Indexed OCR Text

Pages 241-260

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
(٢/ ٥٣٣)
قال مالك: ومن قرن الحج والعمرة، ثم فاته الحج؛ فعليه
أن يحج قابلاً، ويقرن بين الحج والعمرة، ويهدي هدیین
(٢/ ٥٣٤)
قال مالك: ومن أصاب أهله وهو محرم، وقد قرن الحج
والعمرة، فلينفذ لوجهه، حتى يتم حجه وعمرته التي
أفسد، ثم علیه حج قابل
قال مالك في الذي يصيب أهله بعد أن يرمي الجمرة: فإنما (٢/ ٥٣٥)
عليه أن يعتمر ويهدي، ولیس علیه حج قابل
قال مالك فيمن نسي الإفاضة حتى خرج من مكة، ورجع إلى (٢ / ٥٣٥)
بلاده، فقال: أرى إن لم يكن أصاب النساء؛ فليرجع فليفض
(٢/ ٥٣٦)
قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك؛ لأن الله
يقول في كتابه: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد﴾
قال مالك: والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد، أو (٢ / ٥٤٠)
يجب عليه هدي في غير ذلك؛ فإن هدیه لا يكون إلا بمكة،
كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ﴿هديًا بالغ الكعبة﴾
(٢/ ٥٤٤)
قال مالك: قال الله: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض
فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾،
قال: فالرفث: إصابة النساء
قال مالك: إذا مضت عشية عرفة، وليلة المزدلفة، (٢ / ٥٤٦)
والوقوف بالمزدلفة حين الوقوف فيها؛ فلا معتمل لأحد في
شيء من ذلك
- ٢٤١ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
قال مالك في العبد يعتق في الموقف بعرفة: فإن ذلك لا (٢ / ٥٤٧)
يجزىء عنه من حجة الإسلام
(٢/ ٥٥٥)
قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقولون: لا يأكل
صاحب الهدي من الجزاء والنسك شيئًا
(٢/ ٥٥٦)
قال مالك: أحسن ما سمعت في البدنة، والبقرة، والشاة:
أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة، ويذبح عنهم
البقرة أو الشاة الواحدة وهو يملكها
(٢/ ٥٥٩)
قال مالك: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتی ینحر هديه
(٢/ ٥٦٠)
قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول: الأيام
المعلومات: ثلاثة أيام: يوم النحر، ويومان بعده
قال مالك: إنه سمع أن القانع: هو الفقير، وأن المعتر: هو
(٢ / ٥٦٠)
الزائر
(٢/ ٥٦٢)
قال مالك: التفث: حلاق الشعر ولبس الثياب، وما يتبع
ذلك
(٢/ ٥٦٢)
قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن أحدًا لا
يحلق رأسه، ولا يأخذ من شعره؛ حتى ينحر هديًا إن كان
معه
(٢/ ٥٦٢)
قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن من قرن
بين الحج والعمرة؛ لم يأخذ من شعره شيئًا حتى ينحر هدیًا
إن كان معه
- ٢٤٢ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
(٢/ ٥٦٣)
قال مالك: ليس ذلك على الناس، والأمر واسع في ذلك
(٢/ ٥٦٤)
قال مالك في المرأة يصيبها زوجها قبل أن تقصر من شعر
رأسها وقد أفاضت: أستحب في مثل هذا أن یھرق دمًا
(٢/ ٥٦٨)
قال مالك: ولا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج
من بيوت القرية
(٢/ ٥٦٨)
قال مالك: الأمر عندنا فيمن أجمع مقام أربع ليال على
حديث عطاء بن عبدالله، عن ابن المسيب
(٢/ ٥٦٩)
قال مالك: والأمر المجتمع علیه، الذي لا اختلاف فیه
عندنا: أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة
(٢/ ٥٦٩)
قال مالك في أيام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة، أو
يوم النحر، أو بعض أيام التشريق: إنه لا يجمع في شيء
من تلك الأيام
قال مالك في أهل مكة: إنهم يصلون بمنى إذا حجوا (٢/ ٥٧٣)
ركعتين ركعتين يقصرون حتى ينصرفوا إلى مكة
