Indexed OCR Text

Pages 41-60

٩- كتاب قصر الصلاة في السفر
حديث: ٤١١
الَيَدَينِ إِحِدَاهُمَا على الأخرَى فِي الصَّلاةِ - [قَالَ مَالِكٌ - ((قع))، و((حد))،
و(مص))]: يَضَعُ اليُمنَى على اليُسرَى(١)-، وَتَعجيلُ الفِطرِ، وَالاسْتِينَاءِ
بِالسَّحُورِ (٢) (في رواية ((مصر)): (في السَّحُورِ))).
٤١١ - ٤٧ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَن أَبِي حَازِمِ بنِ دِينَارِ (في رواية
((مح): ((حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ))، عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ [السَّاعِدِيِّ - ((مص))، و((مح))،
٠
و(قع))، و((حد))]؛ أَنَّهُ قَالَ:
كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَن يَضَعَ الرَّجُلُ (في رواية ((مح)): «أَحَدُهُمُ))) اليَدَ (في
رواية ((مصر))، و((مح))، و(قع))، و((قس))، و(حد)): ((يده))) الْيُمنَى على ذِرَاعِهِ
اليُسرَى فِي الصَّلاةِ.
قَالَ أَبُو حَازِمٍ: [و - ((مح))، و((قس))] لا أَعلَمُلْهُ - ((مص))](٣) إِلاَّ أَنَّهُ
يَنمِي (في رواية «حد)»: «قَدْ أَغَى))) ذَلِكَ [إِلَى النَّبِيِّ وَلِ - ((حد))](٤).
=محارم اللَّه؛ فسواء عليه فِعْلُ الصغائر وارتكاب الكبائر)).
(١) هذا من قول مالك، ليس من الحديث.
(٢) أي: تأخيره.
٤١١-٤٧ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١ / ١٦٤ - ١٦٥ / ٤٢٦)،
والقعنبي (٢٠٤ - ٢٠٥/ ٢٣١)، وابن القاسم (٤٢٢ / ٤٠٩)، ومحمد بن الحسن (١٠٤/
٢٩١)، وسويد بن سعيد (١٥٥/ ٢٧٧ - ط البحرين، أو ص ١٢٣ - ط دار الغرب).
وأخرجه البخاري في ((صحيحه)) (٧٤٠): حدثنا عبدالله بن مسلمة القعني، عن مالك به.
(٣) يعني بذلك: سهل بن سعد.
(٤) قال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) (٢/ ٢٢٥): (((ينمي) -بفتح أوله،
وسكون النون، و کسر الميم -.
قال أهل اللغة: نميت الحديث إلى غيري: رفعته وأسندته، وصرح بذلك معن بن
عيسى، وابن يوسف عند الإسماعيلي والدارقطني - وزاد: ابن وهب -: ثلاثتهم، عن مالك
بلفظ: ((یرفع ذلك)).
=
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٤١ -

٩- كتاب قصر الصلاة في السفر
ومن اصطلاح أهل الحديث: إذا قال الراوي: ينميه؛ فمراده: يرفع ذلك إلى النبي ◌َّة،
=
ولو لم يقیده)) ا.هـ.
قلت: وقد اعترض الداني !! في ((أطراف الموطأ)؛ فقال: ((هذا معلول؛ لأنه ظن من أبي
حازم !! )).
وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله (٢/ ٢٢٤): ((ورد بأن أبا حازم لو لم يقل: لا أعلمه ...
الخ؛ لكان في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي: كنا نؤمر بكذا يصرف ظاهره إلى من له الأمر؛
وهو النبي ◌َّ؛ لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع، فيحمل على من صدر عنه الشرع.
ومثله: قول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم؛ فإنه محمول على أن الأمر بذلك هو النبي
وَّة، وأطلق البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل، والله أعلم)» ا. هـ.
قلت: وهذا كلام علمي قوي نفيس؛ وهو في غاية التحقيق.
(تنبيه): في هذا الحديث رد قوي صريح على متعصبي المالكية؛ الذين يقولون بالإسبال
في الصلاة.
قال الحافظ ابن عبدالبر: لم يأت عن النبي ◌ُّر فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة
والتابعين، وهو الذي ذكروه عن مالك في ((الموطأ))، ولم يحك ابن المنذر -وغيره- عن مالك غيره،
وروى ابن القاسم، عن مالك الإرسال !! ذكره الحافظ في ((فتح الباري)) (٢/ ٢٢٤).
قلت: ولو سألت مالكيًّا، وقلت له: لم تسبل؟ لا يعطيك جوابًا، وإنما هكذا المذهب،
بينما جهد كل علماء الحديث بأن يأتوا بحديث واحد -ولو ضعيف، بل ولو موضوع- على
أن الرسول ## كان لا يقبض بيده اليمنى على اليسرى إذا وقف يصلي، هذا لا وجود له،
فهل هذا هو الإسلام؟ !!
أنا أعرف أن بعضهم سيقول: إن هذا من المسائل الفرعية! وقد يتساهل بعضهم في
التعبير فيقول: هذا من التوافه !!
وأنا أعتقد أن كل شيء جاء عن رسول اللَّه وَلتم مما له علاقة بالدين والعبادة؛ فليس
من توافه الأمور، نحن نعتقد أن كل ما جاء به الرسول وَلّه يجب أن نتبناه دينًا أولاً؛ مع وزنه
بأدلة الشريعة: إن كان فرضًا؛ ففرض، وإن كان سنة؛ فسنة.
أما أن نسميه أمرًا تافهًا أو قشورًا! لأنه مستحب؛ فهذا ليس من الأدب الإسلامي في
شيء إطلاقًا، لا سيما وأن اللب لا يمكن أن نحافظ عليه إلا بالمحافظة على القشر، أقول هذا
لو أردت أن أجادلهم باللفظ.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(بك) = ابن بکیر
(حد) = سوید بن سعيد
- ٤٢ -

