Indexed OCR Text
Pages 541-560
مهذب السنن كتاب الصيد والذبائح عبيد الله بن الأخنس (س)(١) حدثني عمرو، عن أبيه، عن جده، عن أبي ثعلبة: ((قلت : يا رسول الله، أفتني في قوسي. قال: كل ما ردت عليك وإن توارى عنك بعد أن لا ترى فيه إلا أثر سهمك أو يُصلّ(٢) أي: يتغير، وقال الخطابي: أي يُنتن. يقال: صَلَّ اللحم وأَصلَّ لغتان، وهذا على الاستحباب لا التحريم؛ لأن نتنه لا يُحرّمه / وقد أكل عليه السلام إهالة سنخة وهي المتغيرة. ١٤٦٩٠ - شيبان (خ)(٣) عن قتادة، عن أنس قال: ((لقد دعي رسول الله لَ ◌ّه على خبز شعیر وإهالة سنخة)) . ١٤٦٩١ - حماد بن زيد، نا يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة الضمري: ((أن النبي ◌َ ◌ّ خرج حتى أتى الروحاء رأى حماراً عقيرًاً فقيل: يا رسول الله، هذا حمار عقير. قال: دعوه فإن الذي أصابه سيجيء. فجاء رجل من بهز فقال : يا رسول الله، إني أصبت هذا فشأنكم به. فأمر أبا بكر فقسمه بین الرفاق، ثم سار حتى إذا كان بالأُثاية بين العَرْج والرُويثة إذا ظبي (حاقف)(٤) في ظل فيه سهم، فأمر رسول الله تمثله. رجلاً أن يقيم عنده حتى يجير آخر الناس لا يُعرضُ له)). قلت : خرجه (س)(٥) من حديث بكر بن مضر، عن ابن الهاد، عن محمد. عبد الوهاب الثقفي سمعت يحيى بن سعيد (س)(٦) سمعت يحيى بن سعيد، أخبرني محمد بن إبراهيم، عن عيسى أن عمير بن سلمة أخبره، عن البَهْزي: ((أن النبي ◌َّه خرج وهو محرم حتى إذا كان ببعض أفناء الروحاء إذا حمار وحش عقير، فذكره القوم لرسول الله ... )) الحديث. (١) النسائي (٧/ ١٩١ رقم ٤٢٩٦). وأخرجه أبو داود (٣/ ١١٠ - ١١١ رقم ٢٨٥٧) عن عمرو بن شعيب به . (٢) ضبطها المصنف بالأصل بضم وفتح الياء معًا . (٣) البخاري (٤ / ٣٥٤ رقم ٢٠٦٩) من طريق هشام عن قتادة به، ولم يخرجه من طريق شيبان وانظر ((هـ)) (٢٤٣/٩). (٤) حاقف: أي نائم قد انحنى في نومه. النهاية (١/ ٤١٣). (٥) النسائي (٧ / ٢٠٥ رقم ٤٣٤٥). (٦) النسائي (٥/ ١٨٢ -١٨٣ رقم ٢٨١٨). ٣٨٢٢ مهذب السنن كتاب الصيد والذبائح في إدراك الصيدحيا ١٤٦٩٢ - عاصم (م)(١) عن الشعبي، عن عدي مرفوعًا: ((إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيًا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يؤكل منه فكل ... )). الحديث . غير المعلم ١٤٦٩٣ - حيوة بن شريح (خ م ) (٢) نا ربيعة بن يزيد، سمعت أبا إدريس يحدث أنه سمع أبا ثعلبة يقول: ((أتيت رسول الله ◌َّ فقلت: إن أرضنا أرض صيد، أصيد بالكلب المكلب وبالذي ليس بمكلب. قال: أما ما صاد كلبك المكلب فكل مما أمسك عليك واذكر اسم الله، وأما ما صاد كلبك الذي ليس بمكلب فأدركت ذكاته فكل منه، وما لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه)). ورواه ابن المبارك عن حيوة فقال: ((الُعلّم)) بدل ((الُكلّب)). المسلم يرسل كلبه فيخالطه ما لم يرسله مسلم ١٤٦٩٤ - شعبة (خ م)(٣) نا عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي: «سألت رسول الله تعميّة عن الصيد فقلت: أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبًا آخر لا أدري أيهما أخذ. فقال: لا تأكله؛ فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره)). وشعبة أيضًا (م)(٤) عن الحكم، عن الشعبي بنحوه. (١) تقدم. (٢) البخاري (٥١٩/٩ رقم ٥٤٧٨)، ومسلم (١٥٣٢/٣ رقم ١٩٣٠) [٨]. وسبق تخريجه. (٣) البخاري (٩/ ٥٢٧ رقم ٥٤٨٦)، ومسلم (١٥٢٩/٣ - ١٥٣٠ رقم ١٩٢٩) [٣]. (٤) مسلم (٣/ ١٥٣١ رقم ١٩٢٩) [٥]. ٣٨٢٣ مهذب السنن كتاب الصيد والذبائح وعاصم (م)(١) عن الشعبي، وفيه: ((فإن خالط كلبك كلابًا فقتلن ولم / يأكلن فلا تأكل منه شيئًا؛ فإنك لا تدري أيها قتَلَ)). في الصيديقتل ١٤٦٩٥ - أبو عتبة ثنابقية (د)(٢) نا الزبيدي، حدثني يونس بن سيف، حدثني أبو إدريس، عن أبي ثعلبة: ((قلت: يا رسول الله، إنا في أرض صيد، فأرمي بقوسي فمنه ما أدرك ذكاته ومنه ما لا أدرك ذكاته، وأرسل كلبي الْمُكلّب [فمنه] (٣) ما أدرك ذكاته ومنه ما لم أدرك ذكاته. فقال رسول الله عَ ◌ّ: ما ردت عليك قوسك وكلبك ويدك فكل ذكي وغير ذكي)). قلت : تابعه محمد بن حرب . ١٤٦٩٦ - عمرو بن الحارث، حدثني عمرو بن شعيب أن مولى لشرحبيل بن حسنة حدثه أنه سمع عقبة بن عامر وحذيفة يقولان: قال رسول الله لَّم: «حلّ ما ردّت عليك قوسك)). قلت : سنده حسن . ما قطع من حي فهو ميتة ١٤٦٩٧ ـ أبو النضر نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار (د ت)(٤) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي قال: ((لما قدم النبي ثُمَّهُ المدينة والناس يَجبّون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، فقال النبي ◌َّ: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو مَيْتَة)). قلت : حسنه (ت)(٥). صيد المجوسي ١٤٦٩٨ - عبد الله بن صالح، عن معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: ((كل من صيد أهل الكتاب، ولا تأكل من صيد المجوس)). (١) مسلم (٣/ ١٥٣١ رقم ١٩٢٩) [٦]. وتقدم. (٢) أبو داود (٣/ ١١٠ رقم ٢٨٥٦). (٣) في ((الأصل)): فمن. والمثبت من (هـ). (٤) أبو داود (١١١/٣ رقم ٢٨٥٨)، والترمذي (٤ /٦٢ رقم ١٤٨٠). (٥) في المطبوع: هذا حديث حسن غريب. ٣٨٢٤ مهذب السنن كتاب الصيد والذبائح قلت : سنده لین . ١٤٦٩٩ - شريك، عن حجاج بن أرطاة، عن القاسم بن أبي بزة وغيره، عن سليمان اليشكري، عن جابر قال: ((نهي عن صيد كلب المجوسي وطائره وعن ذبيحته)). في الإسناد من لا يحتج به . ذكاة ما لا يقدر عليه إلا برمي ١٤٧٠٠ - شعبة ( خ م)(١) عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج، قال: ((قلنا: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدًا ليس معنا مُدَّى. قال: ما أنهر الدم و ذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: وأصاب رسول الله نهبًا، فندّ منها بعير فسعوا له فلم يستطيعوه فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله ◌َّةٍ: إن لهذه الإبل أوابدَ كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. وتردى بعير في بئر فلم يستطيعوا أن ينحروه إلا من / قبل شاكلته فاشترى منه ابن عمر عشيراً (٢) بدرهمين)). زائدة (م)(٣) نا سعيد بن مسروق، عن عباية، عن جده قال: ((كنا مع رسول الله وقد نصبت القدور فأمر رسول الله ◌َيّ بالقدور فأكفئت، ثم قسم بينهم فعدل عشرًا من الغنم ببعير ، فندّ بعير من إبل القوم، وليس في القوم إلا خيل يسيرة فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله ◌َّ: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا)) وعن عباية بن رافع قال: ((قلنا : يا رسول الله، إنا لاقو العدو غداً وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل ما خلا السن والظفر، وسأخبرك عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة)). (١) البخاري (٩ / ٥٤٦ رقم ٥٥٠٣)، ومسلم (١٥٥٩/٣ رقم ١٩٦٨) [٢٣]. وأخرجه النسائي في الكبرى (٦٣/٣ رقم ٤٤٩٨) من طريق شعبة به . وأخرجه أبو داود (١٠٢/٣ رقم ٢٨٢١)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٦٢ - ٦٤ رقم ٤٤٩٣، ٤٤٩٩)، والترمذي (٦٨/٤ رقم ١٤٩١)، وابن ماجه (١٠٤٨/٢ رقم ٣١٣٧) من طرق عن سعيد بن مسروق به . (٢) كتب بالحاشية: تعشيراً. (٣) مسلم (٣/ ١٥٥٩ رقم ١٩٦٨) [٢٢]. ٣٨٢٥ مهذب السنن كتاب الصيد والذبائح الثوري (خ م)(١) عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج قال: ((كنا مع النبي ◌َّ بذي الحليفة فأصاب الناس إيلاً وغنمًا ... )) وذكره. قال عباية: ((ثم إن ناضحًا. تردی بالمدینة فذبح من قبل شاكلته، فأخذ منه ابن عمر عشیراً بدرهمین)) . ١٤٧٠١ - أبو مروان العثماني، نا الدراوردي، عن حرام، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر، عن أبيهما قال: ((مرت علينا بقرة ممتنعة نافرة لا تمر على أحد إلا نطحته وشدت عليه فخرجنا نكدها حتى بلغنا الصماء ومعنا غلام قبطي لبني حرام، ومعه مَشْتَمَلٌ فشدت عليه لتنطحه فضربها أسفل من المنحر وفوق مرجع الكتف فركبت رذغها(٣) فلم يدرك لها ذكاة، فأخبرت رسول الله ◌َّة شأنها فقال: إذا استوحشت الإنسية وتمنعت فإنه يُحلّها ما يُحل الوحشية ارجعوا إلى بقرتكم فكلوها فرجعنا إليها فاجتزرناها)). ١٤٧٠٢ - حماد بن سلمة، عن أبي العشراء الدارمي، عن أبيه قال: ((يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك)). قال المؤلف : هذا فى المتردي وأشباهه . ١٤٧٠٣ - خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس: ((ما أعجزك من البهائم فهو بمنزلة الصید أن ترمیه)). ١٤٧٠٤ - الثوري، ثنا حبيب بن أبي ثابت(٢) قال: ((جاء رجل إلى علي - رضي الله عنه - فقال: إن بعيرًا لي ند فطعنته برمح. فقال: أهد لي عجزه)) .. قلت : منقطع. ١٤٧٠٥ ـ أبو عميس، عن غضبان بن يزيد البجلي، عن أبيه («قدم الناس الكوفة فأعرس رجل من الحي فاشترى جزورًا فندَّت، فذهبت ثم اشترى أخرى فخشي أن تندّ فعرقبها وذكر اسم الله فماتت، فأتوا عبد الله فسألوه فأمرهم / أن يأكلوا فوالله ما طابت أنفس الحي حتى جعلوا له منها بضعة، ثم أتوه بها فأكل ورجع الحي إلى طعامهم فأكلوا)). (١) البخاري (١٦٤/٥ - ١٦٥ رقم ٢٥٠٧)، ومسلم (١٥٥٨/٣ -١٥٥٩ رقم ١٩٦٨) [٢١]. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع . (٣) كتب بالهامش: أي ماتت. ٣٨٢٦ مهذب السنن كتاب الصيد والذبائح ما يُذكى به ١٤٧٠٦ - الشافعي، أنا سفيان، عن عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن رافع قلت: ((يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدًا وليست معنا مدى أنذكي بالليط(١) ؟ قال: ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر؛ فإن السن عظم من . الإنسان، والظفر مدى الحبشة)) (٢) نا ابن أبي عمر (م)(٣) نا سفيان، عن إسماعيل بن مسلم، عن سعيد بن مسروق، عن عباية، عن جده. ثم حدثنيه بعد عمر بن سعيد، عن أبيه ... فذكره، ولفظه: ((إنا لاقو العدو وليس معنا مدى، أفنذكي بالليط؟ ... )) الحديث، وزاد فيه: ((وأصبنا إيلا وغنمًا فكنا نعدل البعير بعشر من الغنم فندّ علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهصناه فسألنا رسول الله حالته. فقال: إن لهذه الإبل أوابد ... )). الحديث. أبو الأحوص (خ)(٤) نا سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، عن جده ((قلت: يا رسول الله، إنا نلقى العدو غدًا ليس معنا مدىًّ. فقال: أَرنْ أو أَعجْل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن أو ظفر وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، وتقدم سرعان الناس فتعجلوا، فأصابوا من الغنائم ورسول الله في آخر الناس فنصبوا قدورًا، فمر رسول الله نَّه بالقدور، فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم فعدل بعيرًا بعشر شياه، وند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي ◌َّ: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش ما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا)) كذا (١) كتب بالهامش: قشر الشجر. (٢) تقدم . (٣) مسلم (١٥٥٩/٣ رقم ١٩٦٨) [٢٢] وسبق تخريجه. (٤) البخاري (٩//٥٩٠ رقم ٥٥٤٣) وسبق تخريجه . ٣٨٢٧ مهذب السنن كتاب الصيد والذبائح زاد في سنده أبو الأحوص، عن أبيه، وتابعه حسان بن إبراهيم الكرماني فقال: ثنا سعيد، عن عباية، عن أبيه، عن جده. الصيديرمى فيقع على الأرض في حديث أبي ثعلبة (خ)(١): ((وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم کل)). الصيد يتردى من شاهق أو في الماء ١٤٧٠٧ -/ عاصم (م)(٢) عن الشعبي، عن عدي ((سألت رسول الله عن الصيد قال: إذا رميت بسهم فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل، وإن وجدته قد وقع في الماء فمات فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك فلا تأكل». ١٤٧٠٨ - الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق قال عبد الله: ((إذا رمى أحدكم صيدًا فتردى من جبل فمات فلا تأكلوا؛ فإني أخاف أن يكون التردي قتله، أو وقع في ماء فمات فلا تأكله فإني أخاف أن يكون الماء قتله)). الرمي بحجر أو بندقة ١٤٧٠٩ - كهمس (خ م)(٣) عن ابن بريدة، قال: ((رأى عبد الله بن مغفل رجلاً من أصحابه يخذف فقال: لا تخذف؛ فإن رسول الله لَ ◌ّم كان يكره - أو قال ينهى عن - الخذف فإنه لا يصطاد به الصيد، ولا ينكأ به العدو، ولكنه يكسر السن، ويفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أخبرك أن رسول الله كان يكره - أو ينهى - عن الخذف، ثم أراك تخذف لا (١) البخاري (٥٢٧/٩ رقم ٥٤٨٨) و سبق تخريجه. (٢) مسلم (٣/ ١٥٣١ رقم ١٩٢٩) [٧]. وسبق تخريجه . (٣) البخاري (٩/ ٥٢٢ رقم ٥٤٧٩)، ومسلم (١٥٤٧/٣ رقم ١٩٥٤) [٥٤]. وأخرجه النسائي (٨/ ٤٧ رقم ٤٨١٥) من طریق کهمس به . ٣٨٢٨ مهذب السنن ٠٠٠ .. كتاب الصيد والذبائح أكلمك كلمة كذا)) وكذا لفظ (م). الطيالسي، ناشعبة (خ م)(١) عن قتادة، سمع عقبة بن صهبان، عن عبد الله بن مغفل المزني: ((أن رسول الله عَّ نهى عن الخذف وقال: لا يصاد بها صيد، ولا ينكأ بها عدو، وإن الخذفة تكسر السن وتفقأ العين)). ١٤٧١٠ - أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر قال: ((قدمت المدينة فخرجت في يوم عيد فإذا رجل متلبّب أعسر أيسريمشي مع الناس كأنه راكب(٢) وهو يقول: هاجروا ولا تهجّروا واتقوا الأرنب أن يحذفها أحدكم بالعصا ولكن ليُذّك لكم الأسل الرماح والنبال)) . قال أبو عبيدة: هاجروا ولا تهجروا. يقول: أخلصوا النية في الهجرة ولا تشبهوا بالمهاجرين على غير نية منكم . ١٤٧١١ - العقدي، عن زهير، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر: ((أنه كان يقول في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة)). ١٤٧١٢ - مالك، عن نافع قال: ((رميت طائرين بحجرین فأصبتهما؛ فأما أحدهما فمات فطرحه ابن عمر، وأما الآخر فذهب يذكبه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه أيضًا». صيد المعراض ١٤٧١٣ - الثوري (خ م)(٣) وآخر، عن منصور، عن النخعي، عن همام، عن عدي بن حاتم ((سألت رسول الله تعميّ عن المعراض فقال: إِذا رميت فسميت فخزق فكل وإن قتل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فلا