Indexed OCR Text

Pages 61-80

٢٢ - كتاب النذور والأيمان
١- باب ما يجب من النذور في المشي وقضاء الحيّ عن الميّت
س
٢- باب ما يعمل فيمن نذر مشيًا إلى بيت الله الحرام فعجز ماذا يفعل؟
٣- باب العمل في المشي إلى الكعبة
٤- باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله
٥- باب اللّغوفي اليمين
٦ - باب ما لا تجب فيه الكفّارة من اليمين
٧ - باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان
٨- باب العمل في كفارة اليمين
٩- باب جامع الأيمان
١٠ - باب ما يجب على من قال: كلّ مالي في سبيل اللّه أو في رتاج
الكعبة
- ٦١ -

٢٢ - كتاب النذور والأيمان
حديث: ١١٠٦ - ١١٠٧
بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ
٢٢ - كتاب النّذَور(١) والأيمان(٢) (في رواية ((حد)): ((والكفارات)))
١- باب ما يَجِبُ مِنَ النَّدَورِ في (في رواية ((حد)): ((فيه النذورُ، و)))
المشي [وَقَضَاءِ الحِيَّ عَنِ المِيَتِ - ((مص))، ((حل))]
١١٠٦ - ١- حَدَّثَنِي يَحَيَّى، عَن مالكِ ابْنِ أَنَسٍ - ((مص))، عَن (في
رواية ((مح): ((حدثنا)) ابنِ شِهَابٍ، عَن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُتْبَةَ بنِ مَسعُودٍ،
عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ سَعدَ بنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ وَهِ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَت وَعَلَيْهَا
نَذْرٌ، وَلَمْ تَقْضِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وِ: ((اقضِهِ عَنْهَا)).
١١٠٧- ٢- وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح): ((أخبرني)))
(١) مصدر نذر ينذر، وهو لغة: الوعد بخير أو شر، وفي الشرع: التزام قربة غير لازمة
بأصل الشرع.
(٢) جمع يمين، وهي خلاف اليسار، أطلقت على الحلف؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ
كل يمين صحابه.
١١٠٦- ١- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٠٧/ ٢١٩١)، وابن القاسم
(١٠٦ / ٥١ - تلخيص القابسي)، وسويد بن سعيد (٢٦١/ ٥٦٧ - ط البحرين، أو ٢١٢/
٢٥٩ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٢٦٣ / ٧٥٠).
وأخرجه البخاري (٢٧٦١)، ومسلم (١٦٣٨) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بن
حیی، كلاهما عن مالك به.
١١٠٧-٢- موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٠٧/ ٢١٩٢)،
وسويد بن سعيد (٢٦١ /٥٦٨ - ط البحرين، أو ص ٢١٢ - ط دار الغرب)، ومحمد بن
الحسن (٢٦١ / ٧٤٤) عن مالك به.
قلت: سنده ضعيف؛ فيه من لا يعرف.
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٦٣ -

حديث: ١١٠٨
٢٢ - كتاب النذور والأيمان
عَبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي بَكرٍ، عَن عَمَّتِهِ؛ أَنَّهَا حَدَّثَتَهُ عَنِ جَدَّتِهِ:
أَنَّهَا كَانَتِ جَعَلَت عَلَى نَفسِهَا (في رواية ((حد))، و(مح))، و((مص): ((عليها)))
مَشِيًّا إِلَى مَسجدٍ قُبَاءِ(١)، فَمَاتَتِ وَلَم تَقْضِهِ، فَأَفَتَى عَبْدُاللَّهِ بنُ عَبَّاسِ ابْتَهَا:
أَن تَمشِي (في رواية ((حد): ((تقضي))) عَنْهَا.
قَالَ يَحَى: وَسَمِعتُ مَالِكًا يَقُولُ: لا يَمِشِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.
١١٠٨ - ٣- وحدَّثنِي عَن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((حدثنا))) عَبدِ اللَّهِ
ابنِ أَبِي حَبِيبَةَ؛ [أَنَّهُ - ((حد))، و((مص))] قَالَ:
قُلْتُ لِرَجُلٍ وَأَنَا [يَومَئِذٍ - ((مص))، و((حد))] حَدِيثُ السِّنِّ: مَا (في رواية
((حد))، و((مح)، و((مصر)): ((ليس))) عَلَى الرَّجُلِ أَن يَقُولَ: عَلَيَّ مَشيّ إلَى بَيتِ
اللَّهِ، وَلَم (في رواية ((حد))، و(مح))، و((مصر)): ((ولا)) يَقُل: عَلَيَّ نَذْرُ مَشي، فَقَالَ
لِي رَجُلٌ (في رواية ((مح): ((فَقَالَ الرَّجُلُ))): هَل لَكَ [إلَى - ((مح))] أَن أُعطِيَكَ
هَذَا الْجَرو - لِجَروِ(٢) قَّاءِ فِي يَدِهِ-، وَتَقُولُ: عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيتِ اللَّهِ [-عَزَّ
وَجَلَّ- ((حد))]؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَم، فَقُلتُهُ وَأَنَا - يَومَئِذٍ - حَدِيثُ السِّنِّ (في
رواية ((مص)): ((نعم، ففعلت)))، ثُمَّ مَكَثتُ (في رواية ((مح): ((فمكثت))) [چِينًا -
((مصر))] حَتَّى عَقَلتُ(٣)، فَقِيلَ لِي: إنَّ عَلَيْكَ مَشيًا [إلَى بَيتِ اللهِ - ((مص))]،
(١) على ثلاثة أميال من المدينة.
١١٠٨ -٣- مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٠٨/ ٢١٩٣)،
وسويد بن سعيد (٢٦١ / ٥٦٩ - ط البحرين، أو ص٢١٢ - ٢١٣ - ط دار الغرب)، ومحمد
ابن الحسن (٢٦١ - ٢٦٢ / ٧٤٥) عن مالك به.
قلت: وهذا سند ضعيف؛ عبدالله بن أبي حبيبة لم أر من وثقه، وقد روى عنه ثقتان.
(٢) الصغير من كل شيء.
(٣) تفقهت.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سويد بن سعيد
(بك) = ابن بکیر
- ٦٤ -