٩- كتاب قصر الصلاة في السفر
حديث: ٤١٢
١٩- ١٦- بابُ القُنُوتِ في الصّبح
٤١٢ - ٤٨- حدَّثني يحيى، عن مالكٍ، عَن نَافِعٍ:
أَنَّ عبدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ كَانَ لا يَقْنُتُ فِي شَيءٍ مِنَ الصَّلاةِ (في رواية ((مح)):
هذا المثال البسيط -وهو السدل في الصلاة- لماذا يستمر المسلمون - وبخاصة المالكية
=
منهم - على العمل به؛ والأحاديث تترى في كل كتب السنة على أن الرسول و#* كان يقبض؟ !!
ليس هناك إلا التقليد والجمود على مخالفة الأئمة في قولهم: ((إذا صح الحديث؛ فهو
المذهب))؛ قاله شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «التصفية والتربية)) (ص١٦-
١٧).
قلت: وهو كما قال - رحمه الله-، ومثله ما وقع في ((موطأ محمد بن الحسن الشيباني))
حيث قال - بعد روايته لهذا الحديث -: ((وينبغي للمصلي إذا قام في صلاته أن يضع باطن كفه
اليمنى على رسغه اليسرى، وهو قول أبي حنيفة)).
كذا قال! مع أن الحديث نص على أنه يضع يده على ذراعه اليسرى، وليس الرسغ!
وعليه؛ فإن المصلي لا يستطيع أن يضع يديه تحت السرة إذا وضع يده اليمنى على ذراعه
اليسرى، كما هو ظاهر، بل هذا لا يتأتى إلا إذا كانت اليدان فوق السرة، ناهيك أنه صح عنه
وَار أنه كان يضع يديه على صدره، لكن هكذا يفعل التعصب المذهبي -المذموم- بأهله، أسأل
الله العافية والسلامة من كل تقليد أعمى، وجمود مذهبي أصم! والله المستعان.
٤١٢-٤٨- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٢٧/١٦٥)،
والقعنبي (٢٠٥/ ٢٣٢)، ومحمد بن الحسن (٩١/ ٢٤٢)، وسويد بن سعيد (١٥٦ / ٢٧٨ -
ط البحرين، أو ١٢٣ / ١٣٤ - ط دار الغرب).
وأخرجه الشافعي في ((الأم)) (٧/ ٢٤٨)، و((المسند)) (١/ ٢٢٣/ ٢٧١ - ترتيبه)،
وعبدالرزاق في «المصنف)) (٣/ ١٠٦/ ٤٩٥٢)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١/
٢٥٣)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (٢/ ٦٩/ ٩٥٣) من طرق عن مالك به.
قلت: سنده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه عبدالرزاق (٤٩٥٠) -ومن طريقه ابن المنذر في ((الأوسط)) (٥/ رقم
٢٧١٢) - من طريق أيوب، والطبري في ((تهذيب الآثار)) (١/ ٣٧٨/ ٦٧٦ - مسند ابن
عباس) من طريق عبيدالله بن عمر، كلاهما عن نافع به.
(يحيى) = يحيى الليئي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٤٣ -

حدیث: ٤١٣ -٤١٤
٩- كتاب قصر الصلاة في السفر
((كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ))).
٤١٣- [حدَّثنا مَالِكٌ، عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ بنِ الزَّبَيرِ:
أَنَّ أَبَاهُ كَانَ لا يَقْنْتُ فِي شَيءٍ مِنَ الصَّلاةِ، وَلا فِي الوتر؛ إلاَّ أَنَّهُ كَانَ
يَقْنُتُ فِي صَلاةِ الفَجرِ، قَبْلَ أَن يَرَكَعَ الرَّكعَةَ الْآخِرَةَ، إذَا قَضَى قِرَاءَتْهُ (في
رواية ((حد)): ((صلاته))) - ((مص))، و((حد))، و(قع))](١).
٢٠ - ١٧ - بابُ النَّهِي عَنِ الصَّلاةِ والإنسانُ يُرِيدُ حاجَتَهُ
(في رواية «مص)): ((باب النهي عن الصلاة على حقن حاجة الإنسان)))
٤١٤ - ٤٩- حدثني يحيى، عن مالكٍ، عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَن أَبيهِ:
٤١٣- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٦٥/ ٤٢٨)، والقعنبي
(ص٢٠٥)، وسويد بن سعيد (١٥٦/ ٢٧٩ - ط البحرين، أو ص١٢٣ - ط دار الغرب).
وأخرجه الشافعي في ((الأم)) (٧/ ٢٤٨)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (٢/
٦٩) عن مالك به.
وأخرجه الطبري في ((تهذيب الآثار)) (١/ ٣٦٥/ ٦٣٣ - مسند ابن عباس) من طريق
أنس بن عیاض، عن هشام به.
(١) وقد أشار ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (٦/ ١٩٨): أن هذا الأثر ليس موجودًا في
رواية يحيى الليثي.
٤١٤-٤٩ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥١٤/٢٠٠)، والقعني (٢٣٦/
٢٨٦)، وسويد بن سعيد (٣٣٩/١٨٠ - ط البحرين، أو ١٤٥- ١٦٥/١٤٦- ط دار الغرب).
وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) (٢/ ١١٠ - ١١١)، و((الكبرى)) (١/ ٢٩٨/ ٩٢٥)،
والشافعي في ((المسند)) (١/ ٢٥٣/ ٣٢٨ - ترتيبه)، و((الأم)) (١/ ١٥٥)، والبخاري في
(«التاريخ الكبير)» (٥/ ٣٣)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (٥/ ٢٤٢ - ١٩٩٤/٢٤٣)،
وابن حبان في ((صحيحه)) (٥/ ٤٢٧/ ٢٠٧١ - ((إحسان)))، والفسوي في ((المعرفة والتأريخ))
(١/ ٢٤٤)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (١٩٤/ ٤٥٧ - قطعة من مجلد ١٣)، وابن المنذر
في «الأوسط)» (١٩١٦/١٤٢/٤)، وأبو القاسم الجوهري في ((مسند الموطأ» (٥٧٥ / ٧٦٩)،=
(فس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(بك) = ابن بكير
(حد) = سوید بن سعيد
- ٤٤ -

٩- كتاب قصر الصلاة في السفر
حدیث: ٤١٥-٤١٦
أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ الأرقَم كَانَ يَؤُمُّ أَصحَابَهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ يَومًا،
فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ:
(إِذَا أَرَادَ (في رواية ((مص))، و(حد))، و(قع)): ((وجد)) أَحَدُكُم الغَائِطَ؛
فَلْيَبدَأْ بِهِ قَبلَ الصَّلاةِ)).
٤١٥ - ٥٠- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ: أَنَّ عُمَرَ بنَ
الخَطَّابِ [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ((حد))] قَالَ:
لا يُصَلَّنَّ (في رواية ((قع))، و((مص): ((يصلي)») أَحَدُكُم، وَهوَ ضَامٌّ بَينَ
ورگیهِ (في رواية ((مص)): ((رجليه))).
٢١ - ١٨ - بابُ انتظارِ الصَّلاةِ، والمشيٍ إِلِيهَا
٤١٦ - ٥١- حدَّثني يحيى، عن مالكٍ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعرَج،
=والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٣/ ٧٢)، و((معرفة السنن والآثار)) (٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩/
١٤٤٦)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣/ ٣٥٩/ ٨٠٣) من طرق عن مالك به.
قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.
قال البغوي: (هذا حديث صحيح)).
وصححه شيخنا - رحمه الله- في ((صحيح سنن النسائي)) (٨٢٢)، و((صحيح موارد
الظمآن)» (١ / ١٥٧ /١٦١).
وأخرجه أبو داود (٨٨)، والترمذي (١٤٢)، وابن ماجه (٦١٦) من طرق أخرى عن
هشام به.
٤١٥ - ٥٠- موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١ / ٢٠٠ / ٥١٥)،
والقعني (ص٢٣٦)، وسويد بن سعيد (١٨١ / ٣٤٠ - ط البحرين، أو ص١٤٦ - ط دار
الغرب) عن مالك به.
قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن زيد بن أسلم لم يدرك عمر - رضي الله عنه -.
٤١٦- ٥١- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١ / ٢٠٦/ ٥٢٧)، والقعني
(٢٤٢/ ٢٩٧)، وابن القاسم (٣٥٥/ ٣٣٠)، وسويد بن سعيد (٣٥٢/١٨٥ - ط البحرين،=
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي
- ٤٥ -