تأكل)). يزيد بن هارون، أنا عاصم وزكريا (خ م) (٤) عن الشعبي، عن عدي («سألت رسول الله عن صيد المعراض / فقال: ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ)). (١) البخاري (٦١٥/١٠ رقم ٦٢٢٠)، ومسلم (١٥٤٨/٣ رقم ١٩٥٤) [٥٥]. وأخرجه أبو داود (٣٦٨/٤ رقم ٥٢٧٠)، وابن ماجه (١٠٧٥/٢ رقم ٣٢٢٧) كلاهما من طريق شعبة به . (٢) كتب في الحاشية : كأنه عمر. (٣) البخاري (٩/ ٥١٩ رقم ٥٤٧٧)، ومسلم (١٥٢٩/٣ رقم ١٩٢٩) [١]. وسبق تخريجه. (٤) تقدم. ٣٨٢٩ مهذب السنن كتاب الصيد والذبائح تفسير آية ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمْ﴾ (١) ١٤٧١٤ - عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ((﴿وما أهل لغير الله به﴾(١) يعني: ما أهل للطواغيت كلها ﴿والمنخنقة﴾(١): التي تخنق فتموت ﴿والموقوذة﴾(١): التي تضرب بالخشب حتى تقذها فتموت ﴿والمتردية﴾(١): التي تتردى من الجبل فتموت ﴿والنطيحة﴾(١): الشاة تنطح الشاة ﴿وما أكل السبع﴾(١) يقول: ما أخذ السبع، فما أدركت من هذا كله فتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال. وقال مرة: ﴿إلا ما ذكيتم﴾(١) أي: ما ذكيتم من هؤلاء وبه روح فكلوه فهو ذبيح ﴿وما ذبح على النصب﴾(١) والنصب: أنصاب كانوا يذبحون ويُهلون عليها أي الأصنام، والأزلام القداح كانوا يستقسمون بها في الأمور ﴿ذلكم فسق﴾(١) يعني: من أکل من ذلك کله فهو فسق» . ما ذبح لغير الله ١٤٧١٥ - موسى بن عقبة (خ)(٢) أخبرني سالم، أنه سمع ابن عمر يحدث، عن رسول الله : ((أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح - وذلك قبل النبوة - فقدم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها ثم قال: أما إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه)). . : ١٤٧١٦ - شعبة (م)(٣) عن القاسم بن أبي بزة، عن أبي الطفيل، قال: ((سئل علي هل خصكم رسول الله بشيء؟ قال: ما خصنا بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب (١) المائدة : ٣ . (٢) البخاري (٩/ ٥٤٥ رقم ٥٤٩٩). وأخرجه النسائي في الكبرى (٥٥/٥ رقم ٨١٨٩) من طريق موسى بن عقبة به . (٣) مسلم (٣/ ١٥٦٧ رقم ١٩٧٨) [٤٥]. : وأخرجه النسائي (٧/ ٢٣٢ رقم ٤٤٢٢) من طريق منصور بن حيان، عن أبي الطفيل. ٣٨٣٠ مهذب السنن كتاب الصيد والذبائح سيفي هذا، فأخرج صحيفة فإذا فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثًا)). ذبح البهيمة تريد أن تموت ١٤٧١٧ - أبو معاوية، عن یحیی بن سعيد، عن محمد بن یحیی بن حبان، عن محمد بن زيد «أن رجلاً ذبح شاة وهو يرى أنها قد ماتت فتحركت، فسأل أبا هريرة فقال: كلها. فسأل زيد بن ثابت فقال له: لا تأكلها؛ فإن الميتة قد تتحرك)) . مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي مرة مولى عقيل / «أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل زيدًا. فقال: إن الميتة - أظنه قال - لتتحرك، ونهاه عن ذلك)). تابعه سليمان بن بلال . ١٤٧١٨ - غندر نا شعبة (س ق)(١) سمعت حاضر بن مهاجر أبا عيسى الباهلي، سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت ((أن ذئبًا نيّبَ في شاة فذكوها بمروة، فرخص النبي ◌َّ بأكلها)). قلت : إسناده جيد . وله شاهد يروى عن الواقدي، ناربيعة بن عثمان، عن زيد بن أبي عتاب، عن سليمان ابن يسار، عن زيد ((سئل رسول الله عن شاة نيّبَ فيها الذئب فأدركت وبها حياة فذكيت، فأمر بأكلها)). ١٤٧١٩ - إسرائيل عن أبي إسحاق (ت)(٢) عن عمرو بن شرحبيل، عن عائشة قالت: ((كانت لنا شاة أرادت أن تموت فذبحناها فقسمناها، فجاء النبي ◌َ ◌ّه فقال: يا عائشة، ما فعلت شاتكم؟ قالت: أرادت أن تموت فذبحناها فقسمناها ولم يبق عندنا منها إلا كتف. قال : الشاة كلها لكم إلا الكتف)). قلت : صححه (ت) من حديث الثوري، عن أبي إسحاق. ١٤٧٢٠ - زيد بن أسلم (د)(٣) عن عطاء بن يسار، عن رجل ((أنه كان يرعى لقحةً بشعب (١) النسائي (٢٢٥/٧ - ٢٢٧ رقم ٤٤٠٠، ٤٤٠٧)، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٠ رقم ٣١٧٦). (٢) الترمذي (٥٥٥/٤ رقم ٢٤٧٠) من طريق الثوري، عن أبي إسحاق به، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. (٣) أبو داود (١٠٢/٣ رقم ٢٨٢٣). ٣٨٣١ مهذب السنن كتاب الصيد والذبائح من شعاب أحد فأخذها الموت فلم يجد شيئًا ينحرها به فأخذ وتدًا فوجأ به في لبتها حتى أهريق دمها، ثم جاء النبي ◌َّ فأخبره بذلك، فأمره بأكلها)). ١٤٧٢١ - ويذكر عن الزهري، عن ابن المسيب ((أنه كان يقول: الذكاة العين تطرف، والذنب يتحرك، والرجل تركض)) وبمعناه قال: عبيد بن عمير وطاوس وقتادة. السمك وميتة البحر ١٤٧٢٢ - سفيان (خ م)(١) عن عمرو، سمع جابرًاً قال: ((بعثنا رسول الله عَّه في