٢٢ - كتاب النذور والأيمان
حديث: ١١٠٩
فَجِئْتُ سَعِيدَ بِنَ الُسَيَّبِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ ذَلِكَ، فَقَالَ لِي: عَلَيْكَ مَشِيٌّ، فَمَشَيْتُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا الأمرُ عِندَنَا.
٢- بابُ [ما يَعْمَلُ - («حد))]َفِيمَنْ نَذَرَ مَشيًا إلى بيتِ اللَّهِ
[الحرام - «حد))] فَعَجِزَ [ مَاذَا يَفْعَلُ؟ - ((مص))]
١١٠٩ - ٤- حَدَّثَنِي يَحَيَّى، عَن مالكٍ، عَنِ عُروَةَ بن أُذَينَةَ اللَّيْثِىّ(١)؛
أَنَّهُ قَالَ:
خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي [تَمِشِي، وَكَانَ - ((مح)] عَلَيْهَا مَشِيٌّ إِلَى بَيتِ
اللَّهِ، حَتّى إِذَا كُنَّا بِبَعضِ الطَّرِيقِ؛ عَجَزَت، فَأَرسَلَت مَولِى لَهَا يَسأَلُ (في رواية
((حد): ((مولاتها تسأل))) عَبِدَاللهِ بنَ عُمَرَ (في رواية ((مح)): ((إلى عَبدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
١١٠٩-٤- موقوف حسن - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٠٨/ ٢١٩٤)،
وسويد بن سعيد (٢٦٢/ ٥٧٠ - ط البحرين، أو ٢١٣ / ٢٦٠ - ط دار الغرب)، ومحمد بن
الحسن (٢٦٢ / ٧٤٦).
وأخرجه الشافعي في ((المسند)) (٢/ ١٤٦/ ٢٤٣ - ترتيبه)، و((الأم)) (٧/ ٢٥٧) -
ومن طريقه البيهقي في ((الخلافيات)) (ج٢ / ق٣١١)، و((معرفة السنن والآثار)) (٧/ ٣٤٥/
٥٨٤٣)-، والبيهقي - أيضًا- في ((الخلافيات)) (ج٢/ ق٣١١)، و((السنن الكبرى)) (١٠/
٨١)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٤٢/ ١٥٧) من طريق ابن وهب، وابن عساكر (٤٢/
١٥٧-١٥٨) من طريق أبي مصعب الزهري، كلهم عن مالك به.
قلت: وهذا سند حسن.
(١) قال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (١٥/ ٢٩): ((ليس لعروة بن أذينة في ((الموطأ))
سوى هذا الخبر.
وهو عروة بن أذينة، وأذينة لقب، واسمه: يحيى بن مالك بن الحارث بن عمر الليثي،
من بني ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة، كان شاعرًا رقيق الشعر غزلاً، وكان مع ذلك
صاحب فقه، خيرًا عندهم» ا.هـ.
(يحيى) = يحيى الليئي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٦٥ -

حديث: ١١١٠-١١١١
٢٢ - كتاب النذور والأيمان
لِيَسأَلَهُ)))، [قَالَ - ((حد))]: فَخَرَجتُ مَعَهُ، فَسَأَلَ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ
عَبدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ: مُرِهَا فَلتَركَب، ثُمَّ لتَمْشِي مِن حَيثُ عَجَزَت.
قَالَ يَحَيَّى: وَسَمِعتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَنَرَى [أَنَّ - ((حد))] عَلَيْهَا مَعَ ذَلِكَ
الحَديَ (في رواية ((مص)): ((الفداء))).
١١١٠- وحدَّثني عَن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:
أَنَّ سَعِيدَ بِنَ الْمُسَيِّبِ، وَأَبَا سَلَمَةَ بنَ عَبدِ الرَّحمنِ كَانَا يَقُولانِ مِثْلَ قَولِ
عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ.
١١١١ - ٥- وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((أخبرنا))) يَحْيِى
ابنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ:
كَانَ عَلَيَّ مَشِيٍّ، فَأَصَابَتِي خَاصِرَةٌ(١)، فَرَكِيتُ حَتَّى أَتَيْتُ مَكَّةَ،
فَسَأَلتُ عَطَاءَ بنَ أَبِي رَبَاحِ وَغَيْرَهُ، فَقَالُوا: عَلَيكَ هَدِيٌّ، فَلَمَّا قَدِمتُ المَدِينَةَ؛
سَأَلْتُ عُلَمَاءَهَا، فَأَمَرُونِي أَن أَمْشِيَ مَرَّةً أُخرَى مِن حَيثُ عَجَزْتُ؛ فَمَشَيْتُ.
قَالَ يَحيّى: وَسَمِعتُ مَالِكًا(٢) يَقُولُ: الأمرُ عِندَنَا فِيمَن يَقُولُ: عَلَيَّ
١١١٠ - مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (٢١٩٥/٢٠٩/٢)، وسويد
ابن سعيد (٢٦٢ / ٥٧١ - ط البحرين، أو ص٢١٣ - ط دار الغرب).
قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.
١١١١-٥- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢ / ٢٠٩ / ٢١٩٦)،
وسويد بن سعيد (٢٦٢ / ٥٧٢ - ط البحرین، أو ص ٢١٣ - ط دار الغرب)، ومحمد بن
الحسن (٢٦٣ / ٧٤٨).
وأخرجه الشافعي في ((الأم)) (٧/ ٢٥٧) - ومن طريقه البيهقي في ((السنن الكبرى))
(١٠/ ٨١)، و((معرفة السنن والآثار)) (٧/ ٣٤٥ - ٣٤٦/ ٥٨٤٤) - عن مالك به.
قلت: وهذا سند صحيح.
(١) أي وجعها.
(٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٠٩/ ٢١٩٧).
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(بك) = ابن بکیر
(حد) = سويد بن سعيد
- ٦٦ -

