Indexed OCR Text

Pages 81-100

٢٢ - كتاب النذور والأيمان
حديث: ١١٢٥
مَالِي فِي رِتَاجِ الكَعَبَةِ(١)، فَقَالَت عَائِشَةُ: يُكَفِّرُهُ (في رواية ((مح)): (يكفر
ذلك))) مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ (في رواية ((مص))، و((حد)): («أنها قالت: من قال: مالي في
رتاج الكعبة؛ فإنما كفارته كفارة يمين))).
قَالَ مَالِكٌ(٢): فِي الَّذِي يَقُولُ (في رواية ((حد)): ((وسئل مالك عن رجل
قال))): [كُلُّ - ((مص))، و((حد))] مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ يَحْنَثُ، قَالَ: يَجعَلُ (في
رواية ((حد)»: ((عليه))) ثُلُثَ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَذَلِكَ لِلَّذِي [كَانَ - «حد)»،
و ((مص))] جَاءَ عَن رَسُول اللَّهِ (في رواية ((حد))، و((مصر)): ((النبي))) وَّ فِي أَمرِ
أَبِي لُبَابَةَ.
00
(١) أي بابها.
(٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢٢١٠/٢١٤/٢)، وسويد بن سعيد (ص ٢٦٦ - ط
البحرين، أو ص ٢١٧ - ط دار الغرب).
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٨١ -

٢٣ - كتاب الضحايا
١- باب ما ينهى عنه من الضحايا
٢- باب ما يستحبّ من الضّحايا
٣ - باب النهي عن ذبح الضّحيّة قبل انصراف الإمام
٤- باب ادّخار لحوم الضّحايا
٥- باب الشّركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة
٦ - باب الضّحيّة عمّا في بطن المرأة وذكر أيّام الأضحى
- ٨٣ -

٢٣ - كتاب الضحايا
حديث: ١١٢٦
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ
٢٣ - كتاب الضَّحايا(١)
١- باب ما يُنْهَى عنه (في رواية «مص)): «ما يتقى))) مِنَ الضَّحايا
١١٢٦ - ١- حَدَّثَنِي يَحَيَى، عَن مالكِ [بْنِ أَنَّسٍ - ((مص))، و((زد))]،
(١) جمع ضحية؛ كالعطايا وعطية، والأضاحي جمع أضحية، الأضحى جمع أضحاة،
مثل: أرطى وأرطأة، اسم لما يذبح من النعم، تقربًا إلى الله - تعالى- في يوم العيد وتاليه.
قال عياض: سميت بذلك؛ لأنها تفعل في الضحى، وهو ارتفاع النهار، فسميت بزمن
فعلها.
وقال غيره: ضحی: ذبح الأضحية وقت الضحى، هذا أصله، ثم کثر حتی قیل ضحى
في أي وقت كان في أيام التشريق.
١١٢٦- ١- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٨٥/ ٢١٢٥)، وعلي بن
زياد (١/١١٩)، ومحمد بن الحسن (٢١٤/ ٦٣٣).
وأخرجه أحمد (٤/ ٣٠١)، والدارمي في «مسنده)) (١٦/٨/ ٢٠٨١ - «فتح المنان)))،
والبخاري في ((التاريخ الكبير)) (٦/ ٢)، والشافعي في ((سنن حرملة))؛ كما في ((معرفة السنن
والآثار)) (٧/ ٢١٠)، ويعقوب بن سفيان في ((المعرفة والتاريخ)) (٢/ ٤٨٤ - ٤٨٥)،
والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٤ / ١٦٨)، وأبو القاسم الجوهري في («مسند الموطأ)»
(٤٧٨ - ٤٧٩ / ٦٠٦ وص ٤٧٩)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٩/ ٢٧٣ - ٢٧٤)،
و((معرفة السنن والآثار)) (٧/ ٢١٠ - ٢١١/ ٥٦٥٣)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٩٩/٤
- ٣٤٠/ ١١٢٣) من طرق عن مالك به.
قال أبو حاتم؛ كما في ((العلل)) (٢/ ٤١) لابنه: ((نقص مالك في هذا الإسناد رجلاً،
إنما هو: عمرو بن الحارث، عن سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي، عن عبيد بن فيروز، عن
البراء، عن النبي (ێ )) ا.هـ.
وقال ابن حبان في «صحيحه» (١٣/ ٢٤٤): ((يروى هذا الخبر عن مالك، عن عمرو
ابن الحارث، وأخطأ فيه؛ لأنه أسقط سليمان بن عبدالرحمن من الإسناد)» ا. هـ.
وقال الحافظ حمزة بن محمد الكناني: ((هكذا يروي مالك هذا الحديث عن عمرو،=
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٨٥ -

