Indexed OCR Text
Pages 121-140
مهذب السنن كتاب النكاح لا يُناول المدعو من لم يجلس معه ١١٥٢٦ - يعلى بن عبيد، نا الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري قال: ((صنع سلمان طعامًا فدعا نفرًا من أصحابه فجاء سائل فأخذ رجل من الطعام فناوله. فقال سلمان: ضع (إنما دعيت)(١) لتأكل، فاستحى الرجل فلما فرغ قال سلمان: لعله شق عليك ما قلت لك. قال: إي والله لقد أزريت بي. قال: وما كان حاجتك أن يكون الأجر لي والوزر عليك)) روی نحوه شعبة، عن عمرو. تحويل الأطعمة بين يدي الآكلين ١١٥٢٧ - سليمان بن المغيرة (خ م)(٢)، عن ثابت، عن أنس: ((دعا رسولَ الله رجلٌ فانطلقت معه فجيء بمرقة فيها دباء فجعل رسول الله ◌َ يأكل من ذلك الدباء ويعجبه، فلما رأيت ذلك جعلت ألقية إليه ولا أطعمه، فمازلت بعد يعجبني الدباء)). ورواه البخاري من حديث ثمامة، عن أنس وقال: ((فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بین یدیه)). لا يعيب الطعام ١١٥٢٨ - الأعمش (خ م)(٣)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: ((ما عاب رسول الله عَ ل﴾. طعامًا قط إن اشتهاه أكله وإن کرهه تر که)). (١) تكررت في الأصل. (٢) البخاري (٤٦٢/٩ رقم ٥٤٢٠)، ومسلم (١٦١٥/٣ رقم ٢٠٤١) [١٤٥]. (٣) البخاري (٤٥٨/٩ رقم ٥٤٠٩)، ومسلم (١٦٣٢/٣ رقم ٢٠٦٤) [١٨٧]. وأخرجه أبو داود (٣٤٦/٣ رقم ٣٧٦٣)، والترمذي (٣٣١/٤ رقم ٢٠٣١)، وابن ماجه (١٠٨٥/٢ رقم ٣٢٥٩) من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. ٢٨٥٦ مهذب السنن كتاب النكاح لا يتحرج من طعام مباح ١١٥٢٩ - النفيلي (د)(١)، نا زهير، أنا سماك، ثنا قبيصة بن هُلْب، عن أبيه ((سمعت رسول الله تَّة وسأله رجل فقال: إن من الطعام طعامًا، أتحرج منه؟ قال: (لا يتحلجن)(٢) في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية)) . ١١٥٣٠ - شعبة (ت)(٣)، عن سماك بن حرب، عن مُرَيّ بن قَطَريّ الطائي، عن عدي ابن حاتم/ قال: ((قلت: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم ويفعل ويفعل وإنه مات في الجاهلية. فقال رسول الله تَّه: إن أباك أراد أمراً فأدركه- يعني الذكر - قلت: إني أريد أن أسألك عن طعام لا أدعه إلا تحرجًا. قال: فلا تخرج من شيء ضارعت فيه نصرانية. قلت: أرسل كلبي فآخذ الصيد فلا يكون ما أذكيه إلا المروة والعصا. فقال: أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله)). لا يحتقرما قدم إليه ١١٥٣١ - عبيد الله بن الوليد، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: ((دخل نفر من أصحاب رسول الله تَّ على جابر فقرب إليهم خبزًاً وخلاّ فقال: كلوا فإني سمعت رسول الله يقول: نعم الإدام الخل. إنه هلاك بالرجل أن يدخل عليه نفر من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم، وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم)). سمعه منه أسباط بن محمد. كيف أكل اللحم ١١٥٣٢ - ربعي بن عليَّة، عن عبد الرحمن بن إسحاق، ثنا عبد الرحمن بن معاوية، عن عثمان بن سليمان قال: قال صفوان بن أمية: ((رآني رسول الله ◌َ ◌ّ وأنا آخذ اللحم عن العظم (١) أبو داود (٣٥١/٣ رقم ٣٧٨٤). وأخرجه