٢٢ - كتاب النذور والأيمان
حديث: ١١١١
مَشيّ إِلَى بَيتِ اللَّهِ: أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ رَكِبَ، ثُمَّ عَادَ فَمَشَى مِن حَيثُ عَجَزَ، فَإِن
كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ المَشِيَ؛ فَلَيَمِشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ ليُركَب وَعَلَيْهِ هَدِيُّ بَدَنَّةٍ
-أَو بَقَرَةٍ، أَو شَاةٍ - إِن لَم يَجِدَ إِلاَّ هِيَ.
وَسُئِلَ مَالِكٌ(١) عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَنَا أَحِلُكَ إِلَى بَيتِ اللَّهِ،
فَقَالَ مَالِكٌ: إِن نَوَى أَن يَحمِلَهُ عَلَى رَقَتِهِ يُرِيدُ بِذَلِكَ الْمَشَفَّةَ، وَتَعَبَ نَفْسِهِ؟
فَلَيسَ ذَلِكَ عَلَيهِ، وَلَيَمش عَلَى رِجِلَيهِ، وَلِيُهدِ، وَإن (في رواية ((مص)): ((فإن)))
لَمْ يَكُنْ نَوَى شَيْئًا؛ فَلْيَحِجُجِ وَلِيَركَب، وَلَيَحِجُجِ بِذَلِكَ الرَّجُلِ (في رواية
(مصر): ((وليركب به))) مَعَهُ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيتِ اللَّهِ، فَإن أَبَى
أَنْ يَحُجَّ مَعَهُ؛ فَلَيْسَ عَلَيهِ شَيءٌ، وَقَد قَضَى مَا عَلَيْهِ.
قَالَ يَحَيَّى: [و - ((مص))] سُئِلَ مَالِكٌّ (٢) عَنِ الرَّجُل (في رواية ((مص)):
(الذي))) يَحِلِفُ بِنُذُورِ مُسَمَّاةٍ مَشيًا إِلَى بَيتِ اللَّهِ أَن لا يُكَلَّمَ أَخَاهُ - أَوَ أَبَاهُ-
بِكَذَا وَكَذَا نَذْرًا لِشَيءٍ لا يَقْوَى عَلَيهِ، وَلَو تَكَلَّفَ ذَلِكَ كُلَّ عَام؛ لَعُرفَ أَنَّهُ
لا يَبلُغُ عُمْرُهُ مَا جَعَلَ [فِيهِ - ((مص))] عَلَى نَفْسِهِ مِن ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: هَل
يُجزيهِ مِن ذَلِكَ نَذرٌ وَاحِدٌ، أَو نُذُورٌ مُسَمَّةٌ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: مَا أَعلَمُهُ يُجزِئُهُ
مِن ذَلِكَ إلَّ الوَفَاءُ بِمَا جَعَلَ عَلَى نَفسِهِ [مِنْ ذَلِكَ - ((مص))]؛ فَلَمش مَا
قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ، وَلَيَتَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ - تَعَالى - بِمَا اسْتَطَاعَ مِنَ الخَيرِ.
٣ - بابُ العملِ في المشي إلى الكعبةِ
حَدَّثَنِي يَحيّى، عَن مالكٍ(٣): أَنَّ أَحسَنَ مَا سُمِعَ مِن أَهلِ العِلمِ
(١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٠٩-٢١٠/ ٢١٩٨).
(٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢١٠/ ٢١٩٩).
(٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢١٠ - ٢١١/ ٢٢٠٠)، وسويد بن سعيد
(ص ٢٦٣ - ط البحرين، أو ٢١٤/ ٢٦١ - ط دار الغرب).
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٦٧ -

حديث: ١١١٢
٢٢ - كتاب النذور والأيمان
[يَقُولُونَ - ((حد))، و ((مص))] فِي الرَّجُلِ يَحلِفُ بالَشي إِلَى بَيتِ اللَّهِ [-عَزَّ
وَجَلَّ - ((حد))] أَو المرأَةِ - [فِي حَجْ أَو عُمرَةٍ - ((حد))]، فَيَحِنَثُ - أَو تَحْنَثُ -:
إِنَّهُ إِن مَشَى الْحَالِفُ (في رواية ((مص)): ((مشى الذي حنث))) مِنْهُمَا فِي عُمرَةٍ؛
فَإِنَّهُ يَمِشِي حَتَّى يَسعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالَروَةِ، فَإِذَا سَعَى؛ فَقَدٍ فَرَغَ، وَإِنَّهُ إِن (في
رواية ((مص)): ((لو))) جَعَلَ عَلَى نَفسِهِ مَشيًا (في رواية ((مص))، و((حد)): (المشي)))
فِي الحَجِّ؛ فَإِنَّهُ (في رواية ((مصر))، و((حد)): ((فعليه أن))) يَمِشِي حَتَّى يَأْتِيَ مَكَّةَ، ثُمَّ
يَمِشِي حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الَنَاسِكِ كُلِّهَا، وَلا يَزَالُ مَاشِيًا حَتَّى يُفِيضَ.
قَالَ مَالِكٌّ: وَلا يَكُونُ مَشيّ إِلاَّ فِي حَجِّ أَو عُمرَةٍ.
٤- باب ما لا يَجُوزُ (في رواية «مِص)): «يجب») مِنَ النَّذُورِ في مَعصيةٍ
اللَّهِ [-عَزَّ وَجَلَّ- ((حد))]
١١١٢ - ٦ - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مالكٍ، عَن حُمَيدِ بنِ قَيْسِ، وَ[َعَنْ -
(حد))، و((مص))] ثَور بن زَيدِ الدِّيلِيِّ: أَنَّهُمَا أَخبَرَاهُ عَن رَسُول اللَّهِ (في رواية
(حد))، و((مصر): (الْنِ))) وَُّ - وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ فِي الحَدِيثِ عَلَى صَاحِبهِ -:
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ رَأَى رَجُلاً قَائِماً فِي الشّمسِ، فَقَالَ: «مَا بَالُ هَذَا
[الرجل - ((حد))]؟))، فَقَالُوا: نَذَرَ أَن لا يَتَكَلّمَ، وَلا يَسْتَظِلّ مِنَ الشّمس، وَلا
يَجلِسَ، وَ [أَنْ - ((مص))] يَصُومَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِّ: «مُرُوهُ فَلَيَتَّكَلِّم،
وَلَيَسْتَظِلّ، وَلَيَجلِس ولْيُتِمَّ صِيَامَهُ)).
١١١٢-٦- صحيح لغيره - رواية أبي مصعب الزهري (٢٢١٤/٢١٥/٢)، وسويد
ابن سعيد (٢٦٧ / ٥٨٠ - ط البحرين، أو ٢١٧ - ٢١٨ / ٢٦٨ - ط دار الغرب).
وأخرجه الخطيب في (الأسماء المبهمة)) (ص ٢٧٣) من طريق مالك به.
قلت: سنده ضعيف؛ لإرساله.
لکن یشهد له حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عند البخاري في «صحيحه))
(٦٧٠٤) به، وسمى الرجل القائم في الشمس: أبا إسرائيل.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(بك) = ابن بكير
(حد) = سوید بن سعید
- ٦٨ -

