Indexed OCR Text
Pages 81-100
٨١ يحركها يدعوبها قلت رواه ابن خزعة والمهقى بهذا اللفظ وأصهما لالما روى عن ابن الزبير رفعه كان يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوز بصره اشارته قلت رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن حبان فى صحيحه وأصله فى مسلم دون قوله ولا يجاوز الخ قلت وعدم التحريك هو المذهب ولذا قال فى المنهاج ولا يحركها وقد جمع البيهقى بين الحديثين فقال يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الاشارة لا تذكر برتحريكها وقال النووى فى الروضة واذا قلنا بالاصج انه لا يحركها فركهالم تبطل صلاته على الصحيح (ويجلس فى هذا التشهد) يعنى الاول (على رجله اليسرى) مفتر شابها (كمابين السجدتين) اتفاقاً (وفى التشهد الأخير يستكمل الدعاء المأثور) يشير الي مارواه البخارى فى آخرتشهد ابن مسعود ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه اليه فيدعو به وفى رواية فليدع بعده بما شاء وعند مسلم ثم يتخير من المسألة ماشاء وعند البخارى أيضا ثم يتخير من الثناء ماشاء وفى رواية النسائى عن أبى هريرة ثم يدعو لنفسه بما بداله وسنده صحيح والمراد بالمأثور المروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقدذكرالرافعى من ذلك اللهم اغفرلى ماقدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أسرفت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر لااله الا أنت قلت رواه مسلم من حديث على قال الحافظ لكن عنده من طرق أخرى وعند أبى داود كان يقول ذلك بعد التسليم ومن ذلك اللهسم انى أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال قلت رواهمسلم من حديث أبى هريرة بلفظ اذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم وعذاب القبر والباقى سواء وهو فى البخارى من غير تقييد بالتشهد زاد النسائى ثم يدعولنفسه بما بداله وأخرج البخارى ومسلم من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو فى آخر الصلاة اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذبك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم انى أعوذ بك من المأثم والمغرم ومن ذلك أيضا اللهم انى ظلت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرلى مغفرة من عندك وار حمنى انك أنت الغفور الرحيم قلت متفق عليه من رواية عبد الله بن عمروعن أبي بكر رضى الله عنهما اله قال يارسول الله علمنى دعاء ادعو به فى صلاتى فقال قل اللهم فذكره قال الحافظ ولم أرمن جعله من قوله صلى الله عليه وسلم ولا من بقية التشهد قلت وكان ابن مسعود يدعو بكلمات منهن اللهم انى أسألك من الخير كله ماعات منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشركله ما علت منه وما لم أعلم ذكره أصحابها ومن ذلك اللهم ألف بين قلوبنا والح ذات بيننا واهد نا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنافى اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتناوتب علينا انك أنت التواب الرحيم واجعلناشا كرين انعمك مثنين بها قابلها وأنها علينا قال الرويانى وانا أزيد فيها لهم انى ضعيف فقوّنى وذليل فاعزنى اللهم اجعلنى على تلاوة كانك صبوراو على احسانك شكورا واجعلنى فى عينى ذليلا وفى أعين الناس كبيرا وا جعلنى ممن يذكرك ويشكرك ويسبح بكرة وأصيلا وقال الخطيب فى شرح المنهاج ومنهم من أوجب الدعاء المذكور فى حديث أبى هريرة وهو الاستعاذة من الاربع وقدفهم من سياق المصنف ان سنية لدعاء أو استحبابه انما يكون فى التشهد الأخير (بعد الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم) أمافى الاول فيكره بل لا يصلى على الآل أيضا على الصحيح كما سبق وذكر الصيد لانى ان المستحب للإمام أن يقتصر على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليخفف على من خلفه فان ذلك جعل دعاء دون قدر التشهد فلا يطوّل وأما المنفرد فلاباس له بالتطويل هذاماذكره قال الرافعى والظاهر الذي نقله الجمهورانه يستحب للأمام الدعاء كما يستحب لغيره ثم الاحب أن يكون الدعاء أقل من التشهد والصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم لانه يقع عنهما فإن زاد لم يضر الا أن يكون اماما فيكره التطويل وقال النودى في الروضة الحالة التشهد الأول مكر وهفلوطوله لم تبطل ويجلس فى هذا التشهد علیر جله الیسری کمابين السجدتين وفى التشهد الاخير يستكمل الدعاء المأثور بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (١١- (اتحاف السادة المتقين) - ثالث) ٨٢ صلاته ولم يسجد للسهو سواء أطوله عمدا أم سهوا اه قلت خلافالاعجابنا فانهم قالوا لا يزيد فى القعدة الاولى على قدر التشهد لما فى السنن من حديث ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الركعتين الاوليين كانه على الرضف حتى يقوم فان زاد على قدر التشهد قال بعض المشايخ ان قال اللهم صل على محمد ساهيا يجب عليه سجدة السهو وروى الحسن عن أبى حنيفة ان زاد حرفا واحدا فعليه سجدة السهو وأكثر المشايخ على هذا واختار صاحب الخلاصة الاول قال البزازى لانه أخرركنا وبتأخيره يجب سجود السهو وهذا باطلاقه يصلح دليلا لمن اختار رواية الحسن بن زيادفات مطلق تأخيرالر كن موجود فى زيادة الحرف ولا يخص ما اختاره هو وصاحب الخلاصة من التقييد بقوله اللهم صل على محمد والصحيح ان قدر زيادة الحرف ونحوه غير معتبر فى جنس ما يجب به سجود السهو وائم المعتبر مقدار مايؤدّى فيه ركن وقوله اللهم صل على محمد يشغل من الزمان مايمكن ان يؤدّى فيه ركن بخلاف مادونه لانه زمن قليل بعسر الاحتراز عنه فيهذا يتم مراد البزازى ويعلم منهانه لا يشترط التكلم بذلك بل لو مكث مقدار ما يقول اللهم صل على محمد يجب سجود السهولانه اخر الركن بمقدار ما يؤدّى فيهركن حواء صلى على النبى صلى الله عليه وسلم أو يكت حققه شارح المنية* (تنبيه)* للمصلى أن يدعو بماشاء من أمر الدنيا والاخرة فى صلاته وهو مذهب الشافعى وما لك ودليلهم ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن مسعود ثم يتخير من الدعاء ما أعجب اليه فيدعو وقال أبو حنيفة وأحمد لا يدعو الابما يشبه ألفاظ القرآن والادعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعوبما يشبه كلام الناس ومن أصحاب أبي حنيفة من يقول يجوز الدعاء بمالا بطلب الامن الله تعالى وأما اذادعا بمايمكن أن يطلب من الآ دميين بطلت صلاته وقال أحمد لوقال اللهم ار زقنى جارية حسناء ونحو ذلك فسدت صلاته ودليلنا صريح قوله صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس رواه مسلم فصل التعارض بين الحديثين فقدمنا المانع على المبح ومعنى قول أصحابنا بما يشبه ألفاظ القرآن كالذى تقدم فى حديث أبى هريرة من الاستعاذة عن الاربع وكقوله ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناعذاب النار وغير ذلك فإن هذه الادعية تشبه ألفاظ القرآن وليست بقرآن لانه لم يقصد بها القراءة بل الدعاء حتى جاز الدعاء بها مع الجنابة والحيض ومعنى قولهم بمايشبه كلام الناس أى بما لا يستحيل طلبه منهم نحوقوله اللهم اكسنى اللهم زوجنى فلانة أواعطنى مالا أو مناعا وما أشبه ذلك حتى لو قال ذلك فى وسط الصلاة قبل القعود الاخبر قد رالتشهد فسدت صلاته وأما بعد التشهد فلا ولكن تكون ناقصة لترك السلام الذى هو واجب وخروجه منها بدونه بمنزلة مالو تكلم أو عمل عملاآخرمناف الصلاة وجعل صاحب الهداية قوله اللهم ار زقنى مما يشبه كلام الناس وصححه فى الكافى واعترضه الكمال بن الهمام فى فتح القد يرورج عدم الفساد وقال لان الرازق فى الحقيقة هو الله تعالى وفى الخلاصة ولو قال ارزقنى فلانة الأصح انها تفسد أو ارزقنى الحج الاصح انها لا تفسد وفى قوله اكسنى ثوباوالعن فلانا واغفر لعمى وحالى تفسد وفى ارزقنى رؤيتك لا تفسد هذا كله كلام ابن الهمام على ان الرافعى قد نقل عن امام الحرمين انه حكى فى النهاية عن شيخه أنه كان يتردد فى قوله اللهم ارزقنى جارية حسناء صفتها كذا ويميل إلى المنع منه وانه يبطل الصلاة وقال ابن المنير الدعاء بامور الدنيا فى الصلاة خطر وذلك انه قد يلتبس عليه الدنيا الجائزة بالخطورة فيدعو بالمحظور فيكون عاصيا منكلما فى الصلاة فتبطل صلاته وهو لا يشعر الا ترى ان العامة يلتبس عليها الحق بالباطلى فلوحكم حاكم على عامى بحق فظنه باطلافدعا على الحاكم باطلا بطلت صلاته وتميز الخطوظ الجائزة من المحرمة عسر جدا فالصواب أن لا يده وبدنياه الاعلى تثبت من الجواز والله أعلى (وسننه كسنن الاول) أى التشهد الاخير كالاول فى الهيئة والادب ولا يتعين القعود هيئة معينة وستفه كسنة المشهد الاول فما ٨٣ فيها يرجع الى الاجزاء بل يجزئه القعود على أى وجه أمكن (لكن) بسبن أن (يجلس فى الاخير على وركه الايسر) وفى القعود الذى لا يقع فى آخرها الافتراش وقال أحمد ان كانت الصلاة ذات تشهدين تورك فى الاخروان كانت ذات تشهد واحد افترش فيه وقال أبو حنيفة السنة فى القعودين الافتراش وقال مالك السنة فيهما التورك وقد أشار المصنف الى الفرق من جهة المعنى بقوله (لانه) أى المصلى (ليس مستوفزا) للحركة يبادر (القيام) أى اليه فيناسبه التورك على هيئة السكون والاستقرار واليه أشار بقوله (بل هو مستقر) بخلاف التشهد الأول فإنه يبادرالى القيام عندتمامه وذلك يناسبه الجلوس على هيئة الافتراض والافتراش أن يضع الرجل اليسرى بحيث على ظهرها الارض ويجلس عليها وينصب البمنى ويضع اطراف أصابعها على الارض متوجهة إلى القبلة (و) التورك أن (يضع) وفى نسخة يضمع (رجله اليسرى خارجة من تحته وينصب اليمنى) ويمكن الورك من الارض وفى الشرح فى معنى التورك أن يضع رجليه على هيئتهما فى الافتراض والبنى معصوبة مر فوعة العقب واليسرى مضمعة* (تنبيه)* قد رتب الرافعى على هذه القاعدة مسألتين إحداهما المسبوق اذا جلس مع الامام فى التشهد الاخير يفترض ولا يتورك نص عليه لانه مستوفز يحتاج الى القيام عند سلام الامام ولانه ليس مع آخر صلاته والتورك انما ورد فى آخر الصلاة وحكى الشيخ أبو محمد وجهاعن بعض الاصحاب انه يتورك متابعة لامامه وذكر أبو الفرج ان أباطاهر الزيادى قلت بعنى به محمد بن محمد بن محمش شيخ الحاكم حكى فى المسألة هذين الوجهين ووجها ثالثاانه ان كان محل تشهد المسبوق كان أدرك ركعتين من صلاة الامام جلس مفترشا والاجلس متور كالات أصل الجلوس بمحض المتابعة فيتابعه فى هيئته أيضا والا كثرون على الوجه الأول الثانية اذا قعد فى التشهد الأخير وعليه سجود سهو فهل يفترش أو يتورك فيه وجهان أحدهما يتورك لانه آخر الصلاة قاله الروبانى فى التلخيص وهو ظاهر المذهب والثانى انه يفترش ذكره القفال