Indexed OCR Text

Pages 441-460

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
السمع
١٢٥٩٩ - يروى عن [عبادة](١) بن نسي، عن ابن غنم، عن معاذ، عن النبي ◌َّ: ((وفي
السمع مائة من الإبل)).
١٢٦٠٠ - قال أبو كريب: نارشدين بن سعد، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن
عتبة ابن حميد، عن عبادة بهذا، وزاد: ((وفي العقل الدية مائة من الإبل)).
قلت : سنده واهٍ.
وروينا عن عمر ما دل على أنه قضى في السمع بالدية. ورواه حجاج عن مكحول(٢)،
عن زيد بن ثابت .
١٢٦٠١ - يونس، عن الزهري، عن سعيد قال: ((في السمع إذا ذهب الدية تامة)). يونس
ابن يزيد، عن ربيعة نحوه، وزاد: ((وإذا كان من إحدى الأذنين ففيه نصف العقل)). قال
يونس : وقاله أبو الزناد .
معاوية بن صالح، حدثني العلاء بن الحارث، سمع مكحولا يقول ذلك في ذهاب
السمع كله، وقال معاوية: وسمعت يحيى بن سعيد يقوله. وروينا في ذلك عن إبراهيم
والشعبي وغيرهما .
ذهاب العقل
مرَّ عن معاذ ((وفي العقل مائة من الإبل)) وروينا عن عمر ما دلَّ على أنه قضى في العقل بالدية.
١٢٦٠٢ - أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو الوليد(٢)، عن عوف: سمعت شيخًا قبل فتنة ابن
الأشعث - فنعت نعته، فقالوا: ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة - قال: ((رُمي رجل بحجر في
رأسه؛ / فذهب عقله وسمعه ولسانه وذكره فلم يقرب النساء، فقضى فيه عمر بأربع ديات)).
قلت : سنده منقطع.
(١) في ((الأصل)): عباد. وهو تحريف، وعبادة بن نسي من رجال التهذيب.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
٣١٧٦

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
١٢٦٠٣ -یونس عن الحسن (في رجل ضرب فذهب سمعه وبصره و کلامه، قال: له ثلاث دیات)).
١٢٦٠٤ - محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت «في الرجل
يُضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة). ورواه حجاج، عن مكحول(١)، عن زيد قال: ((في العقل الدية)).
عياض بن عبد الله، سمع زيد بن أسلم قال: ((مضت السنة أشياء من الإنسان في نفسه
الدية، وفي العقل إذا ذهب الدية)). وروينا ذلك عن الحسن ومجاهد.
١٢٦٠٥ - وروى أشعث عن الحسن: ((وسُئل عن رجل فزَّع رجلا؛ فذهب عقله، قال:
لو أدركه عمر - رضي الله عنه - لضمَّنْه الدية)).
دية العينين
مرَّ في حديث عمرو بن حزم، عن النبي ثمّه: ((وفي العينين الدية)).
١٢٦٠٦ - عمار بن رزيق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عكرمة بن خالد، عن أبي
بكر بن عبيد الله بن عمر(١)، عن عمر، عن رسول الله عَ ◌ّم قال: «في الأنف الدية إذا استوعي
جَدْعُه مائة من الإبل، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي العين خمسون، وفي
الآمّة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث النفس ... )) الحديث. ورواه وكيع عن محمد بن عبد الرحمن
ابن أبي ليلى، عن عكرمة، عن رجل من آل عمر (١) قال: ((قضى رسول الله ... )) فذكره بزيادة
ونقص .
١٢٦٠٧ - أبو إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: ((وفي العين النصف)).
نقص البصر
١٢٦٠٨ - عباد بن العوام، عن عمر بن عامر، عن قتادة، عن ابن المسيب ((أن رجلا أصاب
عين رجل فذهب بعض بصره وبقي بعض، فرفع ذلك إلى علي، فأمر بعينه الصحيحة فعصبت،
وأمر رجلاً ببيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره، ثم خطَّ عند ذلك علمًا، ثم نظر في
ذلك فوجدوه [سواء] (٢)، قال: فأعطاه بقدر ما نقص من بصره، ثم خط عليها من مال الآخر)).
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) من ((هـ)).
٣١٧٧

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
دية أشفار العينين
قال الشافعي: وفي كل جفن ربع الدية؛ لأنها أربعة في الإنسان، وهي من تمام خلقه،
ومما يألم بقطعه قياسًا على أن النبي ◌ُّ جعل في بعض ما في الإنسان منه واحد/ الدية، وفي
بعض ما في الإنسان منه اثنان الدية)) .
١٢٦٠٩ - محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة، عن زيد قال: ((وفي جفن العين
ربع الدية)). ورواه إسحاق، عن مكحول قال: ((كانوا يجعلون في جفن العين إذا أخذ عن
العين الدية)). وروينا ذلك عن الشعبي.
دية الأنف
١٢٦١٠ - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه أن في كتاب رسول الله عمليّة: ((وفى
الأنف إذا أوعي جَدْعًا مائة من الإبل))(١) .
حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: ((في
كتاب عمرو بن حزم حين بعثه رسول الله إلى نجران: وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية كاملة)).
وفي حديث عمرو بن حزم الموصول عن النبي ◌َّ ((وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية)).
١٢٦١١ - وفي حديث محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو، عن أبيه،
عن جده، عن النبي ◌َّهُ: ((في الأنف إذا جدع بالدية كاملة، وإذا جدعت ثندوته فنصف
العقل، أو عدلها من الذهب أو الورق))(١) .
١٢٦١٢ - قال الشافعي: وروى ابن طاوس، عن أبيه قال: ((عند أبي كتاب عن النبي ◌َّه
فيه: وفي الأنف إذا قطع المارن مائة من الإبل)). وقد مرَّ حديث عمر عن النبي عَّه .
١٢٦١٣ - أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: ((وفي الأنف الدية)).
١٢٦١٤ - وروى الأشعث، عن الحسن قال: ((وفي المارن الدية)).
١٢٦١٥ - عمر بن عامر، عن مكحول(٢)، عن زيد بن ثابت قال: ((في الخرمات الثلاث في
الأنف الدية، وفي كل واحدة ثلث الدية)). ورواه حجاج، عن مكحول(٢)، عن زيد بن ثابت مثله.
(١) تقدم.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
٣١٧٨