حديث: ١١٢٦
٢٣ - كتاب الضحايا
عَن عَمرو بنِ الْحَارِثِ، عَن عُبَيدِ بنِ فَيُرُوزِ، عَنِ (في رواية ((مح): ((أخبرنا عمرو
ابن الحارث: أن عبيد بن فيروز أخبره عن») البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلِ سُئِلَ: مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بَيْدِهِ، وَقَالَ
(في رواية ((زد)): ((فقال))): «أَرَبَعًا)»، وَكَانَ البَرَاءُ يُشِيرُ بَيَدِهِ وَيَقُولُ: يَدِي أَقْصَرُ
مِن يَدِ رَسُول اللَّهِ (في رواية ((مح)): ((من يده))) الَّ:
((العَرَجَاءُ البَيِّنُ ظَلعُهَا(١)، وَالعَورَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا (٢)، وَالَرِيضَةُ الْبَيِّنُ
مَرَضُهَا، وَالعَجِفَاءُ(٣) الَّتِي لا تُنْقِي (٤)).
=عن عبيد بن فيروز، وعمرو لم يسمع من عبيد بن فيروز شيئًا؛ إنما رواه عن سليمان بن
عبدالرحمن، عن عبيد بن فیروز) ا.هـ.
وقال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (٢٠/ ١٦٤): ((هكذا روى مالك هذا الحديث عن
عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، لم يختلف الرواة عن مالك في ذلك.
والحديث إنما رواه عمرو بن الحارث، عن سليمان بن عبدالرحمن، عن عبيد بن فيروز،
عن البراء بن عازب؛ فسقط لمالك ذكر (سليمان بن عبدالرحمن)، ولا يعرف هذا الحديث إلا
لسليمان بن عبدالرحمن هذا ... الخ)».
قلت: وهو كما قالوا؛ لكن رواه جمع من أهل العلم من الطريق الآخر الموصول،
والذي فيه (سليمان بن عبدالرحمن).
فأخرجه أبو داود (٢٨٠٢)، والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي (٧/ ٢١٤ - ٢١٥)،
وابن ماجه (٣١٤٤) من طريق شعبة وعمرو بن وهب، كلاهما عن سليمان بن عبدالرحمن،
عن عبيد به.
قلت: وهذا سند صحيح، وصححه شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- في ((صحيح
موارد الظمآن)) (٨٧٠)، و((مشكاة المصابيح)) (٢/ ١٣٠-١٣١/ ١٤١٠ - ((هداية الرواة))).
(١) أي: عرجها، وهي التي لا تلحق الغنم في مشيها.
(٢) ذهاب بصر إحدى عينيها.
(٣) مؤنث أعجف، الضعيفة.
(٤) أي: لا نقي لها، والنقي: الشحم.
(حد) = سوید بن سعید
(بك) = ابن بکیر
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
- ٨٦ -

٢٣ - كتاب الضحايا
حديث: ١١٢٧
١١٢٧ - ٢- وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((أخبرني))) نَافِع:
أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ (في رواية ((مص))، و((مح))، وازد)): ((عن ابن عمر أنه
كان))) كَانَ يَتَّقِي (في رواية ((زد)): ((كان يقول: يُتَّقَى))) مِنَ الضَّحَايَا وَالْبُدن الَّتِي
لَم تُسِنَّ(١)، و (في رواية ((مح)): «كَانَ يَنْهَى عَمَّا لَم تَسُنَّ مِنَ الضَّحَايَا وَالْبُدن،
وعن)))، الَّتِي نَقَصَ مِن خَلِقِهَا.
قَالَ مَالِكَّ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ.
[قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌّ(٢) عَنِ الْبَتْرَاءِ، وَالْجَزَّاءِ، وَالعَورِ القَائِمَةِ الأعين،
وَالَهَرِمَةِ لِلصَّحِيَّةِ، قَالَ: أَكرَهُ كُلَّ مَا نَقَصََّ مِنْ خَلقِهِ مِنَ الضَّحايا؛ إلاَّ لِمَن لا
يَجِدُ غَيْرَ ذَلِكَ، أَكْرَهُ البَتْرَاءَ - وَإِنْ لَم يَذْهَبْ إِلاَّ رُبِعُ ذَنَبِهَا-؛ إِلاَّ لِمَن لَمْ
يَجَدْ غَيْرَها، وَكَذَلِكَ الْجَزَّاءَ، فَأَمَّا العَورَاءُ؛ فَإِنَّهَا لا تُجزئُّ؛ لأنَّهَا مِمَّا ذَكَرَ
النَّبِيُّ،وَلِ أَنَّهُ لا يُجزئُ، وَإِنْ كَانَت عَيْنُهَا قَائِمَةٌ إِذَا كَانَتَ عَورَاءَ لا تُبْصِرُ بِهَا،
وَكَّذَلِكَ العَرْجَاءَ البَيِّنُ ضِلْعُهَا، وَالَرِيضَةَ الْبَيِّنُ مَرَضُها، وَالعَجْفَاءَ الَّتِيِ لَمْ
تُنَقِ، لا تُجزِئُ عَنْ أَحَدٍ.
قَالَ مَالِكٌ(٣): وَأَرَى الْهَرِمَةَ السَّمِنَةَ تُجزِئُ وَإِنْ ذَهَبَت أَسنَانُها مِنَ
الكِبْرِ، وَأَكْرَهُ الفَتِيَّ المَكْسُورَ الأَسنَان.
قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ(٤) عَنِ الْمَكسُورَةِ القَرْن؟ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهَا، وَأَرَى
١١٢٧-٢- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٨٥/ ٢١٢٦)،
وعلي بن زياد (١٢٠/ ٣)، ومحمد بن الحسن (٢١٣ / ٦٣٠) عن مالك به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
(١) أسن الإنسان وغيره إسنانًا، إذا كبر، فهو مسن، والأنثى مسنة.
(٢) رواية ابن زياد (١٢٨ - ١٢٩/ ٢٥).
(٣) رواية ابن زياد (١٢٩/ ٢٦).
(٤) رواية ابن زياد (١٢٩ - ١٣٠/ ٢٧).
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٨٧ -