حديث: ٤١٧-٤١٨
٩- كتاب قصر الصلاة في السفر
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ قَالَ:
([إنَّ - ((قس))] الملائِكَةَ تُصَلِّي على أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي
صَلَّى فِيهِ؛ مَا لَم يُحدِث، [تَقُولُ - ((قس))]: اللَّهُمَّ! اغفِر لَهُ، اللَّهُمَّ! ارحَمهُ)).
قَالَ مالكٌ: لا أَرَى قَولَهُ: ((مَا لَم يُحدِث))؛ إلَّ الإِحدَاثَ الَّذِي يَنقُضُ
الوُضُوءَ.
٤١٧ - ٥٢- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن أَبِي الزِّنّادِ، عَنِ الأعرَجِ، عَن
أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ،وَلِ قَالَ:
((لا يَزَالَ أَحَدُكُم فِي صَلاةٍ؛ مَا كَانَتِ (في رواية ((قس))، و((مص)):
(دامت))) الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ (١)، لا يَمنَعُهُ أَن يَنقَلِبَ(٢) إلى أَهلِهِ إِلاَّ الصَّلاةُ)).
٤١٨ - ٥٣- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن سُمَيّ -مولى أَبِي بَكرِ [بنِ
=أو ١٤٩/ ١٧١ - ط دار الغرب).
وأخرجه البخاري في ((صحيحه)) (٤٤٥ و٦٥٩) عن عبدالله بن يوسف التنيسي
وعبدالله بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن مالك به.
وأخرجه البخاري (٦٤٧)، ومسلم (١/ ٤٥٩/ ٦٤٩/ ٢٧٢ و٢٧٣ و٢٧٤) من
طرق عن أبي هريرة به.
٤١٧ - ٥٢- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٠٦/ ٥٢٨)، والقعني
(ص٢٤٢)، وابن القاسم (٣٥٥/ ٣٢٩)، وسويد بن سعيد (١٨٦/ ٣٥٣ - ط البحرين، أو
ص١٤٩ - ط دار الغرب).
وأخرجه البخاري (٦٥٩)، ومسلم (١ / ٤٦٠/ ٦٤٩/ ٢٧٥) عن عبدالله بن مسلمة
القعني ويحيى بن يحيى التميمي، كلاهما عن مالك به.
(١) أي: مدة دوام حبس الصلاة له.
(٢) يرجع.
٤١٨-٥٣ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٥٢٩/٢٠٧/١)، والقعني
(٢٩٨/٢٤٢)، وسويد بن سعيد (٣٥٤/١٨٦ - ط البحرين، أوص١٤٩-١٥٠ - ط دار الغرب).
قلت: وسنده صحيح.
(فس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سويد بن سعيد
(بك) = ابن بكير
- ٤٦ -

٩- كتاب قصر الصلاة في السفر
حديث: ٤١٩
عَبدِ الرَّحَمَن - ((مص))] -: أَنَّ أَبَا بَكرِ بنَ عَبدِ الرَّحمَن كَانَ يَقُولُ:
مَنْ غَدَا(١) - أَوْ رَاحَ(٢) - إلى الَسجِدِ لا يُرِيدُ غَيْرَهُ؛ لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا - أَو
لِيُعَلِّمَهُ (في رواية ((قع)): ((ليعلم خيرًا أو يتعلمه)))-، ثُمَّ رَجَعَ إلَى بَيْتِهِ؛ كَانَ
كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [-عَزَّ وَجَلَّ- ((حد))]؛ رَجَعَ غَانِمًا.
٤١١ - ٥٤ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَن نُعَيمٍ بنِ عَبدِ اللَّهِ المُجمِرِ؛ أَنَّهُ
(١) ذهب وقت الغدوة أول النهار.
(٢) من الزوال.
٤١٩ -٥٤ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٠٧/ ٥٣٠)،
والقعنبي (٢٤٢-٢٤٣ / ٢٩٩)، وسويد بن سعيد (١٨٦/ ٣٥٥ - ط البحرين، أو ص ١٥٠
-ط دار الغرب)، ويحيى بن بكير (ل٣٦/ ب)(١).
وأخرجه ابن المظفر البزاز في ((غرائب حديث مالك)) (١٥٢ / ٩١) من طريق ابن
وهب، عن مالك به.
قلت: وهذا موقوف صحيح الإسناد، وقد صح مرفوعًا:
فأخرجه محمد بن الحسن (ب) في («الموطأ» (١٠٦ / ٢٩٥) - ومن طريقه الدار قطني في
((الموطآت))؛ كما في ((إتحاف السالك)) (١٧٩/ ١٦٥)-، والبزار في ((مسنده)) (ق١٥٨/ أ)،
وابن المظفر البزاز في ((غرائب حديث مالك)) (١٥١ / ٩٠)، وابن عبدالبر في ((التمهيد)) (١٦/
٢٠٥-٢٠٧) من طرق عن الإمام مالك به مرفوعًا.
وسنده صحيح.
قال الدار قطني في «العلل)) (١١/ ١٦٣): ((ورفعه صحيح؛ إلا أن مالكًا وقفه في
(«الموطأ)))) ا.هـ.
وقال ابن عبدالبر: ((هو حديث صحيح، رواه جماعة من ثقات رواة أبي هريرة، عن
أبي هريرة، عن النبي (ٍَّ)) ا.هـ.
(أ) كما في التعليق على ((غرائب مالك)) (ص ١٥٢).
(ب) قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في ((إتحاف السالك)) (ص ١٧٩): ((تابعه: إسماعيل بن
جعفر، وروح بن عبادة، وعثمان بن عمر، والوليد بن مسلم، ويحيى بن مالك بن أنس، كلهم عن مالك،
کذلك مرفوعًا بنحوه.
ورواه في ((الموطأ) عن أبي هريرة: معن بن عيسى، والقعني، وعبداللَّه بن وهب، وعبدالله بن
يوسف، وأبو مصعب، ويحيى بن بكير، ويحيى بن يحيى الليثي، وغيرهم موقوفًا» ا.هـ.
(يجبى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٤٧ -

