Indexed OCR Text

Pages 421-440

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
أبيت)). ولفظ عثمان بن أبي شيبة: ((فقيل له: حتى تبرأ)). قال الدار قطني: أخطأ فيه ابنا
أبي شيبة، خالفهما أحمد بن حنبل وغيره فرووه عن ابن علية مرسلاً، وكذلك قال
أصحاب عمرو بن دينار عنه، وهو المحفوظ .
١٢٥١٣٠٠ - وقال معمر: عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن طلحة (١)، عن
النبي ◌ُّ﴾ مثله.
١٢٥١٤ - ومعمر، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب(١) قال رسول الله: ((أبعدك الله
أنت عجلت)).
١٢٥١٥ - ابن عيينة، نا عمرو، عن محمد بن طلحة (ابن)(٢) زيد بن ركانة.
قال: ((طعن رجل آخر بقرن في رجله فأتى النبي ◌َّ فقال: أقدني. قال: انتظر. ثم أتاه
فقال: أقدني. قال: انتظر. ثم أتاه الثالثة أو ما شاء الله فقال: أقدني فأقاده، فبرأ الأول،
وشلت رجل الآخر فجاء النبي ◌َّه فقال: أقدني. مرة أخرى. قال: ليس لك شيء، قد
قلت لك انتظر فأبیت». وكذلك رواه ابن جريج و حماد عن عمرو.
١٢٥١٦ - يعقوب بن كاسب، نا عبد الله بن عبد الله الأموي، عن ابن جريج وعثمان
ابن الأسود ويعقوب بن عطاء، عن أبي الزبير، عن جابر: ((أن رجلاً جرح فأراد أن يستقید
فنهى رسول الله عَ ◌ّه أن يمتثل من الجارح حتى يبرأ المجروح)).
قلت : يعقوب ذو مناکیر .
الوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، نا أبو الزبير، عن جابر قال رسول الله: ((تقاص
الجراحات ثم يستأنى به سنة ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه)). ورواه ضعفاء عن أبي
الزبير، ومن وجهين آخرين عن جابر، ولم يصح من ذلك شيء ! .
١٢٥١٧ - عبدان الأهوازي، ثنا الحسن بن الحارث، نا أبو حمد، نا إسرائيل، عن
أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: ((وجأرجل فخذ رجل فجاء إلى النبي تعَّه
فقال: أقدني منه. قال: حتى تبرأ. قال: أقدني. قال: حتى تبرأ. ثم جاء فقال: أقدني
يا رسول الله. فأقاده، فجاء بعد فقال: شلت رجلي، قال: قد أخذت حقك)).
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) تكررت في (الأصل)).
٣١٥٦

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
قلت : أبو يحيى القتات لين.
١٢٥١٨ - محمد بن حمران، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
جده: ((أن رجلاً طعن رجلاً بقرن ... )) الحديث، وفيه: ((ثم نهى رسول الله عَّه أن يقتص
من جرح حتى يبرأ صاحبه)). وكذلك رواه مسلم الزنجي، عن ابن جريج.
الرجل يموت في قصاص الجرح
١٢٥١٩ - الساجي، عن جميل بن الحسن، عن أبي همام، عن سعيد، عن مطر، عن
عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر وعلي ((قالا في الذي يموت في القصاص: لادية له)) .
١٢٥٢٠ - حجاج بن أرطأة، عن أبي يحيى(١)، عن علي: ((من مات في حد فإنما قتله
الحد فلا عقل له، مات في حد من حدود الله)) .
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
٣١٥٧

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
كتاب الديات
أسنان الإبل المغلظة في شبه العمد
١٢٥٢١ - حماد بن زيد (دس ق)(١)، عن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن
أوس، عن عبد الله بن عمرو: ((أن رسول الله عَّ خطب يوم الفتح فكبر ثلاثًا ثم قال: لا
إله إلا الله وحده، نصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية
تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت، ألا
إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها
أولادها))، وفي لفظ: ((قتيل الخطأ)) بدل ((دية الخطأ)).
قلت: تابعه وهيب عن خالد، وهشيم عن خالد نحوهما، لكن قال: عن رجل من
أصحاب النبي ◌َّله .
١٢٥٢٢ - عبد الوارث (د)(٢)، عن علي بن زيد، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر،
عن النبي بمعناه قال: ((خطب رسول الله عَّة يوم الفتح على درجة البيت أو الكعبة)).
قال (د)(٣): ورواه حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يعقوب السدوسي، عن
عبد الله بن عمر، عن النبي ◌َّه. قال المؤلف: رواه ابن عيينة متابعًا لعبد الوارث،
والحديث حديث خالد الحذاء.
١٢٥٢٣- / يزيد بن زريع وبشر بن المفضل قالا: ناخالد الحذاء، عن القاسم بن
ربيعة، عن يعقوب (٤) بن أوس قال بشر: وهو الذي يقول محمد: عقبة بن أوس، عن
رجل من أصحاب النبي ◌َّهُ: ((أن رسول الله لما دخل مكة عام الفتح ... )) بنحو حديث
(١) أبو داود (١٨٥/٤ رقم ٤٥٤٧)، والنسائي (٤١/١٨ رقم ٤٧٩٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٧٧ رقم
٢٦٢٧).
(٢) أبو داود (١٨٥/٤ رقم ٤٥٤٩).
(٣) أبو داود (١٨٥/٤ رقم ٤٥٤٩).
وأخرجه ابن ماجه (٨٧٨/٢ رقم ٢٦٢٨) من طريق سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بآتم من هذا.
(٤) كتب فوقه : عقبة.
٣١٥٨

