا أوأربعا أخذ باليقين
وسجد ؛ يحدتى السهو قبل
السلام فإن نسى فبعد
السلام مهمانذكر على
القرب

٣١٨
فان سحد بعد السلام
. وبعدان أحدث بطلت
صلاته فانه لما ذحل فى
السجود كأنه جعل سلامه
تسيانا فى غير محله فلا يحصل
التعامل به وعاد الى الصلاة
فلذلك يستأنف السلام
بعد السجود فان تذكر
سجود السهو بعدخروجه
من المسجد أو بعد طول
الفصل فقدفات
على الصحة وحصل التحلل بالسلام على الصمح وفى وجه يسلم مرة أخرى وذلك السلام غير معتدبه وان
أراد أن يسجد فالصصيح المنصوص الذى قطع به الجهور انه يسجد كامر والثانى لا يسجد فإذا قانا بالصحح هنا أو
بالقديم عند طول الفصل فسجد فهل يكون عائدا إلى حكم الصلاة وجهان أرجمهما عند صاحب التهذيب
لا يكون عائدا وقيل يكون عائداوه والارج عندالا كثرمنوبه قال أبوزيدالمروزى وصححه القفال وامام
الحرمين والمصنف فى الفتاوى والرو بانى وغيرهم وتتفرع على الوجهين مسائل منها ما أشار المصنف
بقوله (فان سجد بعد السلام وأحدث) فى السجود أوتكلم عامدا (بطلت صلاته) على الوجه الثانى
ولا تبطل على الاول (فإنه لما دخل فى السجود كانه جعل سلامه نسيانا في غيره له فلا يحصل التحلل به وعاد
إلى الصلاة فلذلك يستأنف السلام بعد السجود) ومنها لو كان السهوفى صلاة جمعة وخرج الوقت وهو فى
السجود فاتت الجمعة على الوجه الثانى دون الاول ومنهالو كان مسافرا يقصر ونوى الاتمام فى السجود
لزمه الاتمام على الوجه الثانى دون الاول ومنهاهل يكبر الافتتاح وهل يتشهدان قلنا بالوجه الثانى لم
يكبر ولم يتشهد وان قلنا بالاول كبروفى التشهد وجهان أصحهما لا يتشهد قال فى التهذيب والصحيح أنه
إسـلم سواء قلنا يتشهد أم لا (فات تذكر سجود السهو بعدخروجه من المسجد أو بعد طول الفصل
فقد فات) ولا سجود عليه وفى القديم يسجد زاد صاحب القوت فان كثر وهمه فى الصلاة أو لحقه وهم
ليس بشك أحببت أن يجعل سجوده أبدا بعد السلام اهـ قال الرافعى واما حد طول الفصل قفيه الخلاف
والاصح الرجوع الى العرف وحاول امام الحرمين ضبط العرف فقال اذا مضى زمن يغلب على الظن انه
أضرب عن السجود قصدا أونسيانا فهذا طويل والافقصير قال وهذا مالم يفارق المجلس فان فارق ثم
تذكر على قرب الزمان ففيه احتمال عندى لان الزمان قريب لكن مفارقته المجلس تغلب على الظن
الاضراب عن السجود قال ولوسلم واحدث ثم انغمس فى ماء على قرب الزمان فالظاهر ان الحدث فاصل
وان لم يطل الزمان وقد قل قول الشافعى ان الاعتبار فى الفصل بالمجلس فان لم يفارقه سجد وان طال
الزمان وان فارقه لم يسجدوات قرب الزمان لكن هذا القول شاذ والذى اعتمده الاصحاب العرف قالوا
ولا تضر مفارقة المجلس واستدبار القبلة هذا تفريع على قولنا جودالسهو قبل السلام اما اذا قلنا بعده
فينبغى أن يسجد على قرب فان طال الفصل عاد الخلاف واذا سجد فلا يحكم بالعود الى الصلاة بلا خلاف
*(تنبيهات)* الاول قال الرافعى فى قاعدة متكررة فى أبواب الفقه وهى انا اذا تيقذ وجود شيء أو عدمه
ثم شككا فى تغييره وزواله عما كان عليه فانا نستصحب اليقين الذى كان ونطرح الشك فإذا شك فى ترك