حديث: ١١٢٨-١١٢٩
٢٣ - كتاب الضحايا
ستؤكل، وَقَالَ: أَرَأَيْتَ الْجَلْحَاءَ لَيْسَ مُجْزِئَةٌ في الضَّحِيَّةِ؛ يَعِنِي بالجَلْحَاءِ:
الجَمَّاءَ - ((زد))].
٢ - باب ما يُستَحَبُّ مِنَ الضَّحايا
١١٢٨ - ٣- حَدَّثَنِي يَحَيَّى، عَن مالكٍ، عَن نَافِعٍ:
أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ (في رواية ((زد))، و((مح))، و((مص)): ((عن ابن عمر أنه)))
ضَخَّى مَرَّةً بِالمَدِينَةِ.
قَالَ نَافِعٌ: فَأَمَرَنِي [ابْنُ عُمَرَ - (مص))] أَن أَشْتَرِيّ لَهُ كَبشًا فَحِيلاً (١)
أَقرَنَ(٢)، ثُمَّ أَذَبَحَهُ يَومَ الأضحَى فِي مُصَلَى النَّاسِ.
قَالَ نَافِعٌ: فَفَعَلتُ، [قَالَ - ((مص))]: ثُمَّ حُمِلَ [الكَبْشُ - (بك))] إلَى
عَبدِ اللَّهِ بن عُمَرَ (في رواية ((مح))، و(مصر)): ((حمل إليه)))، [قَالَ - ((مص))]: فَخَلَقَ
رَأْسَهُ حِينَ ذَبحَ الكَبشُ (في رواية «مص)): «كبشه)))، وَكَانَ مَرِيضًا لَم يَشهَدِ
العِيدَ مَعَ النَّاسِ .
١١٢٩- [حَدَّثَنَا مَالِكٌ - ((مص))]: قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبدُاللهِ بنُ عُمَرُ
يَقُولُ:
لَيْسَ حِلاقُ(٣) الرَّأس بوَاجبٍ عَلَى مَن ضَحَّى [إذَا لَمْ يَحُجَّ - ((بك))،
١١٢٨-٣- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٨٦ / ٢١٢٧
و٢١٢٨)، وعلى بن زياد (١٢٠/ ٤)، ومحمد بن الحسن (٢١٣/ ٦٣١).
وأخرجه البيهقي (٩ / ٢٨٨) من طريق ابن بكير، عن مالك به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
(١) أي: بالغًا.
(٢) أي: ذو قرنین.
١١٢٩ - موقوف صحيح - تقدم تخريجه في الحديث السابق.
(٣) مصدر حلق شعره حلقًا، من باب ضرب.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سوید بن سعيد
(بك) = ابن بكير
- ٨٨ -

٢٣ - كتاب الضحايا
حديث: ١١٣٠
و(زد))، و((مح))، و((مص))]، وَقَدْ فَعَلَهُ [عَبدُ اللَّهِ - ((بك))، و((زد))، و((مح))] ابنُ
عُمَرَ.
٣- باب النهي عن (في رواية ((مص)): ((باب في)))
ذبحِ الَضَّحِيَّةِ قبلَ انصرافِ الإمامِ
١١٣٠- ٤ - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مالكٍ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَن بُشَیرِ
ابنِ يَسَارِ:
أَنَّ أَبَا بُردَةَ بنَ نِيَارِ (في رواية ((قس)): ((عن أَبِي بُرْدَةَ أَنْهُ))) ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبلَ
أَن يَذْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ وَ ◌ّهِ يَوْمَ الْأضحَى، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَ أَمَرَهُ أَنْ
يَعُودَ بضَحِيَّةٍ أُخرَى.
قَالَ (في رواية (قس))، و(زد): ((فَقَالَ))) أَبُو بُردَةَ: لا أَجدُ إلاَّ جَذَعًا (١) يَا
رَسُولَ اللَّهِ! [فَقَالَ إلَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ - (قس))، و(مصر))]: ((وَإِن لَم تَجد
إِلَّ جَذَعًا؛ فَاذَبَحْلَهُ - ((مص))، و(زد))، و(قس))])).
١١٣٠ -٤ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٨٨/ ٢١٣٣)، وابن القاسم
(٥١٨/ ٥٠١ - تلخيص القابسي)، وعلي بن زياد (١٢٢ - ١٢٣ /١١).
وأخرجه الدارمي في ((مسنده)) (٣٩/٨/ ٢٠٩٥ - ((فتح المنان)))، والشافعي في
(«السنن المأثورة)) (٤٠٧ / ٥٨٥)، وابن حبان في (صحيحه)) (١٣/ ٢٢٦ / ٥٩٠٢ -
(إحسان)))، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٩/ ٢٦٣)، و((معرفة السنن والآثار)) (٧/ ١٩٦/
٥٦٢٩)، وأبو القاسم الجوهري في ((مسند الموطأ)) (٦٠٩/ ٨٢٢) من طرق عن مالك به.
قلت: وهذا سند صحيح رجاله ثقات.
قال شيخنا الإمام الألباني - رحمه الله - في ((صحيح موارد الظمآن)) (٨٧٨): ((صحيح
الإسناد)».
وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) (٧/ ٢٢٤)، و((الكبرى)) (٥٩/٣/ ٤٤٨٤)، وأحمد
(٣/ ٤٦٦) عن يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري به.
(١) ما استكمل سنة، ولم يدخل في الثانية.
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي
- ٨٩ -

حديث: ١١٣١
٢٣ - كتاب الضحايا
١١٣١ - ٥- وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((أخبرني») يَحیی
١١٣١-٥- صحيح لغيره - رواية أبي مصعب الزهري (٢ / ١٨٨ / ٢١٣٤)،
وعلي بن زياد (١٢٣/ ١٢)، ومحمد بن الحسن (٢١٦/ ٦٣٧).
وأخرجه ابن الأثير في ((أسد الغابة)) (٤ / ١٨) من طريق يحيى بن يحيى الليثي به.
وأخرجه الشافعي في «السنن المأثورة)) (٤٠٧ / ٥٨٦) - ومن طريقه البيهقي في ((معرفة
السنن والآثار)) (٧/ ١٩٦ / ٥٦٢٩) -، وأبو القاسم الجوهري في («مسند الموطأ» (٥٩٩/
٨٠٩)، والبيهقي في (السنن الكبرى)) (٩/ ٢٦٣) من طرق عن مالك به.
وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٥٣/ ٣١٥٣)، والترمذي في ((العلل الكبير)) (٢ / ٦٤٨ -
ترتيب أبي طالب القاضي)، والشافعي في ((السنن المأثورة)) (٤٠٧/ ٥٨٧) -ومن طريقه
البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (٧ / ١٩٦ / ٥٦٣٠)-، وأحمد (٣/ ٤٥٤ و٤ / ٣٤١)،
وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٤/ ١٩٠/ ٢١٧١)، وابن قانع في ((معجم الصحابة))
(٢/ ٢٥٢)، وابن حبان في ((صحيحه)) (١٣/ ٢٣٣/ ٥٩١٢ - ((إحسان)))، وأبو نعيم في
((معرفة الصحابة)) (٤ / ٢١٠٦/ ٥٢٩٥)، والمزي في ((تهذيب الكمال)) (٢٢/ ٤٦٩)،
وغيرهم من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري به، وفيها: عن عويمر به.
قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.
قال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (٢٣/ ٢٢٩): ((ذكر أحمد بن زهير (وهو ابن أبي خيثمة)
عن يحيى بن معين: أن حديث عباد بن تميم هذا عن عويمر بن أشقر: مرسل.
وأظن يحيى بن معين إنما قال ذلك من أجل رواية مالك هذه: عن يحيى، عن عباد بن
تقيم: أن عويمر بن أشقر ذبح أضحيته.
وظاهر هذا اللفظ الانقطاع؛ لأن عباد بن تميم لا يجوز أن يظن به أحد من أهل العلم
أنه أدرك ذلك الوقت، ولكنه ممكن أن يدرك عويمر بن أشقر؛ فقد روى هذا الحديث
عبدالعزيز الدراوردي، عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم: أن عويمر بن أشقر أخبره: أنه
ذبح قبل الصلاة، وذکر ذلك لرسول الله آل﴾ بعدما صلى، فأمره أن يعيد أضحيته.
وهذه الرواية مع رواية حماد بن سلمة(1) تدل على غلط يحيى بن معين، وقوله في ذلك
ظن لم يصب فيه، والله أعلم.
=
(أ) والتي فيها: عن عويمر، وكذا رواه أنس بن عياض، ويزيد بن هارون، وهشيم بن بشير، وعمرو
ابن الحارث، وأبو خالد الأحمر، مثل رواية حماد بن سلمة.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سوید بن سعید
(بك) = ابن بکیر
- ٩٠ -