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
دية الشفتين
١٢٦١٦ - الحكم بن موسى بإسناده عن ابن حزم، أن رسول الله قال: ((وفي الشفتين الدية)).
١٢٦١٧ - عياض بن عبد الله، أنه سمع زيد بن أسلم قال: ((وفي الشفتين الدية، مضت السنة
بهذا)). ويروى عن أبي بكر بإسناد منقطع نحو هذا. وعن الشعبي: ((في الشفة نصف الدية)).
دية اللسان
الحكم بن موسى بإسناده قال: ((وفي اللسان الدية)). وهو في خبر معاذ مرفوعًا، وفي حديث
رجل من آل عمر عنه، عن النبي تَّه . وروينا عن عمر ما دل على أنه يقضى فيه بالدية.
١٢٦١٨ - أبو إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: ((وفي اللسان الدية)).
١٢٦١٩ - يونس، عن ابن شهاب، / أخبرني سعيد بن المسيب ((أن السنة مضت في
العقل، بأن في اللسان الدية)).
١٢٦٢٠ - ابن وهب، أنا عياض بن عبد الله، سمع زيد بن أسلم قال: ((مضت السنة في
أشياء من الإنسان، قال: وفي اللسان الدية، وفي الصوت إذا انقطع الدية)).
١٢٦٢١ - الحارث بن نبهان، عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو بن شعيب، عن
أبيه، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: ((في اللسان الدية إذا منع الكلام، وفي الذكر الدية إذا
قطعت الحشفة، وفي الشفتين الدية)). الحارث وشيخه ضعيفان.
١٢٦٢٢ - عن عبد العزيز بن عمر، أن في كتاب لعمر بن العزيز(١)، عن عمر ابن الخطاب
قال: ((وفي اللسان الدية إذا استوعى، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية،
وما کان دون ذلك فبحسابه» .
١٢٦٢٣ - ابن فضيل، عن أشعث، عن الشعبي (١)، عن عبد الله: ((في اللسان الدية إذا
استوعی، فما نقص فبحسابه)).
١٢٦٢٤ - ابن جريج، عن عمرو بن شعيب(١): ((قضى أبو بكر - رضي الله عنه - في اللسان
إذا قطع بالدية إذا أوعى من أصله، وإذا قطع فتكلم ففيه نصف الدية)).
١٢٦٢٥ - أشعث، عن الحسن: ((في ذهاب الكلام الدية)».
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
٣١٧٩

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
١٢٦٢٦ - ابن عيينة، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: ((الحروف ثمانية وعشرون،
فما قطع من اللسان فهو على ما نقص من الحروف)). وعن مسروق قال: ((في لسان الأخرس حكومة)).
دية الأسنان
مرَّ في حديث عمرو بن حزم الموصول: ((وفي السن خمس من الإبل)).
١٢٦٢٧ - ابن أبي عروبة، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ((أن رسول الله صَ لّ.
قضى في المواضح خمسًا خمسًا من الإبل، وفي الأصابع عشراً عشرًا، وفي الأسنان خمسًا خمسًا)).
١٢٦٢٨ - أبو إسحاق، عن ابن ضمرة، عن علي قال: ((وفي السن خمس)).
١٢٦٢٩ - عياض الفهري، عن زيد بن أسلم قال: ((مضت السنة في الأسنان الدية)).
[وبإسناد](١) ضعيف عن معاذ مرفوعًا: ((في الأسنان كلها مائة من الإبل)).
قال المؤلف: رواية من روى ((في السن خمس)) أكثر وأشهر. وروينا عن شريح أنه قال:
((إذا كسرت السن أجله سنةً)».
١٢٦٣٠ - وعن الشعبي، عن الحارث، عن علي: ((يتربص بها حولا)).
١٢٦٣١ - وعن مكحول(٢)، عن زيد مثله. رواه حجاج بن أرطاة عنه. وروى هشام بن
حسان، عن محمد، عن شریح ما ذكرناه.
الأسنان كلها متساوية
١٢٦٣٢ - / أبو حمزة السكري، عن يزيد النحوي (د ت)(٣)، عن عكرمة، عن ابن
عباس قال: قال رسول الله ثمّة: ((الأسنان والأصابع سواء)).
قلت: تابعه حسين بن واقد، ويسار المعلم عن يزيد وصححه (ت).
عبد الصمد بن عبد الوارث (د)(٤)، نا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس،
أن رسول الله قال: ((الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، وهذه وهذه۔
يعني الخنصر والإبهام - سواء)). تابعه النضر بن شميل.
(١) في ((الأصل)): وبإسناده .. والمثبت هو الصواب.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) أبو داود (١٨٨/٤ رقم ٤٥٦٠)، والترمذي (٨/٤ رقم ١٣٩١).
(٤) أبو داود (١٨٨/٤ رقم ٤٥٥٩).
وأخرجه البخاري (٢٣٥/١٢ رقم ٦٨٩٥)، والترمذي (٨/٤ رقم ١٣٩٢)، والنسائي (٨ /٥٦ -٥٧
رقم ٤٨٤٧)، وابن ماجة (٢/ ٨٨٥ رقم ٢٦٥٠) من طرق عن شعبة به مختصرًا.
٣١٨٠