مأمور ينجبرتركه بالسجود وهو الابعاض فالاصل انه لم يقعد فيسجد للسهو قال فى التهذيب هذااذا
كان الشك فى ترك مأمور معين فاما اذا شك هل ترك مأمورا أم لافلا يسجد كما لوشك هل سها أم لا ولوشك
فى ارتكاب منهى كالسلام والكلام ناسيا فالاصل انه لم يفعل ولا سجود ولو تيقن السهووشك هل سجد
له أم لا فليسجد لان الأصل عدم السجود ولوشك هل سجد للسهو سجدة أم سجدتين سجد أخرى ولو شك
هل صلى ثلاثا أو أربعا أخذ بالاقل وأتى بالباقى وسجد للسهو ولا ينفعه الظن ولا أثر للاجتهاد فى هذا
الباب ولا يجوز العمل فيه قول غيره وفيهوجه شاذاته يجوز الرجوع الى قول جمع كثير كانوا يرقبون
صلاته وكذلك الامام اذا قام إلى ركعة ظنها رابعة وعند القوم انها خامسة فيهذه لا يرجع الى قولهم وفى
وجه شاذ يرجع الى قولهم إن كثر عددهم * الثانى اذا شك فى أثناء الصلاة فى عددالركعات أو فى فعل
ركن فالاصل انه لم يفعل فيجب البناء على اليقين كما تقدم وان وقع هذا الشك بعد السلام فالمذهب انه
لاشئ عليه ولا أثر لهذا الشك وقيل فيه ثلاثة أقوال أحد ها هذا والثانى يجب الأخذ باليقين فان
كان الفصل قريبابنى وان طال استأنف والثالث ان قرب الفصل وجب البناء وان طال فلاشىء عامه
* الثالث لا يتكرر السجود بتكرر السهوبل تكفى سجدتان فى آخر الصلاة سواءت كرر نوع أو أنواع
قال

١٩ ٣
قال الأئمة ولا تتعدد حقيقة السجود وتدتعدد صورته فى مواضع منها المسبوق إذا سجد مع الامام
تعيده فى آخر صلاته على المشهور ومنها لوسها الامام فى صلاة الجمعة فسجد للسهو ثم بان قبل السلام خروج
وقت الظهر فالمشهور انهم يتمونها ظهرا و يعيد سجود السهولان الاول لم يقع فى آخر الصلاة ومنهالوظن
انه سها فى صلاته فسجد السهر ثم بان قبل السلام أنه لم يسه فالأهم أنه يسجد للسهو ثانيا لانه زاد
سجدتين سهرا والثانى لا يسجد ويكون السجود جار الناسه واغيره ومنها لوسها المسافر فى الصلاة
المقصورة فسجد للسهو ثم نوى الاتمام قبل السلام أو صارمقيما بانتهاء السفينة إلى دار الاقامة وجب
امام الصلاة ويعيد السجون قطعاومنها لو سجد للسهو ثم سها قبل السلام بكلام أو غيره ففى وجه بعيد
السجود والاهم لا يعيده كمالوتكلم أوسلم ناسيابين جدتي السهو أو فيهما فانه لا بعيده قطعالانه لا يؤمن
وقوع مثله فى المعاد فيتسلسل ولو سجد للسهو ثلاثالم يسجد لهذا السهو وكذالوشك هل سبجد للسهو
سجدة أم سجدتين فأخذ بالاقل وستجد أخرى ثم تحقق انه كان سجد سجدتين لم يعد السجود ومنها
الوطن سهوه بترك القنوت مثلا فسجدله فيهان قبل السلام ان سهوه اغيره أعاد السجود على وجهلانه لم يجبر
ما يحتاج الى الجبر والاصمح انه لا يعيده لانه قصد جبر الخال ولوشك هل سها أم لا يجهل وسجد للسهو أمر
بالسجود لهذه الزيادة* الرابع السهو فى صلاة النقل كالفرض على المذهب وقبل طريقان الجديد
كذلك وفى القديم قولان أحدهما كذلك والثانى لا يسجد حكاه القاضى أبو الطيب وصاحبا الشامل
والمهذب *الخامس لوسها سهومن أحد همانزيادة والاً خر بنقص وقلنا بسحد للزيادة بعد السلام
والنقص قبله سجد هنا قبله على الامن وبه قطع المتولى والثانى بعده وبه قطاع البند نيجي قال وكذا
