Indexed OCR Text
Pages 161-180
مهذب السنن كتاب أيمان المسلمين من كره الحلف بالله إلا فيما كان قربة ١٥٣٤٤ - بشار بن كدام - أخو مسعر - (ق)(١) عن محمد بن زيد، عن ابن عمر قال رسول الله ◌َّ: ((الحلف حنث أو ندم)). قلت : بشار ضعفه أبو زرعة. ١٥٣٤٥ - البخاري في تاريخه (٢): قال أحمد بن يونس، ثنا عاصم بن محمد بن زيد، سمعت أبي يقول (٣): قال عمر: ((اليمين آثمة أو مندمة)). قال البخاري: حديث عمر أولى. فعل المحلوف عليه إذا كان خيرا : ١٥٣٤٦ - سليمان التيمي (م) (٤)، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال رسول الله ◌َ اللّه: ((يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها على غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها ؛ فائت الذي هو خیر و کفر عن يمينك)). ·· أخرجاه(٥) من أوجه عن الحسن. (١) ابن ماجه (١/ ٦٨٠ رقم ٢١٠٣). (٢) التاريخ الكبير (١٢٩/٢ رقم ١٩٣٠). (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٤) مسلم (٣/ ١٢٧٤ رقم ١٦٥٢) [١٩]. وسبق تخريجه. (٥) البخاري (٥٢٥/١١ رقم ٦٦٢٢)، ومسلم (١٢٧٣/٣ -١٢٧٤ رقم ١٦٥١، ١٦٥٢). ۔۔۔ ٤٠٠٠ مهذب السنن كتاب أيمان المسلمين ١٥٣٤٧ - الصعق بن حزن (م)(١)، عن (٢) مطر الوراق، عن زهدم الجرمي، قال: ((دخلت على أبي موسى وهو يأكل لحم دجاج، فقال: ادن فكل، فقلت: إني حلفت لا آكله. قال: ادن فكل وسأخبرك عن يمينك هذه ، فدنوت فأكلت، قال: أتينا رسول الله في ناس من الأشعريين نستحمله ، فقال: لا والله ما أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه. قال: فما برحنا حتى أتته فرائض غر الذُّرى، فأمر لنا منها بحملان، فما برحنا إلا يسيراً حتى قلنا: ما صنعنا؟ نَسَّينا رسول الله ◌َّ يمينه، والله لا نفلح قال: فرجعنا إليه قال: ما ردكم؟ قالوا: إنك حلفت أن لا تحملنا؛ فخشينا أن لا يُبارك لنا، وخشينا أن نكون نَسَّيناك في يمينك قال: إني والله ما نسيتها ولكن من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)). سليمان التيمي (م)(٣)، عن أبي السليل، عن زهدم بهذا، وفيه: ((فأرسل إلينا بثلاث / زود، فقلت: يا رسول الله، إنك حلفت أن لا تحملنا فحملتنا، قال: إني لم أحملكم ولكن الله حملكم ... )) الحديث. وقصر فلم يذكر كفارة. وأخرجاه(٤) من حديث أبي قلابة والقاسم بن عاصم، عن زَهْدم وفيه: ((والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحلّلتها)). رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عنهما . وقال حماد (خ م)(٥) : نا غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبي موسى بنحوه، وفيه : ((إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير)). (١) مسلم (١٢٧١/٣ - ١٢٧٢ رقم ١٦٤٩). [٩]. وسبق تخريجه . (٢) كتب فوقها: ثنا. (٣) مسلم (١٢٧١/٣ رقم ١٦٤٩) [٩]. وسبق تخريجه. (٤) البخاري (٥٣٩/١١ رقم ٦٦٤٩)، ومسلم (١٢٧٠/٣ رقم ١٦٤٩) [٩]. (٥) البخاري (١١ /٥٢٥ -٥٢٦ رقم ٦٦٢٣)، ومسلم (١٢٦٨/٣ رقم ١٦٤٩) [٧]. وأخرجه أبو داود (٢٢٩/٣ رقم ٣٢٧٦)، والنسائي (٩/٧ رقم ٣٧٨٠)، وابن ماجه (١/ ٦٨١ رقم ٢١٠٧) کلهم من طريق حماد به . ٤٠٠١ مهذب السنن كتاب أيمان المسلمين ١٥٣٤٨٠ - يزيد بن كيسان (م)(١)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: ((اعتم رجل عند النبي ◌َّةٍ، ثم رجع إلى أهله، فوجد الصبية قد ناموا فأتاه أهله بطعامه؛ فحلف أن لا يأكل من أجل الصبية، ثم بدا له فأكل، فأتيا رسول الله تمثّه فذكر ذلك له فقال رسول الله تمثّ: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها؛ فليأتها وليكفر يمينه)) .. ١٥٣٤٩ - جرير (م)(٢) عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة قال: ((جاء رجل إلى عدي ابن حاتم فسأله نفقة أو في ثمن خادم، فقال: ما عندي إلا درعي ومغفري، فأنا أكتب لك إلى أهلي تعطكها. قال: فلم يرض؛ فغضب عدي فحلف أن لا يعطيه شيئًا، قال: فرضي الرجل، فقال: لولا أني سمعت رسول الله ◌َيُّه يقول: من حلف على يمين فرأى أتقاها؛ فليأت التقوى ما حنثت)). شعبة (م)(٣)، عن عبد العزيز، عن تميم الطائي، عن عدي أن النبي ثّه قال: ((من حلف على مين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خیر ولیترك یمینه)» . الأعمش (م)(٣)، عن عبدالعزيز نحوه وفيه: ((فليكفرها وليأت الذي هو خير)). والشيباني (م)(٣)، عن عبد العزيز مع ذكر الكفارة. ورواه سماك بن حرب، عن تميم، فذکر الکفارة في رواية وفي رواية لم یذکرها. الطيالسي (س)(٤) ، نا شعبة، أخبرني عمرو بن مرة، سمع عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي يحدث: ((أن عدي بن حاتم سُئل؛ فحلف أن لا يعطي، ثم أعطى، وقال: سمعت رسول الله يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير (١) مسلم (٣/ ١٢٧١، ١٢٧٢ رقم ١٦٥٠) [١١]. سـ (٢) مسلم (١٢٧٢/٣ رقم ١٦٥١) [١٥]. وأخرجه النسائي (٧/ ١١ رقم ٣٧٨٦) وابن ماجه (١ / ٦٨١ رقم ٢١٫٨) كلاهما من طريق عبد العزيز ابن رفیع