Indexed OCR Text

Pages 141-160

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
بخت، عن عطاء قال: ((رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاريين يرتميان، فملّ
أحدهما فجلس ، فقال له صاحبه: أجلست؟ أما سمعت رسول الله لنَّ يقول: كل شيء ليس
من ذكر الله فهو سهو ولهو / إلا أربعًا: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وتعلمه
السباحة، وملاعبته أهله)).
١٥٢٧٣ - بقية، عن عيسى بن إبراهيم، عن الزهري، عن أبي سليمان مولى أبي رافع،
عن أبي رافع قلت: ((يا رسول الله، أللولد علينا حق كحقنا عليهم؟ قال: نعم، حق الولد
على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي وأن يورّته طيبًا)) عيسى واه.
اتخاذ الخيل عدة للجهاد
١٥٢٧٤ - ابن عيينة (خ م)(١) ، سمع شبيبُ بن غرقدة عروةَ البارقي يقول: قال رسول الله
◌ُ ◌ّ - أو قال: سمعت رسول الله عَّه يقول: ((الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة))
قال سفيان: وزاد مجالد، عن الشعبي، عن عروة البارقي: ((الأجر والمغنم)).
١٥٢٧٥ - مالك (خ)(٢) عن زيد بن أسلم (م)(٣)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن
رسول الله ◌َّه قال: ((الخيل ثلاثة: لرجل أجر ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي هي
له أجر؛ فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من
المرج أو الروضة كانت له حسنات (٤) ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان
ذلك له حسنات، ورجل ربطها تعنتًا وتعففًا وستراً ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا
ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرًا ورياءً ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك
وزر. وسئل رسول الله تَّ عن الحُمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة
الفاذة ﴿[فمن](٥) يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾ (٦))).
(١) البخاري (٧٣١/٦ رقم ٣٦٤٣)، ومسلم (١٤٩٤/٣ رقم ١٨٧٣)[٩٩]. وتقدم تخريجه .
(٢) البخاري (٧٥/٦ رقم ٢٨٦٠).
(٣) مسلم (٢/ ٦٨٠ - ٦٨١ قم ٩٨٧) [٢٤].
وأخرجه النسائي (٢١٦/٦ رقم ٣٥٦٣) من طريق مالك به .
(٤) زاد بالأصل: له. وهي مقحمة، وليست في ((هـ)) ..
(٥) في ((الأصل)): من. والمثبت من ((هـ). وهو الصواب.
(٦) الزلزلة: ٧، ٨.
٣٩٨٠

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
١٥٢٧٦ - ابن وهب وابن المبارك (خ)(١) ، نا طلحة بن أبي سعيد أن سعيد المقبري حدثه
عن أبي هريرة عن رسول الله ◌َّه: ((من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله وتصديقًا بموعوده
كان شبعه وبوله وريّه وروثه حسنات في ميزانه يوم القيامة)) .
لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل
١٥٢٧٧ - ابن أبي ذئب (د ت س)(٢)، نا نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة سمعه
يقول: قال رسول الله عَية: ((لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل)). رواه ابن أبي فديك،
وابن الحباب، والطيالسي عنه، وزاد ابن أبي فديك، عنه عن عباد بن أبي صالح، عن أبي
هريرة أن النبي قال: ((لا سبق إلا في حافر أو خف))، وزاد في هذا البخاري في تاريخه (٣)
فقال: قال لي عبد الرحمن بن شيبة، أخبرني ابن أبي الفديك وقال: ((أو نصل)).
قلت : كأنه سقط عباد، عن أبيه ..
محمد بن عمرو (س ق)(٤) ، عن أبي الحكم مولى الليثيين، عن أبي هريرة مرفوعًا: ((لا
سبق / إلا في خف أو حافر)). قال محمد بن عمرو ويقولون: أو نصل. ويذكر عن أبي عبد الله
مولى الجندعيين عن أبي هريرة نحوه .
١٥٢٧٨ - مالك (خ م)(٥) عن نافع، عن ابن عمر ((أن النبي ◌َّه سابق الخيل التي ضمرت
من الحفياء إلى ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق،
(١) البخاري (٦٧/٦ رقم ٢٨٥٣).
وأخرجه النسائي (٢٢٥/٦ رقم ٣٥٨٢) من طريق ابن وهب به .
(٢) أبو داود (٢٩/٣ رقم ٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٨/٤ رقم ١٧٠٠)، والنسائي (٢٢٦/٦ رقم ٣٥٨٥)
وقال : هذا حديث حسن.
(٣) التاريخ الكبير (٨٣/٥ رقم ٢٢٩).
(٤) النسائي (٢٢٧/٦ رقم ٣٥٨٩)، وابن ماجه (٩٦٠/٢ رقم ٢٨٧٨).
(٥) البخاري (٦١٤/١ رقم ٤٢٠)، ومسلم (١٤٩١/٣ رقم ١٨٧٠) [٩٥].
وأخرجه أبو داود (٢٩/٣ رقم ٢٥٧٥)، والنسائي (٢٢٦/٦ رقم ٣٥٨٤) كلاهما من طريق مالك به .
٣٩٨١

