Indexed OCR Text
Pages 701-712
٤٦ - كتاب الجامع (٧) باب (١٥٩٧) حديث ٢٥/١٥٩٧ - وحدّثني عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِنَّمَا رَجَعَ بِالنَّاسِ مِنْ سَرْغَ، عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ . ٢٥/١٥٩٧ - (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن سالم بن عبد الله) بن عمر - رضي الله عنهما - (أن) جده (عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس من سرغ عن) كذا في جميع النسخ، قال الزرقاني: وللقعنبي ((من)) أي لأجل (حديث عبد الرحمن بن عوف) المذكور، قال الحافظ (١): رواية سالم هذه منقطعة، لأنه لم يدرك القصة، ولا جده عمر - رضي الله عنه - ولا عبد الرحمن بن عوف، وقد رواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم، فقال: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عبد الرحمن أخبر عمر - رضي الله عنه - وهو في طريق الشام فذكر الحديث، أخرجه الطبراني، فإن كان محفوظاً فيكون ابن شهاب سمع أصل الحديث من عبد الله بن عامر، وبعضه من سالم عنه، واختصر مالك الواسطة بين سالم وعبد الرحمن، والله أعلم. وليس مراد سالم بهذا الحصر نفي سبب رجوع عمر - رضي الله عنه -، أنه كان عن رأيه الذي وافق عليه مشيخة قريش، وإنما مراده أنه لما سمع الخبر رجح عنده ما كان عزم عليه من الرجوع، وذلك أنه قال: إني مصبح على ظهر، فبات على ذلك، ولم يشرع في الرجوع حتى جاء عبد الرحمن بن عوف، فحدث بالحديث المرفوع، فوافق رأي عمر - رضي الله عنه - الذي رآه، فحصر سالم سبب رجوعه في الحديث؛ لأنه السبب الأقوى، ولم يرد نفي السبب الأول، وهو اجتهاد عمر - رضي الله عنه - فكأنه يقول: لولا وجود النص لأمكن إذا أصبح أن يتردد في ذلك أو يرجع عن رأيه، فلما سمع الخبر استمر على عزمه الأول، ولولا الخبر لما استمر. فالحاصل أن عمر - رضي الله عنه - أراد بالرجوع ترك الإلقاء إلى (١) ((فتح الباري)) (١٨٤/١٠). ٧٠١ ٤٦ - كتاب الجامع (٧) باب (١٥٩٧) حديث التهلكة، فهو كمن أراد دخول دار فرأى بها مثلاً حريقاً تعذر طفؤه، فعدل عن دخولها لئلا يصيبه، فعدل عمر - رضي الله عنه - لذلك، فلما بلغه الخبر جاء موافقاً لرأيه، فأعجبه، فلذلك قال من قال: إنما رجع لأجل الحديث لا لما اقتضاه نظره فقط، اهـ. قال النووي(١) قال القاضي: قيل: إنما رجع عمر - رضي الله عنه - لحديث عبد الرحمن بن عوف، كما في حديث الباب، قالوا: لأنه لم يكن ليرجع عمر - رضي الله عنه - لرأي دون رأي حتى يجد علماً، وتأول هؤلاء قوله: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا، أي مسافر إلى الجهة التي قصدناها أولاً، لا للرجوع إلى المدينة، وهذا تأويل فاسد، ومذهب ضعيف. بل الصحيح الذي عليه الجمهور، وهو ظاهر الحديث أو صريحه أنه إنما قصد الرجوع أولاً بالاجتهاد، ثم بلغه الحديث، فحمد الله وشكره على موافقة اجتهاده واجتهاد معظم أصحابه، نص رسول الله وَطير، وأما قول سالم فيحتمل أنه لم يبلغه ما كان عمر - رضي الله عنه - عزم عليه من الرجوع قبل حديث عبد