وساعده الاكثرون لانه يحتاج بعد هذا القعود الى عمل وهو السجود فاشبه التشهد الأول بل السجود عن هيئة التورك أعسر من القيام عنها وكان أولى بان لا يتورك عنها وأيضا فلانه جلوس يعقبه سجود فاشبه الجلوس بين السجدتين والله أعلم (ويضع) وفى نسخة ويخرج (رأس الابهام) أى من الرجل اليسرى (الى جهة القبلة ان لم يشق عليه) ذلك ثم شرع فىذكرالر كن السابع الذى هو السلام فقال (ثم يقول السلام عليكم) وهذا هو الأقل ولا بد من هذا النظم لان النبى صلى الله عليه وسلم كذلك كان يسلم وهو كاف لأنه تسليم وقد قال صلى الله عليه وسلم وتحليلهاالتسليم ولوقال سلام عليكم فوجهان أحد هما انه لا يجزئه لانه نقص الألف واللام والثانى يجزئه كما فى التشهد وقال النووى فى الروضة الامح عند الجهورلايجزئه وهو المنصوص اهـ وكذا لايجزئ قوله السلام عليك ولاسلامى عليك ولا سلام الله عليكم ولا السلام عليهم وما لا يجزئ فتبطل الصلاة إذا قال عمدا ويجب على المصلى أن يوقع السلام فى حالة القعود اذا قدر عليه هذا فى أقل السلام فاما الا كمل فهو أن يقول السلام عليكم (ورحة اللّه) وهل يزيد على مرة واحدة الجديد انه يستحب أن يقوله المصلى مرتين ويحكى عن القديم قولان أحدهما ان المستحب تسليمة واحدة ويغرق فى حق الإمام بين أن يكون فى القوم كثرة أو كان حول المسجد لغط فيستحب أن يسلم تسليمتين ايحصل الابلاغ وان قلوا ولا لغط فيقتصر على تسليمة واحدة فيجعلها تلقاءوجهه (وان) قلنا بالصمج وهو أن يسلم تسامتين فالمستحب أن (يلتفت) فى الاولى (بمينا) أى عن يعينه (بحيث يرى) بفتح حرف المضارعة وقوله (خده الأيمن) مفعوله والفاعل هوقو (من وراءه من الجانب الآخر) وفى نسخة من جانب اليمين (وياتفت شمالاً كذلك ويسلم تسليمة) وفى نسخة زيادة ثانية قال الرافعى وينبغي أن يبتدئ بها مستقبل القبلة ثم يلتفت بحيث يكون انقضاؤها مع تمام -- لكن يجلس فى الاخيرعلى ور که الايسر لانه لیس مستوفرا للقيام بل هو مستقر ويضجيع رجله اليسرى خارجة من تحته وينصب اليمنى ويضع رأس الابهام الى جهة القبلة ان لم بشق عليه ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت مينا بحيث برى خده الايمن من وراءه من الجانب اليمين ويلتفت شمالا كذلك ويسلم تسليمة ثانية ٨٤ الالتفات ويلتفت قال الشافعى رضى الله عنه فى المختصر بحيث يرى خداه وحكى الشارحون ان الاصحاب اختلفوا فى معناهفتهم من قال معناهحتی یریمنكل جانبخداهومنهم من قال حتى یری من كل جانب خده وهو الصحيح لماروى أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن عينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الامين ويسلم على يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الابسرفلت رواه النسائى من حديث ابن مسعود وكذا رواه أحمد وابن حبان والدار قعانى وغيرهم وأصله فى صحيح مسلم وقدروى فى الباب من طريق ثلاثة عشر صحا بيا غير ابن مسعود وهم سعد بن أبى وقاص وعماربن ياسر والبراء بن عازب وسهل بن سعد وحذيفة وعدى بن عميرة وطلق بن على والمغيرة بن شعبة وواثلة بن الأسقع ووائل بن حجر ويعقوب بن الحصين وأبو رمنة البلوى وجابر بن سمرة رضى الله عنهم ذكرهم الطحاوى وتبعه الحافظ فى التخريج وبذلك أخذ الشافعى وأبو حنيفة وصاحباه قال الحافظ ووقع فى صحيح ابن حبان فى حديث ابن مسعود زيادة وبركاته وهى عند ابن ماجه أبضا وهى عند أبى داود فى حديث وائل بن جبر فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول ان هذه الزيادة ليست فى شئ من كتب الحديث الافى رواية وائل بن حجر اهـ فافى كتب بعض أصحابنا انه بدعة وليس فيهشئ ثابت محل نظر وقال مالك يسهم تسليمة واحدة سواء فيه الامام والمنفرد ودليله حديث عائشة رضى الله عنها كان يسلم تسليمة واحدة رواه الترمذى وابن ماجة وابن حبان والحاكم والدارقطانى وقال ابن عبد البر لابصح مرفوعا وقال الحاكم رواه وهب عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة موقوفا وهذا سند صحيح وقال العقيلى لايصح فى تسليمة واحدة شئء وحله القائلون بالتسليمتين على قيام الليل اذقد وردفيه فى بعض رواياته يرفع بهاصوته حتى يوقظنابها وقد جاء التصريح بانه فى صلاةه فى سياق ابن حبان فى الصحيح وابن العباس السراج فى مسنده والذين رووا عنه التسليمتين ورأوا ماشهدوا فى الفرض والنفل وحديث عائشة ليس صريحا فى الاقتصار على تسليمة واحدة بل أخبرت انه كان يسلم تسليمة يوقظهم بها ولم تنف الأخرى بلا سكنت عنها وليس سكوتها عنها مقدما على رواية من حفظها وضبطها وهم أكثر عددا وأحاديثهم أصح (وينوى الخروج من الصلاة بالسلام) قال الرافعى وهل يجب ان ينوى الخروج من الصلاة بسلامه فيه وجهات أحدهما نعموبه قال ابن سريح وابن القاص ويحكى عن ظاهر نصه فى البويطى لانه ذكر واجب فى آخر الصلاة فتجب فيه النية كالتكبير ولان لفظ السلام يناقض الصلاة فى وصفه من حيث هو خطاب الآدميين ولهذا لوسلم قصدا فى الصلاة بطلت صلاته فاذا لم تكن نية صارفة الى قصد التحلل صار مناقضا والثانى لايجب ذلك وبه قال أبو جعفربن الوكيل وأبو الحسين بن القطان ووجهه القياس على سائر العبادات لا تجب فيهانية الخروج ولان النية تليق بالاقدام دون الترك وهذا هو الاصح عند القفال واختيار معظم المتأخرين وحملوا نصه على الاستحباب وان قلنا يجب نية الخروج فلا يحتاج إلى تعيين الصلاة عند الخروج بخلاف حالة الشروع فإن الخروج لا يكون الاعن المشروع فيه ولوعين غير ماهو فيه عمدا بطلت صلاته على هذا الوجه ولوسها بجد للسهو وسلم ثانيا مع النية بخلاف ما اذا قلنا لايجب نية الخروج فانه لا يضر الخطأ فى التعبير وعلى وجه الوجوب ينبغى ان ينوى الخروج مقترنا بالتسليمة الاولى ولوسلم ولم ينو بطلت صلاته ولو نوى الخروج قبل السلام بطلت صلاته أيضا ولونوى قبله الخروج عنده فقد قال فى النهاية لا تبطل صلاته ولا نبته بل يأتى بالنية مع السلام اهـ كلام الرافعى وينوى الخروج من الصلاة بالسلام ١ *(فصل)* قال ابن هبيرة فى الافصاح واتفة وا على ان الاتيان بالسلام مشروع ثم اختلفوا فى عدده فقال أبو حنيفة وأحمدهو تسلمتّان وقال مالك واحدة ولا فرق بين أن يكون اماما أو منفردا والشافعى قولان الذى فى المختصر والام كمذهب أبى حنيفة وأحمد والقديم ان كان الناس قليلاوسكنوا أحببت ان ٨٥ أن يسلم تسليمة واحدة وان كان حول المسجد فية فالمستحب أن يسلم تسليمتين واختلفوا هل السلام من الصلاة أم لا فقال مالك والشافعى التسليمة الاولى فرض على الامام والمفرد وقال الشافعى وعلى المأموم أيضا وقال أبو حنيفة ليست بفرض فى الجملة واختلف أصحابه فى الخروج من الصلاة هل هو فرض أم لا فتهم من قال الخروج من الصلاة بكل ماينا فيها بتعمده فرض لغيره لا لعينه ولا يكون من الصلاة ومن قال بهذا أبو سعيد البردعى ومنهم من قال ليس بفرض فى الجملة منهم أبو الحسين الكرخى وليس عن أبى حنيفة فى هذا أص يعتمد عليه وعن أحد روايتان المشهورة منهما ان التسليمتين جميعا واجبتان والاخرى ان الثانية سنة والواجبة الاولى واختلفوا فى وجوب نية الخروج من الصلاة فقال مالك والشافعى فى الظاهر من نصه والبويعطى وأحمد بوجوبها وأما مذهب أبى حنيفة فقد تقدم وفى الجملة فيجب عندا كثرهم أن يقصد المصلى فعلا ينافى الصلاة فيصيربه ظرجامنها اهـ *(فصل)* تقدم ان دليل الشافعى رضى الله عنه فى ركنية السلام حديث على وتحليلها التسليم قال البيهقى وروينا مثل ذلك فى حديث أبى سعيد الخدرى اه وهو يحصل بالاولى أما الثانية فسنة وقد تستنبط الفرضية من التعبير لفظ كان فى حديث أم سلمة عند البخارى كان اذا سلم الحديث المشعر تحقيق مواظبته عليه السلام فلايصح التحلل الا به لانه ركن وقال أبو حنيفة يجب الخروج من الصلاة به ولا نفرضه لقوله عليه السلام اذا قعد الامام فى آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته وفى رواية إذا جلس مقدار التشهد رواء عاصم بن حمزة عن على وأروده البيهقى فى السنن وضعفه قال عاصم بن ضمرة ليس بالق وى وعلى لا يخالف مارواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت نتكام مع البيهقى هنا بانصاف فنقول اماحديث على الذى فيه وتحليلها التسليم فى سنده ابن عقيل قال البيهقى نفسه فى باب لا يتطهر بالمستعمل أهل العلم مختلفون فى الاحتجاج برواياته وحديث أبى سعيد الخدرى فى سنده أبوسفيان طريف بن شهاب السعدى قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه ضعيف الحديث كذا نقلة فى الامام وقال البيهقى نفسه فى باب الماء الكثير لا ينجس ما لم يتغير ليس بالقوى ثم على تقد رصحة الحديث لا يدل على أن الخروج من الصلاة لا يكون الابالتسليم الابضرب من دليل الخطاب وهو مفهوم ضعيف عند الاكثر قاله ابن عبد البروأما عاصم بن حمزة فقد وثقه ابن المدينى وأحمد وروى له أصحاب السنن الأربعة وقوله وعلى لا يخالف مارواه لخصمه أن يعكس الامر ويجعل قوله. دليلا على نسخ ما رواه اذلايظن به أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم الا وقدثبت عنده نسخ مارواه وهذا على تقدير تسليم صحة الحديث وثبوت دلالته على ما ادعاه وقدر وى عن جاعة من السلف كقول على فروى عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن جريج عن عطاء فيمن أحدث فى صلاته قبل أن يتشهد قال حسبه فلابعيد وعن ابن عيينة عن ابن أبى تجميع عن عطاء اذا رفع الامام رأسه من السجود فى آخر صلاته فقدتمت صلاته وان أحدث وعن قتادة عن ابن المسيب فيمن يحدث بين ظهراني صلاته قال اذا قضى الركوع والسجود فقد تمت صلاته وعن الثورى عن منصور قال قلت لا براهيم الرجل بحدث حیزیفرغ من السجود فى الرابعة وقبل التشهد قال تمت صلاته وقدر وىأبوداود من حديث أبى سعيد رفعه اذا شك أحدكم فى صلاته فليلغ الشك ولابين على اليقين فإذا استيقن التمام سحر سجدتين فان كانت صلاته قامة كانت الركعة ناذلة والسجدتان مرضها للشيطان الحديث فلو كان السلام را واجبالم يصح النقل مع بقائه وروى الجماعة من حديث عبد الله بن بحينة انه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين ولم يجلس فلماقضى صلاته ونظرنا تنظيمه سجد سجدتين ثم سلم فدل على ان الصلاة تنقضى قبل التسليم وبدونه والله أعلم *(تنبيه)* قدورد فى آخر حديث ابن مسعود فى التشهد اذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك فقدر ويت هذه الزيادة موصولة بالحديث وانه من ٨٦ وينوى بالسلام من على عينه من الملائكة والمسلمين فى الاولى وينوى مثل ذلك فى الثانية كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يجعلها موقوفة على ابن مسعود وذكر البيهقى عن شيخه أبى على النيسابورى ان زهيرا وهم فى روايته عن الحس