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
١٢٦٣٣ - مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المري ((أن مروان بعث
إلى ابن عباس يسأله: ماذا في الضرس؟ فقال: فيه خمس من الإبل)). قال الشافعي: هو كما
قاله ابن عباس - إن شاء الله - والديه المؤقتة على العدد لا على المنافع.
١٢٦٣٤ - وأنا مالك، عن يحيى، سمع ابن المسيب يقوله: ((قضى عمر في الأضراس ببعير
بعير، وقضى معاوية في الأضراس بخمسة أبعرة، فالدية تنقص في قضاء عمر ، وتزيد في قضاء
معاوية، وكنت أنا جعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فتلك الدية سواء)). قال الشافعي: فقد
خالفتم حديث عمر، وقلتم: في الأضراس خمس خمس وهكذا نقول؛ لما جاء عن النبي تمثيله :
((في السن خمس)) وكانت الضرس سنًا.
قال المؤلف: روى جابر، عن عامر، عن مسروق، عن عمر: ((الأسنان سواء)). ويذكر عن
الحسن، عن عمر: ((الأسنان سواء الضرس والثنية)).
السن يضرب فيسود
١٢٦٣٥ - يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب: ((السن إذا اسودت تم عقلها)). قال ابن
وهب: وقال لي مالك: الأمر عندنا على ذلك.
١٢٦٣٦ - وأخبرني مخرمة، عن أبيه قال: سمعت أبي(١) يقول: ((في السن إذا أصيبت
فاسودت بعد ذلك فسقطت ففيها عقلها كله)). وأخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم قال: ((ذكر
لنا أنه كتاب كان مع سيف عمر بن الخطاب أمر العقول وفي السن إذا اسودت عقلها كاملا وإذا
طرحت بعد ذلك (ففيها)(٢) عقلها مرة أخرى)). هذا منقطع.
١٢٦٣٧ - أبو عوانة، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، عن
عمر قال: ((في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث ديتها)). هذا أراد به - والله أعلم -
أنه أوجب فيها حكومة بلغت ثلث دیتها)).
١٢٦٣٨ - حجاج بن أرطاة، عن حصين، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي: ((في السن
إذا كسر بعضها / أعطى صاحبها بحساب ما نقص منها ويتربص بها حولا فإن اسودت تم عقلها
وإلا لم تزد على ذلك)).
١٢٦٣٩ - وعن حجاج، عن مكحول(٣)، عن زيد مثله.
(١) كتب فوقها صح.
(٢) كتب في الحاشية: ففي.
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
٣١٨١

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
دية اليد والرجل والأصبع
١٢٦٤٠ - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه(١): ((أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله
◌َّ لعمرو بن حزم: وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل أصبع مما هنالك
عشر من الإبل))(٢).
١٢٦٤١ - محمد بن راشد، نا سليمان بن موسى، عن عمرو، عن أبيه، عن جده:
((قضى النبي ◌َّ في اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل))(٢).
همام، ثنا حسين المعلم، عن عمرو، عن أبيه، عن جده ((أن النبي قال في خطبته وهو
مسند ظهره إلى الكعبة: في الأصابع عشر عشر))(٣).
الأصابع كلها سواء
١٢٦٤٢ - شعبة (خ)(٤) عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله: ((هذه
وهذه سواء- يعني الخنصر والإبهام)) .
١٢٦٤٣ - ابن علية، نا غالب التمار (١)، عن مسروق بن أوس، عن أبي موسى، عن النبي
◌َّ أنه قال: ((في الأصابع عشر وعشر)). رواه ابن المديني عنه فقال: كان هذا عندنا متصلا
حتى ثنا محمد بن بشر العبدي فذكر حديث العبدي، عن سعيد، ثنا غالب التمار، عن حميد
ابن هلال، عن مسروق بن أوس، عن أبي موسى الأشعري، عن رسول الله عَّ: ((أنه قضى
في الأصابع بعشر عشر من الإبل)). وكذا رواه غندر وعبدة، عن سعيد.
الطيالسي، ثناشعبة، عن غالب التمار، ثنا أوس بن مسروق - أو مسروق بن أوس - عن
أبي موسى قال رسول الله: «الأصابع سواء)). ورواه إبراهيم بن طهمان، عن حنظلة بن أبي
صفية، عن غالب بن میمون، عن مسروق بن أوس.
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) تقدم.
(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ١٨٩ رقم ٤٥٦٢)، والنسائي (٨/ ٥٧ رقم ٤٨٥١) من طريق همام به .
(٤) البخاري (١٢/ ٢٣٥ رقم ٦٨٩٥) وأخرجه الترمذي (٨/٤ رقم ١٣٩٢) والنسائي (٨/ ٥٦ - ٥٧ رقم
٤٨٤٧)، وابن ماجه (٢/ ٨٨٥ رقم ٢٦٥٢) جميعهم من طريق شعبة به .
٣١٨٢

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
١٢٦٤٤ - عبد الوهاب، عن ابن أبي عروبة، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، (عن أبيه)(١)، عن
جده، عن النبي تمّ: ((في المواضح خمس خمس، والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل)) (٢).
١٢٦٤٥ - شيبان، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: ((جعل رسول الله
أصابع اليدين والرجلين سواء)) (٣).
١٢٦٤٦ - أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي: ((في اليد النصف وفي الرجل
النصف وفي الأصابع / عشر عشر)).
١٢٦٤٧ - مطر الوراق، عن حميد بن هلال، عن سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال:
((في الأصابع عشر عشر من الإبل)).
ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن إسحاق بن عبد الله، عن أبي الزناد، عن خارجة بن
زيد، عن أبيه: ((أن الجراح تُودى على حسابها من الدية كاملة، الإصبع بالإصبع من الخمس
الأصابع لا يفضل شيء على شيء)).
١٢٦٤٨ - مخرمة بن بكير، عن أبيه سمع سليمان بن يسار: ((وسئل كم في أصبع الرجل من
العقل؟ فقال: عشر فرائض. قال بكير: وقال ذلك يزيد بن عبد الله وذكر أن عثمان قضى بذلك)).
١٢٦٤٩ - الشافعي، أنا سفيان وعبد الوهاب، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب: ((أن
عمر قضى في الإبهام بخمس عشرة، وفي التي تليها بعشر، وفي الوسطى بعشر، وفي التي
تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست)).
وقال جعفر بن عون: أنا يحيى بن سعيد، عن سعيد قال: «قضى عمر في الإبهام بثلاثة
[عشر](٤) وفي التي تليها باثني عشر، وفي الوسطى بعشرة، وفي التي تليها بتسع، وفي
الخنصر بست، حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله وفيما هنالك
من الأصابع عشر عشر، قال سعيد: فصارت الأصابع إلى عشر عشر)).
١٢٦٥٠ - المقرئ، نا سعيد بن أبي أيوب، حدثني يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد
ابن زيد بن ثابت أخبره، عن أبي غطفان أن ابن عباس كان يقول: «الأصابع عشر عشر فأرسل
مروان إليه فقال: أتقضي في الأصابع عشر عشر. وقد بلغك عن عمر في الأصابع؟! فقال ابن
عباس: رحم الله عمر، قول رسول الله نَظّ أحق أن يتبع من قول عمر)).
(١) تكررت في ((الأصل)).
(٢) أخرجه ابن ماجة (٢/ ٨٨٦ رقم ٢٦٥٣) عن مطر به.
(٣) تقدم.
(٤) في ((الأصل)): عشرة. والمثبت من ((هـ).
٣١٨٣