الرحمن بن عوف، ويحتمل أنه أراد أنه لم يرجع إلا بعد حديث عبد الرحمن بن عوف، اهـ. قال الزرقاني (٢): وقال القرطبي: رجح بعضهم حديث سالم بأن ولده، أي حفيده، أعرف بحاله من غيره، وبأن عمر - رضي الله عنه - لم يكن ليرجع إلى رأي دون رأي بغير حجة، حتى وجد علماً، وتأولوا قوله: إني مصبح على ظهر، كما تقدم في كلام النووي، قال القرطبي: وهذا بعيد. قال الزرقاني: لا حاجة إلى هذا كله؛ لأن عمر - رضي الله عنه - رجع (١) ((بشرح صحيح مسلم)) للنووي (٣٠٩/١٤). (٢) ((شرح الزرقاني)) (٢٤٢/٤). ٧٠٢ ٤٦ - كتاب الجامع (٧) باب (١٥٩٨) حدیث ٢٦/١٥٩٨ - وحدّثني عَنْ مَالِكِ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَبَيْتٌ بِرُكْبَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ بِالشَّامِ. قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ لِطُولِ الْأَعْمَارِ وَالْبَقَاءِ، وَلِشِدَّةِ الْوَبَإِ بِالشَّامِ. عن رأيه إلى رأي من أشار بالرجوع لكثرتهم، ثم قوي ذلك له لحديث عبد الرحمن، فرجع من سرغ، وعلى هذا يحمل قول سالم، فلا داعية لدعوى أنه لم يبلغه قول عمر - رضي الله عنه - قبل إخبار ابن عوف، اهـ. قلت: وما قالوا: إن سالماً حفيده أعرف بحاله، يأبى عنه ما تقدم في كلام الحافظ أن سالماً لم يحضر القصة، وقال الباجي(١): قول سالم هذا يحتمل أنه لم يبلغه ما نادى به عمر - رضي الله عنه - في الناس إني مصبح على ظهر، وما راجعه به أبو عبيدة من إنكار الرجوع قبل أن يأتي عبد الرحمن بن عوف، ويحتمل أن يكون بلغه ذلك، فتأول قوله: ((إني مصبح على ظهر))، أي على سفر أبهمه، ولم يعينه، وإنما أبقى الاستخارة فيه ومعاودة المشورة إلى الغد، اهـ. ٢٦/١٥٩٨ - (مالك أنه قال: بلغني أن عمر بن الخطاب) - رضي الله عنه - أنه (قال: لبيت) واحد (بركبة) بضم الراء المهملة وسكون الكاف وفتح الموحدة، قال الباجي(٢): قال محمد بن عيسى: ركبة أرض بني عامر وهي ما بين مكة والعراق، وقال ابن قعنب: هي من أرض الطائف في أرض مصححة، وقال ابن عيسى: أرض صحراوية، اهـ. وقال ابن عبد البر: هي وادٍ من أودية الطائف، (أحبُ إليّ) بشد الياء (من عشرة أبيات) تكون لي (بالشام. قال مالك: يريد) عمر أي يحب عمر بيت ركبة (لطول الأعمار) بفتح الهمزة (والبقاء) لأهل ركبة (ولشدة الوباء) وكثرته (بالشام) . (١) ((المنتقى)) (٢٠٠/٧). (٢) (٢٠٠/٧). ٧٠٣ ٤٦ - كتاب الجامع (٧) باب (١٥٩٨) حديث وفي ((التهميد))(١) عن مالك: إنما قال ذلك عمر - رضي الله عنه - حين وقع الوباء بالشام، وقد روى أحمد برجال ثقات مرفوعاً: ((أتاني جبرائيل بالحمى والطاعون، فأمسكت الحُمّى بالمدينة، وأرسلت الطاعون إلى الشام، فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم، ورِجزٌ على الكافرين))، اهـ. قلت: وهذا الحديث تقدم في كلام الحافظ أن أحمد أخرجه من رواية أبي عسيب، وتقدم هناك الكلام على بقاء الحمى في المدينة تحت قوله ولائه : ((على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون)) في باب: ((ما جاء في وباء المدينة)) قال