Indexed OCR Text
Pages 301-320
٢ - كتاب الطهارة حديث: ١٠٢ الُلامَسَةِ، فَمَن قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، أَو جَسَّهَا بَيَدِهِ؛ فَلَقَدْ وَجَبَ - ((بك))](١) عَلَيهِ الوُضُوءُ. ١٠٢ - ٦٥- وحدَّثنى عن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عبدَاللهِ بنَ مسعُودٍ كَانَ يَقُولُ: (١) كما في ((السنن الكبرى)) (١/ ١٢٤). ١٠٢-٦٥ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١١٨/٤٩/١)، والقعنبي (ص١١٥)، وسويد بن سعيد (٨٥ / ٨٥ - ط البحرين، أو ص ٦٦ - ط دار الغرب). وأخرجه الشافعي في ((كتاب القديم))؛ كما في ((معرفة السنن والآثار)) (١/ ٢١٤)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (١ / ٢١٤/ ١٧٣) من طريق ابن بكير، عن مالك به. قلت: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه. وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (١/ ٤٥)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (١/ ١٣٣/ ٤٩٩ و٥٠٠)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (١/ ١١٧/ ١١ و١١٨/ ١٤)، والطبري في ((جامع البيان)) (٥/ ١٠٤)، والدار قطني (١ / ١٤٥)، والطبراني في ((الكبير)) (٩/ رقم ٩٢٢٦ و٩٢٢٧)، والحاكم (١/ ١٣٥)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (٢/ ١٥٨-١٥٩/ ٤٢٩)، و ((معرفة السنن والآثار)) (١ / ٢١٤/ ١٧٥)، و((الكبرى)) (١/ ١٢٤)، وغيرهم من طريق أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود، عن أبيه، قال: ((القبلة من اللمس، وفيها الوضوء، واللمس دون الجماع)). قلت: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه. قال البيهقي: ((وفيه إرسال: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه)). وقال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (٣/ ٤٦): ((يقولون: لم يسمع أبو عبيدة من أبيه)). لكن؛ أخرجه ابن المنذر (١ / ١١٨/ ١٢)، والطبري في ((جامع البيان)) (١٠٤/٥)، والبيهقي في «الخلافيات)) (٢/ ١٦٠/ ٤٣٠)، و((الكبرى)) (١/ ١٢٤)، و((المعرفة)) (١/ ٢١٤/ ١٧٦) من طريق مخارق، عن طارق بن شهاب، عن ابن مسعود بنحوه. قال البيهقي في (المعرفة)»: (وهذا إسناد موصول صحیح)). وقال في ((الخلافیات)): ((رویناه بإسناد آخر صحیح موصول». (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (فع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي - ٣٠١ - حدیث: ١٠٣ -١٠٤ ٢- كتاب الطهارة مِن قُبلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الوُضُوءُ. ١٠٣ - ٦٦- وحدَّثني عن مالكٍ، عنِ ابنِ شهابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مِن قُبلَةِ الرَّجُل امرَأَتَهُ الوُضُوءُ. قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إليَّ. ١٨- ١٧ - بابُ العمل في الغُسل (١) [مِنَ - «قع))، و((مص))] الجنابَةِ [وَمَا يَكفِي - ((مص))، و((قع))] ١٠٤ - ٦٧ - حدَّثني يحيى، عن مالكٍ، عَن هشامِ بنِ عُروةَ، عَن أَبيهِ، ١٠٣-٦٦ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١١٩/٤٩/١)، والقعني (ص١١٥)، وسويد بن سعيد (٨٥ / ٨٦ - ط البحرين، أو ص ٦٦ - ط دار الغرب). وأخرجه الدارقطني (١/ ١٣٦)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (١ / ٢١٨/ ١٨٣)، و ((الخلافيات)) (٢/ ١٨٣ / ٤٥٦) من طريق مالك به. قلت: سنده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (١/ ٤٥) من طريق أخرى عنه بنحوه. (١) قال البطليوسي في ((مشكلات الموطأ)) (ص ٦٦): ((الغُسْلُ: اسم الماء الذي يغسل به، والغِسْلُ: الشيء الذي يغسل به الدرن من طفل وصابون وغيرها. وكثير من الفقهاء يقولون: غُسل؛ يريدون: فعل الغاسل، ولا أعرف أحدًا من أهل اللغة قاله. والغَسْلُ يكون بتدليك وبغير تدليك، يقال: غسل الأرض المطر، وغسله العرق)) ا.هـ. وقال التلمساني في «الاقتضاب)) (١ / ٧١): ((وقد أولع الفقهاء بإيقاع الغسل - المضموم- على فعل الغاسل، ولا وجه له)) ا.هـ. ١٠٤ -٦٧ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٢٠/٥٠)، والقعنبي (١١٥/ ٦٥)، وسويد بن سعيد (٨٥/ ٨٧ - ط البحرين، أو ٦٦/ ٥٠ - ط دار الغرب)، وابن القاسم (٤٦٢ / ٤٤٩ - تلخيص القابسي). وأخرجه البخاري في ((صحيحه)) (٢٤٨): حدثنا عبدالله بن يوسف التنيسي، قال: أخبرنا مالك به. وأخرجه البخاري (٢٦٢ و ٢٧٢)، ومسلم (٣١٦) من طرق عن هشام بن عروة به. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (بك) = ابن بكير (حد) = سوید بن سعید - ٣٠٢ - ٢ - كتاب الطهارة حديث: ١٠٥ عن عائشةَ - أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ (في رواية ((قع)): ((رضي اللَّه عنها))، وفي رواية ((قس)): (زَوجِ النِّيِّ ◌ِّ))): («أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «مص))، و((حد)): ((النبي))) ◌َِّ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ(١)؛ بَدَأَ بغَسل (في رواية (قس))، و(مصر))، و((حد))، و((قع)): ((فغسل))) يَدَيهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يُدخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الماءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أَصُولَ شَعَرهِ، ثُمَّ يَصُبُّ على رَأسِهِ ثَلاثَ غَرَفَاتٍ (٢) (في رواية (قع)): ((غرف))) بَدَيهِ (في رواية ((قع)، و(قس): (بِيَدِ))، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ على جلدِهِ كُلِّهِ(٣). ١٠٥ - ٦٨ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَنِ ابنِ شهابٍ، عَن عُروةً بن الزُّبير، عن عائشةَ - أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ (في رواية (قع))، و(قس)): ((زوجة النّبِيِّ))) [- رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا - ((مص))] -: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية ((مص))، و((حد)): ((النبي))) وََّ كَانَ يَغْتَسِلُ مِن (١) أي: بسببها، وأصل الجنابة: البعد عن الطهارة، سميت بذلك؛ لأن الجنب يتجنب مواضع التعبد وأعماله، حتى يغتسل. والمشهور فعلها: أجنب الرجل؛ قاله البطليوسي في ((مشكلات الموطأ)) (ص ٦٦)، والتلمساني في ((الاقتضاب)) (١/ ٧١) - بنحوه -. (٢) قال البطليوسي في ((مشكلات الموطأ)) (ص ٦٦ - ٦٧): ((غُرْفَة، وغَرْفَة: مصدران من غرفت، وثلاث غرفات: مفتوحة الراء، ومن سكنها؛ فقد أخطأ) ا. هـ. وانظر: ((الاقتضاب)) (١/ ٧١-٧٢). (٣) أي: علی بدنه. ١٠٥-٦٨- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٠/ ١٢١)، والقعنبي (ص١١٥)، وسويد بن سعيد (٨٦ / ٨٨ - ط البحرين، أوص ٦٦ - ط دار الغرب)، وابن القاسم (٨٦ / ٣٤). وأخرجه مسلم في ((صحيحه)) (٣١٩/ ٤٠): حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك به. وأخرجه البخاري (٢٥٠)، ومسلم (٣١٩/ ٤١) من طرق عن الزهري به. (يحيى) = يحيى الليئي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ٣٠٣ - حديث: ١٠٦ ٢ - كتاب الطهارة إِنَاء؛ هُوَ الفَرَقُ(١) مِنَ الْجَنَابَةِ)). [قَالَ سُوَيدٌ: الفَرَقُ اثنا عَشَرَ مُدًّا، وهُوَ ثلاثةُ آصُعٍ، والُدُّ وَزِنُهُ رَطلٌ وَثُلُثّ بالبغداديِّ]. ١٠٦ - ٦٩ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((حَدَّثَنَا))) نافعٍ: أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمرَ كَانَ إذَا اغتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ؛ بَدَأَ فَأَفْرَغَ (٢) على يَدِهِ اليُمنَى، فَغَسَلَهَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرَجَهُ، ثُمَّ (في رواية ((مح)): ((و))) مَضمَضَ(٣) وَاسْتَنْثَرَ (٤)، ثُمَّ (في رواية ((مح))، و(مصر))، و((حد): (و))) غَسَلَ وَجهَهُ، وَنَصَحَ(٥) فِي عَينَيَهِ (٦) [المَاءَ - ((مص))]، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمِنَى، ثُمَّ [غَسَلَ يَدَهُ - ((مص))، (١) بفتحتين عند جميع الرواة، أما مقداره؛ فقال سفيان بن عيينة: الفرق ثلاثة آصع. قال النووي في ((شرح صحيح مسلم)) (٤/ ٣): ((وكذلك قال الجماهير، وقيل: صاعان)). وانظر: ((الاستذكار)) (٧٤/٣ - ٧٥). ١٠٦ -٦٩ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٠-٥١/ ١٢٢)، والقعني (١١٥ - ١١٦/ ٦٦)، وسويد بن سعيد (٨٦/ ٨٩ - ط البحرين، أو ٦٦ - ٦٧) ٥١ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٤٥ / ٥٤). وأخرجه الشافعي في ((الأم)) (١/ ٤١ و٧ / ٢٤٧) -ومن طريقه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (١/ ١٧٧)، و((معرفة السنن والآثار)) (١/ ٢٨٠/٢٧٢) - عن مالك به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (١ / ٢٥٨ - ٢٥٩/ ٩٩٠ و٩٩١) من طريقين آخرین عن نافع به. (٢) أي: صب الماء. (٣) بيمينه. (٤) بشماله، بعد ما استنشق بيمينه. (٥) أي: رش الماء. (٦) قال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (٧٦/٣): «وأما فعل ابن عمر في نضحه الماء في عينيه - إذا كان يغتسل من الجنابة-؛ فشيء لم يتابع عليه؛ لأن الذي عليه غسل ما ظهر لا ما بطن. وله -رحمه الله - أشياء شذ فيها، حمله الورع عليها)» ا. هـ. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير - ٣٠٤ - ٢ - كتاب الطهارة حديث: ١٠٧- ١٠٨ و(قع))، و((حد))] اليُسرَى، ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اغتَسَلَ، وَأَفَاضَ عَلَيهِ الْمَاءَ (في رواية ((مح)): ((وَأَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى جلدِهِ))). ١٠٧ - ٧٠ - وحدَّثني عن مالكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ [زَوجَ النَّبِيِّ وَّهِ - ((مص))، و(قع))] (في رواية ((مصر))، و(قع)): (عن عائشة أنها))) سُئِلَت عَنِ غُسل المَرَأَةِ مِنَ الجَنَابَةِ، فَقَالَت: لِتَحفِن (١) على رَأسِهَا ثَلاثَ حَفَنَاتٍ (٢) مِنَ المَاءِ، وَلَتَضْغَث(٣) رَأْسَهَا بَيَدَيْهَا (في رواية ((مص): (بيدها))). [وَسُئِلَ مَالِكٌ(٤) عَن نَضحِ ابنِ عُمَرَ فِي عَيْنَهِ المَاءَ، فَقَالَ مَالِكٌ: لَيسَ بِوَاجِبٍ - ((مص))](٥). ١٩- ١٨ - بابُ واجبٍ (في رواية ((قع)): ((مَا أَوجَبَ))) الغُسل إذا التقى الختانان (في رواية ((حد)»: «بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الغُسلَ))) ١٠٨ - ٧١- حدَّثني يحيى، عن مالكٍ، عنِ ابنِ شهابٍ (في رواية ((مح)»: ١٠٧ - ٧٠- موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١٢٣/٥١/١)، والقعني (ص ١١٦). وسنده ضعيف؛ لإعضاله. (١) الفعل كضرب، والحفنة: ملء اليدين من الماء. (٢) قال البطليوسي في ((مشكلات الموطأ)) (ص ٦٧): ((وحفنات؛ محركة الفاء لا غير، والحفنة باليدين جميعًا، والحثية باليد الواحدة؛ كذا قال الأخفش. وتكون -أيضًا- الحفنة باليد الواحدة؛ کذا قال صاحب ((العين))). (٣) قال ابن الأثير: الضغث: معالجة شعر الرأس باليد عند الغسل؛ كأنها تخلط بعضه ببعض؛ ليدخل فيه الغسول والماء. (٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٢٤/٥١). (٥) قال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (٣/ ٧٦): ((وفي أكثر ((الموطآت)): سئل مالك عن نضح ابن عمر ... الخ، وليس هذا عند يحيى)) ا.