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
١٢٦٥١ - الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح قال: ((كتب عمر أن الأصابع
سواء)). وروي نحو ذلك أيضًا عن مسروق، عن عمر .
١٢٦٥٢ - الليث، عن أيوب بن موسى، عن مكحول «أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى
الأجناد: في كل قصبة قطعت من قصب الأصابع ثلث عقل الأصبع)).
١٢٦٥٣ - حجاج، عن مكحول(١)، عن زيد: «في الأصابع في كل مفصل ثلث الدية إلا
الإبهام فإن فيها نصف الدية لأن فيها مفصلين)).
الصحيح يصيب عين الأعور أو بالعكس
١٢٦٥٤ - حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم قال: ((كان في
كتاب عمرو بن حزم حين بعثه رسول الله عَليه إلى نجران: في كل سن خمس من الإبل، وفي
الأصابع في كل ما هنالك عشر عشر من الإبل، وفي الأذن خمسون، وفي العين خمسون،
وفي الرجل خمسون، وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية كاملة، وفي المأمومة ثلث النفس،
وفي الجائفة ثلث النفس)). قال الشافعي: لا يجوز أن يقال في عين الأعور الدية، وإنما قضى
رسول الله في العين بخمسين وهي نصف الدية، وعين الأعور لا تعدو أن تكون عينًا.
١٢٦٥٥ - الثوري، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق: ((في الأعور تصاب عينه
الصحيحة فقال: ما أنا فقأت عينيه أنا أدي قتيل الله؟ !فيها نصف الدية)).
١٢٦٥٦ - إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي الضحى، عن عبد الله بن مغفل، كذا قال في
أعور فقأ عين صحيح قال: ((العين بالعين)) .
١٢٦٥٧ - وقال سعيد في سننه: ثنا هشيم، أنا يونس، عن الحسن(١)، عن علي: ((أنه كان
يقول في الأعور إذا فقدت عينه قال: إن شاء أخذ الدية كاملا، وإن شاء أخذ نصف الدية وفقاً
بالأخرى إحدى عيني الفاقى».
قلت : مرسل.
قال: ورواه قتادة، عن خلاس، عن علي.
وروى ابن وهب، أنا عمر بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح(١) ((أن عليًا قضى في أعور
فقئت عینه أن له الدیة كاملة)) .
١٢٦٥٨ - ابن لهيعة، عن جعفر، عن عروة مثله.
١٢٦٥٩ - يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد: «في عين الأعور إذا فقئت عمدًا القود لا
يزاد أن يقاد بها عينًا مثلها، فإن قبل فيها العقل ففيها الدية تامة لأنها بقية بصره)).
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
٣١٨٤

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
١٢٦٦٠ - مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان: ((واستفتي في أعور تصاب عينه
الأخرى قال: له الدية)).
١٢٦٦١ - ويونس، عن ابن شهاب قال: ((قضى الله أن العين بالعين فعينه قود وإن كان بقية بصره)).
١٢٦٦٢ - هشام الدستوائي، ناقتادة، عن أبي عبد ربه، عن أبي عياض: ((أن عثمان في
أعور رفع إليه فقأ عين صحيح فلم يقتص منه وقضى فيه بالدية كاملة)).
قال المؤلف: ظاهر الكتاب يدل على أن العين بالعين، وظاهر السنة تدل على أن في
إحداهما نصف الدية ولم/ يفرق فهو أولى .
١٢٦٦٣ - شعبة، عن قتادة، عن أبي مجلز: ((سألت ابن عمر عن الأعور تفقأ عينه فقال
عبد الله بن صفوان: قضى فيه عمر بالدية. قلت: إنما أسأل ابن عمر. فقال: أوليس يحدثكم
عن عمر)). ظاهر هذا أنه حكم فيه بجميع الدية، وقد يحتمل أنه حكم فيها بديتها، وظاهره أن
ابن عمر كان يقول فيها بوجوب جميع الدیة .
كسر الصلب
١٢٦٦٤ - الحكم بن موسى، نايحيى، عن سليمان، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن
محمد، عن أبيه، عن جده أن رسول الله قال: ((وفي الصلب الدية)).
١٢٦٦٥ - يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب ((أن السنة مضت بأن في الصلب الدية)).
١٢٦٦٦ - أشعث، عن الزهري قال: بلغنا عن النبي ◌َّ أنه قال: ((في الصلب مائة من الإبل)).
دية المرأة
١٢٦٦٧ - أخبرنا الحاكم، أنا أبو الطيب الشعيري، ثنا محمش بن عصام، نا حفص بن عبد الله،
حدثني إبراهيم بن طهمان، عن بكر بن خنيس، عن عبادة بن نسي، عن ابن غنم، عن معاذ قال رسول
الله: (دية المرأة على النصف من دية الرجل)). روي ذلك عن عبادة بن نسي من وجوه، وفيه ضعف.
١٢٦٦٨ - الزنجي، عن عبيد الله بن عمر، عن أيوب بن موسى، عن الزهري ومكحول وعطاء
قالوا: ((أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي ◌َّ مائة من الإبل، فقوّم عمر تلك الدية
على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى
خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، .
٣١٨٥ ٠
١
:

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق)).
١٢٦٦٩ - ابن عيينة، عن ابن أبي نجيج، عن أبيه: «أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقضى فيها
عثمان بثمانية آلاف درهم دية وثلث)). قال الشافعي: ذهب عثمان إلى التغليظ بقتلها في الحرم.
جراح المرأة
١٢٦٧٠ - هشيم، عن الشيباني وزكريا وابن أبي ليلى، عن الشعبي(١) أن عليًا قال:
((جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر)).
الشافعي، عن محمد بن الحسن، أنا أبو حنيفة، عن حماد عن إبراهيم(١)، عن علي قال:
((عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها)).
١٢٦٧١ - / وعن محمد بن الحسن، أنا محمد بن أبان، عن حماد عن إبراهيم(١)، عن عمر وعلي:
«عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها». هذا منقطع يؤكده رواية الشعبي.
١٢٦٧٢ - شعبة، عن الحكم، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت: ((أنه قال في جراحات
الرجال والنساء سواء إلى الثلث، فما زاد فعلى النصف، وقال ابن مسعود: إلا السن
والموضحة فإنهما سواء، وما زاد فعلى النصف. وقال علي: على النصف في الكل)). قال:
وكان قوله علي أعجبها إلى الشعبي ورواه إبراهيم النخعي أيضًا عن زيد وابن مسعود وذلك
منقطع. ورواه شقيق عن عبد الله؛ وهو متصل.
١٢٦٧٣ - ابن وهب، نا مالك وأسامة بن زيد والثوري، عن ربيعة: ((أنه سأل ابن المسيب كم في
أصبع المرأة؟ قال: عشر. قال: كم في اثنين؟ قال: عشرون. قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون.
قال: كم في أربع؟ قال: عشرون. قال ربيعة: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟!
قال: أعراقي أنت؟ قال ربيعة: جاهل متعلم أو عالم متثبت. قال: يا ابن أخي، إنها السنة)).
قال الشافعي: لما قال سعيد: يا ابن أخي هي السنة؛ أشبه أن تكون عن النبي عمّ أو عن
عامة من أصحابه ولم يشبه أن يقول هذا برأيه؛ لأنه يحمله الرأي أن يقول: هي السنة. إذا كان
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
٣١٨٦

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
يخالف القياس والعقل، وقد كنا نقول بهذا المعنى، ثم وقفت عنه، وأسأل الله الخيرة من قبل،
إنا نجد منهم من يقول السنة ثم لا نجد لقوله السنة نفاذًا بأنها عن النبي ◌َّه، والقياس أولى بنا
فيها قال: ولا يثبت عن زيد إلا كثبوته عن علي.
قال المؤلف: وروي عن معاذ، عن النبي تَّه بإسناد لا يثبت مثله، وعن عمرو بن شعيب
عن أبيه، عن جده، عن النبي ◌َّهُ بإسناد ضعيف مثل قول زيد وهو قول الفقهاء من أهل المدينة.
١٢٦٧٤ - جابر الجعفي، عن الشعبي، عن شريح قال: ((كتب إلى عمر بخمس من
صوافي الأمراء: أن الأسنان سواء، والأصابع سواء، وفي عين الدابة ربع ثمنها، وأن الرجل
يسأل عن ولده وقت موته فأصدق ما يكون عند موته، وجراحة الرجال والنساء سواء إلى
الثلث من دية الرجل)). جابر غير حجة وقد خولف في لفظه وحكمه.
١٢٦٧٥ _ مغيرة، عن إبراهيم قال: ((كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند
عمر: أن الأصابع سواء الخنصر والإبهام، وأن/ جرح الرجال والنساء سواء في السن
والموضحة وما خلا ذلك فعلى النصف، وأن في عين الدابة ربع ثمنها، وأن أحق أحوال
الرحل أن يُصّدق عليها عند موته في ولده إذا أقر به. قال مغيرة: ونسيت الخامسة حتى ذكرني
عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا ورثته ما دامت في العدة)). وفي هذا انقطاع.
في حلمتي الثديين
١٢٦٧٦ - يونس، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: ((في ثدي المرأة نصف الدية وفيهما الدية)).
١٢٦٧٧ - ويونس، عن ربيعة قال: ((في ثدي المرأة سداد لصدرها، وثمال لولدها، وهو بمنزلة
المال في الغنى، وبمنزلة الأثاث في الجمال، وبمنزلة الجرح الشديد في المصيبة، فأرى فيه نصف ديتها)).
وروينا. عن الشعبي والنخعي قول ابن المسيب، وعن النخعي: ((في ثدبي الرجل حكم العدل)).
دية الذكر والأنثيين
الحكم بن موسى بسنده في كتاب عمرو بن حزم مرفوعًا: ((وفي البيضتين الدية، وفي
الذكر الدية)).
١٢٦٧٨ - أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: ((وفي الذكر الدية، وفي
إحدى البيضتين النصف)). ومن وجه آخر، عن عاصم، عن علي: ((في الحشفة الدية)).
٣١٨٧

