Indexed OCR Text
Pages 41-60
مهذب السنن كتاب الضحايا الثوري (خ)(١) عن عبد الرحمن بن عابس، أخبرني أبي، عن عائشة قال: ((سألها أكان رسول الله ◌َم نهى أن تؤكل الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما نهى عنه إلا مرة في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير ولقد كنا نخرج الكراع بعد خمس عشرة فنأكله. فقلت: ولمَ تفعلون ذلك؟ فضحكت وقالت: ما شبع آل محمد عَّه من خبز برّ مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله- عز وجل)). قال الشافعي : لما روت أن النبي نھی عنه للداقة، ثم أذن، وروی جابر ما ذكرنا كان يجب على من علم الأمرين أن يقول نهى لمعنىّ فإذا وجد مثله فهو منهي عنه وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيّاً عنه، أو نقول نهى في وقت ثم أرخص في وقت بعده فالآخر ناسخ. وقال الشافعي أيضًا: يشبه أن يكون النهي إذا كانت الدافّة على معنى الاختيار لا على معنى الفرض؛ لقوله تعالى في البدن: ﴿فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا﴾(٢) وهذه الآية في بدن التطوع. إطعام البائس والقانع والمعتر الذين في القرآن قال الشافعي: القانع: السائل، والمعتر: الزائر والمار. وقال في موضع آخر : القانع: الفقير، والمعتر: الزائر، وقيل: الذي يتعرض للعطاء. ١٤٩٠٢ - طلحة بن عمرو، عن عطاء: ((﴿وأطعموا البائس الفقير﴾(٣) قال: الذي يسألك)) .. ١٤٩٠٣ - الثوري، عن فرات القزاز، عن سعيد بن جبير قال: ((القانع: السائل، والمعتر: الذي يعتريك يريدك ولا يسألك)». ١٤٩٠٤ - منصور، عن إبراهيم ومجاهد: ((القانع: الجالس في بيته، والمعتر: الذي يعتريك)). ١٤٩٠٥ - يونس، عن الحسن: ((القانع: الذي يقنع للرجل يسأله، والمعتر: الذي يتعرض ولا يسأل)). ١٤٩٠٦ - مغيرة، عن إبراهيم قال: ((أحدهما المار، والآخر السائل)) .. (١) البخاري (٩/ ٤٦٣ رقم ٥٤٢٣). وأخرجه مسلم (٤/ ٢٢٨٢ رقم ٢٩٧٠) [٢٣]، والنسائي (٧/ ٢٣٥ رقم ٤٤٣٢)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٥ رقم ٣١٥٩) کلھم من طریق سفیان به . وأخرجه الترمذي (٤ / ٨٠ رقم ١٥١١) من طريق أبي إسحاق عن عابس به. وقال: هذا حديث حسن صحیح . (٢) الحج: ٣٦. (٣) الحج: ٢٨. ٣٨٨٠ مهذب السنن كتاب الضحايا ١٤٩٠٧ - وابن أبي نجيح، عن مجاهد: ((القانع: السائل، والبائس: الذي يسأل بيده، والمعتر: الذي يعتريك بنفسه، ولا يسألك بل يتعرض)) وعنه: ((القانع: الذي يطمع في ذبیحتك من جيرانك)) . ١٤٩٠٨ - قابوس بن أبي ظبيان/ حدثني أبي قال: ((قلنا لابن عباس: أرأيت القانع والمعتر؟ قال: أما القانع فالقانع بما أرسلت إليه في بيته، والمعتر: الذي يعتريك)). لا يبيع من أضحيته ولا يعطي القصاب منها ١٤٩٠٩ - عبد الكريم الجزري (خ م)(١) عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي: («أمرني رسول الله ◌َّه أن أقوم على بدنة وأن أقسم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا)). ولمسلم: ((وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها)». ١٤٩١٠ - زيد بن الحباب، نا عبد الله بن عياش، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال رسول الله شيخ: ((من باع جلد أضحيته فلا أضحية له)) أخبرناه الحاكم، نا عبد الله بن إسحاق العدل ببغداد، ثنا یحیی بن جعفر، نا زید. قلت : عبد الله بن عياش ضُعَّف، وقد خرج له مسلم. الإشراك في النسك ١٤٩١١ - مالك (م)(٢) عن أبي الزبير، عن جابر: ((نحرنا مع رسول الله ◌َيَّه بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة)). زهير (م)(٣) نا أبو الزبير، عن جابر: ((خرجنا مع رسول الله مهلين بالحج، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة)). (١) البخاري (٦٥٠/٣ رقم ١٧١٧)، ومسلم (٢/ ٩٥٥ رقم ١٣١٧) [٣٤٩]. وأخرجه أبو داود (١٤٩/٢ رقم ١٧٦٩)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٥٦ رقم ٤١٤٦)، وابن ماجه (٢/ ١٠٣٥ رقم ٣٠٩٩) كلهم من طريق عبد الكريم الجزري به . (٢) مسلم (٢/ ٩٥٥ رقم ١٣١٨) [٣٥٠]. وأخرجه أبو داود (٩٨/٣ رقم ٢٨٠٩)، والترمذي (٤ / ٧٥ رقم ١٥٠٢)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٥١ رقم ٤١٢٢)، وابن ماجه (١٠٤٧/٢ رقم ٣١٣٢) كلهم من طريق مالك به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . (٣) مسلم (٢/ ٩٥٥ رقم ١٣١٨) [٣٥١]. ٣٨٨١ مهذب السنن كتاب الضحايا ابن جريج (م)(١) أنا أبو الزبير، سمع جابرًا يقول: «كنا مع النبي ◌ّ في الحج والعمرة فاشتركنا في الجزور سبعة. فقال له رجل: البقرة نشترك فيها؟ قال: ما هي إلا من البدن. وحضر جابر الحديبية فقال: اشتركنا كل سبعة في بدنة، فنحرنا يومئذ سبعين بدنة)) . حماد بن سلمة، أنا قيس بن سعد، عن عطاء، عن جابر، أن النبي - عليه السلام - قال: (البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة))(٢). إجماع هؤلاء عن أبي الزبير، ثم رواية عطاء عن جابر على أن البدنة عن سبعة أولى من رواية الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر: ((البدنة عن عشرة)) وروينا عن علي وحذيفة وأبي مسعود وعائشة قالوا: ((البقرة عن سبعة)). الأضحية في السفر ١٤٩١٢ - زيد بن الحباب (م)(٣) عن معاوية بن صالح، نا أبو الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن ثوبان: ((أن رسول الله ذبح أضحيته في السفر، وقال: يا ثوبان، أصلح لحمها. فلم أزل أصلحه حتى قدمنا المدينة)). من قال الأضحى جائز أيام منى كلها ١٤٩١٣ - سعيد بن عبد العزيز، حدثني سليمان بن موسى (٤)، عن جبير بن مطعم، عن النبي ◌َّ قال: «كل عرفات/ موقف، وارفعوا عن عرينيّات، وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن محسر، وكل فجاج (مكة)(٥) منحر وكل أيام التشريق ذبح)) هذا منقطع . وقال أبو نصر التمار: نا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان، عن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن جبير نحوه، وفيه: ((وفي كل أيام التشريق ذبح)). وقال محمد بن بكير الحضرمي: ثنا سويد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن نافع بن جبير، عن أبيه أن رسول الله عَلّم قال: ((أيام التشريق كلها ذبح)) سوید ضعف . (١) مسلم (٢/ ٩٥٥ رقم ١٣١٨) [٣٥٣] .. (٢) أخرجه أبو داود (٩٨/٣ رقم ٢٨٠٨)، والنسائي في الكبرى (٢ / ٤٥٠ رقم ٤١٢١) كلاهما من طريق حماد ابن سلمة به . (٣) مسلم (٣/ ١٥٦٣ رقم ١٩٧٥) [٣٥]. وسبق تخريجه. -- (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٥) كذا في ((الأصل، م)). وفي ((هـ)): منى. ٣٨٨٢ مهذب السنن كتاب الضحايا وفي سنن الدار قطني(١): نا أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن عيسى الخشاب، ثنا عمرو ابن أبي سلمة، ثنا أبو معبد، عن سليمان بن موسى، حدثني عمرو بن دينار(٢) عن جبير بن مطعم أن النبي ◌ُّ قال: ((كل أيام التشريق ذبح)). ١٤٩١٤ - الحارث بن أبي أسامة، ثناروح، عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أن نافع بن جبير أخبره، عن رجل له صحبة: ((أن النبي ◌َّ قال لرجل من غفار قم فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأنها أيام أكل وشرب أيام منى)) قال ابن جريج: ((زاد سليمان بن موسى: ((وذبح». ١٤٩١٥ - ورواه معاوية بن يحيى - وهو واه - عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي سعيد- ومرّة قال: عن أبي هريرة - عن النبي ◌َّه: ((أيام التشريق كلها ذبح)) رواه محمد بن شعيب عنه . ١٤٩١٦ - طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ((الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر)". ١٤٩١٧ - روح، ناحماد، عن مطر أن الحسن وعطاء قالا: ((يضحى إلى آخر أيام التشريق)). قتادة، عن الحسن قال: ((الأضحى ثلاثة بعد يوم النحر)). ١٤٩١٨ - ابن جريج قال عطاء: ((يذبح أيام منى كلها)). ١٤٩١٩ - إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز قال: ((الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعده)) . ١٤٩٢٠ - يحيى بن حمزة، عن النعمان، عن سليمان بن موسى أنه قال: ((النحر أربعة أيام. فقال مكحول: صدق)). من قال يوم النحر ويومين بعده ١٤٩٢١ - شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: ((سأل أبو سلمة ابن عمر بعد النحر بيوم. (١) سنن الدار قطني (٤ /٢٨٤ رقم ٤٩). (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٣٨٨٣ مهذب السنن كتاب الضحايا فقال: إني بدا لي أن أضحي. فقال ابن عمر: من شاء أن يضحي فليضح اليوم ثم غدًا إن شاء)» .. مالك، عن نافع أن ابن عمر كان يقول: «الأضحى يومان بعد يوم الأضحى)» مالك بلغه أن عليّا كان يقول ذلك. ١٤٩٢٢٠ - وعن قتادة، عن أنس قال: ((الذبح بعد النحر يومان)). من قال يضحي إلى آخر الشهر ١٤٩٢٣ - أبان بن يزيد، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، حدثني أبو سلمة وسليمان بن يسار(١) أن رسول الله ◌َ ◌ّه قال: ((الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأني ذلك)). رواه أبو داود في المراسيل(٢). ١٤٩٢٤ - عباد بن العوام، ثنا يحيى بن سعيد، سمعت أبا أمامة بن سهل يقول: ((إن كان المسلمون يشتري أحدهم / الأضحية فيسمنها فيذبحها بعد الأضحى آخر ذي الحجة)) قال أبو إسحاق المروزي: روي في بعض الأخبار: ((الأضحية إلى رأس المحرم)) فإن صح ذلك فالأمر يتسع فيه إلى غرة المحرم، وإن لم يصح فالخبر الصحيح أيام منى أيام نحر، وعلى هذا بنى الشافعي. قال المؤلف: في (كلاهما)(٣) نظر، هذا لإرساله وما مضى لاختلاف الرواة على سليمان بن موسى، لكن هو أولى أن يقال به . ٠ : (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) المراسيل (٢٧٧ رقم ٣٧٧). (٣) قال في الجوهر النقي (٢٩٨/٩): كذا رأيته في في هذه النسخة وفي نسخة أخرى جيدة، والصواب أن يقال: في كليهما . ٣٨٨٤ مهذب السنن كتاب العقيقة سنة كتاب العقيقة سنة ١٤٩٢٥ - حماد بن زيد (خ)(١) عن أيوب، عن محمد، عن رجل اسمه: سلمان رفعه قال: (( مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه الدم، وأميطوا عنه الأذى)). لم يقل (خ) رفعه، ثم قال: ((وقال حجاج: نا حماد- يعني: ابن سلمة - أنا أيوب وقتادة وهشام وحبيب، عن ابن سيرين، عن سلمان، عن النبي ◌َّ ثم ساقه المؤلف من طريق حجاج بن منهال وعبد الأعلى ابن حماد به. وقال سلمان بن عامر الضبي: إن رسول الله قال: ((في الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى)) . أبو حذيفة، نا سفيان، عن أيوب، عن محمد، عن سلمان بن عامر قال: قال رسول الله ◌َي: ((عن الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دمًا وأمطيوا عنه الأذى)) واستشهد (خ) برواية جرير بن حازم، عن أيوب كذلك مجودًا ثم قال: ورواه يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، عن سلمان قوله . سليمان بن حرب، ثنا يزيد، نا محمد قال: قال سَلْمان: ((العقيقة مع الولد، فأهريقوا عنه الدم ... )) الحديث. قال محمد: حرصت أن أعرف ما أميطوا عنه الأذى فلم أجد من يخبرني. ١٤٩٢٦ - عبد الأعلى، نا هشام، عن الحسن: ((أنه كان يقول إماطة الأذى حلق الرأس)) قال (خ)(٢): وقال غير واحد عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان مرفوعًا . ١٤٩٢٧ - عبد الرزاق، أنا هشام بن حسان، عن حفصة، عن الرباب، عن سلمان بن عامر قال رسول الله: ((مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى))(٣). تابعه عاصم، عن حفصة . (١) البخاري (٩ / ٥٠٤ رقم ٥٤٧٢). وأخرجه النسائي (٧/ ١٦٤ رقم ٤٢١٤) من طريق أيوب به. وأخرجه أبو داود (٣/ ١٠٦ رقم ٢٨٣٩)، والترمذي (٨٢/٤ رقم ١٥١٥)، وابن ماجه (١٠٥٦/٢ رقم ٣١٦٤) من طريق هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن سلمان به. وقال الترمذي: حسن صحيح. (٢) البخاري (٩ / ٥٠٤ رقم ٥٤٧١). (٣) تقدم . ٣٨٨٥ مهذب السنن كتاب العقيقة سنة ١٤٩٢٨ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن نبي الله عنه قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، وتحلق رأسه ويسمّى)) (١). قريش بن أنس (خ)(٢) ثنا حبيب بن الشهيد قال لي ابن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة. فسألته، فقال: من سمرة بن جندب . ١٤٩٢٩ - سليمان بن شرحبيل / ثنا يحيى بن حمزة (قلت لعطاء الخراساني: ما مرتهن بعقيقته؟ قال: يحرم شفاعة ولده)) قال الشافعي: وروي عن النبي ◌َّ: ((أنه عق عن الحسن والحسين، وحلق شعورهما وتصدقت فاطمة بزنته فضة)) ١٤٩٣٠ - عبد الوارث (د)(٣) نا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: ((أن رسول اللهُ له عق عن الحسن كبشًا، وعن الحسين كبشًا)). ١٤٩٣١ - جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس ((أن النبي ◌َّ عق عن الحسن والحسين كبشين)). ١٤٩٣٢ - مالك، عن ربيعة، عن محمد بن علي بن حسين قال: ((وزنت فاطمة شعر حسن وحسین، فتصدقت بزنة ذلك فضة)). ١٤٩٣٣ - مالك، عن يحيى بن سعيد (٤): ((أنه عق عن حسن وحسين - عليهما السلام)). وقيل : عن ربيعة، عن أنس ولم يصح. ١٤٩٣٤ - أخبرنا جماعة، ثنا الأصم، ثنا محمد بن سنان القزاز، نا يحيى بن بكير، حدثني ابن لهيعة، حدثني عمارة بن غزية، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أنس: ((أن رسول الله ئه أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما فحلقا، ثم تصدق بوزنه فضة)) ولم يحدّ-أو یحدّد۔ذبحًا . ١٤٩٣٥ - ابن وهب، أنا محمد بن عمرو اليافعي، عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: ((عق رسول الله عَلَّه عن الحسن والحسين يوم السابع وسمّاهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى)) ورواه عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج. (١) أخرجه أبو داود (٣/ ١٠٦ رقم ٢٨٣٧)، والترمذي (٨٥/٤ رقم ١٥٢٢)، والنسائي في المجتبى (١٦٦/٧ رقم ٤٢٢٠)، وفي الكبرى (٧٧/٣ رقم ٤٥٤٦)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٦ - ١٠٥٧ رقم ٣١٦٥) كلهم من طريق قتادة به. وقال الترمذي: حسن صحيح. (٢) البخاري (٩/ ٥٠٤ رقم ٥٤٧٢) من طريق قريش بن أنس به . وأخرجه الترمذي (١ / ٣٤٢ تحت رقم ١٨٢) والنسائي (١٦٦/٧ رقم ٤٢٢١). (٣) أبو داود (٣/ ١٠٧ رقم ٢٨٤١). (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٣٨٨٦ مهذب السنن كتاب العقيقة سنة ١٤٩٣٦ - عبد الرزاق، أنا عبد الله بن محرر، عن قتادة، عن أنس: ((أن النبي ◌َّ عق عن نفسه بعد النبوة)) قال عبد الرزاق: إنما تركوا ابن محرر لهذا الحديث. قال المؤلف: وقد روي من وجه آخر عن أنس، وليس بشيء . والدليل على أن الحقيقة لا تجب ١٤٩٣٧ - داود بن قيس (د)(١) عن عمرو بن شعيب(٢): ((أن النبي ◌َّ سئل عن العقيقة، فقال: لا يحب الله العقوق - كأنه كره الاسم - وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة)). ورواه مرة، عن عمرو (د)(٣) عن أبيه وقال: أراه عن جده: «سئل رسول الله عن العقيقة .. .)). ١٤٩٣٨ - مالك، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه: ((أن رسول الله سئل عن العقيقة قال: لا أحب العقوق - وكأنه إنما كره الاسم - وقال: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل)) قال المؤلف: وهذا إذا انضم إلى الأول قويا. ما يعق عن