بن الحر وأدرج فى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ماليس من كلامه وهذا انما هو من كلام ابن مسعود كذلك رواه عبدالرحمن بن ثابت عن ثوبات عن الحسن بن الحرثم أخرجه البيهقى من طريق عسان بن الربيع حدثنا عبد الرحمن بن ثابت فذكره وفى آخره قال أبو مسعود اذا فرغت من هذا فقد قضيت صلاتك قات فى هذا السند نظر غسان هذا ضعفه الدارقطنى وغيره كما نقله الذهبى وعبد الرحمن بن ثابت ذكر البهقى نفسه فى باب تكبيرات العيد أن ابن معين ضعفه وبمثل هذا لاتلل رواية الجماعة الذين جعلوا هذا الكلام متصلا بالحديث وعلى تقديرصحة السند الذى روى فيه موقوفاً فرواية من وقف لاتعلل بها رواية من رفع لان الرفع زيادة مقبولة على ما عرف من مذاهب أهل الفقه والأصول فيحمل على أن ابن مسعود سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فرواه كذلك مرة وأختى به مرة أخرى وهذا أولى من جعله من كلامه اذ فيه تخطئة الجماعة الذين وصلوه والله أعلم ثم قال (وينوى) بها المنفرد (السلام من على عينه من الملائكة) قبل المرادبهم الحفظة الذين وكلوا بحفظه خاصة ولا يعمم النية وقيل ينوى على سبيل العموم فقدروى عن ابن عباس مع كل مؤمن خمس من الملائكة وفى بعض الاخبار مع كل مؤمن ستون ملكا وفى بعضها مائة وستون يذبوت عندكما يذب عن قصعة العسل الذباب فى اليوم الصائف ولو وكل العبد الى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين رواه الطبرانى وقيل ينوى بهم الكرام الكاتبين وهما اثنان واحد عن بعينه وواحد عن شماله والصحيح انه لا ينوى عدد المحصورالان الاخبار فى عددهم قد اختلفت فأشبه الايمان بالانبياء عليهم السلام كذا فى الهداية وقدجاء فى حديث على التصريح بالملائكة المقربين والنبيين ومن معهم من المؤمنين وقول المصنف (والمسلمين) أى مسلمى الجن والانس (فى الاولى) هكذا هو فى شرح المهذب (وينوى مثل ذلك فى الثانية) ولكن فى قول المصنف والمسلمين نظر لانه يحكى صلاة المنفرد والمنفرد لا ينوى بتسليمه الا السلام على الملائكة فقط اذليس معهم غيرهم وقدبين ذلك الرافعى فقال وأما المنفرد فينوى بها السلام على من على جانبه من الملائكة اهـ وهكذاذكره بعض أصحابنا المتأخرين فقال وبسن نية المنفرد الملائكة فقط قال وينبغى التنبه لهذالانه قل من يتتبعه من أهل العلم فضلا عن غيرهم اهولم يذكر المصنف كيفية تسليم الامام وماذا ينوى بسلامه وقدذكر الرافعى ان الامام يستحب له أن ينوى بالتسليمة الاولى السلام على من على يمينه من الملائكة ومسلمى الانس والجن وبالثانية على من على يساره منهم والمأموم ينوى مثل ذلك ويختص بشئ آخر وهوانه ان كان على عمين الامام ينوى بالتسليمة الثانية الرد على الامام وان كان على يساره ينوى بالتسليمة الاولى وان كان فى محاذاته ينوى به ايهما شاء وهو فى التسليمة الاولى أحسن ويحسن أن ينوى بعض المأمومين الرد على البعض اهـ وفى عبارات أصحابنا وينوى بالاولى فى خطابه بعليكم من على يمينه من الملائكة والمؤسنين المشاركين له فى صلاته دون غيرهم وعن يساره مثل ذلك وينوى المقتدى أمامه فى الاولى ان كان عن عينه أو بحذائه وهذا عند أبى يوسف لانه تعارض فيه الجانبات فرج اليمين لشرفه وعند محمدينويه فى التسليمتين وهو رواية عن أبى حنيفة لان الجمع عند التعارض إذا أمكن لا يصار إلى الترجيح وينويه فى الاخرىان كان على يساره والامام أيضاينوى القوم مع الحفظة فيهما وهو الصحيح اهـ وقد عرف مما تقدم من سباق الرافعى ان الامام ينوى بالاولى الخروج من الصلاة والسلام على الملكين والمأمومين والمأموم ان كان عن يمين الامام فانه ينوى بالسلام عن يمينه الملكين والمأمومين والخروج وعن يساره الملكين والامام وإذا كان عن يساره الامام نوى الامام فى التسليمة الاولى مع الملكين والمأمومين والخروج وفى الثانية الملكين وان كان منفردا نوى بالأولى الخروج والملكين وفى الثانية الملكين سواء كان اماما أو ماموما ٨٧ مأموما أو منفردا وقال أصحابنا التسليمة الأولى للتحية والخروج من الصلاة والثانية للتسوية بين القيم فى التحية ثم قيل الثانية سنة والاصع انها واجبة كالاولى وبحجر دلفظ السلام يخرج ولا يتوقف كذا نى شرح الهداية لا من الهمام وأما مالك فلا يسن عنده التسليمة الثانية فالامام عنده بسلم تسليمة واحدة عن يعينه يقصدبها قبالة وجهه ويتدامن برأسه قليلا وكذلك يفعل المنفرد وأما المأموم فيسلم ثلاثاثنتين عن عدنه والثالثة تلقاء وجهه يردها على امامه ينويان بها التحلل من الصلاة ويروى انه يسلم اثنتين ينوى بالاولى التحلل وبالثانية الرد على الامام وان كان على يساره من يسلم عليه نوى الردعليه ونص خليل فى مختصره ورد مقتد على امامه ثم يساره وبه أحد وجهر بتسليمة التحليل فقط قال شارحه اماسلام التحليل فيغوى فيه الإمام والمأموم والفذ ويسن للمأموم أن يزيد عليها تسليمتين ان كان على يساره أحد أولاهما يردبها على امامه والثانية من على يساره ومن السنن الجهر بتسليمة التحليل فقط قال مالك ويخفى تسليمة الرد اهـ وأما الامام أحمد فقال ينوى بالسلام الخروج من الصلاة ولا يضم اليه شيأ آخر هذا هو المشهور عن أحمد فان ضم إليه شيء آخر من سلام على ملك أوآدمى فعن أحمد رواية أخرى وفى المأموم خاصة فيستحب له أن ينوى الرد على امامه قاله يعقوب بن لحيان وقال أبو حفص العكبرى فى مقنعه ان كان منفردانوى بالأولى الخروج من الصلاة وبالثانية السلام على الحفظة وان كان ما موما نوى بالاولى الخروج من الصلاة وبالثانية الرد على الامام والحفظة وان كان امامانوى بالأولى الخروج من الصلاة وبالثانية المأمومين والحفظة وفى المقنع لابى العباس الردادى الحنبلى يسلممى تبا معرفا وجوبا مبتدئا عن عينه جهرامسرطبإ عن يساره ١هـ (ويجزم التسليم ولا عده مدا فهو السنة) وفى نسخة ويحذف التسليم وفى أخرى ويخفف السلام قلت والنسخة الثانية هى المشهورة قال العراقى فى تخرعه حديث حذف السلام سنة أخرجه أبوداود والترمذي من حديث أبى هريرة وقال حسن صحيح وضعفه ابن القطان اهـ قلت قال الحافظ السخاوى فى مقاصده وأخرجه ابن خزيمة والحاكم مع حكايتهما الوقف أيضًا ووقفه الترمذى وقال انه حسن صحيح وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ونقل أبو داود عن الفريابي قال نهانى أحمد عن رفعه وعى عيسى بن يونس الرملى قال تهانى ابن المبارك عن رفعه والمعنى انه ما نهيا أن يعزى هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم والا فقول الصحابى السنة كذا لهحكم المرفوع على الصحيح على ان البيهقى قال كان وقفه تقصير من بعض الرواة وصحح الدارقطنى فى العلل فى حديث الفريابي وقفه وأما أبو الحسن ابن القطان فقال انه لايصح مرفوعا ولا موقوفا اه قات أخرجه البيهقى من طريق ابن المبارك عن الأوزاعى عن قرة عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا ثم قال ورواه عبدان عن ابن المبارك عن الأوزاعى فوقفه وكانه تقصير من الرواة قلت أخرجه أبو داود مر فوعاً من حديث الفريابي عن الاوزاعى وذكر أبو الحسن بن القطان ان أباداود قال بأثره ان الغريانى لمارجع من مكة ترك رفعه وقال نهائى أحد عن رفعه فهذا وكذا فول عيسى بن يونس وتصميح الدارقطنى فى الطل يقتضى ترجيح الوقف وانه ليس بتقصير من بعض الرواة كمازعم البيهقى على ان مدارهذا الحديث موقوفاً ومر فوعاً على قرة هو ابن عبد الرحمن بن حيويل وقد ضعفه ابن معين وقال أحمد منكر الحديث جدا ولهذا قال ابن القطان قوله المذكورآنها فتأمل ومنا يشهد النسخة الأولى ما حكى الترمذى فى جامعه عن ابراهيم النخعى انه قال التكبير جزم والتسليم حزم ومن جهته رواه سعيد بن منصور في سننه بزيادة والقراءة حزم والاذان حزم وقال ابن الاثير فى معناه ان التكبير والسلام لايمدان ولا يعرب التكبير بل يسكن آخره وتبعه المحب الطبرى وهو مقتضى كلام الرافعى فى الاستدلال به على ان التكبير جزم لايعد وعليه مشى الزركشي وان كان أصله الرفع بالخبرية لكن قد خالفهم الحافظ ابن حجرو قال فيما قالو. نظر لان ويجزم التسليم ولا عدم مدانهو السنة - وهذه هيئة صلاة المنفردو يرفع صوته بالتكبيرات ولا يرفع صوته الابقدر ما يسمع نفسه وينوى الامامة لينال الفضل فإن لم ينومحت صلاة القوم اذا نووا الاقتداء والوافضل الجماعة ويسر بدعاء الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد و يجهر بالفاتحة والسورة فى جميع الصبح وأولى العشاء والمغرب وكذلك المنفردويجهر بقوله (٨٨) آمين فى الصلاة الجهرية وكذلك المأموم ويقرن المأموم تأمينه بتامين الامام معالا تعقيما ويسكت الامام سكنة عقيب ستعمال لفظ الجزم فى مقابل الاعراب اصطلاح حادث لاهل العربية فكيف تحمل عليه الالفاظ النبوية بعنى على طريق الثبوت وجزم بأن المراد بحذف السلام وجزم التكبير الاسراع به قال تلهذه السخاوى وقد أسند الحاكم عن أبى عبد الله البوشجى انه سئل عن حذف السلام فقال لاعد وكذا أسنده الترمذى فى جامعه عن ابن المبارك انه قال لا بعده مدا قال الترمذى وهو الذى استحبه أهل العلم ذات وهو المناسب لسياق المصنف فى النسخة الثانية ويحذف السلام ولاءده مدافه والسنة ثم قال السخاوى وكذا قال جماعة من العلماء معناه انه استحب أن يدرج لفظ السلام ولا بعده مدا وانه ليس برفع الصوت فرفع الصوت غير المد وقيل معناه اسراع الامام به لئلا يشبقه المأموم وعن بعض المالكية هوأن لا يكون فيه قوله ورجة اللّه وقيل معناه أن لا يتعمد فيهما الاعراب المبشع هـ (وهذه هيئة صلاة المنفرد) وهذه فوائد ينبغي التنبيه عليها الاولى نقل النووى فى الروضة وإذا سلم الأمام التسليمة الاولى فقد انقطعت متابعة المأموم وهو بالخياران شاء سلم فى الحال وان شاء استدام الجلوس للتعوّذ والدعاء وأطال ذلك الثانيةذكر النووى فى المجموع قال الشافعى والاصحاب اذا اقتصر الامام على تسليمة من المأموم تسليمتان لانه خرج عن المتابعة بالاولى بخلاف التشهد الاول لوتر كه الامام لزم المأموم تر كملات المتابعة واجبة عليه قبل السلام الثالثة قال الاردبيلى فى الانوار شرط التشهد رعاية الكلمات والحروف والتشديدات والاعراب والمحل والألفاظ المخصوصة واسماع النفس كالفاتحة الرابعة قال أصحابنا يقصد المصلى بألفاظ التشهد معانيها مرادة له على وجه الانشاء منه وان كانت على منوال حكاية سلام الله ورسوله فكانه يحي الله تعالى ورسوله ويسلم عليه وعلى نفسه وأوليائه الخامسة يجب مراعاة كامات التشهد الثانى فان تركها لم تحسب وقد جزم البغوى فى فتاويه اشتراط أن تكون الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وأقره شارح المهذب ونقله عياض عن الشافعى وذكر الرافعى فى شرح مسند الشافعى تبعا العليمى انها