٢٢ - كتاب النذور والأيمان
حديث: ١١١٣ -١١١٤
قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَسمَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «حد)، و ((مص)): (النبي)»)
وَ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ، وَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ أَن يُتِمَّ مَا كَانَ لِلّهِ طَاعَةٌ، وَيَتْرُكَ
مَا كَانَ للَّهِ [-تَعَالَى - ((حد))] مَعْصِيَةٌ.
١١١٣ - ٧- وحَدَّثَنِي عَن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)»: «أخبرني))) يَحَیِی
ابنِ سَعِيدٍ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ (في رواية ((مح)، و(مص):
((عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد يقول))):
أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبدِ اللَّهِ بنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَت: إِنِّي نَذَرتُ أَن أَنْحَرَ ابنِي،
فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: لا تَنْحَرِي ابْنَكِ، وَكَفْرِي عَن يَمِينِكِ، فَقَالَ شَيخِ عِندَ ابنِ
عَبَّاسِ [جَالِسٌ - ((حد))، و(مح))، و((مص))]: وَكَيفَ يَكُونُ فِي هَذَا كَفَّارَةٌ؟
فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ: إِنَّ اللَّهَ [- تَبَارَكَ وَتَعَالَى - (مص))] قَالَ (في رواية ((حد))
و((مص): ((يقول))) [فِي كِتَابِ - ((حد))]: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِمْ﴾
[المجادلة: ٢]، ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيتَ.
١١١٤ - ٨- وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((حدثنا))) طَلَحَةً
١١١٣-٧- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢١٥/٢-٢١٦/
٢٢١٥)، وسويد بن سعيد (٢٦٨/ ٥٨٢ - ط البحرين، أو ص ٢١٨ - ٢١٩ - ط دار
الغرب)، ومحمد بن الحسن (٢٦٤/ ٧٥٢).
وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى)) (١٠/ ٧٢)، و((الخلافيات)) (ج ٢/ ق ٣١٣) من
طريق ابن بكير، عن مالك به.
وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (٨/ ٤٥٩/ ١٥٩٠٣ و٤٦٠/ ١٥٩٠٦)، والبيهقي
في («الكبرى» (١٠/ ٧٢)، و((الصغرى)) (١١٤/٤/ ٤٠٧٠) من طرق عن يحيى بن سعيد به.
قلت: وسنده صحيح.
١١١٤-٨- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢١٦/ ٢٢١٦)، وابن القاسم
(٢٤٢ / ١٨٨)، وسويد بن سعيد (٢٦٨/ ٥٨١ - ط البحرين، أو ٢١٨/ ٢٦٩ - ط دار=
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٦٩ -

حديث: ١١١٤
٢٢ - كتاب النذور والأيمان
ابنِ عَبدِ الَلِكِ الأيلِيِّ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ بنِ الصِّدِّيقِ، عَن عَائِشَةَ [-زَوجِ
النبيِّ وَّهِ - ((قس))، و((مح))]: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ قَالَ (في رواية ((مص)): ((عن
عائشة، قالت: قال رسول الله وَ لتر))):
((مَن نَذَرَ أَن يُطِيعَ اللَّهَ [- تَعَالَى- ((حد))]؛ فَلْيُطِعُهُ، وَمَن نَذَرَ أَن يَعصِيَ
اللَّهَ (في رواية ((مح): ((يعصيه)))؛ فَلا يَعصِهِ)).
[قَالَ مَالِكٌ (١): وَمِثلُ مَا (في رواية ((حد): ((ومثل الَّذِي))) قَالَ النَّبِيُّ ◌َهـ
فِي قَولِهِ: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ؛ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعصِي اللَّهِ؛ فَلا
يَعْصِهِ)): أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، أَوْ أَنْ يَصُومَ، أَوْ أَنْ يُصَلِّي،
أَوْ يَفعَلَ شَيْئًا مِنَ الأشياءِ الَّتِي هِيَ لِلَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ - طَاعَةٌ إِنْ هُوَ حَلَفَ أَلَّ
يُكَلِّمَ فُلانًا، أَوْ لا يَدخُلَ بَيْتَ فُلانِ، وَأَشَبَاءِ ذَلِكَ مِنَ القَوَّلِ وَالفِعْلِ، فَهَذَا
إِذَا حَنَثَ صَاحِبُهُ؛ قَضَى مَا كَانَ لِلَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- فِيهِ طَاعَةٌ، وَكَانَ عَلَيهِ
الوَفَاءُ بهِ - ((حد))، و((مص))].
قَالَ يَحَى: وَسَمِعتُ مَالِكًا(٢) يَقُولُ: مَعنَى قَولِ رَسُولِ اللَّهِ (في رواية
=الغرب)، ومحمد بن الحسن (٢٦٤/ ٧٥١).
وأخرجه البخاري في ((صحيحه)) (٦٦٩٦ و٦٧٠٠) عن أبي نعيم وأبي عاصم،
كلاهما عن مالك به.
تنبيه: قال الإمام ابن عبدالبر في ((التقصي)) (ص ٢٦١): ((حديث مالك عن طلحة بن
عبدالملك الأيلي ... ليس عند يحيى بن يحيى في ((الموطأ))، وهو عند سائر الرواة)) ا.هـ.
قلت: وهذا خلاف ما هو موجود في رواية يحيى -نفسه-؛ فإما أن يكون نسخةً، أو
سبق قلم منه -رحمه الله -.
(١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢١٦ - ٢١٧/ ٢٢١٧)، وسويد بن سعيد
(ص٢٦٨ - ط البحرين، أو ص٢١٩ - ط دار الغرب).
(٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢١٧/ ٢٢١٨)، وسويد بن سعيد (ص ٢٦٨ -
٢٦٩ -ط البحرين، أو ص ٢١٩ - ٢٢٠ - ط دار الغرب).
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سوید بن سعید
(بك) = ابن بكير
- ٧٠ -

٢٢ - كتاب النذور والأيمان
حديث: ١١١٥
(حد): (وأما قوله))، وفي رواية ((مص)): ((قول النبي))) وَلّ: «[و - ((مص))] مَن نَذَرَ
أَن يَعصِي اللَّهَ؛ فَلا يَعصِهِ)»: [قَالَ: ذَلِكَ - ((حد))] أَن يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَن يَمِشِيَ
إِلَى الشَّامِ، أَو إِلَى مِصرَ، أَو إلَى الرََّذَةِ، أَو مَا أَشبَهَ (في رواية ((حد))، و(مصر):
((أَو أشباه))) ذَلِكَ مِمَّا لَيسَ للَّهِ [- تَبَارَكَ وَتَعَالَى- ((مص))] بطَاعَةٍ إِن كَلَّمَ
فُلانًا، أَو مَا أَشَبَهَ ذَلِكَ؛ فَلَيسَ عَلَيهِ فِي شَيءٍ مِن ذَلِكَ شَيءٌ (في رواية ((حد)):
(فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ فِي شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ)) إِنْ هُوَ كَلَّمَهُ، أَو حَنِثَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ؛ لأنَّهُ
لَيسَ للَّه فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ طَاعَةٌ؛ وَإِنَّمَا يُوَفَّى اللَّهِ [بِكُلِّ نَذْرٍ - ((حد))، و(مصر))]
بِمَا لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ [مِن مَّشَي إِلَى بَيْتَ اللَّهِ، أَوْ صِيَامَ، أَو صَدَقَةٍ، أَوْ صَلاةٍ، أَوْ
أَشْبَاهِ ذَلِكَ، وَكُلُّ مَا كَانَ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ؛ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ نَذَرَ - ((حد))،
و((مص))].
٥- باب اللغو في اليمين (في رواية «مص)): «الأيمان)))
١١١٥ - ٩- حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((أخبرنا)))
١١١٥-٩- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢١٩/٢١٧)،
وسويد بن سعيد (٢٦٩ / ٥٨٣ - ط البحرين، أو ٢٢٠ / ٢٧٠ - ط دار الغرب)، ومحمد بن
الحسن (٢٦٦ / ٧٥٦).
وأخرجه الشافعي في ((الأم)) (٧/ ٢٤٢)، و(«المسند» (٢/ ١٤٧ / ٢٤٤ - ترتيبه) -
ومن طريقه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٤٨/١٠)، و((السنن الصغير)) (٤/ ١٠٠/
٤٠١٥)، و((الخلافيات)) (ج٢/ ق٣٠٥)، و((معرفة السنن والآثار)) (٣١٦/٧/ ٥٨٠٣)-،
والبغوي في ((معالم التنزيل)) (١/ ٢٦٣)، و((شرح السنة)) (١١/١٠/ ٢٤٣٤) من طرق عن
مالك به.
قلت: سنده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (٤/ ١١٨٩ / ٦٧٠١) من طريق عبدة بن
سليمان، عن هشام بن عروة به.
قلت: سنده صحيح.
=
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٧١ -