مهذب السنن
--
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
وكان ابن عمر فيمن سابق بها».
١٥٢٧٩ - حميد (خ)(١)، عن أنس: «كانت لرسول الله ◌ُّ ناقة تسمى العضباء لا تسبق ،
فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فلما رأى ما في وجوههم قالوا: يا
رسول الله، سبقت العضباء! قال: إن حقّاً على الله أن لا يرفع شيئًا من الدنيا إلا وضعه)).
يزيد بن أبي عبيد (خ)(٢)، ثنا سلمة قال: ((خرج رسول الله عَّ على قوم من أسلم
يتناضلون بالسوق، فقال: ارموا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميًا، وأنا مع بني فلان - لأحد
الفريقين - فأمسكوا أيديهم قال: ما لكم؟! ارموا. قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟
قال : ارموا وأنا معکم کلکم)).
١٥٢٨٠ - أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن محمد
بن إياس بن سلمة، عن أبيه، عن جده : ((أن رسول الله ◌َّة مر على ناس من أسلم يتناضلون
قال: حسن بهذا اللهو - مرتين - ارموا؛ فإنه كان لكم أب يرمي ارموا وأنا مع ابن الأدرع .
فأمسك القوم أيديهم، فقال: ما لكم؟ قالوا: لا والله لا نرمي وأنت معه يا رسول الله إذًا
ينضلنا، قال: ارموا وأنا معكم جميعًا. قال: فرموا عامة يومهم ثم تفرقوا على السواء ما
نضل بعضهم بعضًا)).
١٥٢٨١ - معمر (خ م)(٣)، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: ((بينا
الحبشة يلعبون عند رسول الله له بحرابهم دخل عمر فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها، فقال
له رسول الله: دعهم یا عمر)).
المسابقة بالعدو
١٥٢٨٢ - عكرمة بن عمار (م)(٤)، عن إياس بن سلمة، عن أبيه قال: ((غزونا مع رسول الله
◌َّ ... )) فذكر الحديث قال: ((فأردفني رسول الله ◌َّه وراءه على العضباء فأقبلت إلى
(١) البخاري (٨٦/٦ رقم ٢٨٧٢).
وأخرجه أبو داود (٢٥٤/٤ رقم ٤٨٠٣)، والنسائي (٢٢٧/٦ رقم ٣٥٨٨) كلاهمامن طريق حميد به .
(٢) البخاري (١٠٧/٦ رقم ٢٨٩٩).
(٣) البخاري (١٠٩/٦ رقم ٢٩٠١)، ومسلم (٦١٠/٢ رقم ٨٩٣) [٢٢].
(٤) مسلم (٣/ ١٤٣٣ - ١٤٤١ رقم ١٨٠٧) [١٣٢].
٣٩٨٢

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
المدينة، فبينما نحن نسوق ، وكان رجلٌ من الأنصار لا يسبق شدًا، فجعل يقول: ألا من
(يسابق)(١) إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يقول ذلك مرارًا ، فلما سمعت كلامه قلت له :
أما تكرم/ كريمًا، ولا تهاب شريفًا؟ قال: لا إلا أن يكون رسول الله عَّ. قلت: يا رسول الله
بأبي أنت وأمي ائذن لي فلأسابق الرجل، قال: إن شئت. قال: فطفرت(٢)، ثم عدوت
شرفًا أو شرفين، ثم إني ترفعت حتى لحقته فأصكه بين كتفيه، فقلت: سبقتك والله. قال: إن
أظن . فسبقته إلى المدينة».
١٥٢٨٣ - أبو إسحاق الفزاري (دس)(٣) عن هشام بن عروة، عن أبي سلمة: ((أخبرتني
عائشة أنها كانت مع رسول الله تميّ في سفر وهي جارية فقال لأصحابه: تقدموا. فتقدموا،
ثم قال: تعالي أسابقك. فسابقته فسبقته على رجلي، فلما كان بعد خرجت أيضًا معه في سفر
فقال لأصحابه: تقدموا ، ثم قال: تعالي أسابقك، ونسيت الذي كان ، وقد حملت اللحم،
فقلت: وكيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذه الحال؟! فقال: لتفعلنّ. فسابقته فسبقني،
فقال : هذه بتلك السبقة)). رواه جماعة عنه.
نا أبو صالح محبوب بن موسى (د)(٤) ، نا أبو إسحاق، عن هشام، عن أبيه وأبي سلمة
عنها مختصرًا. ورواه أبو أسامة، عن هشام، عن رجل، عن أبي سلمة . ورواه جرير، عن
هشام، عن أبيه، عن عائشة .
المصارعة
١٥٢٨٤ - هشيم، نا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن سمرة: ((كان رسول الله مح له
يعرض غلمان الأنصار في كل عام فيلحق من أدرك منهم، فعرضت عامًا فألحق غلامًا
وردني. فقلت: يا رسول الله، ألحقته ورددتني، ولو صارعته لصرعته، قال: فصارعه.
فصارعته فصرعته، فألحقني)».
قلت : سنده صالح.
(١) في (هـ): سابق.
(٢) الطفر: الوثوب. النهاية (٣/ ١٢٩).
(٣) أبو داود (٢٩/٣ - ٣٠ رقم ٢٥٧٨)، والنسائي في الكبرى (٣٠٤/٥ رقم ٨٩٤٤).
(٤) أبو داود (٢٩/٣ -٠٫٣٠ - ٢٥٧٨).
٣٩٨٣

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير (١) ((أن رسول الله علّ كان
بالبطحاء، فأتى عليه يزيد بن ركانة - أو ركانة بن يزيد - ومعه أعنز له فقال: يا محمد، هل لك
أن تصارعني؟ فقال: ما تُسبقني؟ قال: شاة من غنمي. فصارعه فصرعه، فأخذ شاة، قال.
ركانة: هل لك في العود؟ قال: ما تسبقني؟ قال: أخرى. وذكر ذلك مزارًا، فقال: يا
محمد، والله ما وضع أحد جنبي إلى الأرض، وما أنت الذي تصرعني - يعني فأسلم - ورد
عليه رسول الله ◌ٍَّ غنمه)). مرسل جيد. خرجه (د) في المراسيل (٢) وهو مزوي موصولاً
بسند ضعيف .
تلعب بالحمام
١٥٢٨٦ - حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ((رأى
رسول الله ◌ُمِّ رجلاً يتبع حمامةً، فقال: شيطان يتبع شيطانة) (٣). خالفه شريك فقال: عن
محمد، عن أبي سلمة، عن عائشة، والأول أصح.
١٥٢٨٧ - وروى عمر بن حمزة، عن حصين بن مصعب قال: ((كره أبو هريرة التراهن
بالحمامين)» .
الأمير يسبق بين الخيل
١٥٢٨٨ - الليث (خ م)(٤)، عن نافع، عن ابن عمر ((أن رسول الله صلّ سابق بين الخيل
يرسلها من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمّر، فكان أمدها من
الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن ابن عمر كان سابق بها» .
عبيد الله (خ م)(٥)، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((أجرى النبي ◌ََّ ما ضمر من الخيل من
الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق)).
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) المراسيل (٢٣٥ -٢٣٦ رقم ٣٠٨٣).
(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٨٥ رقم ٤٩٤٠)، وابن ماجه (٢/ ١٢٣٨ رقم ٣٧٦٥) كلاهما من طريق حماد
ابن سلمة به .
(٤) البخاري (٨٣/٦ - ٨٤ رقم ٢٨٦٩)، ومسلم (١٤٩٢/٣ رقم ١٨٧٠) [٩٥].
(٥) البخاري (٨٣/٦ رقم ٢٨٦٨)، ومسلم (٣/ ١٤٩٢ رقم ١٨٧٠) [٩٥]. وسبق تخريجه.
٣٩٨٤