الزيادة المتوهمة كن شك فى عدد الركعات* السادس لودخل فى صلاة ثم ظن انه ما كبر الاحرام
فاستأنف التكبير والصلاة ثم علم انه كان كبر أولافان= لم بعد فراغه من الثانية لم تفسد الاولى وتمت
بالثانية وان علم قبل فراغ الثانية عادالى الاولى فا كملها ويجد للسهو فى الحالين نقله فى البحرعن أص
الشافعى وغيره والله أعلم
*(فصل)* قال أصحابنا اضافة السجود الى السهو من قبيل اضافة الحكم الى السبب وهو الأصل فى الاضافة
لانها للاختصاص وأقوى وجوه الاختصاص اختصاص السبب بالسبب وفرقوا من السهو والنسيان بأن
النسيان عزوب الشئء عن النفس بعد حضوره والسهوقد يكون فما كان الانسان عالمابه وعمالا يكون
عالمابه وهو أى سجود السهو واجب لانه ضمان فائت وضمان الفائت لا يكون الاواجبا ولانه شرع الجبر
نقصان تمكن فى العبادة فيكون واجبا كالدعاء فى الجم وعندنا قول بسنيته استدلالا بقول محمدان العود
الى سجود السهولا يرفع التشهد كانه بريد القعدة قالوالو كان واجب لرفعه كسجدة التلاوة والصلبية
والصحيح الاول ولهذا يرفع قراءة التشهد حتى لوسلم بمجرد رفعه من سجدتي السهو صحت صلاته ويكون
تاركا الواجب وكذا يرفع السلام ولولاانه واجب لما رفعهما وانمالا برفع القعدة لانها أقوى منها-كونها
فرضا بخلاف السجدة السلبية لانها أقوى من القعدة لكونها ركنا والقعدة ختم الاركان وبخلاف
سجدة التلاوة لانها أثر القراءة وهى ركن فيصل لها حكمها وقيل ان سجدة التلاوة لا ترفع القعدة لأنها
واجبة فلا تزرفع الفرض واختاره شمس الأئمة والأول أصح وهو المختار وهو أصح الروايتين وسجود السهو
سجدتان بتشهد وتسليم لماذكرنا أن سجود السهو يرفع التشهد والسلام فيجب اعادتهما ويأتى فيه
بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء كما اختاره الكرخى وقالنفر الاسلام هو اختيار عامة أهل
النظر من مشايخنا وهو المختار عندنا ووجوبه بشئ واحد وهو ترك الواجب ودخل فيه تقديم ركن
وتأخيره وتغيير واجب وتر كه وترك سمة تضاف الى جميع الصلوان نحو أن يترك النشهد فى القعدة
الاولى ولا يسجد فى العمد للسهو الافى ثلاث مسائل الاولى ترك القعود الاول عمدا والثانية تأخير سجدة

٣٢٠
من الركعة الأولى عمدا والثالثة تفكره عمداحتى شغله عن مقدار ركن ومحله بعد السلام فى ظاهر الرواية
على طريق السنية وقيل على طريق الوجوب وهى رواية النوادر فعليه لا يجوز قبله لتأديته قبل وقته
ويكتفى بتسليمة واحدة قاله شيخ الاسلام وصاحب الايضاح وهو الاصح ويكون على بعينه وهو الامح
وقيل تلقاء وجهه ليكون فرقاً بين سلام القطع وسلام السهو وفى الهداية يأتى بتسليمتين وهو الصحيح على
ما هو المعهودفان سجد قبل السلام كره تنزيها ولا يعيده لانه مجتهد فيه فإذا أداه وقع جائزا ولو أعاده
يؤدى إلى تكرار سجود السهو ولم يقل به أحد أما السجود قبل السلام فقد قالبه العلماء فكان الاكتفاء
به أولى ويسجد المسبوق مع أمامه ثم يمكث يسيرا بعد فراغ الامام ثم يقوم لقضاء ماسبق وانماقلنا تكت
يسيرا بعد فراغ الامام لجواز أن يكون على الامام سهو ليتابعه فيه وفى الذخيرة فإذا تيقن فراغ الأمام