حديث: ٤٢٠-٤٢١
٩- كتاب قصر الصلاة في السفر
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ:
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم، ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ؛ لَم تَزَلِ المَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ:
اللَّهُمَّ! اغفِر لَهُ، اللَّهُمَّ! ارحَمَهُ، فَإِن قَامَ مِن مُصَلاَّهُ، فَجَلَسَ فِي المسجدِ
يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ؛ لَم يَزَل فِي صَلاةٍ (في رواية ((مصر)): ((صلاته))) حَتَّى يُصَلِّيَ.
٤٢٠ - ٥٥- وحدَّثني عن مالكٍ، عَنِ العَلاءِ بنِ عَبدِ الرَّحَمَنِ بنِ
يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِهِ قَالَ:
((أَلا أُخبرُكُم بِمَا يَمحُو اللَّهُ بِهِ الخَطَايَا وَيَرفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ إسبَاغُ
الوُضُوءُ(١) عِندَ (في رواية ((مص))، و(قس)): ((على))) المَكَارِهِ(٢)، وَكَثْرَةُ الْخُطَا(٣)
إلى الْمَسَاجِدِ، وَانِتِظَارُ الصَّلاةِ بَعدَ الصَّلاةِ؛ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ (٤)، فَذَلِكُمُ الرَّبَاطُ،
فَذَلِكُمُ الرِّبَاطَ).
٤٢١ - ٥٦ - وحدَّثني عن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ، قَالَ:
٤٢٠ - ٥٥ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٥ - ٣٦/ ٧٧)، والقعنبي
(١٠٤ / ٤٢)، وابن القاسم (١٨٩ / ١٣٤).
وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١/ ٢١٩/ ٢٥١) من طريق معن بن عيسى، عن
مالك به.
(١) أي: إكماله وإتمامه واستيعاب أعضائه بالماء.
(٢) جمع مكرهة؛ بمعنى: الكره والمشقة ..
قال أبو عمر بن عبدالبر في ((الاستذكار)) (٦/ ٢١٩)، و((التمهيد)) (٢٠/ ٢٢٣): ((هي
شدة البرد، وكل حال يكره فيها المرء نفسه على الوضوء)).
(٣) جمع خطوة؛ وهو: ما بين القدمين، أو جمع خطوة - بالفتح -: المرة.
(٤) قال أبو عمر بن عبدالبر في ((الاستذكار)) (٦/ ٢١٩)، و((التمهيد)) (٢٠/ ٢٢٣):
(الرباط - هنا -: ملازمة المسجد لانتظار الصلاة، وذلك معروف في اللغة)).
وقال صاحب ((العين)): الرباط: ملازمة الثغور، قال: والرباط: ملازمة الصلاة)).
٤٢١-٥٦- مقطوع ضعيف؛ لانقطاعه.
=
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سوید بن سعيد
(بك) = ابن بکیر
- ٤٨ -

٩- كتاب قصر الصلاة في السفر
حديث: ٤٢٢ - ٤٢٣
يُقَالُ: لا يَخرُجُ مِنَ المسجدِ أَحَدٌ بَعدَ النِّدَاءِ - إِلاَّ أَحَدٌ يُرِيدُ الرُّجُوعَ
إِلَيهِ - إلاَّ مُنَافِقٌ.
٢٢ - [بَابُ صَلاةِ الرَّجُل إِذَا دَخَلَ المَسجِدَ قَبلَ أَن يَجلِسَ
(في رواية ((حد)): «باب من دخل المسجد فصلى))) - «مص»]
٤٢٢ - ٥٧- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((حَدَّثَنَا))) عَامِر
ابنِ عَبدِاللَّهِ بنِ الزُّبَيرِ، عَن عَمرِو بنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَن أَبِي قَتَادَةً الأنصَارِيِّ
(في رواية ((مصر))، و((مح))، و(قع)): ((السَّلَمِيّ) (١)): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ قَالَ:
((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُم المسجِدَ؛ فَلَيَركَعُ(٢) (في رواية ((مح): ((فَلْيُصَلِ)) رَكعَتَينِ
قَبلَ أَن يَجلِسَ)).
٤٢٣- ٥٨- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن أَبي النّضرِ -مولى عُمَرَ بنِ
= وقد أخرجه ابن وهب في «الموطأ» (١٣٧/ ٤٧١) عن الثوري، ويحيى بن عبدالله بن سالم: أن
عبدالرحمن بن حرملة أخبرهم، عن سعيد بن المسيب: أن رسول اللّه وَ لإر قال: ((لا يخرج ... إلخ)).
قلت: وهذا مرسل حسن الإسناد.
٤٢٢-٥٧ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٠٩/ ٥٣٣)، والقعني
(٢٤٤/ ٣٠٢)، وابن القاسم (٤١٠ / ٣٩٩)، وسويد بن سعيد (١٨٨ / ٣٥٨ - ط البحرين،
أو ١٥١/ ١٧٣ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٩٩/ ٢٧٦).
وأخرجه البخاري (٤٤٤) عن عبدالله بن يوسف، ومسلم (٧١٤ / ٦٩) عن عبدالله
ابن مسلمة القعني، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.
(١) بفتحتین؛ لأنه من الأنصار.
(٢) أي: فليصل؛ من إطلاق الجزء وإرادة الكل.
٤٢٣-٥٨- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢٠٩/١-٥٣٤/٢١٠)،
والقعنبي (٣٠٣/٢٤٥)، وسويد بن سعيد (٣٥٩/١٨٨-ط البحرين، أو ص١٥١ - ط دار الغرب).
وأخرجه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)» (٤٥/ ٢٩٠ - ط دار الفكر) من طريق أبي
مصعب الزهري، عن مالك به.
وأخرجه عبدالرزاق في («المصنف)) (١٦٧٤/٤٢٨/١) عن ابن عيينة، عن أبي النضر به.
قلت: سنده صحيح.
(يحبى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٤٩ -

حديث: ٤٢٤
٩- كتاب قصر الصلاة في السفر
عُبَيْدِ اللَّهِ-، عَن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحَمَن؛ أَنَّهُ قَالَ لَهُ:
أَلَم أَرَ صَاحِبَكَ إِذَا دَخَلَ المسجدَ يَجلِسُ (في رواية ((مص))، و((حد):
((جلس))) قَبَلَ أَن يَركَعَ.
قَالَ أَبُو النَّضر: يَعِنِي بِذَلِكَ: عُمَرَ بنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَيَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيهِ؛ أَنْ
يَجلِسَ إِذَا دَخَلَ المسجدَ قَبلَ أَن يَركَعَ.
قَالَ يَحَيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ حَسَنٌ، وَلَيسَ بِوَاجِبٍ.
٢٣ - ١٩ - بابُ وَضع اليدين على ما يُوضَعُ عليه الوَجَهُ في السَّجُودِ
(في رواية «مص)): «باب وضع الكفين في الصلاة على موضعٍ الجبين»،
وفي رواية ((حد)): ((باب الكفين على الأرض»)
٤٢٤ - ٥٩ - حدَّثنى يحيى، عن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((أَخبَرَنَا)))
نَافِعٍ:
أَنَّ عبدَاللهِ بنَ عُمرَ (في رواية «مح): (عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ))) كَانَ إِذَا سَجَدَ
وَضَعَ كَفَّيْهِ (في رواية ((مص)): ((كفَّ))) عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيهِ جَبهَتَهُ (في رواية
«قع))، واحد)): ((وجهه))).
قَالَ نَافِعٌ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَومٍ شَدِيدِ البَردِ (في رواية ((مح)): «في بَردٍ
٤٢٤-٥٩ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢١٠/ ٥٣٥)،
والقعنى (٢٤٥/ ٣٠٤)، وسويد بن سعيد (١٨٨/ ٣٦٠- ط البحرين، أو ١٥٢/ ١٧٤- ط
دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٦٩ / ١٤٩).
وأخرجه الشافعي في ((الأم)) (٢٥١/٧)، و(«المسند)) (٢١٨/١ - ٢٦٢/٢١٩ - ترتيبه)،
والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (٢/ ٩ - ١٠/ ٨٤٥)، و((السنن الكبرى)) (٢/ ١٠٧)
عن مالك به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
(نس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سوید بن سعيد
(بك) = ابن بكير
- ٥٠ -