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
حماد بن زيد. قال ابن معين: يعقوب هو عقبة، عن عبد الله بن عمرو
صفة الستين التي مع الأربعين
قال الشافعي : هي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وقد روي هذا عن عمر .
١٢٥٢٤ - سعيد، نا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد(١)، عن عمر قال: ((الدية
المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة(٢) وهي شبه العمد)).
١٢٥٢٥ - هشيم، أنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت أنه كان
يقول: ((في المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ثنية خلفة إلى بازل عامها)).
١٢٥٢٦ - هشيم، أنا مغيرة، عن الشعبي، عن المغيرة وأبي موسى قالا في المغلظة
كما قال زيد. قد روي عن زيد وعن عثمان ما يخالف بعضه.
١٢٥٢٧ - ابن أبي عروبة (د)(٣)، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن
عثمان وزيد: ((في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات ليون)).
وعن قتادة، عن ابن المسيب، عن زيد مثله سواء. قال الشافعي : وروي عن علي مثل ما
قلنا في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، ومن حديث آخر: ((ثلاث
وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون خلفة) . یرید الشافعي حدیث :
١٢٥٢٨ - أبي الأحوص (د)(٤)، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي
أنه قال: ((في شبه العمد أثلاثًا: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، [وأربع](٥)
وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة)).
١٢٥٢٩ - وأبو الأحوص (د)(٦)، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود: ((قال ابن
مسعود في شبه العمد: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس
و عشرون بنات لبون، و خمس و عشرون بنت مخاض».
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) كتب في الحاشية : أي الحامل.
(٣) أبو داود (٤ / ١٨٧ رقم ٤٥٥٤).
(٤) أبو داود (١٨٦/٤ رقم ٤٥٥١)
(٥) في ((الأصل)): وأربعون. والمثبت من ((هـ)).
(٦) أبو داود (١٨٦/٤ رقم ٤٥٥٢).
٣١٥٩

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة (١)، عن عبد الله ((في شبه العمد ربع
بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، وربع ثنية إلى بازل عامها)). قول من وافق السنة
المذكورة في الباب قبله أولى .
١٢٥٣٠ - محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده مرفوعًا: ((من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا الدية
وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة/ وذلك عقل العمد وما صو حوا علیه فهو
لهم، وذلك تشديد العقل، وإن رسول الله عَم ◌ُّه قال: عقل شبه العمد مغلظه مثل عقل
العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون رمِّيًّا في عمِّيًّا في غير
ضغينة ولا حمل سلاح))(٢).
وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة
١٢٥٣١ - معمر (م)(٣)، عن الزهري (خ م)(٤)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:
((اقتتلت امرأتان من هذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها فقتلها وألقت
جنينها، فقضى رسول الله عَ ◌ّة بديتها على عاقلة الأخرى، وفي الجنين غرة عبد أو
أمة، فقال قائل: كيف نعقل من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك
(بَطَل)(٥) فقال النبي ◌َّ: هذا من إخوان الكهان)).
تنجيم الدية
١٢٥٣٢ - ابن لهيعة، عن يحيى بن سعيد قال: ((من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين)).
١٢٥٣٣ - مسلم، عن ابن جريج: ((قلت لعطاء: تغليظ الإبل؟ قال: مائة من
الأصناف كلها، وتوجد في مضي كل سنة ثلاث عشرة وثُلثُ خلفة وعشر جذاع وعشرَ
حقاق)). قال الشافعي: والتغليظ كما قال عطاء.
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) تقدم.
(٣) مسلم (٣/ ١٣١٠ رقم ١٦٨١) [٣٦].
(٤) البخاري (١٠ / ٢٢٦ رقم ٥٧٥٨)، ومسلم (٣/ ١٣٠٩ رقم ١٦٨١) [٣٣٦]، وأخرجه أبو داود
(٤ / ١٩٢ رقم ٤٥٧٦)، والنسائي (٤٨/٨ رقم ٤٨١٨) من طريق الزهري، والترمذي (١٦/٤
رقم ١٤١٠)، وابن ماجه (٢/ ١٨٨٢ رقم ٢٦٣٩) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة .
(٥) في ((هـ)»: يُطل.
٣١٦٠

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام
وفي البلد الحرام وقتل ذي الرحم
١٢٥٣٤ - شعبة، نا ابن أبي نجيح، سمعت أبي (١): ((أن امرأة مولاة للعبلات وطئها
رجل فقتلها وهو في الحرم فجعل لها عثمان دية وثلثًا)).
ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه: ((أن رجلاً وطئ امرأة بمكة في ذي القعدة
فقتلها فقضى فيها عثمان بدية وثلث)).
١٢٥٣٥ - معمر، عن ليث، عن مجاهد (١): ((أن عمر قضى فيمن قتل في الحرم أو في
الشهر الحرام أو هو محرم بالدية وثلث الدية)).
١٢٥٣٦ - وروينا عن نافع بن جبير، عن ابن عباس أنه قال: ((تزاد دية المقتول في أشهر
الحرام أربعة آلاف، وفي دية المقتول في الحرم)) ..
١٢٥٣٧ - وعن إسحاق بن يحيى، عن عبادة بن الصامت ((في قضاء رسول الله عَ لّم.
في الدية ثمانية من الإبل ... )) فذكرها وذكر تقويم عمر الدية باثني عشر ألف درهم
قال: ((وتزاد ثلث الدية في الشهر الحرام)). وذلك سرد في باب إعواز الإبل.
١٢٥٣٨ - قتادة، عن ابن المسيب ((في الذي يقتل في الحرم قال: ديته وثلث ديته)).
١٢٥٣٩ - روح بن القاسم، عن / عمرو بن دينار، عن عطاء: ((في قتيل الحرم والمحرم
دية وثلث)) .
١٢٥٤٠ - يونس، عن ابن شهاب، حدثني مسلمة بن يزيد - أحد بني سعد بن بكر بن
قيس - أنه أخبره أبو شريح الخزاعي: ((أن أصحاب رسول الله عَّ قتلوا رجلاً من هذيل
كانوا يطلبونه بذحل الجاهلية في الحرم يؤم رسول الله عَّه ليبايعه على الإسلام، فقتلوه،
فلما بلغ رسولَ الله عَِّ قتلُهُ(١) غضب أشد غضب، فسعت بنو بكر إلى أبي بكر وعمر
وأصحاب رسول الله يستشفعون بهم إلى رسول الله، فلما كان العشي قام رسول الله عم ثة
إلى الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد، فإن الله - عز وجل - حرم مكة ولم
يحرمها الناس، وإنما أحلها لي ساعة من نهار، ثم هي حرام كما حرمها الله أول مرة،
وإن أعتى الناس على الله ثلاث: رجل قتل فيها، ورجل قتل غير قاتله، ورجل طلب
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) زاد في (الأصل)»: خطب. وهي زيادة مقحمة.
٣١٦١٠