هـ. ١٠٨-٧١ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥١-١٢٥/٥٢)،= (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ٣٠٥ - حديث: ١٠٩ ٢ - كتاب الطهارة ((حَدَّثَنَا الزُّهرِيُّ)))، عن سعيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمرَ بنَ الخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ، وَعَائِشَةَ - زَوجَ النّبِيِّ وَّـ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ(١) الْخِتَّانَ(٢)؛ فَقَدٍ وَجَبَ الغُسلُ. ١٠٩ - ٧٢ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَن أَبِي (في رواية ((مح)): «أَخبرَنَا أَبو))) النَّضر - مولى عُمرَ بنِ عُبَيْدِ اللَّهِ-، عَن أَبِي سَلَّمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحَنِ بنِ عَوفٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلتُ (في رواية ((مح): ((أَنَّهُ سَأَلَ))) عَائِشَةَ - زَوجَ النّبِيِّوَِّ (في رواية =والقعني (١١٦ / ٦٧)، وسويد بن سعيد (٨٦ / ٩٠ - ط البحرين، أو ٦٧ / ٥٣ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٥٠/ ٧٦). وأخرجه الشافعي في ((كتاب القديم))؛ كما في ((معرفة السنن والآثار)) (١/ ٢٦٣)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١ / ٥٧)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (١ / ١٦٦)، و((معرفة السنن والآثار)) (١/ ٢٦٣ / ٢٥٩ و٢٦٠)، وأبو القاسم البغوي في ((حديث كامل بن طلحة الجحدري)) -ومن طريقه أبو أحمد الحاكم في ((عوالي مالك)) (٢٠٤ - ٢٠٥/ ٢٠٠)، ومحمد بن الحاجب في ((عوالي مالك)) (٣٩٧/ ٨٢)-، والحازمي في ((الاعتبار)) (ص ٣٢) من طرق عن مالك به. قلت: سنده صحيح؛ رجاله ثقات. وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (١/ ٢٤٥/ ٩٣٦) - ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٧٩/ ٥٧٦)-، عن معمر، عن الزهري به. (١) أي: موضع القطع من الذكر. (٢) أي: موضعه من فرج الأنثى؛ وهو مشاكلة؛ لأنه إنما سمي خفاضًا لغةً. ١٠٩ - ٧٢ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١٢٦/٥٢/١)، والقعني (ص ١١٦)، ومحمد بن الحسن (٥٠- ٥١/ ٧٧). وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١/ ٦٠)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (١/ ٢٤٦/ ٩٤١)، والبيهقي (١ / ١٦٦) عن مالك به. قلت: وسنده صحيح؛ رجاله ثقات. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير - ٣٠٦ - ٢- كتاب الطهارة حديث: ١١٠ ((بك))(١): ((أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ))) -: مَا يُوجبُ الغُسلَ؟ فَقَالَت: هَل تَدري (في رواية ((مح)، و(بك)): ((أَتَدِرِي))) مَا مَثَلُكَ يَا أَبَا سَلَمَةَ؟! [مَثَلُكَ - ((مصر))، و(بك))(٢)] مَثَلُ الفَرُوِجِ(٣)، يَسمَعُ (في رواية (بك)): ((تسمع))) الدِّيَكَةَ(٤) تَصرُخُ، فَيَصرُغُ (في رواية ((بك)): ((فتصرخ))) مَعَهَا، إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ؛ فَقَد وَجَبَ الغُسلُ. ١١٠ - ٧٣- وحدَّثني عن مالكٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عَن سعيدِ بن المُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الأشعَرِيَّ أَتَّى عَائِشَةَ -زَوِجَ النَّبِيِّنَّهِ-ِ، فَقَالَ لَهَا: لَقَد شَقَّ عَلَيَّ اختِلافُ أَصحَابِ النّبيِّ (في رواية ((مص))، و(قع)): ((رسول اللَّه))) وَلّ فِي أَمر إنِّي لأَعظِمُ أَن أَسْتَقبلَكِ بِهِ، فَقَالَت: مَا هُوَ؟ مَا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ أُمَّكَ، فَسَلْنِي عَنْهُ؟ فَقَالَ [لَهَا - ((مص))، و(قع))]: الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهلَهُ(٥)، ثُمَّ (١) كما في ((السنن الكبرى)) (١/ ١٦٦). (٢) كما في ((السنن الكبرى)) (١/ ١٦٦). (٣) فرخ الدجاج. (٤) بزنة عنبة، جمع: ديك، ويجمع على ديوك: ذكر الدجاج؛ قاله الزرقاني في ((شرحه)) (١/ ٩٤). ١١٠ - ٧٣- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٢/ ١٢٧)، والقعنبي (١١٦- ١١٧ / ٦٨). وأخرجه الشافعي في («المسند» (١/ ١١١ - ١١٢/ ١٠١ - ترتيبه)، و ((اختلاف الحديث)) (١ / ٣٨ - حاشية ((الأم))، أو ص ٦٠ - ط دار الكتب العلمية) -ومن طريقه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (١ / ٢٥٩/ ٢٥٠)- عن مالك به. قال البيهقي: ((هذا إسناد صحيح؛ إلا أنه موقوف على عائشة)). وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (١ / ٢٤٨ - ٢٤٩ / ٩٥٤) عن ابن جريج: أخبرني یحیی بن سعید به. وأصل الحديث عند مسلم في ((صحيحه)) (٣٤٩). (٥) یجامع حليلته. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن. (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ٣٠٧ - حديث: ١١١ ٢ - كتاب الطهارة يُكسِلُ(١) وَلا (في رواية ((مص)): (فلا))) يُنزِلُ، فَقَالَت: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الخِتَّانَ؛ فَقَد وَجَبَ الغُسلُ(٢). فَقَالَ أَبُو مُوسَىَ الأشعَرِيُّ: لا أَسأَلُ عَنِ هَذَا أَحَدًا بَعدَكِ أَبَدًا. ١١١ - ٧٤ - وحدَّثني عن مالكٍ، عن (في رواية ((مح)): «أَخَبَرَنَا))) يحيى ابنِ سَعِيدٍ، عَن عبدِاللهِ بنِ كعبٍ - مولى عُثْمَانَ بنِ عفَّانَ -: أَنَّ مَحمُودَ بنَ لَبِيدِ الأنصَارِيَّ سَأَلَ زَيدَ بنَ ثَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ (١) قال ابن الأثير في ((النهاية)) (٤/ ١٧٤)، والتلمساني في ((الاقتضاب)) (١ / ٧٧): (أکسل الرجل: إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزل، ومعناه صار ذا كسل)). (٢) قال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (٢٨٥٣/٩١/٣)، و («التمهيد)) (١٠٠/٢٣-١٠١): ((وهذا الحديث - وإن لم يكن مسندًا في ظاهره-؛ فإنه يدخل في المسند بالمعنى والنظر؛ لأنه محال أن ترى عائشة نفسها - في رأيها- حجةً على غيرها من الصحابة في حين تنازعهم واختلافهم في هذه المسألة النازلة بينهم، ومحال أن يُسلِّمَ أبو موسى لعائشة قولها من رأيها في مسألة قد خالفها فيها من الصحابة غيرها برأيه؛ لأن كل واحد منهم ليس بحجة على صاحبه عند التنازع في الرأي؛ لأنهم أمروا إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله، فلم يبق إلا أن تسليم أبي موسى لها كان لعلمه أن ما احتجت به كان عن رسول اللَّه؛ فلذلك سَلَّمَ لها» ا.