٩- كتاب قصر الصلاة في السفر
حدیث: ٤٢٥ -٤٢٦
شَدِيدٍ))، وَإِنَّهُ لَيُخرِجُ كَفِّيهِ مِن تَحتِ بُرنُسٍ لَهُ (في رواية ((مح)): (مِن بُرْنُسِهِ)))،
حَتَّى يَضَعَهُمَا على الحَصْبَاءِ (في رواية ((مح))، و((حد): (الحصى))).
٤٢٥ - ٦٠ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): «أَخَبَرَنًا») نَافِعٍ:
أَنَّ عبدَاللهِ بنَ عُمرَ (في رواية ((مح)): (عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ)) كَانَ يَقُولُ:
مَن وَضَعَ جَبهَتَهُ بِالأرضِ (في رواية ((مص): ((على الأرض)))؛ فَلْيَضَع
كَفَّيهِ على الَّذِي يَضَعُ (في رواية ((مص))، و((حد)): ((وضع))) عَلَيْهِ جَبهَتَهُ، ثُمَّ إذَا
رَفَعَ [رَأْسَهُ - ((حد))] فَلْيَرفَعُهُمَا (في رواية ((مح): (ثُمَّ إِذَا رَفَحَ جَبِهَتَّهُ؛ فَليَرفَع
كَفَيْهِ»)؛ فَإِنَّ الْيَدَينِ تَسجُدَانِ كَمَا يَسجُدُ الوَجهُ.
٢٤ - ٢٠ - بابُ الالتفاتِ وَالتَّصفيقِ عند الحاجَةِ في الصَّلاةِ
(في رواية ((حد)): ((بابٌ في التسبيح والتصفيق)))
٤٢٦ - ٦١ - حدَّثني يحيى، عن مالكٍ، عَن أَبِي حَازِمِ - سَلَمَةَ بنِ
دِينَار-، عَن سَهلِ بنِ سَعدِ السَّاعِدِيِّ:
٤٢٥ - ٦٠ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢١٠/ ٥٣٦)،
والقعني (ص ٢٤٥)، وسويد بن سعيد (١٨٩/ ٣٦١ - ط البحرين، أوص ١٥٢ - ط دار
الغرب)، ومحمد بن الحسن (٦٩/ ١٥٠).
وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى)) (٢/ ١٠٧) من طريق ابن بكير، عن مالك به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (٢/ ١٧٢ / ٢٩٣٤) عن ابن جريج، قال: أخبرني
نافع به.
قلت: سندہ صحیح.
٤٢٦-٦١ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢١١/١-٥٣٧/٢١٢)، والقعنى
(٢٤٦-٢٤٧ / ٣٠٥)، وابن القاسم (٤٢٠-٤٢١ / ٤٠٨)، وسويد بن سعيد (١٨٩ / ٣٦٢-
ط البحرين، أو ١٥٢ - ١٥٣/ ١٧٥ - ط دار الغرب).
وأخرجه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٤٢١ / ١٠٢) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بن
یحیی، كلاهما عن مالك به.
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي
- ٥١ -

حديث: ٤٢٦
٩- كتاب قصر الصلاة في السفر
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ لِ ذَهَبَ إلى بَنِي عَمرِو بنِ عَوفٍ (١) لِيُصلِحَ بَيْنَهُم(٢)،
وَحَانَتِ الصَّلاةُ(٣)، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ (في رواية ((مص)): ((بلالٌ))) إلى أَبِي بَكرٍ
الصِّدِّيقِ(٤) [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (مصر))، و(تقع))، و((حد))]، فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِّ
فَأُقِيمُ (٥)؟ قَالَ: نَعَم؛ فَصَلَّى أَبُو بَكر، [قَالَ - ((مصر))]: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ وَيُ
وَالنَّاسُ فِي الصَّلاةِ، فَتَخَلَّصَ(٦) حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ
أَبُو بَكر [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ((حد))] لا يَلتَفِتُ فِي صَلاتِهِ (في رواية ((قع)):
((الصلاة)))، فَلَمَّا أَكْثَرَ (في رواية (قس)): ((كَثْرَ))) النَّاسُ مِنَ التَّصفِيق؛ التَّفَتَ أَبُو
(١) أي: ابن مالك بن الأوس، والأوس: أحد قبيلتي الأنصار، وهما: الأوس
والخزرج، وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس، فيه عدة أحياء، كانت منازلهم بقباء؛
منهم: بنو أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف، وبنو ضبيعة بن زيد، وبنو
ثعلبة بن عمرو بن عوف؛ قاله الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) (٢/ ١٦٧).
(٢) قلت: وقع عند البخاري (٢٦٩٣) من طريق محمد بن جعفر، عن أبي حازم به:
أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول اللَّه وَلي، فقال: ((اذهبوا بنا نصلح
بینھم».
(٣) أي: صلاة العصر؛ كما عند البخاري (٧١٩٠) من طريق حماد بن زيد، عن أبي
حازم به: ((فلما حضرت صلاة العصر)).
(٤) في رواية أبي داود (٩٤١) - وغيره كثير - من طريق حماد بن زيد، عن أبي حازم
به: أن النبي ◌َّ قال لبلال: ((إن حضرت صلاة العصر ولم آت؛ فمر أبا بكر فليصل بالناس))،
فلما حضرت العصر؛ أذن بلال، ثم أقام، ثم أمر أبا بكر فتقدم.
(٥) قلت: قول بلال لأبي بكر الصديق: أتصلي بالناس، لا يخالف ما ذكرته من رواية
أبي داود؛ لأنه يحمل على أنه استفهمه: هل يبادر أول الوقت، أو ينتظر قليلاً؛ ليأتي النبي
وَّر؟ قاله الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٢/ ١٦٨).
(٦) في البخاري (١٢٠١): ((فجاء النبي ◌َّ يمشي في الصفوف يشقها شقًا، حتى قام
في الصف الأول».
وفي مسلم (٤٢١/ ١٠٤): ((فجاء رسول اللَّهِ وَ * فخرق الصفوف حتى قام عند
الصف المقدم».
(نس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(بك) = ابن بکیر
(حد) = سوید بن سعید
- ٥٢ -