كبعض التشهد فعلى هذا يكون عنده لا يجب الترتيب بينهما السادسة قال النووي ويستحب للمصلى أن يديم نظره إلى موضع سجوده وقال بعض أصحابنا يكره له تغميض العينين والمختارانه لا يكره ان لم يخف ضررا قلتذكرصاحب الغوت والعوارف ان العينين تسجدان فيأبغى فتحهما وزاد أصحابنا وأن يكون منتهى نظره فى ركوء، الى ظهر قدميه وفى سجوده الى أرنبة أنفه وفى قعود. الى مجمع نفذيه من ثوبه ثم رأيت ذلك فى كلام البغوى والمتولى وذلك كله مقتضى الخشوع فإن الخاشع لا يتكلف حركة عينيه أزيدمما هى عليه وإذا تركت العين على ما على عليه لا يتجاوزنظرها فى الحالات المذكورة الى غير المواضع المذكورة قلت ويستثنى من قول النووى إلى موضع سجوده صلاة الجنازة فإن المصلى عليها ينظر اليها وكذا حالة التشهد فان السنة اذا رفع مسبحته ان لا يجاوز بصره اشارته وكذا المصلى فى المسجد الحرام ينظر الى الكعبة لكن صوّب البلقيى انه كغيره وصرح الاستوى انه وجه ضعيف *(المنهيات)* والله أعلم الفاتحة لشوب المنفسه ويقرأ المأموم الفاتحة فى الجهرية فى هذه السكتة ليتمكن من الاستماع عند قراءة الامام ولايقرأ المأموم السورة فى الجهرية الااذا لم يسمع صوت الامام ويقول الامام -مع اللبان حمده عند رفع رأسه من الركوع وكذا المأموم ولا يزيد الامام على الثلاث فى تسبيحات الركوع والسجود ولا يزيد فى التشهد الأول بعد قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويقتصر فى الركعتين الاخيرتين على الفاتحة ولا يطول على القوم ولا يزيد على دعائه فى التشهد الأخير على قدر التشهد والصلاةعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينوى عند السلام السلام على القوم والملائكة وينوى القوم بتسليمهم جوابه ويثبت الامام ساعة حتى يفرغ الناس من السلام ويقبل على الناس بو جھهوالاولى وفى بعض النسخ زيادة عنها وهى الأفعال والحركات والهيئات التى نهى عنها المصلى نهى كراهة حسن إيرادها بعد بيان صفة الصلاة لانها من العوارض عليها والاصل خلوّها عنها والعارض مؤخر عن الأصل فقال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة عن الصفن والعقد وقدذكرناهما) قبل ان يثبت ان كان خلف الرجال نساء لينصر فن قبله ولا يقوم واحد من القوم حتى يقوم وينصرف الامام فاغنی حيث يشاء من عينه وشماله والمين أحب إلى ولا يخص الامام نفسه بالدعاء فى قنوات الصبح بل يقول اللهم اهدنا و يجهر به ويؤمن القوم ويرفعون أيديهم حذاء الصدور وبمسم الوجه عند ختم الدعاء لحديث نقل فيه والافالقياس أن لا يرفع البد كما فى آخرالتشهد*(المنهيات)* زى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصفن فى الصلاة والصفد وقدذكر ناهما ٨٩ فاغنى عن الاعادة ثانيا وقد عزاء رزين الى الترمذى وقال العراقى ولم أجده عنده ولا عند غيره قلت وهكذا أورده السهر وردى فى العوارف وأصل هذا فى كتاب القوت وهو الذى فسر معنى الالفاظ وتبعه من جاء بعده (و) جاء النهى (عن الاقعاء) فى الصلاة رواه الحاكم فى المستدرك من حديث سمرة ومعه وروى الترمذى وابن ماجه من حديث الحرث الأمورعن على لا تقع بين السجدتين وروى ابن المسكن فى صحيحه عن أبى هريرة رفعه نهى عن التورك والافعاء فى الصلاة وقال النووى فى الخلاصة قال بعض الحفاظ ليس فى الافعاء حديث صحيح الاحديث عائشة وسيأتى الكلام عليه وأخرج ابن ماجه من حديث على وأبى موسى رفعاه لا تقع اقعاء الكلب وسنده ضعيف وعند أحمد والبيهقى من حديث أبى هريرة نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك والتفات كالقفات الثعلب واقعاء كافعاء الكلب وفى اسناده ليث بن أبي سليم وأخرج ابن ماجه من حديث أنس بلفظ اذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعى كما يقعى الكلب ضم البيك بين قدميك والزق ظاهر قدميك بالارض وفى اسناده العلاء بن زيد وهو متروك (و) جاء النهى (عن السدل) بفتح السين وسكون الدال المهملتين أخرجه أبوداود والترمذي والحاكم وصححه من حديث أبى هريرة بلفظ نهى عن السدل فى الصلاة قاله العراقى قلت الاان الترمذى قال لا يعرف من حديث عطاء عن أبى هريرة الامن حديث عسل بن سفيان اهـ قال الصدر المناوى وعسل هو ابن فردة اليربوعى ضعيف (و) جاء النهى (عن الكف) فى الصلاة وفى بعض النسخ الكفت وكلاهما صحيح أخرجه الشيخان من طريق عمرو بن دينارعن طاوس عن ابن عباس بلفظ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة اعضاء ولا يكف شعر اولائوبا وفى رواية لهما أمرنا ان نسجد على سبعة أعظم ولا نكف توباولا شعرا وأخرج البخارى من طريق وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رفعه أمرت ان أسجد على سبعة أعظم ولا نكفت الثياب والشعر وأصل الكف الضم والجمع ومثله الكفت ومنه ألم نجعل الارض كفانا (و) جاء النهى (عن الاختصار) فى الصلاة أخرجه أبوداود والحاكم وصححه من حديث أبى هريرة وهو متفق عليه بلفظ نهى أن يصلى الرجل مختصرا قاله العراقى قلت ورواه أيضا الترمذى باللفظ الاول وقال الصدر المناوى رواه الشيخان فى الصلاة عن أبى هريرة ولفظ البخارى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصر فى الصلاة (و) جاء النهى (عن الصلب) فى الصلاة قال العراقى أخرجه أبوداود والنسائى من حديث ابن عمر بإسناد صحيح (و) جاء النهى (عن المواصلة) فى الصلاة قال العراقى عزّاء رزين الى الترمذى ولم أجده عنده ووجد بخط الحافظ ابن حجر ما نصه انه عزاه بعضهم الى الامام أحمد قال حدثنا ابن ادريس عن ليث بن أبى سليم عن نافع عن ابن عمر والحديث ليس فى المسندوقد أنكره جماعة من متقدمى أصحاب أحمد وسيأتى الكلام عليه قريبا (و) جاء النهى (عن صلاة الحاقن) بالنون رواه ابن ماجه من حديث أبي أمامة بلفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى الرجل وهو حاقن وله والترمذى وحسنه نحوه من حديث ثوبان ويروى وهو حقن حتى يتحقق (و)عن صلاة (الحاقب) بالباء الموحدة قال العراقى لم أجده بهذا اللفظ ومعناه على مافسره المصنف فيما سيأتى عند مسلم من حديث عائشة لاصلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبئان (و) عن صلاء (الحازق) بالزاى والقاف قال العراقى عزاء رزين الى الترمذى ولم أجده عند، وانماذ كره أصحاب الغريب قالواولارأى لحازق بالمعنى الذى ذكره المصنف (و) عن صلاة (الجائع) ومعناه فى حديث ابن محمر وعائشة عند البخارى ومسلم اذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدرًا بالعشاء (و) عن صلاة (الغضبان) سيأتى الكلام عليه فيما بعد (و) عن صلاة (المثلثم) اسم فاعل من التلثم (وهو سترالوجه) والنهى عن التاثم فى الصلاة روى معناه فى حديث أبى هريرة بسند حسن نهى ان يغطى الرجل فاءفى وعن الافعاء وعن السدل والكف وعن الاختصار وعن الصلب وعن المواصلة وعن صلاة الحافن والحاقب والحارى وعن صلاة الجائع وَالغضبان والمتاثم وهو ستر الوجه (١٢ - (التخلف السادة المتقين) - ثالث) ٩٠ أما الافعاء فهو عند أهل اللغة أن يجلس على وركيموينصب ركبتيه ويجعل بديه على الارض كالكلب وعند أهل الحديث أن يجلس على ساقيه بائيا وليس على الارض منه الا رؤس أصابع الرجلين والركبتين وأما السدل فذهب أهل الحديث فيه ان يلتحف بثويه ويدخل یدیهعن داخل فيركع ويسجد كذلكوكان هذا فعل اليهود فى صلاتهم فنهوا عن التشبهبهم والقميص فیمعناهفلاينبغى أن الصلاة أخرجه أبو داود وابن ماجه ورواه الحاكم وصححه وقال الخطابى هو التاثم على الافواه اهـ ويروى أيضانهى عن السدل فى الصلاة وأن يغطى الرجل فاء وسيأتى فيه زيادة كلام ثم بين المصنف ما أجمله أوّ لافقال (أما الاقعاء) المنهى عنه فى الصلاة (فهو عند أهل اللغة ان يجلس على وركيه وينصب ركبتيه ويجعل يديه على الارض كالكلب) وقال الجوهرى الاقعاء عند أهل اللغةان يلصق اليتيه بالارض وينصب ساقيه ويتساند الى ظهره كما يقعى الكلب وذكر غيره بدل قوله وينساند ويضع يديه على الارض وقال ابن القطاع افعى الكلب جلس على اليتيه ونصب نفذيه (وعند أهل الحديث) هو (ان يجلس على ساقيه بائيا) أى باركا (وليس على الارض منه الارؤس أصابع الرجلين والاليتان والر كبتان) وفى بعض النسخ الارؤوس أصابع الرجلين والركبتين وحكى ابن عبدالبر فى التمهيد عن ابى عبيد ان أصحاب الحديث يجعلون الاتعاء ان يجعل البنيه على عقبيه بين السجدتين وكرهمالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وأحمد واسحق ورأوه من الافعاء المنهى عنه وقال آخرون لابأس به فى الصلاقوة ح عن ابن عمر انه لم يكن يقعى الامن أجل انه كان يشتكى وقال انهاليست من سنة الصلاة فدل أنه معدود من كرهه اهـ وحكى الرافعى عن ابن عباس قولا آخرانه يضع قدميه ويجلس على صدورهما قال الحافظ حكاه البيهقى فى المعرفة عن أص الشافعى فى البويطى ولعله يريد مارواه مسلم عن ط وس قلت لابن عباس فى الافعاء على القدمين فقال هى السنة فقلناله انالنراه جفاء بالرجل فقال بل هى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن طاوس قال رأيت العبادلة يقعون واختلف العلماء فى الجمع بين هذا وبين أحاديث النهى فيتح الخطابى والماوردى الى ان الاقعاء منسوخ ولعل ابن عباس لم يبلغه النهى وجنخ اليهقى إلى الجمع بينهما بأن الافعاء على ضربين أحد هما أن يضع البنيه على عقبيه وتكون ركبتاه فى الارض وهذا هو الذى رواه ابن عباس وفعله العبادلة وأص الشافعى فى البويطى على استحبابه بين السجدتين لكن الصمج ان الافتراش أفضل منه لكثرة الرواةله ولانه أحسن هيئة للصلاة والثانى أن يضع اليتيه ويديه على الارض وينصب ساقيه وهذا هو الذى وردت الأحاديث بكراهته وتبع البيهقى على هذا الجمع ابن الصلاح والنووى وأنكر على من ادعى النسخ وقالا كيف يثبت النسخ مع عدم تعذر الجمع فيهما وعدم العلم بالتاريخ والله أعلم (وأما السدل فذهب) اهل اللغة فيه انه الارخاء من غير ضم يقال سدلت النوب سدلا أرخيته وأرسلته من غير ضم بانبيه فات ضممتهما فهو قريبمن التلفف قالوا ولا يقال فيه أسدلته بالالف كذا فى المصباح وفى القوت الدل أن يرخى أطراف ثيابه على الارض وهو قائم يقال سدل وسدن بمعنى واحد وفد تبدل اللام نونا لقرب المخرجين اذا أرسل ثيابه ومنه قيل سدنة الكعبة وهم قوامها الذين يسبلون عليها كسوتها وأحدهم سادن (و) مذهب (أهل الحديث) فى السدل (أن يلتحف بثوبه ويدخل يذبه من داخل فيركع وإسجد كذلك) وقال صاحب العوارى ويجتنب المصلى من السدل وهو أن يرخى أطراف الثوب الى الارض ففيه معنى الخيلاء وقيل هو الذى يلتف بالثوب ويجعل يديه من داخل فيركع ويسجد كذلك وقال المناوى فى شرح الجامع السدل المنهى عنه فى الصلاة ارسال الثوب حتى يصيب الارض وخص الصلاة مع انه نهى عنه مطلقا لانه من