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
بذحل الجاهلية، وإني والله لأدين هذا الرجل الذي أصبتم. قال أبو شريح: فواده
صَلى الله
رسول الله عَ ﴾)).
أسنان دية الحمد وأنها في مال القتال
١٢٥٤١ - الهيثم بن جميل، نا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو
ابن شعيب، عن أبيه، عن جده قال رسول الله: ((من قتل عمدًا دفع إلى ولي المقتول، فإن
شاء قتله، وإن شاء أخذ الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل
العمد، وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل))(١).
عباد بن العوام، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ((أن قتادة بن
عبد الله كانت له أمة ترعى فبعثها يومًا ترعى فقال له ابنه منها: حتى متى تستأمي أمي، والله
لا تستأميها أكثر مما استأميتها. فأصاب عرقوبه فطعن في خاصرته فمات، فذكر ذلك
سراقة بن مالك لعمر فقال له: وائتني من قابل ومعك أربعون - أو قال: عشرون - ومائة من
الإبل . قال: ففعل فأخذ عمر منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ما بين ثنية إلى بازل
عامها خلفة، فأعطاها إخوته ولم يورث أباه شيئًا، وقال: لولا أني سمعت رسول الله عَ لّم.
يقول: لا يقاد والدبولد لقتلتك أو لضربت عنقك))(١).
مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب(٢): ((أن رجلاً من بني / مدلج يقال
له: قتادة: خذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنُزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم
على عمر فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعدد لي قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك،
فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال :
أين أخو المقتول؟ فقال: ها أنا ذا. فقال: خذها دية، فإني سمعت رسول الله عَ ◌ّه يقول:
ليس للقاتل شيء».
أسنان إبل الخطا وتقويمها وديات الجراح وغيره
دية النفس، قال تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى
أهله﴾(٣).
١٢٥٤٢ - حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن
أبيه(٢): أن الحارث بن يزيد كان شديدًا على النبي ◌َّة فجاء إلى الإسلام وعياش لا يشعر
(١) تقدم.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) النساء، آية: ٩٢.
٣١٦٢

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
فلقيه عياش بن أبي ربيعة فحمل عليه فقتله فأنزل الله: ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا
خطأ ... ﴾(١) الآية). ورويناه من حديث جابر موصولاً. قال الشافعي: حكم الله أن على
قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله وأبان على لسان نبيه كم الدية .
١٢٥٤٣ - هشيم، أنا الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن رجل من
أصحاب النبي تَّم: ((أن النبي خطب يوم الفتح فقال: ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية ..
تعد وتُدعى وكل دم أو دعوى فهو موضوع تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية
الحاج، ألا وإن قتيل الخطأ العمد بالسوط أو العصا أو الحجر دية مغلظة مائة من الإبل منها
أربعون في بطونها أولادها)).
هشيم، عن حميد، عن القاسم بن ربيعة(٢)، عن النبي ◌َّ بنحوه وقال: ((أربعون في
بطونها أولادها فمن زاد بعيرًا فهو من أهل الجنة)). ورواه حماد بن زيد ووهيب، عن
الحذاء، عن القاسم، عن عقبة، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا .
١٢٥٤٤ - مالك، أخبرني عبد الله بن أبي بكر: ((أن أباه أخبره عن الكتاب الذي كتب
رسول الله ◌َّ لعمرو بن حزم: في النفس مائة من الإبل)) .
الزنجي، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي بكر: ((في، الديات في كتاب النبيُّ
لعمرو بن حزم: وفي النفس مائة من الإبل. فقلت لعبد الله بن أبي بكر: أفي شك أنتم من
أنه كتاب الله؟ قال: لا)). وقد روي موصولاً من حديث يحيى بن حمزة، عن سليمان بن
داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي ◌َّه / ((أنه كتب
إلى أهل اليمن، وفيه: وفي النفس الدية مائة من الإبل)). وروينا عن عمر وعلي وعبد الله
وزيد قالوا: ((الدية مائة من الإبل)).
١٢٥٤٥ - سعيد بن عبيد (خ م)(٣)، عن بشير بن يسار، أن سهل بن أبي حثمة أخبر:
·((أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلاً ... )) فذكر حديث
القسامة قال فيه: ((كره نبي الله عَّه أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة)).
مالك، عن ابن شهاب وربيعة، وبلغه عن سليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: ((دية
(١) النساء، آية: ٩٢ .
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) البخاري (١٢/ ٢٣٩ رقم ٦٨٩٨)، ومسلم (١٢٩٤/٣ رقم ١٦٦٩) [٥]، وتقدم.
٣١٦٣