٢٣ - كتاب الضحايا
حديث: ١١٣٢
ابنِ سَعِيدٍ، عَن عَبَّادِ بنِ تمِيمٍ:
أَنَّ عُوَيِرَ بنَ أَشْقَرَ ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبلَ أَن يَغدُو يَومَ الأضحَى، وَأَنَّهُ ذَكَرَ
ذَلِكَ لِرَسُول اللَّهِ وَّهِ، فَأَمَرَهُ أَنَّ يَعُودَ بضَحِيَّةٍ (في رواية ((مح): ((بأضحية)))
اُخرى.
٤- باب ادِّخارِ لُحُومِ الضَّحایا
(في رواية ((مص)): ((الأضحى)))
١١٣٢ - ٦ - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مالكٍ، عَن أَبي (في رواية ((مح)): «أَخْبُرَنَا
أَبُو))) الزُّبَيرِ المَكْيِّ، عَن جَابرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ [السَّلَمِيِّ - ((زد))، و ((قس))]؛ [أنه
أَخَبَرَهُ - ((مص))، و(مح))]:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ نَّهَى عَن أَكلٍ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعدَ ثَلاثَةِ أَيَّامِ (في
ولا خلاف بين العلماء أن من ذبح أضحيته قبل أن يغدو إلى المصلى ممن عليه صلاة
=
العيد؛ فهو غیر مضح، وأنه ذبح قبل وقت الذبح ... )) ا.هـ.
وقال الحافظ ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (٨/ ١٥٦): ((وذكر ابن معين أن عبادًا لم
يسمع منه - يعني: عويمرًا-، لكن وقع التصريح بسماعه منه في حديث الدراوردي، عن يحيى
ابن سعيد، عن عباد بن تميم: سمعت عويمرًا» ا.هـ.
وعليه؛ فإعلال البيهقي، والبوصيري الحديث بالانقطاع مما لا وجه له.
ورواية الدراوردي التي أشار إليها الإمام ابن عبدالبر، وابن حجر: أخرجها ابن أبي
عاصم، وابن قانع.
وقد صحح الحديث شيخنا الألباني -رحمه الله- في ((صحيح موارد الظمآن)) (٨٧٦).
١١٣٢-٦- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢١٣٥/١٨٩/٢)، وابن القاسم
(١٥٥/ ١٠٥ - تلخيص القابسي)، وعلي بن زياد (١٢٣ - ١٢٤ / ١٤)، ومحمد بن الحسن
(٢١٥/ ٦٣٥ و٦٣٦).
وأخرجه مسلم في ((صحيحه)) (١٩٧٣ / ٢٩): حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على
مالك به.
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٩١ -

حديث: ١١٣٣
٢٣ - كتاب الضحايا
رواية ((مص))، و((مح))، و((قس))، و((زد): ((بعد ثلاث)))، ثُمَّ قَالَ بَعدَ [ذَلِكَ -
((مح))]:
((كُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا)).
١١٣٣ - ٧- وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((أخبرنا))) عَبدِ اللَّهِ
ابنِ أَبِي بَكرٍ، عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ وَاقِدٍ [بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - ((مص))، و(زد))] (في
رواية ((مح)(١): ((أَنْ عَبدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخُرَهُ))؛ أَنَّهُ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ عَنْ أَكلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعدَ ثَلاثَةِ أَيَّامِ (في رواية
((مص))، و((مح))، و(قس))، و((زد)): ((بعد ثلاث))).
قَالَ (في رواية ((مصر))، و((قس)): ((فقال))) عَبدُاللَّهِ بنُ أَبي بَكر: فَذَكَرتُ
١١٣٣-٧- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٨٩ - ١٩٠ / ٢١٣٦)،
والقعنبي (٤١٧ - ٤١٨ / ٦٨٤)، وابن القاسم (٣٣٦/ ٣٠٩)، وابن زياد (١٢٤ - ١٢٥/
١٥)، ومحمد بن الحسن (٢١٥ / ٦٣٤)، وابن بكير (ل ١٦٧/ ب) -كما في ((التعليق على
الغرائب)) (ص ٢٠٥) -.
وأخرجه إسحاق بن راهويه في ((مسنده)) (٢/ ٤٤٣ / ٤٦٩) -وعنه مسلم في
((صحيحه)) (١٩٧١ / ٢٨) - أخبرنا روح بن عبادة: أخبرنا مالك به.
(١) تابعه على هذا: معن بن عيسى القزاز - وهو ثقة ثبت-؛ أخرجه ابن المظفر البزاز
في ((غرائب حديث مالك)» (٢٠٤ / ١٣٨).
قال الدارقطني في ((العلل)) (٤ / ٧٦/ ب): ((يرويه مالك بن أنس، واختلف عنه؛
فرواه محمد بن الحسن - صاحب الرأي-، ومعن بن عيسى، عن مالك، عن عبدالله بن أبي
بكر، عن عبدالله بن واقد، عن ابن عمر.
ورواه ابن وهب وغيره من أصحاب ((الموطأ»: عن مالك، عن عبدالله بن أبي بكر،
عن عبدالله بن واقد؛ قال: نهى رسول اللّه وَيٍ ... مرسلاً.
والقولان محفوظان عن مالك)» ا.هـ.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم
(زد) = علي بن زياد
(حد) = سويد بن سعيد
(بك) = ابن بكير
- ٩٢ -

