Indexed OCR Text

Pages 281-300

مهذب السنن
كتاب العدد
الصلاة أقرائها وأيام (حيضتها)(١) ثم تغتسل ثم [تصلي] (١) فإن غلبها الدم استدفرت)).
كذا وجدته وصوابه ((أيام أقرائها أو أيام)). بالشك. وكذلك رواه وهيب، عن أيوب،
ورواه أبو عبيد الله المخزومي، عن سفيان فقال: ((لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن
وقدرهن من الشهور فلتترك الصلاة لذلك)) کما رواه نافع عن ابن يسار.
قال الشافعي: ونافع أحفظ عن سليمان من أيوب وهو يقول مثل أحد معنيي أيوب اللذين
رواهما.
قال المؤلف: قد روي هذا اللفظ الذي احتجوا به في أحاديث ذكرناها في الحيض، وتلك
الأحاديث في نفسها مختلف فيها، فبعض الرواة قال فيها: ((أيام أقرائها)) وبعضهم قال فيها:
((أيام حيضها)) أو ما في معناه، وكل ذلك من جهة الرواة، كل واحد منهم يعبر عنه بما يقع له،
والأحاديث الصحاح متفقة على العبارة عنه بأيام الحيض دون لفظ ((الأقراء)).
١٢٠١٦ - الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة ((أن امرأة / جاءت إلى عمر
فقالت: إن زوجي طلقني ثم تركني حتى رددت بابي ووضعت مائي وخلعت ثيابي فقال: قد
راجعتك قد راجعتك. فقال ابن عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول فيها؟ قال: أرى أنه
أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. فقال عمر: وأنا أرى ذلك)).
١٢٠١٧ - سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب أن عليًا قال: ((إذا طلق الرجل امرأته فهو
أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والاثنتين)).
١٢٠١٨ - معمر، عن زيد بن رفيع، عن أبي عبيدة قال: «أرسل عثمان إلى أبي يسأله عن
رجل طلق امرأته ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة فقال: إني أرى أنه أحق بها ما لم
تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة، وقال: لا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك)).
١٢٠١٩ - شعبة، عن يونس، عن الحسن(٣)، عن عمر وعبد الله وأبي موسى ((في الرجل
(١) في ((هـ): حيضها.
(٢) في ((الأصل، ك)): صلى. والمثبت من ((هـ).
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
٣٠١٦

مهذب السنن
كتاب العدد
يطلق فتحيض ثلاث حيض فيراجعها قبل أن تغتسل، قال: هو أحق بها ما لم تغتسل من
الحيضة الثالثة)).
حجاج قال: قال ابن جريج: ((في ثلاثة قروء)) عن عطاء الخراساني(١) ، عن ابن عباس
قال: «ثلاث حیض)).
ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: ((الأقراء: الحيض. عن أصحاب محمد عَلّهِ)). فأما
قول ابن عمر فإنما أخذه من زيد بن ثابت.
معمر، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر كان يقول مثل قول زيد وعائشة.
قال أبو عبيد: قال الأصمعي وغيره: يقال: قد أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا
طهرنا. قال أبو عبيد: فأصل الأقراء إنما هو وقت الشيء إذا حضر. قال الأعشى يمدح غازيًا
بغزوہ :
مُورّثة مالاً وفي الذكر رفعةً لما ضاع فيها من قروء نسائكا
باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق
١٢٠٢٠ - يحيى بن معين، نا عبد الوهاب، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال:
((إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة)) قال ابن معين: هذا تفرد به الثقفي.
قال المؤلف: روى معناه يحيى بن أيوب المصري، عن عبيد الله . وقد روينا عن زيد بن
ثابت أنه قال: ((إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها)) .
١٢٠٢١ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: ((من طلق
امرأته وهي حائض أو نفساء فعليها ثلاث حيض سوى الدم الذي هي فيه))(٢).
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) كتب المصنف في ((الأصل)): آخر المجلد السابع من الأصل. وفي ((ك)): آخر المجلد السابع من أصل
البيهقي .
٣٠١٧

مهذب السنن
كتاب العدد
اباب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها
١٢٠٢٢ - فضيل بن عياض، عن سليمان، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن أبيّ
قال: ((إن من الأمانة أن المرأة أؤتمنت على فرجها)).
١٢٠٢٣ - عمرو بن دينار، عن عبيد بن عمير قال: ((أؤتمنت المرأة على فرجها)).
١٢٠٢٤ - إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال(١): ((جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت
امرأتي فجاءت بعد شهر فقالت: قد انقضت عدتي. وعند علي شريح فقال: قل فيها. قال: وأنت
شاهد يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون أنها
حاضت ثلاث حيض وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون - بالرومية يعني: أصبت)).
قال الشافعي في كتاب علي وعبد الله فنقول: إنما روي عن علي لأنه موافق لما روي عن
النبي ◌َّه أنه لم يجعل للحيض وقتًا. قال:
١٢٠٢٥ - وروي عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: ((قالت فاطمة
بنت حبيش: يا رسول الله ، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: إنما ذلك عرق وليست
بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي))(٢).
قال الشافعي: فلم يوقت ◌َّه لها وقتًا في الحيضة فيقول كذا وكذا يومًا ولكنه قال: ((إذا
أقبلت)) ((وإذا أدبرت)).
قال المؤلف: هذا الذي يروى عن علي موافق للمذهب لأنه قال: إن علمنا أن طهر امرأة
أقل من خمسة عشر يومًا صدقنا المطلقة على أقل ما علمنا من طهر امرأة وجعلنا القول قولها .
فكأنه طلب البينة لأنها ادعت ما لم يعلم.
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) تقدم تخريجه.
٣٠١٨