الترمذي (١١٣/٤ رقم ١٥٦٥) من طريق شعبة وابن ماجه (٩٤٤/٢ رقم ٢٨٣٣٠) من طريق الثوري كلاهما عن سماك به، وقال الترمذي : هذا حديث حسن. (٢) في ((هـ): لا يختلجن. وهما بمعنى. (٣) الترمذي: (١١٣/٤ رقم ١٥٦٥). ٢٨٥٧ مهذب السنن كتاب النكاح بيدي فقال لي: يا صفوان. قلت: لبيك. قال: قرب اللحم من فيك؛ إنه أهنؤه وأمرؤه))(١). ١١٥٣٣ - أبو معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قال رسول الله عليه: ((لا تقطعوا اللحم بالسكين فإن ذلك من صنيع الأعاجم ولكن انهسوه فإنه أهنا وأمرأ))(٢). ١١٥٣٤ - شعيب بن أبي حمزة (خ م)(٣) عن الزهري (م)(٤)، أخبرني جعفر بن عمرو ابن أمية أن أباه أخبره ((أنه رأى رسول الله ◌َّه يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقى بها والسكين التي كان يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ)). قلت : هذا الحديث أصح وأولى بالاتباع، وإِن صح ما قبله فعلى سبيل الأولوية. وقال المؤلف: أراد به أنه إذا نهسه كان أطيب. الطعام الحار ١١٥٣٥ - أحمد بن عيسى، نا ابن وهب، أخبرني قرة، عن ابن شهاب، عن عروة، عن أسماء بنت أبي بكر: ((أنها كانت إذا ثردت غطته شيئًا حتى يذهب فوره، ثم تقول: سمعت رسول الله ◌َّة يقول: إنه أعظم للبركة)). ١١٥٣٦ - سويد، نا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: ((أتي النبي ◌َّهُ يومًا بطعام سخن فقال: ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا قبل اليوم))(٥). ١١٥٣٧ -/ الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه كان يقول: ((لا یؤکل طعام حتی یذهب بخاره)) . ١١٥٣٨ - ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن عمير بن وقاص اللخمي قال: ((كنت عند أبي ذر بإيلياء قاعدًا فأتي بقصعة تفور فوضعت بين يديه فقال: دعوها حتى تذهب بعض حرارتها)) . (١) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٥٠ رقم ٣٧٧٩) من طريق ربعي بن علبة به، قال أبو داود: عثمان لم يسمع من صفوان وهو مرسل. (٢) أخرجه أبو داود (٣٤٩/٣ رقم ٣٧٧٨) من طريق أبي معشر به، قال أبو داود: وليس هو بالقوي. (٣) البخاري (٤٥٨/٩ رقم ٥٤٠٨)، ومسلم (٢٧٣/١ رقم ٣٥٥). وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (١٣٦/٨ رقم ١٠٧٠٠) من طريق شعیب به. (٤) مسلم (٢٧٤/١ رقم ٣٥٥) [٩٣]. وأخرجه الترمذي (٤/ ٢٤٣ رقم ١٨٣٦)، وابن ماجه (١٦٥/١ رقم ٤٩٠)، كلاهما من طريق الزهري. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٥) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٣٩٠ رقم ٤١٥٠) من طريق سويد بن سعيد به . ٢٨٥٨ مهذب السنن كتاب النكاح كراهية القران بين التمر حتى يستأذن ١١٥٣٩ - شعبة (خ م)(١) نا جبلة بن سحيم قال: «أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرًا فكان ابن عمر يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن رسول الله عَّ نهى عن الإقران، ثم قال: إلا أن يستأذن الرجل أخاه)). قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر. تفتيش التمر عند الأكل ١١٥٤٠ - همام (خ م)(٢)، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس: ((أتي النبي ◌َّ بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه)). كذا رواه سلم بن قتيبة عنه. ١١٥٤١ - وقال (د)(٣): ثنا محمد بن كثير، أنا همام، عن إسحاق(٤) ((أن النبي ◌َّ كان يؤتى بالتمر فيه دود ... )) فذكر نحوه. وروي عن ابن عمر، عن النبي ◌َّ في النهي عن شق التمرة عما في جوفها. فإنْ صح حُمل النهي عن التمر الجديد. ١١٥٤٢ - عباد بن العوام، عن حميد، عن أنس: «أنه كره أن يضع النوى مع التمر على الطبق)). موقوف. (١) البخاري (٤٨٢/٩ رقم ٥٤٤٦)، ومسلم (١٦١٧/٣ رقم ٢٠٤٥) [١٥٠]. وأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ١٦٧ رقم ٦٧٢٩) من طريق شعبة به . وأخرجه أبو داود (٣٦٢/٣ رقم ٣٨٣٤) من طريق أبي إسحاق، والترمذي (٢٣٢/٤ رقم ١٨١٤)، وابن ماجه (١١٠٦/٢ رقم ٣٣٣١) من طريق الثوري كلاهما عن جبلة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٢) أبو داود (٣٦٢/٣ رقم ٣٨٣٢). (٣) أبو داود (٢٦٢/٣ رقم ٣٨٣٣). وأخرجه ابن ماجه (١١٠٦/٢ رقم ٣٣٣٣) من طريق همام به . (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢٨٥٩ مهذب السنن كتاب النكاح الجمع بين لونين في الأكل ١١٥٤٣ - إبراهيم بن سعد (خ م)(١)، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر: (رأيت النبي ◌ُ ◌ّ. یأکل القثاء بالرطب)». ١١٥٤٤ - هشام (د) (٢) عن أبيه، عن عائشة: ((كان رسول الله يأكل [البطيخ] (٣) بالرطب فيقول: نكسر حر هذا ببرد هذا)). الأكل والشرب قائماً ١١٥٤٥ - همام (م)(٤) وأبان، عن قتادة، عن أنس ((أن النبي ◌ّ زجر عن الشرب قائمًا. قال همام: قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ قال: ذاك أشر وأخبث)). رواه (م) عن هدبة، عن همام فقال: ثنا قتادة، نا أنس. ١١٥٤٦ - وهدبة (م)(٥) أيضًا، نا همام، نا قتادة، عن أبي عيسى الأسواري، عن أبي سعيد ((أن النبي ◌َِّ زجر عن الشرب قائمًا)). ١١٥٤٧ - مروان بن معاوية (م)(٦)، نا عمر بن حمزة، نا أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله تَّة: ((لا يشربن أحدكم قائمًا فمن شرب قائمًا فليستقى)). زهير بن محمد، أنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله، عن (١) البخاري (٩/ ٤٧٥ رقم ٥٤٤٠)، ومسلم (١٦١٦/٣ رقم ٢٠٤٣) [١٤٧]. وأخرجه أبو داود (٣٦٣/٣ رقم ٣٨٣٥)، والترمذي (٢٤٧/٤ رقم ١٨٤٤) وابن ماجه (٢/ ١١٠٤ رقم ٣٣٢٥) كلهم من طريق إبراهيم بن سعد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن سعد . (٢) أبو داود (٣٦٣/٣ رقم ٣٨٣٦). (٣) في ((الأصل)): الطبيخ. والمثبت من ((هـ)) وسنن أبي داود. (٤) مسلم (٣/ ١٦٠٠ رقم ٢٠٢٤) [١١٢، ١١٣]. (٥) مسلم (٣/ ١٦٠١ رقم ٢٠٢٥) [١١٤]. (٦) مسلم (٣/ ١٦٠١ رقم ٢٠٢٦) [١١٦]. ٢٨٦٠ مهذب السنن كتاب النكاح أبي هريرة/ قال رسول الله عَّه: ((لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاء)). قلت : هذا منكر وهو من ( ....... ). عبد الرزاق أيضًا من طريق الرمادي عنه، أنا معمر، عن الزهري(١)، عن أبي هريرة قال رسول الله ... فذكره منقطعًا. ١١٥٤٨ - قال: وأنا معمر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ مثل