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
الخطأ عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة،
وعشرون جذعة)).
١٢٥٤٦ - مخرمة بن بكير، عن أبيه قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: ((أسنان
الإبل في الدية: خُمس بنات لبون، وخُمس بنات مخاض، وخمس حقاق، وخُمس
جذاع، وخُمس بنو لبون ذكر)) وقال سليمان: ((ما أصيب به من الجروح فهو بحساب
أسنان الدية)). قال بكير: وقال ذلك ابن قسيط أسنان الدية خمس .
١٢٥٤٧ - ابن أبي الزناد، عن أبيه قال: كان من أدركت منهم: ابن المسيب وعروة
والقاسم وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة وعبيد الله وسليمان بن يسار في مشيخة جلة
سواهم يقولون: ((العقل في الخطأ خمسة أخماس: فخُمس جذاع، وخُمس حقاق،
وخمس بنات لبون، وخمس بنات مخاض، وخمس بنو لبون ذكور، والسن في كل جرح
قل أو كثر خمسة أخماس على هذه الصفة)).
من قال هي أرباع على نزاع في الأوصاف
١٢٥٤٨ - أبو إسحاق (د)(١)، عن عاصم بن ضمرة قال علي: ((في الخطأ أرباع:
خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس
وعشرون بنات مخاض)).
١٢٥٤٩ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب، وعن عبد ربه، عن أبي عياض
أن عثمان وزيد بن ثابت قالا: ((دية الخطأ ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنات
مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور)). روي عن النبي ثَّه شيء منقطع وآخر واه.
١٢٥٥٠ - موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة(٢)، عن عبادة
ابن الصامت قال: ((إن من قضاء رسول الله/ عَّ قضى في الدية الكبرى المغلظة بثلاثين ابنة
لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة، وقضى في الدية الصغرى بثلاثين بنت لبون وثلاثين بحقة
وعشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكور)). إسحاق لم يدرك عبادة.
١٢٥٥١ - محمد بن راشد-لين - عن سليمان بن موسى، عن عمرو، عن أبيه، عن
جده مرفوعًا قال: ((من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنات مخاض وثلاثون بنات
(١) أبو داود (١٨٦/٤ رقم ٤٥٥٣).
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
٣١٦٤

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
لبون وثلاثون حقة وعشرون بنو لبون))(١).
من قال أخماس وجعل خمساً بني المخاض دون بني اللبون
١٢٥٥٢ - إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله أنه قال: ((في الخطأ
أخماسًا: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنات
مخاض، وعشرون بني مخاض)). وكذلك رواه وكيع في المصنف له في الديات عن
الثوري، عن منصور، عن إبراهيم (٢) عن عبد الله. وعن الثوري، عن أبي إسحاق، عن
علقمة ، عن عبد الله.
يزيد بن هارون، أنا التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة (٢)، عن عبد الله ((في دية
الخطأ أخماس : خمس بنو مخاض، وخمس بنات مخاض، و خمس بنات لبون، وخمس
حقاق، وخمس جذاع)). قد روى الدار قطني هذه الأسانيد عن عبد الله وجعل مكان (بني
المخاض)) ((بني اللبون)). وهو غلط منه، ورأيته أيضًا في كتاب ابن خزيمة وهو إمام، وفي
رواية وكيع عن سفيان بإسناديه كذلك ((بني لبون)) ورواه من حديث يحيى بن أبي زائدة
عن أبيه وغيره، عن أبي إسحاق ، عن علقمة، عن عبد الله ((بني مخاض)) فإن كان ما روياه
محفوظًا فهو الذي نميل إليه، وصارت الروايات فيه عن ابن مسعود معارضة، ومذهب
عبد الله مشهور في بني المخاض. وقد اختار ابن المنذر في هذا مذهبه واحتج بأن الشافعي
إنما صار إلى قول أهل المدينة في دية الخطأ لأن الناس قد اختلفوا فيها، والسنة عن
النبي ◌َّه وردت مطلقة بمائة من الإبل غير مفسرة، واسم الإبل يتناول الصغار والكبار
فألزم القاتل أقل ما قالوا فكان عنده قول المدينة أقل ما قيل فيها، وكأنه لم يبلغه قول ابن
مسعود فوجدنا قول عبد الله أقل ما قيل فيها؛ لأن بني المخاض أقل من بني اللبون، واسم
الإبل يتناوله فكان هو الواجب دون ما زاد عليه، وهو قول صحابي فهو أولى من غيره/
وجاء خبر ابن مسعود مرفوعًا ولم يصح.
أبو معاوية، عن الحجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن ابن مسعود :
((أن رسول الله عَ ◌ّ جعل الدية في الخطأ أخماسًا)).
(١) تقدم مرارًا.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
٣١٦٥

