Indexed OCR Text
Pages 381-400
عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ قَالَ: ((الصِّيَامُ جُنَّةٌ(١)، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِماً، فَلَ يَرْفُْ(٢). وَلَ يَجْهَلْ(٣). فَإِنِ امْرُوْ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ. إِنِّي صَائِمٌ.)). ٨٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَّهُ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ(٥) فَمِ الصَّائِمِ أَظْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، إِنَّمَا يَذَرُ(٦) شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي، فَالصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَكُلُّ حَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعَمِثَةٍ ضِعْفٍ. إِلَّ الصِّيَامَ فَهُوَ لِي. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.)). ٨٥٥ _ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٧)، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِك، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ، (١) أي وقاية وسترة، قيل: من المعاصي لأنه يكسر الشهوة ويضعفها، ولذا قيل إنه لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقرّبين. وقيل: جُنة من النار، وبه جزم ابن عبدالبرّ لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بها. (٢) أي لا يفحش ويتكلم بالكلام القبيح. ويطلق أيضاً على الجماع ومقدماته. وعلى ذكره مع النساء. (٣) أي لا يفعل فعل الجهال. كصياح وسفه وسخرية. ونحو ذلك. (٤) أخرجه يحيى في روايته: ٢٠٦، و(أحمد)) ٤٦٥/٢ قال: حدثنا إسحاق، وفي ٥١٦/٢ قال: حدثنا روح، و((البخاري)) ٣١/٣ قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة. أربعتهم (يحيى بن يحيى، وإسحاق، وروح، وعبدالله بن مسلمة)، عن مالك، به . (٥) تغيّر رائحة الفم. (٦) يترك. (٧) رواية يحيى: ٢٠٦ . ٣٢٩ فُتْحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ. وَصُفِّدَتِ (١) الشِّيَاطِينُ. ٨٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢) ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ لَا يَكْرَهُونَ السّوَاكَ لِلصَّائِمِ فِي سَاعَاتِ النَّهَارِ. لَ فِي أَوْلِهِ وَلَا في آخِرِهِ. ٨٥٧ - وَقَالَ مَالِكٌ(٣)، فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إِنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَدَأْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا. وَلَمْ يَبْلُغْهُ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ. وَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ كَانُوا يَكْرَهُونَ ذُلِكَ. وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ. وَأَنْ يُلْحِقَ، بِرَمَضَانَ أَهْلُ الْجَفَاءِ، وَأَهْلُ الْجَهَالَةِ مَا لَيْسَ فِيهِ، لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ رُخْصَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذلِكَ. ٨٥٨ - قَالَ مَالِكٌ(٤): وَلَمْ أَسْمَحْ أَنَّ أَحَدأ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ. وَمَنْ يُقْتَدَى بِهِ. يَنْهِىْ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. وَصِيَامُهُ حَسَنْ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ. وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْم يَصُومُهُ. وَأْرَاهُ كَانَ يَتَحَرَّاهُ. ٨٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥)؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَا بَأْسَ بِصِيَامِ الدَّهْرِ، إِذَا أَقْطَرَ الَيَّمَ الَّتِي نَهِىْ رَسُولُ الله وََّ عَنْ صِيَامِهَا، وَهُوَ يَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ الأضْحَى، وَأَيَّامُ مِنَّى(٦) . (١) غُلَتْ. (٢) رواية يحيى: ٢٠٦. (٣) رواية يحيى: ٢٠٦ . (٤) رواية يحيى: ٢٠٧ . (٥) رواية يحيى: ٢٠٠. (٦) هي ثلاثة، بعد يوم النحر. ٣٣٠ (٢٣) كتاب الاعتكاف ٨٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبِيْرِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أنَّهَا قَالَتْ: ((إِن كَانَ رَسُولُ اللهِوَ، لِيَعْتَكِف، يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ(٢)، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ(٣).)). ٨٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّيِّ ◌َ، أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا اعْتَكَفَتْ،َ لَا تَسْأَّلُ عَنِ الْمَرِيضِ ، إلَّ وَهِيَ تَمشي ولا تقف. ٨٦٢ - حَدَّثَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥)، أَنَّهُ سَأَلَ ابْن (١) أخرجه يحيى في روايته: ٢٠٨، و((أحمد)) ١٠٤/٦ قال: حدثنا أبو سلمة، وفي ١٨١/٦ قال: حدثنا عبد الرحمان، وفي ٢٦٢/٦ قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، وفي ٢٨١/٦ قال: حدثنا عامر بن صالح، و((مسلم)) ١٦٧/١ قال: حدثنا يحيى بن یحیی، و((أبو داود)) (٢٤٦٧) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. سبعتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وأبو سلمة الخزاعي، وعبد الرحمان بن مهدي، وإسحاق بن عيسى، وعامر بن صالح، ويحيى بن يحيى التميمي، وعبد الله ابن مسلمة)، عن مالك، به. (٢) أي أمشّط شعره وأنظفه وأحسنه. (٣) أي البول والغائط. (٤) و(٥) رواية يحيى: ٢٠٨. ٣٣١ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَكِفُ، هَلْ يذهب لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقْفٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. ٨٦٣ - قَالَ مَالِكُ(١): وَلاَ يَأْتِي الْمُعْتَكِفُ حَاجَتَّهُ، وَلَا يَخْرُجُ لَهَا، وَلَا يعود أَحَداً، إِلَّ أَنْ يَخْرُجَ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ. وَلَوْ كَانَ خَارِجاً إلى شيءٍ من الحوائج لَكَانَ أَحَقُّ مَا يُخْرَجُ إِلَيْهِ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَالصَّلَهُ عَلَى الْجَنَائِ وَاتِّبَاعُهَا. ٨٦٤ - قَالَ مَالِكٌ(٢): وَلاَ يَكُونُ الْمُعْتَكِفُ مُعْتَكِفاً، حَتَّى يَجْتَنِبَ مَا يَجْتَنِبُ الْمُعْتَكِفُ، مِنْ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَالصَّلَةِ عَلَى الْجَنَّائِزِ، وَدُخُول الْبَيْتِ، إِلَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ. قَالَ مَالك: وَمِما يَدُل على ذلك؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ وَ﴿ِ، كَانَ إذَا اعْتَكَفَ، لَا يَدْخُلِ الْبَيْت، إلَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَان. ٨٦٥ - قال مالك(٣): وَلَ بَأْس بِأَنْ يَأْمُرَ الْمُعْتَكِفُ بِصَنْعَتِهِ، وَمَصْلَحَةِ أَهْلِهِ، وَبِبَيْعِ مَالِهِ، أَوْ بِشَيْءٍ لَا يَشْغُلُهُ فِي نَفْسِهِ، وَلَ بَأْسَ بِذْلِكَ إِذَا كَانَ خَفِيفاً، أَنْ يَأْمُرَ بِذلِكَ مَنْ يَكْفِيهِ إِيَّاهُ. ٨٦٦ - قَالَ مَالِكٌ(٤): وَيَدْخُلُ الْمُعْتَكِفُ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ، قَبْلَ غُرُوبِ الشّمْسِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا حَتَّى يَسْتَقْبِلَ بِاعْتِكَافِهِ فيها. ٨٦٧ - قَالَ مَالِكٌ(٥): وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ فِي (١) و(٢) رواية يحيى: ٢٠٨. (٣) رواية يحيى: ٢٠٩. (٤) و(٥) رواية يحيى: ٢٠٩. ٣٣٢ الاعْتِكَافِ شَرْطاً، وَإِنَّمَا الاعْتِكَافُ عَمَلٌ مِنَ الأَعْمَالِ، كَهَيْئَةِ الصَّلَاةِ والصِّيَامِ وَالْحَجِّ، وَمَا سوى ذلِكَ مِنَ الأَعْمَالِ، مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَرِيضَةٌ أَوْ نَافِلَةِ، فَمَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذُلِكَ فَإِنِمَا يَعْمَلُ بِمَا مَضَىْ مِنَ الشُّنَّةِ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذَلِكَ غَيْرَ مَا مَضَىْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، مِنْ شَرْطٍ يَشْتَرِطُهُ وَلَ شَيءٍ يَبْتَدِعُهُ، وَإِنَّمَا الْعَمَلِ فِي هَذِهِ الأَشْياءِ بِمَا مَضىْ مِنْ السُّنَةِ، وَقَدِ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِلَ﴾، وَعَرَّفَ الْمُسْلِمِينَ سُنَّةَ الاعْتِكَافِ. ٨٦٨ - قَالَ مَالِكٌ(١) : وَالاعْتِكَافُ وَالْجِوَارُ سَوَاءٌ. ٨٦٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَاعْتِكَافُ الْقَرَوِيِّ وَالْبَدَوِيِّ سَوَاءٌ. ٨٧٠ - قَالَ مَالِكٌ(٢): وَالْمُعْتَكِف يَشْتَغِل بِاعْتِكَافِهِ، لَا يَعْرِض لِغَيْرِهِ، مِمَّا يَشْغَل ◌ِهِ نَفْسَهُ، مِنَ النِّحَلِ، أَوْ مِن التِّجَارَةَ، أَوْ غَيْرِهَا. (٢٤) باب ما يجوز فيه الاعتكاف من الأمكنة ٨٧١ - قَالَ مَالِكٌ(٣): الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي سمعت من أهل العلم أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الاعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ تُجَمَّعُ فِيهِ(٤) الجمعة، وَلَ أُرَاهُ كُرِهَ الاعْتِكَافُ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي لَا تُجَمِّعُ فِيهَا الْجمعة، إِلَّ كَرَاهِيَةً أَنْ يَخْرُجَ الْمُعْتَكِفُ مِنْ مَسْجِدِهِ الَّذِيِ اعْتَكَفَ فِيهِ، (١) و(٢) رواية يحيى: ٢٠٩. (٣) رواية يحيى: ٢٠٨. (٤) أي يُصَلَّى فيه الجمعة. ٣٣٣ إِلَى الْجُمُعَةِ أَوْ يَدَعَهَا، قَالَ فَإِنْ كَانَ ذُلِكَ الْمَسْجِد لَا تُجَمِّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ وَلَا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ إِثْيَانُ الْجُمُعَةِ فِي مَسْجِدٍ سِوَاهُ، فَإِنِّي لَا أَرَى بَأْساً بِالاعْتِكَافِ فِيهِ، لَأَنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾(١) فَعَمَّ الله الْمَسَاجِدَ كُلُّهَا. وَلَمْ يخصص منها شَيْئاً. قَالَ: فَمِنْ هناك جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي المسجد الذي لَا تُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ إِذَا كَانَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمَسْجِدِ الَّذِي يُجَمِّعُ فِیهِ. وَلَا يَبِيْتُ الْمُعْتَكِفُ إِلَّ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِيِ اعْتَكَفَ فِيهِ إِلَّ أَنْ يَكُونَ حِبَاؤُ(٢) فِي رَحْبَة مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ(٣). قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَضْرِبُ بِنَاءُ يَبِيتُ فِيهِ، إِلَّ فِي الْمَسْجِدِ، أوْ فِي رَحَبَةٍ مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذلك، أَنَّهُ لَا يَبِيتُ إِلَّ فِي الْمَسْجِدِ، قَوْلُ عَائِشَةَ: (إِنَّ رَسُولُ اللهِ وَ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّ لِحَاجَّةِ الإِنسَانِ.)». ٨٧٢ - قَالَ مَالِكٌ(٤): الأمر عندنا؛ أنَّهُ لَا يَعْتَكِف أحَدٌ إلَّ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي رَحَبَة مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ، الَّتِي تَجوز فِيهَا الصَّلاة، - (١) البقرة: ١٨٧. (٢) أي خيمته. (٣) أي صحنه. (٤) رواية يحيى: ٢٠٩ وهي مقتصرة على: ولا يعتكف فوق ظهر المسجد، ولا في المنار. يعني الصومعة . ٣٣٤ وَلَا يَعْتَكِفِ امْرَؤُ فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ، وَلَ فِي الْمَنَارَةِ. (٢٥) باب صيام المعتكف وخروجه إلى العيد من المُصلى ٨٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بن مُحَمَّدٍ، وَنَافِعاً مَوْلَى ابْنِ عُمَّرَ، قَالَ: لَ اعْتِكَافَ إِلَّ بِصِيَامٍ، قَالَ مَالِكٌ: يَقُول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتْبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ(٢) مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ(٣) مِنَ الْفَجْرِ(٤) ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ(٥) وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ(٦) فِي الْمَسَاجِدِ(٢)﴾ فَإِنَّمَا ذَكَرَ الله الاعْتِكَافَ فِي الصِّيَامِ. ٨٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكٌ(٨) عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْر؛ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ اعْتَكَفَ، فَكَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقِفَة، فِي حُجْرَةٍ مُغْلَقَةٍ، فِي دَارٍ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَشْهَدَ الْعِيدَ، يَوْمِ الفِطْرِ مَعَ المُسْلِمِينَ. (١) رواية يحيى: ٢٠٩. (٢) أي بياض النهار. (٣) أي سواد الليل. (٤) أي بيان للخيط الأبيض. (٥) أي ولا تجامعوهن. (٦) يعني: معتكفون. (٧) البقرة: ١٨٧. (٨) رواية يحيى: ٢١٠. ٣٣٥ ٨٧٥ - قَالَ مَالِك بْن أنس(١): إنَّهُ رَأَى أَهْلَ الفضل، إِذَا اعْتَكَفُوا الْعَشْرَ الََّوَاخِرَ مِنْ رَمَضَان، لَ يَرْجِعْوا إِلَى أَهْليهم حَتَّى يَشْهَدُوا الْعيد مَعَ النَّاسِ . قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي ذُلِكَ عَنْ أَهْلِ الْفَضْلِ الَّذِينَ مَضَوْا، وَذَلِكَ أحْسَنَ مَا