حديث: ١١١٥
٢٢ - كتاب النذور والأيمان
هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ، عَن عَائِشَةَ - أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ-؛ أَنَّهَا كَانَت تَقُولُ (في
رواية ((مص))، و((مح))، و((حد)): ((أنها قالت))):
لَغْوُ الْيَمِين (في رواية «حد»: «اللغو في اليمين))) قَولُ الإنسَان: لا وَاللَّهِ، لا
وَاللَّهِ (في رواية (بك))، و((حد))، و(مح)، و(مصر)): ((بلى واللَّه))) (١).
قَالَ مَالِكٌ(٢): أَحسَنُ مَا سَمِعتُ فِي هَذَا: أَنَّ اللَّغوَ حَلِفُ الإنسَانِ عَلَى
(في رواية ((حد): (في)) الشَّيءٍ يَستَقِنُ أَنَّهُ كَذَلِكَ، ثُمَّ يُوجَدُ عَلَى غَيرِ ذَلِكَ؛
فَهُوَ (في رواية «مص)»: «فهذا))) اللُّغْوُ.
قَالَ مَالِكٌ(٣): وَعَقدُ (في رواية ((حد)): ((وكفارة))) الْيَمِين: أَن يَحلِفَ
الرَّجُلُ أَن لا يَبِيعَ ثَوبَهُ بِعَشَرَةٍ دَنَانِيرَ (في رواية «حد): (دراهم)))، ثُمَّ يَبِيعُهُ
بِذَلِكَ، أَو يَحِلِفَ لَيَضرِبَنَّ غُلامَهُ، ثُمَّ لا يَضرِبُّهُ، وَنَحوَ هَذَا؛ فَهَذَا الَّذِي يُكَفِّرُ
صَاحِبُهُ عَنِ يَمِينِهِ، وَلَيسَ فِي اللَّغو كَفَّارَةٌ.
وقد أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (٤٦١٣ و٦٦٦٣) من طريق مالك بن سعير
=
ويحيى القطان، كلاهما عن هشام به بلفظ: أنزلت هذه الآية ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في
أَيْمَانِكُم﴾ [المائدة: ٨٩] في قول الرجل: لا والله، وبلى والله.
(١) قال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (١٥/ ٥٩- ٦٠): ((هكذا رواه يحيى عن مالك،
وتابعه القعنى وطائفة.
ورواه ابن بكير وجماعة عن مالك بإسناده، فقالوا فيه: لا والله، وبلى والله.
وكذلك رواه جمهور الرواة عن هشام بن عروة)) ا.هـ.
قلت: وهذا خلاف ما هو موجود في ((المطبوع))!
(٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢٢٢٠/٢١٧/٢)، وسويد بن سعيد (ص ٢٦٩ - ط
البحرين، أو ص ٢٢٠ - ط دار الغرب).
(٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢٢٢١/٢١٨/٢)، وسويد بن سعيد (ص ٢٦٩ - ط
البحرين، أو ص ٢٢٠ - ط دار الغرب).
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(بك) = ابن بکیر
(حد) = سويد بن سعيد
- ٧٢ -

٢٢ - كتاب النذور والأيمان
حديث: ١١١٦
قَالَ مَالِكٌ(١): فَأَمَّا (في رواية ((حد)): ((وأما))، وفي رواية ((مصر)): ((في))) الَّذِي
يَحْلِفُ عَلَى الشَّيءِ، وَهُوَ يَعلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ، وَيَحِلِفُ عَلَى الكَذِبِ، وَهُوَ يَعلَمُ؛
لِيُرْضِيَ بِهِ أَحَدًا، أَوْ لِيَعْتَذِرَ بِهِ إِلَى مُعتَذرٍ إِلَيهِ، أَو ◌ِيَقطَعَ بِهِ مَالاً؛ فَهَذَا أَعظَمُ
مِن أَن تَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ.
٦ - باب ما لا تَجِبُ فيه الكفّارةُ مِنَ اليمينِ (في رواية ((مص)): ((الأيمان)))
١١١٦ - ١٠ - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مالكٍ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبدِ اللَّهِ بن
عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ (في رواية ((مح)): ((حدثنا نافع: أن عبدالله بن عمر قال))):
مَنْ قَالَ: وَاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: إِن شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ لَم يَفعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيهِ؛
لم يحنث.
قَالَ مَالِكٌ(٢): أَحسَنُ مَا سَمِعتُ فِي الثُنَيَا(٣) [فِي الْيَمِين - ((حد))،
و((مصر))]: أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا؛ مَا لَم يَقطَعِ كَلامَهُ، وَمَا (في رواية «حد)): ((وإذا))) كَانَ
مِن ذَلِكَ نَسقًا يَتَبَعُ بَعضُهُ بَعضًا قَبْلَ أَن يَسكتَ، فَإِذَا سَكَتَ وَقَطَعَ كَلامَهُ؛
(١) رواية أبي مصعب الزهري (٢٢٢٢/٢١٨/٢)، وسويد بن سعيد (ص٢٦٩ - ط
البحرين، أو ٢٢٠ - ط دار الغرب).
١١١٦ - ١٠ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢١٤/ ٢٢١١)،
وسويد بن سعيد (٢٢٦ / ٥٧٩ - ط البحرين، أو ٢١٧ / ٢٦٧ - ط دار الغرب)، ومحمد بن
الحسن (٢٦٣ / ٧٤٩).
وأخرجه البيهقي في ((الكبرى)) (١٠/ ٤٦) من طريق ابن وهب: حدثني مالك بن
أنس، وعبدالله بن عمر، وأسامة بن زيد؛ ثلاثتهم عن نافع به.
قلت: سنده صحيح على شرط الشیخین، وصح -أيضًا- مرفوعًا من حديثه.
(٢) رواية أبى مصعب الزهري (٢/ ٢١٤ - ٢١٥/ ٢٢١٢)، وسويد بن سعيد (ص
٢٦٧ - ط البحرين، أو ص ٢١٧ - ط دار الغرب).
(٣) من ثنيت الشيء؛ إذا عطفته، والمراد: الاستثناء المذكور؛ أي: الإخراج بـ (إن شاء
الله)؛ لأن المستثنى عطف بعدما ذكره؛ لأنه عرفًا إخراج بعض ما تناوله اللفظ.
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٧٣ -

