Indexed OCR Text

Pages 321-340

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
(٣/ ٥٦٤)
قال مالك: وتفسير ذلك: أن يهلك الرجل ويترك ابنين له
قال مالك: وإن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة (٣/ ٥٦٥)
أن لفلان علی ابیه دینًا
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في أم الولد إذا جنت (٣ / ٥٦٧)
جنایةً: ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها
قال مالك: والعرق الظالم: كل ما احتفر أو أخذ أو غرس (٣/ ٥٦٩)
بغیر حق
قال مالك فيمن هلك وترك أموالاً بالعالية والسافلة: إن (٣ / ٥٧٧)
البعل لا يقسم مع النضح
(٣/ ٥٨٠)
قال مالك: وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة
(٣/ ٥٨٠)
قال مالك: الأمر عندنا فيمن أصاب شيئًا من البهائم: أن
علی الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها
قال مالك في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه؛ (٣/ ٥٨١)
فيقتله، أو يعقره: فإنه إن كانت له بينة على أنه أراده
وصال علیه؛ فلا غرم عليه
قال مالك فيمن دفع إلى الغسال ثوباً يصبغه فصبغه، فقال (٣/ ٥٨١)
صاحب الثوب: لم آمرك بهذا الصبغ
قال مالك في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطىء به (فيدفعه (٣ / ٥٨٢)
إلى رجل آخر) حتى يلبسه الذي أعطاه إياه، قال: إنه لا
غرم على الذي لبسه
- ٣٢١ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٣ / ٥٨٢)
قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل
بدين له عليه: إنه إن أفلس الذي أحيل عليه، أو مات فلم
يدع وفاءً
(٣/ ٥٨٣)
قال مالك: فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على
رجل آخر
(٣/ ٥٨٣)
قال مالك: إذا ابتاع الرجل ثوباً وبه عيب من خرق أو
غيره قد علمه البائع، فشهد عليه بذلك، أو أقر به،
فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثاً من تقطيع ينقص ثمن
الثوب، ثم علم المبتاع بالعيب؛ فهو رد على البائع
قال مالك: وإن ابتاع رجل ثوباً وبه عيب من خرق أو (٥٨٣/٣)
عوار، فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك، وقد قطع الثوب
الذي ابتاعه
قال مالك: الأمر عندنا فيمن أعطى أحداً عطيةٌ لا يريد (٣/ ٥٨٧)
ثوابها، فأشهد عليها؛ فإنها ثابتة للذي أعطيها
قال مالك: وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها؛ (٣/ ٥٨٧)
فليس ذلك له
قال مالك: ومن أعطى عطية، ثم نكل الذي أعطاها، فجاء (٣ / ٥٨٨)
الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك
قال مالك: كل من أعطى عطيةً لا يريد ثوابها ثم مات (٣/ ٥٨٨)
المعطي، فورثته بمنزلته
- ٣٢٢ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن الهبة إذا تغيرت (٥٨٩/٣)
عند الموهوب له للثواب، بزيادة أو نقصان؛ فإن على
الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها
قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه: أن كل من (٣/ ٥٩٠)
تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن، أو كان في حجر أبيه
فأشهد له علی صدقته؛ فليس له أن يعتصر شيئًا من ذلك
(٣/ ٥٩٠)
قال مالك: الأمر المجتمع علیه عندنا فیمن نحل ولده نحلاً،
أو أعطاه عطاءً ليس بصدقة: أن له إن أراد أن يعتصر ذلك
قال مالك: أو يعطي الرجل ابنه أو ابنته المال، فتنكح المرأة
(٣/ ٥٩١)
الرجل
قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا: أن العمرى ترجع إلى (٣/ ٥٩٢)
الذي أعمرها
(٣/ ٥٩٥)
قال مالك: الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها
كتاب الوصية
(٤/ ٧)
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن الموصي إذا أوصى
في صحته أو مرضه بوصية، فيها عتاقة رقيق من رقيقه، أو
غير ذلك؛ فإنه يغير من ذلك ما بدا له
(٤/ ٨)
قال مالك: فلو كان الموصي لا يقدر على تغییر وصيته،
ولا ما ذكر فيها من العتاقة؛ كان كل موص قد حبس ماله
الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها
- ٣٢٣ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٤/ ٨)
قال مالك: فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فیه: إنه يغير من
ذلك ما شاء، غیر التدبير
(٤ / ١٠)
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن الضعيف في عقله،
والسفيه، والمصاب الذي يفيق أحياناً، تجوز وصاياهم؛ إذا
كان معهم ما يعرف من عقولهم ما يعرفون به ما يوصون
به، فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي
به، وكان مغلوباً على عقله؛ فلا وصية له
(٤ / ١٢)
قال مالك في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل، ويقول:
غلامي فلان يخدم فلانًا لإنسان آخر يسميه ما عاش، ثم
هو حر؛ فينظر في ذلك
(٤ / ١٣)
قال مالك في الذي يوصي في ثلثه، فيقول: لفلان كذا
وكذا، ولفلان كذا وكذا، يسمي مالاً من ماله، فيقول
ورثته: إنه قد زاد على ثلثه: فإن الورثة يخيرون بين أن
يعطوا أهل الوصايا وصاياهم، ويأخذوا جميع مال الميت
(٤ / ١٣)
قال مالك: إن أحسن ما سمعت في وصية المرأة الحامل
وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها من مالها: أن الحامل
کالمریض
قال: وكذلك المرأة الحامل، أول حملها بشر وسرور
(٤/ ١٤)
(٤ / ١٤)
قال مالك: فالمرأة الحامل إذا أثقلت؛ لم يجز لها قضاء في
مالها
- ٣٢٤ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
(٤ / ١٤)
قال مالك في الرجل يحضر القتال: إنه إذا زحف في الصف
للقتال؛ لم يجز له أن يقضي في ماله شيئًا
(٤ / ١٥)
قال مالك في الذي يقول: كل شيء لي في سبيل الله -عز
وجل-، قال: يجعل ثلث ماله في سبيل الله
قال مالك في هذه الآية: إنها منسوخة
(٤/ ١٥)
قال مالك: السنة الثابتة عندنا، التي لا اختلاف فيها: إنه لا
(٤ / ١٥)
تجوز وصية لوارث
(٤ / ١٥)
قال مالك يقول في المريض الذي يوصي، فيستأذن ورثته
في وصيته وهو مریض، لیس له من ماله إلا ثلثه
(٤ / ١٦)
قال مالك: فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها
لوارث في صحته، فيأذنون له؛ فإن ذلك لا يلزمهم
(٤ / ١٦)
قال: وإن وهب له ميراثه، ثم أنفذ الهالك بعضه وبقي
بعض؛ فهو رد على الذي وهبه له
(٤ / ١٦)
قال مالك فيمن أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى
بعض ورثته شيئًا في حياته لم يقبضه، فأبى الورثة أن يجيزوا
ذلك؛ فإن ذلك يرجع إلى الورثة
قال مالك: وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك
(٤/ ١٩)
(٤/ ١٩)
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يبتاع السلعة
من الحیوان أو الثياب، فیوجد ذلك البيع غير جائز، فیرد
ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته
- ٣٢٥ -
١

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٤/ ١٩)
قال مالك: فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت
منه
(٤/ ٢٢)
قال مالك: من استعان عبدًا بغير إذن سيده في شيء له بال
لمثله إجارة؛ فهو ضامن لما أصاب العبد
قال مالك: الأمر عندنا في العبد يكون بعضه حراً وبعضه
(٤ / ٢٢)
مسترقاً: إنه يوقف ماله بيده
(٤ / ٢٢)
قال مالك فيما يصيب العبد من أموال أهل الإسلام: إنه
إذا أدرك قبل أن يقع فيه المقاسم؛ فهو رد على أهله
(٤/ ٢٢)
قال مالك: الأمر عندنا: أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق
عليه من يوم يكون للولد مال
(٤ / ٢٤)
قال مالك: السنة عندنا في جناية العبيد: أن کل ما أصاب
العبد من جرح جرح به إنساناً، أو شيء اختلسه
(٤ / ٢٦)
قال مالك: الأمر عندنا: أن من نحل ابناً له صغيرًا وهو
يليه، ذهباً أو ورقاً، ثم هلك، وهو يليه؛ إنه لا شيء للابن
كتاب العتق
(٤ / ٢٩)
قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده
منه شقصًا؛ ثلثه، أو ربعه، أو نصفه، أو سهمًا من الأسهم
بعد موته: إنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده
قال مالك: ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض، فبت
عتقه؛ عتق عليه كله في ثلثه
(٤/ ٣٠)
- ٣٢٦ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
(٤ / ٣١)
قال مالك: من أعتق عبداً له فبت عتقه، حتى تجوز شهادته
وتتم حرمته ويثبت ميراثه
قال مالك: إذا كان له العبد خالصاً، أحق باستكمال
(٤ / ٣١)
عتاقته، ولا يخلطها بشيء من الرق
(٤/ ٣٢)
قال مالك: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم
(٤/ ٣٣)
قال مالك: ومما يبين ذلك: أن العبد إذا عتق تبعه ماله
قال مالك: ومما يبين ذلك -أيضًا -: أن العبد والمكاتب إذا
(٤ / ٣٣)
أفلسا؛ أخذت أموالهما
(٤/ ٣٤)
قال مالك: ومما يبين ذلك - أيضًا -: أن العبد إذا بيع
واشترط الذي ابتاعه ماله؛ لم يدخل ولده في ماله
(٤ / ٣٤)
قال مالك: ومما یبین ذلك -أيضًا -: أن العبد إذا جرح،
أخذ هو وماله، ولم يؤخذ ولده
(٤ / ٣٥)
قال مالك: الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا:
أنه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله
قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة:
(٤ / ٤٩)
أنه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه بشرط
(٤ / ٥٠)
قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرجل الرقبة في التطوع،
ويشترط أنه يعتقها
قال مالك: إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة: أنه لا (٤ / ٥٠)
يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي
- ٣٢٧ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٤/ ٥٠)
قال مالك: فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله - تبارك
وتعالى- في الكتاب؛ فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة
قال مالك: وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات، لا (٤ / ٥٠)
ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون
(٤ / ٦٠)
قال مالك في العبد يبتاع نفسه من سیده؛ على أنه یوالي من
شاء: إن ذلك لا يجوز، وإنما الولاء لمن أعتق
(٤ / ٦١)
قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في المرأة الحرة إذا ولدت
من العبد، ثم عتق العبد بعد ذلك؛ فإنه يجر ولاء ولده
(٤ / ٦١)
قال مالك: ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي، ينسب إلى
موالي أمه، فينسبون فيكونون هم مواليه
(٤ / ٦٢)
قال مالك: وكذلك المرأة الملاعنة من العرب، إذا اعترف
زوجها الذي لاعنها بولدها؛ صار بمثل هذه المنزلة
(٤ / ٦٢)
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة
حرة، وأبو العبد حر: أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه
الأحرار من امرأة حرة
(٤ / ٦٣)
قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل، وزوجها مملوك، ثم
يعتق زوجها قبل أن تضع حملها، أو بعدما تضع: إن ولاء
ما كان في بطنها للذي أعتق أمه
قال مالك في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبداً له، فيأذن له (٤ / ٦٣)
سيده: إن ولاء العبد المعتق لسيد العبد
- ٣٢٨ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
(٤/ ٦٧ )
قال مالك: إن أحسن ما سمعت في السائبة: أنه لا يوالي
أحدًا
(٤ / ٦٧)
قال مالك في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما
فيعتقه قبل أن يباع عليه: إن ولاء العبد المعتق للمسلمين
(٤ / ٦٧)
قال: ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبدًا وهو على
دينهما، ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني
الذي أعتقه، ثم أسلم الذي أعتقه؛ رجع إليه الولاء
(٤ / ٦٧)
قال مالك: وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم،
ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى
المعتق، قبل أن يسلم الذي أعتقه
كتاب المكاتب
قال مالك: فإن هلك المكاتب وترك مالاً هو أكثر مما بقي
(٤ / ٧٢)
عليه من کتابته، وله ولد ولدوا في کتابته من جاریته.