هـ ١١١ -٧٤ - موقوف حسن - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٢ - ١٢٨/٥٣)، والقعنبي (١١٧ / ٦٩)، ومحمد بن الحسن (٥١/ ٧٨). وأخرجه الشافعي في ((كتاب القديم))؛ كما في ((المعرفة)) (١/ ٢٥٨)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار)) (١ / ٥٧)، والبيهقي في ((الكبرى)) (١ / ١٦٦)، و((معرفة السنن والآثار)) (١/ ٢٥٧ - ٢٥٨/ ٢٤٧) من طريق ابن وهب وابن بكير، كلهم عن مالك به. قلت: وهذا سند حسن؛ رجاله ثقات؛ غير عبدالله بن كعب، وهو صدوق؛ كما في ((التقریب)). وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف)) (١/ ٢٥٠/ ٩٦٠)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (١/ ٨٨)، والطحاوي (١/ ٥٧)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (٢/ ٧٨/ ٥٧١) من طرق عن یحیی بن سعيد به. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سوید بن سعيد (بك) = ابن بكير - ٣٠٨ - ٢ - كتاب الطهارة حديث: ١١٢- ١١٣ أَهلَهُ، ثُمَّ يُكسِلُ، وَلا يُنزِلُ، فَقَالَ زَيْدُ [بنُ ثَابِتٍ - ((مح))]: يَغْتَسِلُ، فَقَالَ لَهُ مَحمُودُ [بنُ لَبِيدٍ - ((مص)، و(مح))، و(قع))]: إِنَّ أَبِيَّ بنَ كَعبٍ كَانَ لا يَرَى الغُسلَ، فَقَالَ لَّهُ زَيدُ بنُ ثَابتٍ: إِنَّ أُبَيَّ بِنَ كَعبٍ (في رواية ((بك))، و ((قع))، و((مص)): ((إنَّ أُبيّ))) نَزَعَ(١) عَن ذَلِكَ قَبْلَ أَن يَمُوتَ(٢). ١١٢ - ٧٥- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن نَافِعٍ: أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ (في رواية «مص)»: «عن عبدِ الله بنِ عُمرَ أنَّه كان»» يَقُولُ: إِذَا جَاوَزَ (في رواية ((مص)): ((اختلف))، وفي رواية (قع)): ((خلَّف))) الخِتَانُ الخِتَانَ؛ فَقَد وَجَبَ الغُسلُ. ٢٠- ١٩- بابُ وضوء الجُنُبِ إذا أرادَ أَن ينامَ أَو يَطْعَمَ قبل أَن يَغْتَسِلَ ١١٣ - ٧٦ - حدَّثني يحيى، عن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): «أَخَبَرَنًا))) (١) أي: کف، وأقلع، ورجع. (٢) قال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (٣/ ٩٤): ((وفي رجوع أبي بن كعب عن القول بما سمعه من النبي -عليه السلام- ورواه عنه- ما يدل على أنه كان منسوخًا، ولولا ذلك؛ ما رجع عنه؛ لأنه ما لم ينسخ من الكتاب والسنة لا يجوز تركه ولا الرجوع عنه لأحد صح عنده)) ا.هـ. ١١٢-٧٥ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١٢٩/٥٣/١)، والقعني (ص ١١٧). وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١ / ٦٠) من طريق ابن وهب، عن مالك به. قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (١ / ٨٨ - ٨٩)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (١/ ٢٤٧/ ٩٤٦ و٩٤٨)، والطحاوي (١/ ٦٠)، والبيهقي (١/ ١٦٦)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (٢/ ٨٠/ ٥٨١ و٥٨٢) من طرق عن نافع به. وسنده صحيح -أيضًا -. ١١٣-٧٦ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٣٠/٥٣)، والقعنى (١١٨/ ٧٠)، وسويد بن سعيد (٨٧/ ٩١- ط البحرين، أو ٦٧/ ٥٣ - ط دار الغرب)،= (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ٣٠٩ - حديث: ١١٤ ٢- كتاب الطهارة عبدِاللَّهِ بنِ دِينَارٍ(١)، عَن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ (في رواية ((مح)): ((أَنَّ عُمَرَ ذَكَرَهُ))) لِرَسُول اللَّهِ وَِّ: أَنَّهُ يُصِيبُهُ جَنَابَةٌ (في رواية ((قس)، و(مح): (تُصِبُّهُ الْجَنَابَةُ)) مِنَ اللَّيلِ (٣)، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((تَوَضَّأْ وَ(في رواية ((مح)): ((ثُمَّ)) اغسِل ذَكَرَكَ، ثُمَّ (في رواية ((مح)): (و))) نَم)). ١١٤ - ٧٧ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَنِ هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَن أَبيهِ، عَن = ومحمد بن الحسن (٤٥/ ٥٥)، وابن القاسم (٣١٣/ ٣٨٠ - تلخيص القابسي). وأخرجه البخاري (٢٩٠)، ومسلم (٣٠٦/ ٢٥) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به. (١) قال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) (٣٩٣/١-٣٩٤): ((هكذا رواه مالك في (الموطأ)) باتفاق من رواة ((الموطأ))، ورواه خارج ((الموطأ)): عن ((نافع))؛ بدل: ((عبدالله بن دينار)). وذكر أبو علي الجياني: أنه وقع في رواية ابن السكن: ((عن نافع))؛ بدل: ((عبداللّه بن دینار)). قال أبو علي: والحديث محفوظ لمالك عنهما جميعًا)) ا.هـ. كلامه. قال ابن عبد البر: ((الحديث لمالك عنهما، لكن المحفوظ عن عبدالله بن دينار، وحديث نافع غریب)) ا. هـ. وقد رواه عنه كذلك عن نافع خمسة أو ستة، فلا غرابة، وإن ساقه الدار قطني في ((غرائب مالك»، فمراده: ما رواه خارج ((الموطأ))؛ فهي غرابة خاصة بالنسبة لـ ((الموطأ))، نعم؛ رواية «الموطأ» أشهر)). ا.هـ. (٢) أي: في الليل؛ كقوله: ((من يوم الجمعة))؛ أي فيه. ١١٤-٧٧ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١٣١/٥٤/١)، والقعني (ص ١١٨)، وسويد بن سعيد (٨٧/ ٩٢ - ط البحرين، أو ص ٦٧ - ط دار الغرب). وأخرجه الشافعي في ((القديم))؛ كما في ((معرفة السنن والآثار)) (١ / ٢٨١)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١/ ١٢٦)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (١/ = (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (بك) = ابن بکیر (حد) = سوید بن سعید - ٣١٠ - ٢ - كتاب الطهارة حديث: ١١٥ عَائِشَةَ - زَوجِ النَّبِّ ◌َ-؛ أَنَّهَا كَانَت تَقُولُ: إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ الَرَأَةَ(١)، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَن يَغْتَسِلَ؛ فَلا يَنَم حَتَّى يَتَّوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ. ١١٥ - ٧٨- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن نَافِع: أَنَّ عبدَاللهِ بنَ عُمرَ كَانَ (في رواية «مص)»، و «حد)»: «عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ أَّه كان))) إِذَا أَرَادَ أَن يَنَامَ أَوْ يَطِعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ؛ غَسَلَ وَجهَهُ وَيَدَيهِ إلى الِرِفَقَيْن، وَ (في رواية ((مص))، و((حد): ((ثم))) مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثَمَّ طَعِمَ، أَو نَامَ (في رواية ((مص))، و((حد)): ((ثم يطعم أو ينام))). = ٢٨١/ ٣٠٢) عن مالك به. وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (١/ ٦٠)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (٢/ ٨٩/ ٥٩٨)، والطحاوي (١ / ١٢٦) من طرق عن هشام بن عروة به. قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين. (١) أي: جامعها، من ((أصاب بغيته))؛ أي: نالها. ١١٥- ٧٨ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١٣٢/٥٤/١)، والقعني. (ص ١١٨)، وسويد بن سعيد (٨٧ / ٩٣ - ط البحرين، أو ص ٦٧ - ٦٨ - ط دار الغرب). وأخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (٢/ ٩٢/ ٦١٠)، والبيهقي في ((الكبرى)) (١/ ٢٠٠) من طريق القعنبي وابن بكير، كلاهما عن مالك به. قلت: وسنده صحيح على شرطهما. وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (١ / ٢٧٩/ ١٠٧٧)، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (١/ ٦٠)، والطحاوي (١ / ١٢٨)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (٢ / ٩٠ / ٦٠٣ و٦٠٤) من طريق أيوب، عن نافع به، وعبدالرزاق (١٠٨٨)، وابن المنذر (٢/ ٩٢ / ٦٠٨) من طريق الزهري، عن سالم، كلاهما عن ابن عمر به. قلت: سنده صحيح. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ٣١١ - حديث: ١١٦ ٢ - كتاب الطهارة ٢١ - ٢٠ - بابُ إعادةِ الجُنُبِ الصَّلاةَ وغسِلِهِ [في رواية ((حد)): ((بَابُ غسل الجنَبِ))] إذا صلّى ولم يَذْكُر، وغسِلِهِ ثَوبَهُ (في رواية ((مص)): ((بَابُ غُسلِ الجُنُّبِ إِذَا صَلَّى وَلَمِ يَفْتَسِل))، وفي رواية ((قع)): «بابُ الجَنَبِ إِذَا صَلَى وَلَمِ يَغْتَسِلِ وَغَسَلَ مَا بهِ))) ١١٦ - ٧٩ - حدَّثني يحيى، عن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((حَدَّثْنَا))) إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي حَكِيمٍ: أَنَّ (في رواية ((مح): ((عن))) عَطَاءَ بنَ يَسَار أَخَرَهُ: ١١٦-٧٩- صحيح لغيره - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٤/ ١٣٣)، والقعنبى (١١٨-١١٩/ ٧١)، وسويد بن سعيد (٨٨ / ٩٤ - ط البحرين، أو ٦٨/ ٥٤ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٧٥/ ١٧١). وأخرجه الشافعي في ((المسند)) (١/ ٢٥٩ - ٢٦٠/ ٣٤١ - ترتيبه)، و((الأم)) (١/ ١٦٧ و١٧٥ و٧/ ١٦٦) -ومن طريقه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (٢/ ٢١٩/ ١٢١٤)، و((السنن الكبرى)) (٢/ ٣٩٧) - عن مالك به. قال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (١٧٤/١)، و((الاستذكار)) (١٠٢/٣ / ٢٩٠٨): ((وهذا حديث منقطع، وقد روي متصلاً مسندًا من حديث أبي هريرة، وحديث أبي بكرة)). وقال ابن التركماني في ((الجوهر النقي)) (١/ ٣٩٩): ((حديث عطاء مرسل)). قلت: حديث أبي بكرة الثقفي - رضي الله عنه- وهو أقرب إلى لفظ مالك -: أخرجه أبو داود (١/ ٦٠/ ٢٣٣ و٢٣٤)، وأحمد (٥/ ٤١، ٤٥)، وابن خزيمة في («صحيحه» (٣/ ٦٢/ ١٦٢٩)، وابن حبان في ((صحيحه)) (٦/ ٥/ ٢٢٣٥ - (إحسان)))، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (٢/ ٨٧/ ٦٢٣)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (٢/ ١٢١٩/٢٢٠ و١٢٢٠)، و (السنن الكبرى)) (٢/ ٣٩٧ و٩٤/٣)، وابن عبدالبر في ((التمهيد)) (١/ ١٧٧)، وغيرهم. قال البيهقي: (هذا إسناد صحیح)). وقال شيخنا الألباني -رحمه الله- في ((صحيح موارد الظمآن)) (٣٢٣): ((صحيح لغيره)). وحديث أبي هريرة: أخرجه البخاري (٢٧٥)، ومسلم (٦٠٥). وله شاهد آخر من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- بنحو حديث الباب: أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (٦٢٤)، والبيهقي (٢/ ٣٩٩)؛ بسند صحيح. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سوید بن سعيد (بك) = ابن بكير - ٣١٢ - ٢ - كتاب الطهارة حديث: ١١٧ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ كَبَّرَ فِي صَلاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِم بَيَدِهِ أَن امكُثُوا، فَذَهَبَ (في رواية ((مح): ((فَانطَلَقَ)))، ثُمَّ رَجَعَ [َرَسُولُ اللَّهِ وَّلـ - (حد))، و(قع))، و((مح))] وَعَلَى جلدِهِ أَثَرُ المَاء، [فَصَلَّى - ((مح))])). ١١٧ - ٨٠- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ، [عَن أَبيهٍ - (مص))، و(قع))، و((حد))]، عَن زُيَيدٍ (١) بنِ الصَّلتِ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجتُ مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- (مص))، و((قع))] إلى الجُرِفِ(٢)، فَنَظَرَ؛ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ(٣)، وَصَلَّى وَلَم يَغْتَسِل، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَانِي إِلاَّ [قَدٍ - ((مص))، و(قع)، و(حد))] احتَلَمتُ وَمَا شَعَرتُ(٤)، وَصَلَّيتُ ١١٧ -٨٠- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٥٤/١ - ٥٥/ ١٣٤)، والقعني (ص ١١٩)، وسويد بن سعيد (٩٥/٨٨ - ط البحرين، أو ص ٦٨ - ط دار الغرب). وأخرجه الشافعي في ((الأم)) (٣٧/١)، و(«المسند» (ص ١٨)، وعبدالله بن وهب؛ كما في ((كنز العمال)) (٩/ ٥٣٤)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (١٧٠/١)، و((معرفة السنن والآثار)) (١/ ٢٦٥/ ٢٦٤)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١/ ٥٢) من طرق عن مالك به. قلت: سنده صحيح. (١) بياء معجمة باثنتين من تحتها مكررة، كذا في (الإكمال)) (٤/ ١٧١)، و((تقييد المهمل)) (١ / ٢٨٢)، و((تبصير المنتبه)) (٢/ ٦٣٩ -٦٤٠)، وقد تصحفت في جميع نسخ ((الموطأ)) -عدا روايتنا- إلى: ((زبيد)) - بالباء الموحدة-؛ وهو وهم، فليحرر. قال التلمساني في ((الاقتضاب)) (١/ ٧٨)، والبطليوسي في ((مشكلات الموطأ» (ص٦٧): ((زييد بن الصلت - بياءين معجمتين- تصغير زيد، يجوز فيه ضم الزاي وكسرها، والأصل الضم، وانما يكسر أول المصغر في نحو هذا إذا كان ثاني الكلمة ياءً، نحو: شييخ في تصغير شيخ، وبييت في تصغير بيت، وقد تفعل العرب مثل هذا الجمع إذا كان على فعول، وثاني الكلمة ياء، نحو: بیوت، وشيوخ، وجیوب، وعیوب ... )) ا.