(٢/ ٥٧٥)
قال مالك: يصلي أهل مكة بعرفة وأيام منى ما أقاموا بهما
ركعتين ركعتين، يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة
(٢/ ٥٧٥)
قال مالك: وإن كان أحد ساكنًا بمنی مقیمًا بها؛ فإن ذلك
يتم الصلاة بمنى
(٢ / ٥٧٦)
قال مالك: الأمر عندنا: أن التكبير في أيام التشريق دبر
الصلوات
- ٢٤٣ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
قال مالك: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء (٢ / ٥٧٧)
من كان صلى منهم في جماعة أو وحده بمنّى أو بالآفاق،
کلها واجب
(٢/ ٥٧٧)
قال مالك: الأيام المعدودات: أيام التشريق
قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل راجعًا (٢ / ٥٧٨)
إلى المدينة حتى يصلي فيه
قال مالك: لا أرى على الذي يرمي الجمار، أو يسعى بين (٢ / ٥٨٣)
الصفا والمروة، وهو غير متوض إعادةً، ولكن لا يتعمد ذلك
قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يكره رمي الجمار
(٢/ ٥٨٤)
حتى يطلع الفجر من يوم النحر
(٢/ ٥٨٤)
قال مالك: إذا مضت أيام منی؛ فلا ترمی الجمار بعد ذلك
(٢/ ٥٨٦)
قال مالك: تفسير ذلك الحديث الذي أرخص فيه رسول
اللَّه وَلي لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نرى-والله
أعلم -: أنهم يرمون يوم النحر
(٢/ ٥٩١)
قال مالك في المرأة التي تهل بالعمرة، ثم تدخل مكة موافيةٌ
للحج وهي حائض، لا تستطيع الطواف بالبيت: إن الأمر
عندنا فيها: أنها إذا خشيت الفوات؛ أهلت بالحج وأهدت
(٢ / ٥٩٢)
قال مالك: والمرأة الحائض إذا کانت قد طافت بالبيت
وصلت قبل أن تحيض؛ فإنها تسعى بين الصفا والمروة،
وتقف بعرفة والمزدلفة، وترمي الجمار
- ٢٤٤ -

الفهارس العلمية
٦- فهرس أقوال الإمام مالك
قال مالك: والمرأة التي تحيض بمنى تقيم حتى تطوف (٢ / ٥٩٥)
بالبيت، لا بد لها من ذلك
قال: وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض؛ فإن كربها (٢ / ٥٩٦)
يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء
(٢/ ٥٩٩)
قال مالك في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة،
وفي بيته فراخ من حمام مكة، فيغلق عليها؛ فتموت، فقال:
أرى بأن یفدي ذلك، عن كل فرخ بشاة
(٢/ ٥٩٩)
قال مالك: ولم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم:
بدنةٌ
(٢/ ٦٠٠)
قال مالك: أرى أن في بيضة النعامة: عشر ثمن البدنة
(٢/ ٦٠٠)
قال مالك: وكل شيء من النسور، أو العقبان، أو البزاة،
أو الرخم؛ فإنه صيد يودى كما يودى الصيد؛ إذا قتله
المجرم
(٢/ ٦٠١)
قال مالك: وكل شيء فدي؛ ففي صغاره مثل ما يكون في
كباره، وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير؛ فهما
بمنزلة واحدة سواء
قال مالك: والذي يقتل الصيد ثم يأكله؛ فإنما عليه كفارة (٢ / ٦٠١)
واحدة، بمنزلة من قتله ولم يأكله
٠
قال مالك في فدية الأذى: إن الأمر عندنا فيها: أن أحدًا (٢ / ٦٠٦)
لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية
- ٢٤٥ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
قال مالك: لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئًا، ولا (٢ / ٦٠٧)
یحلقه، ولا یقصره، حتى يحل
قال مالك: من نتف شعرًا من أنفه، أو من إبطه، أو اطلى (٢ / ٦٠٧)
جسده أو شيئًا منه من أماكن الشعر بنورة، أو يحلق عن
شجة في رأسه لضرورة، أو يحلق قفاه لموضع المحاجم، وهو
محرم ناسيًا أو جاهلاً: إن من فعل شيئًا من ذلك؛ فعليه
الفدية في ذلك كله
قال مالك: ومن جهل؛ فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة؛ (٢ / ٦٠٧)
افتدی