(٤ / ٧٣)
قال مالك: الأمر عندنا: أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه
إذا سأله ذلك
(٤ / ٧٣)
قال مالك: وإنما ذلك أمر أذن الله فیه للناس، ولیس
بواجب علیھم
(٤ / ٧٣)
قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول اللّه
في كتابه: ﴿وآتوهم من مال اللَّه الذي آتاكم﴾: إن ذلك أن
یکاتب الرجل غلامه
- ٣٢٩ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٤ / ٧٣)
قال مالك: فهذا الذي سمعت من أهل العلم، وأدركت
عمل الناس على ذلك عندنا
(٤ / ٧٤)
قال مالك: الأمر عندنا: أن المكاتب إذا كاتبه سيده: تبعه
ماله
(٤ / ٧٤)
قال مالك في المکاتب یکاتبه سيده وله جارية بها حبل منه،
لم يعلم به هو ولا سيده يوم كتابته؛ فإنه لا يتبعه ذلك
الولد
(٤ / ٧٥)
قال مالك في رجل ورث مكاتبًا من امرأته هو وابنها: إن
المكاتب إن مات قبل أن يقضي كتابته؛ اقتسما ميراثه على
کتاب الله
(٤ / ٧٥)
قال مالك في المكاتب يكاتب عبده، قال: إنه ينظر في ذلك
قال مالك في رجل جهل فوطىء مكاتبةً له: إنها إن
(٤ / ٧٥)
حملت؛ فهي بالخيار
قال مالك: ولا ينبغي أن يطأ الرجل مكاتبته
(٤ / ٧٥)
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين
(٤ / ٧٥)
الرجلين: أن أحدهما لا يكاتب نصيبه منه
(٤ / ٧٦)
قال مالك: فإن جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب، أو قبل أن
يؤدي؛ رد إليه الذي كاتبه ما قبض من المكاتب
قال مالك في مكاتب بين رجلين، فأنظره أحدهما بحقه
الذي عليه
(٤ / ٧٦)
- ٣٣٠ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
(٤ / ٧٦)
قال مالك: فإنهما يتحاصان بقدر ما بقي لهما عليه
(٤ / ٧٧)
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن العبيد إذا كوتبوا
جميعًا، كتابةً واحدةً، فإن بعضهم حملاء عن بعض
(٤ / ٧٧)
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن العبد إذا كاتبه
سیده، لم ینبغ لسیده أن یتحمل له بكتابة عبده أحد
(٤ / ٧٨)
قال مالك: إذا كاتب القوم جميعًا كتابةً واحدةً، ولا رحم
بينهم يتوارثون بها؛ فإن بعضهم حملاء عن بعض
(٤ / ٧٩)
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين
الشريكين: فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته
(٤/ ٨١)
قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين، فيقاطعه أحدهما
بإذن صاحبه، ثم يقتضي الذي تمسك بالرق مثل ما قاطع
عليه صاحبه، أو أكثر من ذلك، ثم يعجز المكاتب: فهو
بینهما نصفین
(٤/ ٨١)
قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين، فيقاطع أحدهما
المكاتب على نصف حقه بإذن صاحبه، ثم يقبض الذي
تمسك بالرق أقل مما قاطع عليه صاحبه، ثم يعجز المكاتب:
إن أحب الذي قاطع العبد أن يرد على صاحبه نصف ما
تفضله به؛ كان العبد بينهما شطرين
(٤ / ٨١)
قال مالك: وتفسير ذلك: أن العبد یکون بينهما شطرین،
فیکاتبانه جميعًا
- ٣٣١ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٤ / ٨٢)
قال مالك في المكاتب یقاطعه سیده، فیعتق، ویکتب علیه
ما بقي من قطاعته ديناً عليه
(٤/ ٨٢)
قال مالك: فإن سیده لا يحاص غرماءه بالذي له عليه من
قطاعته
(٤ / ٨٢)
قال مالك: لیس للمكاتب أن یقاطع سیدہ إذا کان علیه
دین للناس
(٤/ ٨٢)
قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده، ثم يقاطعه
بالذهب
(٤ / ٨٣)
قال مالك: إن أحسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل
جرحاً يقع فيه العقل عليه: أن المكاتب إن قوي على أن
يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته
قال مالك في القوم یکاتبون جمیعًا، فيجرح أحدهم جرحاً
(٤ / ٨٤)
یکون فیه عقل
قال مالك: من جرح منهم جرحاً فیه عقل، قيل له وللذين
معه في الكتابة: أدوا جميعًا عقل هذا الجرح
(٤/ ٨٤)
قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن المكاتب
(٤/ ٨٤)
إذا أصيب بجرح یکون له فيه عقل
(٤/ ٨٤)
قال مالك: وتفسير ذلك: أنه كأنه كاتبه على ثلاثة آلاف
درهم، وكان دية جرحه الذي أخذها ألف درهم، فإنه
إذا أدی المکاتب إلی سیده ألفي درهم؛ فهو حر
- ٣٣٢ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
(٤/ ٨٥)
قال مالك: إن أحسن ما سمعت في الرجل يشتري
مكاتب الرجل: أنه لا يبيعه؛ إذا كان كاتبه بدنانير أو
دراهم
(٤/ ٨٥)
قال مالك: وإن کاتب المكاتب سیده بعرض من العروض،
من الإبل أو البقر أو الغنم أو الرقيق؛ فإنه يصلح
للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض مخالف
للعروض التي کاتبه سیده علیھا
(٤/ ٨٦)
قال مالك: أحسن ما سمعت في المكاتب: أنه إذا بيع؛ كان
أحق باشتراء کتابته ممن اشتراها
(٤/ ٨٦)
قال مالك: لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب
(٤/ ٨٧)
قال مالك في رجل كاتب عبدًا له بعين أو عرض، فأراد
المكاتب أن يشتري ما عليه، وأراد سيده أن يبيع كتابته
بعین أو عرض معجل أو مؤخر: فلا بأس به
(٤ / ٨٧)
قال مالك في المكاتب يهلك، ويترك أم ولد وولداً له
صغارًا منها أو من غيرها، فلا يقوون على السعي، ويخاف
عليهم العجز عن كتابتهم: تباع أم ولد أبيهم
(٤/ ٨٨)
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الذي يبتاع كتابة
المکاتب، ثم يهلك المکاتب قبل أن يؤدي کتابته: أنه يرثه
(٤/ ٨٨)
قال مالك: وإن كانوا صغاراً لا يطيقون السعي؛ لم ينتظر
بهم أن یکبروا
- ٣٣٣ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٤/ ٨٩)
قال مالك في المكاتب يموت ويترك مالاً ليس فيه وفاء
الكتابة
(٤/ ٨٩)
قال مالك: إذا کاتب القوم جمیعًا کتابةً واحدةً، ولا رحم
بينهم؛ فبعضهم حملاء عن بعض
(٤ / ٩٠)
قال مالك: فالأمر عندنا: أن المكاتب إذا أدى جميع ما عليه
من نجومه، قبل محلها
(٤ / ٩١)
قال مالك في مكاتب مرض مرضاً شديداً، فأراد أن يدفع
نجومه کلها إلی سیده
قال مالك: إن ذلك جائز له؛ لأنه تتم بذلك حرمته
(٤ / ٩١)
قال مالك: إذا كاتب المكاتب فعتق، فإنما يرثه أولى الناس
(٤ / ٩١)
بمن كاتبه من الرجال
(٤ / ٩٢)
قال: وهذا في كل من أعتق، فإنما ميراثه لأقرب الناس ممن
أعتقه
(٤ / ٩٢)
قال مالك في رجل يكاتب رقيقًا له جميعًا، ولا رحم بينهم
يتوارثون بها: فإنهم حملاء بعضهم عن بعض
قال مالك: والمكاتب إذا هلك وترك فضلاً عن كتابته، وله
(٤ / ٩٢)
ولد أحرار؛ لم يرثوه
قال مالك: الإخوة في الكتابة بمنزلة الولد
(٤ / ٩٢)
(٤ / ٩٣)
قال: إذا أدى نجومه كلها وعليه هذا الشرط، عتق فتمت
حرمته
- ٣٣٤ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
(٤ / ٩٣)
قال مالك: الأمر المجتمع علیه عندنا الذي لا اختلاف فیه:
أن المكاتب بمنزلة عبد أعتقه سیده، بعد خدمة عشر سنين
(٤ / ٩٣)
قال مالك في الرجل يشترط على مكاتبه: إنك لا تسافر،
ولا تنكح، ولا تخرج من أراضي إلا بإذني، فإن فعلت
شيئًا من ذلك بغير إذني؛ فمحو كتابتك بيدي
(٤/ ٩٤)
قال مالك: ليس محو كتابته بيده، وإن فعل المكاتب شيئًا
من ذلك؛ فليرفع سيده ذلك إلى السلطان
(٤ / ٩٤)
قال مالك: إن المكاتب إذا أعتق عبده: أن ذلك غير جائز له
قال مالك: وكذلك لو كاتب المكاتب عبداً، فعتق المكاتب
(٤/ ٩٤)
الآخر قبل سيده الذي كاتبه؛ فإن ولاءه لسيد المكاتب الأول
قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيترك أحدهما
(٤ / ٩٥)
للمكاتب الذي له عليه، ويشح الآخر، ثم يموت المكاتب،
ويترك مالاً: فإن صاحب الكتابة يقضي الذي لم يترك له
من حقه شيئًا ما بقي له عليه من كتابته
(٤ / ٩٥)
قال مالك: ومما يبين ذلك: أن الرجل إذا مات وترك
مكاتباً، وترك بنين رجالاً ونساءً، ثم أعتق أحد البنين
نصيبه من المکاتب: أن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئًا
(٤ / ٩٥)
قال مالك: ومما يبين ذلك: أنهم إذا أعتق أحدهم من
رجالهم ونسائهم نصيبه، ثم عجز المكاتب؛ لم يقوم على
الذي أعتق نصيبه
- ٣٣٥ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٤ / ٩٦)
قال: ومما يبين ذلك: أن من سنة المسلمین التي لا اختلاف
فيها: أن من أعتق شركاً له في مكاتب؛ لم يعتق عليه في ماله
قال مالك: إذا كان القوم جميعًا في كتابة واحدة لم يعتق
سیدهم أحداً منهم
(٤ / ٩٦)
(٤ / ٩٧)
قال مالك: وذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع
القوم، ويؤدي عنهم كتابتهم
(٤ / ٩٧)
قال مالك في العبيد يكاتبون جميعًا كتابةً واحدةً: إن
لسيدهم أن يعتق منهم الكبير الفاني والصغير الذي لا
يؤدي واحد منهما شيئًا
(٤ / ٩٧)
قال مالك في الرجل يكاتب عبده، ثم يموت المكاتب
ويترك أم ولده، وقد بقيت عليه من كتابته بقية ولا ولد له،
ويترك وفاءً بما عليه: إن أم ولده أمة مملوكة حين لم يعتق
المکاتب حتى مات
(٤ / ٩٨)
قال مالك في المكاتب يعتق عبداً له، أو يتصدق ببعض
ماله، ولم يعلم بذلك سيده، حتى عتق المكاتب: إنه ينفذ
ذلك علیه
(٤/ ٩٨)
قال مالك: إن أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده
عند الموت: أن المكاتب يقام على هيئته تلك
(٤ / ٩٨)
قال مالك: وتفسير ذلك: أنه لو كانت قيمة المكاتب ألف
درهم، ولم يبق عليه من كتابته إلا مئة درهم
- ٣٣٦ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
(٤ / ٩٩)
قال مالك في رجل كاتب عبده عند موته: إنه يقوم عبداً،
فإن کان في ثلثه سعة لثمن العبد؛ جاز له ذلك
(٤/ ٩٩)
قال مالك: وتفسير ذلك: أن تكون قيمة العبد ألف دينار،
فیکاتبه سیده علی مئتي دینار عند موته
(٤ / ٩٩)
قال: فإن كان السيد قد أوصى لقوم بوصايا، وليس في
الثلث فضل عن قيمة المكاتب؛ بدىء بالمكاتب
قال مالك: فإن أسلم الورثة المكاتب إلى أهل الوصايا؛ كان (٤ / ١٠٠)
لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة
قال مالك في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف (٤/ ١٠٠)
درهم، فيضع عنه عند موته من كتابته ألف درهم: فإنه
يقوم المكاتب، فينظر كم قيمته
قال مالك: إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته ألف (٤ / ١٠١)
درهم من عشرة آلاف درهم، ولم يسم أنها من أول كتابته
أو من آخرها؛ وضع عنه من كل نجم عشره
قال مالك: وإذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته ألف (٤ / ١٠١)
درهم، من أول كتابته أو من آخرها، وكان أصل الكتابة
على ثلاثة آلاف درهم؛ قوم المكاتب قيمة النقد
قال مالك في رجل كاتب عبدًا له عند الموت، وأعتق عبدًا (٤/ ١٠١)
له آخر، وليس في ثلثه سعة إلا لعتق أحدهما، قال: يبدأ
المعتق على المكاتب
- ٣٣٧ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٤ / ١٠٢)
قال مالك في رجل أوصی لرجل بریع مکاتب له، أو أعتق
ربعه، فهلك الرجل، ثم هلك المكاتب، وترك مالاً كثيراً
أكثر مما بقي عليه: يعطى ورثة السيد والذي أوصى له
بربع المكاتب بقدر حقهما مما بقي لهم على المكاتب