هـ. (٢) الجرف - بالضم ثم بالسكون -: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام، وبه كانت أموال لعمر بن الخطاب ولأهل المدينة. ((معجم البلدان)) (٢ / ١٢٨). (٣) أي: رأى في ثوبه أثر الاحتلام؛ وهو المني. (٤) بفتحتين؛ أي: ما علمت. (يحيى) = يحيى الليئي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ٣١٣ - حدیث: ١١٨ -١١٩ ٢ - كتاب الطهارة وَمَا اغْتَسَلتُ، قَالَ: فَاغْتَسَلَ، وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوبِهِ، وَنَضَحَ(١) مَا لَم يَرَ، وَأَذَّنَ أَو (في رواية ((مص))، و(اقع))، و((حد)): ((و))) أَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى [الغَدَاةَ - ((قع))] بَعدَ ارتِفَاعِ الضُّحَى مُتَمَكّنًا (٢). ١١٨ - ٨١- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح): ((حدثنا))) إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَن سُلَيْمَانَ بِنِ يَسَارِ (في رواية ((مح): ((أَنَّ سُلَيمَانَ بنَ يَسَارِ أَخبَرَهُ))): أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ [صَلَّى الصُّبحَ ثُمَّ - ((مح))] غَدَا إلى أَرضِهِ بالجُرفِ (في رواية ((مح): ((رَكِبَ إلى الجُرفٍ))) [فَجَاءَ بَعدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمسُ - ((مح))]، فَوَجَدَ (في رواية ((مص))، و(مح))، و(قع))، و((حد): ((فرأى))) فِي ثَوبِهِ احْتِلامًا، فَقَالَ: [لَقَدِ احْتَلَمتُ وَمَا شَعَرتُ، و - ((مح))] لَقَدِ ابْتُلِيتُ بالاحتلامِ (في رواية ((مح): ((سُلّطَ عَلَيَّ الاحتِلام))) مُنذُ وُلِّيتُ أَمَرَ النَّاسِ، فَاغْتَسَلَ وَ(في رواية ((مح): (ثُمَّ)) غَسَلَ مَا رَأَىَ فِي ثَوبِهِ مِنَ الاحتِلامِ [وَنَضَحَهُ - ((مح))]، ثُمَّ [قَامَ فَـ] صَلَّى [الصُّبْحَ - ((مح))] بَعدَ أَن (في رواية «مح)): ((ما))) طَلَعَتِ الشَّمسُ. ١١٩- ٨٢- وحدَّثني عن مالكٍ، عن يحيى بنِ سَعِيدٍ، عَن سُلَيمَانَ بن (١) أي: رش. (٢) أي: في الارتفاع. ١١٨ - ٨١- موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١٣٥/٥٥/١)، والقعني (١١٩/ ٧٢)، وسويد بن سعيد (٩٦/٨٩ - ط البحرين، أو ٥٥/٦٨ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٠١ / ٢٨٤). وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (١ / ٢٤٤ / ٩٣٢ و٩٣٣) من طريق معمر وسفيان ابن عيينة، كلاهما عن أيوب، عن سليمان به. قلت: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه. ١١٩- ٨٢ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١ / ٥٥/ ١٣٦)،= (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سوید بن سعید (بك) = ابن بكير - ٣١٤ - ٢- كتاب الطهارة حديث: ١٢٠ يَسَار: أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبحَ، ثُمَّ غَدَا إِلى أَرضِهِ بالجُرفِ، فَوَجَدَ فِي ثَوبِهِ احْتِلامًا، فَقَالَ: إِنَّا لَمَّا أَصَبْنَا الوَدَكَ(ا)؛ لأنَتِ العُرُوقُ، فَاغْتَسَلَ، وَغَسَلَ الاحتِلامَ مِن ثَوبِهِ، وَعَادَ لِصَلاتِهِ (في رواية ((بك))(٢): ((وغسلَ ما رأى في ثوبِهِ مِنَ الاحتلامِ وأعادَ الصَّلاةَ)). ١٢ - ٨٣- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن هِشَامٍ بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ، عن =والقعني (ص ١١٩ - ١٢٠). وأخرجه الشافعي في «الأم» (١ / ٣٧ - ٣٨)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (١/ ١٧٠) عن مالك به. قلت: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه بين سليمان بن يسار وعمر. (١) بفتحتين؛ دسم اللحم والشحم، وهو ما يتحلب من ذلك. (٢) كما في ((السنن الكبرى)) (١/ ١٧٠). ١٢٠ - ٨٣- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١٣٧/٥٦/١)، والقعنبي (١٢٠ / ٧٣). وأخرجه الشافعي في ((الأم)) (١/ ٣٨)، والطحاوي في («شرح معاني الآثار)) (١/ ٥٢) من طريق ابن وهب -وهذا في ((مسنده)؛ كما في «كنز العمال)» (٢٧٣٠٥)-، كلاهما عن مالك به. قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن يحيى بن عبدالرحمن لم يدرك عمر، بل ولد في خلافة عثمان. قال ابن معين في ((تاريخه)) (٢/ ٦٥٠/ ١١٩٥ -رواية الدوري): ((يحيى بن عبدالرحمن ابن حاطب بعضهم يقول: سمعت عمر - وهذا باطل-، إنما هو يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب، عن أبيه، أنه سمع عمر». قلت: أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (١/ ٢٤٤ / ٩٣٥ و ٣٦٩ - ٣٧٠ / ١٤٤٥ و ٣٧٠/ ١٤٤٦ و٣٧١/ ١٤٤٨) -ومن طريقه ابن المنذر في ((الأوسط)) (٢ / ٦٢ / ٥٥٦ و ١٥٧/ ٧١٦ و١٦١/ ٧٢٧) - من طريق معمر وابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب: أن أباه أخبره: أنه اعتمر مع عمر ... (وذكره). قلت: وهذا إسناد متصل صحيح. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ٣١٥ - حديث: ١٢٠ ٢ - كتاب الطهارة يحيى بنِ عبدِالرَّحمنِ بنِ حَاطِبٍ: أَنَّهُ اعتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ (في رواية ((قع): «أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اعْتَمَرَ)) فِي رَكبٍ فِيهِم عَمرُو بنُ العَاصِ، وَأَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّبِ عَرَّسَ(١) بَبَعض (في رواية (قع)): (في بعض))) الطّرِيقِ قَرِيبًا مِن بَعضِ الِيَاهِ، فَاحْتَلَمَ عُمَرُ، وَقَدَ كَادَ أَنْ يُصبِحَ، فَلَم يَجِد مَعَ الرَّكَبِ مَاءً، فَرَكِبَ حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ، فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَأَى [في ثَوبِهِ - (قع))] مِن ذَلِكَ الاحتِلامِ حَتَّى أَسفَرَ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بنُ العَاصِ: [قد - ((مصر))، و((قع))] أَصْبَحتَ وَمَعَنَا (في رواية ((مص): ((معك))) ثِيَّابٌ، فَدَعِ ثَوبَكَ يُغسَلُ، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا عَمرُو بنُ العَاصِ (في رواية ((مصر)): ((واعجباه لك يا ابن العاص)))! لَيِّن (في رواية ((مص)، و(تقع): ((إن))) كُنْتَ تَجِدُ ثِيَابًا؛ أَفَكُلُّ النَّاسِ يَجِدُ ثِيَابًا (في رواية ((قع)): «ما كُلُّ المسلمينَ يَجِدُ ثيابًا)))؟! وَاللَّهِ (في رواية ((مص))، و(قع)): ((فواللَّه))) لَو فَعَلتُهَا؛ لَكَانَت (في رواية ((مصر): ((لكان))) سُنَّةٌ، بَل أَغسِلُ مَا رَأَيتُ، وَأَنْضِحُ مَا لَم أَرَ (٢). قَالَ مالكٌ(٣)، فِي رَجُلِ وَجَدَ فِي ثَوبِهِ أَثَرَ احتِلامِ (في رواية ((مص))، و((حد): ((في ثوبه احتلامًا)))، وَلا يَدري مَتَى كَانَ، وَلا يَذكُرُ شَيْئًا رَأَى (في رواية ((مص))، و((حد))، و((قح): ((رآه))) فِي مَنَامِهِ، قَالَ: لِيَغْتَسِل (في رواية ((حد))، (١) نزل في آخر الليل للاستراحة. (٢) قال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (١١٤/٣ - ١١٥)، والتلمساني في ((الاقتضاب)) (١/ ٧٩): ((النضح هاهنا - لا محالة -: الرش؛ بدليل قوله: ((وأنضح ما لم أر))؛ فجعل النضح غير الغسل، وهو الظاهر في النضح في اللغة، وإن كان قد يعبر - في مواضع- بالنضح عن الغسل؛ على حسب ما يفهمه السامع» ا.هـ. (٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٦/ ١٣٨)، والقعني (ص ١٢٠ - ١٢١)، وسويد بن سعيد (ص ٨٩ - ط البحرين، أو ص ٦٩ - ط دار الغرب). (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (بك) = ابن بكير (حد) = سوید بن سعيد - ٣١٦ - ٢- كتاب الطهارة حديث: ١٢١ و((مص): (يغتسل))) مِن أَحدَثِ نَومِ نَامَهُ (في رواية «حد)»: «نومة نامها)))، فَإن (في رواية ((حد))، و((مصر)): ((وإن))) كَانَ صَلَّى بَعدَ ذَلِكَ النَّومِ؛ فَلْيُعِد مَا كَانَ صَلَّى بَعدَ ذَلِكَ النَّومِ، مِن أَجلِ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا احتَلَمَ (١) (في رواية ((حد)، و(قع))، و(مص)): ((أَنَّ الرَّجُلَ يَحْتَلِمْ)) وَلا يَرَىَ شَيْئًا (٢)، وَيَرَى(٣) وَلا يَحْتَلِمُ(٤)، فَإذَا وَجَدَ فِي ثَوبِهِ مَاءً؛ فَعَلَيهِ الغُسلُ، وَذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ [بنَ الخطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ((مص))، و((قع))، و((حد))] أَعَادَ مَا كَانَ صَلَّى لآخِر (في رواية ((حد)): (لأحدث))) نَومِ نَامَهُ، وَلَم يُعِد مَا كَانَ قَبلَهُ (في رواية ((مص))، و(قع))، و((حد)): ((قبل ذلك))). ٢٢- ٢١- بابُ غُسل المرأةِ إذَا رَأَت في المنام (في رواية ((حد)): ((تَرَى فِي النّومِ))) مثل ما يَرَى الرَّجُلُ ١٢١ - ٨٤- حَدَّثَنِي عن مالكٍ، عَنِ (في رواية ((مح)): ((حَدَّثَنَا))) ابن (١) رأى أنه يجامع. (٢) أي: منيًا. (٣) المني في ثوبه. (٤) لا يرى أنه يجامع. ١٢١ -٨٤- صحيح لغيره - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٣٩/٥٧)، والقعني (١٢١ / ٧٥)، وسويد بن سعيد (٨٩/ ٩٧ - ط البحرين، أو ٦٩/ ٥٦ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٥١-٥٢/ ٨١). وأخرجه أبو نعيم - الفضل بن دكين- في ((الصلاة)) (١٢٥ / ١٢٣)، والشافعي في ((كتاب القديم))؛ كما في ((المعرفة)) (١/ ٢٦٥)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (١/ ٢٦٤ - ٢٦٥ / ٢٦٣)، وأبو القاسم الجوهري في ((مسند الموطأ)) (١٧٠ / ١٧٤) عن مالك به. وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (١ / ٢٨٤/ ١٠٩٥) عن الثوري، عن هشام، عن أبيه به. قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد. قال الجوهري: ((هذا حديث مرسل)). قلت: وصله مسلم في ((صحيحه)) (٣١٤) من طريق عقيل بن خالد، عن ابن= (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ٣١٧ - حديث: ١٢١ ٢ - كتاب الطهارة شِهَابٍ، عَن عُروَةَ بن الزُّبَيرِ: أَنَّ أُمَّ سُلَيم [بَنتَ مِلْحَانَ - ((مص))، و((حد))] قَالَتْ لِرَسُول اللَّهِ وَلَ (في رواية ((حد)، و(قع)): ((يَا رَسُولَ اللَّهِ وَّ))): الَرَأَةُ تَرَىَ فِي الَنَامِ (في رواية ((مح): ((مَنَامِهَا))، وفي رواية ((حد)): ((النّومِ))) مِثْلَ مَا يَرَىَ الرَّجُلُ؛ أَتَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَله: «نَعَمْ؛ فَلْتَغْتَسِل (في رواية ((حد): (تغتسل)))»، فَقَالَت لَهَا عَائِشَةُ: أُفِّ لَكِ (١)! وَهَل تَرَىَ ذَلِكَ المَرْأَةُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَ﴾ (في رواية ((مح)): ((فَالتَّفَتَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ ◌َ فَقَالَ»): (تَرِبَتِ يَمِينُكِ(٢)! = شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة به. وتابعه محمد بن الوليد الزبيدي ويونس بن يزيد، عن الزهري به: أخرجه أبو داود (٢٣٧/٦١/١)، والنسائي (١١٢/١-١١٤)، وأبو عوانة في (صحيحه)) (٨٣٩/٢٤٥/١ و ٨٤٠). وتابعهم ابن أخي الزهري وصالح بن أبي الأخضر؛ كما ذكر ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (٣٣٤/٨ - ٣٣٥)، وقال: ((والحديث عند أهل العلم بالحديث صحيح لابن شهاب عن عروة عن عائشة)) ا.