مهذب السنن
كتاب العدد
١٢٠٢٦ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العربي ((أن شريحًا رفعت
إلیه امرأة طلقها زوجها فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حیض-فذكر نحو حدیث
الشعبي - فرفع ذلك شريح إلى علي فقال: سلوا عنها جاراتها فإن كان حيضها هكذا كان قد
انقضت عدتها» .
١٢٠٢٧ - يحيى بن آدم، نا حفص، عن أشعث، عن عطاء: ((أكثر الحيض خمس
عشرة)) .
١٢٠٢٨ - معقل بن عبيد الله، عن عطاء قال: ((أدنى وقت الحيض يوم)).
عدة من تباعد حيضها
١٢٠٢٩ - / مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال: ((كان [
عند جده حبان امرأتان له هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم
هلك عنها ولم تحض فقالت: أنا أرثه، لم أحض. فاختصما إلي عثمان فقضى لها بالميراث،
فلامت الهاشمية عثمان، فقال عثمان: ابن عمك هو أشار إلينا بهذا يعني عليّا)).
ابن جريج، عن عبد الله بن أبي بكر أخبره «أن رجلاً من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق
امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته، فمكثت سبعة عشر شهرًا لا تحيض، يمنعها الرضاع أن
تحيض، ثم مرض حبان بعد أن طلقها سبعة أشهر - أو ثمانية - فقيل له: إن امرأتك تريد أن ترث،
فقال لأهله: احملوني إلى عثمان. فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته وعنده علي وزيد، فقال
لهما عثمان: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد
اللائي يئسن من المحيض وليست من الأعمار اللائي لم يبلغن المحيض، ثم هي على عدة حيضتها
ما كان من قليل أو كثير، فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم
حيضة، فمات قبل أن تحيض الثالثة، فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثت)).
١٢٠٣٠ - الثوري، عن حماد والأعمش ومنصور، عن إبراهيم، عن علقمة ((أنه طلق امرأته
تطليقة أو تطليقتين، ثم حاضت حيضة أو حيضتيت، ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهراً أو ثمانية
٣٠١٩

مهذب السنن
كتاب العدد
عشر شهرًا، ثم ماتت فجاء إلى ابن مسعود فسأله، فقال: حبس الله عليك ميراثها. فورثه منها)).
١٢٠٣١ - فأما ماروى الشافعي عن مالك، عن يحيى ويزيد بن قسيط، عن ابن المسيب(١)
قال عمر: ((أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة، فإنها تنتظر تسعة
أشهر، فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت)) فإلى ظاهر هذا
ذهب الشافعي في القديم ثم رجع إلى قول ابن مسعود، وحمل كلام عمر على كلام عبد الله
فقال: قد يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائيها يئسن
من المحيض، فلا يكون مخالفًا لقول ابن مسعود.
باب قوله
﴿ولا يحل لهن أن يكتمن﴾(٢)
قال الشافعي: فكان بينًا بالتنزيل أنه لا يحل لمطلقة أن تكتم ما في رحمها من المحيض
/ وكان ذلك يحتمل الحمل مع الحيض.
١٢٠٣٢ - ابن جريج(١)، عن مجاهد في هذه الآية قال: ((لا يحل للمطلقة أن تقول: أن
حبلى وليست بحبلى، ولا ليست بحبلى وهي حبلى، ولا أنا حائض وليست بحائض، ولا
لیست بحائض وهي حائض)).
١٢٠٣٣ - جرير، عن منصور، عن إبراهيم ((﴿ولا يحل لهن﴾(٢) قال: أكثر ما عني به
الحيض. وعن عكرمة قال: ((الحيض)).
١٢٠٣٤ - وليث، عن مجاهد قال: ((أن تقول: إني حائض وليست بحائض، أو تقول
لست بحائض وهي حائض، أو تقول: إني حبلى وليست بحبلى، وكل ذلك في بغض المرأة
الزوج وحبه)).
عدة الآيسة من الحيض والتي لم تحض
١٢٠٣٥ - جرير بن عبد الحميد، عن مطرف، عن عمرو بن سالم، عن أبي بن كعب
قال: ((لما نزلت هذه الآية التي في البقرة في عدد من عدد النساء قالوا: قد بقي عدد من عدد
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) البقرة: ٢٢٨.
٣٠٢٠

مهذب السنن
كتاب العدد
النساء لم يذكرن: الصغار والكبار وذوات الأحمال، فأنزل الله: ﴿واللائي يئسن من المحيض
من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾(١) قال: ﴿وأولات الأحمال
أجلهن أن یضعن حملهن﴾(١).
السن الذي يجوز زن تحيض فيه المرأة
قال الشافعي: أعجل ما سمعت به من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين.
١٢٠٣٦ - إسماعيل بن محمود النيسابوري، حدثني عميرة بن المتوكل، حدثني أحمد بن
موسى الضبي، نا عباد بن عباد المهلبي قال: أدركت فينا امرأة صارت جدة وهي ابنة ثمان
عشرة ولدت لتسع سنين ابنة، فولدت ابنتها لتسع)) .
١٢٠٣٧ - الليث بن سعد، حدثني أبو صالح، عن رجل أخبره ((أن ابنة له حملت وهي بنت عشر)).
١٢٠٣٨ - وعن الليث، حدثني كاتبي عبدُ الله بن صالح ((أن امرأة في جوارهم حملت
وهي بنت تسع». ومر من ذلك في كتاب الحيض.
عدة الحامل المطلقة
قال تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾(١)
١٢٠٣٩ - الثوري، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، عن أم كلثوم بنت عقبة ((أنها كانت
تحت الزبير، فجاءته وهو يتوضأ فقالت: إني أحب أن تطيب نفسي بتطليقة، ففعل وهي
حامل، فذهب إلى المسجد فجاء وقد وضعت، فأتى النبي څّ فذكر له ما صنع، فقال: بلغ
الكتاب أجله / فاخطبها إلى نفسها فقال: خدعتني خدعها الله))(٢). وروي ذلك عن أبي المليح
الرقي، عن عبد الملك بن أبي القاسم، عن أم كلثوم، وروي في معناه عن عائشة .
المرأة تضع سقطا
١٢٠٤٠ - الأعمش (خم)(٣)، عن زيد بن وهب، عن عبد الله قال: حدثنا رسول اللهعَلَّه .
(١) الطلاق: ٤ .
(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٥٣ رقم ٢٠٢٦) عن سفيان به.
(٣) البخاري (٤٨٦/١١ رقم ٦٥٩٤)، ومسلم (٢٠٣٦/٤ رقم ٢٦٤٣) [١].
وأخرجه أبو داود (٢٢٧/٤ رقم ٤٧٠٨)، والترمذي (٣٨٨/٤ رقم ٢١٣٧)، والنسائي في الكبرى
(٣٦٦/٦ رقم ١٢٤٦)، وابن ماجه (٢٩/١ رقم ٧٦) كلهم من طريق الأعمش به. فقال الترمذي: هذا
حديث حسن صحيح.
٣٠٢١