به. بدون قصة الرجل . (٣) مسلم (٣/ ١٢٧٣ رقم ١٦٥١) [١٦]. (٤) النسائي (٧/ ١٠ - ١١ رقم ٣٧٨٥). ٤٠٠٢ مهذب السنن كتاب أيمان المسلمين وليكفر)). ١٥٣٥٠ - معمر (خ م)(١) عن همام، نا أبو هريرة قال: وقال رسول الله عمليّة: ((لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثَمُ له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله)). / معاوية بن سلام (خ)(٢)، نا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة قال رسول الله مية: ((إذا استلج الرجل في أهله فهو أعظم إثمًا [ليس](٣) تغني الكفارة)). ورواه عثمان الدارمي، نا يحيى الوحاظي، نا معاوية، غير أنه قال: ((من استلج في أهله بيمينه فهو أعظم إثما» . ١٥٣٥١ - عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ((﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾(٤) قال: يقول: لا تجعلني عرضة ليمينك أن لا تصنع خيرًا، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير)). ١٥٣٥٢ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن: ((﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾(٤) قال: لا تعتلّوا بالله، يقول أحدكم: إني آليت أن لا أصل رحمًا ولا أسعى في صلاح ولا أتصدق من مالي، كفّر عن يمينك وائت الذي حلفت عليه)). وهو قول قتادة. شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة ١٥٣٥٣ - حبيب المعلم (د)(٥)، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: ((أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: لئن عدت تسألني القسمة لم أكلمك: أبدًا أو كل مالي في رتاج الكعبة . فقال عمر: إن الكعبة لغنية عن مالك ، فكفر عن يمينك وكلم أخاك، فإني سمعت رسول الله تَّ يقول: لا يمين ولا نذر فيما يسخط الرب ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك)). ففتوى عمر في الكفارة؛ دليل على أن المراد (١) البخاري (٥٢٦/١١ رقم ٦٦٢٥)، ومسلم (١٢٧٦/٣ رقم ١٦٥٥) [٢٦]. وأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٨٣ رقم ٢١١٤) من طريق معمر به . (٢) البخاري (١١ /٥٢٦ رقم ٦٦٢٦). وأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٨٣ رقم ٢١١٥) من طريق معاوية بن سلام به . (٣) كتب بحاشية (الأصل)): كأنه أليس. (٤) البقرة، آية: ٢٢٤ . (٥) أبو داود (٢٢٧/٣ رقم ٣٢٧٢). ٤٠٠٣ مهذب السنن كتاب أيمان المسلمين بالخبر: لا يمين يؤمر بالمقام عليها والمحافظة على البر فيها إذا كانت في معصية لا أن الكفارة لا تجب بالحنث . ١٥٣٥٤ - الوليد بن كثير حدثني عبد الرحمن بن الحارث (دق)(١)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال: ((من طلق ما لا يملك فلا طلاق له، ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاقة له، ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له، ومن حلف على معصية فلا یمین له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا یمین له)) . .. عبيد الله بن الأخنس (د)(٢)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ثيثة: ((لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً/ منها فليدعها وليأت الذي هو خير ، فإن تركها كفارتها». ورُوي ذلك من وجه آخر أضعف من هذا. ١٥٣٥٥ - هشيم، عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ◌ّ قال: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فأتى الذي هو خیر فهو كفارته)). قال (د): الأحاديث كلها ((وليكفر عن يمينه)) إلا ما يُعبَأ به. قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عبيد الله؛ فقال: تركه بعد ذلك، وكان لذلك أهلا، وأبوه لا يعرف. . : ١٥٣٥٦ - سالم بن نوح (م)(٣)، عن الجريري، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: «نزل علينا أضياف لنا، وكان أبي يتحدث إلى رسول الله تَّه من الليل قال: فانطلق وقال: أفرغ من أضيافك، قال: فلما أمسيت جئت بقراهم قال: فأبوا حتى يجيء (أبو) (٤) منزلنا فيطعم معنا، فقلت: إنه رجل حديد وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يمسني منه أذى. فأبوا (١) أبو داود (٢/ ٢٥٨ رقم ٢١٩١)، وابن ماجه (١ / ٦٦٠ رقم ٢٠٤٧). (٢) أبو داود (٢٢٨/٣ رقم ٣٢٧٤). (٣) مسلم (١٦٢٨/٣ رقم ٢٠٥٧) [١٧٧]. وأخرجه أبو داود (٢٢٧/٣ رقم ٣٢٧١) من طريق سالم بن نوح به . وأخرجه البخاري (١٠ / ٥٥١ رقم ٦١٤٠)، وأبو داود (٢٢٧/٣ رقم ٣٢٧١) من طريق عبد الأعلى، عن الجريري به . وأخرجه أبو داود أيضاً (٣/ ٢٢٧ رقم ٣٢٧٠) من طريق إسماعيل عن الجريري به . (٤) كتب فوقها في ((الأصل)): صح. وكذا هي في ((هـ). ٤٠٠٤ مهذب السنن كتاب أيمان المسلمين فلما جاء لم يبدأ بشيء فقال: أفرغتم من أضيافكم؟ قال: لا والله ما فرغنا. قال: ألم آمر عبد الرحمن . قال: فتنحيت ، فقال: يا غُنْثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا أجبت . فقلت: والله ما لي ذنب هؤلاء أضيافك فسلهم قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء. قال: فقال مالكم لا تقبلون عنا قراكم فوالله لا أطعمه الليلة. قال: فقالوا: والله لا نطعمه. قال: فقال(١) كالشر منذ الليلة لا تقبلون عنا قراكم، ثم قال: أما الأولى فمن الشيطان، هلموا قراكم، فلما أصبح غدا على النبي ◌َّه فقال: يا رسول الله، بروا وحنثت، قال: فأخبره، فقال: بل أنت أبرهم وأخيرهم، قال: ولم تبلغني كفارة)). قوله: ((فمن الشيطان)» دليل على أن اليمين على ترك الأكل مكروهة، وإنما لم يؤمر بكفارة لأنها كانت مقررة عنده، ويحتمل أنه قبل نزول الكفارة . قلت : ويحتمل أنه لغو يمين لم يعقد عليها . ١٥٣٥٧ - ابن المبارك (خ)(٢)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: ((أن أبا بكر لم يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين فقال: لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني)). ١٥٣٥٨ - ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن أبي مَعْبد، عن ابن عباس: ((من حلف على ملك يمينه أن يضربه فكفارته تركه ومع الكفارة حسنة)). إبرار القسم في الطاعة والمباح ١٥٣٥٩ - شعبة (خ)(٣) عن أشعث بن سليم، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء: ((أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع، نهانا عن: خاتم الذهب - أو حلقة الذهب - وعن آنية الفضة، وعن لُبس الحرير، والديباج، والإستبرق، والميثرة، والقسّ، وأمرنا: بعيادة المريض، (١) ضبب عليها المصنف لاحتمال وجود سقط وفي بعض نسخ (هـ): ما رأيت كالشرِّ. (٢) البخاري (٥٢٥/١١ رقم ٦٦٢١). (٣) البخاري (١٣٥/٣ رقم ١٢٣٩). وأخرجه مسلم (١٦٣٦/٣ رقم ٢٠٦٦) [٣]، والترمذي (١٠٨/٥ رقم ٢٨٠٩)، والنسائي (٨/٧ رقم ٣٧٧٨) كلهم من طريق شعبة به . وأخرجه ابن ماجه (٦٨٣/١ رقم ٢١١٥)، والنسائي في الكبرى (٤٧١/٥ رقم ٩٦١٢، ٩٦١٣) من طرق عن أشعث به . ٤٠٠٥ مهذب السنن كتاب أيمان المسلمين واتباع الجنائز، ورد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم)). ١٥٣٦٠ - حريز بن عثمان عن شرحبيل بن شَفْعة، عن ناسج الحضرمي قال: ((مرّ رسول الله ◌َيُّه برجلين يتحالفان على بيع. يقول أحدهما: والله لا أخفضك. والآخر يقول: والله لا أزيدك. ثم رأى الشاة قد اشتراها فقال رسول الله يُظه: ((أوجب أحدهما - يعني الإثم والكفارة)). سمعه منه الوليد بن مسلم ، وهو غريب. ١٥٣٦١٠ - شعبة، عن أبي الفيض، سمعت عبد الله - رجلاً من أهل حمص - قال: ((رأيت أبا الدرداء يساوم رجلاً بغنم فحلف أن لا يبيعها ثم قال له بعدُ: أبيعها ، فقال أبو الدرداء: إني لأكره أن أحملك على إثم، فأبى أن يشتريها)). الغموس ١٥٣٦٢ - شيبان (خ)(١)، عن فراس، عن عامر، عن ابن عمرو قال: ((جاء أعرابي إلى رسول الله ◌َّ فقال: ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله، قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم اليمين الغموس، قلت لعامر: ما هي؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم بیمینه وهو فيها كاذب)). ١٥٣٦٣ - المقرئ، عن أبي حنيفة، عن يحيى بن أبي كثير، عن مجاهد وعكرمة عن أبي هريرة مرفوعًا: ((ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابًا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابًا من البغي وقطيعة الرحم، واليمين الفاجرة تدع الديار بَلاَقع))(٢). خالفه إبراهيم بن طهمان وعلي بن ظبيان والقاسم بن الحكم فرووه عن أبي حنيفة، عن ناصح بن عبد الله ، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ◌ُّه. وقيل عن / أبي سلمة، عن أبيه. والمشهور: معمر، عن يحيى بن أبي كثير يرويه(٣) قال: ((ثلاث من كن فيه رأى وبالهن قبل موته - فذكرهن - وقال: واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع)) . ١٥٣٦٤ - يعلى بن عبيد، ثنا سفيان، عن أبي العلاء، عن مكحول(٣) قال رسول الله عَل ◌َّم (١) البخاري (٢٧٦/١٢ رقم ٦٩٢٠). وأخرجه الترمذي (٢٢٠/٥ رقم ٣٠٢١)، والنسائي (٨٩/٧ رقم ٤٠١١) كلاهما من طريق شعبة، عن فراس به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. (٢) هي الأرض القفر التي لا شيء بها، يريد أن الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق. نهاية (١٥٣/١) (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٤٠٠٦ مهذب السنن كتاب أيمان المسلمين ((إن أعجل الخير ثوابًا صلة الرحم، وإن أعجل الشر عقوبة البغي واليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع». قال الشافعي: من حلف عامدًا للكذب فقال: والله كان كذا ولم يكن كفّر، وقد أثم وأساء، فإن قيل: ما الحجة في أن يكفر وقد عمد الباطل؟ قيل: أقربها قول النبي حيث : («فليأت الذي هو خير، وليكفر، فقد أمره أن يعمد الحنث». ١٥٣٦٥ - ابن عون (خ)(١)، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة: ((أن رسول الله ◌ُ لّ. قال لي: إذا آليت على يمين - أو قال: حلفت - فرأيت غيرها خيراً منها؛ فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك)). وأخرجه (م)(١) من حديث هشيم، عن يونس ومنصور بن زاذان وحميد، عن الحسن . قال الشافعي: وقول الله: ﴿ولا يأتل أولو الفضل منكم﴾(٢) نزلت في رجل حلف أن لا ينفع رجلاً فأمره الله أن ينفعه . ١٥٣٦٦ - يونس (خ م)(٣)، عن ابن شهاب، أخبرني عروة وسعيد وعلقمة بن وقاص وعبيد الله عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكلٌ حدثني طائفة من الحديث وبعض حديثهم يصدق بعضًا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض الحديث، وفيه: «فلما أنزل الله براءتي قال أبو بكر - وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره .: والله لا أنفق عليه شيئًا أبدًا. فأنزل الله: ﴿ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ﴾(٢) (١) البخاري (٦١٦/١١ رقم ٦٧٢٢). وأخرجه مسلم (١٢٧٣/٣ رقم ١٦٥٢) [١٩]، وأبوداود (٢٢٩/٣ رقم ٣٢٧٧)، والترمذي (٩٠/٤ رقم ١٥٢٩)، والنسائي (١١/٧، ١٢ رقم ٣٧٨٩، ٣٧٩٠) من طرق عن الحسن به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. (٢) النور: ٢٢. (٣) البخاري (١٣ /٥٢٧ رقم ٧٥٤٥)، ومسلم (٢١٢٩/٤ رقم ٢٧٧٠). [٥٦]. وأخرجه النسائي في الكبرى ٤١٥/٦ رقم ١١٣٦٠) من طريق معمر عن الزهري به . ٤٠٠٧ مهذب السنن كتاب أيمان المسلمين قال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها عنه أبدًا)) . ابن أبي الزناد، حدثني هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: ((كان أبو بكر يعول مسطح بن أثاثة، فلما قال في عائشة ما قال؛ أقسم بالله أن لا ينفعه أبدًا، فلما أنزل الله: ﴿ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة﴾(١) ... )) الحديث. وفيه: ((فرد على مسطح وكفّر عن يمينه)). قال الشافعي: وقوله تعالى: ﴿وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزوراً﴾(٢) ثم جعل فيه الكفارة يعني الظهار . ١٥٣٦٧ - حماد بن سلمة (د)(٣)، أنا عطاء بن / السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس ((أن رجلين اختصما إلى النبي ◌َّة، فسأل الطالب بينة فلم يكن له بينةٌ، فاستحلف المطلوب، فحلف بالله الذي لا إله هو، فقال رسول الله: بلى قد فعلت ولكن غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله)). تابعه الثوري وشريك وجرير وعبد الوارث. ١٥٣٦٨ - وقال شعبة: عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري، عن عبيدة، عن ابن الزبير، عن النبي ◌َّهُ: ((أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو - أو قال: حلف كاذبًا - فغُفر له - يعني لإخلاصه بالله))(٤). رواه ثقتان عنه، ووهم فيه ، وعبيدة مات قبل ابن الزبير، فتبعد روايته عنه، وتفرد به عطاء. ويروى عن ثابت، عن أنس ولم يصح. : ١٥٣٦٩ - أبو غسان مالك، نا أبو قدامة، عن ثابت، عن أنس: ((قال رسول الله لرجل: يا فلان فعلت كذا وكذا؟ قال: لا والله الذي لا إله إلا هو ما فعلته - وهو يعلم أنه قد فعله۔ قال: وكرر ذلك مرارًا كل ذلك يحلف، قال رسول الله: كَفَّر الله عنك كذبك بصدقك بلا إله إلا الله)). ١٥٣٧٠ - ابن راهويه، نا يحيى بن آدم، نا حماد بن سلمة، عن ثابت(6) ، عن ابن عمر (١) النور: ٢٢. (٢) المجادلة: ٢. (٣) أبو داود (٢٢٨/٤ رقم ٣٢٧٥). وأخرجه النسائي في الكبرى (٤٨٩/٣ رقم ٦٠٠٦، ٦٠٠٧) من طريق عطاء بن السائب، عن أبي يحيى به . (٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٩ رقم ٦٠٠٥) من طريق شعبة به . (٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٤٠٠٨ مهذب السنن كتاب أيمان المسلمين ((أن رسول الله قال الرجل: فعلت كذا وكذا؟ قال: لا والله الذي لا [إله](١) إلا هو، فأتاه جبريل فقال: بلى قد فعله، ولكن قد غفر الله له بقول: لا إله إلا الله)). قلت : قد سأل ثابت عبد الله عن النبيذ كما في صحيح مسلم (٢)، وهذا إسناد على شرط مسلم . ١٥٣٧١ - الأنصاري، نا أشعث، عن الحسن(٣): ((أن رجلاً فقد ناقة له وادعاها على رجل ، فأتى به النبي ◌َّ فقال: هذا أخذ ناقتي، فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو ما أخذتها . فقال: قد أخذتها، ردها عليه. فردها عليه، فقال النبي ◌َّ له: قد غُفر لك بإخلاصك)). فالمقصود منه إن صح أن الذنب وإن عظم لم يكن موجبًا للنار متى ماصحت العقيدة ، وليس هذا التعيين لأحد بعد النبي عَّه. ١٥٣٧٢ - عبثر، عن ليث، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: ((الأيمان أربعة: يمينان يكفران ويمينان لا يكفران، فالرجل يحلف: والله لا يفعل كذا وكذا فيفعل، والرجل يقول: والله أفعل، فلا يفعل، وأما اللتان لا يكفران: فالرجل يحلفـ فعلت وقد فعل، والرجل/ يحلف: لقد فعلت كذا وكذا وما فعله)). فهذا خالف عبثرًا سفيانُ فقال: عن ليث، عن أبي معشر، زياد بن كليب، عن إبرا. قوله: رواه روح بن عبادة، عن سفيان، وزاد فيه: ((إن يكن تعمد فهو كذب، وإن كان يرى أنه كما قال فهو لغو)). قال المؤلف: وليث وحماد غير محتج بهما . ١٥٣٧٣ - شعبة، عن أبي التياح، سمعت