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
ولفظ (م) : ((ضمر رسول الله الخيل فأرسلها)).
حماد بن زيد (م)(١)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ((أن رسول الله سبّق بين الخيل،
فجعل غاية المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع ... )) الحديث، وفيه قال ابن عمر: ((فجئت
سابقًا فطفّف بي الفرس المسجد)) .
موسى بن عقبة ( خ م)(٢) ، عن نافع بهذا. وقال موسى: بين ذلك ميل أو نحوه.
١٥٢٨٩ - أخبرنا الحاكم، أنا أبو الطيب محمد بن علي العبد الصالح، ثنا سهل بن عمار،
ثنا حماد بن سليمان، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر ((أن الخيل كانت تجري من ستة
أميال فُتسبَق، فأعطى رسول الله السابق)). حماد مجهول.
قلت : سهل، قال الحاكم: كذاب.
الرجلان يستبقان بفرسيهما فيخرج كل واحد منهما سبقا ويدخلان
بينهما محللاً على أنه إن سبقهما كان له ما أخرجاه وإن سبق أحدهما
المحلل أحرز ماله وأخذ مال صاحبه
١٥٢٩٠ - يزيد بن هارون أنا سفيان بن حسين (دق)(٣)، عن الزهري، عن ابن المسيب،
عن أبي هريرة عن النبي ◌ُّه قال: ((من أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار،
ومن أدخل فرسًا وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار)).
هشام بن عمار، ثنا الوليد نا سعيد بن بشير (د)(٤)، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي
هريرة أن رسول الله عَّه قال: ((من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يخاف(٥) أن يسبق فهو
قمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين/ وهو يخاف أن يسبق فليس بقمار)) تفرد به سفيان بن
(١) مسلم (٣/ ١٤٩٢ رقم ١٨٧٠) [٩٥].
(٢) البخاري (٨٤/٦ رقم ٢٨٧٠)، ومسلم (١٤٩٢/٣ رقم ١٨٧٠) [٩٥].
(٣) أبو داود (٣٠/٣ رقم ٢٥٧٩)، وابن ماجه (٩٦٠/٢ رقم ٢٨٧٦).
(٤) أبو داود (٣٠/٣ رقم ٢٥٨٠).
(٥) كتب في الحاشية : بمعنى لا يرجو.
٣٩٨٥

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات.
حسین و سعيد .
١٥٢٩١ - مالك، عن يحيى بن سعيد، سمع سعيد بن المسيب يقول: ((ليس برهان الخيل
بأس إذا أدخل فيها مُحلل، فإن سبق أخذ السبقَ، وإن سُبق لم يكن عليه شيء)).
١٥٢٩٢ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة
كانوا يقولون: ((الرهان في الخيل جائز إذا أدخل فيها محلل، إن سَبق أخذ وإن سُبق لم يغرم.
شيئًا، وينبغي أن يكون المحلل [شبيهًا](١) بالخيل في النجاء والجودة)).
الرهان على الخيل وما يجوز منه وما يحرم
١٥٢٩٣ - جماعة، نا سعيد بن زيد، عن الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد قال: «أرسل
الحكم بن أيوب الخيل يومًا، قلت: لو أتينا أنس بن مالك، فأتيناه فسألناه: أكنتم تراهنون على
عهد رسول الله عَليه ؟ قال: نعم، لقد راهن رسول الله على فرس له يقال له: سَبْحة، جاءت
سابقة فهش لذلك وأعجبه)).
١٥٢٩٤ - إسماعيل القاضي، نا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد - أو سعيد بن زيد-
عن واصل مولى أبي عيينة، حدثني موسى بن عبيد قال: ((أصبحت في الحجر بعدما صلينا
الغداة، فلما أسفرنا إذا فينا ابن عمر فجعل يستقرئنا رجلاً رجلاً يقول: أين صليت يا فلان؟
فلا يقول هاهنا حتى أتى عليّ فقال: أين صليت يا ابن عبيد؟ فقلت: هاهنا. قال: بخ بخ، ما
نعلم صلاة أفضل عند الله من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة. فسألوه فقالوا: يا أبا
عبد الرحمن، أكنتم تراهنون على عهد رسول الله عَظيم؟ قال: نعم لقد راهن على فرس له يقال
لها: سَبْحة، فجاءت سابقة)). قال: كان سليمان ثناه، عن حماد، ثم قال بعد ذلك: حماد أو
سعيد بن زيد. رواه أحمد بن سعيد الدارمي، عن سليمان فقال: ناحماد ولم يشك ورواه
أسد بن موسی ، عن حماد.
قلت : لم يخرجهما الستة.
قال المؤلف: إن صح فمراده إذا سبق أحد الفارسین صاحبه فيكون السبق من دون صاحبه .
١٥٢٩٥ - شعبة، عن سماك، سمعت عياضًا الأشعري قال: ((قال أبو عبيدة: من
يراهنني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب. قال: فسبقه ، فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو
(١) فى ((الأصل)): شبها. والمثبت من ((هـ).
٣٩٨٦