مهذب السنن
كتاب العدد
وهو الصادق المصدوق. ((إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة
مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر
بأربع: اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي هو أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل
عملَ أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة
فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه
الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها)).
١٢٠٤١ - حماد (خ م)(١)، ثنا عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس قال رسول الله عَلَّهُ: ((إن الله
وكل بالرحم ملكًا يقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن
يقضي خلقها قال: أي رب أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب
كذلك في بطن أمه)).
١٢٠٤٢ - ابن عيينة (م)(٢)، عن عمرو، عن أبي الطفيل، عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي ◌ُّه
قال: ((يوكل الموكل على النطفة بعدما يستقر في الرحم بأربعين - أو خمس وأربعين ليلة - فيقول:
أي رب، ماذا؟ أشقي أم سعيد؟ فيقول الله فيكتبان، ثم يقول: أي رب، أذكر أم أنثى؟ فيقول الله
فیکتبان، فيكتب عمله وأجله ورزقه وأثره، ثم ترفع الصحف لا يزاد فيها ولا ينقص)).
١٢٠٤٣ - عمرو بن الحارث (م)(٣)، عن أبي الزبير، عن عامر بن واثلة، حدثه أنه سمع
ابن مسعود يقول: ((الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتي رجلاً من
أصحاب رسول الله عَّه يقال له: حذيفة بن أسيد فحدثه بذلك فقال: كيف يشقى رجل بغير
عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله يقول: إذا مر بالنطفة ثنتان
وأربعون ليلة بعث الله إليه ملكًا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم
قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في
يده فلا يزيد على أمر ولا ينقص)).
(١) البخاري (١١/ ٤٨٦ رقم ٦٥٩٥)، ومسلم (٢٠٣٨/٤ رقم ٢٦٤٦) [٥].
(٢) مسلم (٢٠٣٧/٤ رقم ٢٦٤٤) [٢].
(٣) مسلم (٢٠٣٧/٤ رقم ٢٦٤٤) [٣].
٣٠٢٢

مهذب السنن
كتاب العدد
١٢٠٤٤ - إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر(١)، عن / ابن مسعود قال: «أجل كل حامل
أن تضع ما في بطنها)) .
الحيض على الحمل
١٢٠٤٥ - الليث، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن سليمان بن يسار، عن
عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية ((أن امرأة توفي زوجها، فعرض لها رجل بالخطبة حتى إذا حلت
تزوجها، فمكثت أربعة أشهر ونصفًا ثم ولدت، فبلغ شأنها عمر فأرسل إليها فسألها،
فقالت: هو والله ولده. فسأل عمر عن المرأة فلم يخبر عنها إلا خيرًا، ثم إنه أرسل إلى نساء
الجاهلية فجمعهن، ثم سألهن عن شأنها وخبرها، فقالت امرأة منهن لها: هل كنت تحيضين؟
قالت: نعم. قالت: متى عهدك بزوجك؟ قالت: قبل أن يموت. قالت: أنا أخبرك خبر هذه
المرأة، حملت من زوجها فكانت تهراق عليه فحَشّ(٢) ولدها على الهراقة حتى إذا تزوجت
وأصابه الماء من زوجها انتعش وتحرك عند ذلك فانقطع عنها الدم، فهي حين ولدت ولدته
لتمام ستة أشهر. قالت النساء: صدقت، هذا شأنه. ففرق عمر بينهما)).
١٢٠٤٦ - البخاري، ثنا عمرو بن محمد بن جعفر، نا أبو عبيدة، ثنا هشام، عن أبيه، عن
عائشة قالت: (كنت قاعدة أغزل والنبي ◌َّ يخصف نعله، فجعل جبينه يعرق، وجعل عرقه
يتولد نوراً فبُهتُّ، فنظر إليّ فقال: ما لك يا عائشةُ بُهتِّ؟ قلت: جعل جبينك يعرق، وجعل
عرقك يتولد نورًا، ولو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره. قال: وما يقول أبو كبير؟
قالت: قلت : يقول:
وفَساد مُرضعة وداء مُغيل
ومُبرإ من کل غُبّر حيضة
فإذا نظرت إلى أسرّة و جهه
برقت كبرق العارض المتهلل
قالت: فقام إليّ النبي ◌َّ وقبل بين عينيّ وقال: جزاك الله يا عائشة عني خيراً، ما
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) كتب في الهامش: أي: ييس.
٣٠٢٣