الخيلاء وهى فى الصلاة أقج فالسدل مكروه مطلقا وفى الصلاة أشد اهـ وقد عرف من سياقهما ان المعنى اللغوى منظور فى السدل المنهى عنه ولكن المصنف تبيع سياق صاحب القوت على عادته ثم قال صاحب القوت (وكان هذا فعل اليهود فى صلاتهم) اذا صلوا (فنهوا) معاشر المسلمين (عن التشبه بهم) فهذه علة النهى وهى غير التى ذكرها صاحب العوارف والمناوى قال الشيخ ابن تيمية التشبه بالكفار منهى عنه اجماعا قال ولماصار العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم حرم لبسها ثم قال صاحب القوت (والقميص فى معناه فلا ينبغى أن ــع ٩١ بركع ويسجد ويداه فى بدن القميص) الاأن يكون واسعا فلا بأس أن يركع ويداه من داخل القميص أو يسجد واحدى يديه فى بدن القميص اذا اتسع فأما أن يدخل يديه فى جسد القميص فى السجود فكروه كل هذا عبارة القوت وفى القاموس القميص معروف وقد يؤنث ولا يكون الامن القطن وأما من الصوف فلااه وكان حصره الغالب وبه يعلم ان الذى كان الاحب اليهصلى الله عليه وسلم هو المتخذ من القطن لا الصوف لانه يؤذى البدن ويدر العرق ورائحته فيه يتأذى بها وأخرج الدمياطى بسنده كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم قطنا قصير الطول والكمين ثم قال صاحب القوت وقد قال بعض الفقهاء قولا ثالثا فى السدل وإليه أشار المصنف بقوله (وقيل معناه أن يضع وسط الازار على رأسهو برسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه) قال وهذاقول بعض المتأخر بن وليس بشئ عندى (والاول أقرب) ونص القوت أعجب لى وهما مذهب القدماء وقال الجادى الحنبلى فى اقناعه يكره فى الصلاة السدل سواء كان تحته ثوب أولا وهو أن يطرح ثوبا على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى أوضم طرفيه بيديه لم يكره وان طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه فى الكمين فلا بأس بذلك باتفاق الفقهاء وليس من السدل المكروه فاله الشيخ يعنى أبا العباس بن تيمية اه وقد ذكر المناوى فى شرح الجامع فى معنى الحديث قولين آخرين أحدهما أن المرادبه سدل اليد وهوارسالها فى الصلاة قلت وهو معنى غريب والثانى أراد به سدل الشعر فانه ربما ستر الجبهة وغعلى الوجه قال العراقى ويدل عليه قوله بعد وان يغطى الرجل فاه فتأمل (وأما الكف) وكذا الكفت (فهوأن يرفع ثيابه من بين يديه أو من خلفه اذا أراد السجود) هكذا هو فى القوت والذى ذكره شراح البخارى هو الضم والجمع فكان صاحب القوت أراد برفع الثياب جمعها الى فوق وضمها إليه ثم قال صاحب القوت (وقد يكون الكف فى شعر الرأس فلا يصلين) أحدكم (وهو عاقص شعره) زاد المصنف (والنهى الرجال) أما النساء فيجوز لهن ذلك وقد روى الطبرانى من حديث أم سلمة مرفوعاً نهى أن بعلى الرجل ورأسه معقوص قال الشارح لان شعره اذا نشر سقط على الأرض عند السجود. فيعطى صاحبه ثواب السجود به ورجال الحديث المذكور رجال الصحيح قاله الهيتمى قلت رواه من طريق الثورى عن تخول بن راشد عن سعيد المقبرى عن أبى رافع عن أم سلمة وكذا رواه اسحق بن راهويه عن المؤمل ابن اسمعيل عن الثورى قال اسحق قلت للمؤمل أفيه أم سلمة قال نعم وأخرجه أبوداود من حديث أبي رافع بلفظ نهى أن يصلى الرجل وهو عاقص شعره وهذا اللفظ أقرب الى سباق المصنف ولو أنه أبداه وجها تبعا لصاحب القوت ولم يشر الى انه حديث رروى ابن سعد من حديث أبي رافع لايصلى الرجل عاقصارأسه (وفى الحديث أمرت ان أسجد على سبعة أعضاء ولاأ كف شعرا ولائوبا) هكذا هونص القون والحديث متفق عليه قال البخارى باب السجود على سبعه أعظم حد تناقبيصة حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ئو بالجبهة واليدين والركبتين والرجلين ثم قال حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا شعبة عن عمروعن طاوس عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكن نوبا ولا شعراثم قال فى الباب الذى يليهحدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت ان أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده الى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر وهذا أخرجه أيضا أحد وأبو داود والنسائى وابن ماجه من طرق عن ابن عباس قال الشارح ولا يكف أى ولا يضم ولا يجمع شعرا رأسه ولا قو بابيديه عند الركوع والسجود فى الصلاة وهذا ظاهر الحديث واليه مال الداودى ورده يركع واستجد وبناء فى بدن القميص وقيل معناه أن يضع وسط الازار على رأسموبرسل طرفيه عن يعينه وشماله من غيران يجعلهما على كثف هوالاول أقرب واما الكف فهوان رفع نیابه من بين يديه أو من خلفه اذا أراد السجود وقد يكون الكف من شعر الرأس فلا يصلين وهو عاقص شعره والنهى الرجال وفى الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكف شعرا ولانوبا وكره أحمد بن حنبل رضى الله عنه انیأنز رفوق القميص فى الصلاة ورآه من الكف وأما الاختصار فات يضع يديه على خاصرتيه * وأما الصلب فان يضع يديه على ناصرتيه فى القيام ويجافى بين عضديه فى القيام وأما المواصلة فهمى خمسة اثنان على الامام ان لا يصل قراءته بتكبيرة الاحرام ولاركوعه بقراءته واثنان على المأموم أن لا بصل تكبيرة الاحرام بتكبيرة الامام ولا تسليمه بتسلمه وواحدة بينهما أن لا يمل تسليمة الفرض بالتسليمة الثانية وليفصل بينهما القاضى عياض بأنه خلاف ما عليه الجهور فانهم كرهوا ذلك للمصلى سواء فعله فى الصلاة أو خارجها والنهى محمول على التنزيه والحكمة فيه أن الثوب والشعر يسجد معه أوانه اذا رفع شعره أوثوبه عن مباشرة الارض أشبه المتكبر اهـ وقال المناوى فى شرح الجامع والامر بعدم كفهما للندب وان كان الامر بالسجود على السبعة للوجوب فالامر مستعمل فى معنييه وهو جائز عند الشافعى قال الطيبى جع الحديث بعضا من الفرض والسنة والادب تلويحا الى ارادة الكل اهـ (وكره أحمد بن حنبل رضى الله عنه أن يأنزر فوق القميص فى الصلاة ورآه من الكف) المنهى عنه وأص القون وأكره أن يؤنزر فوق القميص فانه من الكف وقد روى عن أحمد بن حنبل كراهية ذلك وروينا عن بعض أولادعمر بن الخطاب رضى الله عنه الرخصة فى ذلك أنه صلى بأصحابه محتزما بعمامته فوق القميص الى هنا أص القوت وترى المصنف كيف غيرها وعبارة الاقناع الحنبلى ويكره شد وسطه على القميص لانه من زى اليهود ولا بأس به على القباء قال ابن عقيل يكره الشد بالحياصة ويستحب بما لا يشبه الزنار كمنديل ومنطقة ونحوها لانه أستر العورة (وأما الاختصار) المنهى عنه (فان يضع يديه على خاصرته) وأص القون يده ونص العوارف ان يجعل يده والصواب افراد اليد والخاصرة مافوق الطفطفة والندراسيف وتسمى شاكلة أيضاوالطفطفة أطراف الخاصرة والشراسيف أطراف الضلع الذى يشرف على البطن وقد اقتصر المصنف على ذكر وجه واحد فى معنى الحديث وهو الذى نقل عن ابن سبرين وقدذكرت فيه أوجه كثيرة منهاان المراد به وضع اليد على الخصر نقله ابن الاثير وهو المستدق فوق الورك أو المراد منه الاتكاء على المخصرة وهى العصبية وعلى الاول اختلفوا فى علته فقيل لانه فعل المتكبرين وقيل اليهود وقيل الشيطان أوهو راحة أهل النار وهذا الأخيرهو الذى كنت أسمعه من مشايخى ثم رأيته فى صحيح ابن حبان ما لفظه الاختصار راحة أهل النار وقيل المراد بالاختصار ضد التطويل بأن يختصر السورة أو بقيتها أو يخفف الصلاة بترك الطمأنينة بان لاعمد قيامها وركوعها ويجودها وتشهدها أو بترك الطمأنينة فى محالها الاربع أو بعضها أو يقتصر على آيات السجدة ويسجد فيها أو يختصر السجدة اذا انتهى إليها فى قراءته ولا يسجدها فهذه الوجوه كلهاقد فسربها الحديث الذى باء فيه هذا اللفظ قال الزمخشرى فى الفائق وأماخبر المتخصرون يوم القيامة على وجوههم نور فهم المتهمدون الذين اذا تعبوا وضعوا يدهم على خصرهم اذا لمتخصرهو المتوكل على عمله والله أعلم (وأما الصلب) المنهى عنه فى الصلاة (فات يضع يديه) جيعا (على خصريه ويجافى بين عضديه) وقد ذكر معنى الخصر وهذا هو نص القون والعوارف وهو أيضا من هيات أهل النار وقد نهى عنه وعن الاختصار مطلقا ولكن فى الصلاة أشد وقد يكون الصلب راجعا إلى احد معانى الاختصار فتأمل وتوحد هنافى بعض نسخ الكتاب ان يضع يديه على خاصرته عند القيام ويجافى بين عضديه وفى بعضها تأخير لفظ عند القيام بعد قوله وعضد به والاول هو الموافق لما فى القوت والعوارف (وأما المواصلة فهى خمسة) وأص القوت وقد رو يناعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ونهى عن المواصلة فى الصلاة وهى خمس (اثنان) ونص القوت اثنتان (على الامام ان لا بصل قراءته بتكبيرة الاحرام ولا) يصل (ركوعه بقراءته) بل بسكت بين كل منهما سكتة لطيفة (واثنان على المأموم) وفى القوت واثنتان (ان لا يصل تكبيرة الاحرام بتكبيرة الامام و) لا يصل (تسليمه بتسليمه وواحدة بينهما) وكان مقتضى سياقه ان يقول وواحد لتكون العبارة على نمط واحد (أن لا يصل تسليمة الفرض بالتسليمة الثانية) ونص القوت بتسليم التطوّع (وليفصل بينهما) بسكتة لطيفة وهكذا أورده صاحب العوارف الاانه قال بتسليم النقل بدل التطوّع قال العراقى وقد روى أبو داود والترمذى وحسنه وابن ماجه من حديث سمرة سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل فى صلاته وإذا فرغ من القراءة وفى الصحبن ٩٢ الصحيحين من حديث أبى هريرة كان يسكت بين التكبيرة والقراءة اسكانة الحديث اهـ قلت أشار بذلك الى ان معنى الحديث المذكور صحيح لكنه لم يرد بهذا اللفظ والتفصيل أم ورد بلفظ نهى عن الوصال لكنه بمعنى آخر غير مناسب هنا (واما الحاقن) بالنون (فمن البول) وكذلك الحقن ككتف يقال حقن الماء فى السقاء حقنا اذا جمعته فيه وحقن الرجل بوله حبسه فهو حافن وقال ابن فارس ويقال لماجمع من لبن وشدحقين ولذلك سمى حابس البول حاقنا (والحاقب) بالباء (فمن الغائط) يقال حقب بول البعير من باب تعب اذا احتبسه ورجل عاقب أعمله خروج البول وقيل الحاقب الذى احتاج الى الخلاء للبول فلم يتبرز حتى حضر غائطه وقيل الحاقب الذى احتبس غائطه قلت وهذا المعنى الاخير هو المراد هنا وقد روى مسلم والحاكم وأبو داود من حديث عائشة لاصلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبئات يعنى البول والغائط وعند ابن حبان من حديث أبى هريرة لا يصلى أحدكم وهو يدافعه الاخبثان وعند ابن ماجه من حديثه بلفظ وهو يجدشياً من الخبث وعند الطبرانى فى الكبير من حديث المسوربن مخرمة لا يصلين أحدكم وهو يجد من الاذى شبأ يعنى الغائط والبول (والحازق) بالزاى والقاف (صاحب الخف الضيق) هكذا فسره أهل الغريب ومنه قولهم لارأى لحازق وفى شرح المنهاج الحازق هو مدافع الريح ولم أره فى كتب اللغة فان صح فهو مناسب لما قبله ونص القوت