ثلاثمائة راكب أميرنا أبو عبيدة نرصد عير قريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبَط فسمي ذلك الجيش: جيشَ الخبَط، فألقى لنا البحر دابة يقال لها: العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، وادّهنا من وَدَكه حتى ثابت إلينا أجسامنا، فأخذ أبو عبيدة ضلعًا من أضلاعه فنصبه وعمد إلى أطول رجل معه - وفي لفظ: فأخذ رجلاً وبعيرًاً - فمر من تحته وكان رجل نحر ثلاث جزائر، ثم نحر ثلاث جزائر، ثم نحر ثلاث جزائر، ثم إن أبا عبيدة نهاه)). الحميدي، عن سفيان نحوه وفيه: ((ثم نظر أطول رجل وأعظم جمل في الجيش فأمره أن يركب الجمل ثم مر تحته/ فأتينا النبي ◌َّ فقال: ويحكم، هل معكم منه شيء؟ قلنا: لا)). ابن جريج (خ) (٢) أخبرني عمرو، أنه سمع جابرًا يقول: «غزونا جيش الخبَط وأمرنا أبو عبيدة فجعنا فألقى البحر حوتًا لم ير مثله يقال له: العنبر. فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظمًا من عظامه يمر الراكب تحته)). قال (خ): وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: ((فقال أبو عبيدة: كلوا. فلما قدمنا ذكرنا ذلك للنبي ◌ّ فقال: كلوا رزقًا أخرجه الله، أطعمونا إن کان معكم. فأتاه بعضهم فأکله)). (١) البخاري (٧/ ٦٧٨ رقم ٤٣٦١)، ومسلم (١٥٣٦/٣ رقم ١٤٠٧) [١٨]. وأخرجه النسائي (٧/ ٢٠٧ رقم ٤٣٥٢) من طريق سفيان به . (٢) البخاري (٧/ ٦٧٨ رقم ٤٣٦٢). ٣٨٣٢ مهذب السنن كتاب الصيد والذبائح زهير (م)(١) ثنا أبو الزبير، عن جابر: ((بعثنا رسول الله ◌ُّ وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيراً لقريش وزودنا جرابًا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قلنا: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: مصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها. فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب الخبط بعصينا ثم نبله بالماء فنأكله فأصبنا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم دابة تدعى العنبر فقال أبو عبيدة: مينة، ثم قال: لا؛ بل نحن رسل رسول الله، وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا وأكلنا منه شهرًا، ونحن ثلاثمائة حتى سمنا، ولقد كنا نغترف من وقُّب عينه (القلال)(٢) الدُّهن، ونقطع منه الفدر كالثور، والله لقد أخذ أبو عبيدة منا ثلاثة عشر رجلاً فأقامهم في وقب عينه، ولقد أخذ ضلعاً من أضلاعها فأقامها ثم رحل أعظم بعير فمر تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله عَّ فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء؟ فأرسلنا إلى رسول الله منه فأكل منه)). وفي لفظ (م)(٣)أحمد بن يونس، عن زهير: ((وانطلقنا على الساحل فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا دابة العنبر، وقال: وأقعدهم في عينيه)) . مالك (خ م)(٤) عن وهب بن كيسان، عن جابر قال: ((بعث رسول الله يُ ◌ّ بعثًا قبل الساحل وأمّر أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع فكان مزودي تمر فكان يقوتنا كل يوم يعني/ قليلاً قليلاً حتى فني فلم يكن يصيبنا كل يوم إلا تمرة. فقلت: وما تغني تمرة؟ قال: لقد وجدنا (١) مسلم (١٥٣٥/٣ رقم ١٩٣٥) [١٧]. وأخرجه أبو داود (٣٦٤/٣ رقم ٣٨٤٠) من طريق زهير به . (٢) في (هـ)): بالقلال. (٣) مسلم (٣/ ١٥٣٥ رقم ١٩٣٥) [١٧]. (٤) البخاري (١٥٢/٥ رقم ٢٤٨٣)، ومسلم (١٥٣٧/٣ رقم ١٤٦) [٢١]. وأخرجه النسائي (٧/ ٢٠٧ رقم ٤٣٥١)، والترمذي (٥٥٧/٤ رقم ٢٤٧٥)، وابن ماجه (١٣٩٢/٢ رقم ٤١٥٩) من طريق وهب به، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. ٣٨٣٣ مهذب السنن : كتاب الصيد والذبائح فقدها، ثم انتهينا إلى البحر، فإذا بحوت مثل الظَرب(١)، فأكل منه ذلك الجيش ثمان عشرة ليلة، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما ولم تصبهما)) . الوليد بن كثير (م)(٢) نا وهب بن كيسان يقول: سمعت جابرًا يقول: ((بعث رسول الله سرية أنا فيهم إلى سيف البحر فأرملنا الزاد حتى جمعنا ما مع كل إنسان فجعلناه واحداً حتى كان يعطى كل إنسان قدر ما يصيبه حتى ما يكون يصيب إنسانًا إلا تمرةٌ كل يوم، فقال رجل لجابر: يا أبا عبد الله، ما يغني عن رجل تمرة؟ قال: يا ابن أخي، قد وجدنا فقدها حين فنيت، فبينا نحن على ذلك إذا رأينا سوادًا، فلما غشيناه إذا دابة من البحر قد خرجت من البحر فأقام عليها العسكر ثمان عشرة ليلة يأكلون منها ما شاءوا حتى أربعوا)). ١٤٧٢٣ - مالك (دس ت)(٣) عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة مولى الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة العبدري أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: (( سأل رجل رسول الله وَلّ فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضئنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه، الحل مينته)). قلت : صححه (ت). ١٤٧٢٤ - أبو القاسم بن أبي الزناد (ق)(٣) نا إسحاق بن حازم، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر: ((أن النبي ◌َّ سئل عن البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته)). ١٤٧٢٥ - وبإسناد ضعيف عن عصمة بن مالك، عن حذيفة مرفوعًا: ((إن الله ذكى لكم صيد البحر)) . ١٤٧٢٦ - عبّاد الرَّواجني، نا شريك، عن ابن أبي بَشير، عن عكرمة، عن ابن عباس سمع أبا بكر يقول : ((إن الله ذبح لكم ما في البحر، فكلوه كله فإنه ذكي)) . (١) في الأصل: الضَرب. (٢) مسلم (٣/ ١٥٣٧ رقم ١٤٠٦) [٢١]. وسبق تخريجه . (٣) أبو داود (١/ ٢١ رقم ٨٣)، والنسائي (١/ ١٧٦ رقم ٣٣٢)، والترمذي (١/ ١٠٠ - ١٠١ رقم ٦٩). قال الترمذي : حسن صحيح . : (٤) ابن ماجه (١/ ١٣٧ رقم ٣٨٨). ٣٨٣٤ مهذب السنن كتاب الصيد والذبائح حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن شيخ يكنى أبا عبد الرحمن سمعه يقول : سمعت أبا بكر يقول: ((ما في البحر من شيء إلا قد ذكاه الله لكم)). ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن دينار، عن أبي الطفيل: ((أن أبا بكر سئل عن ميتة البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته)). ١٤٧٢٧ - وروي عن عمرو بن دينار وأبي الزبير سمعا شريحًا - رجلاً أدرك النبي عم ◌ّ . . قال: ((كل شيء في البحر مذبوح)) وروي عن أبي الزبير، عن شريح مرفوعًا. وروي عن جابر، وعبد الله بن سرجس مرفوعًا . ٠ السمك يصطاده كافر ١٤٧٢٨ - زائدة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «كُل ما ألقى البحر وما صيد منه صاده يهودي أو نصراني أو مجوسي. قال: وطعامه ما ألقى)). أبو الأحوص / عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((كل السمك ولا يضرك من صاده من الناس». ما لفظ البحر وطفا ١٤٧٢٩ - ابن وهب، أنا عمر بن محمد، أن نافعًا حدثه أن ابن عمر قال: ((غزونا فجعنا حتى إن الجيش يقسم التمرة والتمرتين فبينا نحن على شط البحر إذا رمى بحوت ميتة فاقتطع الناس منه ما شاءوا من لحم أو شحم، وهو مثل الظرب(١) فبلغني أنهم لما قدموا على رسول الله مخلل. أخبروه فقال لهم: أمعكم منه شيء)) . وأخرجا(٢) حديث عمرو بن دينار، عن جابر: ((بعثنا رسول الله في ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة ... )) الحديث. ١٤٧٣٠ - الثوري، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها))(٣). وزاد فيه وكيع، عن سفيان: ((الطافية على الماء)). (١) في (الأصل)): الضرب. (٢) البخاري (٧ /٦٧٨ رقم ٤٣٦١)، ومسلم (١٥٣٦/٣ رقم ١٤٠٧) [١٨]. (٣) أخرجه أبو داود كما فى التحفة (٢٩٥/٥ رقم ٦٦٠٢) وقال: هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد عن أبي داود ولم يذكره أبو القاسم. ٣٨٣٥ مهذب السنن كتاب الصيد والذبائح ١٤٧٣١ - هشام، ناقتادة، عن جابر بن زيد أن عمر قال: ((الجراد والنون ذكي كله)). ١٤٧٣٢ - الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن(١) علي قال: ((الحيتان والجراد ذکي کله)). ١٤٧٣٣ - عبد الله بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس، عن أبي ((أيوب أنه ركب البحر فوجدوا سمكة طافية على الماء فسألوه عنها فقال: أطيبة هي لم تتغير؟ قالوا: نعم. قال : فكلوها وارفعوا نصيبي منها وكان صائمًا)). وبعضهم يقول: عن ثمامة بن أنس، عن أبي أيوب. والأول أشبه. ورواه أيضًا جبلة بن عطية، عن أبي أيوب. ويذكر عن مُريح وبشر ابني الخولاني أحدهما أو كلاهما أن أبا أيوب وأبا صرمة الأنصاريين أكلا الطافي)). ١٤٧٣٤ - شعبة، عن أجلح، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن ابن عباس: ((لا بأس بالطافي من السمك)) . ١٤٧٣٥ - مالك، عن أبي الزناد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وزيد بن ثابت: ((أنهما كانا لا يريان بأكل ما لفظ البحر بأسًا)). الثوري، عن أبي الزناد، عن أبي سلمة، عن ثويب قال: ((رمى البحر بسمك كثير ميتًا، فأتينا أبا هريرة فاستفتيناه فأمرنا بأكله، فرغبنا عن فتياه فأتينا مروان فأرسل إلى زيد بن ثابت فسأله، فقال: حلال فكلوه)) . ١٤٧٣٦ - عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: ((قدمت البحرين فسألوني عما يقذف البحر من السمك فأمرتهم بأكله، فلما قدمت سألت عمر، فقال: لو قلت لهم غير ذلك لعلوتك بالدرة ثم تلا: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم﴾(٢) قال: صيده ما اصطيد، وطعامه ما رمى به)) رواه أبو عوانة عنه. جعفر بن عون، نا يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: ((أقبلت من البحرين حتى إذا كنت بالربذة سألني ناس من أهل العراق / وهم محرمون عن صيد وجدوه على الماء طاف فأمرتهم أن يشتروه ويأكلوه وهم محرمون، ثم قدمت المدينة فكأنه وقع في قلبي شك مما أمرتهم، فذكرت ذلك لعمر، فقال: وما أمرتهم به؟ قلت: أمرتهم أن يشتروه ويأكلوه. قال: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت - أي: كأنه يتوعده)) . (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) المائدة : ٩٦ . ٣٨٣٦ مهذب السنن كتاب الصيد والذبائح -..... ١٤٧٣٧ - علي بن عاصم، نا سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عباس قال: ((صيد البحر ما صيد، وطعامه ما قذفه)) . حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس نحوه وقال: ((ما لفظ به)). ١٤٧٣٨ - مالك، عن نافع: «أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر عما لفظ البحر، فنهاه عن أكله قال: ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف فقرأ: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾(١) فأرسلني إلى عبد الرحمن أنه لا بأس به فكله)). مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعد الحارثي مولى عمر بن الخطاب قال: ((سألت ابن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضًا أو تموت صردًا، فقال: ليس بها بأس. ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك)). من كره الطافي ١٤٧٣٩ - عبيد الله بن عمر، عن أبي الزبير، عن جابر أنه كان يقول: ((ما ضرب به البحر أو جزر عنه أو صيد فيه فكل، وما مات فيه ثم طفا فلا تأكل)) وبمعناه رواه أيوب وابن جريج وزهير وحماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قوله، وكذا رواه وكيع وأبو عاصم وطائفة عن الثوري، ووهم أبو أحمد الزبيري فرواه عن الثوري مرفوعًا . نصر الجهضمي، نا الزبيري، نا الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي: ((إذا طفا السمك فلا تأكله، وإذا [جزر](٢) عنه البحر فكله، وما كان علی حافتيه فکله)). نا أحمد بن عبدة (د)(٣) نا يحيى بن سليم، نا إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله: ((ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه)). يحيى سيئ الحفظ، رواه غيره عن إسماعيل [موقوفًا] (٤). (١) المائدة : ٩٦ . (٢) في ((الأصل)): زجر. والمثبت من ((هـ). (٣) أبو داود (٣/ ٣٥٨ رقم ٣٨١٥). وأخرجه ابن ماجه (٢ / ١٠٨١ رقم ٣٢٤٧) من طريق إسماعيل بن أمية به . (٤) في ((الأصل)»: موقوف. ٣٨٣٧ مهذب السنن كتاب الصيد والذبائح (ت)(١) عن حسين بن يزيد، عن حفص بن غياث، عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ◌َّ قال: ((ما اصطدموه وهو حي فكلوه وما وجدتم مينًا طافيًا فلا تأكلوه)) . قلت : علقه المؤلف بلاسند إلى (ت). وقال: سألت محمدًا - يعني: البخاري - عن هذا فقال: ليس بمحفوظ ويروى عن جابر خلافه ولا أعرفه لابن أبي ذئب، عن أبي الزبير شيئًا . قال المؤلف: ورواه يحيى بن أبي أنيسة - وهو متروك - عن أبي الزبير مرفوعًا. ورواه عبد العزيز بن عبيد الله . وهو ضعيف - عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعًا. ورواه بقية عن الأوزاعي، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا، ولا يحتج بمفاريد بقية وقد قال عليه السلام : («هو الطهور ماؤه الحل ميتته)) . أكل الجراد ١٤٧٤٠ -/ شعبة (خ م)(٢) عن أبي يعفور: «سألت شريكي عبد الله بن أبي أوفى عن الجراد، قال: لا بأس به، قد غزوت مع رسول الله ثم ﴾ سبع غزوات نأكل معه الجراد)) . ابن عيينة (م)(٣) عن أبي يعفور، عن ابن أبي أوفى: ((غزونا مع رسول الله سبع غزوات- أو سنًا - فكنا نأكل الجراد)). ١٤٧٤١ - ابن الزبرقان (د)(٤) نا سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان: ((سئل النبي ◌َّ عن الجراد فقال: أكثر جنود الله، لا آكله ولا أحرمه)). الأنصاري، ناالتيمي، عن أبي عثمان النهدي(٥) قال رسول الله: ((أكثر جنود الله في الأرض الجراد، لا آكله ولا أحرمه)) ورواه معتمر، عن أبيه، عن أبي عثمان مرسلاً. (١) العلل الكبير للترمذي (٢٤٢ رقم ٤٣٩). (٢) البخاري (٩/ ٥٣٥ رقم ٥٤٩٥)، ومسلم (٣/ ١٥٤٧ رقم ١٩٥٢) [٥٢]. وأخرجه أبو داود (٣٥٧/٣ رقم ٣٨١٢)، والنسائي (٧/ ٢١٠ رقم ٤٣٥٦) من طريق شعبة به . (٣) مسلم (٣/ ١٥٤٦ رقم ١٩٥٢) [٥٢]. وأخرجه الترمذي (٢٣٦/٤ رقم ١٨٢١، ١٨٢٢) والنسائي (٧/ ٢١٠ رقم ٤٣٥٧) كلاهما من طريق سفیان به، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. (٤) أبو داود (٣٥٧/٣ رقم ٣٨١٣). وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٧٣ رقم ٣٢١٩) من طريق أبي عثمان به . (٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٣٨٣٨ مهذب السنن ٠٠°م كتاب الصيد والذبائح نا نصر بن علي (د)(١) وعلي بن عبد الله قالا: نا زكريا بن يحيى بن عمارة، عن أبي العوام الجزار، عن أبي عثمان، عن سلمان مرفوعًا. اسم أبي العوام: فائد. قال ورواه حماد بن سلمة (د)(١) عن أبي العوام، عن أبي عثمان مرسلاً. ١٤٧٤٢ - الشافعي، أنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال رسول الله م ◌ّ: ((أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان: الحوت والجراد، الدمان أحسبه قال: الكبد والطحال)) (٢) رواه إسماعيل بن أبي أويس، عن عبد الرحمن وعبد الله وأسامة عن أبيهم. والصحيح رواية سليمان بن بلال، عن زيد، عن ابن عمر موقوفًا . ١٤٧٤٣ - حيوة(٣) بن شريح، سمعت سنان بن عبد الله الأنصاري يقول: «سألت أنسًا عن الجراد فقال: خرجنا مع رسول الله إلى خيبر ومع عمر قفَعة فيها جراد قد احتقبها وراءه فيرد يده وراءه فيأخذ منها فيناولنا ونأكل ورسول الله تَّه ينظر، ثم رجعنا إلى المدينة فكنا نؤتى به فنشتريه ونكثر ونجففه فوق الأجاجير (٤) فنأكل منه زمانًا)). مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: ((سئل عمر عن الجراد فقال: وددت أن عندنا قفَعة نأكل منها)). ١٤٧٤٤ - عمرو بن الحارث، حدثني اللجلاج أن واهب بن عبد الله المعافري حدثه: ((أنه دخل هو وابن عمر على ربيب رسول الله ◌َّ فقربت إليهم جرادًا مقلواً بسمن فقالت: كل يا مصري من هذا لعل الصيرَ أحبّ إليك من هذا. قلت: إنا لنحبّ الصيرَ. فقالت: كل يا مصري، إن نبيًا من الأنبياء سأل الله لحم طير لا ذكاة له، فرزقه الله الحيتان والجراد)). ١٤٧٤٥ ـ أبو عتبة، نابقية، نا نمير بن يزيد القيْني، عن أبيه سمع أبا أمامة يقول: إن (١) أبو داود (٣٥٨/٣ رقم ٣٨١٤). (٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٧٣ رقم ٣٢١٨) من طريق عبد الرحمن بن زيد به. (٣) كتب بالحاشية : سند صالح. (٤) كتب بالحاشية : أي الأسطحة . ٣٨٣٩ مهذب السنن كتاب الصيد والذبائح النبي ثمّ قال: ((إن مريم سألت ربها أن يطعمها لحمًا لا دم له، فأطعمها الجراد، فقالت: اللهم أعشه بغير رضاع وتابع بينه بغير شياع. الشياع: الصوت)). ١٤٧٤٦ -/ يزيد بن هارون، أنا أبو سعد البقال، عن أنس قال: ((كن أزواج رسول الله لَ يّ. يأكلن الجراد ويتهادينه بينهن. فقلت له: أسمعته من أنس؟ قال: نعم)) (١). : ١٤٧٤٧٠ - يزيد بن هارون، أنا داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب: ((أن عمر وابن عمر والمقداد بن الأسود وصهيبًا أكلوا جرادًا، فقال عمر: لوأن عندنا منه [قفعة](٢) أو [قفعتين](٢))) [القفعة] (٢) شبه الزنبيل(٢). ١٤٧٤٨٠ - وروى جعفر بن محمد، عن أبيه(٣)، عن علي قال: ((الحيتان والجراد ذكي کله)) . ١٤٧٤٩ - سليمان بن بلال، عن عبد الواحد بن أبي عون، عن يعقوب بن عتبة، عن سعد بن إسحاق، عن زينب بنت كعب بن عجرة: (( أن أبا سعيد الخدري كان يراهم يأكلون الجراد بنيه وأهله فلا ينهاهم ولا يأكل هو، أُراه كان يقذره)). الضفدع ١٤٧٥٠ - ابن أبي ذئب (دس)(٤) عن سعيد بن خالد بن قارظ، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان قال: ((سأل طبيب النبي ◌َُّ عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها)) . (١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٧٣ رقم ٣٢٢٠) من طريق سفيان بن عيينة عن أبي سعد البقال به . (٢) ذكرت فى ((الأصل)) بتقديم الفاء قبل القاف، والمثبت من ((هـ))، وفي النهاية (٩١/٤) بالقاف قبل الفاء. موافقًا لـ ((هـ). (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٤) أبو داود (٤ / ٧، ٣٦٨ رقم ٣٨٧١، ٥٢٦٩) والنسائي (٧ / ٢١٠ رقم ٤٣٥٥). ٣٨٤٠ مهذب السنن فهرس موضوعات المجلد السابع فهرس موضوعات المجلد السابع الموضوع كتاب المرتد باب قتل من ارتد عن الإسلام القتل من الشهادة زنديقاً كان أو غيره الإقرار بالإيمان قتل من ارتد أو ارتدت إذا ثبت ذلك العبد يرتد من قال في المرتد إن تاب وإلا قتل مكانه من قال يحبس ثلاثة أيام من قال یستتاب ثلاث کرات فإن عاد قتل حكم ميراث المرتد سبي ذرية المرتدين المکره على الردة كتاب الحدود التعزير قبل نزول الحدود حد الزنا ما يستدل به على أن جلد مائة منسوخ عن الثيبين بالرجم الثابت دلائل شرط الإحصان من قال من أشرك فليس بمحصن الأمة تحصن الحر فیمن تزوج ولم يمس ثم زنی من جلد مائة ثم علم بإحصانه المرجوم يغسل ويصلى عليه من أجاز ألا يحضر الإمام ولا الشهود المرجوم من اعتبر حضور الإِمام والشهود ١ الصفحة ٣٣١٥ ٣٣١٥ ٣٣١٧ ٣٣٢٦ ٣٣٢٦ ٣٣٢٩ ٣٣٢٩ ٣٣٣٢ ٣٣٣٣ ٣٣٣٤ ٣٣٣٤ ٣٣٣٥ ٣٣٣٧ ٣٣٣٧ ٣٣٣٨ ٣٣٤١ ٣٣٤٢ ٣٣٤٦ ٣٣٤٧ ٣٣٤٧ ٣٣٤٨ ٣٣٤٨ ٣٣٥٠ ٣٣٥٢