سَمِعْت. (٢٦) باب (قضاء) الاعتكاف ٨٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيد، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ أَرَادَ أَنْ يَعْتِكِفَ فَلَمَّا انْصَرَفَ الَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ، رَأَى أَخِْيَةً(٣): خِبَاءَ (١) رواية يحيى: ٢١٠ . (٢) في رواية يحيى: ٢١٠: مالك، عن ابن شهاب، عن عمرة بنت عبدالرحمان، عن عائشة؛ أن رسول الله أراد أن يعتكف ... الحديث. وقد أخرجه البخاري ٦٣/٣ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبدالرحمان، عن عائشة، رضي الله عنها، مثله. قال ابن حَجَر: وسقط قوله: (عن عائشة) في رواية النسفي والكشميهني، وكذا هو في الموطآت كلها، وأخرجه أبو نُعيم في ((المستخرج)) من طريق عبدالله بن يوسف، شيخ البخاري فيه، مرسلا أيضاً، وجزم بأن البخاري أخرجه عن عبدالله بن يوسف موصولاً. قال الترمذي: رواه مالك وغير واحد، عن يحيى مرسلاً. وقال الدارقطني: تابع مالكاً على إرساله عبدُ الوهَّاب الثقفي، ورواه الناس (تحرف في المطبوع من الفتح إلى: الياس) عن يحيى موصولاً. (فتح الباري: ٢٧٧/٤، ٢٧٨). (٣) جمع خباء من وبر أو صوف، على عمودين أو ثلاثة . ٣٣٦ عَائِشَةَ، وَخِبَاءَ حَفْصَةَ، وَخِبَاءَ زَيْنَبَ، فَلَمَّا رَآهن، سَألَ عنهن، فَقِيلَ: هُذَا خِبَاءُ عَائِشَةَ، وَخِباء حَفْصَةَ، وَحِبَاءِ زَيْنَبَ، فَقَالَ النِّي ◌َ﴿أَ: [آلْبِ() تَقُولُونَ(٢) بِهِنَّ(٣)؟ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ، حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْراً مِنْ شوال.)). ٨٧٧ - وَسُئِلَ مَالِكٌ(٤): عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِعُكُوف في الْعَشْرِ الََّوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَقَامَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ مَرِضَ، فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِد، أَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ مَا بَقِيَ مِن الْعَشْرِ، إِذَا صَحّ، أَمْ لَ يَجِبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، وَفِي أَيِّ شَهْرٍ يَعْتَكِفُ، إِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ ذلِكَ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: يَقْضِي مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ عُكُوفٍ. إِذَا صَحَّ فِي رَمَضَانَ أوْ غَيْرِهِ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿](٥) أَرَادَ الْعُكُوفَ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ، حَتَّى إِذَا ذَهَبَ رَمَضَانُ، اعْتَكَفَ عَشْراً مِنْ شَوَّال . ٨٧٨ - قَالَ(٦): وَالْمُتَطَوِّعُ فِي الاعْتِكَافِ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الاعْتِكَافُ، أَمْرُهُمَا وَاحِدٌ، فِيمَا يَحِلُّ لَهُمَا، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا، وَلَمْ يَبْلَغنا أَنَّ رَسُولَ الله ﴿ كَانَ اعْتِكَافُهُ إِلَّ تَطَوّعاً. (١) بهمزة استفهام ممدودة. والنصب مفعول مقدم لقوله تقولون. (٢) أي تظنون، والقول يطلق على الظن. (٣) أي متلبساً بهن. (٤) رواية يحيى: ٢١٠. (٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وجاء بياض مكانه، وأثبتناه من رواية يحيى: ٢١٠. (٦) رواية يحيى: ٢١١. ٣٣٧ ٨٧٩ - وَقَالَ مَالِك(١) فِي الْمَرْأَةِ، إِذَا اعْتَكَفَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ فِي اعْتِكَافِهَا: رَجَعَتِ إِلَى بَيْتِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ. أَيَّةَ سَاعَةٍ طَهُرَتْ، وَلاَ تُؤْخِر ذلك، ثُمَّ تَبْنِي عَلَى مَامَضَى مِن اعْتِكَافِهَا قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذُلِكَ، مثل الْمَرْأَةُ. يَكون عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. فَتَحِيضُ، ثُمَّ تَظْهُرُ فَتَبْنِي عَلَى مَا مَضىْ مِنْ صِيَامِهَا، وَلَا تُؤَخِّرُ ذَلِكَ. (٢٧) باب النكاح في الاعتكاف ٨٨٠ - قَالَ مَالِكٌ(٢) لَ بَأْسَ بِنِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ نِكَاحِ الْمِلْكِ(٣)، مَالَمْ يَكُنِ الْوقاعِ. ٨٨١ - قَالَ(٤): وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ مِنْ أَهْلِهِ [بِاللَّيْلِ، مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهُنَّ بِالنَّهَارِ. ٨٨٢ - قَالَ مَالِكٌ(٥): وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَن يَمَسَّ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، وَلاَ يَتَذَّذُ مِنْهَا بِقُبْلَة وَلَ غَيْرِهَا، وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدَأْ يَكْرَهُ لِلْمُعْتَكِف وَلَاَ لِلْمُعْتَكِفَةِ أَنْ يَنْكِحَا(٦) في اعْتِكَافِهِمَا، مَا لَمْ يَكُنِ (١) رواية يحيى: ٢١١. (٢) رواية يحيى: ٢١١ . (٣) أي العقد. (٤) رواية يحيى: ٢١١. (٥) رواية يحيى: ٢١١. (٦) أي يعقدا. ٣٣٨ الْمَسِيسُ(١) فَيُّكْرَهُ، وَلَ يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَنْكِحَ فِي صِيَامِهِ، وَفَرْقٌ بَيْنَ نِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ، وَنِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، أَنْ الْمُحْرِمَ يَأْكُلُ، وَيَشْرَبُ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ، وَلَ يَتَطَيْبُ، وَالْمُعْتَكِفُ وَالْمُعْتَكِفَةُ، يَدِّهِنَانِ، وَيَتَطََّانِ، وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ شَعَرِهِ، وَلَا يَشْهَدَانِ الْجَنَائِزَ، وَلَ يُصَلَِّانِ عَلَيْهَا، وَلَ يَعُودَانِ الْمَرِيضَ، فَأَمْرُهُمَا فِي النِّكَاحِ مُخْتَلِفٌ، وَذَلِكَ الْمَاضِي مِنَ السُّنَّةِ، فِي نِكَاحِ الصائم) (٢) وَالْمُخْرِمِ وَالْمُعْتَكِفِ. (٢٨) باب ما جاء في ليلة القدر ٨٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدِّثَنَا مَالِك بن أنس(٣) عَنْ يَزِيد ابْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ النَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُذْرِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْوُسَى مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَاماً، حَتَّى إِذَا كَانَتْ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ صَبِيحَتها (١) هو الجماع. (٢) مابين المعقوفتين أثبتناه من موطأ يحيى إذ يوجد بياض في الأصل. (٣) أخرجه يحيى في روايته: ٢١٢، و((البخاري)) ٦٢/٣ قال: حدثنا إسماعيل، و((أبو داود» (١٣٨٢) قال: حدثنا القعنبي، و«النسائي)) ٢٠٨/٢، وفي الکبری (٥٩٥) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين - قراءةٌ عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم، و((ابن خزيمة)) (٢٢٤٣) قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى، قال: أخبرنا عبدالله بن وَهْب. خمستهم (يحيى بن يحيى، وإسماعيل، والقعنبي، وابن القاسم، وعبدالله بن وهب) عن مالك، به. ٣٣٩ مِن اعْتِكَافِهِ، فَقَالَ: مَن كان اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِف فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمْ أُنْسِيْتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي صَبِيحَتِهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الََّوَاخِرِ، وَالْتَمِوُسِهَا فَي كُلِّ وِتْرٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمْطِرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ(١)، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ(٢)، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللهِوَهُ انْصَرَفَ إِلَيْنَا وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالِّينِ، مِنْ صَبِيحَة إِحْدَى وَعِشْرِينَ. ٨٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ هشام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولُ اللهِلَّهِ قَالَ: (تَحَرَّوْا(٤) لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.)). ٨٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥) عَنْ حُمَيد الطِّيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك؛ أَنَّهُ قَالَ: ((خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِوَّ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، حَتَّى تَلَحَى(٦) رَجُلَانِ، (١) أي على العريش، وإلا فالعريش هو السقف. (٢) أي سال ماء المطر من سقفه. (٣) هذا حديث مرسل، وهو في رواية يحيى: ٢١٢. (٤) أي اطلبوا بالجد والاجتهاد. (٥) أخرجه يحيى في روايته: ٢١٣، و((النسائي)) في الكبرى (تحفة الأشراف: ٧٣٨) عن محمد بن سلمة، عن ابن القاسم. كلاهما (يحيى بن يحيى، وابن القاسم) عن