وقد نهى عن صلاة الحافز والحاقب والحازق (فان ذلك يمنع الخشوع) فلا يصلى من كن به هذه الثلاث لئلا يشتغل القلب (وفى معناه الجائع والمهتم) وأص القوت وأكره صلاة الغضبان والمهتم بامر ومن عرضت له حاجة حتى يسرى عن قلوبهم ذلك وتطمئن القلب ويتفرغوا للصلاة (وفهم نهى الجائع) عن الصلاة ونص القوت ومن شغل قلبه حضور الطعام وكانت نفسه نائقة اليه فليقدم الا كل (لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حضر العشاء) بفتح العين أى الطعام الذى يؤكل آخر النهار (وأقيمت الصلاة فابدوا بالعشاء) قال العراقى متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة اهـ قلت وفى صحيح البخارى باب اذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء وقال أبو الدرداء من فقه المرء اقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وهو فارغ حدثنا مسدد حدثنايحيى عن هشام حدثنى أبى سمعت عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدوا بالعشاء ثم قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء فابد ؤا قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم ثم قال حدثنا عبيد بن اسمعيل عن أبى أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءًا بالعشاء ولا يعمل حتى يفرغ منه وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وانه ليسمع قراءة الامام وقال زهير ووهب بن عثمان : ن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبى صلى الله عليه وسلم اذا كان أحدكم على الطعام فلا جل حتى يقضى حاجته منه وان أقيمت الصلاة اهـ نص البخارى ثم قال صاحب القوت (الا ان يضيق الوقت أو يكون سا كن القلب) أى ففى هاتين الصورتين يجوز تقديم الصلاة على الطعام والقصد فراغ القلب عن الشواغل ليقف بين يدى مالكه فى مقام العبودية من المناجاة على أكمل الحالات من الخضوع والخشوع واستثنى من الحديث أيضا الطعام الذى يؤتى عليه مرة واحدة كالسويق واللبن ولوضاق الوقت بحيث لوأ كل خرج يبدأ بها ولا يؤخرها محافظة على حرمة الوقت وتستحب اعادتها عند الجمهور وهذا مذهب الشافعى وأحمد وعند المالكية يبدأ بها ان لم يكن معلق النفس بالا كل أو كان معلقابه لكنه لا يعجله عن صلاته فان كان يحمله بدأ بالطعام واستحب له الاعادة والمراد بالصلاة فى الحديث المغرب كما وقع التصريح به فى الرواية * وأما الحافن فمن البول والحاقب من الغائط والحازق صاحب الخف الضيق فإن كل ذلك يمنع من الخشوع وفى معناه الجائع والمهتم وفهم نهى الجائع من قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وأقمت الصلاة فابدوا بالعشاء إلاأن يضيق الوقت أو يكون ساكن القلب ٩٤ وفى الخبر لا يدخلن أحدكم الصلاة وهو مقطب ولا يصلين أحدكم وهو غضبان وقال الحسن كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهى الى العقوبة أسرع وفى الحديث سبعة أشياء فى الصلاة من الشيطان الرعاف والنعاس والوسوسة والتثاؤب والحكاك والالتفات والعبث بالشئ وزاد بعضهم السهووالشك وقال بعض السلف أربعة فى الصلاة من الجفاء الالتفات ومسح الوجهوتسوية الحصى وان تصلى بطريق منمر بیںیدیڭونهى أيضاعن ان بشبك أصابعه الثانية لكن ذكر المغرب لا يقتضى الحصرفيها حمله على العموم أولى نظرا الى العلة وهو التشويش المفضى الى ترك الخشوع الحاقا للجائع بالصائم والغذاء بالعشاء لا بالنظر إلى اللفظ الوارد وفى الحديث دليل على تقديم فضيلة الخشوع فى الصلاة على فضيلة أول الوقت فانهما لما تزاحا قدم الشارع الوسيلة الى حضور القلب على اداء الصلاة فى أول الوقت واستدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله فابدؤا على تخصيص ذلك بمن لم يشرع فى الاكل فاما من شرع فيه ثم أقيمت الصلاة فلا يتمادى بل يقوم الى الصلاة ولا يعارضه صتسع ابن عمر الذى أورده البخارى وهو قوله وكان ابن عمر يوضع له الطعام الخ فان هذا اختيارله والا فالنظر الى المعنى يقتضى ماذكروه لانه يكون قد أخذ من الطعام ما يدفع به شغل البال نعم الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما ولا يتقيد بكل ولا بعض والله أعلم (وفى الخبر لا يدخل أحدكم الصلاة وهو مغضب) كذا فى النسخ وفى أخرى وهو مقطب ومثله فى القوت الاانه قال لايدخلن والمعنى معبس الوجه (ولا يصلين أحد كم وهو غضبات) هكذا أورده صاحب القوت وقال العراقى لم أجده (وقال الحسن) رحمه الله تعالى (كل صلاة لا يحضر فيها القاب) يعنى بحضور القلب الخشوع (فهى إلى العقوبة أسرع) هكذا أورد. صاحب القوت فى آخر الباب والمراد بالحسن عند الاطلاق هو البصرى (وفى الحديث سبعة أشياء فى الصلاة من الشيطان الرعاف والنعاس والوسوسة والتثاؤب والحكاك والالتفات والعبث بالشئء) هكذا أورده صاحب القوت بلفظ وقد جاء فى الخبر سبعة أشياء فذكره ثم قال (وزاد بعضهم السهو والشك) اما الرعاف بالضم فهو خروج الدم من الانف ويقال هو الدم نفسه والنعاس بالضم حقيقة الوسن بلا نوم قاله الازهرى والوسوسة ما يخطر بالقلب من شر وحديث النفس والتثاؤب بالهمز على تفاعل فترة تعترى الشخص فيفتج عندها فه والتناوب بالواو عامى والحكاك بالضم داء الحكمة ويحتمل أن يكون بالكسر فيكون المراد به مايحيك فى الصدر من الخطرات والالتفات هو النظر يمينا وشمالا والعبث بالشئء اللعب به والسهوهو غفلة القلب عن الشئ حتى يزول عنه الحفظ فلا يتذكر ويحتمل أن يكون المراد به النظر الى الشئ ما كن الطرف والشك التردد بين الشيئين وقال العراقى أخرجه الترمذى من رواية عدى ابن ثابت عن أبيه عن جده فذ كرمنها الرعاف والنعاس والتثاؤب وزاد ثلاثة أخرى وقال حديث غريب ولمسلم من حديث عثمان بن أبي العاصى يارسول الله ان الشيطان قدحال بينى وبين صلاتى الحديث والبخارى من حديث عائشة فى الالتفات فى الصلاة هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وللشيخين من حديث أبى هريرة التثاؤب من الشيطان ولهما من حديث أبى هريرةان أحدكم إذا قام يصلى جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدرى كم صلى الحديث قلت وأخرج أبو داود والنسائى عن أبى ذرلا يزال الله مقبلا على العبد فى صلاته مالم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه ولهذا قال المتولى بحرمته وقال الاذرعى المختار انه ان تعمد مع علمه حرم جل تبطل ان فعله لعبا (وقال بعض السلف أربعة فى الصلاة من الجفاء الالتفات) يمينا وشمالا (ومسح الوجه) أى جبهته من الغراب (وتسوية الحصى) لاجل تمكين جبهته السجود (وأن تصلى بطريق من يمر بين يديك) هكذا أورده صاحب القوت وزاد فقال وزاد بعضهم وأن يصلى فى الصف الثانى وفى الصف الاول فرجة (ونهى أيضا عن أن يشيك أصابعه) فى الصلاة قال العراقى النهى عن تشبيك الأصابع فى الصلاة أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أبى هريرة ولابى داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان نحوه من حديث كعب بن عجرة قلت أراد بذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ أحدكم فاحسن وضوأه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فانه فى الصلاة ووجه الدلالة منعانه اذا نهى عنه عال الجلوس فى المسجد منتظرا للصلاة أو حال التوصل إلى المسجد لكونه كأنه فى الصلاة حكمامن حنث ٩٥ حيث الثواب فان يكون منهيا عنه فى الصلاة حقيقة بطريق الاولى ولذا قال العراقى نحوه فتأمل (أَو يفرقع أصابعه) كذا فى سائر النسخ وفى نسخة العراقى أو يفقع والتفقيع هى اللغة الفاشية وأما الفرقعة عامية وهوان مدها أو يغمزها حتى تصوّت وحديث النهى عنه رواه ابن ماجه من حديث على باسناد ضعيف لا تفقع أصابعك فى الصلاة قلت كذا هو فى الجامع الكبير السيوطى الا أنه قال وأنت فى الصلاة قلت الا انه أعل بالحرث الامور وفى المستصفى هو من عمل قوم توط فكره التشبه بهم وعلى هذا فيكره خارج الصلاة أيضا (أويستر وجهه) لانه من فعل الجاهلية كانوا يتلثمون فيغطون وجوههم فتنهواعنه لأنه ربما منع من اتمام القراءة أوا كمال السجود وقدروى معناه فى حديث أبى هريرة نهى أن يغطى الرجل فاه فى الصلاة ر واه أبوداود وابن ماجه والحاكم وصححه وأخرج الطبرانى فى الكبير من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه لا يصلى أحدكم وتوبه على أنفه فان ذلك خطم الشيطان وذكر المجاوى فى اقناعه من المكروهات فى الصلاة تغطية الوجه والتاثم على الفم والانف (أو يضع احدى كفيه على الأخرى ويدخلهما بين تغذيه فى) حال (الركوع) ويسمى ذلك التطبيق وقد نهى عنه (قال بعض الصحابة) وهو سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه (كانفعل ذلك فنهيناعنه) أخرجه الشيخان والاربعة قال البخارى حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبى يعقوب سمعت مصعب بن سعد يقول صليت الى جنب أبى فطبقت بين كفىّ ثم وضعتهما بين تغذى فنهانى أبى وقال ما نفعله فتهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب أه وفى كتاب الفتوح لسيف عن مسروق انه سأل عائشة عن التطبيق فاجابته بما محصله انه من صنيع اليهود وان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عنه لذلك وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيمالم ينزل عليه ثم أمر فى آخر الامر بمخالفتهم وروى ابن المنذر من حديث ابن عمر باسناد قوى قال انما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعنى التطبيق فقد ثبت نسخ التطبيق وانه كان متقد ما قال الترمذى التطبيق منسوخ عند أهل العلم لاخلاف بينهم فى ذلك الاماروى عن ابن مسعود وبعض أصحابه انهم كانوا يطبقون قيل ولعل ابن مسعود لم يبلغه التسيخ واستبعد لانه كان كثير الملازمة له اذا قام واذا جلس فكيف يخفى عليه مثل هذا أولم يبلغه النسخ وروى عبد الرزاق عن علقمة والاسود فالا صلينا مع عبدالله فطبق ثم لقينا عمر فصلينا معه نطبقنا فها انصرف قال ذاك شئ كانفعله فترك قلت وهذا يدل على انهم فعلوا ذلك كثيرا وواظبوا عليه لاانه كان مرة فترك وقد ذكر البيهقى فى السنة ان أبا سبرة الجعفى أحد أصحاب ابن مسعود ترك التطبيق حين قدم المدينة وذكروا له نسخ ذلك فكان لا يطبق قال البيهقى وفى ذلك ما يدل على ان أهل المدينة أعرف بالناسخ والمنسوخ من أهل مكة هكذا نفسله العراقى فى شرح التقريب قلت وذكر البيهقى أيضا عن أبى بكر بن اسحق الفقيه أشياء نسب فيها ابن مسعود الى النسيان ذكرمنها الطبيق ثم قال واذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا فى الصلاة كيف لا يجوزمثله فى رفع اليدين قلت ولايخفى ان هذه دعوى لادليل عليها ولا طريق إلى معرفة ابن مسعود على ذلك ثم نسيه والادب فى مثل هذا أن يقال