٢٣ - كتاب الضحايا
حديث: ١١٣٤
ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بنتِ (في رواية ((زد)): ((ابنة))) عَبدِ الرَّحَمَن، فَقَالَت: صَدَقَ؛ سَمِعتُ
عَائِشَةَ - زَوِجَ النَّبِيِّ ◌ََّ (في رواية ((مح)): ((أم المؤمنين))) -، تَقُولُ: دَفَ(١) نَاسٌ
مِن أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضرَةَ الأضحَى (٢) فِي زَمَان رَسُول اللَّهِ وَلِ، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ وَّ: ((ادَخِرُوا لِثَلاثِ [لَيَالِ - («مح))]، وَتَّصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ)»، قَالَت [عَمرَةُ
- ((مص))]: فَلَمَّا كَانَ بَعدَ ذَلِكَ قِيلَ لِرَسُول اللَّهِ وَ: [يَا رَسُولَ اللَّهِ - ((قس)»،
. و(زد))]! لَقَد كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بِضَحَايَاهُم (في رواية ((مص)): ((لقد كانوا
ينتفعون من ضحاياهم)))، وَيَجْمِلُونَ(٣) مِنْهَا الوَدَكَ(٤)، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا
الأسقِيَةَ(٥)، [قَالَ - ((مح))]: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: (وَمَا ذَلِكَ (في رواية
((مص))، و(قع))، و(قس))، و((زد)): ((ذاك)))؟)) - أَو كَمَا قَالَ-، قَالُوا: [يَا رَسُولَ
اللَّهِ - ((زد))، و(قس))، و((قع))، و(مح))، و((مص))]! نَهَيتَ عَن [إِمْسَاكِ - ((زد))،
و(اقس))، و(قع))، و((مح))، و((مصر))] لُحُومِ الضَّحَايَا بَعدَ ثَلاثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
وَّ: ((إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِن أَجلِ الدَّاقَةِ (٦) الَّتِي دَقَّت عَلَيكُمْ [حضرَة الأضْحَى -
((مح))]؛ فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَاذَّخِرُوا)).
يَعِنِي: بِالدَّاقَّةِ: قَومًا مَسَاكِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ.
١١٣٤ - ٨- وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِ الرَّحَمَنِ، عَن
(١) أي: أتى، والدافة الجماعة القادمة.
(٢) أي: وقت الأضحى.
(٥) جمع سقاء.
(٣) أي: یذیبون.
(٤) الشحم.
(٦) أصله - لغة -: الجماعة تسير سيرًا لينًا.
١١٣٤-٨- صحيح لغيره - رواية أبي مصعب الزهري (٢ / ١٩٠/ ٢١٣٧)،
والقعنبي (٤١٩/ ٦٨٥)، وابن زياد (١٢٥ / ١٦) عن مالك به.
۔۔
قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن ربيعة لم يدرك أبا سعيد الخدري.
وقد رواه أحمد -موصولاً - (٣/ ٦٣ و٦٦) بسند ضعيف، لكن لا بأس به في الشواهد.
وأخرجه البخاري في ((صحيحه)) (٣٩٩٧ و٥٥٦٨) - مختصرًا -: أن أبا سعيد يحدث=
(يحيى) = يحيى الليئي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٩٣ -

حديث: ١١٣٥
٢٣ - كتاب الضحايا
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ:
أَنَّهُ قَدِمَ مِن سَفَرِ، فَقَدَّمَ (في رواية «مص)»، واقع))، و ((زد)): ((فقرب))) إِلَيهِ
أَهلُهُ لَحمًا، فَقَالَ: انظُرُوا أَن يَكُونَ هَذَا مِن لُحُوم الأضحَى (في رواية ((مص)»:
(الأضاحي))، وفي رواية ((زد)، و((قع)): ((الضحايا)))، فَقَالُوا: هُوَ مِنهَا، فَقَالَ أَبُو
سَعِيدٍ: أَلَم يَكُن رَسُولُ اللَّهِوَ نَهَى عَنْهَا؟ فَقَالُوا: إنَّهُ قَد كَانَ [فِيهَا -
((مص))، و(قع))، و((زد))] مِن رَسُول اللَّهِ وَهِ بَعدَكَ أَمْرٌ، فَخَرَجَ أَبُو سَعِيدٍ،
فَسَأَلَ عَن ذَلِكَ، فَأُخبرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ قَالَ:
(([قَدْ - (مص))] نَهَيْتُكُمْ عَنِ [ادْخَارِ - ((مصر))] لُحُومِ الأضحى (في رواية
(قع))، و((مصر)): ((الأضاحي))، وفي رواية ((زد): ((الضحايا))) بَعدَ ثَلاثٍ؛ فَكُلُوا،
وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الإنتِبَاذِ(١)؛ فَانْتَبَذُوا(٢)، وَكُلُّ مُسكِر
حَرَامٌ، وَنَهَيتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ؛ فَزُورُوَهَا، وَلا تَقُولُوا هُجرًا» - يَعِنِي: لا
تَقُولُوا سُوءًا -.
٥- باب الشّرَكَةِ في الضَّحايا وعَنْ كَمْ تُدْبَحُ البقرةُ والبدنةُ
(في رواية ((مص)): ((باب ما يجزئ عنه البدنة من العدد في الضحايا)))
١١٣٥ - ٩- حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مالكٍ، عَن أَبي (في رواية ((مح)):
=أنه كان غائبًا فقدم، فقدم إليه لحم، قالوا: هذا من لحم ضحايانا، فقال: أخروه، لا أذوقه
- وفي رواية: ما أنا بآكله حتى أسأل-، قال: ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي قتادة بن
النعمان -و کان أخاه لأمه، وکان بدرًا- فذكرت ذلك له - وفي رواية: فسألته-؛ فقال: إنه قد
حدث بعدك أمر، نقض لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضحى بعد ثلاثة أيام.
وللمرفوع شاهد من حديث بريدة بن الحصيب -رضي الله عنه- به؛ أخرجه مسلم في
((صحيحه)) (١٩٧٧/ ٣٧)، والنسائي (٤/ ٨٩).
(١) في أواني؛ كالمزفت والنقير.
(٢) في أي وعاء كان.
١١٣٥-٩ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٨٦/ ٢١٢٩)، والقعنبي =
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(بك) = ابن بکیر
(حد) = سوید بن سعید
- ٩٤ -