مهذب السنن
كتاب العدد
سررت مني کسروري منك)).
فيه كالدلالة على أن ابتداء الحمل قد يكون في حال الحيض والنبي ◌َّه لم ينكره.
قلت: هو حديث منكر لا يعرف إلا بهذا الإِسناد، رواه المؤلف من طريق علي بن أحمد
الجرجاني المحتسب، عن داود بن سليمان بن خزيمة البخاري، ثنا البخاري بهذا. وأخبرناه
ابن عساكر، عن أبي روح، أنا زاهر بن طاهر، أنا أبو يعلى الصابوني، أبنا أبو العباس
البالوي ح. وأنبأنا به مؤمل البالسي وغيره قالوا: أنا أبو النمر الكندي، أنا / أبو منصور
الشيباني، أنا أبو بكر الخطيب، أنا إِبراهيم البرمكي، نا إِسحاق بن سعد الفسوي، قالا:
أنا القاضي أبو ذر محمد بن محمد بن يوسف املاء، ثنا أبي، ثنا أبو عبد الله البخاري فذكره.
١٢٠٤٧ - الليث وغيره، عن بكير بن عبد الله، عن أم علقمة، عن عائشة ((سئلت عن الحامل
تری الدم. فقالت: لا تصلي حتی یذهب عنها الدم)).
عبيد الله بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: ((إذا رأت الحامل الدم
تكف عن الصلاة» .
الحمادان، عن يحيى بن سعيد قال: ((لا يختلف عندنا عن عائشة في أن الحامل إذا رأت
الدم أنها تمسك عن الصلاة حتى تتطهر)).
١٢٠٤٨ - عبد الله بن نافع، عن حمزة بن عبد الواحد، عن أبي عقال، عن أنس ((وسئل
عن الحامل: أتترك الصلاة إذا رأت الدم؟ فقال: نعم)). رواه إبراهيم بن المنذر والصغاني عنه.
همام، نا مضر، عن عطاء، عن عائشة ((في الحامل ترى الدم تغتسل وتصلي)).
١٢٠٤٩ - ابن المبارك، أنا يعقوب بن القعقاع، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة ((أن امرأة
أتتها فقالت: إني أحيض وأنا حبلى؟ فقالت: اغتسلي وصلي فإن الحبلى لا تحيض)).
محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، عن عائشة قالت: ((الحامل لا
تحيض، إذا رأت الدم فلتغتسل وتصلي)). هكذا يرويه مطر وسليمان بن موسى، وقد ضعف
الحفاظ هاتين الروايتين قال حجاج بن منهال: قال همام: فذكرت هذا ليحيى بن سعيد فأنكره.
٣٠٢٤

مهذب السنن
كتاب العدد
أبو طالب أحمد بن حميد، سألت أحمد عن حديث همام، عن مطر، عن عطاء، عن
عائشة قالت: ((الحامل لا تحيض، إذا رأت الدم صلت)). قال: كان يحيى القطان يضعف ابن
أبي ليلى ومطرًا في عطاء.
ابن خزيمة، سمعت عبيدة بن الطيب يقول: سمعت ابن راهويه يقول : قال لي أحمد بن
حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟ فقلت: تصلي، واحتججت بخبر عطاء عن عائشة.
فقال لي: أين أنت من خبر المدنيين عن أم علقمة عن عائشة؟ فإنه أصح. قال إسحاق:
فرجعت إلى قول أحمد. وأما محمد بن راشد فضعيف. وقد روى ابن جريج عن عطاء في
الحامل ترى الدم قال: ((هي بمنزلة المستحاضة)). وروى حجاج عن عطاء: ((إذا رأت الدم
تتوضأ وتصلي ولا تغتسل)). کذا قال حجاج.
الحامل بتوعم لا تحل حتى تضع الثاني
١٢٠٥٠ - / حفص بن غياث، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي («في الرجل يطلق
امرأته وفي بطنها ولدان فتضع واحدًا ويبقى الآخر. قال: هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر)).
١٢٠٥١ - ابن جريج، عن ميسرة، عن ابن عباس مثله. وعن الشعبي نحوه. وابن جريج
عن عطاء مثله.
لا عدة على التي لم يدخل بها الزوج
لقوله: ﴿فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾(١) .
١٢٠٥٢ - يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن
ثلاثة قروء﴾(١) قال: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي
لم يحضن﴾(٢) فنسخ من ذلك وقال: ((وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من
عدة)) كذا تلا والصواب ﴿إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾(٣))).
الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: ((ليس
(١) الأحزاب: ٤٩.
(٢) الطلاق: ٤ .
(٣) البقرة: ٢٣٧ .
٣٠٢٥

مهذب السنن
كتاب العدد
لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها)).
قال الشافعي: وشريح يقول ذلك وهو ظاهر الكتاب.
١٢٠٥٣ - أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ((اللمس والمس والمباشرة إلى
الجماع ما هو ولكن الله کنی عنه)).
العدة من الموت والطلاق والزوج غائب
١٢٠٥٤ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: «تعتد المطلقة والمتوفى عنها منذ يوم طلقت
وتوفي عنها)).
١٢٠٥٥ - زهير، عن أبي إسحاق، عن الأسود ومسروق وعبيدة، عن عبد الله: ((عدة
المطلقة من حين تطلق، والمتوفى عنها زوجها من حین یتوفی)).
١٢٠٥٦ - أيوب، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء - يحسبه عن ابن عباس - قال: ((من
یوم موت)).
١٢٠٥٧ - وفي كتاب ابن المنذر(١)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((تعتد من يوم
طلقها أو مات عنها)) .
١٢٠٥٨ - شعبة، عن قتادة، عن سعيد وسليمان بن يسار وابن المسيب قالوا: ((من يوم
مات أو طلق)). وهو قول عطاء والنخعي والزهري وغيرهم.
١٢٠٥٩ - شعبة، عن الحكم، عن أبي صادق أن عليّا قال: ((تعتد من يوم يأتيها الخبر)).
فهذا هو المشهور عن علي. وكذا رواه الشعبي(١) عن علي. وجاء عن أشعث، عن الحكم،
عن أبي صادق، عن ربيعة بن ناجد، عن علي: ((العدة من يوم يموت أو يطلق)).
عدة الأمة
١٢٠٦٠ - / شعبة وابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار،
عن عبد الله بن عتبة، عن عمر: ((عدة الأمة إذا لم تحض شهرين كعدتها إذا حاضت حيضتين)).
وابن عيينة عن محمد ولفظه: ((ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة
:
(١) ضيب عليها المصنف للانقطاع.
٣٠٢٦