حديث: ١١١٧
٢٢ - كتاب النذور والأيمان
فَلَا ثُنِيَا لَهُ.
قَالَ يَحَيَّى: وَقَالَ مَالِكٌ(١) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كَفَرَتُ - ((مص))] (في
رواية «حد)): ((أكفرت))) باللَّه، أَو أَشرَكلت - ((مص))] بِاللَّهِ، ثُمَّ يَحْنَثُ (في
رواية ((حد)»: ((أثم))): إنَّهُ لَيسَ عَلَيهِ كَفَّارَةٌ، وَلَيسَ بكَافِرٍ وَلا مُشركٍ حَتَّى يَكُونَ
قَلْبُهُ مُضمِرًا عَلَى الشَّركِ وَالكُفرِ، وَلَيَستَغْفِرِ اللَّهَ (في رواية ((حد))، و(مص):
(ربه)))، وَلا يَعُد إلَى شَيءٍ (في رواية ((حد))، و((مص): ((ولا يعود لشيء))) مِن
ذَلِكَ، وَبِئْسَ مَا صَنَّعَ.
٧ - بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الكَفَارَةَ (في رواية ((مص)): ((الكفارات))) مِنَ
الأيمَان (في رواية ((حد)): ((باب ما جاء في الكفارات)))
١١١٧ - ١١ - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح): ((أخبرنا)))
سُهَيلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قَالَ:
((مَن حَلَفَ بَيَمِينِ (في رواية ((حد))، و((مح): ((على يمين)))، فَرَأَى غَيْرَهَا
خَيْرًا مِنْهَا؛ فَلْيُكَفِّرِ عَن يَمِينِهِ، وَلَيَفعَلِ (في رواية ((حد)): ((ويفعل))) الَّذِي هُوَ
خَيْرٌ)).
قَالَ يَحتَّى: وَسَمِعتُ مَالِكًا (٢) يَقُولُ: مَن قَالَ: عَلَيَّ نَذرٌ، وَلَم يُسَمِّ
(١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢١٥/ ٢٢١٣)، وسويد بن سعيد (ص ٢٦٧ -
ط البحرين، أو ص ٢١٧ -ط دار الغرب).
١١١٧-١١ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢١٠/ ٢٢٠١)، وابن
القاسم (٤٥٥ / ٤٤٠ - تلخيص القابسي)، وسويد بن سعيد (٢٦٣/ ٥٧٣ - ط البحرين، أو
٢١٤/ ٢٦٢ - ط دارالغرب)، ومحمد بن الحسن (٢٦٥ / ٧٥٣).
وأخرجه مسلم في ((صحيحه)) (١٦٥٠/ ١٢) من طريق ابن وهب، عن مالك به.
(٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢١١ - ٢١٢/ ٢٢٠٢)، وسويد بن سعيد
(ص٢٦٤ - ط البحرين، أو ص٢١٤ - ٢١٥ - ط دار الغرب).
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سوید بن سعيد
(بك) = ابن بکیر
- ٧٤ -

٢٢ - كتاب النذور والأيمان
حديث: ١١١٧
شَيئًا (في رواية ((حد))، و((مص): ((قال مالك في الرجل يقول: عليَّ نذر ولا يسمي
شيئًا))): إنَّ عَلَيهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ.
قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا (في رواية ((مصر))، و((حد): ((وأما))) التّوْكِيدُ؛ فَهُوَ حَلِفُ
(في رواية ((مصر)): ((فإنه يحلف))) الإنسَانِ فِي الشَّيءِ الوَاحِدِ مِرَارًا، يُرَدِّدُ فِیهِ
الأيمَانَ يَمِينًا بَعدَ يَمِين؛ كَقَولِهِ: وَاللَّهِ لا أَنْقُصُهُ مِن كَذَا وَكَذَا، [وَ - ((مص))]
يَحلِفُ بِذَلِكَ مَرارًا ثَلاثًا، أَو أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ.
قَالَ: فَكَفَّارَةُ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، مِثلُ كَفَّارَةِ الْيَمِين.
[قَالَ مَالِكٌ - ((مصر))، و(حد))]: فَإِنْ (في رواية (مص)): ((وَإِنْ))) حَلَفَ
رَجُلٌ - مَثَلاً -، فَقَالَ: وَاللَّهِ لا آَكُلُ هَذَا الَطَّعَامَ، وَلا أَلْبَسُ هَذَا الشَّوبَ، وَلا
أَدخُلُ هَذَا البَيتَ، فَكَانَ هَذَا فِي يَمِينِ وَاحِدَةٍ؛ فَإِنَّمَا عَلَيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
[قَالَ مَالِكٌ - ((حد))، و((مص)]: وَإِنَّمَا [مَثَلُ - ((حد))] ذَلِكَ كَقَول
الرَّجُل لامرَأَتِهِ: أَنتِ الطّلاقُ (في رواية ((حد))، و((مص)): ((طالق))) إِن كَسَوتُكِ
هَذَا الثَّوبَ، وَ[لا - ((مص))، و((حد))] أَذِنْتُ لَكِ إِلَى المسجدِ، يَكُونُ ذَلِكَ نَسَقًا
مُتْتَابِعًا فِي كَلامٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ حَيْثَ فِي شَيءٍ وَاحِدٍ مِن ذَلِكَ؛ فَقَدٍ وَجَبَ عَلَيهِ
الطَّلَاقُ، وَلَيسَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ بَعدَ (في رواية «حد)): ((من))) ذَلِكَ حِنثٌ؛ [و -
((مصر))] إِنَّمَا الحِنْثُ فِي ذَلِكَ حِنثٌ وَاحِدٌ.
قَالَ مَالِكٌ(١): الأمرُ عِندَنَا فِي نَذْرِ المَرأَةِ: أَنَّهُ جَائِزٌ [عَلَيْهَا - ((حد))،
و((مص))] بغير إذن زوجها، يَجبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَيَثْبُتُ؛ إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي
جَسَدِهَا، وَكَانَ ذَلِكَ لا يَضُرُّ بِزَوجِهَا، وَإِن كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ بَزَوجَهَا؛ فَلَهُ.
(١) رواية أبي مصعب الزهري (٢٢٠٣/٢١٢/٢)، وسويد بن سعيد (ص ٢٦٤ - ط
البحرين، أو ص ٢١٥ - ط دار الغرب).
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٧٥ -