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
عبد الواحد بن زياد (د)(١)، ثنا الحجاج نحوه وزاد: ((عشرون حقة، وعشرون
جذعة، وعشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن مخاض)). قال
أبو داود: ((وهو قول عبد الله - يعني أنه موقوف. وقال الدار قطني: لا نعلمه رواه سوى
خشف وهو مجهول، والحجاج مدلس ورواه ثقات عنه فاختلفوا عليه، ورواه عبد الرحيم
ابن سليمان كعبد الواحد، ورواه يحيى بن سعيد الأموي عن الحجاج فجعل مكان
((الحقاق)) ((بني اللبون)) ورواه إسماعيل بن عياش عن الحجاج فجعل مكان ((بني المخاض))
((بني اللبون)) ورواه أبو معاوية وحفص بن غياث وجماعة عنه ولفظه: ((جعل رسول الله دية
الخطأ أخماسًا)» لم یزیدوا.
قال المؤلف: الصحيح وقفه، والصحيح عن عبد الله أنه جعل أحد أخماسها بني
المخاض لا كما توهمه الدار قطني، وقد اعتذر من رغب عن هذا بشيئين: ضعف رواية
خشف، وانقطاع رواية الموقوف فإنه رواه إبراهيم وأبو عبيدة عن عبد الله: وكذلك رواية
أبي إسحاق عن علقمة لأنه لم يسمع منه شيئًا. قال عمرو بن مرة: سألت أبا عبيدة: ((هل
تذكر من عبد الله شيئًا؟ قال: لا)). وقال شعبة: ((كنت عند أبي إسحاق فقال رجل لأبي
إسحاق: إن شعبة يقول: إنك لم تسمع من علقمة شيئًا. قال: صدق)). وروى عباس،
عن ابن معين قال: رأى أبو إسحاق علقمة ولم يسمع منه. والآخر حديث سهل في الذي
وداه النبي ◌َّ فبنو المخاض لم يثبت ذلك في الصدقات، والحديث في القسامة ففي
العمد ونحن نتكلم في الخطأ مرتين فحين لم يثبت ذلك القتل على أحد منهم بعينه وداه
عليه السلام بدية الخطأ متبرعًا، والذي يدل عليه أنه قال: ((من إبل الصدقة)) ولا مدخل
للخلفات التي تجب في العمد في أصل الصدقات.
إعواز الإبل
١٢٥٥٣ - الشافعي، أنا مسلم، عن عبيد الله بن عمر، عن أيوب بن موسى، عن ابن
شهاب، وعن مكحول وعطاء قالوا: ((أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد
رسول الله مائة من الإبل فقومها عمر على القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم فإن
كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق)».
(١) أبو داود (٤/ ١٨٤ - ١٨٥ رقم ٤٥٤٥).
وأخرجه الترمذي (٥/٤ رقم ١٣٨٦)، والنسائي (٤٣/٨، ٤٤ رقم ٤٨٠٢) من طريق ابن أبي
زائدة، وابن ماجه (٨٧٩/٢ رقم ٢٦٣١) من طريق الصباح بن محارب كلاهما عن حجاج بنحوه.
٣١٦٦

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
١٢٥٥٤ - ومسلم، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب (١): ((كان النبي ◌َّه يقيم
الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو / عدلها من الورق ويقسمها على أثمان الإبل فإذا
غلت رفع قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها، على أهل القرى الثمن ما كان، وقضى
أبو بكر على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل فأقام مائة من الإبل بستمائة دينار إلى
ثماغائة دینار)) .
١٢٥٥٥ - ومسلم، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه قال: ((على الناس
أجمعين مائة من الإبل على الأعرابي والقروي)).
١٢٥٥٦ - ومسلم، عن ابن جريج: ((قلت لعطاء: الدية الماشية أو الذهب؟ قال: كانت
الإبل حتى كان عمر فقوم الإبل عشرين ومائة بعير فإن شاء القروي أعطى مائة ناقة ولم
یعط ذهبًا کذلك الأمر الأول».
١٢٥٥٧ - محمد بن راشد، ثنا سليمان بن موسى، عن عمرو، عن أبيه، عن جده
قال: ((كان رسول الله عَّه يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من
الورق، ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا (هاجت)(٢) رخص نقص
من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله عَ ◌ّة ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو
عدلها من الورق ثمانية آلاف، وقضى رسول الله على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان دية
عقله في الشاء فألفا شاة)).
نا يحيى بن حكيم (د)(٣)، نا عبد الرحمن بن عثمان، ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن
شعيب، عن أبيه عن جده قال: ((كانت قيمة الدية على عهد رسول الله عَ ◌ّه ثمانمائة دينار
ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين فكان ذلك كذلك حتى
استخلف عمر فقام خطيبًا فقال: إن الإبل قد غلت. فقومها على أهل الذهب ألف دينار،
وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة،
وعلى أهل الحلل مائتي حلة. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية)).
١٢٥٥٨ - فضيل بن سلمان، ثنا موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد
ابن عبادة(١)، عن عبادة بن الصامت قال: ((إن من قضاء رسول الله تَّ قضى في الدية
الكبرى ... فذكرها، وذكر الصغرى. ثم قال: قلت الإبل بعد رسول الله وهانت الدراهم
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) كتب فوقها. كذا. وفي الحاشية: لعله هانث.
(٣) أبو داود (١٨٤/٤ رقم ٤٥٤٢).
٣١٦٧

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
فقوم عمر إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية ونصف بكل بعير، ثم غلت الإبل
وهانت الدراهم فزاد عمر ألفين حساب أوقيتين لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الدراهم
فأقامها/ عمر اثني عشر ألف [درهم](١) حساب ثلاثة أواق بكل بعير، ويزاد ثلث الدية في
الشهر الحرام وثلث آخر للبلد الحرام قال: قيمت دية الحرمين عشرين ألفًا وكان يقال يؤخذ
من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم مالهم قيمة
العدل في أموالهم».
١٢٥٥٩ - عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري: ((كانت الدية على عهد رسول الله صَ لّه
مائة بعير لكل بعير أوقية فذلك أربعة آلاف، فلما كان عمر غلت الإبل ورخُصت الورق
فجعلها عمر أوقيتين أوقيتين فذلك ثمانية آلاف درهم، ثم لم تزل الإبل تغلو ويرخص الورق
حتى جعلها عمر اثني عشر ألفًا من الورق أو ألف دينار، ومن البقر مائتي بقرة، ومن الشاة
ألفي شاة)). وروى يونس، عن الزهري نحوه وزاد: ((قومها عمر أولاً بستة آلاف وقوم الدية
في الذهب ألف دينار، وأقرها عنه الأئمة بعد عمر على ذلك الذهب والورق على أهل القرى
وعلى أهل الإبل مائة من الإبل. قال الشافعي: الدية لا تقوم إلا بالدنانير أو الدراهم كما لا
يقوم غيرها إلا بها. قال المؤلف: الذي روي عن عمر يحتمل أنه قومها بغير الدراهم والدنانير
من الجاني وولي الجناية على مثل هذا يحمل الحديث الآتي.
١٢٥٦٠ - حماد بن سلمة (د)(٢)، أنا ابن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح(٣): ((أن
رسول الله ◌َّهُ قضى في الدية على أهل الإبل مائة، وعلى أهل البقر مائتين، وعلى أهل
الشاء ألفين، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل القمح شيئًا لم يحفظه محمد)).
١٢٥٦١ - وقال أبو تميلة (د)(٤)، ثنا ابن إسحاق قال: ذكر عطاء، عن جابر
قال: ((فرض رسول الله ... )) فذكر نحوه وقال: على أهل الطعام شيئًا لا أحفظه. كذا قال
ابن إسحاق.
(١) من ((هـ).
(٢) أبو داود (٤/ ١٨٤ رقم ٤٥٤٣).
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٤) أبو داود (٤/ ١٨٤ رقم ٤٥٤٤).
٣١٦٨