٩- كتاب قصر الصلاة في السفر
حديث: ٤٢٦
بَكرِ، فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ وَ، فَأَشَارَ إِلَيهِ رَسُولُ اللَّهِ وَّةِ أَن امكُث (في رواية
(مص)): ((اثبت))) [فِي - («قع))] مَكَانِكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكرِ يَدَيهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ على مَا
أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ مِن ذَلِكَ، ثُمَّ استَأَخَرَ [أَبُو بَكرٍ - ((مص))، و(حد)،
واقع))] خَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ (في رواية ((قع)): (النبي))) وَّل
فَصَلَّى [بالنَّاسِ - ((قع))]، ثُمَّ انصَرَفَ، فَقَالَ (في رواية ((مص))، و((حد))، و((قع))،
و(قس)): ((فلمَّ انصرف قال))): ((يَا أَبَا بَكر! مَا مَنَعَكَ أَن تَثْبُتَ(١) إِذْ أَمَرَتُكَ؟))،
فَقَالَ أَبُو بَكرٍ: مَا كَانَ لابنِ أَبِي قُحَافَةَ أَن يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَي رَسُولَ اللَّهِ (٢) وََّ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وََّ: «مَا لِي رَأَيْتُكُم (في رواية ((مص): ((أراكم))) أَكثَرْتُمْ مِنَ
التَّصفِيح (٣) (في رواية (قس): ((التصفيق)، وفي رواية ((مص))، و((حد)): ((أَكثَرتُمُ
النَّصِفِيقَ))؟! مَن نَابَهُ(٤) شَيءٌ فِي صَلاتِهِ؛ فَلْيُسَبِّحِ (٥)؛ فَإِنَّهُ إِذَا سَبّحَ التُفِتَ إِلَيْهِ،
وَإِنَّمَا التَّصفِيحُ (في رواية ((مصر))، و(قس))، و((حد)): (التصفيق))) لِلنّسَاءِ(٦)).
(١) على إمامتك.
(٢) في البخاري (٧١٩٠): ((لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم النبي (وَّ)).
(٣) أي: التصفيق.
(٤) أي: أصابه.
(٥) أي: فليقل: سبحان الله؛ كما في رواية يعقوب بن عبدالرحمن، عن أبي حازم به؛
عند البخاري (١٢٣٤).
(٦) قال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) (٣/ ٧٧): ((وعن مالك وغيره في قوله:
((التصفيق للنساء)؛ أي: هو من شأنهن في غير الصلاة، وهو الذم له، ولا ينبغي فعله في
الصلاة لرجل ولا امرأة !!
وتعقب برواية حماد بن زيد، عن أبي حازم في (الأحكام) (من ((صحيح البخاري))
(رقم ٧١٩٠)] بصيغة الأمر: («فليسبح الرجال، وليصفق النساء»؛ فهذا نص يدفع ما تأوله
أهل هذه المقالة.
قال القرطبي [في ((المفهم)) (٢/ ٥٦)]: القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح
خبرًا ونظرًا)» ا.هـ.
(يجبى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٥٣ -

حديث: ٤٢٧-٤٢٩
٩- كتاب قصر الصلاة في السفر
٤٢٧ - ٦٢ - وَحَدَّثِنِي عَن مَالكٍ، عَن نَافِعِ:
أَنَّ [عَبدَاللَّهِ - ((مص))، و((حد))، و((قع))] ابنَ عُمَرَ لَم يَكُن يَلتَفِتُ فِي
صَلاتِهِ (في رواية ((مص))، و((حد))، و((قع): ((كان لا يَلتَفِتُ في الصَّلاةِ)) [لِشَيءٍ
حَتَّى يُتِمَّهَا (١) - ((مصر))، و((حد))].
٤٢٨ - ٦٣ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَن أَبِي جَعفَرِ القَارىء؛ أَنَّهُ قَالَ:
كُنْتُ [يَومًا - ((مح)] أُصَلّي وَعَبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ وَرَائِي، وَلَا أَشْعُرُ (في رواية
(قع): ((أعلم)) [بهِ - ((مص))، و(قع))]، فَالتَفَتُّ [فَوَضَعَ يَدَهُ فِي قَفَايَ - ((مص)»،
و((مح»]؛ فَغَمَزَنِي.
٢٥ - ٢١ - بابُ ما يَفْعَلُ مَن جاءَ والإمامُ رَاكِعٌ
٤٢٩ - ٦٤ - حدَّثني يحيى، عن مالكٍ، عَنِ (في رواية ((مح)): ((أَخَبَرَنِي)))
٤٢٧ -٦٢ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٥٣٨/٢١٢/١)، والقعني
(٣٠٦/٢٤٧)، وسويد بن سعيد (٣٦٣/١٩٠ - ط البحرين، أو ص١٥٣ - ط دار الغرب).
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
(١) في رواية ((حد)): (يسلم)).
٤٢٨- ٦٣ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢١٢/ ٥٣٩)،
والقعني (ص٢٤٧)، ومحمد بن الحسن (٦٧/ ١٤٣)، وسويد بن سعيد (١٩٠ / ٣٦٤ - ط
البحرين، أو ص ١٥٣ - ط دار الغرب).
وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (٢/ ٢٥٨/ ٣٢٧٤)، وابن عساكر في ((تاريخ
دمشق)) (٦٩/ ١٤٥) عن مالك به.
قلت: وهذا سند صحیح؛ رجاله ثقات.
٤٢٩ - ٦٤ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢١٥/ ٥٤٩)،
والقعني (٢٥٠/ ٣١٢)، وسويد بن سعيد (١٩٣/ ٣٧٤ - ط البحرين، أو ١٧٩/١٥٥ - ط
دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٠٢ / ٢٨٥).
وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١/ ٣٩٨)، وابن المنذر في ((الأوسط))
(٤ / ١٨٦ / ١٩٩٨) من طريق ابن وهب، عن مالك به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
=
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سوید بن سعید
(بك) = ابن بکیر
- ٥٤ -

٩- كتاب قصر الصلاة في السفر
حديث: ٤٣٠ -٤٣١
ابنِ شِهَابٍ [الزُّهرِيِّ - ((مح))]، عَن أَبِي أُمَامَةَ بنِ سَهلِ بنِ خُنَيفٍ؛ أَنَّهُ قَالَ:
دَخَلَ زَيدُ بنُ ثَابتٍ المسجدَ، فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعًا؛ [فَرَكَعَ - ((مص)،
و(مح))، و(حد))، واقع))]َ ثُمَّ دَبَ حَتَّى وَصَلَ الصَّفّ.
٤٣٠ - ٦٥ - وحدَّثني عن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:
أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ مَسعُودٍ كَانَ يَدِبُّ رَاكِعًا.
٢٦- ٢٢ - بابُ ما جاءَ في الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَّة
ے
٤٣١ - ٦٦ - حدَّثني يحيى، عن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح): ((حَدَّثَنَا)))
= وأخرجه عبدالله بن وهب في ((الموطأ» (١٢٥ / ٤١٥)، وابن أبي شيبة في ((المصنف))
(١/ ٢٥٦)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (٤/ ١٩٩/١٨٦)، والطحاوي (١ / ٣٩٨)،
والطبراني في ((مسند الشاميين)) (٤/ ١٦٢ / ٣٠٠٣)، وأبو جعفر بن البختري الرزاز في
((الجزء الحادي عشر من حديثه)) (٤٢٠/ ١٦٢ و٤٢١ / ١٦٣)، والبيهقي في ((السنن الكبرى))
(٢/ ٩٠ و١٠٦/٣)، و((معرفة السنن والآثار)) (١/ ٥٧٩/ ٨٢٥) من طرق عن الزهري به.
وهذا سند صحيح -أيضًا -.
قال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (٦/ ٢٤٥): ((حديث زيد بن ثابت في هذا الباب
متصل صحيح)) ا.هـ.
٤٣٠ - ٦٥ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢١٥/١-٥٥٠/٢١٦)،
والقعنبي (ص ٢٥٠)، وسويد بن سعيد (٣٧٥/١٩٣ - ط البحرين، أوص ١٥٥ - ط دار الغرب).
قلت: وهذا سند ضعيف؛ لإعضاله؛ لكن أخرجه - موصولاً -: عبدالرزاق في
(المصنف)) (٢/ ٢٨٣/ ٣٣٨١)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١/ ٣٩٧ و٣٩٨)،
والبيهقي (٢/ ٩٠ - ٩١) بسند صحيح، وصححه ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (٦/ ٢٤٥).
٤٣١-٦٦ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٩٥/ ٥٠٤)، والقعنبي
(٢٣٢/ ٢٨١)، وابن القاسم (٣٤٠/ ٣١٣)، ومحمد بن الحسن (١٠٤ -١٠٥ / ٢٩٢).
وأخرجه البخاري (٣٣٦٩ و٦٣٦٠) عن عبدالله بن يوسف التنيسي، وعبدالله بن
مسلمة القعنبي، ومسلم (٤٠٧/ ٦٩) من طريق روح بن عبادة، وعبدالله بن نافع الصائغ،
كلهم عن مالك به.
(يحبى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة الفعنبي
- ٥٥ -