قال مالك في الذي يفتدي بصدقة، أو صيام، أو نسك: إنه (٢ / ٦٠٨)
جزئ عنه حیث ما فعل ذلك إن افتدى بغير مكة
قال مالك: ما كان من ذلك هديًا؛ فلا يكون إلا بمكة، وما (٢ / ٦٠٨)
کان من ذلك نسكا؛ فهو يكون حيث أحب صاحب
النسك
قال مالك، فيمن أراد أن يلبس شيئًا من الثياب التى لا (٢/ ٦٠٩)
ينبغي له أن يلبسها وهو محرم، أو يقصر من شعره شيئًا، أو
أن يمس طيبًا من غير ضرورة؛ ليسارة مؤونة الفدية عليه،
قال: لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك
قال مالك: كل شيء في كتاب اللَّه في الكفارات: كذا، أو (٢ / ٦٠٩)
كذا؛ فصاحبه مخير في ذلك
- ٢٤٦ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
(٢/ ٦٠٩)
قال: وأما النسك؛ فشاة
(٢/ ٦٠٩)
قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقولون: إذا رمى
المحرم شيئًا؛ فأصاب شيئًا من الصيد لم يرده، فقتله: إن عليه
أن يفديه
(٢ / ٦١٠)
قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم
عليه بالصيام أو الصدقة: أن يقوَّم ذلك الصيد الذي أصاب
(٢ / ٦١٠)
قال مالك: قال الله في الظهار: ﴿والذين يظاهرون من
نسائهم ... فإطعام ستين مسكينًا﴾؛ فجعل اللَّه مكان
صيام كل يوم إطعام مسكين
(٢/ ٦١١)
قال مالك في القوم يصيبون الصيد جميعًا وهم محرمون، أو
في الحرم: أرى أن على كل إنسان منهم جزاءه
(٢/ ٦١١)
قال مالك: من رمى صيدًا، أو صاده بعد رميه الجمرة،
وحلاق رأسه؛ غير أنه لم يفض: إن عليه جزاء ذلك الصيد
(٢ / ٦١١)
قال مالك: ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم
شيء
(٢/ ٦١١)
قال مالك في الذي يجهل، أو ينسى صيام ثلاثة أيام في
الحج، أو مرض فيها؛ فلا يصومها حتى يقدم بلده، قال:
لیهد إن وجد هدیًا
(٢/ ٦١٢)
قال مالك فیمن أصاب الصید وافتدی: إنه إن شاء افتدى
بالهدي، وإن شاء بالصيام
- ٢٤٧ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
قال مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله: إنما عليه كفارة (٢ / ٦١٢)
واحدة
قال مالك: الأمر عندنا: أنه يحج بالصبي الصغير، ويجرد (٢ / ٦١٦)
للإحرام، ويمنع الطيب
قال مالك في الصرورة من النساء؛ التي لم تحج قط: إنها إن (٢ / ٦٢٤)
لم يكن لها ذو محرم يخرج معها، أو كان لها؛ فلم يستطع أن
يخرج معها: أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج
قال مالك في رجل يجهل صيام ثلاثة أيام في الحج ...: إنه (٢ / ٦٢٦)
یهدي إن وجد هدیًا
كتاب الجهاد
قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو
(٣/ ١٣)
قال مالك: ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه، وليس عليه
(٣/ ١٩)
العمل
(٣/ ٢١)
قال مالك في الأجیر یخرج في الغزو: إنه إن کان شهد
القتال، وكان مع الناس عند القتال، وكان حرًّا؛ فله سهمه
(٣/ ٢١)
قال مالك: لا يفرق بين الأم وولدها إذا كانوا صغارًا
(٣/ ٢٢)
قال مالك: أرى أن ذلك للإمام، یری فیهم رأیه، ولا أرى
لمن أخذهم فيهم خمسًا
قال مالك: لا أرى بأسًا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا
(٣/ ٢٢)
أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله
- ٢٤٨ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
(٣/ ٢٢)
قال مالك بن أنس: وأنا أرى أن الإبل، والبقر، والغنم
بمنزلة الطعام
(٣/ ٢٣)
قال مالك: إن باعه وهو في الغزو؛ فإني أرى أن يجعل ثمنه
في غنائم المسلمين
(٣/ ٢٣)
قال مالك فيما يصيب العدو من أموال المسلمين: إنه إن
أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم؛ فهو رد على أهله
(٣/ ٢٤)
قال مالك: صاحبه أولى به بغير ثمن، ولا قيمة، ولا غرم