من صلاته يقوم الى قضائه ولا يسلم مع الامام لانه فى وسط الصلاة ولوسها المسبوق فيما يقضيه سجدله
أيضالا اللاحق ومن سها عن القعود الاول من الفرض عاد إليه مالم يستو قائما فى ظاهر الرواية وهو
الاجح والمقتدى كالمتنفل يعود ولواستتم قائمافان عاد وهو الى القيام أقرب سجد للسهو وان كان للقعود
أقرب لاسجود علیه فىالامح وان عادبعدما استتم قائما اختلف التصريح فى فساد صلاته وان سها عن
القعود الاخير عاد مالم يسجد وسجد للسهو فان سجد صارفرضه نفلا برفع رأسه من السجود عند 1
وهو المختار للفتوى وضم سادسة ان شاء ولو فى العصر ورابعة فى الفجر ولا كراهة فى الضم فيهما على
الصمج ولا يسجد فى هذا الضم فى الاصح وان قعد الاخيرثم قام عاد وسلم من غير اعادة التشهد فان سجد
لم يبطل فرضه وضم أخرى لتصير الزائدتان له نافلة ويجد للسهو ولو سحد للسهوفى شفع التطوّع لم يبين
شفعا آخر عليه استحبابا فان بنى أعاد سجود السهو على المختار ولوسلم من علية سجود سه وفاقتدى
به غيره صح ان سبجد الساهى للسهو والافلا ويسجد للسهو وان سلم للقطاع ما لم يتحوّل عن القبلة
أويتكلم قائم ما يبطلان التجريمة ولوتوهم مصلى رباعية أو ثلاثية انه أتمها فسلم ثم علم أنه صلى ركعتين
أتمها وسجد للسهووان طال تفكره ولميسلم حتى استيقن ان كان قدر اداء ركن وجب عليه سجود
السهو والالا
*(فصل)* تبطل الصلاة عندنا بالشك فى عدد ركعاتها اذا كان قبلا كمالها وهو أولماعرضله من
الشّكْ أَو كان غير عادة له فتبطل به فلوشك بعد سلامه لا يعتبر الاان تيقن بالترك ولو أخبره عدل بعد
السلام انه نقص منصلانه ركعة وعندالمصلی انه أتم لا يلتفت الى اخبار. وان شكفىصدقه أو كذبه فعن
محمد انه بعيد احتياطاوان أخبره عدلات لا يعتبر شكه ويجب الاخذ بقولهما ولو اختلف الامام والمؤتمون
فقالوا ثلاثًا وقال أربعاان كان على يقين لا يأخذ بقولهم والاأخذ وان اختلف القوم والامام مع
فريق أخذ بقوله ولو كان معه واحد وان كثر الشك تحرى وعمل بغالب ظنهفات لم يغلب له ظن أخذ
بالاقل وقعد وتشهد بعد كل ركعة ظنها آخر صلاته لئلابصير بار كافرض القعدة مع تيسير طريق يوصله
الى يقين عدم تركها وكذا كل قعود ظنه واجبا بأن وقع فى رباعيته انها الأولى أو الثانية يجعلها أولى
ثم يقعد ثم يقوم فيصلى ركعة ثم يقعد ثم يقوم فيصلى ربعة أخرى فيأتى بأربع معدات تنتان مفروضتان
الثالثة والرابعة وقعدنان واجبات ولو شك انها الثانية أو الثالثة أمها وقعد ثم قام فصلى أخرى وقعدثم
صلى الرابعة ولوشك فى الفهر وهو فى القيام انها الثالثة أو الاولى لا يتم ركعة بل يقعد قدر التشهد
ويرفض القيام ثم يقوم فيصلى ركعتين ثم يتشهد ثم يسجد للسهو ولوشك وهو ساجدانما الأولى أو الثانية
فانه عضى فيها سواء كان فى السجدة الأولى أو الثانية واذا رفع رأسه من السجدة الثانية يقعد قدر التشهد ثم
يصلى ركعة ولوشك فى صلاة الفجر فى منجود الأولى انه صلى ركعتين أو ثلاثا يتم ركعته بالسجدتين وصحت
صلاته وان كان الشك فى السحدة الثانية فهدت صلاته والله أعلم
*(مثلة