مالك، به. (٦) أي تنازع وتخاصم وتشاتم . ٣٤٠ فَرُفِعَتْ(١)، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ، وَالسَّابِعَةِ، وَالْخَامِسَةِ. ». ٨٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله؛ ((أَنَّ عَبْدَالله بْنَ أُنَيْسٍ الْجُهَنِي، قَالَ لِرَسُولِ الله : إِنِّي شَاسِعُ الدَّارِ(٣): فَمُرْنِي بِلَيْلَة أَنْزِلُ لَهَا فَقَالَ لَهُ النِّي ◌َ: انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ. )). ٨٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ؛ (أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِلَ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ، فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِلَّهَ: إِنِي أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ(٥) فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السّبْعِ الأَوَاخِرِ.)). ٨٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ (١) أي رفع بيانها. (٢) هذا حديث مرسل وهو في رواية يحيى: ٢١٢. (٣) أي بعيدها. (٤) أخرجه يحيى في روايته: ٢١٣، و((البخاري)) ٥٩/٣ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، و(مسلم) ١٧٠/٣ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و((النسائي)) في الكبرى (تحفة: الأشراف: ٨٣١٣) عن محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، كلاهما عن ابن القاسم . أربعتهم (یحیی بن یحیی المصمودي، وعبدالله بن یوسف، ویحیی بن يحيى التميمي، وابن القاسم) عن مالك، به. (٥) أي توافقت. (٦) أخرجه يحيى في روايته: ٢١٢، و((أحمد)) ١١٣/٢ قال: حدثنا إسحاق، و((مسلم)) ١٧٠/٣ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و((أبو داود)) (١٣٨٥) قال: حدثنا القعنبي، ٣٤١ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِلَّ قَالَ: ((تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ.)). ٨٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)؛ أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ يَّثِقِ بِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ أُرِيَ أَعْمَارَ النَّاسِ قَبْلَهُ، فَتَقالَّهَا، أَوْ مَاشَاءَ الله مِنْ ذُلِكَ، فَكَأَنَّهُ تَفَاصَرَ أَعْمَارَ أُمَّتِهِ أَنْ لَا يَبْلُغُوا مِنَ الْعَمَلِ، مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ غَيْرُهُمْ فِي طُولِ الْعُمِرِ، فَأَعْطَاهُ اللهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. ٨٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ لَيْلَة الْقَدْرِ، فَقَدْ أَخَذَ بِحَظِّهِ مِنْهَا. و((النسائي)) في الكبرى (تحفة الأشراف: ٧٢٣٠) عن محمد بن سلمة، عن ابن القاسم. خمستهم (یحیی بن يحيى المصمودي، وإسحاق، ويحيى بن يحيى التميمي، والقعنبي، وابن القاسم) عن مالك، به. (١) رواية يحيى: ٢١٣، وهو مرسل. (٢) رواية يحيى: ٢١٣. ٣٤٢ (٢٩) باب في صيام يوم عرفة والأضحى والفطر ٨٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك بن أنس(١) عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِالله بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ؛ (أَنَّ نَاساً تَمَارَوْا(٢) عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، فِي رَسُولِ اللهِ وَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ هُوَ بِصَائِمِ ، فَأَرْسَلْت إِلَيْهِ أم الفضل بِقَدَح مِنْ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةِ، فَشَرِبَ مِنْهُ. ٨٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك بن أنس(٣)، عَنْ (١) أخرجه يحيى في روايته: ٢٤٥، و((أحمد)) ٣٤٠/٦ قال: حدثنا يحيى بن سعيد، و«البخاري)» ١٩٨/٢ قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة، وفي ٥٥/٣ قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى (ح) قال: وحدثنا عبدالله بن يوسف، و((مسلم)) ١٤٥/٣ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و((أبو داود)) (٢٤٤١) قال: حدثنا القعنبي، و((ابن خزيمة)) (٢٨٢٨) قال: حدثنا الربيع بن سليمان. قال: حدثنا ابن وهب. ستتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، ويحيى بن سعيد القطان، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، وعبدالله بن يوسف، ويحيى