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
١٢٦٧٩ - يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب أخبره: ((أن السنة مضت في العقل بأن في
الذكر الدية، وفي الأنثيين الدية)). وقال زيد بن أسلم: ((مضت السنة بأن في الذكر الدية، وفي
الأنثيين الدية)).
١٢٦٨٠ - حجاج، عن مكحول(١)، عن زيد بن ثابت ((أنه قال في البيضتين: هما سواء،
قال: فذكرت ذلك لعمرو بن شعيب فقال: العجب لمن يفضل إحدى البيضتين على الأخرى،
وقد خصينا غنمًا للناس من الجانب الأيسر فألقحن من الجانب الأيمن)).
١٢٦٨١ - معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب قال: ((في اليسرى من البيضتين ثلثا الدية؛
لأن الولد من اليسرى، وفي اليمنى ثلث الدية)).
١٢٦٨٢ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: ((في البيضتين الدية خمسون في كل بيضة».
ابن جريج قلت لعطاء: ((البيضتان. قال: فيهما خمسون خمسون في كل بيضة)).
١٢٦٨٣ - وروينا عن مسروق وعروة والحسن والنخعي والزهري: ((هما سواء)).
١٢٦٨٤ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة: ((إذا أوعي الأنف جدعًا
أو قطعت أرنبته الدية/ كاملة والذكر مثل ذلك إن قطع كله أو قطعت حشفته، ويجعلون في
الأنثيين الدية، وفي أيتهما أصيب نصف الدية)).
اجتماع الجراحات
١٢٦٨٥ - الثوري، ثنا عوف قال: ((لقيت شيخًا في زمان الجماجم فسألت عنه فقيل:
ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة فسمعته يقول: رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر
فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره، فقضی فیه عمر بأربع ديات وهو حي)).
العين القائمة واليد الشلاء
١٢٦٨٦ - أبو عوانة، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، عن
عمر قال: ((في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث ديتها)) .
١٢٦٨٧ - يحيى بن سعيد، عن بكير، عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت: ((قضى في
العين القائمة إذا طُفِّئَتْ أو (بُخقَتْ)(٢) بمائة دينار)). قال مالك: ليس على هذا العمل إنما فيها
الاجتهاد لا شيء موقت. وقد یحتمل قول زيد أن یکون اجتهد فيها فأداه ذلك إلى قدر
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) كتب في الحاشية: بخقت: عُورت.
٣١٨٨

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
خمسها، ويحتمل قول عمر بما احتمل قول زيد. وروينا عن مسروق قال: ((في العين العوراء .
حكم، وفي اليد الشلاء حكم، وفي لسان الأخرى حكم)) وعن إبراهيم النخعي نحو ذلك.
ما جاء في الحاجب واللحية والرأس
١٢٦٨٨ - ابن جريج، عن عمرو بن شعيب (١): ((قضى أبو بكر في الحاجب إذا أصيب
حتى يذهب شعره بموضحتين عشر من الإبل)). قال ابن وهب: قال لي مالك فيهما الاجتهاد.
قال المؤلف: لعله قضى في الحاجبين إذا أصيبا بإيضاح بأرش موضحتين أو بحكومة بلغت هذا
المقدار)). والخبر منقطع.
١٢٦٨٩ - حجاج، عن مكحول(١)، عن زيد: ((في الشعر إذا لم ينبت الدية)) وهذا
منقطع، وحجاج لا يحتج به، ويروى عن علي ولا يصح.
١٢٦٩٠ - الزنجي، عن ابن جريج: ((سألت عطاء عن الحاجب يشان قال: ما سمعت فيه
بشيء)). قال الشافعي: فيه حكومة بقدر الشين والألم.
١٢٦٩١ - الزنجي، عن ابن جريج: ((قلت لعطاء: حلق الرأس له نذر؟ فقال: لم أعلم)).
قال الربيع المرادي: النذر والقدر واحد. قال الشافعي : فيه حكومة.
/ الترقوة والصلح
١٢٦٩٢ - مالك وغيره، عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب، عن أسلم مولى عمر: ((أن
عمر قضى في الضرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل)). قال الشافعي: في
الأضراس خمس خمس للحديث ((في السن خمس)) وكانت الضرس سنًا، وأنا أقول بقول عمر في
الترقوة والضلع؛ لأنه ما خالفه صحابي فيما علمت، فلم أر أن أذهب إلى رأي فأخالفه به . قال
المؤلف: وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب. قال الشافعي: ويشبه أن يكون ما حكي عن عمر فيما
وصفت حكومة لا توقيت عقل ففي كل عظم كسر من أسنان غير السن حكومة .
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
٣١٨٩

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
كسر الذراع والساق
١٢٦٩٣ - الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن بشر بن عاصم(١) أن عمر قال: ((في الذراع
إذا كسر مائتا درهم)). وروي عن رجل، عن عمر: ((إذا كسرت الساق أو الذراع ففيها
عشرون دينارًاً أو حقتان - يعني إذا برئت على غير عَثَم))(٢) .
١٢٦٩٤ - أبو نعيم، ثنا ابن أبي غنية، عن إسحاق بن المحتفز الأعرابي: ((عن الكاسر أنه كسر ساق
رجل فقضى عمر بثمان من الإبل)). قال المؤلف: اختلاف هذه الأخبار يدل على أنه قضى بحكومات.
١٢٦٩٥ - ابن وهب، أخبرني عبد الجبار بن عمر، عن ابن شهاب وربيعة وابن أبي فروة (١):
((عن كتاب معاوية وكتاب عمر بن عبد العزيز ويقولون: لم يجعل رسول اللهلميه في كسر اليد في
الخطأ إلا جعل الجابر وإن هي استوت وفيها عَثَم أو شيء أقيمت قيمة ثم غرمها الذي كسرها.
١٢٦٩٦ - ابن أبي الزناد أن أباه قال: ((كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم
يقولون: كل عظم كسر خطأ ثم جبر مستويًا غير منقوص ولا معيب فليس في ذلك إلا عطاء
المداوي وشبه ذلك فإن جبر شيء من ذلك وبه عيب أو نقص فإنه يقدر شين ذلك وعيبه یقیم
ذلك أهل البصر والعقل ثم يعقل على قدر ما يرون وكذلك قالوا في الشجة الملطاء وفي كل
جرح في الجسد إذا برأ وليس به عيب لا يرون في ذلك إلا عطاء المداوي وشبه ذلك)).
/ دية الذمي
١٢٦٩٧ - أبو أويس، عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن
أبيهما، عن جدهما (١)، عن رسول الله تعمي: «في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم وفي
النفس المؤمنة مائة من الإبل)).
١٢٦٩٨ - الشافعي، أبنا فضيل، عن منصور، عن ثابت الحداد، عن ابن المسيب: ((أن
عمر قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم».
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) كتب في الحاشية: عثم: استواء.
٣١٩٠