مهذب السنن
كتاب العدد
حيضتين))، وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرًا ونصفًا)).
وعن علي قال: «عدة الأمة حیضتان، فإن لم تكن تحیض فشهر ونصف)).
١٢٠٦١ - حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس أن عمر قال: ((لو
استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفًا لفعلت. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، فاجعلها
شهرًا ونصفًا. فسكت)).
١٢٠٦٢ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: ((عدة الحرة ثلاث حيض وعدة
الأمة حیضتان)) قد رفعه بعضهم ولم يصح.
١٢٠٦٣ - مظاهر بن أسلم - مجهول - عن القاسم، عن عائشة: قال رسول الله: ((تطلق
الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين)).
والصحيح عن القاسم ((أنه سئلى عن عدة الأمة. فقال: يقولون: حيضتان)).
مالك بلغني أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان: ((عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها
شهران وخمس ليال)). مالك، عن ابن شهاب مثله. ورويناه من وجه آخر عن سعيد والحسن والشعبي.
عدة الوفاة
قال الشافعي: قال الله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى
الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن))(١). قال الشافعي: حفظت
عن غير واحد من أهل العلم أن هذه الآية نزلت قبل نزول آي المواريث وأنها منسوخة، وأن الله
أثبت عليها عدة أربعة أشهر وعشراً، ليس لها الخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها .
١٢٠٦٤ - حبيب بن الشهيد (خ)(٢)، نا ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير ((قلت لعثمان:
﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا﴾(١) قد نسختها الآية الأخرى ﴿يتربصن بأنفسهن
أربعة أشهر وعشرًا﴾(١) فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئًا من مكانه)).
١٢٠٦٥ - يزيد النحوي (د)(٤)، عن عكرمة، عن ابن عباس ((﴿والذين يتوفون منكم
(١) البقرة: ٢٤٠.
(٢) البخاري (٨/ ٤١ رقم ٤٥٣٠).
(٣) البقرة: ٢٣٤.
(٤) أبو داود (٢٨٩/٢ رقم ٢٢٩٨).
٣٠٢٧

مهذب السنن
كتاب العدد
ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول﴾(١) فنسخ ذلك بآية الميراث ما فرض لهن
من الربع والثمن، ونسخ أجل طول / المدة بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا)).
وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: ((كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت
السنة في بيته يُنْفَق عليها من ماله، ثم أنزل الله بعد ذلك ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون
أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً﴾(٢) فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون
حاملاً فعدتها أن تضع ما في بطنها، وقال في ميراثها: ﴿ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم
ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن﴾(٣)، وترك الوصية والنفقة)).
"ابن علية، عن يونس، عن ابن سيرين، عن ابن عباس أنه قال: ((فخطب الناس هاهنا
فقرأ عليهم سورة البقرة وبين لهم منها فأتى على هذه الآية ﴿إن ترك خيرًا الوصية للوالدين
والأقربين﴾(٤) فقال: نسخت هذه، ثم قرأ حتى أتى على هذه الآية ﴿والذين يتوفون منكم
ويذرون أزواجًا﴾ إلى قوله: ﴿غير إخراج﴾(١) فقال: وهذه)).
١٢٠٦٦ - شعبة (خ م)(٥)، نا حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها ((أن امرأة
توفي عنها زوجها، فرمدت فخشوا على غينها، فأتوا النبي ◌َّه فاستأذنوه في الكحل. فقال:
لا تكتحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها - أو في شر بيتها - فإذا كان حول فمر
كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشراً)).
وروى نحوه يحيى بن سعيد (م)(٦)، عن حميد. وزاد شجاع بن الوليد، عن يحيى، عن
(١) البقرة: ٢٤٠
(٢) البقرة: ٢٣٤.
(٣) النساء: ١٢.
(٤) البقرة: ١٨٠.
(٥) البخاري (٤٠٠/٩ رقم ٥٣٣٨)، ومسلم (٢/ ١١٢٥ رقم ١٤٨٨) [٦٠].
وأخرجه النسائي (١٨٨/٦ رقم ٣٥٠٠) من طريق شعبة به. وأخرجه أبو داود (٢٨٧/٢ رقم ٢٢٩٠)،
والترمذي (٥٠١/٣ رقم ١٧٩٧) كلاهما من طريق عبد الله بن أبي بكر عن حميد به. وأخرجه ابن ماجه
(٦٧٣/١ رقم ٢٠٨٤) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حميد به. وقال الترمذي: حديث
زینب حديث حسن صحيح.
(٦) مسلم (١١٢٦/٢ رقم ١٤٨٦).
٣٠٢٨