بن يحيى التميمي، وابن وهب)، عن مالك، به . (٢) أي اختلفوا. (٣) أخرجه يحيى في روايته: ٢٠٠ و٢٤٥، و((أحمد)) ٥١١/٢ قال: حدثنا روح، وفي ٥٢٩/٢ قال: حدثنا عثمان بن عمر، و((مسلم)) ١٥٢/٣ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و(النسائي)) في الكبرى (تحفة الأشراف: ١٣٩٦٧/١٠) عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، كلاهما عن ابن القاسم. ٣٤٣ 2 مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّان، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ((أَنَّ رَسُول الله ﴿َ نَّهِىْ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْم الأضْحَى، وَيَوْم الفِطْرِ.)). ٨٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةً . فَقَالَ الْقَاسِمُ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، يَدْفَعُ الإِمَامُ وَتَقِفُ حَتَّى تَبْيَضَّ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ مِنَ الأَرْضِ، ثُمَّ تَذْعُو بِالشراب فَتُفْطِرُ. ٨٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢): أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَا بَأسَ بِصِيَامِ الدَّهْرِ، إِذَا أَفْطَرَ الأيَّامِ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللهَ﴿ عَنْ صِيَامِهَا، وَهِيَ: يَوْمِ الأضْحَى، وَيَوْم الفطر، وَأَيَّام منى. خمستهم (یحیی بن يحيى المصمودي، وروح، وعثمان بن عمر، ويحيى بن = يحيى التميمي، وابن القاسم) عن مالك، به. (١) رواية يحيى: ٢٤٥ . (٢) رواية يحيى: ٢٠٠، وسبق برقم (٨٥٩). ٣٤٤ كتاب الجهاد (١) باب البيعة على الجهاد ٨٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١) عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّه بْن عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: ((كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِوَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، يَقول لَنَا: فِيمَا اسْتَطَعْتَمْ.)). ٨٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، أنَّهُ قَالَ: أَخْبَرِي عَبَادَة بْن الوَلِيد بْنِ عبادة بن الصامت؛ أن أباه أخبره، عن عبادة بن الصامت، قال: ((بايعنا رسول الله وَّل، على السمع (١) أخرجه يحيى في روايته: ٦٠٨، و((البخاري)) ٩٦/٩ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف. كلاهما (يحيى بن يحيى، وعبدالله بن يوسف) عن مالك، به. (٢) أخرجه يحيى في روايته: ٢٧٦. و((البخاري)) ٩٦/٩ قال: حدثنا إسماعيل، و((النسائي)) ١٣٨/٧ قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم. ثلاثتهم (يحيى بن يحيى، وإسماعيل، وابن القاسم) عن مالك، به. ● وأخرجه ((النسائي)) في الكبرى (تحفة الأشراف ٥١١٨/٤) عن قتيبة، عن مالك، عن يحيى، قال: أخبرني عبادة بن الوليد، قال: أخبرني أبي، قال: بايعنا - ولم يذكر (عبادة بن الصامت). ٣٤٥ والطاعة، في العسر واليسر، والمنشط(١) والمكره (٢)، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم - أو نقول - بالحق، حيثما كنا ، لا نخاف في الله لومة لائم.)). ٨٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: ((أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِوَ فِي ◌ِسْوَةٍ نبايعه، فَقَلْنَ نُبَايِعُكَ يَارَسول الله، عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئاً، وَلَ نَسْرِقَ وَلَ نَزْنِيَ، وَلَ نَقْتُلَ أَوْلَذَنَا، وَلَ نَأْتِيَ بِيُهْتَان نَفْتَرِهِ (٤) بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا وَلَ نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿: فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ قَالَتْ: فَقُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، هَلُمْ نُبَايِعْكَ يَارَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولِ اللهِ وَّةَ: إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لمئة امْرَأَةٌ كَقَوْلِي لامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ - أَوْ مِثْلِ قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ.)). ٨٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥)، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَار؛ أَنَّ عَبْدَالله بْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: بِسْمِ الله الرَّحْمانِ الرَّحِيمِ، أمَّا بَعْدُ، لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرٍ (١) مصدر ميمي، من النشاط. (٢) مصدر ميمي، من الكراهة. (٣) أخرجه يحيى في روايته: ٦٠٨، و((أحمد)) ٣٥٧/٦ قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، و((النسائي)) في الكبرى (تحفة الأشراف ١٥٧٨١/١١) عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم. ثلاثتهم (يحيى بن يحيى، وإسحاق بن عيسى، وابن القاسم) عن مالك، به. (٤) أي نختلقه. (٥) رواية يحيى: ٦٠٨. ٣٤٦ المُؤْمِنِينَ مِن عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّ هُوَ، وَأَقِرُ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلى سُنَّةِ الله وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ◌ِ﴿، فِيمَا اسْتَطَعْتُ. (٢) باب الترغيب في رباط الخيل ٨٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك بن أنس(١) عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ؛ٍ أَنَّ رَسُول اللهِ لَّ﴾ قَالَ (الْخَيْلِ فِي نَوَاصِيها (٢) الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . )». ٩٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣) عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ رُئِيَ يَمْسَحُ وَجْهَ فَرَسِهِ بِرِدَائِهِ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي عُوتِبْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْخَيْلِ.)). ٩٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤) عَنْ زَيْدِ بْنِ (١) أخرجه يحيى في روايته: ٢٨٩، و((أحمد)) ١١٢/٢ قال: حدثنا إسحاق، و((البخاري)) ٣٤/٤ قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة، و((مسلم)) ٣١/٦ قال: حدثنا يحيى بن یحیی. أربعتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وإسحاق، وعبدالله بن مسلمة، ويحيى ابن يحيى التميمي) عن مالك، به. (٢) جمع ناصية وهو الشعر المسترسل على الجبهة. (٣) رواية يحيى: ٢٩٠، وهو حديثٌ مرسلٌ. (٤) أخرجه يحيى في روايته: ٢٧٥، و((البخاري)) ١٤٨/٣ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، وفي ٣٥/٤ و٢٥٢ قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، وفي ٢١٧/٦ ١٣٤/٩ = ٣٤٧ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ﴿ قَالَ: ((الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرَ، وَعَلَى رَجُل وزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْج(١) أَوْ رَوْضَةً(٢)، فَمَا أَصَابَتْ(٣) فِي طِيِّهَا(٤) ذلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَو الرَّوْضَةِ، كَانت لَهُ حَسَنَاتْ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا ذَلِكَ، فَاسْتَنَّتْ(٥) شَرَفاً أوْ شَرَفَيْنَ(٦) ، كَانَتْ آثَارُهَا (٧) وَأَرْوَاتُهَا حَسَنَات لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهر، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيهَا، كَانَ ذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ، فَهِيَ لَهُ أَجْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّياً (٨) وَتَعَفَّفاً، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَاَ ظُهُورِهَا، فَهِيَ لِذلِكَ سِتْرَ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْراً وَرِيَاءُ وَنِوَاءٌ(٩) لَأَهْلِ الإِسْلَام فَهِيَ عَلَى ذُلِكَ وزْرٌ، وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِلَّهِ عَنْ الْحُمُرِ، فَقَالَ: مَا أُنزِل عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ = قال: حدثنا إسماعيل بن عبدالله، وفي ٢١٨/٦ قال: حدثنا يحيى بن سليمان، قال: حدثني ابن وهب، و(النسائي)) ٢١٦/٦ قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع ، عن ابن القاسم. ستتهم (يحيى بن يحيى، وعبد الله بن يوسف، وعبد الله بن مسلمة، وإسماعيل ابن عبدالله، وابن وهب، وابن القاسم) عن مالك، به. (١) موضع كلا، وأكثر ما يطلق على الموضع المطمئن. (٢) أكثر ما يطلق الروضة في الموضع المرتفع. (٣) أي أكلت وشربت ومشت. (٤) أي حبلها الذي تربط به . (٥) يعني جرت بنشاط. (٦) أي شوطاً أو شوطين. (٧) يريد: في الأرض بحوافرها عند خطواته. (٨) أي استغناء عن الناس. (٩) أي مناوأة وعداوة . ٣٤٨