حديث: ١١١٨-١١١٩
٢٢ - كتاب النذور والأيمان
مَنْعُهَا مِنْهُ، وَكَانَ ذَاكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَقِضِيَهُ.
٨- بَابُ العَمَلِ فِي كَفَارَةِ اليَمِين
(في رواية ((حد)): ((باب كفارات الأيمان)))
١١١٨ - ١٢ - حَدَّثَنِي يَحَيَّى، عَن مالكٍ، عَن نَافِعٍ، عَن (في رواية
((مح): ((أخبرنا نافع أن))) عَبدِ اللَّهِ بن عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ (في رواية ((مح)):
((قال))):
مَنْ حَلَفَ بَيَمِينِ فَوَكَّدَهَا، ثُمَّ حَنْثَ؛ فَعَلَيهِ عِنْقُ رَقَبَةٍ، أَو كِسوَةُ عَشَرَةٍ
مَسَاكِينَ، وَمَن حَلَّفَ بِيَمِينِ فَلَمْ يُؤَكِّدِهَا(١)، ثُمَّ حَنِثَ (في رواية ((مصر)،
و((مح): ((فحنث)))؛ فَعَلَيهِ إطعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسکِین (في رواية ((مح)):
((إنسان))) مُدٌّ مِن حِنطَةٍ، فَمَن لَم يَجِد؛ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ.
١١١٩ - ١٣- وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((أخبرنا)))
١١١٨ - ١٢ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢١٢/ ٢٢٠٤)،
وسويد بن سعيد (٢٦٥/ ٥٧٤ - ط البحرين، أو ٢١٥ / ٢٦٤ - ط دار الغرب)، ومحمد بن
الحسن (٢٦٠ / ٧٣٩).
وأخرجه الشافعي في ((الأم)) (٧/ ٢٥٧)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٣)
١١٨ - ١١٩)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (٥٨١٤/٣٢٤/٧ ٥٨١٥)، و((السنن
الكبرى)) (١٠ / ٥٦)، والحافظ ابن حجر في ((عشارياته)) (٨٩/ ٨١) من طرق عن مالك.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
(١) ترداد الأيمان في الشيء الواحد.
١١١٩- ١٣ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢١٣/ ٢٢٠٦)،
وسويد بن سعيد (٢٦٥ / ٥٧٥ - ط البحرين، أو ص ٢١٥ - ط دار الغرب)، ومحمد بن
الحسن (٢٦٠ / ٧٣٧).
وأخرجه الشافعي في ((القديم)؛ كما في ((معرفة السنن والآثار)) (٥/ ٥٣٨)، والبيهقي
في «السنن الكبرى» (٥٥/١٠)، و((السنن الصغير)» (٤/ ١٠٤/ ٤٠٣٠)، و((معرفة السنن=
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(بك) = ابن ہکیر
(حد) = سوید بن سعيد
- ٧٦ -

٢٢ - كتاب النذور والأيمان
حديث: ١١٢٠
نَافِعٍ، عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَّرَ:
أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنِ يَمِينِهِ بإطعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسكِين (في رواية
((حد))، و((مح): ((إنسان))) مُدٍّ مِن حِنطَةٍ، وَكَانَ يَعْتِقُ المِرَارَ (في رواية ((مح)):
(الجوار))) إِذَا وَكَّدَ [في - ((مح))] اليَمِينِ.
١١٢٠ - وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((حدثنا))) يَحيَى بنِ
سَعِيدٍ، عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارِ؛ أَنَّهُ قَالَ:
أَدْرَكتُ النَّاسَ وَهُم إِذَا أَعطَوا [المَسَاكِينَ - ((مح))] فِي كَفَّارَةِ الْيَمِين؛
أَعطَوا مُدَّا [مُدَّا - ((حد))] مِن حِنطَةٍ بالمُدِّ الأصغَرِ، وَرَأَوا [أَنَّ - ((مص))،
و(مح))، و((حد))] ذَلِكَ مُجزئًا (في رواية ((مح): ((يجزىء))) عَنْهُم.
قَالَ مَالِكٌ(١): أَحسّنُ مَا سَمِعتُ فِي الَّذِي يُكَفِّرُ عَن يَمِينِهِ بالكِسوَةِ (في
رواية «حد)»: ((في الكسوة))): أَنَّهُ إِن كَسَا الرِّجَالَ؛ کَسَاهُم ثَوبًا ثَوبًا، وَإِن كَسَا
النِّسَاءَ؛ كَسَاهُنَّ ثَوبَين ثَوبَينِ: دِرعًا وَخِمَارًا [لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ - ((حد)،
و((مص))]، وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يُجزىءُ كُلاَّ فِي صَلاتِهِ، [الرَّجُلُ يُجزِيهِ الثّوبُ
=والآثار)» (٥/ ٥٣٨ - ٥٣٩/ ٤٥٤٥) من طريق ابن وهب وابن بكير، كلاهما عن مالك به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
١١٢٠ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢١٢/٢-٢٢٠٥/٢١٣)،
وسويد بن سعيد (٢٦٥/ ٥٧٦ - ط البحرين، أو ٢١٦ / ٢٦٥ - ط دار الغرب)، ومحمد بن
الحسن (٢٦٠ / ٧٣٨).
وأخرجه الشافعي في ((القديم))؛ كما في ((معرفة السنن والآثار)) (٥/ ٥٣٨)، والبيهقي
في ((معرفة السنن والآثار)) (٥/ ٥٣٨ - ٤٥٤٥/٥٣٩) من طريق ابن بكير، كلاهما عن
مالك به.
(١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢١٣/ ٢٢٠٧)، وسويد بن سعيد (ص ٢٦٥ -
ط البحرين، أو ص٢١٦ - ط دار الغرب).
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٧٧ -