٢٣ - كتاب الضحايا
حديث: ١١٣٦-١١٣٧
((أخبرنا أبو))) الزُّبَيرِ الْمَكْيِّ، عَن جَابر بن عَبدِ اللَّهِ؛ أَنَّهُ قَالَ:
(نَحَرِنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ وَلَّه عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ(١) (في رواية ((قع))، و(مح))،
و((مصر)): ((بالحديبية))) البَدَنَةَ عَن سَبعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَن سَبعَةٍ)).
١١٣٦ - ١٠- وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((أخبرنا))) عُمَارَةً
ابن صَيَّادٍ(٢): أَنَّ عَطَاءَ بنَ يَسَار أَخبَرَهُ: أَنَّ أَبَا أَيُوبَ الأنصَارِيَّ [-صَاحِبَ
رَسُول اللَّهِ وَلِ - ((مح))] أَخَبَرَهُ؛ قَالَ:
كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّةِ الوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَن أَهلِ بَيْتِهِ، ثُمْ
تَاهَى(٣) النَّاسُ بَعدَ [ذَلِكَ - ((مح))]؛ فَصَارَت مُبَاهَاةٌ.
[قَالَ مَالِكٌ(٤): عَلَى ذَلِكَ العَمَلُ فِي الأَضْحَى، يَنْحَرُ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَنْ
نَفْسِهِ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ - (ز))].
١١٣٧ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمرو بْنِ عُبيدِ اللَّهِ الأنصَاريِّ:
= (٤١٩ - ٤٢٠ / ٦٨٦)، وابن القاسم (١٥٥/ ١٠٦)، وابن زياد (١٢٢ /٩)، ومحمد بن
الحسن (٢١٧ / ٦٣٩).
وأخرجه مسلم في («صحيحه)) (١٣١٨ / ٣٥٠): حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا مالك
(ح) وحدثنا یحیی بن یحیی، قال: قرأت على مالك به.
(١) واد بينه وبين مكة عشرة أميال، أو خمسة عشر ميلاً على طريق جدة؛ ولذا قيل:
إنها على مرحلة من مكة، أو أقل من مرحلة.
١١٣٦- ١٠ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٨٧/ ٢١٣٢)،
والقعنبي (٤٢١ / ٦٨٨)، وابن زياد (١٢١/ ٨)، ومحمد بن الحسن (٢١٦/ ٦٣٨).
قلت: سنده صحيح، وقد تقدم تخريجه (٢٠ - كتاب الحج، ٦٣ - باب ما جاء في
النسك، رقم ٩٦٦).
(٢) في المطبوع: يسار؛ وهو تحريف.
(٣) المباهاة: المغالبة والمفاخرة.
(٤) رواية ابن زياد (١٢٢ / ١٠).
١١٣٧ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١٨٦/٢ -٢١٣٠/١٨٧)،=
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٩٥ -

حديث: ١١٣٧
٢٣ - كتاب الضحايا
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسيَّبِ عَنْ بَدَنَةٍ جَعَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَلَيْهَا، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ
الْمُسيَّبِ: الْبُدنُ مِنَ الإبل، وَمَحِلُّ الْبُدن البيتُ العَتِيقُ؛ إلاَّ أَنْ تَكُونَ سَمَّتَ
مَكَانًا مِنَ الأرضِ، فَلْتَنْخَرْهَا حَيثُ سَمَّتْ، فَإِنَّ لَمْ تَجِدْ بَدَنَةً؛ فَبَقَرَةٌ، فَإِنْ لَمْ
تَجِدْ بَقَرَةً؛ فَعَشْرٌ مِنَ الغَنَمِ، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ سَالِمَ بْنَ عَبَدِاللَّهِ، فَسَأَلْتُهُ؛ فَقَالَ
مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدٌ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ لَمَّ تَجِدْ بَقَرَةً؛ فَسَيْعٌ مِنَ الغَنَمِ، ثُمَّ جِئْتُ
خَارِجَةَ بْنَ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَالِمٌ، ثُمَّ جِئْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، فَقَالَ مِثلَ مَا قَالَ سَالِمٌ - ((مص)، و(قع)].
قَالَ مَالِكٌ(١): وَأَحسَنُ (في رواية ((مص)): ((إن أحسن)) مَا سَمِعتُ فِي
البَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّةِ الوَاحِدَةِ: أَنَّ الرَّجُلَ يَنخَرُ عَنْهُ وَعَنْ أَهلِ بَيْتِهِ البَدَنَةَ،
وَيَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّةَ الوَاحِدَةَ هُوَ يَمِلِكُهَا، وَيَذْبَحُهَا عَنْهُم، وَيُشرِكُهُم فِيهَا
(في رواية ((زد)): ((يَنْحَرُ الْبَدَنَةَ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَنْ سِتَّةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، الْبَدَنَةُ أَوِ الْبَقَرَةُ هُوَ
يَمْلِكُهَا، وَيَذْبُحُهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْهُمْ))).
[قَالَ مَالِكٌ - ((مص))]: فَأَمَّا أَنْ يَشتَرِيَ النَّفَرُ(٢) (في رواية ((قع))، و((مص)):
((الرجل))) البَدَنَةَ، أَو الْبَقَرَةَ، أَو الشَّاةَ يَشْتَرَكُونَ فِيهَا [هُوَ وَجَمَاعَةٌ مِنَ النّاس
- (قع))، و((مصر))] فِي الْنُسُكِ(١) وَالضَّحَايَا، فَيُخرِجُ كُلُّ إِنسَانِ (في رواية ((قع))،
=والقعني (٤٢٠ - ٤٢١ / ٦٨٧)، عن مالك به.
قلت: سنده صحيح، وقد تقدم تخريجه (٢٠- كتاب الحج، ٥٦- باب جامع الهدي،
رقم ٩٤٨، و ٦٣ - باب ما جاء في النسك، رقم ٩٦٥).
(١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٨٧/ ٢١٣١)، والقعني (٤٢١ - ٤٢٢/
٦٨٩)، وابن زياد (١٣١/ ٢٩).
(٢) الجماعة من الرجال، من ثلاثة إلى عشرة، وقيل: إلى تسعة، ولا يقال: نفر فيما زاد
على عشرة.
(٣) الهدايا.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(بك) = ابن بكير
(حد) = سوید بن سعيد
- ٩٦ -