هـ. (١) قال الباجي: ((قولها: ((أف لك))؛ على معنى الإنكار لقولها، والإغلاظ عليها؛ لما أخبرت به عن النساء)). وقال القاضي عياض: «أف لك؛ أي: استحقارًا لك، وهي كلمة تستعمل في الاستحقار والاستقدار، وأصل الأف: وسخ الأظفار)). وانظر: ((مشكلات الموطأ)) (ص ٦٧ - ٦٨)، و(شرح صحيح مسلم)) (٣/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، و((إكمال المعلم)) (٢/ ١٥١)، و((الاستذكار)) (٣/ ١٢٧)، و((التمهيد)) (٨/ ٣٣٩)، و((الاقتضاب)) (١/ ٨٠). (٢) قال النووي في ((شرح صحيح مسلم)) (٣/ ٢٢١): ((في هذه اللفظة خلاف كثير منتشر جدًّا للسلف والخلف، من الطوائف كلها، والأصح الأقوى الذي عليه المحققون في معناها: أن أصلها: افتقرت، ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصدة حقيقة معناها، فيقولون: تربت يداك، وقاتله الله ما أشجعه، ولا أم له، ولا أب له، وثكلته أمه، وويل أمه، وما أشبه هذا؛ عند إنكار الشيء أو الزجر عنه، أو الذم عليه، أو استعظامه، أو الحث عليه،= (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (بك) = ابن بكير (حد) = سويد بن سعيد - ٣١٨ - ٢ - كتاب الطهارة حديث: ١٢٢ وَمِن أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ(١)؟)). ١٢٢ - ٨٥ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَنِ هِشَامٍ بنِ عُروةَ، عَن أَبيهِ، عَن زَيْنَبَ بِنتِ (في رواية ((قس)»: (ابنَةِ)) أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ - زَوجِ النَّبِيِّ ◌ِمُ (في رواية ((قس)): ((أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ))) -؛ أَنَّهَا قَالَت: جَاءَت أُمُّ سُلَيمٍ [بِنتُ مِلحَانَ - ((مص))] - امرَأَةُ أَبِي طَلِحَةَ الأَنصَارِيِّ-، إِلَى رَسُولُ اللَّهِنَّهِ، فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ [-عَزَّ وَجَلَّ - (قع)] لا يَستَحيي مِنَ الْحَقّ(٢)، هَل على المرأةِ مِن غُسلٍ إِذَا هِيَ احتَلَمَت(٣)؟ فَقَالَ: ((نَعَم؛ إذَا رَأَتِ المَاءَ (٤)). =أو الإعجاب به». وانظر: ((مشكلات الموطأ)) (ص ٦٨)، و(التمهيد)) (٨/ ٣٤٠)، و((الاستذكار)) (٣/ ١٢٧-١٢٨)، و((الاقتضاب)) (١/ ٨١). (١) بفتح الشين والباء، وبكسر الشين، وسكون الباء؛ أي: شبه الابن لأحد أبويه أو لأقاربه. ١٢٢-٨٥- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٧/ ١٤٠)، والقعني (١٢١- ١٢٢/ ٧٦)، وابن القاسم (٤٩١ / ٤٧٧). وأخرجه البخاري في ((صحيحه)) (٢٨٢ و٦١٢١) عن عبدالله بن يوسف وإسماعيل ابن أبي أويس، كلاهما عن مالك به. وأخرجه البخاري (١٣٠)، ومسلم (٣١٣) من طرق عن هشام به. (٢) أي: لا يأمر بالحياء فيه، أو لا يمتنع امتناع من ذكره امتناع المستحي، والمعنى: أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من طلب الحق ومعرفته. (٣) قال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) (١ / ٣٨٩): ((الاحتلام: افتعال من الحلم - بضم المهملة وسكون اللام-، وهو ما يراه النائم في نومه، يقال: منه حلم - بالفتح - واحتلم، والمراد به هنا: أمر خاص منه؛ وهو الجماع. وفي رواية أحمد من حديث أم سليم؛ أنها قالت: يا رسول اللَّه! إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام؛ أتغتسل؟!)) ا.هـ. (٤) أي: المني بعد الاستيقاظ. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) - محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي - ٣١٩ - حديث: ١٢٣ - ١٢٤ ٢- كتاب الطهارة ٢٣ - ٢٢ - بابُ جامعٍ غُسلِ الجنابةِ ١٢٣ - ٨٦- حدَّثْني يحيى، عن مالكٍ، عَن نَافِعٍ: أَنَّ عبدَاللهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ (في رواية ((مح)): «حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ»): لا بَأسَ أَن يُفَتَسَلَ (في رواية ((مص)): ((بأن تغتسل))، وفي رواية ((مح)): ((لا بَأْسَ بَأَن يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ))) بفضل [وُضُوء - ((مح))، و((قع))] المرأَةِ؛ مَا لَم تَكُن حَائِضًا، أَو جُنُبًا. ١٢٤ - ٨٧- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): «حَدَّثَنَا))) نَافِعٍ: ١٢٣-٨٦- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١ / ٥٨/ ١٤٢)، والقعنبي (١٢٢ / ٧٧)، وسويد بن سعيد (٩٠ / ٩٩ - ط البحرين، أو ص ٦٩ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٥٤/ ٨٩). وأخرجه الشافعي في ((الأم)) (٧/ ٢٤٧) - ومن طريقه ابن المنذر في ((الأوسط)) (١/ ٢٩٣-٢٩٤/ ٢٠٤)، والبيهقي في (معرفة السنن والآثار)) (١/ ٢٧٨ / ٢٩٧) -، وعبدالرزاق في «المصنف)) (١/ ١٠٩/ ٣٩٤) عن مالك به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (١/ ٣٣)، والدارمي في ((مسنده)) (٥/ ٢٦٣/ ١١٤٨ - ((فتح المنان)))، وأبو عبيد في ((الطهور)) (٢٦١/ ١٩٧)، وعبدالرزاق (١ / ١٠٨/ ٣٨٦)، وابن المنذر (١/ ٢٩٣/ ٢٠٣) من طريق أيوب السختياني وعبيدالله بن عمر وابن إسحاق، کلهم عن نافع به. قلت: سنده صحيح. ١٢٤- ٨٧ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٨/ ١٤١)، والقعني (ص١٢٢)، وسويد بن سعيد (٩٠ / ٩٨ - ط البحرين، أو ٦٩ / ٥٧ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٠١ / ٢٨٢). وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (١/ ٣٦٦/ ١٤٢٨)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (١/ ١٩١)، والدارمي في («مسنده)) (٥/ ٢٤٤/ ١١٢٣ - ((فتح المنان)))، والشافعي في ((الأم)) (١/ ١٨)، وابن المنذر في («الأوسط)) (٢/ ١٧٧ / ٧٤٦)، والبيهقي في ((الكبرى)) (١/ ١٨٧)، و((معرفة السنن والآثار)) (١/ ٢٧٤)، والمحاملي في ((الأمالي -رواية ابن مهدي)) -ومن= (بك) = ابن بكير (حد) = سويد بن سعيد (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد - ٣٢٠ -