أبا العالية قال: قال ابن مسعود: ((كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، قيل: ما اليمين الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة)). قلت : هاتان كبيرتان : يمين فاجرة وأكل مال الغير بالباطل. (١) في ((الأصل)): الله. والمثبت من ((هـ). (٢) مسلم (٣/ ١٥٨١ رقم ١٩٩٧) [٥٠]. (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٤٠٠٩ مهذب السنن كتاب أيمان المسلمين قول الرجل أقسم أو أقسمت ١٥٣٧٤ - الرمادي نا عبد الرزاق (م)(١)، أنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدث ((أن رجلاً أتى رسول الله عَّ فقال: إني رأيت الليلة ظلة ينطُفُ منها السمن والعسل فأرى الناس يتكففون في أيديهم فالمستكثر والمستقل ، وأرى سببًا واصلا من السماء إلى الأرض فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت ، ثم أخذ به رجل آخر فعلا، ثم أخذ به رجل آخر فعلا، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به، ثم وصل فعلا، قال أبو بكر: أي رسول الله بأبي أنت وأمي والله لتدعني فلأعبرها. قال: اعبرها. قال: أما الظلة: فظلة الإسلام، وأما التنطف من السمن والعسل. فهو القرآن ولينه وحلاوته، وأما المستكثر والمستقبل. فهو المستكثر من القرآن، والمستقل منه، وأما السبب فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به فيُعليك الله، ثم يأخذ به بعدك رجل آخر، فيعلو به، ثم آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيقطع به، ثم يوصل فيعلو. أي رسول الله لتخبرني أصبت أم أخطأت. قال: أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا. قال: أقسمت بأبي أنت يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت؛ فقال : لا تقسم)). أخرجه (م)(٢) عن ابن رافع، لكن قال: عن عبيد الله أحيانًا عن ابن عباس وأحيانًا عن أبي هريرة، وكما رواه الرمادي رواه الذهلي وأحمد بن الأزهر وعياض بن زهير ورواه أحمد ابن يوسف السلمي، عن عبدالرزاق فقال: كان معمر يقول مرة: عن أبي هريرة. ومرة: عن (١) مسلم (٤ /١٧٧٨ رقم ٢٢٦٩) [١٧]. وأخرجه الترمذي (٤٧٠/٤ رقم ٢٢٩٣)، وابن ماجه (١٢٨٩/٢ - ١٢٩٠ رقم ٣٩١٨ وما بعده) كلاهما من طريق عبد الرزاق به . وأخرجه البخاري (٤٠٧/١٢ رقم ٧٠٠٠) وأبو داود (٢٢٦/٣ رقم ٣٢٦٧)، والنسائي في الكبرى ٤ /٣٨٧ رقم ٧٦٤٠) من طرق عن الزهري به . (٢) مسلم (٤ / ١٧٧٨ رقم ٢٢٦٩) [١٧]. ٤٠١٠ مهذب السنن كتاب أيمان المسلمين ابن عباس. ورواه ابن راهويه، عن عبد الرزاق، فلم يذكر أبا هريرة. / وكذا رواه ابن عيينة، عن الزهري، وفيه: ((أقسمت عليك)). وكذا رواه يونس، عن الزهري، وقال فيه: «فوالله يا رسول الله لتخبرني بالذي أخطأت)). ابن وهب (م)(١) ، أخبرني يونس (خ)(٢)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، أن ابن عباس كان يحدث ((أن رجلاً أتى رسول الله عَّ فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطُفُ السمن العسل، فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم ... )) الحديث ، وقال: ((فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي أصبت أو أخطأت. قال: أصبت بعضًا. قال: فوالله لتخبرني بالذي أخطأت . قال: لا تقسم)). قال (خ): تابعه سليمان بن كثير، وابن أخي الزهري وسفيان بن حسين، عن الزهري. وقال الزبيدي: عن الزهري، عن عبيد الله أن ابن عباس أو أبا هريرة، عن النبي عمليّ. ١٥٣٧٥ - ابن جريج، عن عطاء قال: ((إذا قال: أقسمت فليس بشيء حتى يقول: أقسمت بالله)). وفي ذلك حديث ضعيف بمرة. ١٥٣٧٦ - عيسى بن يونس، عن رشدين بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس «في قوله : أقسم؛ قال: لا يكون يمينًا حتى يقول: أقسم بالله، وفي قوله: أشهد؛ قال: لا يكون يمينًا حتى يقول: أشهد بالله)) وروى في ذلك من قول الحسن. إبرار المقسم قال البراء (خ م)(٣): ((أمرنا رسول الله ◌َ ◌ّه بسبع ... فذكر إبرار القسم)). (١) مسلم (٤/ ١٧٧٧ رقم ٢٢٦٩) [١٧]. (٢) البخاري (١٢ / ٤٥٠ رقم ٧٠٤٦). وتقدم تخريجه . (٣) البخاري (١٣٥/٣ رقم ١٢٣٩)، ومسلم (١٦٣٥/٣ رقم ٢٠٦٦) [٣]. وتقدم تخريجه. ٤٠١١ مهذب السنن كتاب أيمان المسلمين ١٥٣٧٧ - جرير عن يزيد بن أبي زياد (ق)(١)، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان قال: ((أتيت رسول الله ◌َيّم بأبي ليباعه على الهجرة، قال: بل أبايعه على الجهاد. فانطلقت إلى العباس وهو على السقاية، فقلت: يا أبا الفضل إني انطلقت بأبي إلى النبي ◌َّ ليبايعه على الهجرة فلم يفعل فقام معه العباس في قميص ما عليه رداء، فأتى النبي عَّ فقال: يا رسول الله قد عرفت ما بيني وبين عبد الرحمن وأتاك بأبيه لتبايعه على الهجرة فلم تفعل، فقال: إنها لا هجرة. فقال: أقسمت عليك لتبايعنه، فمد رسول الله عَ ◌ّ يده وقال: ها أبررت عمي ولا هجرة)). قال البخاري: عبد الرحمن بن صفوان أو صفوان بن عبد الرحمن، عن النبي ◌ُّ قاله يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد لا يصح. قلت : ورواه ابن إدريس (ق)(١) وابن فضيل، عن يزيد . ١٥٣٧٨ - بقية، ثنا إسحاق بن مالك الحضرمي، عن عكرمة، عن أبي / هريرة، عن النبي ثُمَّةُ: ((من حلف على أحد بيمين وهو يرى أنه سَيُبُرُّه فلم يفعل فإنما إثمه على الذي لم يُبره)). شیخ بقية يُجهل . قلت : خرجه الدارقطني(٢). ١٥٣٧٩ - معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، وراشد بن سعد (٣)، عن عائشة: ((أهدت لها امرأة طبقًا فيه تمر، فأكلت وأبقت منه، فقالت المرأة: أقسمت عليك ألا أكلتيه كله، فقال رسول الله وَّة: أبريها؛ فإن الإثم على المحنث)). رواه (د) في المراسيل(٤)، وله شاهد من حديث علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، وروينا عن القاسم ومكحول والحكم أن الكفارة على المقسم. (١) ابن ماجه (١/ ٦٨٣ رقم ٢١١٦). ٢٠) سنن الدار قطني (١٤٢/٤). ٠) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٤) المراسيل (٢٨٣ رقم ٣٨٨). ٤٠١٢ مهذب السنن كتاب أيمان المسلمين قول لَعْمُرُ الله ١٥٣٨٠ - يونس (خ م)(١)، عن ابن شهاب، عن رجاله، عن عائشة ((في حديث الإفك ، فقام سعد بن معاذ فقال: أنا أعذرك يا رسول الله منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة - وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلاً صالحًا، ولكن احتملته الحمية - فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم ابن معاذ قال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه؛ فإنك منافق تجادل عن المنافقين ... )) الحديث. الحلف بالصفات كالعزة والقدرة والعظمة والجلال والكلام والسمع ونحو ذلك ١٥٣٨١ - شعيب (خ م) (٢) ، عن الزهري، أخبرني سعيد وعطاء بن يزيد أن أبا هريرة أخبرهما ((أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك ... )) وذكر الحديث، قال: ((ويبقى رجل بين الجنة والنار، هو آخر أهل الجنة دخولاً الجنة مقبل بوجهه على النار، يقول: يارب، اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول الله: فهل عسيت إن فعلت (١) البخاري (٥٢٧/١٣ رقم ٧٥٤٥)، ومسلم (٢١٢٩/٤ رقم ٢٧٧٠). [٥٦]. وتقدم تخريجه. (٢) البخاري (٢/ ٣٤١ رقم ٨٠٦)، ومسلم (١٦٧/١ رقم ١٨٢) [٣٠٠]. وأخرجه النسائي في الكبرى (٤١٩/٤ رقم ٧٧٦٣)، وفي المجتبى (٢٢٩/٢ رقم ١١٤٠) من طريق الزهري به . ٤٠١٣ مهذب السنن كتاب أيمان المسلمين ذلك بك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك . فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل / بوجهه على الجنة فرأى بهجتها فيسكت ما شاء الله أن يسكت ، ثم يقول: يا رب، قدمني عند باب الجنة فيقول: ألست قد أعطيت العهود والمواثيق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يارب، لا أكون أشقى خلقك، فيقول: هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك ... )) الحديث. قال البخاري: قال أيوب - عليه السلام - : ((وعزتك لا غنى بي عن بركتك)). وفي حديث قتادة، عن أنس، عن النبي ◌َّه ((في قصة جهنم فتقول: قط قط وعزتك)). قال البيهقي: وفي حديث عن النبي ◌ُّ ((في الذي يغمس في الجنة، فيقال له: هل رأيت بؤسًا قط؟ فيقول: لا وعزتك وجلالك)). ١٥٣٨٢ - حماد (خم)(١)، نا معبد بن هلال قال: ((أتينا أنسًا في رهط من أهل البصرة نسأله عن حديث الشفاعة ... )) فذكر الحديث، وخروجهم من عنده ودخولهم على الحسن، فقال الحسن: حدثني كما حدثكم. قال: ثم قال - يعني: النبي ◌َّ -: ((فأجيء في الرابعة فأحمد بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد، ارفع رأسك قل يسمع لك، وسل تعطه واشفع تشفع فأقول: يارب، ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله، فيقول: ليس ذاك إليك، ولكني وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله)) زاد فيه البخاري: ((وجلالي)). ١٥٣٨٣ - سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، حدثني مولى لأبي مسعود قال: ((دخل أبو سعيد على حذيفة فقال: اعهد إليّ، فقال له: ألم يأتك اليقين؟ قال: بلى وعزة ربي. قال: فاعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف ، وإياك والتلون، فإن دین الله واحد)). ١٥٣٨٤ - شريك، عن زياد بن فياض، عن أبي عياض «سألت ابن عمر عن الخمر، فقال: لا. وسمع الله لا يحل بيعها ولا ابتياعها)). ١٥٣٨٥ - يونس، عن الحسن(٢) قال رسول الله: ((من حلف بسورة فعليه بكل آية كفارة؛ إن شاء برَّ، وإن شاء فجر)). (١) البخاري (١٣ /٤٨١ رقم ٧٥١٠)، ومسلم (١٨٢/١ رقم ١٩٣) [٣٢٦]. وأخرجه النسائي في الكبرى (٣٣٠/٦، ٣٣١ رقم ١١١٣١) من طريق حماد به. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٤٠١٤ مهذب السنن كتاب أيمان المسلمين ولفظ الثوري: عن يونس، عن الحسن(١) مرفوعًا: ((فعليه بكل آية يمين صبر)). ١٥٣٨٦ - سفيان، عن ليث، عن مجاهد (١)، عن النبي ◌َّ مثله. وروي نحوه عن ثابت ابن الضحاك مرفوعًا بإسناد ضعيف. ١٥٣٨٧ - إسماعيل بن زكريا، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرَّةً، عن أبي كنف قال: ((بينما أنا أمشي مع ابن مسعود في سوق الرقيق إذ سمع رجلا يحلف / بسورة البقرة، فقال ابن مسعود: إن عليه لكل آية منها يمينًا)). قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم(١) فقال: قال عبد الله: ((من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، ومن كَفَر بآية منه فقد كفر به كله)). ١٥٣٨٨ - خالد بن عبد الله، عن أبي سنان، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن حنظلة بن خويلد العنزي قال: ((خرجت مع ابن مسعود حتى أتى السدة - سدة السوق - فاستقبلها ثم قال: إني أسألك من خيرها وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها. ثم مشى حتى أتى درج المسجد فسمع رجلا يحلف بسورة من القرآن، فقال: يا حنظلة، أترى هذا يكفر عن يمينه؟ إن بكل آية كفارة - أو قال: يمينًا)). تابعه مسعر، عن أبي سنان، وقال شعبة: سويد بن حنظلة . وقال الثوري : عبد الله بن حنظلة. فقول ابن مسعود مع الحديث المرسل فيه دليل على أن الحلف بالقرآن يكون يمينًا في الجملة، ثم التغليظ في الكفارة متروك بالإجماع . ١٥٣٨٩ - ابن راهويه، قال سفيان، عن عمرو بن دينار قال: ((أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون: الله الخالق، وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله- عز وجل)). أخبرنا الحاكم، أنا أبو الوليد الفقيه، سمعت إبراهيم بن محمود يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول: أخبرني أبو شعيب أن حفص القَرَد(٢) ناظر الشافعي، فقال حفص: القرآن مخلوق. فقال له الشافعي : كفرت بالله العظيم. قلت: كذا حفص القرد بقاف وحركتين وعليه صح، وعلمي أنه الفرد - بالفاء - وبعضهم يقولها : المنفرد. (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) كذا في ((الأصل)) وكتب فوقها ((صح)) وكتب بالحاشية: قَ رَ دَ. ٤٠١٥ مهذب السنن كتاب أيمان المسلمين من قال الله لأفعلن يقصد اليمين ١٥٣٩٠ - جرير بن حازم، نا الزبير بن سعيد الهاشمي، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده ((أنه طلق امرأته البتة، فأتى النبي ◌َّ فأخبره فقال: ما نويت بذلك؟ قال: واحدة. قال: الله؟ قال: الله. قال: فهو على ما أردت))(١) . هكذا رواه جرير، ومر في الطلاق من حديث نافع بن عجير بن عبد يزيد، عن ركانة، عن النبي ◌َّ في هذه القصة: ((والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة)) . قول وايم الله ١٥٣٩١ - إسماعيل بن جعفر (خ م) (٢)، عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: · مث رسول الله تَّ / بعثًا وأمَّر عليهم أسامة بن زيد، فطعن الناس في إمرته، فقام رسول ـّه يديه فقال: إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وايم الله إن كان خليقًا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إليَّ، وإن هذا من أحبّ الناس إليّ بعده)). ١٥٣٩٢ - أبو الزناد (خ م)(٣)، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال رسول الله عَ جّة: ((قال سليمان - عليه السلام - : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة؛ كل [واحدة] (٤) تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله، فلم يفعل - لم يقل: إن شاء الله - فطاف عليهن جميعًا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل ، وايم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله أجمعون)). (١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٦٣ رقم ٢٢٠٨)، والترمذي (٣/ ٤٨٠ رقم ١١٧٧)، وابن ماجه (١ / ٦٦١ رقم ٢٠٥١) كلهم من طريق جرير بن حازم به. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال : فيه اضطراب. (٢) البخاري (١١ /٥٣٠ رقم ٦٦٢٧)، ومسلم (١٨٨٤/٤ رقم ٢٤٢٦) [٦٣]. وأخرجه الترمذي (٦٣٥/٥ بعد رقم ٣٨١٦)، والنسائي في الكبرى (٥٢/٥ رقم ٨١٨١) من طريق إسماعيل بن جعفر به . (١) البخاري (٥٢٨/٦ رقم ٣٤٢٤)، ومسلم (١٢٧٦/٣ رقم ١٦٥٤) [٢٥]. وأخرجه النسائي (٢٥/٧ رقم ٣٨٣١) من طريق أبي الزناد به. (٤) في ((الأصل)): واحد. والمثبت من (هـ). ٤٠١٦ مهذب السنن كتاب أيمان المسلمين وفي حديث أبي قتادة في قصة السلب قول أبي بكر عند النبي ◌َّهُ: ((لاها الله إذًا)). من قال علي عهد الله ينوي اليمين ١٥٣٩٣ - الأعمش (خ م)(١)، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن رسول الله ◌َ لّه أنه قال: ((من حلف على يمين كاذبًا ليقتطع بها مال امرئ مسلم - أو قال: مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك في القرآن: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلاً ... ﴾ (٢) إلى آخر الآية قال: فمرّ الأشعث فقال: فيَّ نزلت وفي رجل؛ اختصمنا في بتر)) . ١٥٣٩٤ - منصور (خ م)(٣)، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله («سألت رسول الله: أي الناس خير؟ قال: قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجىء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته - قال إبراهيم: فكان أصحابنا ينهونا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد». في رواية: ((ثم الذين يلونهم - مرتين)). من قال: علي نذر ولم يسم شيئاً ١٥٣٩٥ - ابن وهب، سمعت يحيى بن عبد الله بن سالم يحدث، عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن سعيد، عن عقبة بن عامر أنه قال: أشهد لسمعت رسول الله ثمّة يقول: ((من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين)). كذا قال خالد بن سعيد، وأظنه خالد بن زيد راوي حديث الرمي، عن عقبة . (١) البخاري (٨/ ٦٠ رقم ٤٥٤٩ - ٤٥٥٠)، ومسلم (١٢٢/١ رقم ١٣٨) [٢٢٠]. وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٢٠ رقم ٣٢٤٣)، والترمذي (٥٦٩/٣ رقم ١٢٦٩)، والنسائي في الكبرى (٤٨٤/٣، ٤٨٥ رقم ٥٩٩١، ٥٩٩٢)، وابن ماجه (٧٧٨/٢ رقم ٢٣٢٣) من طرق عن الأعمش به . وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. (٢) آل عمران: ٧٧ . (٣) البخاري (٣٠٦/٥ رقم ٢٦٥٢)، ومسلم (١٩٦٢/٤ رقم ٢٥٣٣). وأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٩٤ رقم ٦٠٣١) وابن ماجه (٢/ ٧٩١ رقم ٢٣٦٢) كلاهما من طريق منصور به . وأخرجه الترمذي (٦٥٢/٥ رقم ٣٨٥٩) من طريق الأعمش، عن إبراهيم به. وقال: هذا طريق حسن صحيح . ٤٠١٧ مهذب السنن كتاب أيمان المسلمين قلت: رواه ابن ماجه(١) من طريق وكيع، عن إسماعيل بن رافع فقال: عن خالد بن يزيد قال: والصحيح خبر أبي الخير، عن عقبة مرفوعًا: ((كفارة النذر كفارة اليمين)) وذلك محمول عند علمائنا / على نذر اللجاج والغضب الذي يخرج مخرج الأيمان . ١٥٣٩٦ - طلحة بن يحيى الأنصاري (د)(٢)، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس أن رسول الله عليه قال: ((من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين)). ورواه شيخ، عن طلحة فأدخل بينه وبين عبد الله الضحاك بن عثمان. قال (د): رواه وكيع، عن عبد الله بن سعيد فوقفه. وقال المؤلف: روي أيضًا عن بكير بإسناده مرفوعًا، وإن صح فيحمل على نذر اللجاج. الإستثناء ١٥٣٩٧ - ابن عيينة (د)(٣)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر يبلغ به النبي ثمّ: ((من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى)). (د) عن أحمد بن حنبل عنه. أبو بكر بن أبي شيبة، نا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله : ((من حلف على شيء فقال: إن شاء الله فله ثنياه)). وكذلك رواه ابن وهب، عن سفيان، عن أيوب بن موسى، وإنما يعرف هذا مرفوعًا لأيوب السختياني . عفان، نا حماد بن سلمة، ووهيب، وعبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر : أن النبي ◌ُّه قال: ((من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء فليُمض وإن شاء فليترك)). (١) ابن ماجه (١ / ٦٨٧ رقم ٢١٢٧). (٢) أبو داود (٢٤١/٣ رقم ٣٣٢٢). وأخرجه ابن ماجه (٦٨٧/٢ رقم ٢١٢٨) من طريق بكير بن الأشج به . (٣) أبو داود (٢٢٥/٣ رقم ٣٢٦١). وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٦٨٠ رقم ٢١٠٦)، من طريق سفيان به . وأخرجه الترمذي (٩١/٤ رقم ١٥٣١)، والنسائي (٢٥/٧ رقم ٣٨٢٩) من طرق عن أيوب به، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن. ٤٠١٨ مهذب السنن كتاب أيمان المسلمين بشر بن معاذ العقدي، نا ابن علية، نا أيوب مثله . أبو بكر بن أبي شيبة، نا ابن علية بنحوه إلا أنه قال: لا أعلمه إلا عن النبي عَّه ـ شك أيوب - وقال في آخره: ((وإن شاء رجع غير حَنْث. وقال أبو بكر بن خلاد: قال حماد بن زيد : کان أیوب یرفعه ثم ترك . قال المؤلف: وقد روي عن موسى بن عقبة، وعبد الله بن عمر، وحسان بن عطية، وكثير ابن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة السختياني وقد شك وصح من وجوه، عن نافع، عن ابن عمر قوله . ابن وهب، حدثني عبد الله بن عمر ومالك وأسامة بن زيد أن نافعًا حدثهم أن عبد الله قال: ((من قال: والله، ثم قال: إن شاء الله. فلم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث)). ١٥٣٩٨ - مسعر، عن القاسم بن عبد الرحمن(١)، قال ابن مسعود: ((من حلف على يمين فقال: إن شاء الله. فقد استثنى)). تابعه المسعودي، عن القاسم. قلت : لكنه منقطع . قال : وروينا عن عطاء وطاوس ومجاهد ((الاستثناء في الطلاق والعتاق وفي كل شيء جائز)). ١٥٣٩٩ - إسماعيل بن عياش، عن حميد بن مالك اللخمي، عن مكحول، عن خالد بن معدان(١)، عن معاذ بن جبل: قال رسول الله ◌َّة: ((يا معاذ، إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله. لم تطلق، وإذا قال لعبده: أنت حر إن شاء الله. فإنه حر)). / تفرد به حميد وهو مجهول . قلت : وضعفه أبو زرعة . قال: وقيل: عن حميد، عن مكحول، عن(١) مالك بن يخامر، عن معاذ. قلت: ولا أرى مکحولا أدرك مالكًا، وخالد بن معدان فما أدرك معاذًا . (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٤٠١٩