الباجي: أراد عمر - رضي الله عنه - بقوله هذا أن ساكني ركبة أطول أعماراً، وأصح أبداناً من الوباء والمرض ممن سكن الشام وغيرها من البلدان، قال عيسى: ولم يرد بهذا أن سكنى الأرض يزيد في أعمارهم، ولكن لما قدر الله عز وجل أعمارهم طويلة أسكنهم تلك البلدة. قال الباجي(٢): ومعنى ذلك عندي أن الله عز وجل قد أجرى العادة بصحة من سكن ركبة، وطول أعمارهم، وأمرض من سكن الموضع الذي أراد من الشام وقصر أعمارهم، ولعله أراد ركبة وما قاربها، كما جرت العادة بأن من تناول نوعاً من الطعام والشراب صح جسمه، ومن تناول نوعاً آخر كثرت أمراضه، وإن كانت الأمراض معلقة بالقدر تعلق الموت، اهـ. تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الخامس عشر من ((أوجز المسالك إلى موطأ مالك)) ويليه إن شاء الله ((الجزء السادس عشر)) وأوّله ((كتاب القدر)). وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. (١) ((شرح الزرقاني)) (٢٤٢/٤). (٢) ((المنتقى)) (٢٠٠/٧). ٧٠٤ الفهرس فهرس الموضوعات الموضوع الصفحة الموضوع اختلافهم في موجب العمد ٣١ ٣٢ في الصبي والمرأة لا مال لهما ... في العبد إذا قتل كان فيه قيمته يوم القتل ٣٣ ............... لا تحمل العاقلة من قيمة العبد شيئاً ٣٣ ٣٦ .......... ١٧ - ميراث العقل والتغليظ فيه دية المقتول موروث كماله ..... ٣٦ ٣٧ التغليظ في الدية وأسبابه ١٣ غيره .. في العبد المسلم يجرح اليهودي وغيره .. ١٥ - دية أهل الذمة الكتابي والمجوسي لا يقتل مسلم بكافر واختلافهم فيه .. ١٩ ......... قتل الغيلة واختلافهم فيه دية المجوسي ......... جراح اليهودي والمجوسي ١٦ - ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله ليس على العاقلة عقل العمد ....... .. لا تجب الدية على العاقلة حتى تبلغ الثلث .. ٥٥ ٥٧ ....... ١٨ - جامع العقل ٢٦ ٥٧ العجماء جبار والبئر جبار، الحديث القائد والسائق والراكب على ٢٧ ........... العجماء .. ٦٠ ٦٣ ٢٨ / ربط الدابة وحفر البئر على الطريق .... ٤٨ عن ابن المسيب وسليمان بن يسار ٢١ في تغليظ الدية في الشهر الحرام ... ٤٩ ٢٢ في رجل من الأنصار يقال له أحيحة ٢٢ قتل عمه فقالوا: إذا استوى على عممه غلبنا حقه ٥٠ اختلافهم في ميراث القاتل خطأ ٢٤ لا تحمل العاقلة الصلح .. ولا تحمل ما أصاب نفسه عمداً أو خطأ ..... تفاسير قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ﴾ الآية ................ الصفحة ١٤ - دية جراح العبد ......... ٥ في موضحة العبد نصف عشر ثمنه .... ٦ اختلافهم في الجراح على العبد ....... يقتل الرجل بالمرأة والعكس عند الجمهور ١٢ ١٢ القصاص في المماليك فيما بينهم .... إذا أسلم السيد العبد فليس عليه حديث الضحاك في توريث امرأة أشيم أثر عمر رضي الله عنه في قتل قتادة ١٥ المدلجي ابنه ١٦ ١٧ الدية في قتل الأب ابنه عليه أو على العاقلة .... ٣٩ ٤٣ ٤٦ ..... اختلافهم في قتل الأب قصاصا ٢٠ ٥ القصاص خاصة ٧٠٥ الفهرس الصفحة في الرجل ينزل البئر فيدركه الآخر ويسقطان ٦٧ في الصبي يأمره أحد بنزول البئر أو ٦٨ الصعود على الشجر . ليس على الصبي والنساء العقل ٦٩ القود قي قتل الحر عبداً ١١٩ ١٢٠ لا يقتل السيد بعبده ٢٢ - العفو في قتل العمد ٧٤ ١٢٣ في الوصية في العفو عن قاتله ٧٥ ........ اختلافهم في عين الدابة ١٢٣ ١٢٦ فيمن عفا عن قاتله هل يوخذ منه الدية؟ في الرجل يجب قتله فيصيب حداً من الحدود قال مالك فيمن عفي عنه يجلد مائة ٧٥ ١٢٧ ويسجن سنة ٧٩ إذا عفا البنون عن القصاص وأبت البنات .. ........ ١٢٩ ٢٣ - القصاص في الجراح ......... ١٣٢ من كسر يداً لرجل يقاد منه ولا يعقل ..... ١٣٣ لا يقاد من أحد حتى تبرأ الجراح ..... إذا زاد جراح المستقاد منه أو مات إلخ إن برأ المستقاد منه وشل المجروح ٨٤ الأول ١٤٠ ... ١٤٢ أقاد أبو بكر بن حزم من كسر الفخذ ١٤٣ قول عمر رضي الله عنه: لا أقيد من العظام ١٤٥ ١٤٥ ٢٤ - دية السائبة وجنايته ... ................ قتل سائبة ابن العائذي فقال عمر: من قتل خطأ ولا عاقلة له ١٤٨ ........ لا دية له ١٤٦ ٤٢ - كتاب القسامة ١٠٠ | معنى القسامة لغة واصطلاحا ..... ١٥٠ ١٠٨ من قتل أحداً في السكر .. تفسير قوله تعالى: ﴿الْخُّ بِآلخُرُّ﴾ الآية ... القصاص بين الذكر والأنثى ..... ١١٠ في الرجل يمسك الرجل ويقتل آخر . ١١٣ في الرجل يقتل أحداً أو يجرحه فيموت قبل القصاص أو زال طرفه ١١٦ ليس بين العبد والحر قود في الجراح . ١١٩ ٧٠ الدية على أهل الديوان من أصاب شيئاً من البهائم فعليه .. النقص من ثمنها هل تندرج الجراحات في القصاص؟ القتيل إذا وجد في محلة هل يجب القسامة؟ في جماعة اقتتلوا فانكشفوا عن ............ جريح أو قتيل ٨١ ١٩ - ما جاء في الغيلة والسحر وفيه أبحاث: لغته وحكم الساحر وساحر أهل الكتاب قول عمر: لو تمالأ أهل صنعاء لقتلتهم به ٩١ إذا فقأ الرجل عين امرأته أو كسر ..................... يدها أو قطع أصبعها ٩٤ اختلافهم في جماعة إذا قتلوا واحداً أم المؤمنين حفصة قتلت من سحرتها ... ٩٦ ٩٧ في الذي يعمل السحر لغيره .. ....... ٩٨ ٢٠ - ما يجب في العمد ٩٩ القود بالمثل أو بالسيف فقط الفرق بين العمد وشبه العمد ١٠٣ ٢١ - القصاص في القتل ١٠٨ الموضوع الموضوع الصفحة ٨٠ ١٣٥ ١٣٨ ٧٠٦ الفهرس الصفحة أخذ بحديث القسامة الجمهور خلافاً لبعضهم .. ١٥١ ١ - تبدئة أهل الدم في القسامة ١٥٤ ..... إجمال مذاهب الأئمة الأربعة في القسامة . ١٥٤ ........ حديث سهل بن أبي حثمة في ......... القسامة ..... ١٦١ اختلافهم في نسب محيصة ............. بداية الكبير الكلام مطرد أو ١٦٧ مخصوص اختلافهم في عدد الحالفين من الولاة .. اختلافهم في إيجاب القصاص بالقسامة .. ١٧٢ ١٧٠ هل يستحق بالقسامة قتل الواحد فقط أو يجوز أكثر منه؟ ١٧٣ لا عبرة لحلف الأولياء عند الحنفية ١٧٣ .......... والأجوبة عن حديث سهل ... وداه وحي من عنده أو من إبل الصدقة ١٧٧ الاعتذار عن الشافعية بعدم أخذهم بالقود هل يعتبر قول الميت: دمى عند فلان؟. ١٨٨ ١٩٠ اختلافهم في اللوث في القسامة ..... .... هل يقتل بالقسامة أكثر من أحد؟ ١٩٧ ١٩٨ اختلافهم في عدد الحالفين من الولاة فإن نكل أحد من الولاة الدم عند إذا ردت الأيمان على المدعى عليه فکم يحلفون؟ الموضوع الفرق بين أيمان القسامة وأيمان ٢٠٤ الحقوق ٢ - من تجوز قسامته من ولاة الدم ٢٠٨ في العمد لا خلاف في أن الصبيان لا ٢٠٨ يقسمون واختلفوا في النساء لا مدخل للنساء عند مالك في القسامة ٢١٠ .... ......... من أخذ بالقود في القسامة أولى ٢١٠ ممن تركه لا يحلف من الولاة أقل من اثنين ويكفي حلف القاتل وحده ووجه ٢١٣ ....... الفرق فيه ٢١١ ٣ - القسامة في قتل الخطأ الحلف في القتل الخطأ على قدر المواريث .. ٢١٤ إذا وقع في الأيمان الكسور فكيف ...... ٢١٤ ٤ - الميراث في القسامة إذا رأى بعض الورثة أخذ الدية وأصحابه غيب أو صبي لم يحتلم ٢١٨ .. فكيف يفعل؟ ١٨٣ ......... ٢٢٢ ............... ٥ - القسامة في العبد لا قسامة في العبد عند مالك مطلقاً واختلافهم .. ٢٢٣ ........... ٤٣ - كتاب الحدود معنى الحد ٢٢٥ ٢٢٥ حصروا ما فيه الحد في سبعة عشر شيئاً ١٩٩ الحلف ٢٢٦ ١ - ما جاء في الرجم وحكمه شرعاً ٢٠٠ ١ رجم القردة في الجاهلية .. .................. ٢٢٩ ٧٠٧ الموضوع الصفحة ١٦٤ ...... ٢١٧ ..... تجبر؟ الفهرس الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة جاءت اليهود فقالوا: زنيا رجل ٢٣٠ ................. وامرأة منهم هل حد اليهوديان بالشهادة أو ٢٣٥ الإقرار؟ ٢٣٦ هل يجب بداية الإمام والشهود بالحد؟ هل يحفر لرجم الرجل أو المرأة؟ ... ٢٣٩ ٢٤١ هل الإسلام شرط للإحصان؟ جاء ماعز رضي الله عنه إلى أبي بكر ٤ ٢٤ ......... ثم إلى عمر رضي الله عنه اختلافهم في الإقرار مرة أو مرات .. ٢٤٨ قوله عليه السلام لهزال رضي الله عنه: ٢٥٦ لو سترت ... الحديث أمر عثمان رضي الله عنه برجم امرأة ولدت لستة أشهر وإنكار علي رضي الله عنه عليه ونحوه قصة ٢٥٩ حديث المرأة الغامدية الجهنية ٣١١ ............. عمر رضي الله عنه ٢٦٥ لا يقام الحد على حامل إجماعاً ... ٢٦٦ ................. هل يحد المرضعة؟ هل يصلى على المحدود في الزنا وغيره؟ ٢٧١ اختصم الرجلان وكان أحدهما أفقه فقال: إن ابني كان عسيفاً على امرأته ٢٧٧ معنى قوله عليه السلام: الأقضين ............... بينكما بكتاب الله ... ٢٨١ ٢٨٣ اختلافهم في تغريب البكر وحده ..... أمره عليه السلام أنيساً أن يأتي ٢٨٦ امرأته ووجه الإرسال مع ندب الستر أرأيت لو وجدت رجلاً مع امرأتي ٣ - جامع ما جاء في حد الزنا ٢٩٢ أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء .......... قول عمر رضي الله عنه: الرجم حق ٢٩٣ في كتاب الله ... الحديث معنى المحصن لغة واصطلاحاً ............... وشروط الإحصان ٢٩٤ هل مجرد الحمل يوجب الحد؟ ......... ٢٩٩ أتى رجل عمر رضي الله عنه وهو بالشام وقد وجد مع امرأته رجلاً ٣٠١ .......... فأرسل عمر أبا واقد أناخ عمر بالبطحاء وكوم كومة ودعا بأني ضعفت وانتشرت رعيتي فاقبضني ٣٠٣ لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله آية الشيخ والشيخة إذا .... زنيا .. الحديث .. ..... ٣٠٧ ... اختلافهم في أقل مدة الحمل وأكثرها . ٣١٣ إذا أخطأ الحاكم في الحكم فالدية ٣١٧ على بيت المال ٣١٧ حد الذي يعمل عمل قوم لوط ٣٢٠ ٢ - ما جاء فیمن اعترف على نفسه بالزنا أتي بسوط لم يقطع ثمرته فرده والحد بسوط معتدل .. ٣٢١ .... من أصاب بشيء من القاذورات فليستتر .... ٣٢٣ ....... ٣٢٦ .. في الذي يعترف بالزنا ثم يرجع لا تغريب على عبد ولا أمة ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣٢ إذا زنت الأمة ولم تحصن، وحد العبيد إحصان الأمة في القرآن والحديث ..... ٣٣٢ هل يحد السيد على العبد أو لا بد من الإمام؟ ٣٣٥ ٧٠٨ الفهرس الصفحة الموضوع فيمن وقع على جارية امرأته ..... ٣٨٦ أم لا الأمر بالبيع بعد الثالثة للوجوب أو ٣٤١ الندب ٣٩٢ ولإيجاب القطع سبعة شروط اختلافهم في مقدار النصاب ٣٩٤ ........... ... الموجب للقطع اختلافهم في ثمن المجن الوارد في ٣٩٩ ... الحدیث ٣٤٩ لا قطع في ثمر ولا حريسة جبل ..... ٤٠٣ ٤٠٦ ........... تعريف الحرز ٣٥٢ إذا ادعت الحامل أنها اغتصبت قطع عثمان رضي الله عنه فى أترجة . ٤٠٨ عدة المغتصبة والموطوءة بشبهة ... ٥ - الحد في القذف والنفي بعثت عائشة ببرد وجعل الغلام ٤١١ محلها لِبْداً ٣٥٣ والتعريض .. ٢ - ما جاء في قطع الآبق والسارق ... ٤١٥ ٤٢٠ يقطع اليمين من الرسغ ٣٥٨ هل يحد من قذف ابنه؟ ٣ - ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان ٣٥٩ إذا عفا المقذوف هل يسقط الحد؟ ... من قذف أباه أو أمه وهي ميتة هل ٣٦٢ يجوز للولد مطالبة حد القذف؟ ... ٣٦٣ ..... إن أراد المقذوف التستر عليه من قذف جماعة هل يتداخل الحد؟ . ٣٦٥ من قال في المشاتمة: ما أبي بزان ولا أمي إلخ ٣٦٨ ٣٧٣ الحد في التعريض ٤٣٥ ٣٧٤ إذا نفى أحد رجلاً عن نسبه ... ٣٧٦ ٦ - ما لا حد فيه .. ..... من وطئ جارية مشتركة ٣٧٦ اليد والرجل؟ ٤٣٧ ٣٨١ في الرجل يحل للآخر جاريته ٤٤١ في الرجل يسرق مراراً عليه قطع واحد . عامل عمر بن عبد العزيز أخذ ناساً ٣٨٣ فيمن وقع على جارية ابنه .... هل يلزم عليه قيمتها أم لا؟ ٤٤٣ .. في حرابة ٣٨٥ ٤٢٣ ٤٢٥ نام صفوان في المسجد فسرق رداؤه ٤٢٦ ..... النائم يعد محرز المتاع عنده ٤٢٩ السارق إذا ملك المسروق بهبة أو بيع ٤٣٣ لعن الله الشافع والمشفع ٤٣٤ ٤ - جامع القطع جاء رجل من اليمن إلى أبي بكر رضي الله عنه وشكى أن عامله قطع يده ورجله هل كان مقطوع اليد فقط أو مقطوع من زنى مرات هل يحد لكل واحد .... ٣٣٥ ٣٩٢ ١ - ما يجب فيه القطع ٤٤ - كتاب السرقة لا حد على المستكرهة بالزنا ٣٤٦ ٣٤٨ هل يجب شهود طائفة عند الحد؟ ... الحاكم إذا أمر أحداً بالحد فهل يتمثل أمره؟ ٤ - ما جاء في المغتصبة ٣٥٠ ٣٥٢ ٣٥٤ شرائط إحصان القذف ٣٥٥ حد العبد في القذف ٤٢٠ هل يجب الضمان على السارق؟ ... الموضوع الصفحة ٧٠٩ الفهرس الصفحة ٤٨٤ ليس على الأجير وخادم القوم قطع . ٤٨٥ ....... هل يقطع من جحد العارية؟ من جمع المتاع ولم يخرجه كمن ٤٨٦ وضع عنده شراباً ٤٥ - كتاب الأشربة الأشربة المسكرة كلها خمر عند الجمهور والحنفية جعلوها ثلاثة ..... ... أنواع ٤٨٩ الأحكام العشرة للخمر خاصة ٤٩٣ ٤٩٦ الأشربة الباقية غير الخمر .. ٤٩٧ ١ - ما جاء في الحد في الخمر ........ لا خلاف في الحد في الخمر واختلف في غيره ٤٩٧ ٥٠٠ اختلافهم في مقدار الحد ٥٠٣ ٥٠٣ ..... هل يجب الحد بوجود الريح؟ استشار عمر رضي الله عنه صحابته ٥٠٧ الجمهور على أن حد العبد نصف ٥١٠ حد الحر .. ما من شيء إلا الله تعالى يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدّاً ٥١١ ... ٥١٣ نهى رسول الله ◌َ أن ينتبذ البسر ....................................... ٥١٥ والرطب .. ٤٧٨ من سرق عن والده أو ذي رحمه في النهي عن شرب التمر والزبيب جميعا .. ٥١٦ اختلافهم في الخليطين ........... ١٤٨٣ وحاصل اختلافهم في ذلك ستة أقوال . ٥٢٣ الموضوع في آية الحرابة ثلاث مسائل خلافية .. ٤٤٤ الأولى: أنها في الكفرة أو في المسلمين ٤٤٤ ٤٤٥ ............... الثانية: في تعريف المحارب الثالثة: أن الأحكام الأربعة في الآية ..... على التخيير أو التنويع ٤٤٨ الأمتعة الموضوعة في الأسواق في ..... غير حانوت ٤٥١ من رد السرقة إلى المالك فهل يقطع ..... بعده أيضاً؟ ٤٥٣ إذا اشترك الجماعة في سرقة فهل يشترط للقطع أن يبلغ نصيب كل ............... .. واحد منهم النصاب؟ ٤٥٥ من أخرج السرقة عن البيت ولم ٤٥٧ يخرجها عن الدار في العبد يسرق متاع سيده أو زوجة سيده .. ٤٥٩ ٤٦٣ ............ في الرحل يسرق متاع زوجته .. إذا سرق الصبي الحر أو الأعجمي ٤٦٤ الذي لا يفهم .. .. إذا سرق الصبي العبد ٤٦٦ ٤٦٧ اختلفوا في النباش ٤٧٠ ٥ - ما لا قطع فيه من سرق وَدِيّاً من حائط رجل ٤٧١ ٢ - ما يكره أن ينبذا جميعاً ٤٧٢ لا قطع في كثر وهو الجمار في عبد سرق مرآة زوجة سيده ٤٧٧ ٤٨٠ ليس في الخلسة قطع ٤٨١ في نبطي سرق خاتماً أقل من النصاب .. اعتراف العبد على نفسه في السرقة وغيرها ... .......... ضرب عمر رضي الله عنه ابنه الحد ....... في شرب الطلاء المسكر في قدر الحد ........... الموضوع الصفحة ٧١٠ ٥١٨ الفهرس الموضوع الموضوع الصفحة الصفحة ٥٢٥ ٣ - ما ينهى أن ينتبذ فيه .. .............. مذاهب العلماء في الأواني التي ٥٢٨ ینهى عن الانتباذ فيها ...... ٥٣٠ ٤ - ما جاء في تحريم الخمر ٥٣٠ الخمر حقيقة في العنب سئل عليه السلام عن البتع فقال: ٥٣١ كل مسكر حرام سئل عليه السلام عن الغبيراء فقال: ٥٣٥ لا خير فيها من شرب الخمر في الدنيا حرمها ٥٣٦ في الآخرة ٥ - جامع تحريم الخمر ٥٣٨ ٥٤١ أهدي إليه ◌َ * راوية خمر .. ٥٤٣ الذي حرم شربها حرم بيعها عن أنس كنت أسقي شراباً فنادى مناد حرمت الخمر ٥٤٥ قال أبو طلحة: قم إلى هذه الجرار ٥٤٨ فاكسرها ... أثر عمر رضي الله عنه أنه أباح الطلاء ٥٥٠ وقوله: اللهم لا أحل حراماً ..... ٥٥٤ أباح الطلاء جماعة من الصحابة ....... ٤٦ - كتاب الجامع ٥٦٠ ١ - باب الدعاء للمدينة وأهلها ..... شرح قوله: اللهم بارك لهم في .... ........ مكيالهم. الحديث كان الناس إذا رأوا باكورة الثمر ٥٦١ واختلافهم فيه .. ٥٦٤ ........ .......... الحدیث ... استدل بقوله: بمثل ما دعاك به لمكة ٥٦٦ ومثله معه على تفضيل المدينة ٢ - باب ما جاء في سكنى المدينة ٥٦٨ .......... .... والخروج منها حكم المجاورة في الحرمين ٥٦٩ ....... واختلافھم فیھا أرادت مولاة ابن عمر الخروج للفتنة ٥٧٧ ........... فقال: اقعدي لكع. الحديث من صبر على لأواء المدينة كنت له شفيعاً أو شهيداً ٥٧٨ ........ ............... قال أعرابي: أقلني بيعتي فقال عليه السلام المدينة: كالكير، الحديث . ٥٨٣ هل هو مخصوص بزمانه ◌َ﴾ أو إلى الأبد؟ ٥٨٥ .. استدل به أيضاً على تفضيل المدينة . ٥٨٥ أمرت بقرية تأكل القرى، الحديث .... ٥٨٨ لا يخرج أحد من المدينة إلَّا ٥٩١ أَبدله الله خيراً منه اليمن تفتح فيتحملون أهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم ................ ٥٩٣ لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخلها الكلاب والعوافي .... ٥٩٩ وهل وجد ذلك أم لا؟ لما خرج عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: خشيت أن ٦٠٦ أكون ممن نفت المدينة ٣ - باب ما جاء في تحريم المدينة ٦٠٧ قال عليه السلام لأحد: هذا جبل ٦١٣ يحبنا ونحبه ٧١١ الفهرس الصفحة الموضوع اللهم إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها ......... عن أبي هريرة: لو رأيت الظباء ما ٦١٥ ٦١٩ ذعرتها ....... أبو أيوب رضي الله عنه وجد غلمانا ألجؤا ثعلبا صاد رجل نهسا فأخذه زيد بن ثابت وأرسله ٦٢٣ ٦٢٤ ٤ - ما جاء في وباء المدينة ٦٢٦ وعك أبو بكر وبلال فأنشدا ٦٣٠ قال ◌َله: وانقل حماها إلى الجحفة. قال عامر بن فهيرة: رأيت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من ...... فوته .. ٦٣٢ على أنقاب المدينة ملائكة لا ٦٣٣ يدخلها الطاعون ولا الدجال ...... ٥ - ما جاء في إجلاء اليهود من ٦٣٨ المدينة ... اختلافهم في الخروج من موضع ٦٨٦٠ ... الطاعون ٦٣٩ إجلاء بني قينقاع والنضير وقريظة ....... قال عليه السلام: الطاعون رجز كان آخر ما تكلم به رسول الله وَلخلقه قاتلهم الله اتخذوا قبور أنبيائهم ٦٤٣ مساجد .... ٧٠٢ .......... عمرو بن عوف ٦٤٦ لا يبقين دينان بأرض العرب .. هاهنا مسألتان إحداهما الاستيطان، والثانية دخولهم المسجد الحرام ...... وقد يلتبسان لا يجتمع دينان ... الحديث، ٦٥٤ والمراد بجزيرة العرب أجلى عمر يهود خيبر وفدك ونجران ٦٥٩ ..... ...... والمعاملة معهم .. ٦ - جامع ما جاء في أمر المدينة ........ ٦٦١ قال أسلم مولى عمر لابن عياش : هذا ٦٦٣ شراب يحبه عمر رضي الله عنه قال عمر لابن عياش: أنت القاتل ٦٢١ ....... .. ٦٦٤ إن مكة أفضل إلخ ٧ - ما جاء في الطاعون اختلافهم في حقيقة الطاعون خرج عمر - رضي الله عنه - إلى ٦٧٢ الشام فأخبر بالوباء فرجع مشورة عمر رضي الله عنه عن المهاجرين والأنصار في الرجوع ... ٦٧٥ قال أبو عبيدة: أفراراً من قدر الله ..... ٦٧٩ قوله عليه السلام: إذا سمعتم بأرض فلا تقدموا وإذا وقع بأرض فلا تخرجوا فراراً ٦٨٢ ... ............ إنما رجع عمر رضي الله عنه لحديث قال عمر: لبيت بِرُكْبَةَ أحب عن ٧٠٣ عشرة أبيات بالمدينة .. ٧٠٥ ..... فهرس الكتاب ٦٤٩ ٦٩٤ أرسل على بني إسرائيل ٦٦٧ ٦٦٧ الموضوع الصفحة ٧١٢