الابن والبنت ١٤٩٣٩ - إبراهيم بن بشارنا سفيان (دس ق)(٤) ثنا عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز ((سمعت النبي ◌َّ / يقول في العقيقة: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانًا كن أم إناثًا)). قوله: ((عن أبيه)). وهم من سفيان . نامسدد (د)(٥) نا حماد، عن عبيد الله، عن سباع بن ثابتٍ، عن أم كرز قال رسول الله ◌َيثة: عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شاة)). قال (د) هذا هو الحديث. وفي مختصر المزني عن الشافعي، عن سفيان، عن عبيد الله لم يقل عن أبيه، لكن المزني واهم في تركه عن أبيه وفي قوله : عن سباع بن وهب. ورواه ابن جريج (ت)(٦) عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت، أن محمد بن (١) أبو داود (٣/ ١٠٧ رقم ٢٨٤٢). (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) أبو داود (٣/ ١٠٧ رقم ٢٨٤٢). وأخرجه النسائي (٧/ ١٦٢ رقم ٤٢١٢) من طريق داود به. (٤) أبو داود (٣/ ١٠٥ رقم ٢٨٣٥)، والنسائي (٧/ ١٦٥ رقم ٤٢١٧)، ابن ماجه (٢/ ١٠٥٦ رقم ٣١٦٢). (٥) أبو داود (٣/ ١٠٥ - ١٠٦ رقم ٢٨٣٦). (٦) الترمذي (٤ / ٨٣ رقم ١٥١٦) وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي (٧ / ١٦٥ رقم ٤٢١٨) من طريق ابن جريج به . ٣٨٨٧ مهذب السنن كتاب العقيقة سنة ثابت بن سباع أخبره أن أم کرز أخبرته . قلت : صححه (ت) بهذا السند. ورواه عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عطاء، عن حبيب بن ميسرة عن أم كرز. وأخبرنا عبد الله بن يوسف إملاء، أنا ابن الأعرابي، ثنا الحسن الزعفراني، نا سفيان (دس)(١) عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن حبيبة، عن أم كرز أنها سمعت النبي ◌َّ يقول: ((عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة)) وقال ابن جريج: ((قلت لعطاء: ما المكافئتان؟ قال: المثلان. والضأن أحب إليه من المعز وذكر أنها أحب إليه من إناثها رأيٌّ منه، فقال إنسان لعطاء: أرأيت إن ذبحت مكانها جزورًا؟ قال: ابدأ بالذي سمي به، ثم اذبح بعد ما شئت. قلت له: والسنة؟ قال: والسنة)). ١٤٩٤٠ - يحيى بن يحيى، ثنا عبد الجبار بن الورد، سمعت ابن أبي مليكة يقول : ((نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام، فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين عقي عنه - أو عليه - جزورًا. قالت: معاذ الله، ولكن ما قال رسول الله عم ليه: شاتان مكافئتان)» . ١٤٩٤١ - بشر بن المفضل، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن يوسف بن ماهك: ((دخلنا على حفصة بنت عبد الرحمن فأخبرتنا أن عائشة أخبرتها أن رسول الله قال: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة))(٢). صَلى الله ١٤٩٤٢ - أبو عاصم، نا سالم بن تميم، عن أبيه، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي قال: ((إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية، فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة)). من اقتصر في الغلام أيضاً على شاة: مر حديث ابن عباس (د)(٣): ((أن رسول الله عق عن الحسن كبشاً وعن الحسين كبشًا)). : قلت : إِسناده قوي . ١٤٩٤٣ - مالك، عن نافع، عن عبد الله: ((أنه لم يكن يسأله أحد من ولده عقيقة إلا أعطه إياها/ وكان يعق عن أولاده شاة شاة، عن الذكر والأنثى)). هشام بن عروة: ((أن أباه كان يعق عن بنيه الذكور والإناث شاة شاة)). (١) أبو داود (٣/ ١٠٥ رقم ٢٨٣٤)، والنسائي (٧/ ١٦٥ رقم ٤٢١٦). (٢) أخرجه الترمذي (٤/ ٨١ رقم ١٥١٣)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٦ رقم ٣١٦٣) كلاهما من طريق عبد الله ابن عثمان بن خثيم به. قال الترمذي : حسن صحيح. (٣) أبو داود (٣ / ١٠٧ رقم ٢٨٤١) وسبق تخريجه . ٣٨٨٨ مهذب السنن كتاب العقيقة سنة من قال لا يكسر عظامها ويأكلون منها ويتصدقون ١٤٩٤٤ - جعفر بن محمد، عن أبيه (١): ((أن النبي ◌َّ قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: أن يبعثوا إلى القابلة منها برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظمًا)). رواه (د)(٢) في المراسيل. ١٤٩٤٥ - عبد الوارث، عن عامر الأحول، عن عطاء (١)، عن أم كرز قال رسول الله صَ لّ. : ((عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة)) وكان عطاء يقول: تقطع جذولا ولا يكسر لها عظم - أظنه قال: ويطبخ. وقال عطاء: ((إذا ذبحت فقل: بسم الله والله أكبر، هذه عقيقة فلان)). وفي رواية ابن جريج، عن عطاء قال: ((تقطع آرابًا وتطبخ بماء وملح وتهدى في الجيران)) وروى في ذلك عن جابر قوله . ولا يمس الولد بدمها ١٤٩٤٦ - أنا الحسين بن واقد (د)(٣) نا ابن بريدة، عن أبيه: ((كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران)) وفي حديث أيوب بن موسى، عن يزيد بن عبد الله المزني، عن أبيه أن رسول الله ◌َيّ قال: ((في الإبل فرع، وفي الغنم فرع، ويعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم)). ١٤٩٤٧ - ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: «كان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه على رأس الصبي، فأمر النّبي ◌َّه أن يجعل مكان الدم خلوقًا)). رواه قرة وعبد المجيد بن عبد العزيز عنه . ١٤٩٤٨ - همام، ثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله عَ ليه قال: ((كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويدمى)) (٤). وكان قتادة إذا سئل كيف يصنع (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) المراسيل (٢٧٨ - ٢٧٩ رقم ٣٧٩). (٣) أبو داود (٣/ ١٠٧ رقم ٢٨٤٣). (٤) تقدم. ٣٨٨٩ مهذب السنن كتاب العقيقة سنة بالدم قال: إذا ذبحت العقيقة أخذت صوفة منها فاستقبل بها أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى تسيل مثل الخيط، ثم يغسل رأسه ويحلق بعد)). قال أبو داود: هذا وهم من همام ((يدمى)). ثنا ابن ابن المثنى، نا ابن أبي عدي، عن سعيد/ عن قتادة ... فذكره، فقال: ((ويحلق ويسمى)) قال (د): ((ويسمى)) أصح، وكذا قال سلام بن أبي مطيع، عن قتادة، وكذا إياس ابن دغفل وأشعث، عن الحسن . وقت العقيقة والحلق والتسمية ١٤٩٤٩ - هشام (د ت)(١) عن حفصة، عن الرباب، عن سلمان بن عامر رفعه قال: ((الغلام مرتهن بعقيقته يماط عنه الأذى، ويراق عنه الدم في اليوم السابع)). ١٤٩٥٠ - عبد الوهاب بن عطاء، عن إسماعيل بن مسلم، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي ◌ّه قال: ((العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين)) ومر حديث: ١٤٩٥١ - ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: ((عق رسول الله عن الحسن والحسين شاتين يوم السابع، وأمر أن يماط عنه الأذى، وقال: اذبحوا على اسمه وقولوا: بسم الله والله أكبر، واللهم لك وإليك، هذه عقيقة فلان)). ورواه أبو قرة الزبيدي، عن ابن جريج ولفظه ((عن الحسن شاتين، وعن حسين شاتين)). ١٤٩٥٢ - جعفر بن محمد، عن أبيه (٢)، عن النبي ◌ُّ: ((أنه سمى الحسن يوم سابعه، وأنه اشتق من حسن حسينًا وذكر أنه لم يكن بينهما إلا الحمل)). التصدق بزنة الشعر وإعطاء القابلة ١٤٩٥٣ - مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه(٢) قال: ((وزنت فاطمة شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة)) (٣). ورويناه عن ربيعة، عن محمد بن علي في الحسن والحسين. ١٤٩٥٤ - سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده(٢): «أن فاطمة بنت النبي ◌َّ ذبحت عن حسن وحسين حين ولدتهما شاة وحلقت شعورهما، ثم تصدقت بوزنه فضة)). (١) أبو داود (٣/ ١٠٦ رقم ٢٨٣٩)، والترمذي (١٨٢/٤ رقم ١٥١٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٥٥ رقم ٣١٦٤) من طريق هشام به . (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) أخرجه أبو داود في المراسيل (٢٧٩ رقم ٣٨٠). ٣٨٩٠ مهذب السنن كتاب العقيقة سنة ١٤٩٥٥ - حسين(١) بن زيد، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، عن جده(٢)، عن علي: ((أن رسول الله أمر فاطمة فقال: زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة، وأعطي القابلة رجل العقيقة)). ورواه الحميدي، عن حسين فلم يقل عن جده ((أن عليّاً أعطى القابلة رجل العقيقة)) . ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمد بن علي بن الحسين(٢)، عن علي قال: ((عق رسول الله عن الحسن بشاة وقال: يا فاطمة، احلقي / رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة . فوزناہ فکان وزنه درهمًا أو بعض درهم» . ١٤٩٥٦ - شريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن (٢) الحسين، عن أبي رافع قال: ((لما ولدت فاطمة حسنًا قالت لرسول الله ◌َّله: ألا أعق عن ابني بدم؟ قال: لا. ولكن احلقي شعره، وتصدقي بوزنه من الورق على الأوقاص - أو على المساكين، قال علي بن الجعد: قال شريك: الأوقاص أهل الصفة - ففعلت ذلك فلما ولدت حسينًا فعلت مثل ذلك)) . تمتام، نا سعيد بن أشعث، نا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، نا ابن عقيل، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع: ((أن حسنًا حين ولدته أمه أرادت أن تعق عنه بكبش عظيم فأتت النبي ◌َّ فقال: لا تعقي عنه بشيء ولكن احلقي شعر رأسه، ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله أو على ابن السبيل، وولدت الحسين من العام المقبل فصنعت مثل ذلك)). إن صح فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه كما رويناه . النهي عن القرّع ١٤٩٥٧ - عبيد الله بن عمر (خ م)(٣) ثنا عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: ((نهى رسول الله ◌َّ عن الفزع. والفزع: أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه)). شبابة، نا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: ((نهى رسول الله عن القرع)). (١) كتب في الحاشية: حسين له ما ينكر. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) البخاري (٣٧٦/١٠ رقم ٥٩٢٠)، ومسلم (١٦٧٥/٣ رقم ٢١٢٠) [١١٣]. وأخرجه أبو داود (٤/ ٨٣ رقم ٤١٩٣)، والنسائي (١٣٠/٨ رقم ٥٠٥٠، ٥٠٥١)، وابن ماجه (٢/ ١٢٠١ رقم ٣٦٣٧)، كلهم من طريق عمر بن نافع به . ٣٨٩١ مهذب السنن 1 كتاب العقيقة سنة التأذين في أذن المولود : ١٤٩٥٨ - الثوري (د. ت)(١) عن عاصم بن عبيد الله، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه قال: ((رأيت رسول الله ◌َ ي أذن في أذن الحسن بالصلاة حين ولدته فاطمة)). قلت : صححه الترمذي. تسمية المولود حين يولد وهو أصح من السابع ١٤٩٥٩ - حماد بن سلمة (م)(٢) عن ثابت، عن أنس قال: ((ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله ◌َ يُّه حين ولد ورسول الله :َ ◌ّه يهنأ بعيرًا له فقال: هل معك تمر؟ قلت: نعم، فناولته تمرات فألقاهن في / فيه فلاكهن ثم فغرفا الصبي فمجّه فيه فجعل الصبي يتلمظه فقال رسول الله تَّه: حب الأنصار التمر وسماه عبد الله)) وأخرجاه(٣) من حديث أنس بن سيرين، عن أنس . ١٤٩٦٠ - يزيد عبد الله (خ م)(٣) عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: ((ولد لي غلام فأتيت به النبي ◌ّ فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة)). ما يستحب أن يسمى به ١٤٩٦١ - عباد بن عباد (م)(٤) حدثني عبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَّم: ((إن أحب أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن)). (١) أبو داود (٣٢٨/٤ رقم ٥١٠٥)، والترمذي (٤ /٨٢ رقم ١٥١٤). وقال الترمذي. هذا حديث حسن صحیح. (٢) مسلم (١٦٨٩/٣ رقم ٢١٤٤) [٢٢]. وأخرجه أبو داود (٤ /٢٨٨ رقم ٤٩٥١) من طريق حماد بن سلمة به . (٣) البخاري (٩/ ٥٠١ رقم ٥٤٧٠)، ومسلم (١٦٨٩/٣ - ١٦٩٠ رقم ٢١٤٤) [٢٣]. (٤) مسلم (٣/ ١٦٨٢ رقم ٢١٣٢) [٢]. وأخرجه أبو داود (٢٨٧/٤ رقم ٤٩٤٩) من طريق عباد بن عباد به . ٣٨٩٢ مهذب السنن كتاب العقيقة سنة ١٤٩٦٢ - محمد بن مهاجر، نا عقيل بن شبيب، عن أبي وهب الجشمي - وكانت له صحبة - قال قال رسول الله تَّ: ((سموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة))(١) . ١٤٩٦٣ - هشيم، عن داود بن عمرو، عن عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي (٢) عن أبي الدرداء قال رسول الله عَّ: ((إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم؛ فأحسنوا أسماءكم))(٣) فيه انقطاع . مكروه الأسامي ١٤٩٦٤ - معتمر (م)(٤) نا الركين بن الربيع، عن أبيه، عن سمرة: ((نهانا النبي غميّة أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء: أفلح ورباح ويسارًا ونافعًا» . منصور (م)(٥) عن هلال بن يساف، عن الربيع بن عميلة، عن سمرة بن جندب قال رسول الله: ((أحب الكلام إلى الله أربع: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، لا يضرك بأيهن بدأت، لا تسم غلامك يسارًا ولا رباحًا ولا نجيحًا ولا أفلح، فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكون فتقول: لا. إنما هن أربع فلا تزيدن عليّ)) . ١٤٩٦٥ - ابن جريج (م) (٦) أنا أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: ((أراد النبي ◌ُّ أن ينهى (١) أخرجه أبو داود (٢٨٧/٤ رقم ٤٩٥٠)، والنسائي (٦/ ٢١٨ رقم ٣٥٦٥) كلاهما من طريق محمد بن مهاجر به . (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) أخرجه أبو داود (٢٨٧/٤ رقم ٤٩٤٨) من طريق هشيم به. قال أبو داود: ابن أبي زكرياء لم يدرك أبا الدرداء . (٤) مسلم (٣/ ١٦٨٥ رقم ٢١٣٦) [١٠]. وأخرجه أبو داود (٢٩٠/٤ رقم ٤٩٥٩)، وابن ماجه (١٢٢٩/٢ رقم ٣٦٣) كلاهما من طريق المعتمر به . وأخرجه الترمذي (١٢٢/٥ رقم ٢٨٣٦) من طريق هلال بن يساف عن الربيع به، وقال: هذا حديث حسن صحيح. (٥) مسلم (١٦٨٥/٣ رقم ٢١٣٧) [١٢]. وأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٢١٢ رقم ١٠٦٨٢) من طريق منصور، وابن ماجه (١٢٥٣/٢ رقم ٣٨١١) من طريق سلمة بن کھیل كلاهما عن هلال به . (٦) مسلم (١٦٨٦/٣ رقم ٢١٣٨) [١٣]. ٣٨٩٣ مهذب السنن كتاب العقيقة سنة عن أن يسمى بيعلى وبركة وبأفلح ويسار ونافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئًا ثم قبض ولم ینه عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه)). ١٤٩٦٦ - أبو الزناد (خ م)(١) عن الأعرج، عن أبي هريرة يبلغ به النبي عليه: «أخنع الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله)) أخنع: أوضع. / تغيير الاسم القبيح وتحويل الاسم إلى أحسن منه ١٤٩٦٧ - عبيد الله (م)(٢) عن نافع، عن ابن عمر: ((أن النبي ◌ُّ غير اسم عاصية قال: أنت جمیلة)) ... ١٤٩٦٨ - أبو غسان (خ م)(٣) نا أبو حازم، عن سهل قال: ((أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول الله لمه حين ولد - فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي ◌ُّه بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبي ◌َّ فأقاموه. فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: أقلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: لا، ولكن اسمه: المنذر. فسماه يومئذ : المنذر)). ١٤٩٦٩ - معمر (خ) (٤) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه، عن جده: ((قال لي رسول الله ◌َي: ما اسمك؟ قلت: حزن. قال: بل أنت سهل. قال: لا أغير اسمًا سمانيه أبي. قال ابن المسيب: ففينا تلك الحزونة بعد)). (١) البخاري (٦٠٤/١٠ رقم ٦٢٠٥، ٦٢٠٦)، ومسلم (١٦٨٨/٣ رقم ٢١٤٣) [٢٠]. وأخرجه أبوداود (٢٩٠/٤ رقم ٤٩٦١)، والترمذي (١٢٣/٥ رقم ٢٨٣٧) كلاهما من طريق أبي الزناد به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . (٢) مسلم (١٦٨٦/٣ رقم ٢١٣٩) [١٤]. وأخرجه أبو داود (٤ / ٢٨٨ رقم ٤٩٥٢)، والترمذي (١٢٣/٥ رقم ٢٨٣٨) كلاهما من طريق عبيد الله به. وابن ماجه (٢/ ١٢٣٠ رقم ٣٧٣٣) كلهم من طريق عبيد الله به. وقال الترمذي : : هذا حديث حسن غريب . (٣) البخاري (٥٩١/١٠ رقم ٦١٩١)، ومسلم (١٦٩٢/٣ رقم ٢١٤٩) [٢٩]. (٤) البخاري (٥٨٩/١٠ - ٥٩٠ رقم ٦١٩٠). وأخرجه أبو داود (٤ / ٢٨٩ رقم ٤٩٥٦) من طريق معمر به . ٣٨٩٤ مهذب السنن كتاب العقيقة سنة ١٤٩٧٠ - شعبة (خ م)(١) عن عطاء بن أبي ميمونة سعت أبا رافع يحدث عن أبي هريرة: ((أن زينب كان اسمها برّة فقيل تزكي نفسها، فسماها رسول الله ◌ُ له زينب)). ١٤٩٧١ - الوليد بن كثير (م)(٢) حدثني محمد بن عمرو بن عطاء، حدثتني زينب بنت أم سلمة قالت: ((كان اسمي: برّة، فسماني رسول الله: زينب، ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها: برّة، فسماها: زينب)). ١٤٩٧٢ - الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحارث الزبيدي قال: ((توفي صاحب لنا غريبًا فكنا على قبره أنا وابن عمر وعبد الله بن عمرو، وكان اسمي: العاصي ، واسم ابن عمر: العاص، واسم ابن عمرو: العاص، فقال لنا رسول الله مَيّ انزلوا وأقبروه وأنتم عبيد الله. فنزلنا فقبرنا أخانا وصعدنا من القبر وقد أبدلت أسماؤنا)). قلت : سنده صحيح . وغير عليه السلام اسم العاص بن الأسود بمطيع، وأصرم بزرعة، وشهاب بهشام، وحرب بسلم، والمضطجع بالمنبعث وغير ذلك ما يكره من الكنى ١٤٩٧٣ - أيوب (خ م)(٣) عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال أبو القاسم عُ ◌ّه: ((سموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي)». أبو عوانة (خ)(٤) عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا مثله. (١) البخاري (١٠ / ٥٩١ رقم ٦١٩٢)، ومسلم (١٦٨٧/٣ رقم ٢١٤١) [١٧]. وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٣٠ رقم ٣٧٧٢) من طريق شعبة به . (٢) مسلم (١٦٨٧/٣ رقم ٢١٤٢) [١٨]. وأخرجه أبو داودُ (٢٨٨/٤ رقم ٤٩٥٣) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء به . (٣) البخاري (١٠ /٥٨٧ رقم ٦١٨٨)، ومسلم (١٦٨٤/٣ رقم ٢١٣٤) [٨]. وأخرجه أبو داود (٢٩١/٤ رقم ٤٩٦٥)، وابن ماجه (١٢٣٠/٢ رقم ٣٧٣٥) كلاهما من طريق أيوب به . (٤) البخاري (٥٩٣/١٠ - ٥٩٤ رقم ٦١٩٧). وأخرجه مسلم (١٠/١ رقم ٣) [٣] بشطره الثاني فقط . ٣٨٩٥ مهذب السنن كتاب العقيقة سنة ١٤٩٧٤ / ابن عيينة (خ م)(١) عن ابن المنكدر، سمع جابرًاً يقول: «ولد لرجل منا غلام فسماه: القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا تنعم عينًا، فأتينا النبي ◌َّ فذكر ذلك له، فقال: سم ابنك: عبد الرحمن)) . شعبة (خ م)(٢) عن حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر قال رسول الله قال له: ((سموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي؛ فإنما أنا قاسم بعثت أقسم بينكم)) .. خالد (خم)(٣) نا حصين، عن سالم، عن جابر: ((ولد لرجل منا غلام فسماه باسم النبي ◌َِّ فقلنا: لا نكنيه حتى نسأل رسول الله، فقال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي)) تابعه عبثر، عن حصين . جرير (خ م) (٤) عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر: ((ولد لرجل منا غلام فسماه محمدًا، فقال له قومه: لا ندعك تسمي باسم رسول الله ◌ّ فانطلق بابنه حامله على ظهره فأتى به رسول الله، فقال: سموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي؛ فإنما أنا قاسم أقسم بینکم». .أ ورويا من حديث شعبة، (خ م)(٥) عن منصور .. ١٤٩٧٥ - مروان بن معاروية (م)(٦) ثنا حميد قال: قال أنس: «نادى رجل بالبقيع: يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله ◌َيّ فقال: لم أعنك، إنما عنيت فلانًا. فقال: سموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي)). شعبة (خ)(٧) عن حميد، عن أنس مثله. قال الشافعي: لا يحل لأحد أن يكتني بأبي القاسم كان اسمه محمدًا أو غيره. قال المؤلف: روينا معنى هذا عن طاوس. (١) البخاري (١٠ / ٥٨٧ رقم ٦١٨٩)، ومسلم (١٦٨٤/٣ رقم ٢١٣٣) [٧]. (٢) البخاري (١٠/ ٥٩٣ رقم ٦١٩٦)، ومسلم (٣/ ١٦٨٣ - ١٦٨٤ رقم ٢١٣٣) [٧]. (٣) البخاري (١٠ / ٥٨٧ رقم ٦١٨٧)، ومسلم (١٦٨٣/٣) رقم ٢٠١٣٣) [٤]. (٤) البخاري (٦/ ٢٥٠ قم ٣١١٤)، ومسلم (٣/ ١٦٨٢ رقم ٢١٣٣) [٣]. (٥) البخاري (٦٤٧/٦ رقم ٣٥٣٨)، ومسلم (١٦٨٣/٣ رقم ٢١٣٣) [٧]. (٦) مسلم (٣/ ١٦٨٢ رقم ٢١٣١) [١]. (٧) البخاري (٤ /٣٩٧ رقم ٢١٢٠). ٣٨٩٦ مهذب السنن كتاب العقيقة سنة من رأى الكراهة في الجمع بينهما ١٤٩٧٦ - هشام (د)(١) ثنا أبو الزبير، عن جابر أن النبي عَّه قال: ((من تسمى باسمي فلا يكنني بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي)). ويروى نحوه عن أبي هريرة وأحاديث النهي المطلق أصح. من رخص في الجمع بينهما ١٤٩٧٧ - فطر بن خليفة (دت)(٢) عن منذر، عن محمد ابن الحنفية قال: قال علي : ((قلت: يا رسول الله، إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم)) . ورواه أبو بكر بن أبي شيبة (د)(٣) عن أبي أسامة، عن فطر ولم يقل فيه ((قلت: قال: قال علي للنبي)) . قلت : فهو بهيئة المرسل، وقد صححه (ت). أبو نعيم، نا فطر، عن منذر، سمعت ابن الحنفية يقول: ((كانت رخصة لعلي / قال: يا رسول الله، إن ولد لي بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم». وروي من وجه آخر عن محمد، والحديث مختلف في وصله . ١٤٩٧٨ - نا النفيلي (د) (٤) ثنا محمد بن عمران الحجبي، عن جدته صفية بنت شيبة، عن عائشة قالت: ((جاءت امرأة إلى النبي ◌ُّ فقالت: يا رسول الله، إني قد ولدت غلامًا فسمّيته محمدًاً وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك. فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي - (١) أبو داود (٤ /٢٩٢ رقم ٤٩٦٦). (٢) أبو داود (٢٩٢/٤ رقم ٤٩٦٧)، والترمذي (١٢٥/٥ رقم ٢٨٤٣)، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. (٣) أبو داود (٢٩٢/٤ رقم ٤٩٦٧). (٤) أبو داود (٤ /٢٩٢ رقم ٤٩٦٨). ٣٨٩٧ مهذب السنن كتاب العقيقة سنة أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي)» . قلت : الحجبي روى عنه أيضًا وكيع، وما رأيته في الضعفاء ولا في الثقات، لكن حديثه منکر . قال المؤلف: أحاديث النهي أصح فالحكم لها، وحديث عليّ يدل على أنه عرف نهيًا فسأل الرخصة له وحده، وقد يحتمل حديث الحجبي إن صح أن يكون نهيه وقع على الكراهية لا التحريم فبين للمرأة أنه على غير التحريم، والأول أظهر. قال حميد بن زنجويه: ((سألت ابن أبي أويس: ما كان مالك يقول في الرجل يجمع اسم النبي ◌َّهُ وكنيته؟ فأشار إلى شيخ جالس معنا فقال: هذا محمد بن مالك سماه محمدًا وكناه أبا القاسم، وكان يقول: إنما نهي عن ذلك في حياة النبي ◌َ ◌ّ كراهية أن يدعى أحد باسمه أو كنيته [فيلتفت](١) النبي ◌َّهُ)). قال ابن زنجويه: إنما كره أن يدعى أحد بكنيته في حياته ولم يكره أن يدعى أحد باسمه ؛ لأنه لا يكاد أحد يدعو باسمه، فلما قبض ذهب ذلك، ألا ترى أنه أذن لعلي بعده، وأن نفرًا من أبناء وجوه الصحابة جمعوا بينهما: محمد بن أبي بكر ، ومحمد بن جعفر بن أبي طالب، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص، ومحمد بن حاطب، ومحمد بن المنتشر. قال المؤلف: كان الشافعي يقول: لا حجة في قول أحد مع النبي عَلّ .. الكنية بابي عيسى ١٤٩٧٩ - نا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء (د)(٢) نا أبي، نا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: ((أن عمر ضرب ابنًا له تكنى بأبي عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟! فقال: رسول الله عَّ كناني. فقال: (١) في (الأصل)): فيلتف. والمثبت من ((هـ). (٢) أبو داود (٢٩١/٤ رقم ٤٩٦٣). ٣٨٩٨ مهذب السنن كتاب العقيقة سنة إن رسول الله ◌َ ◌ّه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنا في (جَلْجَيتنا)(١). فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك)) . قلت : إِسناده مع نکارته جید. من تكنى ولم يولد له ١٤٩٨٠ - عبد الوارث (خ م) (٢) عن أبي التياح، عن أنس: ((كان رسول الله ◌ّ أحسن الناس خلقاً، كان لي أخ يقال له: أبو عمير - أحسبه قال: كان فطيمًاً - فكان إذا جاء رسول الله عَ لَّ. فرآه قال: أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: وكان يلعب به)). ١٤٩٨١ - حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: ((قلت: يا رسول الله، كل نسائك لهن كنية غيري . قال: تكني بابنك عبد الله بن الزبير. فكانت تكنى بأم عبد الله حتى ماتت)» تفرد به عمرو بن عون عنه . أبو معاوية وأبو أسامة وجماعة، عن هشام بن عروة، عن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أنها قالت: ((يا رسول الله، ألا تكنيني فكل نسائك لها كنية. قال: بلى، اكتني بابنك عبد الله. فكانت تكنى أم عبد الله)). قلت : لم يخرجوه. (١) كتب في الهامش: اضطرابنا. وفي ((هـ)): جليتنا. وقال ابن الأعرابي وسلمة: الجلَجُ: رءوس الناس واحدتها جَلَجَة، المعنى: إنا بقينا في عدد رءوس كثيرة من المسلمين . وقال ابن قتيبة: معناه: وبقينا نحن في عدد من أمثالنا من المسلمين لا ندري ما يصنع بنا، وقيل: الجلج في لغة أهل اليمامة: جباب الماء، كأنه يريد: تركنا في أمر ضيّق كضيق الجباب. (النهاية ١ / ٢٨٣) وفي النهاية: جَلَجَتْنا . (٢) البخاري (٥٩٨/١٠ رقم ٦٢٠٣)، ومسلم (٣/ ١٦٩٢ رقم ٢١٥٠) [٣٠]، وأخرجه الترمذي (٢/ ١٥٤ رقم ٣٣٣)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٩١ رقم ١٠١٦٦، ١٠١٦٧)، وابن ماجه (١٢٢٦/٢ رقم ٣٧٢٠) كلهم من طريق شعبة عن أبي التياح به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ٣٨٩٩