حديث: ٤٣٢
٩- كتاب قصر الصلاة في السفر
عَبدِ اللَّهِ بن أبي بَكر [بن مُحمَّدٍ بن عَمرو - ((مص))، و((قع))] بنِ حَزمٍ، عَن
أَبِيهِ، عَنِ عَمْرِو بنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخبَرَنِي أَبُو حُمَيدِ السَّاعِدِيُّ؛
أَنَّهُم قَالُوا:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيفَ نُصَلِّي عَلَيكَ؟ فَقَالَ [رَسُولُ اللَّهِ وَلّهِ - ((مص))،
و((قس))]:
((قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ وَ[َعَلَى - (قس))، و((مح))] أَزْوَاجِ
وَذُرِّيَتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ على آل إِبرَاهِيمَ، وَبَارِك على مُحَمَّدٍ وَ[َعَلَى - ((مح))]
أَزْوَاجِهِ وَذُرِيَتِهِ، كَمَا بَارَكَتَ عَلى آلِ إِبِرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ (١) مَجِيدٌ(٢).
٤٣٢ - ٦٧ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية «مح)): ((أَخَبَرَنَا))) نُعَيم
ابن عَبدِ اللَّهِ الْمُجمِر [-مَولَى عُمَرَ بن الخَطَّابِ - ((مح))]، عَن (في رواية (مص))،
و(مح))، و(حد))، و(قس)، و(قع)): ((أن))) مُحَمَّدٍ بن عَبدِ اللَّهِ بنِ زَيدٍ، [الأنصَارِيِّ
- (حد))، و((قس))، و((مح))، و((مص))] [- وَعَبدُاللَّهِ بنُ زَيدٍ؛ هُوَ الَّذِي كَانَ أُريّ
النّدَاءَ بالصَّلاةِ فِي النَّومِ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ وَلِ - ((مح))، و((قس)،
و((مصر))]: أَنَّهُ أَخَبَرَهُ عَن أَبِي مَسعُودٍ الأنصَارِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ:
أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ﴾ [فَجَلَسَ مَعَنَا - (مح))] [وَنَحنُ - ((مص))] فِي
مَجلِسٍ سَعدِ بنِ عُبَادَةً، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بنُ سَعدِ [بن النُّعمَان - ((مح))]: أَمَرَنَا
اللَّهُ [- تَعَالَى - ((مح))] أَن نُصَلِّيَ عَلَيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَكَيفَ نُصَلِّيَ عَلَيكَ،
(١) فقيل: من (الحمد))؛ بمعنى: مفعول، وهو من يحمد ذاته وصفاته.
(٢) بمعنى: ماجد، من ((المجد))؛ وهو: الشرف.
٤٣٢-٦٧ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١٩٥/١ - ٥٠٥/١٩٦)، والقعنى
(٢٣٢-٢٨٢/٢٣٣)، وابن القاسم (٢٦٨/٣٠١)، ومحمد بن الحسن (٢٩٣/١٠٥)، وسويد
ابن سعيد (١٧٩/ ٣٣٥ - ط البحرين، أو ١٤٤-١٤٥/ ١٦٣ - ط دار الغرب).
وأخرجه مسلم في ((صحيحه)) (٤٠٥): حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك به.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(بك) = ابن بکیر
(حد) = سوید بن سعيد
- ٥٦ -

٩- كتاب قصر الصلاة في السفر
حدیث: ٤٣٣
قَالَ: فَسَكَتَ (في رواية ((مح): ((فَصَمَتَ))) رَسُولُ اللَّهِ وَلَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَم
يَسأَلهُ، ثُمَّ قَالَ:
((قُولُوا: اللَّهُمَّ! صَلِّ على مُحَمَّدٍ، وَعلى آل مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيتَ على
[آل - ((مص))، و((حد))، و(قع))، و(قس))] إِبرَاهِيمَ، وَبَارِك على مُحَمَّدٍ وَعلى آل
مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكتَ على آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،
وَالسَّلَامُ كَمَا قَد عَلِمتُم(١)).
٤٣٣ - ٦٨ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ دِينَار؛ [أَنَّهُ - ((مص))]
(١) أي: في التشهد؛ وهو: («السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)).
٤٣٣ -٦٨ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١ / ١٩٦ / ٥٠٦)،
والقعني (٢٣٣/ ٢٨٣)، وسويد بن سعيد (١٧٩ / ٣٣٦ - ط البحرين، أو ص ١٤٥ - ط دار
الغرب)، ومحمد بن الحسن (٣٣٤ / ٩٤٨).
وأخرجه ابن أبي عمر العدني في ((مسنده))؛ كما في ((المطالب العالية)) (٧ / ١٥٢/
١٣٢٠/ ٢-ط دار العاصمة)، وإسماعيل القاضي في ((فضل الصلاة على النبي (وَلات)) (٨١/
٩٨)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (٣/ ٢١٠)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٥٪
٢٤٥) من طرق عن مالك به.
وأخرجه إسماعيل القاضي - أيضًا - (٨١ - ٨٢/ ٩٩) من طريق سفيان بن عيينة،
عن عبدالله بن دينار به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه عبدالرزاق في («المصنف)) (٣/ ٥٧٦/ ٦٧٢٤)، وابن سعد في ((الطبقات
الكبرى)» (٤ / ١٥٦)، وإسماعيل القاضي في ((فضل الصلاة على النبي ◌َّر)) (١٠٠/٨٢)،
والبيهقي في («شعب الإيمان)) (٣/ ٤٨٧/ ٤١٥٠ و٤٩٠ / ٤١٦١)، و((السنن الكبرى)) (٥٪
٢٤٥) من طريق أيوب السختياني، وبشر بن كثير، وعبدالله بن عمر، وعبيد الله بن عمر،
ومالك بن أنس، کلهم عن نافع، عن ابن عمر به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وصححه شيخنا - رحمه الله- من الوجهين في تعليقه على كتاب ((فضل الصلاة على
النبي (وَلِّ)".
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي
- ٥٧ -