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
خلفه على فرس عربي))(١) .
١٥٢٩٦ - شريك، عن الركين، عن القاسم بن حسان، عن ابن مسعود/ رفعه إلى
النبي ◌ُميّ قال: ((الخيل ثلاثة: فرس للرحمن، وفرس للشيطان، وفرس للإنسان، فأما فرس
الرحمن فالذي يرتبط في سبيل الله روثه وبوله في ميرانه، وفرس الشيطان: فالذي يراهن
عليه، وأما فرس الإنسان: فالتي يرتبطها يلتمس بطنها مخافة الفقر)).
فإن صح أراد - والله أعلم - أن يخرجا سبقين من عندهما ولم يدخلا محللاً فيكون قمارًا.
لا جنب ولا جيب
١٥٢٩٧ - حميد وعنبسة (د)(٢)، عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي علّ قال: ((لا
جلب ولا جنب في الرهان)) وفي رواية حميد: ((لا جنب ولا جلب ولا شغار في الإسلام)).
١٥٢٩٨ - ابن أبي عروبة (د)(٣)، عن قتادة قال: ((الجلب والجنب في الرهان)).
١٥٢٩٩ - قال ابن بكير: سئل مالك عن تفسير ذلك فقال: ((أما الجلب فأن يتخلف الفرس في
السباق فيحرك وراءه الشيء يستحث به فيسبق بهذا الجلب، وأما الجنب فأن يجنب مع الفرس الذي
سابق به فرس آخر حتى إذا دنا تحول راكبه على الفرس المجنوب فأخذ السبق)).
١٥٣٠٠ - محمد بن صُدران السلمي، نا عبد الله بن ميمون المرائي، نا عوف، عن الحسن
- أو خلاس - عن علي - شك ابن ميمون -: ((أن النبي ◌َّ قال لعلي: يا علي، قد جعلت إليك
هذه السَبْقة بين الناس فخرج علي فدعا سراقة بن مالك فقال: يا سراقة، إني قد جعلت إليك
ما جعل النبي ◌َّ في عنقي من هذه السبقة في عنقك، فإذا أتيت الميطار - والميطار مرسلها من
(١) كتب في الحاشية : إسناده قوي .
(٢) أبو داود (٣٠/٣ رقم ٢٥٨١).
أخرجه الترمذي (٤٣١/٣ رقم ١١٢٣)، والنسائي (٢٢٧/٦ رقم ٣٥٩٠)، وابن ماجه (١٢٩٩/٢ رقم
٣٩٣٧) من طرق عن حميد به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٣) أبو داود (٣٠/٣ رقم ٢٥٨٢).
٣٩٨٧

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
الغاية - فصف الخيل، ثم ناد: هل مَصْل للجام أو حامل لغلام أو طارح لجل، فإذا لم يجبك
أحد فكبر ثلاثًا ثم حلها عند الثالثة يسعد الله بسبقه من شاء من خلقه. وكان علي يقعد عند
منتهى الغاية ويخط خطًا يقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط طرفه بين إبهام أرجلهما وتمر
الخيل بين الرجلين ويقول لهما إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه أو أذن أو
عذار، فاجعلوا السبقة له، فإن شككتما فاجعلا سبقهما نصفين، فإذا قرنتم شيئين فاجعلوا
الغاية من غاية أصغر الشيئين، ولا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام)). إسناده ضعيف.
ذم التحريش بين البهائم
١٥٣٠١ - / قطبة بن عبد العزيز (د)(١)، عن الأعمش، عن أبي يحيى، عن مجاهد،
عن ابن عباس: ((نهى رسول الله ◌َُّ عن التحريش بين البهائم)). وكذا روي عن شريك، عن
الأعمش. ورواه البكائي عن الأعمش، فقال: عن ((المنهال بن عمرو)) بدل ((أبي يحيى)).
١٥٣٠٢ - ورواه منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر
مرفوعًا. ورواه ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّه. والمحفوظ.
١٥٣٠٣ - وكيع، عن الأعمن (٢)، عن مجاهد (٢): ((نهى رسول الله عن التحريش بين
البهائم)) وهو مرسل
كراهية إنزاء الحمير على الخيل
١٥٣٠٤ - الليث (د)(٣)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن ابن زرير ، عن
علي قال: ((أهديت لرسول الله لَّه بغلة فركبها، فقال عليٌّ: لو حملنا الحُمر على الخيل فكان
لنا مثل هذه. قال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون)). كذا رواه جماعة عنه، وقال ابن المديني،
عن أبي الوليد عنه كذلك. وكذا رواه ابن لهيعة، عن يزيد. وشذ شعيب الصريفيني فقال: نا
(١) أبو داود (٢٦/٣ رقم ٢٥٦٢).
وأخرجه الترمذي (٤ / ١٨٢ رقم ١٧٠٨) من طريق قطبة بن عبد العزيز به .
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) أبو داود (٢٧/٣ رقم ٢٥٦٥).
وأخرجه النسائي (٢٢٤/٦ رقم ٣٥٨٠) من طريق الليث به .
٣٩٨٨

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
أبو الوليد، نا الليث، عن يزيد ، عن عبد العزيز بن أبي الصَعْبة، عن أبي أفلح الهمداني، عن
عبد الله بن زرير، عن علي قال: ((أهديت لرسول الله ◌َّه بغلة فأعجبتنا، فقلت: يا رسول الله،
ألا تنزي الحمر على خيلنا حتى تأتي بمثل هذه؟ فقال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون)). وكذا
رواه ابن إسحاق .
ابن المديني، نا عبد الأعلى، نا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب بهذا، وقال
فيه: «أهدى صاحب أيلة أو فَرْوةُ إلى رسول الله بغلته البيضاء)».
شريك، عن عثمان بن المغيرة - وهو عثمان بن أبي زرعة - عن سالم بن أبي الجعد، عن
علي بن علقمة، عن علي قال: ((قيل للنبي تُّهُ: أننزي الحمار على الفرس؟ قال: إنما يفعل
ذلك الذين لا يعلمون)» .
١٥٣٠٥ - الثوري، عن أبي جهضم موسى بن سالم، عن عبيد الله - من ولد العباس -
عن ابن عباس قال: ((أمرنا رسول الله عَّ بإسباغ الوضوء، ونهانا - ولا أقول نهاكم - أن نأكل
الصدقة، ولا ننزي حماراً على فرس)». تابعه حماد بن سلمة في قوله عبيد الله، وإنما هو
عبد الله بن عبيد الله بن عباس. كذلك رواه حماد بن زيد، وعبد الوارث، وابن عُليّة، عن أبي
جهضم. قال البخاري: وهم سفيان.
عبد الوارث (د)(١)، عن موسى بن سالم، نا عبد الله بن عبيد الله قال: ((دخلت على ابن
عباس في شباب من بني هاشم فقال: ما اختصنا رسول الله دون الناس بشيء إلا بثلاث
خصال: أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي الحمار / على الفرس)).
كراهية خصاء البهائم
١٥٣٠٦ - عبيد الله بن موسى - وتفرد به - أنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبيد الله،
عن ابن عباس قال: ((نهى رسول الله تَّ عن صبر الروح وخصاء البهائم)) قال عباس
(١) أبو داود (٢١٤/١ رقم ٨٠٨).
وأخرجه الترمذي (١٧٨/٤ رقم ١٧٠١)، والنسائي (٢٢٤/٦ رقم ٣٥٨١)، وابن ماجه (١ / ١٤٧ رقم
٤٢٦) مختصرًا، كلهم من طريق أبي جهضم موسى بن سالم به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
٣٩٨٩
٠