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
تقدير البدل باثني عشر ألف درهم](١) أو بالف دينار
على قول من جعلها أصلين
١٢٥٦٢ - محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «قتل
رجل فجعل النبي ◌ُّ ديته اثني عشر ألفًا وذلك قوله: ﴿وما نقموا﴾(٢) الآية)).
محمد بن ميمون الخياط، ثنا سفيان، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس: ((أن
النبي ◌َ ◌ّهِ قضى باثني عشر ألفًا في الدية)) قال الخياط: إنما قال فيه، عن ابن عباس مرة
وأکثر ذلك کان یرسله.
١٢٥٦٣ - الحكم بن موسى، نا يحيى بن حمزة، عن سليمان، عن / الزهري، عن
أبي بكر محمد بن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن النبي ◌َّه: «في كتاب الديات قال:
وعلى أهل الذهب ألف دينار))(٣).
١٢٥٦٤ - موسى بن خلف، عن قتادة ويزيد الرقاشي، عن أنس قال رسول الله: ((لأن
أجلس مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه
الشمس، ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى المغرب أحب إلي من أن
أعتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفًا))(٤).
قلت: موسی وثق وضعفه ابن معین.
١٢٥٦٥ - الشافعي، قال يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن ((أن عليًّا قضى
بالدية اثني عشر ألفًا)).
١٢٥٦٦ - ابن وهب، حدثني محمد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة(٥):
((أن عائشة بينما هي مرة تصلي إذ الحية قريبة منها فأمرت بها فقتلت، فأتيت في منامها
رجلاً مسلمًا جاء يسمع القرآن، فَديه قال: فأخرجت ديته اثني عشر ألفًا».
قلت : منقطع.
١٢٥٦٧ - خالد الحذاء، عن عكرمة أن أبا هريرة قال: ((إني لأسبح كل يوم قدر ديتي
اثني عشر ألفًا)).
١٢٥٦٨ - يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب(٥) أن عمر قال: ((إني لخائف أن يأتي
(١) في ((الأصل)): الفم. والمثبت من ((هـ)).
(٢) البروج، آية: ٨.
(٣) أخرجه أبو داود في المراسيل (٩٨ رقم ٢٧١، ٢٧٢)، والنسائي (٥٨/٨ رقم٤٨٥٤) من طريق يحيى بنحوه.
(٤) أخرجه أبو داود (٣٢٤/٣ رقم ٣٦٦٧) من طريق موسى بن خلف بنحوه.
(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
٣١٦٩

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
من بعدي من يهلك دية المسلم فلأقولن فيها قولاً: على أهل الإبل مائة، وعلى أهل
الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألفًا)).
عبد الله بن عمر، عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب وابن أبي رباح: ((أن عمر قوم
الدية ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم)).
الشافعي قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر: ((أنه فرض على أهل الذهب ألف
دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آلاف)) حدثنا بذلك أبو حنيفة، عن الهيثم، عن
الشعبي(١)، عن عمر. وقال أهل المدينة أن عمر بن الخطاب فرض الدية على أهل الورق
· اثني عشر ألف درهم. ثم قال محمد: قد صدق أهل المدينة، إن عمر فرض الدية اثني
عشر ألفًا ولكنه فرضها اثني عشر ألفًا وزن ستة)).
١٢٥٦٩ - وأنا الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ((كانت الدية الإبل فجعلت
للإبل الصغيرة والكبيرة كل بعير مائة وعشرين درهمًا وزن ستة فذلك عشرة آلاف درهم،
قال: وقيل لشريك: إن رجلاً من المسلمين عانق رجلاً من العدو فضربه فأصاب رجلاً منا
فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبه / وأنفه ولحيته وصدره، فقضى فيه عثمان بالدية
اثني عشر ألفًا، وكان الدراهم يومئذ وزن ستة)). قال الشافعي: روى عطاء ومكحول
وعمرو بن شعيب وعدد من الحجازيين ((أن عمر فرض الدية اثني عشر ألفًا، ولم أعلم
أحدًا بالحجاز خالفه. وممن قال الدية اثنا عشر ألفًا أبو هريرة وابن عباس وعائشة، ولقد
رواه عكرمة(١) عن النبي ◌َّه. فقلت لمحمد بن الحسن: أفتقول أن الدية اثنا عشر ألفًا وزن
ستة؟ فقال: لا. قلت: فمن أين زعمت أنك عن عمر قبلتها؟ وإن عمر قضى فيها بشيء لا
تقضي به. قال المؤلف: الرواية فيه عن عمر منقطعة وكذلك عن عثمان، وحديث عمرو
· ابن شعيب قد مر موصولاً، عن عمر ومعه حديث ابن عباس.
الديات فيما دون النفس
١٢٥٧٠ - يونس، عن ابن شهاب، قال: (قرأت كتاب رسول الله ◌َّ لعمرو بن حزم
حين بعثه على نجران وكان عند أبي بكر بن حزم فكتب رسول الله فيه: هذا بيان من الله
ورسوله: ((﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ فكتب الآيات حتى بلغ: ﴿إن الله سريع
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
٣١٧٠