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
قلت: ومن ثابت الحداد ؟!
١٢٦٩٩ - ابن عيينة، عن صدقة بن يسار: ((أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد
فقال: قضى فيه عثمان بأربعة آلاف. قال: فقلنا: فمن قبله؟ قال: فحصبنا)). وروي عن عثمان
بخلاف وهو بإسنادين أحدهما غير محفوظ والآخر منقطع ذكر في باب لا يقتل مؤمن بكافر .
١٢٧٠٠ - الثوري، عن أبي المقدام، عن سعيد بن المسيب: ((أن عمر قضى في دية
المجوسي بثمانمائة درهم)).
جرير بن حازم ، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر بذلك قال :
((والمجوسية أربعمائة درهم)).
١٢٧٠١ - ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب(١): ((أن عليّا وابن مسعود
کانا يقولان في دیة المجوسي ثمانمائة درهم». رواه ابن وهب عنه.
١٢٧٠٢ - أخبرنا الماليني، أنا ابن عدي، ثنا عيسى بن أحمد الصدفي، نا علان بن
المغيرة، نا أبو صالح، نا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة قال
رسول الله تَث: ((دية المجوسي ثمانمائة درهم)).
قلت : إسناده ضعيف .
١٢٧٠٣ - ابن وهب، أنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله وخلّ
(٢)
قال: ((عقل الكافر نصف عقل المؤمن»
محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو، عن أبيه، عن جده أن النبي قال: ((إن
عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى))(٣).
ثنا يحيى بن حكيم (د)(٤) ، نا عبد الرحمن بن عثمان، نا حسين المعلم، عن عمرو، عن أبيه،
عن جده قال: ((كانت قيمة الدية على عهد رسول الله تَّه ثمانمائة دينار ثمانية آلاف درهم، ودية
أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فذكر خطبته في
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) أخرجه الترمذي (٤ / ١٨ رقم ١٤١٣)، والنسائي (٨/ ٤٥ رقم ٤٨٠٧) كلاهما من طريق ابن وهب
به، وقال الترمذي: حديث حسن .
(٣) تقدم.
(٤) أبو داود (١٨٤/٤ رقم ٤٥٤٢).
٣١٩١

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
رفع الدية حين غلت الإبل قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية)). يحتمل أن
يكون قوله: ((على النصف)) راجعًا إلى ثمانية آلاف فتكون ديته في عهد النبي ◌َّ أربعة آلاف
درهم فلم يرفعها عمر علمًا منه بأنها في أهل الكتاب توقيت وفي أهل الإسلام تقويم، ويؤكد هذا:
١٢٧٠٤ - / جعفر بن عون، أنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن شعيب(١) أن رسول الله الثّه :
((فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف)).
١٢٧٠٥ - فأما حديث أبي بكر بن عياش، عن أبي سعد البقال، عن عكرمة، عن ابن
عباس: ((جعل رسول الله دية العامريين دية الحر المسلم وكان لهما عهد))(٢). وفي لفظ أحمد
ابن يونس عنه: ((جعل دية المعاهدين دية المسلم)). فأبو سعد سعيد بن المرزبان لا يحتج به، ثم
ظاهره يوجب أن يكون كحديث عمرو بن شعيب .
ورواه الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: ((ودى رسول الله
رجلين من المشركين كانا منه في عهد دية الحرين المسلمين)). فابن عمارة متروك.
١٢٧٠٦ - وكذا روى أبو كرز- متروك - عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله عَ لّه قال:
((دية ذمي دية مسلم)). واسم أبي كرز عبد الله بن عبد الملك الفهري .
١٢٧٠٧ - ابن جريج، عن الزهري قال: ((كانت دية اليهودي والنصراني في زمن رسول الله
مثل دية المسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلما كان معاوية أعطى أهل المقتول النصف وألقى
النصف في بيت المال، ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصف وألقى ما كان جعل معاوية)). رده
الشافعي بانقطاعه، وبأنه روي عن عمر وعثمان ما هو أصح منه .
١٢٧٠٨ - الحسن بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن القاسم بن عبد الرحمن(١)، عن
ابن مسعود قال: ((من كان له عهد أو ذمة فديته دية المسلم». وهذا الموقوف منقطع .
جراحة العبد
١٢٧٠٩ - ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: ((عقل العبد في ثمنه)).
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) أخرجه الترمذي (٤ / ١٣ رقم ١٤٠٤) من طريق أبي بكر بن عياش به، وقال : هذا حديث غريب لا
نعرفه إلا من هذا الوجه .
٣١٩٢

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
يونس والليث، عن ابن شهاب، عن سعيد أنه كان يقول: ((عقل العبد في ثمنه مثل عقل
الحر في ديته)). قال ابن شهاب: وكان رجال يقولون سوى ذلك إنما هو سلعة يقوم.
مخرمة بن بكير، عن أبيه، سمعت سعيد بن عبد الله بن جابر، سمعت سعيد بن المسيب
يقول: ((إذا شج العبد موضحة فله فيها نصف عشر ثمنه)). وقال ذلك سليمان بن يسار وهذا
معنى قول شريح والشعبي والنخعي.
باب من قال لا تحمل العاقلة
عمدً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً
١٢٧١٠ - وكيع، عن عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي، عن عبد الله بن أبي السفر،
عن عامر(١)، عن عمر / قال: ((العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة)). هذا منقطع .
قلت : أبو مالك ضعفوه.
عبد الله بن إدريس، عن مطرف، عن الشعبي نحوه من قوله. قال أبو عبيد: اختلفوا في
تأويل قوله: ((عبدًا)) فقال لي محمد بن الحسن معناه أن يقتل العبد حرًا فلا شيء على عاقلة
مولاه إنما جنايته في رقبته واحتج بشيء رواه عن ابن عباس، فقال: حدثني ابن أبي الزناد،
عن أبيه، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال: ((لا تعقل العاقلة عمدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا ولا
ما جنى المملوك)). قال أبو عبيد: وقال ابن أبي ليلى: معناه العبد يجنى عليه فليس على عاقلة
الجاني شيء إنما ثمنه في مال الجاني خاصة، وإليه ذهب الأصمعي ولا نرى فيه قول غيره جائزًا
يذهب إلى أنه لو كان المعنى على ما قال لكان الكلام لا يعقل عن عبد، قال أبو عبيد: وهو
عندي كما قال ابن أبي ليلى وعليه كلام العرب.
١٢٧١١ - ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد، عن أبيه، حدثني الثقة، عن ابن عباس قال: ((لا
تحمل العاقلة عمدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا ولا ما جنى المملوك)). قال: وقال ذلك الليث إلا أن تشاء.
١٢٧١٢ - وحدثني مالك، عن هشام، عن أبيه قال: ((ليس على العاقلة عقل من قتل
العمد إلا أن تشاء ذلك إنما عليهم عقل الخطأ» ..
١٢٧١٣ - وأنا مالك، عن ابن شهاب: ((مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئًا من دية
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
٣١٩٣