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
الدوري: لم يروه خلق إلا عبيد الله، لفظ الدوري عنه. وقال أحمد بن أبي عزرة عنه بإسناده:
((وإخصاء البهائم صبر شديد)). قال المؤلف: وهذا من قول الزهري.
١٥٣٠٧ - أبو عامر العقدي، نا ابن أبي ذئب («سألت الزهري عن الإخصاء فقال: حدثني
عبيد الله بن عبد الله(١): ((نهى رسول الله عَّه عن صبر الروح)) قال الزهري: والإخصاء صبر
شدید .
وكذلك رواه يونس ومعمر، عن الزهري مرسلاً، ورواه معمر أيضًا كما ذكره ابن أبي
ذئب، والمحفوظ ما رواه العقدي، وروى عن ابن عباس، وفيه ضعف.
١٥٣٠٨ - النضر بن عبد الجبار، نا ابن لهيعة، عن عطاء، عن ابن عباس أن رسول الله و الخ.
قال: ((لا إخصاء(٢) في الإسلام ولا بنيان كنيسة)).
١٥٣٠٩ - عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: ((أنه كان يكره إخصاء البهائم
ويقول: لا تقطعوا نامية خلق الله) وروي مرفوعًا ولم يصح.
١٥٣١٠ - جبارة بن المغلس، نا عيسى بن يونس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر :
(نهى رسول الله ◌َّة عن إخصاء الإبل والبقر والغنم والخيل وقال: إنما النماء في الخيل)). تابعه
يحيى بن يمان، عن عبيد الله مرفوعًا. ورواه غير جبارة، عن عيسى فقال: عن عبد الله بن
عمر. ورواه جبارة أيضًا عن عيسى فقال: عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر: ((نهى
النبي عَّ ... )) وعبد الله بن نافع ضعيف يليق به رفع الموقوف. وروي عن موسى بن يسار،
عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا .
١٥٣١١ - ورواه عاصم بن عبيد الله، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر: ((أن عمر كان
ينهى عن إخصاء البهائم ويقول: هل النماء إلا في الذكور)) وروي عن إبراهيم ابن مهاجر (١):
((كتب عمر إلى سعد: لا تخصين فرسًا، ولا تجرين فرسًا (من(٢) المائين)(٣))). منقطع،
وعاصم لين.
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) كتب فوقها: كذا.
(٣) في ((هـ)): بين المائتين.
٣٩٩٠

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
١٥٣١٢ - حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس ((في قوله:
﴿ ولا مرنهم فليغيرن خلق الله﴾(١) قال: يعني إخصاء البهائم)).
١٥٣١٣ - ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: ((يعني: الفطرة الدين)).
١٥٣١٤ - مغيرة، عن إبراهيم قال: ((يعني: دين الله)).
وروينا عن الحسن، وعيد بن جبير وقتادة نحوه. وعن بشير قال: ((أمرني عمر بن عبد العزيز
أخصي بغلاً له/ في خلافته)). وعن الحسن قال: ((لا بأس بالخصاء)). وعن عروة ((أنه أخصى
بغلاً له)). وعن ابن سيرين أنه قال: ((لا بأس بإخصاء الخيل، لو تركت الفحول لأكل بعضها
[بعضًا](٢)). وعن عطاء قال: ((ما خيف عضاضه وسوء خلقه، فلا بأس)). متابعة قول ابن
عمر وابن عباس مع ما فيه من السنة أولى، ويحتمل جواز ذلك إذا اتصل به عرض صحيح،
كما حكينا عن التابعين، ومرّ تضحية النبي ◌َّه بكبشين موجوعين، وذلك لما فيه من تطيب
اللحم .
تسمية البهائم
١٥٣١٥ - حميد (خ)(٣)، عن أنس: «كانت ناقة النبي ◌ّ تسمى العضباء، وكانت لا
تسبق ... )) الحديث. ومر في الحج حديث جابر (م)(٤): ((ثم ركب عليه السلام القصواء
حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات)).
١٥٣١٦ - معن بن عيسى (خ)(٥)، نا أبيّ بن عباس، عن أبيه، عن جده قال: ((كان للنبي
لَّه فرس في حائطنا يقال له: اللُّحيف))، وقيل ((اللُّخَيف)) بخاء معجمة (خ).
١٥٣١٧ - معن، عن أبيّ بن عباس، عن أخيه مصدق، عن أبيه(٦): ((كان للنبي ◌َ ◌ّه
(١) النساء، آية: ١١٩.
(٢) في الأصل: بعضها. والمثبت من ((هـ).
(٣) البخاري (٨٦/٦ رقم ٢٨٧٢). وسبق تخريجه .
(٤) مسلم (٨٨٦/٢-٨٩٢ رقم ١٢١٨). وسبق تخريجه .
(٥) البخاري (٦٨/٦ -٦٩ رقم ٢٨٥٥).
(٦) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
٣٩٩١