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
الحساب﴾(١) ثم كتب: هذا كتاب الجراح: في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعى
جَدْعُه مائة من الإبل، وفي العين خمسون من الإبل، وفي اليد خمسون من الإبل، وفي
الرجل خمسون من الإبل، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي المأمومة ثلث
النفس، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المُنقّلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس من
الإبل، وفي السن خمس من الإبل))(٢) فهذا الذي قرأت في الكتاب (٣).
مالك، أخبرني عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره، عن الكتاب الذي كتبه رسول الله
لجده في العقول مثل حديث الزهري إلا أنه لم يذكر الأذنين ولا المنقلة(٤).
الحكم بن موسى بإسناده، عن عمرو بن حزم، عن النبي ◌َ ◌ّه: ((أنه كتب إلى أهل
اليمن فقرئت عليهم وفيه أن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه
الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية،
وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية،
وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من اليد
والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل)).
الموضحة
/ مرفي كتاب ابن حزم ((وفي الموضحة خمس)).
١٢٥٧١ - معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده(٥): ((أن النبي
قضى في الموضحة بخمس من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية،
وفي الأنف إذا أوعى جدعة مائة من الإبل)) وذكر العين والرجل والأصابع كما مر.
١٢٥٧٢ - حسين المعلم (د)(٦)، عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره، عن عبد الله بن
عمرو أن رسول الله قال: ((في المواضح خمس)).
صَاالله
ابن أبي عروبة، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي
(١) المائدة، آية: ١ - ٤.
(٢) كتب في الحاشية: [لم] أر الأذنين في الأصل.
(٣) تقدم.
(٤) أخرجه النسائي (٨/ ٦٠ رقم ٤٨٥٧) من طريق مالك به.
(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٦) أبو داود (٤ /١٩٠ رقم ٤٥٦٦).
وأخرجه الترمذي (٧/٤ رقم ١٣٩٠)، والنسائي (٥٧/٨ رقم ٤٨٥٢) من طريق حسين المعلم به.
٣١٧١

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
قال: ((في المواضح خمس خمس من الإبل، والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل)) (١).
١٢٥٧٣ - أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: ((في الموضحة خمسة))(٢).
١٢٥٧٤ - محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت
قال: «في الموضحة خمس)).
١٢٥٧٥ - عباد بن العوام، عن رجل، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن
أبا بكر وعمر قالا: ((في الموضحة في الرأس والوجه سواء)).
١٢٥٧٦ - وحجاج بن أرطاة، عن مكحول (٣)، عن زيد: ((في الموضحة في الوجه
والرأس والأنف سواء)).
١٢٥٧٧ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن شريح والحسن قالا: ((في الموضحة في
الوجه کھي في الرأس)).
١٢٥٧٨ - يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار أنه كان يقول: «الموضحة في الوجه
مثل الموضحة في الرأس إلا أن يكون في الوجه عيب فيزاد في موضحة الوجه بقدر عيب
الوجه ما بينه وبين نصف عقل الموضحة خمس وعشرون دينارًا)). وروينا في ذلك، عن
عمر بن عبد العزيز وفقهاء أهل المدينة من التابعين .
١٢٥٧٩ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة: ((كانوا يجعلون
الموضحة في الوجه والرأس سواء في كل واحد منهما خمسون دينارًا)).
الهاشمة
١٢٥٨٠ - محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة، عن زيد قال: ((في الموضحة
خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية)).
المنقلة (٤)
فيها خمس عشرة من الإبل كما مرَّ.
١٢٥٨١ - يعلى بن عبيد، عن ابن إسحاق، عن مكحول(٣): ((قضى رسول الله عَ ليه
في الجراحات، وفي الموضحة فصاعدًا، قضى في الموضحة [بخمس](6) من الإبل، وفي
السن خمسًا، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الجائفة الثلث، وفي الآمّة الثلث، وجعل في
·· النفس الدية، وفي الأذن نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية،
وفي الذكر الدية كاملة، وفي اللسان الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية)).
١٢٥٨٢ - أبو إسحاق، عن عاصم، عن علي ((في المنقلة خمس عشرة)) ورويناه عن زيد بن ثابت.
(١) أخرجه ابن ماجه (٨٨٦/٢ رقم ٢٦٥٣) من طريق مطر به .
(٢) كتب فوقها: صح.
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٤) ضبطها في ((الأصل)): بفتح القاف وكسرها وقال: معًا.
(٥) في ((الأصل)): خمس. والمثبت من ((هـ).
٣١٧٢٠