(٣/ ٢٤)
قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين حازها المشركون،
ثم غنمها المسلمون، فقسمت في المقاسم، ثم عرفها سيدها
بعد القسم: إنها لا تسترق، وأرى أن يفتديها الإمام
لسيدها
(٣/ ٢٩)
قال: ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، وليس عندنا في
ذلك أمر معروف موقوت
قال مالك: لا أرى البراذين والهجن إلا من الخيل
(٣/ ٢٩)
(٣/ ٤٣)
قال مالك: وتلك السنة فيمن قتل في المعترك، فلم يدرك
حتی مات
(٣/ ٥٧)
قال مالك: ذلك يختلف؛ أما أهل الصلح؛ فإن من أسلم
منهم؛ فهو أحق بأرضه وماله
قال مالك: لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد
من ضرورة
(٣/ ٥٨)
- ٢٤٩ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
كتاب النذور
(٣/ ٦٤)
قال مالك: لا يمشي أحد عن أحد
قال مالك: ونرى أن عليها مع ذلك الهدي
(٣/ ٦٦)
(٣/ ٦٦)
قال مالك: الأمر عندنا فيمن يقول: علي مشي إلى بيت
الله: أنه إذا عجز رکب، ثم عاد فمشی من حيث عجز
(٣/ ٦٧)
قال مالك: إن نوى أن يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة،
و تعب نفسه؛ فليس ذلك علیه
(٣/ ٦٧)
قال مالك: ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل
علی نفسه من ذلك
قال مالك: ولا یکون مشي إلا في حج أو عمرة
(٣/ ٦٨)
قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله وَ ل أمره بكفارة
(٣/ ٦٩)
(٣/ ٧٠)
قال مالك: ومثل ما قال النبي ◌َّ 18 في قوله: ((من نذر أن
يطيع اللَّه؛ فليطعه)): أن ينذر الرجل أن يمشي إلى بيت الله
(٣/ ٧٠)
قال مالك: معنى قول رسول اللَّه ◌َل ت: ((من نذر أن يعصي
اللَّه))، قال: ذلك أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام
(٣/ ٧٢)
قال مالك: أحسن ما سمعت في هذا: أن اللغو حلف
الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك، ثم يوجد على غير
ذلك؛ فهو اللغو
(٣/ ٧٢)
قال مالك: وعقد اليمين: أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه
بعشرة دنانير، ثم يبيعه بذلك
- ٢٥٠ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
(٣/ ٧٣)
قال مالك: فأما الذي يحلف على الشيء، وهو يعلم أنه
آثم، ويحلف على الكذب، وهو يعلم؛ ليرضي به أحدًا
(٣ / ٧٣)
قال مالك: أحسن ما سمعت في الثنيا في اليمين: أنها
لصاحبها؛ ما لم يقطع كلامه
(٣/ ٧٤)
قال مالك في الرجل يقول: كفرت بالله، أو أشركت
بالله، ثم يحنث: إنه ليس عليه كفارة، وليس بكافر ولا
مشرك حتى يكون قلبه مضمرًا على الشرك والكفر
(٧٤/٣-٧٥)
قال مالك في الرجل يقول: علي نذر ولا يسمي شيئًا: إن
علیه كفارة يمين
(٣/ ٧٥)
قال مالك: فأما التوكيد؛ فهو حلف الإنسان في الشيء
الواحد مرارًا، يردد فيه الأيمان يمينًا بعد يمين
قال: فكفارة ذلك كفارة واحدة، مثل كفارة اليمين
(٣/ ٧٥)
(٣/ ٧٥)
قال مالك: فإن حلف رجل مثلاً، فقال: والله لا آكل هذا
الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل هذا البيت،
فكان هذا في يمين واحدة؛ فإنما عليه كفارة واحدة
(٣/ ٧٥)
قال مالك: وإنما مثل ذلك كقول الرجل لامرأته: أنت
الطلاق إن كسوتك هذا الثوب
قال مالك: الأمر عندنا في نذر المرأة: أنه جائز عليها
(٣/ ٧٥)
قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه
(٣/ ٧٧)
بالکسوة: أنه إن کسا الرجال؛ کساهم ثوبًا ثوبًا
- ٢٥١ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٣/ ٨١)
قال مالك: في الذي يقول: کل مالي في سبيل اللّه ثم
يحنث، قال: يجعل ثلث ماله في سبيل الله
كتاب الضحايا
(٣/ ٨٧)
قال مالك: وأرى الهرمة السمنة تجزئ وإن ذهبت أسنانها