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
فرس عندهم يقال له: الضرب، وآخر يقال له: اللزاز)).
١٥٣١٨ - عبد المهيمن بن عباس بن سهل، عن أبيه، عن جده ((أنه كان عند أبيه سعد ثلاثة
أفراس للنبي ◌َّ يعلفهن وأسماؤهن: لزاز، واللُحيف، والضرب)).
قلت : عبد المهيمن واه.
١٥٣١٩ - شعبة (خ م)(١) عن قتادة، عن أنس ((كان بالمدينة فزع، فاستعار رسول الله فرسًا
من أبي طلحة يقال له: المندوب، فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء ، وإن وجدناه
لبحرًا».
١٥٣٢٠ - أبو إسحاق (خ م)(٢)، عن عمرو بن ميمون، عن معاذ: «كنت ردف النبي
2 2: على حمار يقال له: عفير ... )) الحديث.
١٥٣٢١ - حبان بن عليّ، عن ابن إدريس الأودي، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن
علي: ((كان فرس رسول الله ◌َّة يقال له: المرتجز، وبغلته يقال لها: دُلدل، وحماره يقال له :
عُفير، وسيفه يقال له : ذو الفقار، ودرعه ذات الفضول، وناقته القصواء)).
قلت : حبان ضعيف.
١٥٣٢٢ - جعفر بن محمد، عن أبيه (٣): ((كانت ناقة النبي عَّ تسمى العضباء، وبغلته
الشهباء، وحماره يعفور وجاريته خَضرة )) .
(١) البخاري (٢٨٤/٥ - ٢٨٥ رقم ٢٦٢٧)، ومسلم (١٨٠٣/٤ رقم ٢٣٠٧) [٤٩]. وسبق تخريجه.
(٢) البخاري (٦٩/٦ رقم ٢٨٥٦)، ومسلم (٥٨/١ -٥٩ رقم ٣٠) [٤٩].
وأخرجه أبو داود (٢٥/٣ رقم ٢٥٥٩)، والترمذي (٢٦/٥ رقم ٢٦٤٣)، والنسائي في الكبرى (٣/
٤٤٣ رقم ٥٨٧٧) من طرق عن أبي إسحاق به، وحديث النسائي والترمذي ليس فيه ذكر الحمار. وقال
الترمذي : حسن صحيح.
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
٣٩٩٢

مهذب السنن
كتاب أيمان المسلمين
كتاب أيمان المسلمين
الحلف بالله وبأسمائه
١٥٣٢٣ - حماد بن زيد (خ م)(١) عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبي موسى
قال: ((أتيت رسول الله عَّ في رهط من الأشعريين نستحمله ، قال: والله ما أحملكم وما
عندي ما أحملكم عليه ، قال: فلبثنا ما شاء الله، ثم أتي بإبل فأمر لنا [بثلاث](٢) ذود غر
الذرى، فلما انطلقنا؛ قلنا: أو قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله نستحمله ،
فحلف أن لا يحملنا، ثم حملنا فأتوه، فأخبروه فقال: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، إني
والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيراً منها إلا كفّرت يميني وأتيت الذي هو خير)).
١٥٣٢٤ - هشام (خم)(٣) عن أبيه، عن عائشة قالت: ((خسفت الشمس على عهد رسول الله
عاجل ... )) الحديث قال: ((فقال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً)).
١٥٣٢٥ - معمر (خ) (٤)، عن همام، نا أبو هريرة قال رسول الله عليّ: ((والذي نفسي
بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلا».
١٥٣٢٦ - وبه (خ)(٥) ((والذي نفسي بيده لو أن عندي أحدًا ذهبًا لأحببت أن لا يأتي علي
ثلاث وعندي منه دينار واحد من يتقبله إلا شيء أرصده لدين عليّ)).
(١) البخاري (٥٢٥/١١ - ٥٢٦ رقم ٦٦٢٣)، ومسلم (١٢٦٨/٣ -١٢٦٩ رقم ١٦٤٩) [٧].
وأخرجه أبو داود (٢٢٦/٣ رقم ٣٢٧٦)، والنسائي (٩/٧ رقم ٣٧٨٠)، وابن ماجه (١ / ٦٨١ رقم
٢١٠٧) کلهم من طریق حماد بن زيد به .
(٢) في ((الأصل)): بثلاثة. والمثبت من (هـ)).
(٣) البخاري (٦١٥/٢ رقم ١٠٤٤)، ومسلم (٦١٨/٢ رقم ٩٠١) [١].
وأخرجه النسائي (١٣٢/٣ - ١٣٣ رقم ١٤٧٤) من طريق مالك عن هشام به .
(٤) البخاري (١١ / ٥٣٣ رقم ٦٦٣٧).
(٥) البخاري (٢٣١/١٣ رقم ٧٢٢٨).
٣٩٩٣

مهذب السنن
كتاب أيمان المسلمين
١٥٣٢٧ - عكرمة بن عمار (د)(١)، عن عاصم بن شميخ، عن أبي سعيد: ((كان رسول الله
حيّ إذا اجتهد في اليمين قال: لا والذي نفس أبي القاسم بيده)).
٠
صَلىالله
١٥٣٢٨ - الأعمش (خ م) (٢)، عن المعرور، عن أبي ذر قال: ((انتهيت إلى النبي علي﴾.
وهو جالس في ظل الكعبة ، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة، فجئت حتى
جلست فلم أتقار أن قمت فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله، من هم؟ قال: هم الأكثرون
أموالا إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا - من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله-
وقليل ما هم)).
و (خ)(٣) زاد: «فقلت: ما شأني أيرى فيّ شيئًا؟! فجلست فما استطعت أن أسكت
وتغشاني ما شاء الله، فقلت: من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: الأكثرون
أموالاً ... )) الحديث. وفيه: ((هم الأخسرون ورب الكعبة - كررها ثلاثًا)).
١٥٣٢٩ - هشام (خ .م)(٤) ، عن أبيه، عن عائشة: ((قال لي رسول الله : إني لأعلم إذا
· كنت عني راضيةً وإذا كنت عليه غضبى؟ قلت: من أين تعلم ذاك يا / رسول الله؟ قال: إذا
:
كنت عني راضية قلت: لا ورب محمد، وإذا كنت عني غضبى قلت: لا ورب إبراهيم».
١٥٣٣٠ - موسى بن عقبة (خ)(٥)، عن سالم، عن ابن عمر قال: ((كان للنبي ◌ّ يمين
يحلف بها: لا ومقلب القلوب)).
(١) أبو داود (٢٢٥/٣ رقم ٣٢٦٤).
(٢) البخاري (٣٧٩/٣ رقم ١٤٦٠)، ومسلم (٦٨٦/٢ رقم ٩٩٠) [٣٠].
وأخرجه الترمذي (١٢/٣ رقم ٦١٧)، والنسائي (١٠/٥ رقم ٢٤٤٠)، وابن ماجه (١ / ٥٦٩ رقم
١٧٨٥) من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٣) البخاري (١١/ ٥٣٣ رقم ٦٦٣٨).
(٤) البخاري (٩/ ٢٣٧ رقم ٥٢٢٨)، ومسلم (١٨٩٠/٤ رقم ٢٤٣٩) [٨٠].
(٥) البخاري (١١ / ٥٢١ رقم ٦٦٠١٧).
وأخرجه الترمذي (٩٦/٤ رقم ١٥٤٠)، والنسائي (٢/٧ رقم ٣٧٦١) من طريق موسى بن عقبة به،
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.
٣٩٩٤