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
/المامومة
١٢٥٨٣ - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، أن رسول الله قال: ((وفي المأمومة
ثلث النفس، وفي الجائفة مثلها))(١).
١٢٥٨٤ - محمد بن راشد، نا سليمان بن موسى، عن عمرو، عن أبيه، عن جده:
((قضى رسول الله عَّ في المأهومة ثلث العقل ثلاثًا وثلاثين من الإبل [وثلثًا](٢)، أو قيمتها من
الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك))(١). ورويناه عن علي وزيد.
ما دون الموضحة من الشجاج
١٢٥٨٥ - ابن وهب، أنا عبد الجبار بن عمر، عن ابن شهاب وربيعة وأبي الزناد وإسحاق
ابن عبد الله(٣) ((أن رسول الله ◌َم ◌ُ﴾ لم يعقل ما دون الموضحة، وجعل ذلك عفواً بين المسلمين)).
مالك قال: ((الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل، إنما
العقل في الموضحة فما فوقها، وذلك(٣) أن رسول الله ◌َيُّه انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو
ابن حزم فجعل فيها خمسًا من الإبل)».
١٢٥٨٦ - هشيم، عن حصين، قال عمر بن عبد العزيز: ((ما دون الموضحة خدوش فيها صلح)).
١٢٥٨٧ - وعن ابن علاثة، عن إبراهيم بن أبي عبلة (٣) ((أن معاذًا وعمر جعلا فيما دون
الموضحة أجر الطبيب)). وفي حديث ابن غنم عن معاذ مرفوعًا: ((وفي الموضحة خمس من
الإبل، وكل شيء کان دون ذلك فعلی قدره)) .
١٢٥٨٨ - الشافعي، أنا الثقة، عن عبد الله بن الحارث - إن لم أكن سمعته من عبد الله- عن
مالك، عن يزيد بن قسيط، عن ابن المسيب ((أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة)).
الزنجي، عن ابن جريج، عن الثوري، عن مالك، عن ابن قسيط، عن ابن المسيب نحوه.
قال الشافعي: وأخبرني من سمع ابن نافع يذكر عن مالك مثله، وقرأنا على مالك أنا لا نعلم
أحدًا من الأئمة في القديم ولا الحديث قضى فيما دون الموضحة بشيء.
(١) تقدم.
(٢) في ((الأصل)): ثلث، والمثبت من ((هـ).
.(٣) ضبب عليها المصنف .
٣١٧٣

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
عبد الرزاق، أنا ابن جريج، عن سفيان، عن مالك، عن يزيد بن عبد الله، عن ابن
المسيب ((أن عمر وعثمان قضیا في الملطاة بنصف ما في الموضحة، ثم قدم علینا سفیان فحدثنا
به عن مالك، ثم لقيت مالكًا فسألته عنه، وقلت: ثنا به سفيان عنك، قال: صدق، قلت:
حدثني به، قال: لا، فقال له مسلم الزنجي : عزمت عليك يا أبا عبد الله إلا حدثته به، قال:
تعزم علي، لو کنت محدثًا به الیوم حدثته به، / قلت: لم لا تحدثني به وقد حدثت به غيري؟!
قال: إن العمل عندنا على غيره. ورجله عندنا ليس هناك - يعني ابن قسيط. وقال الشافعي:
روينا أن زيد بن ثابت قد قضى فيما دون الموضحة حتى في الدامية .
١٢٥٨٩ - ابن راشد، عن مكحول، عن قبيصة، عن زيد أنه قال: ((في الدامية بعير، وفي
الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاث، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس)).
قال المؤلف : محمد بن راشد ليس بحجة .
١٢٥٩٠ - وروينا عن الحكم بن عتيبة (١)، عن علي قال: ((في السمحاق أربع من الإبل)). وعن
جابر الجعفي، عن عبد الله بن نجي، عن علي مثله. فالأول منقطع، والثاني - قلت: فيه جابر - قال:
ثم إن صحت الرواية فمحمولة على أنهم حكموا فيما دون الموضحة بحكومة بلغت هذا المقدار.
تفسير الشجات
قال حرملة: قال الشافعي: أول الشجاج الحارصة، وهي التي تحرص الجلد حتى تشقه
قليلا، ومنه قيل: حرص القصار الثوب إذا شقه، ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم وتبضعه بعد
الجلد، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق، والسمحاق جلدة رقيقة بين
اللحم والعظم، فإذا [بلغت] (٢) الشجة تلك القشرة حتى لا يبقى بين اللحم والعظم غيرها،
فتلك السمحاق، وهي الملطاة، ثم الموضحة وهي التي تكشف عنها تلك القشرة وتشق حتى يبدو
وضح العظم، والهاشمة التي تهشم العظم، والمنقلة التي ينتقل منها فراش العظم، والآمّة وهي
المأمومة التي تبلغ أم الرأس: الدماغ، والجائفة وهي التي تصل إلى السفاق، وما كان دون
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) في ((الأصل)): بلغة. والمثبت من (هـ)).
٣١٧٤

مهذب السنن
كتاب تحريم القتل
الموضحة فهو خدوش فيه الصلح، والدامية هي التي تُدمي من غير أن يسيل منها دم.
الجائفة
١٢٥٩١ - وهب بن جرير، ثنا هشام، أن يحيى بن أبي كثير قال: ((كتب إلي يحيى بن سعيد
نسخة الكتاب الذي عند أبي بكر بن حزم الذي كتبه رسول الله لجده، فإذا فيه: في الأنف إذا أوعب
جدعه الدية كاملة، وفي العين نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، / وفي الجائفة ثلث الدية،
وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي كل أصبع هنالك عشر عشر).
١٢٥٩٢ - أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي: ((في الجائفة الثلث)).
١٢٥٩٣ - الثوري، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب ((أن
رجلا رمى رجلا فأصابته جائفة فخرجت من الجانب الآخر، فقضى فيها أبو بكر - رضي الله
عنه - بثلثي الدية)). روى حجاج بن أرطاة عن عمرو بنحوه.
في الأذنين
١٢٥٩٤ - يونس، عن ابن شهاب: ((قرأت في كتاب رسول الله ◌َّه: وفي الأذن خمسون
من الإبل" ... .
١٢٥٩٥ - عياض بن عبد الله الفهري، عن زيد بن أسلم قال: «مضت السنة أشياء من
الإنسان، قال: وفي الأذنين الدية)).
١٢٥٩٦ - معمر، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس وعكرمة(١) «أن عمر قضى في الأذن
بنصف الدية - قال معمر: والناس عليه - قال: وقضى فيها أبو بكر بخمس عشرة من الإبل)).
١٢٥٩٧ - أبو إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: ((وفي الأذن النصف)).
١٢٥٩٨ - وروى الشعبي(١)، عن ابن مسعود قال: ((في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية
أخماسًا، فما نقص منها فبحساب)).
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
٣١٧٥