لم يبلغه كما فعل غيره من العلماء فتأمل (ويكره أيضا أن ينفخ فى الارض عند السجود للتطهير) وفى بعض النسخ أن ينفخ الارض أخرج الطبرانى فى الكبير من حديث زيد بن ثابت رفعه نهى عن النفخ فى السجود وعن النفخ فى الشراب وفى سنده خالد بن اياس وهو متر ولا قال الشارح تنزيها ان لم يظهر منه شئ من الحروف وتحر ما ان بان منه حرفان أوحرف ملفهم لبطلان الصلاة بذلك وقال العراقى قدورد النهى عن النفخ فى ثلاثة مواضع فى الطعام والشراب والسجود والعلة فيها مختلفة بمعان مختلفة ثم ساقها وقال وأما النفخ فى السجود فالظاهر ان النبى عنه خشية أن يخرج مع النفخ حرفان نحواف ٢٫٠٠ أو يفرقع أصابته أو يستر وجهداً ويضع احدى كفيه على الأخرى ويدخلهم ابين فذیهفىالركوعوقال بعض الصحابة رضى الله عنهم كنا نفعل ذلك فهينا عنه ويكره أيضا أن ينفخ ٤٠ فى الارض عند السنجود للتنظيف ٩٦ وان سوّی الحصى بيده فانها أفعل مستغنى عنها ولا يرفع احدى قدميه فیضعهاعلى فذهولا يستند فى قيامه الى حائط فان استند بحيث لوسل ذلك الحائط السقط فالاظهر بطلان صلانه فتبطل الصلاة أو خوف أن يكون فه متغيرا فيتأذى به الملك (و) يكره أيضا (ان يسوى الحصى بيده) أى فى حال السجود كمافى سنن أبى داود عن معيقيب رفعه لا تمسع الحصى وأنت تصلى فان كنت لابد فاعلا فواحدة ولذا قال قاضيخان فى فتاواء ان لم يمكنه السجود بحال بحيث لا يستقر عليه مقدار الفرض من الجبهة أن يسبويه من: لا يزيد عليها وأخرج عبد الرزاق فى المصنف عن أبى ذر سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شئ حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة أودع وكذا رواه ابن أبى شيبة وروى موقوفا عليه وقال الدار قطنى وهو أمح (فانها) جميعها (أفعال مستغنى عنها) فى الصلاة (ولا برفع احدى قدميه فيضعها على نفذه) فى الصلاة وفيه معنى من الصفن الذى تقدم ذكره فالاولى رعاية الاعتدال فى الاعتماد على الرجلين وقد تقدم الا أن يكون له عذر فيباح له ذلك (ولا يستند فى قيامه الى حائط) أودعامة أو خشبة (فان استند) عليه (بحيث لوانسل) منه (سقط) وقوفا (فالاظهر بطلان صلانه) وذلك لان المعتبر فى حد القيام أمران الانتصاب والاقلال والمراد منه أن يكون مستقلا غير مستند ولا متكئْ على جدار و غيره وهذا الوصف قد اعتبره امام الحرمين فابطلى صلاة من اتكا فى قيامه من غير حاجة وضرورة وان كان منتصبا وتابعه المصنف على ذلك وحكى البغوى فى التهذيب انه أواستند فى قيامه الى جدار أوانسان صحت صلاته مع الكراهة قال ولا فرق بين أن يكون استناده بحيث لو وقع السناد لسقط ٧ لم تنجزه صلاته حصل من مجموع ذلك ثلاثة أوجه كذا فى شرح الوجيز *(فصل)* أذكرميه لواحق وتتمان ممايناسب سياق المصنف وينبغى التنبهله فتهاماذكره أصحابها ان كل مفسد مكروه ولاعكس وذلك لان الفساد يتضمن الكراهة لانه بطلان العمل وبطلان العمل مكر وهأى بالمعنى اللغوى وهو ضد المحبوب المرضى فيهم الحرام* ومنها قال أصحابنا الفعل ان تضمن ترك واجب مكروه كراهة تحريم وان تضمن ترك سنة فهو مكروه كراهة تنزيه ولكن تتفاوت فى الشدة والقرب من التحريمية بحسبٍ تأكد السنة وان لم يتضمن ترك شئء منها فان كان أجنبيا من الصلاة ليس فيه تتميم لها ولا فيه دفع ضرر فهو مكروة أيضا كالعبث بالثوب أو البدن وكل ما يحصل بسببه شغل القلب وكذا ما هو عادة أهل التكبر أو صنيع أهل الكتاب أو المجوس وانماقيدنا بعدم التتميم ليخرج منه ماذكره صاحب الخلاصة أن من لم يمكنه السجود من عمامته بان نزلت على جبهته فدفعها بيد واحدة أوسواها بيده ليتمكن من السجدة لا يكره لانه من تثمات الصلاة وخرج من قوله وبما فيه ضرر نحو قتل حية أو عقرب فانه لايكره ومنها تغطية الفم عند التناوب ان لم يقدر على كظمه بوضع يدأوكم عليه لا يكره فهو مستثنى من حديث أبى هريرة الذى تقدم فى الباب وقد روى الترمذى حديثامر فوعاان التثاؤب فى الصلاة من الشيطان وفيه فليضع يده على فيه ودل هذا على ان التثاؤب مكروه مطلقا وفى الصلاة أشد كراهة لكونه يورث الكسل والارتخاء او يمنع الخشوع ومثله فى المجموع النووى*ومنها التمطى وهو مكروه مطلقا وفى الصلاة أشد كراهة لانه دليل الغفلة والكسل* ومنها الاعتجار وهو أن يلف بعض العمامة على رأسه ويجعل طرفا منه شبه المحجر النساء يلف حول وجهه أو بشد حول رأسه بالمنديل ويبدى هامته والعلة فيه انه من فعل جفاة الاعراب أو التشبه بالنساء* ومنها العقص وقد تقدم ذكر الاحاديث الواردة فى النهى عنه وهو ضنفر الشعر وفتله وشده بصمغ أولف ذوائبه حول رأسه اوجمع الشعر كله من قبل القضاء أو شبكه بخيط أوخرقة كيلا يصيب الأرض إذا سجد وجميع ذلك مكر وه اذا فعله قبل الصلاة وصلى به على تلك الهيئة امالوفعل شياً من ذلك وهو فى الصلاة تفسد صلاته بالاجماع لانه عمل كثير ومنها ويكره كف الكر بلاسب ذكره المجاوى من الحنابلة فى الاقناع أى ضمه وجعهالى فوق راور د. أصحابنا وفسروه بتشتميره الى فوق قيل الى المرفقين وقيل بل الى دون المرفقين وقالوا هذا اذا شهره خارج الصلاة ٩٧ الصلاة وشرع فى الصلاة وهو كذلك أما لوشمره فى الصلاة تفسدلانه عمل كثير ومنها ويكره النقر فى ] الصلاة روى أحد والبيهقى من حديث أبى هريرة نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك والتفات كالتفات الثعلب واقعاء كافعاء الکاب وفی اسناده ليث بن أبى سليم وروى أحد أيضا وأبوداود والنسائى وابن ماجه والحاكم من حديث تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل رفعه نهى عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يرطن الرجل المكان بالمسجد كما وطن البعير قال الحاكم صحيح تفرد به ميم عن ابن شبل والمراد بنقرة الغراب والديك تخفيف السجود وعدم المكت فيه بقدر وضع هذين منقارهما للاكل*ومنها ويكره عقبة الشيطان فى الصلاة روى مسلم فى صحيحه من حديث أبي الجوزاء عن عائشة وكان ينهى عن عقبة الشيطان قال النووي فى الخلاصة ذكر بعض الحفاظ ليس فى النهى عن الافعاء حديث صحيح الاحديث عائشة اهـ قلت وهذا يدل على انه فسره بالاقعاء وهكذا ذكره أبو عبيد فقال هوأن يقعى على عقبيه بين السجدتين وأورده البيهقى وقال وأما حديث عائشة هذا فيحتمل أن يكون وار دا للجلوس للتشهد الآخر فلا يكون. منافيا للقعود على العقبين بين السجدتين اهـ قلت لاحاجة إلى تقييده بالا خركماهو ظاهر وفيه كلام قد تقدم فى الافعاء * ومنها ويكره التورك فى الصلاة روى ابن السكن فى صحيحه من حديث أبى هريرة رفعه نهى عن التورك والاقعاء فى الصلاة ورواء أحمد والبزار والبيهقى عن أنس مثله قلت وتستثنى منه النساء فانهن يتوركن دائما عندنا وعند مالك يتورك المصلى فى القعدتين جميعا وعند الشافعى فى الثانية فقط *ومنها التدبيع فى الركوع فقد ورد النهى عنه فى الصلاة روى الدارقطنى من حديث الحرث عن على بلفظ نهى أن يدبح الرجل فى الركوع كما يدبح الحار ور واه أيضا من حديث أبي بردة عن أبيه رفعه قال يا على انى أرضى لك ما أرضى لنفسى وأ كره لك ما أكره لنفسى لا تقرأ القرآن وأنت جنب ولا أنت راكع ولا أنت ساجد ولا تصل وأنت عاقص شعرك ولا نديح تدبع الحاروفيه أبو نعيم النخعى وهو كذاب ورواء أيضامن وجه آخرعن أبى سعيد الخدرى قال أراء رفعه اذاركع أحدكم فلا يديح كما دبح الحمار ولكن ليقم صلبه وفيه أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف وذكره أبو عبيد باللفظ الثانى سواء والتدبيح بالدال المهملة قاله الجوهرى وقال الهروى فى غريبه يقال بالمعجمة وهو بالمهملة اعرف أى بطأطتى فى الركوع حتى يكون اخفض من ظهره وقد تقدمت الاشارة الينه فى باب الركوع وفى الصماح دبخ بالمعجمة عنه بيخا اذا بسط ظهره وطأطأ رأسه بالحاء والخاء جميعا عن أبى عمر وابن الاعرابى* ومنها التفات الثعلب فى الصلاة فقدورد النهى عنه فى حديث أبى هريرة عند الامام أحمد وقد تقدم ذكره والمراد منه اذا لوى عنقه دون صدره أما لوحرف صدره عن القبلة قصدا فسدت صلاته قل ذلك أوكثرفان كان ذلك بغير اختياره فان لبث مقدارركن فدت والالا والحاصل ان الالتفات عند أصحابنا على ثلاثة أنواع التفات مفسد وهو بالصدر والثفات مكروه وهو بالوجه والتفات غير مكروه وهو اللحظ بالعين بدون تحويل الوجه لماروى الترمذي والنسائي وابن جانٍ وصححه عن ابن عباسٍ رفعه كان يلحظ فى الصلاة عينا وشمالا ولا يلوى عنقه قال الترمذي غريب وقال ابن القطان صحيح وقد تقدم مذهب الشافعى فيه بان المتولى قائل بحرمته والاذرعى فصله فى القوت ومحل الخلاف مالم يكن لحاجة فلا يكره ويدل لذلك ماروا. أبو داود بإسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فارسل فارسا الى شعب من أجل الحرس تفعل يصلى وهو يلتفت الى الشعب ومما يدل على عدم كراهة اللمح بالعين ما رواه ابن حبان فى صحيحه من حديث على بن شيبان قال قد منا على النبى صلى الله عليه وسلم وصليغامعه فلهم بمؤخرعينيه رجلاً لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود فقال لاصلاة لمن لا يقيم صلبه ومنها ويكره نظر لما يلهى عن الصلاة (١٣ - (اتحاف السادة المتقين) - ثالث) ٩٨ كثوب له اعلام لخبر عائشة فى الصحيحين فى الجانية أبى جهم وسيأتى للمصنف ونتكلم عليه هناك وقال أصحابنا يكره للمصلى أن يكون فوق رأسه فى السقف أو بحدائه او بين يديه من النقوش ما يلهيه عن الصلاة ولا بأس بالبساط فيه تصاوير ولكن لا يسجد عليها ومنها ويكره رفع البصر الى السماء فى الصلاةماروى البخارى فى صحيحه مابال أقوام يرفعون أبصارهم الى السماء فىصلامهم فاشتد قوله فى ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أواتخطفن أبصارهم ولذلك قال الاذرعى والاوجه تحريمه على العامد العالم بالنهى المستحضرله اهـ ومنهاويكره للمصلى الجلدة التى يجر بها وتر القوس فى صلاته نص عليه الشافعى رضى الله عنه وكان يقول لانى آمره ان يفضى بيطون كفيه الى الارض* ومنها يكره البائع أو العطشان الصلاة بحضرة طعام ما كول أو مشروب وتوقان النفس فى غيبة الطعام حضوره كم فى الكفاية وهو ظاهرات كان يرجى حضوره عن قرب كما يؤخذ من كلام ابن دقيق العيد بل قيل غيبة الطعام ليست مضوره مطلقاً لان حضوره وجب زيادة توقان وتطلع اليه والاصل فى ذلك حديث مسلم لا صلاة أى كاملة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبئات* ومنها بروك البعير فى الصلاة وقد ورد النهى عنه نقله ابن القيم من الحنابلة ومنها افتراش الثعلب فى الصلاة وقد ورد النهى عنه فى حديث أبى هريرة عند أحمد وورد أيضا افتراش السبع كما تقدم فى حديث عبد الرحمن بن شبل وذكره ابن القيم أيضا* ومنها رفع الايدى وقت السلام كاذناب خيل شمس فى الصلاة فقدورد النهى عنه فى الصحيح