مهذب السنن
كتاب العدد
حميد بن نافع قال: ((فقلت لزينب: وما رأس الحول؟ فقالت: كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك
زوجها عمدت إلى شر بيت لها، فجلست فيه حتى إذا مرت بها سنة خرجت ورمت ببعرة)».
عدة الحامل من الوفاة
١٢٠٦٧ - مالك (خ)(١)، عن هشام، عن أبيه، عن المسور ((أن سبيعة نفست بعد وفاة
زوجها بليال، فجاءت رسولَ الله عَّ فاستأذنته في أن تنكح فأذن لها)). رواه جعفر بن عون،
عن هشام وزاد: «فلما تعلّت من نفاسها ذکر ذلك لرسول الله فأذن لها فنكحت».
١٢٠٦٨ - يونس (خ م)(٢)، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله ((أن أباه كتب
إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية
فيسألها عن / حديثها وعما قال لها رسول الله تَّه حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله إلى
عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة - وهو من بن بني عامر
ابن لؤي وكان ممن شهد بدراً - توفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تلبث أن وضعت
حملها بعد وفاته، فلما تعلّت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكك .
رجل من بني عبد الدار - فقال لها: ما بالي أراك متجملة! لعلك تريدين النكاح، إنك والله ما
أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت: فلما قال لي ذلك: جمعت ثيابي حين
أمسيت، فأتيت رسول الله ثم ◌ّ فسألته عن ذلك، فأفتاني بأن قد حللت حين وضعت حملي،
فأمرني بالتزويج إن بدالي)). قال ابن شهاب: فلا أرى بأسًا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت
في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر .
الليث (خ)(٣)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب كتب إليه يذكر أن عبيد الله بن
(١) البخاري (٣٧٩/٩ رقم ٥٣٢٠).
وأخرجه النسائي (٦/ ١٩٠ رقم ٣٥٠٦) من طريق مالك به .
وأخرجه ابن ماجه (١/ ٩٥٤ رقم ٢٠٢٩) من طريق عبد الله بن داود، عن هشام به.
(٢) البخاري (٧/ ٣٦٠ رقم ٣٩٩١) معلقًا، ومسلم (٢/ ١١٢٢ رقم ١٤٨٤) [٥٦].
وأخرجه أبو داود (٢٩٣/٢ رقم ٢٣٠٦)، والنسائي (١٩٤/٦ رقم ٣٥١٨) كلاهما من طريق يونس به.
وأخرجه ابن ماجه (٦٥٣/١ رقم ٢٠٢٨) من طريق مسروق وعمرو بن عتبة ((أنهما كتبا لسبيعة)) فذكره.
(٣) البخاري (٣٧٩/٩ رقم ٥٣١٩).
٣٠٢٩

مهذب السنن
كتاب العدد
عبد الله بن عتبة أخبره عن أبيه ((أنه كتب إلى ابن الأرقم يسأل سبيعة: كيف كان رسول الله عَ ليه
أفتاها حين توفي زوجها؟ فقالت : أفتاني إذا وضعت أن أنكح)).
١٢٠٦٩ - سفيان، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن أبيه (١) ((أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها
بليال فمر بها أبو السنابل فقال: قد تصنعت للأزواج، إنها أربعة أشهر وعشر. فذكرت ذلك رسول الله
فقال: كذب أبو السنابل - أو ليس كما قال - قد حللت فتزوجي)) فهذا مرسل وفيما قبله كفاية.
١٢٠٧٠ - يزيد (م)(١)، أنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن أبي سلمة قال:
((كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فتذاكرنا الرجل يموت عن المرأة فتضع بعد وفاته بیسیر،
فقلت: إذا وضعت حلت. وقال ابن عباس: أجلها آخر الأجلين. فتراجعا بذلك، فقال أبو
هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فبعثوا كريبًا مولى ابن عباس إلى أم سلمة. فقالت:
إن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وإن / رجلاً من بني عبد الدار يكنى أبا
السنابل خطبها وأخبرها أنها قد حلت، فأرادت أن تزوج غيره، فقال لها أبو السنابل : إنك لم
تحلين. فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله (مظلة فأمرها أن تزوج)).
جعفر بن ربيعة (خ) (٣)، عن الأعرج، حدثني أبو سلمة «أن زينب بنت أم سلمة، أخبرت
عن أمها((أن سبيعة توفي زوجها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل فأبت، فقال: والله لا يصلح أن
تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبًا من عشرين ليلة، ثم نفست فجاءت رسول الله حجم
فقال: انكحي. وكانت فاطمة بنت قيس تحدث عن رسول الله عَّ حين طلقت البتة أنه أمرها أن
تنتقل إلى بيت ابن أم مكتوم فإنه أعمى، تضعين ثيابك عنده قبل أن تنقضي عدتها. فكان محمد
ابن أسامة بن زيد يقول: كان أسامة بن زيد إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيئًا رماها بما كان في يده)).
١٢٠٧١ - أيوب (خ)(٤)، عن ابن سيرين: ((جلست إلى ابن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه
كأنه أمير فذكروا آخر الأجلين، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في سبيعة، فغمز إليّ بعض
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) مسلم (٢/ ١١٢٣ رقم ١٤٨٥) [٥٧].
(٣) البخاري (٣٧٩/٩ رقم ٥٣١٨).
وأخرجه النسائي (٦/ ١٩٣ - ١٩٤ رقم ٣٥١٦) من طريق جعفر بن ربيعة به .
(٤) البخاري (٥٢١/٨ رقم ٤٩١٠).
٣٠٣٠