٢٣ - كتاب الضحايا
حديث: ١١٣٨
و((زد)): ((رجل))، وفي رواية ((مص)): ((ويخرج الرجل))) مِنْهُم حِصَّةٌ مِن ثَمَنِهَا،
وَيَكُونُ لَهُ حِصَّةٌ مِن لَحمِهَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُكرَهُ، وَإِنَّمَا سَمِعِنَا الحَدِيثَ: أَنَّهُ لا
يُشتَرَكُ فِي [شَيءٍ مِنَ - ((مص))، و((زد))] النَّسُكِ (في رواية ((مص))، و(زد):
((ذلك)))، وَإِنَّمَا يَكُونُ عَن أَهلِ البيتِ الوَاحِدِ.
١١٣٨ - ١١- وحدَّثني عَن مالكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ (في رواية
(زد)): ((سمعت ابن شهاب يقول))):
((مَا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ فَ لّهِ عَنْهُ وَعَنْ أَهلِ بَيْتِهِ (في رواية ((زد)): ((عن أهله)))
إلَّ بَدَنَةً وَاحِدَةً، أَو بَقَرَةٌ وَاحِدَةً».
قَالَ مَالِكٌ: لا أَدرِي أَيَّتَّهُمَا قَالَ ابنُ شِهَابٍ [: أَبَدَنَةُ - أَو بَقَرَةٌ-
وَاحِدَةٌ؟)) - ((زد))].
[قَالَ(١): لا أَرَى لِأحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ مِمَّن تَقَوَّى عَلَى الذَّبِحِ أَنْ يَذْبَحَ
ضَحِيَّتَهُ أَحدٌ غَيرِه؛ إلاَّ مِنْ عِلَّةٍ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ بَلَغَنَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ كَانَ
يَلِي ذَلِكَ بِيَدِهِ».
قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ (٢) عَنِ القَومِ يَكُونُونَ فِي السَّفَرِ، فَيَتَطَوَّعُ رَجُلٌ مِنْهُم
فَيُضَحِّي عَن نَفْسِهِ وَعَنْهُم بِبَدَنَةٍ - أَوْ بَقَرَةٍ - يَشْرُكُهُمْ فِيهَا، قَالَ: لا أَرَى
ذَلِكَ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرَّجُلَ لا يَشْرَكُ فِي الضَّحِيَّةِ إِلاَّ أَهْلَ بَيْتِهِ.
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي حِجْرِهِ أَيْتَامٌ: أَيَصْلُحُ لَهْ أَنْ يَشْرُكَهُم
فِي ضَحِيَّتِهِ يَذْبَحُهَا عَنْهُ وَعَنْهُمْ؟ قَالَ: لا أَرَى ذَلِكَ - ((زد))].
١١٣٨-١١- صحيح لغيره - رواية ابن زياد (١٣١ - ١٣٢/ ٣١) عن مالك به.
وقد تقدم تخريجه (٢٠- كتاب الحج، ٦٣ - باب ما جاء في النسك، رقم ٩).
(٢) رواية ابن زياد (١٣٢/ ٣٢).
(١) رواية ابن زياد (١٣٠/ ٢٨).
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٩٧ -

حديث: ١١٣٩ -١١٤١
٢٣ - كتاب الضحايا
٦ - باب الضَّحِيَّةِ عمَّا في بَطن المرأةِ وذكر أَيَّام الأضحَى
(في رواية «مص)): ((جامع ما جاء في الضحايا)))
١١٣٩- ١٢ - حَدَّثَنِي يَحَى، عَن مالكٍ، عَن نَافِعٍ: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ
عُمَرَ قَالَ (في رواية ((مص)): ((عن ابن عمر؛ أنه كان يقول))، وفي رواية ((زد)): ((عن ابن
عمر؛ أنه قال))):
الأضحَى يَومَانِ بَعدَ یَومِ الأضحى.
١١٤٠ - وحدَّثني عَن مالكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ (في رواية ((زد)»: «قَالَ مَالِكَ: بَلَغَنِي)))
عَن عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ مِثلُ ذَلِكَ (في رواية ((زد): ((مثل قول عَبدِ اللَّهِ هذا)).
١١٤١ - ١٣- وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((أخبرنا)))
١١٣٩ - ١٢ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٩١/ ٢١٣٨)،
وابن زياد (١٢٥ / ١٧).
L
وأخرجه هشام بن عمار في ((عوالي مالك)) (١١ / ٧) -ومن طريقه أبو أحمد الحاكم في
((عوالي مالك)) (٢٢٥/ ٢٢٢)، والحنائي في ((الحنائيات)) (٢٥٦ - بترقيمي)-، والبيهقي (٩/
٢٩٧) من طريق ابن بكير، كلاهما عن مالك به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
والأثر تقدم في (٢٠ - كتاب الحج، ٦٦ - باب أيام الأضحى، برقم ٩٧٣).
١١٤٠ - موقوف ضعيف - رواية ابن زياد (١٢٦ / ١٨).
وأخرجه البيهقي (٩/ ٢٩٧) من طريق ابن بكير، عن مالك به.
قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.
والأثر تقدم في (٢٠ - كتاب الحج، ٦٦ - باب أيام الأضحى، برقم ٩٧٤).
١١٤١ - ١٣ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٩١/ ٢١٣٩)،
وابن زياد (١٢١ / ٥)، ومحمد بن الحسن (٢١٤/ ٦٣٢).
وأخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٩/ ٢٨٨) من طريق ابن بكير، عن مالك به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف)) (٨١٣٦/٣٨٠/٤) من طريق أيوب، عن نافع به بنحوه.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(بك) = ابن بکیر
(حد) = سويد بن سعيد
- ٩٨ -