للبخارى* ومنها كراهة الصلاة فى الاقبية الرومية التى تجعل لا كمامها خروق عند أعلى العضد اذا أرسل المصلى يده من الحرق وأرسل الكم فانه يكره أصدق السدل عليه فإن أدخل تحت منطقة زالت الكراهة* ومنها يكر محسر الرأس فى الصلاة تها ونااى لم يره أمرامهما ولا بأس اذا كان تذللا وخشوعا* ومنها قال البدر الكردرى من علمائنا العبث هو الفعل الذى فيه غرض صحيح والسفه هوالذى لاغرض فيه أصلا فالعبث بالثوب أو بشئ من جسده لا يجوز خارج الصلاة ففى الصلاة بطريق الاولى أن يكون مكروها*ومنها التر بع فى الصلاة مكروه لمخالفته سنة الجلوس الامن عذر ولا يكره خارج الصلاة مطلقافى الاصح لانه عليبه السلام كان جل قعوده فى غير الصلاة مع أصحابه التربع نقله ابن الهمام وان كان الجلوس على الركبتين أولى لغربه الى التواضع ولقد شاهدت بعض مشايخى الصوفية فى مجلس عام جلس على ركبتيه من بعد العشاء إلى انقضاضه قبيل الصبح وهو على وتيرة واحدة لم يغير ركبته مطلقا رحمه الله تعالى* ومنها يكره وضع الدراهم والدنانير واللؤلؤ فى الفم بحيث لا يمنعه عن القراءة لمافيه من الشغل بلا فائدة امالومنع عن أداء الحروف أفسدها نقله أصحابنا *ومنها ابتلاع ما بين الاسبان ان كان دون الحصة مكروه عندناوما كان قدرها فإنها تفسد وفيه اختلاف عند أصد ابنا*ومنها العدبالاصابع فى الصلاة مكروه عند أبى حنيفة وقال صاحبا لالاضطراره لذلك وله انه مخالف لسنة الصلاة ومن مشايخنا من قال لا خلاف فى التطوّع انه لا يكره كصلاة التسابيح ومنهم من جعل الخلاف انما هو فى التطوّع وأما المكتوبة فلا اتفاقا وهو اختيار أبى جعفر الهندوانى ومنها * التمايل فى الصلاة يمنة ويسرة مكروه النهى عن العبث المنافى للخشوع وقيل لأنه من فعل أهل الكتاب وقد أمرنابخالفتهم ومنها التروح فى الصلاة فانه مكروه سواء بثوبه أو بمروحة مرة أومرتين لانه أجنبى من أفعال المترفين فات زاد على المرتين بطلت صلاته لانه عمل كثير*ومنها مسح العرق فى الصلاة من أى موضع من جسد،مكروه لانهعمل أجنبى الا اذاخاف من دخوله العين فيؤلها ونحو ذلك فلا يكره لانه دفع شغل القلب المذهب للخشوع بسبب الالم*ومنها لا تكره الصلاة على الطنافس واللبود وسائر الفرش وان كان رقيقا ولكن على الارض وما أنبتنه أفضل خلافا للشيعة فأنهم لم يجوّزوا على الصوف ونقل عن مالك كراهية السجود على الصوف هكذا نقله أصحابنا عنه وأما خلاف الشيعة فى شرح المنهاج للغطيب* ومنها لبس فرجية ولم يدخل يدية فى كميه ذعامة المناخ ٩٩ المشايخ من أصحابنا أنه يكره ذلك فى الصلاة لانه فى معنى السدل ونقله قاضيخات خلافا لصاحب الخلاصة فإنه قال المختار انه لا يكره ووافقه البزازى وابن تيمية من الحنابلة كما تقدمت الاشارة اليه ومنها اشتمال الصماء فهو مكروه وهو أن يلتحف بثوب من غير أن يجعل له موضعا تخرج منه اليدكذا فى المصباح وفى العوارف هو أن يخرج يديه قبل صدرور فى الاقناع للمجاوى هو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره وقدورد النهى عنه فى الحديث ولا بأس بالاحتباء مع ستر العورة فانه سنة العرب ويحرم مع عدمه وهو أن يجلس ضاما ركبتيه الى نحوصدره ويد ير ثوبه وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه ثميشده فيكون كالمعتمد عليه والمستند اليه (والله أعلم) *(تمييز الفرائض والسن)* وبيان كل منها على وجه الاجمال قال رحمه اللّه تعالى (جملة ماذكرناه) آنها (يشتمل على) أربعة أنواع (فرائض وسنن وآداب وهيئات) فى كلٍ من الفرائض والسنن فانفرائض هى الاركان والشروط واما المندوبات فقسمان مندوبات بشرع فى تركها سجود السهو ومندوبات لا يشرع فيها ذلك والقسم الاول تسمى ابعاضا ومنهم من يخصها باسم المسئونات ويسمى القسم الثانى هيات وهذا هو الذى اختاره الصنف كما يظهر من سياق عبارته وسيأتى الكلام على تسمية السن ابعاضا قريبا ثم ان المراد بالفرائض فى كلام المصنف الاركان وهى التى تكون داخل الصلاة وقدعد التكبيرة منها وأبو حقيقة فيما رواه أبو الحسن الكرخى عنه انها ليست من الصلاة (مما ينبغى لمريد طريق الآخرة) وهو السالك فى سبيلها (أن يراعى) ويلاحظ (جميعها) بالعمل بها (فالفرض من جلتها اثنا عشر خصلة) اعلم ان الصلاة فى الشريعة عبارة عن الافعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم ولا بد من مراعاة أمور أخرمع الاعتداد بتلك الافعال وتسمى هذه الامور شروطاوتلك الافعال أر كانا ولابد من معرفة الفرق بينهما اعلم ان الركن والشرط يشتر كان فى انه لابد منهما وكيف يفترقان منهم من قال يفترقان افتراق الخاص والعام ولا معنى للشرط الامالابد منه فعلى هذا كل ركن شرط ولا ينعكس وقال الاكثرون يفترقان افتراق الخاصين ونعنى بالشرط ما يعتبر فى الصلاة بحيث يقارن كل معتبر سواء وبالر كن ما لا يعتبر على هذا الوجه هكذا اصطلاح المصنف فى كتبه الثلاثة وقد عبر عن الاركان هذا بالفرائض وعدها فى الوجيز أحد عشر وهنا اثنى عشر تبعا اصاحب القون فى كل من التعبير والعدثم ان أجناس الاركان التى سماها فرائض منها ما لا يتكرر كالسلام ومنها ما يتكرراما فى الركعة فكالسجود أو بحسب عدد الركعات كالركوع ولم يعد الطمأنينة فى الركوع وغيره أركانا بل جعلهافى كل ركن كالجزء منه والهيئة التابعة كماسيأتى فى كلامه وبه بشعر قوله صلى الله عليه وسلم ثم تركع حتى تطمئن را كعاومنهم من جعلها أركانا مستقلة وضم صاحب التلخيص الى الاركان المذكورة استقبال القبلة واستحسنه القفال وصوّبه ومنهم من فرض نية الخروج والموالاة والصلاة على آل النبى صلى الله عليه وسلم والحقها بالاركان ومنهم من ضم الى تلك الاركان الترتيب فى الافعال وهكذا أورده صاحب التهذيب* (تنبيه) * تقدم ان المصنف رحمه الله تعالى جعل أركان الصلاة فى الوجيزاحد عشر وفى الاحياء اثنى عشر وفى المحر ر ثلاثة عشر يجعل الطمأنينة كالهيئة التابعة وجعلها فى التنبيه ثمانية عشر فراد الطمأنينة فى الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين ونية الخروج من الصلاة وجعلها فى الروضة والتحقيق سبعة عشر لان الاصح ان نية الخروج لايجب وجعلها فى الحاوى أربعة عشر فزاد الطمأنينة الاانه جعلها فى الاركان الاربعة وكثا واحدا قال الخطيب والخلاف بينهم لفظى فمن لم يعد الطمأنينة را جعلها فى كل ركن كالجزء منه وكالهيئة التابعة ومن عدها أركانا فذاك لاستقلالها وصدق اسم والله أعلم (تمييز الفرائض والسنن) جملة ماذكرناه يشتمل على فرائض وسنن وآداب وهيات مما ينبغى لمريد طريق الآخرة ان يراعى جميعها * فالفرض من جلتها اثنا عشر خصلة : ١٠٠ النية والتكبير والقيام والفاتحة والانحناء في الركوع الى ان تنال راحتام ركبتيه مع الطمأنينة والاعتدال عنه قائما السجود ونحوه بدونها جعات أركانا لتغايرها باختلاف محالها ومن جعلها را واحدا فلكونها جنا واحدا كماعدوا السجدتين ركا كذلك اه وه وتحقيق نفيس ولنعد الى شرح كلام المصنف الأول (النية) لانها واجبة فى بعض الصلاة وهو أولها لافى جميعها فكانت ركنا كالتكبيرة والر كوع وقيل حتى شرط لانها عبارة عن قصد فعل الصلاة فتكون خارج الصلاة ولهذا قال المصنف هى بالشرط أشبه والأجمل فيها قوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قال الماوردى والاخلاص فى كلامهم النية وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وأجمعت الامة على اعتبار النية لان الصلاة لا تتعقد الابها*(فائدة) * العبادات المشروط فيها النية فى وجوب التعرض لفرض خمسة أقسام الاول يشترط بلا خلاف كالزكاة هكدا فى شرح المنهاج الدميرى ونوزع الثانى تعكسه كالحج والعمرة الثالث يشترط على الاصح كالصلاة الرابع بعكسه كصوم رمضان على مافى المجموع من عدم الاشتراط الخامس عبادة لا يكفى فيها ذلك بل يضر وهى التجم فأنه إذا نوى فرضه لم يكف نقله للخطيب (3) الثانى (التكبيرة) وفى نسخة تكبيرة الاحرام وفى نسخة أخرى قوله الله أكبر وغبارة القوت وتكبيرة الاحرام بلفظ التكبير ونص المنهاج هى النسخة الثانية وانماسميت بذلك لانه يحرم بها ما كان على المصلى حلالاً قبلها كالا كل والشرب والكلام ونجو ذلك والاصل فيها الحديث الذى أخرجه أبو داود وغيره مفتاح الصلاة الوضوء وتحربها التكبير وتحليلها التسليم وحديث المسىء صلاته اذا قت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن الحديث رواه الشيخان (و) الثالث (القيام) أوما فى معناه وانماقلناذلك لان القيام بعينه ليس وكنا فى مطلق الصلاة بخلاف التكبير والقراءة لان القعود فى النقل جائز مع القدرة على القيام فإذا الركن هو القيام أوما يقوم مقامه ولو عجز عن القيام فى الغرض قعد وان عجز عن القعود صلى لجنبهفان عجز مستلقيا على ظهره وأخصاه القبلة ولا بد من وضع نحو وسادة ليستقبل بوجهه القبلة فإن عجز أجرى أفعال الصلاة على قلبه ولا اعادة عليه ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت لوجود مناط التكليف والقادر النقل قاعدا أو مضطجعا فى الاصح (و) الرابع قراءة (الفاتحة) حفظا أو نظرا فى مصحف أو تلقينا أونحو ذلك وفى النظر فى المصحف خلاف لابى حنيفة وعبارة القوت ثم يقرأ سورة الحمد أولها بسم الله الرحمن الرحيم قال الرافعى تتعين قراءتها للقادر فى كل ركعة فى قيامها أوما يقوم مقامه ولا يقوم مقامها شئ آخر من القرآن فان جهل الفاتحة فسبع آيات واستحب الشافعىقراءة ثمان آيات لتكون الثامنة بدلا عن السورة نقله الماوردى فان لم يحسن شيأ وقف قدر الفاتحة فى ظنهوجوبا(و)الخامس (الانجناء فى الركوع الى ان تنال راحناه ركبتيه) وهو أقل الركوع كما تقدم وشرط راحتا يدى معتدل خلقة فان كانت أياديه طويلة خلقة بحيث تنال ركبتيه وهو واقف كما هو مخصوص فى بعض قبائل العرب لا يسمى ركوعا وظاهر تعبيره بالراحتين وهما بطنا الكفين انه لا يكفى بالاصابع وهو كذلك وان كان مقتضى كلام التنبيه الاكتفاء بها ( مع الطمأنينة) فيه وأقلها إن تستقر أعضاؤه راكعاوأصل ذلك في حديث المسىء صلاته ثم اركج حتى تطمئن راكعا فالطمأنينة شرط فى صحة الركوع ومنهم من عده ركا وإليه مال صاحب القوت وفى بعض النسخ هنازيادة ولا يجب وضع اليدين على الركبتين (و) السادس (الاعتدال عنه قائماً) ولوالنافلة كما صح، فى التحقيق لحديث المسئ عصلاته قال الخطيب وأما ما حكاه فى زيادة الروضة عن المتولى من انه لو تركه فى الركوع والسجود فى النافلة ففى صحتها وجهات بناء على صلاتها مضطمعا مع قدرته على القيام اه لا يلزمه من البناء الاتحاد فى الترجيح فائها ان كان قبل ركوعه كذلك ان قدر والافيعودلما كان عليه ان يفعل مقدوره أن عجز (مع الطمأنينة) فيه ظير المسىء صلاته بأن تستقر أعضاؤه على ما كان قبل ركوعه بحيث ينفصل ارتفاعه عن عوده الى