مهذب السنن
كتاب العدد
أصحابه ففطنت فقلت: إني لحريص على الكذب إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو بناحية
الكوفية، قال: فاستحيي. وقال: لكن عمّه لم یکن یقول ذاك. قال: ولم أكن سمعت فيه عن
عبد الله شيئًا. فقمت فلقيت أبا عطية مالك بن الحارث فسألته فذهب يحدثني حديث سبيعة
قلت: إني ليس عن هذا أسألك، ولكن هل سمعت فيه شيئًا عن عبد الله؟ قال: نعم، كنا عند
عبد الله فسألنا عنها فقال: أرأيتم إن وضعت من قبل الأربعة الأشهر وعشر؟ قلنا: حتى
تمضي. قال: أرأيتم إن مضت الأربعة أشهر وعشر قبل أن تضع؟ قال: قلنا: حتى تضع.
فقال: تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة، أنزلت سورة النساء القصرى بعد
الصولى، ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾(١).
قال (خ) : قال سليمان وأبو النعمان، ثنا حماد، عن أيوب ... فذكره.
١٢٠٧٢ - الأعمش، عن مسلمة، عن مسروق قال: قال عبد الله: والله من شاء لا عنته:
لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرًا)).
١٢٠٧٣ - وعن مسلم / أبي الضحى(٢) قال: كان علي يقول: ((آخر الأجلين)).
قلت : هو عن علي منقطع.
١٢٠٧٤ - ابن شبرمة، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة أن ابن مسعود قال: ((من شاء
باهلته، ما نزلت ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾(١) إلا بعد آية المتوفى عنها
زوجها إذا وضعت المتوفى عنها فقد حلت. يديد بآية المتوفى ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون
أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً﴾(٣)).
١٢٠٧٥ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي
حامل فقال: إذا وضعت حلت)). فأخبر رجل من الأنصار أن عمر قال: ((لو ولدت وزجها
على السرير لم يدفن لحلت)).
باب من قال لا نفقة للمتوفى عنها وإن كانت حاملا
١٢٠٧٦ - عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ((ليس للمتوفى
(١) الطلاق: ٤.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) البقرة: ٢٣٤ .
٣٠٣١

مهذب السنن
كتاب العدد
عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث)). رواه محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا حرب بن أبي العالية،
عن أبي الزبير، عن جابر فرفعه ((في الحامل المتوفى عنها قال: لا نفقة لها)) المحفوظ موقوف.
قلت: والمرفوع رواته ثقات.
١٢٠٧٧ - عبد الوهاب الخفاف، أنا يحيى بن صبيح، عن عمرو بن دينار ((أن ابن الزبير
كان يعطي لها النفقة حتى بلغه أن ابن عباس قال: لا نفقة لها. فرجع عن قوله - يعني في نفقة
الحامل المتوفى عنها زوجها.)). ورواه عطاء عن ابن عباس ((لا نفقة لها، وجبت المواريث)).
مقام المطلقة في بيتها
قال الله في المطلقات: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾(١).
١٢٠٧٨ - عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت:
((طلقني زوجني ثلاثًا فأردت النقلة، فأتيت النبي ◌َّه فقال: انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم.
فلما تحدث به الشعبي حصبه الأسود وقال: ويحك أو تفتي بمثل هذا؟ قد أتت عمر فقال: إن
جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله عَّ وإلا لم نترك كتاب ربنا لقول امرأة،
﴿لا تخرجوهن من بيوتهن﴾(١) الآية))(٢).
١٢٠٧٩ - مالك، عن نافع ((أن ابنة سعيد بن زيد كانت عند عبد الله بن عمرو بن عثمان
فطلقها البتة، فخرجت فأنكر ذلك عليها ابن عمر)) .
موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر ((﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾(١) قال: خروجها
من بيتها فاحشة مبينة)) .
١٢٠٨٠ - الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله ((أن رجلاً
جاءه فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثًا وهي تريد أن تخرج. قال: احبسها. قال: لا أستطيع.
قال: فقيدها. قال: لا أستطيع، إن لها إخوة / غليظة رقابهم. قال: استعد عليهم الأمير)).
(١) الطلاق: ١.
(٢) أخرجه مسلم (١١١٨/٢ رقم ١٤٨٠) [٤٥]، والترمذي (٤٨٤/٣ رقم ١١٨٠)، والنسائي (١٤٤/٦ رقم
٣٤٠٣)، وابن ماجه (٦٥٦/١ رقم ٢٠٣٦) كلهم من طريق الشعبي به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه أبو داود (٢٨٨/٢ رقم ٢٢٩١) من طريق عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود به.
٣٠٣٢

مهذب السنن
كتاب العدد
١٢٠٨١ - الثوري، نا أشعث، عن الحارث بن سويد قال: ((جاء رجل إلى ابن مسعود فقال:
ما ترى في امرأة طلقت ثم أصبحت غادية إلى أهلها؟ قال: والله ما أحب أن لي دينها بتمرة)).
ما جاء في قوله تعالى ﴿بفاحشة مبينة﴾(١) وأن لها الخروج فيما
استثنى الله عز وجل من أن تاتي بفاحشة مبينة وفي العذر
١٢٠٨٢ - محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن ابن عباس «في قوله:
﴿إلا أن يأتين فاحشة مبينة﴾(١) قال: أن تبذو (٢) على أهلها، فإذا بذت عليهم فقد حل لهم
إخراجها)) .
سليمان بن بلال، عن عمرو مولى المطلب، عن عكرمة، عن ابن عباس ((أنه سئل عن
هذه الآية ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن﴾(٣) قال: الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل
وتؤذيهم. قال الشافعي: سنة رسول الله تَّ في حديث فاطمة تدل على ما تأول ابن عباس
وهو البذاء.
١٢٠٨٣ - مالك (م) (٤)، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة،
عن فاطمة بنت قيس ((أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام، فأرسل إليها
وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله فذكرت ذلك له
فقال: ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شرك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها
أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك)).
صالح بن كيسان (م)(٥) ، عن ابن شهاب أن أبا سلمة أخبره ((أن فاطمة أخبرته أنها كانت
عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة وطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت إلى
رسول الله ◌َّ في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم، فأبى مروان أن يصدق
فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. وقال عروة: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة)).
(١) النساء: ١٩، الطلاق: ١.
(٢) قال ابن الأثير فى النهاية (١١٠/١): البذاء: المباذاة، وهى المفاحشة، وقد بَذَوَ يَبذُوَ بَذَاءة.
(٣) الطلاق: ١.
(٤) مسلم (٢/ ١١٤ رقم ١٤٨٠) [٣٦]. وتقدم تخريجه.
(٥) مسلم (١١٦/٢ رقم ١٤٨٠) [٤٠].
٣٠٣٣