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
العمد إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس)). قال مالك: وحدثني یحیی بن سعيد مثله وزاد:
((لم أدرك الناس إلا على ذلك)).
١٢٧١٤ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: ((لا تحمل
العاقلة ما كان عمدًا ولا بصلح ولا اعتراف ولا ما جنى المملوك إلا أن يحبّوا ذلك طولا منهم)).
١٢٧١٥ - ابن وهب، أنا يزيد بن عياض، عن عبد الملك بن عبيد، عن مجاهد، عن ابن
عباس أنه كان يقول: ((العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئًا، وإن كان الجروح أكثر من ثمن
العبد فلا يزاد له)). ورويناه، عن عروة وغيره.
جناية الغلام الذي الفقير
١٢٧١٦ - هشام (د)(١) عن قتادة، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين: ((أن غلامًا
لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي ◌َّه فقالوا: يا رسول الله، إنا/ ناس
فقراء، فلم يجعل عليه شيئًا)).
قال المؤلف: إن كان المراد بالغلام عبدًا فأهل العلم مجمعون على أن جناية العبد في
رقبته، يدل - والله أعلم - على أن الجناية كانت خطأ وأن النبي - عليه السلام - إنما لم يجعل عليه
شيئًا؛ لأنه التزم أرش جنايته وأعطاه من عنده متبرعًا بذلك، وقد حمله الخطابي على أن
الجاني كان حرًا وأن الجناية كانت خطأ وكانت عاقلته فقراء فلم يجعل عليهم شيئًا إما لفقرهم
وإما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد إن كان المجني عليه مملوكًا. قال المؤلف: وقد
يكون الجاني غلامًا حرًا غير بالغ وكانت جنايته عمدًا فلم يجعل أرشها على عاقلته وكان فقيرًاً
فلم يجعله في الحال عليه، أو رآه على عاقلته فو جدهم فقراء فلم يجعله عليه بكون جنايته في
حكم الخطأ ولا عليهم لكونهم فقراء .
العاقلة
قال الشافعي: لم أعلم مخالفًا أن رسول الله تَّ قضى بالدية على العاقلة، وهذا أكثر من
حديث الخاصة وقد ذكرناه من حديث الخاصة .
(١) أبو داود (١٩٦/٤ رقم ٤٥٩٠).
وأخرجه النسائي (٢٥/٨ -٢٦ رقم ٤٧٥١) من طريق هشام بنحوه.
٣١٩٤

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
١٢٧١٧ - يونس (خ م)(١)، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة أن أبا هريرة قال:
((اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى
رسول الله عَمْثّ فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها
ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق
ولا استهل فمثل ذلك يُطلّ. فقال رسول الله ◌َّه: إنما هذا من إخوان الكهان، من أجل سجعه)).
١٢٧١٨ - مفضل بن مهلهل (م)(٢)، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن
المغيرة بن شعبة: ((أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فأتي فيه رسول الله مثّه فقضى على
عاقلتها بالدية، وكانت حاملا فقضى في الجنين بغرة. فقال بعض عصبتها: أندي من لا طعم ولا
شرب ولا صاح فاستهل ومثل ذلك بطل. فقال رسول الله تمثّ: سجع كسجع الأعراب)).
١٢٧١٩ - يونس، عن ابن إسحاق، حدثني عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن
شريق قال: ((أخذت من آل عمر هذا الكتاب كان مقرونًا بكتاب الصدقة الذي/ كتب عمر
للعمال: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي ◌َّه بين المسلمين والمؤمنين من
قریش ویثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة دون الناس، المهاجرون من
قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو
عوف على رَبعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تقدي عانيها بالمعروف والقسط بين
المؤمنين، ثم ذكر على هذا النسق بني الحارث، ثم بني ساعدة، ثم بني جشم، ثم بني النجار،
ثم بني عمرو ابن عوف، ثم بني النبيت، ثم بني الأوس ثم قال: وإن المؤمنين لا يتركون
مفرحًا منهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل)).
١٢٧٢٠ - وأبو إسحاق الفزاري، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن
جده ((أنه قال في كتاب النبي ◌َّه: إن كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط من المؤمنين،
(١) البخاري (٢٦٣/١٢ رقم ٦٩١٠)، ومسلم (١٣٠٩/٣ رقم ١٦٨١) [٣٦].
وأخرجه أبو داود (١٩٢/٤ - ١٩٣ رقم ٤٥٧٦)، والنسائي (٤٨/٨ رقم ٤٨١٨) من طریق یونس به .
(٢) مسلم (١٣١١/٣ رقم ١٦٨٢) [٣٨].
وأخرجه أبو داود (١٩٠/٤ -١٩١ رقم ٤٥٦٨) والترمذي (١٧/٤ رقم ١٤١١)، والنسائي (٥١/٨
رقم ٤٨٢٥، ٤٨٢٦) من طرق عن شعبة، عن منصور بنحوه.
٣١٩٥