من الکبر
(٣/ ٩٥)
قال مالك: على ذلك العمل في الأضحى، ينحر ذلك
الرجل عن نفسه، وعن أهل بيته
(٣/ ٩٦)
قال مالك: وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة
الواحدة: أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة
(٣/ ٩٦)
قال مالك: فأما أن يشتري النفر البدنة، أو البقرة، أو الشاة
يشتركون فيها هو وجماعة من الناس في النسك والضحايا،
فيخرج كل إنسان منهم حصةً من ثمنها، ويكون له حصة
من لحمها؛ فإن ذلك يكره
(٣/ ٩٧)
قال: لا أرى لأحد من الرجال ممن تقوى على الذبح أن
يذبح ضحیته أحد غيره؛ إلا من علة
قال مالك: الضحية سنة، وليست بواجبة على الناس
(٣/ ٩٩)
كوجوب الفريضة، ولكنها سنة
قال مالك: الضحية على أهل البادية بمنزلتها على أهل القرار
(٣/ ٩٩)
قال مالك: يستحب لمن لم يشهد ذبح الإمام يوم النحر أن (٣/ ١٠٠)
يؤخر ذبحه
- ٢٥٢ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
كتاب الذبائح
(٣/ ١٠٧)
قال مالك: وذبائح نساء أهل الكتاب بمنزلة ذبائح رجالهم
(٣/ ١٠٧)
قال مالك: لا بأس أن يسأل الرجل أهل الذمة عن
طعامهم
(٣/ ١٠٨)
قال مالك: فكل شيء بضع؛ فلا بأس به؛ من فخارة أو
غيرها
(٣/ ١٠٩)
قال مالك: أرى إذا كان صاحبها ذبحها، ونفسها يجري
وهي تطرف؛ فليأكلها
(٣/ ١١٠)
قال مالك: وسمعت أهل العلم يكرهون أن ينخع الذابح
ذبيحته بشفرته، أو غيرها
(٣/ ١١١)
قال مالك: إذا أجاز على الأوداج، وأحسن الذبح؛ فلا
بأس بأكله
(٣/ ١١٢)
قال مالك: أحسن ما سمعت: أنه لا بأس بأن تؤكل ذبيحة
الصبي إذا كان قد أطاق الذبح وإن لم يحتلم
قال مالك: وحدثنا أن النبي قال سئل عن شاة ذبحتها
(٣/ ١١٢)
جارية سعد بن مالك؛ فأمر بأكلها
(٣/ ١١٢)
قال مالك: ولا ينبغي أن يؤمر العبد المسلم الأغلف أن
يذبح إلا أن يحتاج إليه هو ضرورةٌ
قال مالك: لا أرى أن يذكى إلا من منحره، أو مذبحه، أو (١١٣/٣)
ما هو بين المنحر والمذبح
- ٢٥٣ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٣/ ١١٣)
قال: ولا أرى أن يطعن في خاصرته أو جنبه
قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا، ويستحب ذبحه حين (٣/ ١١٤)
يخرج، وإن لم تکن به حياة
قال مالك: ونحن نكره جبن المجوس؛ لأنهم يجعلون فيها (٣/ ١١٤)
أنفاخ الميتة
قال مالك: وأما لبنهم، وزبدهم، وسمنهم؛ فلا بأس به إلا (١١٤/٣)
أن يكون في آنيتهم شيء مما يلصق بها مما يأكلون من الميتة
كتاب الصيد
قال مالك: الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا: (٣/ ١١٨)
أن كل شيء نال الإنسان من الصيد بيده أو سلاحه؛
فأنفذه وقتله
قال مالك: إنه سمع بعض أهل العلم يقول: إنه لا بأس (٣/ ١١٩)
بأکل الصيد
قال مالك: وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد (٣/ ١٢١)
من مخالب البازي، أو من في الكلب، ثم يتربص به
فیموت: أنه لا يحل أكله
قال مالك: وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب (١٢٢/٣)
البازي
قال: ولا بأس أن يذكيه وهو في كلبه، إذًا عليه ذلك، أو (٣/ ١٢٢)
لخوف أن يموت قبل أن يذبحه إذا هو خلصه
- ٢٥٤ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
(٣/ ١٢٢)
قال مالك: وكذلك الذي يرمي الصيد؛ فیناله وهو حي
(٣ / ١٢٣)
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن المسلم إذا أرسل
كلب المجوسي الضاري؛ فصاد أو قتل: إنه إذا كان معلمًا؛
فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به
(٣/ ١٢٣)
قال مالك: وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري
المعلم على صيد، فأخذه؛ فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن
يذكيه المسلم
قال: إذا ضرب الرجل الصيد فأبان رجله أو يده، أو (٣/ ١٢٤)
تعلقت بجلدته: فإني لا أرى أن تؤكل الرجل أو اليد
(٣/ ١٢٤)
قال: وإنما يؤكل في هذا الصيد الذي يجهز عليه صاحبه
(٣/ ١٢٤)
قال: فأما الذي یبین عضو من أعضائه، ویبقی لسائرها ما
يكون فيه الروح والحياة من جسده؛ فلا أرى أن يؤكل ما
بان منه
(٣/ ١٢٤)
قال: لا أرى أن يؤكل مثل هذا؛ إلا أن تدرك ذكاته
قال مالك: لا يؤكل ما انفلت عليه الكلب المعلم، أو الباز؛ (٣ / ١٢٥)
فقتله، ولم يرسل علیه
قال مالك: إذا أرسل الرجل كلبه، أو بازه على صيد؛ (١٢٥/٣)
فانبعث عليه غيره فقتله، فلا يصلح أكله
قال: وإن أرسله على جماعة من الصيد، وأراد حل ما (٣/ ١٢٥)
اصطاده منها، فأخذ منها شيئًا فقتله؛ فلا بأس بأكله
- ٢٥٥ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٣/ ١٢٥)
قال: وكذلك إذا رمى صيدًا؛ فأصاب غيره فقتله
(٣/ ١٢٥)
قال: وإن رمى الجماعة وأرادها كل ما أصاب منها
(٣/ ١٢٥)
قال: إذا أثارته وهي قريبة منه، فأشلاها عليه؛ فقتله؛ فلا
بأس بأكله
(٣/ ١٢٦)
قال: لا أرى بأكله بأسًا، وذلك أنه لو لم يؤكل مما يرسل
عليه الكلاب من الصيد
(٣/ ١٢٧)
قال مالك: إذا مات کما ذکرت؛ مما صنع به کلبه، أو
صقره؛ فلا أرى به بأسًا
(٣/ ١٢٧)
قال: الذي إذا دعوته أجاب، وإذا أرسلته على صيد
طلب، والباز كذلك
(٣/ ١٢٩)
قال مالك: لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي
قال مالك: وإذا أكل ذلك ميتًا؛ فلا يضره من صاده
(٣/ ١٢٩)
قال مالك: صيده: ما اصطيد، وطعامه: ما لفظ
(٣/ ١٣٠)
قال مالك: صيد الأنهار العذبة والعيون والآبار والبرك
(٣/ ١٣٠)
بمنزلة صيد البحر
قال مالك: ولا بأس بأکل ما سوى السباع
(٣/ ١٣٢)
قال مالك: لا بأس بأكل الطير كله: الباز، والصقر،
(٣/ ١٣٢)
والعقاب، والنسر، والرخم، والغراب
(٣/ ١٣٢)
قال مالك: لم أسمع أحدًا من أهل العلم ينهى عن أكل
ذي مخلب من الطير
- ٢٥٦ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
(٣/ ١٣٣)
قال مالك: لا بأس بأكل الظرب، والقنفذ، واليربوع
(٣/ ١٣٣)
قال مالك: وسمعت أن البائس هو الفقير، وأن المعتر هو
الزائر
قال مالك: فذكر الله -تبارك وتعالى- الخيل، والبغال، (١٣٤/٣)
والحمير للركوب والزينة
قال مالك: والقانع: هو الفقير -أيضًا-
(٣/ ١٣٤)
قال مالك: فلا أدري ما أجابه به الرجل؟
(٣/ ١٣٧)
قال مالك: أكره بيع جلود الميتة والصلاة فيها وإن دبغت
(٣/ ١٣٧)
قال: ولا بأس أن يدهن بها من الجلود ما خلا الجعاب
(٣/ ١٣٨)
(٣/ ١٣٨)
قال مالك: لا خير في الدفوف من جلود الميتة
قال مالك: إذا دبغت؛ لا بأس بالركوب عليها والاستمتاع
(٣/ ١٣٨)
بها
(٣/ ١٣٨)
قال: وكذلك جلود الخيل والنعال والحمير إذا دبغت
(٣/ ١٣٨)
قال مالك: لا أرى بأسًا بجلود الميتة التي لا يؤكل لحمها
(٣/ ١٣٩)
قال مالك: لا أری بالخرز به والانتفاع به بأسًا مذبوحًا كان
أو ميتًا
قال مالك: إن كان غسل ونظف حتى لا يعلق باليد منه (٣/ ١٣٩)
شيء، قال: فأرجو - إن شاء الله- أن يصلي من مسه
قال مالك في رجل يضطر إلى الميتة: أنه يأكل منها حتى (٣/ ١٣٩)
یشبع، ويتزود منها
- ٢٥٧ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
قال مالك: إن ظن أن أهل ذلك الثمر، أو الزرع، أو الغنم (٣/ ١٤٠)
يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقاً
قال مالك: مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى (٣/ ١٤٠)
الميتة
كتاب العقيقة
(٣ / ١٤٧)
قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في العقيقة:
أن من عق؛ فإنما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث
كتاب الفرائض
قال مالك: أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم: أنه (٣/ ١٥١)
إذا توفي الأب، أو الأم، وتركا ولدًا رجالاً ونساءً؛ فللذكر
مثل حظ الأنثيين
قال مالك: الأطرف؛ هو: الأبعد
(٣/ ١٥٢)
قال مالك: وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدًا ولا (٣/ ١٥٢)
ولد ابن منه، أو من غيره؛ فللزوج النصف
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا؛ الذي لا اختلاف فيه، (٣/ ١٥٣)
والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا: أن ميراث الأب من
ابنه أو ابنته: أنه إن ترك المتوفى ولدًا، أو ولد ابن ذكرًا؛
فإنه يفرض للأب السدس فريضةٌ
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي أدركت عليه (٣/ ١٥٤)
أهل العلم ببلدنا: أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد
- ٢٥٨ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه: (٣/ ١٥٥)
أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر شيئًا
قال مالك: وإن لم يترك المتوفى أباً، ولا جدا أبا أب، ولا (٣/ ١٥٥)
ولدًا، ولا ولد ابن: ذكرًا كان أو أنثى
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي أدركت عليه (٣/ ١٥٦)
أهل العلم ببلدنا: أن ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن
معهم أحد من بني الأب والأم؛ كمنزلة الإخوة للأب
والأم سواء
قال مالك: فإن اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة (٣/ ١٥٦)
للأب، فكان في بني الأب والأم ذكر؛ فإنه لا ميراث معه
لأحد من بني الأب
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي أدركت عليه أهل (٣/ ١٥٩)
العلم ببلدنا: أن الجد أبا الأب لا يرث مع الأب دنیا شيئًا
قال مالك: والجد، والإخوة للأب، والأم إذا شركهم أحد (٣/ ١٥٩)
بفريضة مسماة؛ فإنه يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض
قال مالك: وميراث الإخوة للأب مع الجد إذا لم يكن (٣/ ١٦٠)
معهم إخوة لأب وأم؛ كميراث الإخوة للأب والأم سواء
(٣/ ١٦٤)
قال مالك: الأمر المجتمع علیه عندنا الذي لا اختلاف فیه،
والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا: أن الجدة أم الأم لا
ترث مع الأم دنيا شيئًا
- ٢٥٩ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
قال مالك: فإني سمعت أن أم الأم إن كانت أقعدهما؛ (٣/ ١٦٥)
کان لها السدس دون أم الأب
(٣/ ١٦٥)
قال مالك: ولا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين
قال مالك: ثم لم نعلم أحدًا ورث غير جدتين منذ كان (١٦٥/٣)
الإسلام إلى اليوم
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، (٣/ ١٦٦)
والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا: أن الكلالة على
و جھین
قال مالك: فهذه الكلالة التي لا ترث الإخوة للأم، حتى (٣/ ١٦٧)
لا یکون ولد ولا والد
قال مالك: فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة إذا (٣ / ١٦٧)
لم يكن ولد، فيرثون مع الجد في الكلالة
(٣/ ١٦٧)
قال مالك: فالجد يرث مع الإخوة؛ لأنه أولى بالميراث منهم
(٣/ ١٦٩)
قال مالك: الأمر المجتمع علیه عندنا، الذي لا اختلاف فیه،
والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة: أن
الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب
قال مالك: وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة؛ فإنه (٣ / ١٦٩)
على نحو هذا النسب ينسب المتوفى
قال مالك: والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب
(٣/ ١٧٠)
- ٢٦٠ -