مهذب السنن
كتاب أيمان المسلمين
أسماء الله تعالى
١٥٣٣١ - أبو الزناد (خ م)(١)، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال رسول اللهعليه: ((إن الله
تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر)).
صفوان بن صالح (ت)(٢)، ثنا الوليد بن مسلم، نا شعيب، عن أبي الزناد، عن
الأعرج، عن أبي هريرة: قال رسول الله عملية: ((إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة غير واحدة من
أحصاها دخل الجنة، وهو وتريحب الوتر، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب
الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم
الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي
الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الصمد القادر المقتدر
المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرءوف مالك
الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع
الباقي الوارث الرشيد الصبور)).
الشافعي: من حلف باسم من أسماء الله فعليه الكفارة ..
عبد الرحمن بن أبي حاتم ، حدثني الربيع، سمعت الشافعي يقول: ((من حلف باسم من
أسماء الله فحنث فعليه الكفارة لأن اسم الله غير مخلوق، ومن حلف بالكعبة أو بالصفا والمروة
فليس عليه كفارة لأنه مخلوق، وذاك غير مخلوق)) .
(١) البخاري (١١ /٢١٨ رقم ٦٤١٠)، ومسلم (٤ /٢٠٦٢ رقم ٢٦٧٧) [٥].
(٢) الترمذي (٤٩٦/٥ -٤٩٧ رقم ٣٥٠٧).
وأخرجه ابن ماجه (١٢٦٩/٢ رقم ٣٨٦١) من طريق موسى بن عقبة، عن الأعرج به. قال الترمذي:
حديث غريب .
٣٩٩٥

مهذب السنن
كتاب أيمان المسلمين
كراهية الحلف بغير الله
١٥٣٣٢ - / ابن عيينة (م)(١)، نا الزهري، أخبرني سالم، عن أبيه قال: ((سمع النبي
◌َّ عمر يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فو الله ما حلفت
(به)(٢) ذاكرًا ولا آثرًا)). وأخرج (خ)(٣) فقال: وقال ابن عيينة.
معمر (م)(٤)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: ((سمعني النبي ◌ُّ وأنا
أحلف أقول: وأبي ، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال: فما حلفت بها ذاكرًا ولا
آثرًا)). واختلف فيه على سفيان ومعمر فقيل: عنهما بضد ذلك. ورواه يونس وعقيل
:
۔۔
والزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن جده .
مالك (خ)(٥)، عن نافع، عن ابن عمر ((أن رسول الله ◌َ ◌ّ أدرك عمر وهو يسير في ركب
وهو يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو
ليصمت)).
(١) مسلم (١٢٦٦/٣ رقم ١٦٤٦) [٢].
وأخرجه البخاري (٥٣٩/١١) تعليقًا عقب حديث رقم ٦٦٤٧)، والترمذي (٩٣/٤ رقم ١٥٣٣)،
والنسائي (٧/ ٤ رقم ٢٧٦٦) من طريق ابن عيينة به. وقال الترمذي : حديث ابن عمر حديث حسن
صحیح.
(٢) كتب في الحاشية : بها .
(٣) البخاري (٥٣٨/١١ -٥٣٩ رقم ٦٦٤٧).
(٤) مسلم (١٢٦٦/٣ رقم ١٦٤٦) [٢].
وأخرجه البخاري (٥٣٩/١١) تعليقًا، وأبو داود (٢٢٢/٣، ٢٢٣ رقم ٣٢٥٠) من طريق معمر به،
وأخرجه النسائي (٧/ ٥ رقم ٣٧٦٧)، وابن ماجه (٦٧٧/١ رقم ٢٠٩٤) من طريق سفيان، عن الزهري
به .
(٥) البخاري (١١ / ٥٣٨ رقم ٦٦٤٦).
:
٣٩٩٦

مهذب السنن
كتاب أيمان المسلمين
ابن عيينة (م)(١)، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع عن ابن عمر «أدرك رسول الله عمر
وهو في بعض أسفاره يقول: وأبي وأبي فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفًا
فلیحلف بالله أو ليصمت)» .
الوليد بن كثير (م)(١)، حدثني نافع، أن ابن عمر حدثهم ((أن رسول الله أدرك عمر ... ))
الحديث. وكذلك رواه الليث وأيوب والضحاك بن عثمان، عن نافع، واختلف فيه على عبيد الله
ابن عمر، فقيل: هكذا وقيل: عنه عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رواه أحمد بن يونس،
عن زهير عنه وفيه: ((فليحلف حالف بالله أو ليسكت)).
١٥٣٣٣ - هشام (م)(٢)، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال رسول الله تعالى :
((لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت)).
١٥٣٣٤ - عوف (د)(٣)، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ قال: ((لا تحلفوا
بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون)».
رواه معاذ بن معاذ (د) عنه .
١٥٣٣٥ - مسعود بن سعد - قلت: وجماعة وحسنه (ت) - عن الحسن بن عبيد الله
(د ت)(٤)، عن سعد بن عبيدة قال: ((سمع ابن عمر رجلاً يحلف بالكعبة، فقال: لا تحلف
بالكعبة، فإني سمعت رسول الله ◌َّ يقول: من حلف بغير الله فقد كفر - أو أشرك)). لم
یسمعه سعد من ابن عمر .
غندر، نا شعبة، عن منصور، عن سعد بن عبيدة قال: ((كنت عند ابن عمر فقمت
وتركت رجلاً عنده من كندة، فأتيت سعيد بن المسيب، قال: فجاءه الكندي فزعًا / فقال: جاء
(١) مسلم (١٢٦٧/٣ رقم ١٦٤٦) [٤].
(٢) مسلم (١٢٦٨/٣ رقم ١٦٤٨) [٦].
وأخرجه النسائي (٧/ ٧ رقم٣٧٧٤)، وابن ماجه (٦٧٨/١ رقم ٢٠٩٥) من طريق هشام به .
(٣) أبو داود (٢٢٢/٣ رقم ٣٢٤٨).
وأخرجه النسائي (٧ / ٥ رقم ٣٧٦٩) من طريق عوف به .
(٤) أبو داود (٢٢٣/٣ رقم ٣٢٥١)، والترمذي (٩٣/٤ - ٩٤ رقم ١٥٣٥).
٣٩٩٧