مهذب السنن
كتاب العدد
عقيل (م)(١) ، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة عنها ((أن أبا عمرو طلقها آخر ثلاث
تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله فاستفتته في خروجها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم
مكتوم، فأبى مروان أن يصدق حديثها ((قال عروة: وأنكرت عائشة على فاطمة بنت قيس .
١٢٠٨٤ - الثوري (خ م)(٢) ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عروة أنه قال
لعائشة: ((ألا [ترين](٣) إلى فلانة بنت الحكم طُلقت البتة ثم خرجت؟ قالت(٤): بئسما
صنعت/ قلت: [ألا](٥) ترين إلى قول فاطمة بنت قيس قالت: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك)).
أبو أسامة (م)(٦)، عن هشام، حدثني أبي قال: ((تزوج يحيى بن سعيد بن العاص ابنة
عبد الرحمن بن الحكم وطلقها فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا: إن فاطمة
قد خرجت. قال عروة: فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خير في أن
تذكر هذا الحديث)).
قلت: تعني عائشة أنها تبقى داخلة في قوله: ﴿ إِلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾(٧) .
مالك (خ)(٨)، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم وسليمان بن يسار سمعهما يذكران ((أن
يحيى بن سعيد طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها، فأرسلت عائشة إلى مروان أمير
المدينة فقالت: اتق الله يا مروان واردد المرأة إلى بيتها! فقال مروان في [حديث](٩) سليمان: إن
عبد الرحمن غلبني. وقال مروان في حديث القاسم: أو ما بلغك شأن فاطمة؟ فقالت عائشة: لا
عليك أن لا تذكر من شأن فاطمة. فقال: إن كان إنما بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر)).
(١) مسلم (٢/ ١١١٦ رقم ١٤٨٠) [٤٠].
(٢) البخاري (٩/ ٣٨٧ رقم ٥٣٢٥)، ومسلم (١١٢١/٢ رقم ١٤٨١) [٥٤].
وأخرجه أبو داود (٢٨٨/٢ رقم ٢٢٩٣)، من طريق الثوري به .
(٣) في ((الأصل)): ترى. والمثبت من ((هـ)).
(٤) في (الأصل)): قال. والمثبت من ((هـ).
(٥) في ((الأصل)): إلى. والمثبت من ((هـ)).
(٦) مسلم (٢/ ١٢٠ رقم ١٤٨١).
(٧) النساء: ١٩، الطلاق: ١.
(٨) البخاري (٣٨٧/٩ رقم ٥٣٢١).
(٩) في ((الأصل)): حديثه. والمثبت من ((هـ)).
٣٠٣٤

مهذب السنن
كتاب العدد
محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم (١) «أن عائشة كانت تقول: اتقي الله يا فاطمة؛
فقد علمت في أي شيء كان ذلك)).
١٢٠٨٥ ـ أبو معاوية، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه («قلت لابن المسيب: أين تعتد
المطلقة ثلاثًا؟ قال: في بيتها. قلت: أليس قد أمر رسول الله تَّه فاطمة بنت قيس أن تعتد في
بيت ابن أم مكتوم؟ قال: تلك المرأة التي فتنت الناس، إنها استطالت على أحمائها بلسانها،
فأمرها رسول الله أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم الأعمى)).
قال الشافعي: عائشة ومروان وابن المسيب يعرفون أن حديث فاطمة في أن النبي عَ ◌ّه
أمرها أن تتحول، ويذهبون إلى أن ذلك إنما كان للشر، وابن المسيب يزيد تبيين استطالتها على
أحمائها، ويكره لها ابن المسيب وغيره أنها كتمت في حديثها السبب الذي به أمرها النبي ◌َّه أن
تعتد في غير بيت زوجها خوفًا أن يسمع ذلك سامع فيرى أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت.
زيد بن أبي [الزرقاء] (٢) (د)(٣)، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار
((في خروج فاطمة قال: إنما كان ذلك من سوء الخلق)).
ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه، قال: ((لقد عابت ذلك عائشة أشد العيب - يعني
حديث / فاطمة - وقالت: إنها كانت في مكان وحش مخيف على ناحيتها؛ فلذلك أرخص
لها)». خرجه (خ)(٤) تعليقًا لابن أبي الزناد.
حفص بن غياث (م)(٥) ، ثنا هشام، عن أبيه، عن فاطمة ((قلت: يا رسول الله ، طلقني
زوجني ثلاثًا فأخاف أن يُقتحم عليّ. فأمرها فتحولت)). قال المؤلف: قد يكون ذلك لهذا
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) في (الأصل)): الرقا. وهو تحريف، وزيد بن أبي الزرقاء من رجال التهذيب.
(٣) أبو داود (٢٨٨/٢ رقم ٢٢٩٤).
(٤) البخاري (٩/ ٣٨٧ رقم ٥٣٢٥، ٥٣٢٦).
وأخرجه أبو داود (٢٨٨/٢ رقم ٢٢٩٢)، وابن ماجه (٦٥٥/١ رقم ٢٠٣٢) من طريق ابن أبي الزناد به .
(٥) مسلم (١١٢١/٢ رقم ١٤٨٢) [٥٣].
وأخرجه النسائي (٢٠٨/٦ رقم ٣٥٤٧)، وابن ماجه (٦٥٦/١ رقم ٢٠٣٣) كلاهما من طريق حفص
ابن غیاث به .
٣٠٣٥