حديث: ٤٣٤
٩- كتاب قصر الصلاة في السفر
قَالَ:
رَأَيتُ عبدَاللهِ بنَ عُمرَ يَقِفُ على قَبرِ النَّبِيِّ وَّرِ (في رواية ((حد)): ((رسول
اللَّه)))، فَيُصَلِي على النَِّّوَّهِ وَعلى أَبِي بَكرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا(١).
(في رواية ((مص))، و(قع))، و(قس))، و((حد)، و(بك)): (ويدعو لأبي بكر وعمر)))(٢).
٢٧ - ٢٣ - بابُ العملِ في جامِعِ الصَّلاةِ
٤٣٤ - ٦٩ - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((حَدَّثَنَا)))
نَافِعِ، عَن [عَبدِ اللَّهِ - ((مص))، و(قس))، و((حد)] ابنِ عُمَرَ:
((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ﴿ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهرِ رَكَعَتَينٍ، وَبَعدَهَا رَكعَتَّين،
وَبَعدَ [صَلاةِ - ((مح))] المَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعدَ صَلاةِ العِشَاءِ رَكعَتَينِ،
وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعدَ (في رواية ((قع): (يوم))) الجُمُعَةِ [فِي المسجدِ - ((مح))] حَتَّى
يَنصَرِفَ؛ فَيَركَعَ (في رواية ((حد))، و((قس))، و((قع))، و(مصر): ((فيصلي))) رَكعَتَّينِ
(في رواية ((مح)): ((فيسجد سجدتين))) [فِي بَيْتِهِ - ((مص))، و((بك))(٣)])).
(١) في رواية ((مح)): ((أخبرنا عبدالله بن دينار: أن ابن عمر كان إذا أراد سفرًا، أو قدم
من سفر؛ جاء قبر النبي ◌َّر؛ فصلى عليه ودعا، ثم انصرف».
(٢) انظر -لزامًا -: ((الاستذكار)) (٦/ ٢٦٣/ ٨٩١٠).
٤٣٤-٦٩ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢١٦/ ٥٥١)، والقعني
(٢٥٠/ ٣١٣)، وابن القاسم (٢٥٢ / ٢٠٠)، ومحمد بن الحسن (١٠٦ / ٢٩٦)، وسويد بن
سعيد (١٩٣ / ٣٧٦ - ط البحرين، أو ص ١٥٥ - ط دار الغرب).
وأخرجه البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨٢/ ٧١) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بن
یحیی، كلاهما عن مالك به.
(٣) كما في ((الاستذكار)) (٦/ ٢٦٧/ ٨٩٢١)، و((التمهيد)» (١٤ / ١٦٧).
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سوید بن سعید
(بك) = ابن بکیر
- ٥٨ -

٩- كتاب قصر الصلاة في السفر
حديث: ٤٣٥
٤٣٥ - ٧٠- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعرَجِ، عَن
أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَهِ قَالَ:
((أَتَرَونَ (في رواية ((مصر))، و((حد))، و((قس))، و((قع)): ((هَل تَرَونَ))) قِيلَتِي(١)
هَهُنَا(٢)؟ فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلا رُكُوعُكُم؛ إِنّي لأرَاكُم مِن
وَرَاءِ ظَهرِيٍ(٣).
٤٣٥ - ٧٠ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢١٦-٢١٧/ ٥٥٢)،
والقعنبي (٢٥١/ ٣١٤)، وابن القاسم (٣٥٤/ ٣٢٨)، وسويد بن سعيد (١٩٣ / ٣٧٧ - ط
البحرين، أو ص ١٥٥ - ١٥٦ - ط دار الغرب).
وأخرجه البخاري (٤١٨و٧٤١) عن عبدالله بن يوسف وإسماعيل بن أبي أويس،
ومسلم (٤٢٤) عن قتيبة بن سعيد، کلهم عن مالك به.
(١) أي: مقابلتي ومواجهتي.
(٢) قال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) (١/ ٥١٤): ((هو استفهام إنكار لما يلزم
منه؛ أي: أنتم تظنون أني لا أرى فعلكم؛ لكون قبلتي في هذه الجهة؛ لأن من استقبل شيئًا
استدبر ما وراءه؟! لكن بين النبي صل﴿ أن رؤيته لا تختص بجهة واحدة)» ا.هـ.
(٣) قال الحافظ ابن حجر: ((وقد اختلف في معنى ذلك ... والصواب المختار: أنه
محمول على ظاهره، وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به وَّيفر، انخرقت له فيه العادة،
وعلى هذا نقل عن الإمام أحمد وغيره.
ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينه انخرقت له العادة فيه -أيضًا-، فكان يرى
بها من غير مقابلة؛ لأن الحق عند أهل السنة: أن الرؤية لا يشترط لها -عقلاً - عضو
مخصوص، ولا مقابلة، ولا قرب، وإنما تلك أمور عادية، يجوز حصول الإدراك مع عدمها
عقلاً، ولذلك حكموا بجواز رؤية الله - تعالى- في الدار الآخرة؛ خلافًا لأهل البدع؛ لوقوفهم
مع العادة» ا.هـ
وقال شيخنا الإمام الألباني - رحمه الله - في ((الصحيحة)) (١ / ٧٤): ((في الحديث
معجزة ظاهرة للنبي ◌َّر، وهي رؤيته وَّر من ورائه، ولكن ينبغي أن يُعلم أنها خاصة في حالة
كونه 4* في الصلاة؛ إذ لم يرد في شيء من السنة أنه كان يرى كذلك خارج الصلاة - أيضًا -.
والله أعلم» ا.هـ.
(يجبى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٥٩ -

حديث: ٤٣٦
٩- كتاب قصر الصلاة في السفر
٤٣٦ - ٧١ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَن نَافِعِ (١)، عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ:
((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية ((حد)): ((النبي))) وَّلِكَانَ يَأْتِي قُبَاءَ (٢) رَاكِبًا
وَمَاشِيًا».
٤٣٦ -٧١ - صحيح - رواية القعني (ص ٢٥١).
وأخرجه أبو القاسم الجوهري في ((مسند الموطأ)) (٥١٤/ ٦٥٤) من طريق القعني،
عن مالك به.
وأخرجه الإمام أحمد في («المسند» (٢ / ٦٥) عن إسحاق بن عيسى، عن مالك به.
وأخرجه البخاري (١١٩١ و١١٩٤)، ومسلم (١٣٩٩/ ٥١٥-٥١٧) من طرق عن
نافع به.
وهو في رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢١٧/ ٥٥٣)، وابن القاسم (٣١٢/ ٢٧٩)،
وسويد بن سعيد (١٩٤ / ٣٧٨ - ط البحرين، أو ص١٥٦ - ط دار الغرب)، ومحمد بن
الحسن (٣٢٧/ ٩٢٥) عن مالك، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر به.
وأخرجه مسلمٍ في ((صحيحه)) (١٣٩٩/ ٥١٨): حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت
على مالك، عن عبدالله بن دينار به.
وأخرجه البخاري (١١٩٣ و٧٣٢٦)، ومسلم (١٣٩٩/ ٥١٩ و٥٢٠ ٥٢١ و ٥٢٢)
من طرق عن عبدالله بن دينار به.
(١) في رواية ((مص))، و(مح))، و ((قس))، و (حد)): «عبدالله بن دينار)).
قال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (١٣ / ٢٦١)، و((التقصي)) (١٧٠ / ٥٤٠): «هكذا قال
يحيى: عن مالك، عن نافع، وتابعه القعنبي، وإسحاق بن عيسى الطباع، وعبدالله بن وهب،
وعبدالله بن نافع.
ورواه جل رواة ((الموطأ)) عن مالك: عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر.
والحديث صحيح لمالك، عن نافع وعبدالله بن دينار جميعًا، عن ابن عمر؛ فهو عند
مالك عنهما جمیعًا)» ا.هـ
قلت: وهو كما قال -رحمه الله -.
(٢) قال ياقوت: على ميلين على يسار قاصد مكة، وهو من عوالي المدينة، سمي باسم
بئر هناك.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(بك) = ابن بكير
(حد) = سوید بن سعيد
- ٦٠ -