حديث: ١١٢١- ١١٢٢
٢٢ - كتاب النذور والأيمان
الوَاحِدُ، وَالَرَأَةُ لا يُجزِيهَا إلَّ ثَوبَان: دَرْعٌ وَخِمَارٌ - ((حد))، و((مص))].
٩ - باب جامع (في رواية «حد)): ((ما جاء في))) الأيْمَانِ
١١٢١ - ١٤ - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((أخبرنا)))
نَافِعِ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَدْرَكَ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، وَهُوَ
يَسِيرُ فِي رَكبٍ، وَهُوَ يَحِلِفُ بِأَبِيهِ (في رواية ((مح)): ((أن رسول اللَّه ◌ِصَلّ سمع عمر
ابن الخطاب وهو يقول: لا وأبي)))، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ.
((إِنَّ اللَّهَ [- تَبَارَكَ وَتَعَالَى - ((مص))] يَنَاكُمْ أَن تَحِلِفُوا (في رواية ((حد)):
((لا تحلفوا))) بآبَائِكُم، فَمَن كَانَ حَالِفًا؛ فَلَيَحلِف باللَّهِ أَو لِيَصمُت)).
١١٢٢ - ١٥- وحدَّثْنِي عَنِ مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ كَانَ يَقُولُ:
((لا وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ(١)».
١١٢١-١٤ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢١٨/ ٢٢٢٣)، وابن
القاسم (٢٦٣ / ٢١٨)، وسويد بن سعيد (٢٧٠/ ٥٨٤ - ط البحرين، أو ٢٢٠ - ٢٢١/
٢٧١ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٢٦٥ / ٧٥٤).
وأخرجه البخاري في ((صحيحه)) (٦٦٤٦): حدثنا عبدالله بن مسلمة القعني، عن
مالك به.
وأخرجه البخاري (٦١٠٨)، ومسلم (١٦٤٦ / ٣) من طريق الليث بن سعد، عن
نافع به.
وأخرجه مسلم (١٦٤٦ / ٤) من طرق عن نافع به.
١١٢٢-١٥ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢١٩/٢/ ٢٢٢٥)، وسويد بن
سعيد (٢٧٠ / ٥٨٥ - ط البحرين، أو ص٢٢١ - ط دار الغرب).
وقد وصله البخاري في ((صحيحه)) (٦٦١٧ و٦٦٢٨ و٧٣٩١) من حديث عبدالله بن
عمر -رضي الله عنهما- به.
(١) بتقليب أغراضها وأحوالها، لا تقليب ذات القلوب، قال الراغب: تقليب اللَّه
القلوب والأبصار صرفها عن رأي إلى رأي، والتقليب: الصرف.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زه) = علي بن زياد
(بك) = ابن بکیر
(حد) = سويد بن سعيد
- ٧٨ -

٢٢ - كتاب النذور والأيمان
حديث: ١١٢٣ -١١٢٤
١١٢٣ - [عَنْ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ - كَانَ يَقُولُ:
لأَنْ أَحِفْ فَثَمْ؛ أَحَبُّ إليَّ مِنْ أَنْ أَضَاهِيَ - ((حد))، و((مص))].
[١٠ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ قَالَ: كُلُّ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَوْ فِي رَتَاج الكَعْبةِ - ((حد)»، و«مص))]
١١٢٤ - ١٦ - وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن عُثمَانَ بنِ حَفْصِ بنِ عُمَرَ بنِ
١١٢٣ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢١٨ - ٢١٩ / ٢٢٢٤)،
وسويد بن سعيد (٢٧٠ / ٥٨٦ - ط البحرين، أو ص ٢٢١ - ط دار الغرب).
قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.
١١٢٤-١٦ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢١٣ - ٢١٤/ ٢٢٠٨)،
وسويد بن سعيد (٢٦٦/ ٥٧٧ - ط البحرين، أو ٢١٦ / ٢٦٦ - ط دار الغرب).
وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٩/ ٧٤/ ١٦٣٩٧) عن ابن جريح ومعمر، عن
الزهري به.
قلت: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٤٠-٢٤١/ ٣٣٢٠) - ومن طريقه البيهقي (١٠ / ٦٨)- من
طريق عبدالرزاق؛ قال: أخبرني معمر، عن الزهري؛ قال: أخبرني ابن كعب بن مالك، قال:
کان أبو لبابة.
قلت: سنده ضعيف؛ لا رساله.
وقد ضعفه -أيضًا- شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- في (ضعيف سنن أبي داود))
(٧٢٢).
لكن أخرج أبو داود (٣/ ٢٤٠/ ٣٣١٩) - ومن طريقه البيهقي (١٠ / ٦٨) - من
طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه؛ أنه قال للنبي وَلير - أو
أبو لبابة، أو من شاء الله -... (وذكره).
قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.
وله طريق أخرى عند أبي داود (٣٣٢١) بسندٍ حسن عن كعب بن مالك في قصة=
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٧٩ -

حدیث: ١١٢٥
٢٢ - كتاب النذور والأيمان
خَلَدَةَ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:
أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بنَ عَبدِ الْمُنذِرِ حِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ (في
رواية ((مصر)): ((قال لرسول الله)))! أَهجُرُ دَارَ قَومِي الَّتِي أَصَبتُ فِيهَا الذَّنبَ،
وَأَجَاوِرُكَ، وَأَنْخَلِعُ مِن مَالِي صَدَقَةٌ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ (في رواية ((مص)):
((وإلى رسول الله)))، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ:
((يَجزيكَ مِن ذَلِكَ الثُّلُثُ)).
١١٢٥ - ١٧ - وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): (أخبرني)))
أَيَّوبَ بنِ مُوسَى [مِنْ وَلَدِ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ - ((مح))]، عَن مَنصُورِ بنِ
عَبدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيِّ، عَن أُمِّهِ، عَن عَائِشَةَ - أُمُ المُّؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (في
رواية ((مح)): (زَوجِ النِّّ ◌ِّ))؛ أَنْهَا سُئِلَت عَن رَجُلِ (في رواية ((مح): ((أَنَّهَا قَالَت
فِيمَن») قَالَ:
= توبته، قال: قلت: يا رسول الله! إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كلّه إلى اللّه وإلى
رسوله؛ صدقةً، قال: ((لا))، قلت: فنصفه، قال: ((لا))، قلت: فثلثه، قال: ((نعم)».
وسيأتي (٣٧ - كتاب الوصية، ٣ - باب الوصية بالثلث لا تتعدى).
١١٢٥-١٧ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢١٤/ ٢٢٠٩)،
وسويد بن سعيد (٢٦٦ / ٥٧٨ - ط البحرين، أو ص ٢١٦ - ٢١٧ - ط دار الغرب)، ومحمد
ابن الحسن (٢٦٥/ ٧٥٥).
وأخرجه البغوي في («شرح السنة» (١٠/ ٣٥/ ٢٤٤٨) من طريق أبي مصعب
الزهري، عن مالك به.
وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٤٨٣/٨/ ١٥٩٨٨)، وابن أبي شيبة في ((المصنف))
(ص ٢٧ - الجزء المفقود)، والبيهقي في (السنن الكبرى)) (١٠ / ٦٥)، و((معرفة السنن
والآثار)) (٧/ ٣٣٠/ ٥٨٢١)، و((الخلافيات)) (ج٢/ ق٣٠٨)، و((السنن الصغير)) (٤/
١٠٩/ ٤٠٥١) من طرق عن منصور بن عبدالرحمن به.
قلت: وهذا سند صحيح.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سوید بن سعيد
(بك) = ابن بکیر
- ٨٠ -