مهذب السنن
كتاب أيمان المسلمين
ابن عمر رجل فقال: أحلف بالكعبة؟ فقال: لا، ولكن احلف برب الكعبة، فإن عمر كان
يحلف بأبيه فقال رسول الله ◌َّ: لا تحلف بأبيك؛ فإنه من يحلف بغير الله فقد أشرك)).
١٥٣٣٦ - الوليد بن مسلم، ثنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، نا ابن الزبير قال:
((سابقني عمربن الخطاب فسبقته، فقلت: سبقتك والكعبة ثم سبقني، فقال: سبقتك ورب
الكعبة، فلما نزل أراد ضربي وقال: أتحلف بالكعبة!)).
فأما حديث طلحة في قصة الأعرابي في الصلوات وقول النبي ◌ُّه: ((أفلح وأبيه إن
صدق)) فيحتمل أن هذا قبل النهي أو يجري ذلك على الناس عادة من غير قصد القسم كلغو
اليمين، ويحتمل أن النهي إنما وقع عنه إذا كان على وجه التوقير، ويحتمل أن يكون عليه
السلام أضمر فيه اسم الله أي: ورب أبيه. (وقيل: إِنما هي ((أفلح والله إِن صدق)) وبعض
الرواة تصحفت عليه ((وأبيه)) وإلا فما جرت العادة أن يحلف في غيبة رجل أعرابي
بأبيه)(١) .
من حلف بغير الله
أو بالبراءة من الإسلام أو جملة غير الإسلام أو بالأمانة
:١٥٣٣٧ - إسماعيل بن جعفر (م)(٢)، نا عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول
الله ◌َّ: ((من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم)).
١٥٣٣٨ - عقيل (خ)(٣)، عن ابن شهاب (خ م)(٤) ، أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن
(١) هذا التعليق كتب في الحاشية وكتب فوقه ((صح)) أي أنه من ((الأصل)).
(٢) مسلم (٣/ ١٢٦٧ رقم ١٦٤٦)[٤].
وأخرجه البخاري (١٨٣/٧ رقم ٣٨٣٦)، والنسائي (٧ /٤ رقم ٣٧٦٤) من طريق إسماعيل.
(٣) البخاري (٩٣/١١ رقم ٦٣٠١).
(٤) البخاري (٥٤٥/١١ رقم ٦٦٥٠)، ومسلم (١٢٦٧/٣ رقم ١٦٤٧) [٥].
وأخرجه أبو داود (٢٢٢/٣ رقم ٣٢٤٧)، والترمذي (٩٩/٤ رقم ١٥٤٥)، والنسائي (٧/ ٧ رقم
٣٧٧٥)، وابن ماجه (٦٧٨/١ رقم ٢٠٩٦) من طرق عن الزهري به .
٣٩٩٨

مهذب السنن
كتاب أيمان المسلمين
أبا هريرة قال: قال رسول الله ◌َّ: ((من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى، فليقل:
لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق)).
١٥٣٣٩ - يحيى بن أبي كثير (خ م)(١)، عن أبي قلابة حدثني ثابت بن الضحاك أن النبي
◌ُ ◌ّ: قال: ((ليس على المؤمن نذر فيما لا يملك، ولَعْن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء
عذب به يوم القيامة، ومن حلف بملّة غير الإسلام فهو كما قال)).
١٥٣٤٠ - حسين بن واقد (دس ق)(٢)، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله
قُ لُّه: ((من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان صادقًا لم يرجع إلى الإسلام سالمًا، وإن كان
كاذبًا فهو كما قال)).
١٥٣٤١ - زهير بن معاوية (د)(٣)، نا الوليد بن ثعلبة، عن ابن بريدة، عن أبيه قال
رسول الله ◌َّم: ((من حلف بالأمانة فليس منا ومن خبب زوجة امرىء أو مملوكة فليس منا)).
قلت : تابعه الخريبي، ورواه معتمر، عن ليث، عن سليمان بن بريدة والوليد صالح.
١٥٣٤٢ - الوليد بن مسلم، قال سعيد: ((كان قتادة والحسن يقولان: ليس عليه كفارة -
يعني من حلف باليهودية أو النصرانية ، ثم حنث)) فأما حديث:
١٥٣٤٣ - محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني، حدثني أبي، عن الزهري، عن
خارجة بن زيد، عن أبيه قال: ((سئل / رسول الله ◌َّ عن الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني
أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف عليه فيحنث قال: كفارة يمين)).
فهذا لا أصل له من حديث الزهري وسليمان ضعفه الأئمة وتركوه.
(١) البخاري (٤٧٩/١٠ رقم ٦٠٤٧)، ومسلم (١ / ١٠٤ رقم ١١٠) [١٧٦].
وأخرجه أبو داود (٢٢٤/٣ رقم ٣٢٥٧)، والترمذي (٩٨/٤ رقم ١٥٤٣)، والنسائي (١٩/٧ رقم
٣٨١٣) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير به .
وأخرجه ابن ماجه (٦٧٨/١ رقم ٢٠٩٨) من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة ببعضه.
(٢) أبو داود (٢٢٤/٣ - ٢٢٥ رقم ٣٢٥٨)، والنسائي (٧/ ٦ رقم ٣٧٧٢)، وابن ماجه (١ / ٦٧٩ رقم
٢١٠٠).
(٣) أبو داود (٢٢٣/٣ رقم ٣٢٥٣).
٣٩٩٩