قال مالك في مكاتب أعتقه سيده عند الموت: إن لم يحمله (٤ / ١٠٢)
ثلث مال الميت؛ عتق منه قدر ما حمل الثلث
قال مالك في رجل قال في وصيته: غلامي فلان حر، (٤ / ١٠٢)
وكاتبوا فلاناً
قال مالك: تبدأ العتاقة على الكتابة، فإن فضل من الثلث (٤ / ١٠٢)
شيء على العتاقة: خير الورثة
كتاب المدبر
قال مالك: الأمر عندنا فيمن دبر جاريةً له، فولدت أولاداً (٤ / ١٠٥)
بعد تدبيره إياها، ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها: إن
ولدها بمنزلتها
قال مالك: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها
(٤ / ١٠٥)
قال مالك في مدبرة دبرت وهي حامل، ولم يعلم بحملها: (٤ / ١٠٥)
إن ولدها بمنزلتها
(٤ / ١٠٥)
قال مالك: فالسنة فيها: أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها
قال مالك: وكذلك لو أن رجلاً ابتاع جاريةً وهي حامل؛
فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها
(٤ / ١٠٦)
- ٣٣٨ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
قال مالك: ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها؛ لأن (٤ / ١٠٦)
ذلك غرر یضع من ثمنها
قال مالك في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جاريةً، (٤ / ١٠٦)
فوطئها، فحملت منه وولدت: إن ولد كل واحد منهما من
جاريته بمنزلته: يعتقون بعتقه، ويرقون برقه
قال مالك: فإذا أعتق هو؛ فإنما أم ولده مال من ماله
(٤ / ١٠٦)
(٤ / ١٠٧)
قال مالك في مدبر قال السيده: عجل لي العتق، وأعطيك
خمسين دينارًا منها منجمةً علي، فقال سيده: نعم، أنت
حر، وعليك خمسون دينارًا، تؤدي إلي كل عام عشرة
دنانير، فرضي بذلك العبد، ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم
أو يومين أو ثلاثة: يثبت له العتق
قال مالك في رجل دبر عبداً له، فمات السيد، وله مال (٤ / ١٠٧)
حاضر ومال غائب، فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه
المدبر: إنه يوقف المدبر بماله
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن كل عتاقة أعتقها (٤ / ١٠٧)
رجل، في وصية أوصى بها في صحة أو مرض: أنه يردها
متى ما شاء
قال مالك: وكل ولد ولدته أمة، أوصى بعتقها ولم تدبر، (٤ / ١٠٨)
فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت
قال مالك: فإن أدركت ذلك؛ كان لها ذلك
(٤/ ١٠٨)
- ٣٣٩ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٤ / ١٠٨)
قال مالك: والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير
قال: ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير؛ كان كل موص لا (٤ / ١٠٨)
يقدر على تغيير وصيته
قال مالك في رجل دبر رقيقاً له جميعاً في صحته، وليس له (٤ / ١٠٨)
مال غيرهم
(٤/ ١٠٩)
قال مالك: إن کان دبر بعضهم قبل بعض؛ بدیء بالأول
فالأول
(٤ / ١٠٩)
قال: ولا يبدأ أحد منهم قبل صاحبه إذا کان ذلك كله في
مرضه
قال مالك في رجل دبر غلاماً له، فهلك السيد ولا مال له (٤ / ١٠٩)
إلا العبد المدبر
قال مالك في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالاً (٤ / ١٠٩)
غيره
(٤ / ١٠٩)
قال مالك: فإنه یعتق منه ثلثه، ویوضع عنه ثلث کتابته،
ویکون علیه ثلثاها
قال مالك في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض، فبت (٤ / ١١٠)
عتق نصفه، أو بت عتقه کله، وقد كان دبر عبداً له آخر
قبل ذلك: إنه يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتقه وهو مريض
(٤/ ١١٣)
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر: أن صاحبه
لا يبيعه
- ٣٤٠ -