٢٣ - كتاب الضحايا
حديث: ١١٤٢
نافع:
أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ لَم يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّ فِي بَطنِ المَرأَةِ (في رواية ((زد)):
((امرأته))).
١١٤٢ - [عَنْ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ:
مَا شَيءٌ أَعْظَمَ أَجْرًا - بَعْدَ صِلَةِ الرَّحِمٍ - مِنْ إِهْرَاقَةٍ دَمِ - ((زد))].
قَالَ مَالِكٌ(١): الضَّحِيَّةُ سُنَّةٌ، وَلَيسَت (في رواية ((زد)): ((ليس الضحية)))
بِوَاجِبَةٍ [عَلَى النَّاسِ كَوُجُوبِ الفَرِيضَةِ، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ - ((زد))]، وَلا أُحِبُّ
لأحَدٍ مِمَّن قَويَ عَلَى ثَمَنِهَا أَن يَتُگھا (في رواية ((زد)): ((لا یستحب تركها»).
[وَسُئِلَ(٢) عَمَّن ابْتَاعَ ضَحِيَّةً، فَضَلَّتْ مِنْهُ، فَوَجَدَهَا بَعْدَ أَيَّامِ النَّحرِ،
وَلَمْ يَكُنْ ضَحَّى بِغَيرِهَا: كَيفَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْنَعَ بِهَا؟ قَالَ: إِذَا فَاتَهُ أَيَّامُ
النَّحْرِ، وَلَمْ يَكُنْ ضَخَّى الثَّلاثَةَ؛ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ، لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا شَيءٌ
يَلزَمُهُ.
وَقَالَ: وَلَيسَتِ كَالبَدَنَةِ الَّتِي تُنْحَرَ مَتَى مَا وُجدَتْ، قَالَ: وَلَو ابْتَاعَ
غَيْرَها حِينَ ضَلَّتْ - إِنْ كَانَ قَويًّا عَلَى ذَلِكَ- فَضَحَّى بِهَا؛ كَانَ أَصْوَبَ.
قَالَ مَالِكٌ (٣): الضَّحِيَّةُ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ بِمَنْزِلَتِهَا عَلَى أَهْلِ القَرَارِ.
قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ(٤) عَنْ رَجُلِ اشْتَرَى كَبْشًا لِضَحِيَّتِهِ، فَمَاتَ الرَّجُلُ
١١٤٢ - موقوف ضعيف - رواية ابن زياد (١٢٦/ ١٩) عن مالك به.
قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.
(١) رواية ابن زياد (١٢٣/ ١٣).
(٢) رواية ابن زياد (١٣٣/ ٣٣).
(٣) رواية ابن زياد (١٢٦/ ٢٠).
(٤) رواية ابن زياد (١٢٧/ ٢١).
(يحيى) = يحيى الليئي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
٠ - ٩٩ -

حديث: ١١٤٢
٢٣ - كتاب الضحايا
قَبْلَ أَنْ يُضَحِّيَ بِهِ؛ أَيُذْبَحُ عَنْهُ، أَم يُرَدُّ فِي مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ يُرَدَّ عَنْهُ فِي
مِيرَاثِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَيْنٌ؛ كَانَ لِلوَرَثَةِ.
قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ(١) عَنِ الَّذِي يَبْتَاعُ الضَّحِيَّةَ، فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُضَحِّيَ
بِهَا؟ قَالَ: أَرَاهَا مُجزئَةٌ عَنْهُ - إنْ شَاءَ اللَّهُ -.
قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ(٢) عَمَّن ابْتَاعَ ضَحِيَّةٌ، فَوَجَدَ أَسْمَنَ مِنْهَا، فَأَرَادَ بَيعَ
الأولَى وَإِمْسَاكَهَا، وَيَشْتَرِي أَسْمَنَ مِنْهَا، قَالَ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ، يَصْنَعُ بِهَا مَا
شَاءَ، الضَّحِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ الحَدْي إِذَا أُشْعِرَ وَقُلّدَ.
قَالَ مَالِكٌ(٣): يُستَحَبُّ لِمَن لَمْ يَشْهَدِ ذَبْحَ الإِمَامِ يَومَ النَّحر أَنْ يُؤَخِّرَ
ذَّبْحَةَ، وَيَتَحَيَّنَ ذَبْحَ الإِمَامِ، حَتَّى لا يَذَبَحَ مِنْ أَهلِ الحَضْرِ وَالْبَادِيَةِ حَتَّى
يَكُونَ ذَبُجُهُم بَعْدَ ذَبْحِ الإِمَامِ - ((زد))].
(١) رواية ابن زياد (١٢٧/ ٢٢).
(٢) رواية ابن زياد (١٢٧/ ٢٣).
(٣) رواية ابن زياد (١٢٨ / ٢٤).
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سويد بن سعيد
(بك) = ابن بکیر
- ١٠٠ -