حديث الزهري قال: ((فبلغ ذلك عليّا فدعا بماء وشرب وهو قائم)). فلعل هذا النھي منسوخ أو نهي تنزيه .. ١١٥٤٩ - شعبة (م)(٢)، عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: ((مر رسول الله بزمزم فاستسقى فأتيته بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم)) . الثوري (خ)(٣)، عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس ((أن النبي ◌َّه شرب قائمًا من زمزم)). زاد شاذان، عن الثوري فيه: ((أنا سقيته)). ١١٥٥٠ - مسعر (خ) (٤)، عن عبد الملك، عن النزال بن سبرة قال: ((أتي علي بإناء في الرحبة فشرب قائمًا قال: فكان أناسٍ يكره أحدهم أن يشرب قائمًا، وإني رأيت رسول الله فعل كما رأيتموني فعلت، ثم أخذ من الماء فأراه قال: مسح وجهه ویدیه ورجليه، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث)). ١١٥٥١ - ابن وهب، حدثني عمر بن محمد أن سليمان بن مهران، حدثه، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: ((أما أنا فآكل قائمًا وأشرب قائمًا)). ١١٥٥٢ - حماد بن سلمة، عن عمران بن جرير، عن يزيد بن عطارد، عن ابن عمر: «كنا (١) ضبب عليها المصنف. (٢) مسلم (٣/ ١٦٠٢ رقم ٢٠٢٧) [١٢٠]. وأخرجه النسائي (٢٣٧/٥ رقم ٢٩٦٥) من طريق ابن المبارك، والترمذي (٢٦٦/٤ رقم ١٨٨٢) من طريق هشيم، وابن ماجه (١١٣٢/٢ رقم ٣٤٢٢) من طريق علي بن مسهر ثلاثتهم عن عاصم به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٣) البخاري (٨٤/١٠ رقم ٥٦١٧). (٤) البخاري (١٠/ ٨٣ رقم ٥٦١٥). وأخرجه أبو داود (٣٣٦/٣ رقم ٣٧١٨) من طريق مسعر به . وأخرجه النسائي (٨٤/١ - ٨٥ رقم ١٣٠) من طريق شعبة، عن عبد الملك به. ٢٨٦١ مهذب السنن كتاب النكاح على عهد رسول الله ثم له نشرب قيامًا ونأكل ونحن نسعى)). ١١٥٥٣ - معمر، عن الزهري(١) قال: ((كان سعد وعائشة لا يريان بالشرب قائمًا بأساً، كان يشربان وهما قائمان)). وعن أبي بكرة: ((أنه شرب قائمًا)). الأكل متكئاً ١١٥٥٤ - مسعر (خ)(٣)، عن علي بن الأقمر سمع أبا جحيفة يقول: قال رسول الله عليّ: ((لا آكل متكئًا)). قال الخطابي: يريد معتمدًا على الوطاء؛ وهو الذي أوكا مقعدته وسدها بالقعود على الوطاء، يقول: إذا أكلت لم أقعد متكثًا على الأوطئة والوسائد فعل أهل الكبر، ولكني آكل علقة فيكون قعودي مستوقرًا». ١١٥٥٥ - حفص بن غياث (م)(٣)، عن مصعب بن سليم، ثنا أنس: ((رأيت رسول الله عَ ل﴾ مقعيًا يأكل تمرًا)). ١١٥٥٦ - عمرو بن عثمان الحمصي (دق) (٤)، نا أبي، نا محمد بن عبد الرحمن بن عرق، عن عبد الله بن بُسر قال: ((أهدي إلى رسول الله شاة، والطعام يومئذ قليل فقال لأهله: ا أصلحوا هذه الشاة وانظروا إلى هذا الخبز / فأثردوا واغرفوا عليه. وكانت للنبي ثُّه قصعة يقال لها: الغراء. يحملها أربعة رجال، فلما أصبحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة فالتفوا عليها، فلما كثروا جثا رسول الله، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال: إن الله جعلني عبدًا كريمًا ولم يجعلني جباراً عصيًا، كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها، ثم قال: خذوا كلوا فوالذي نفس محمد بيده لتفتحن عليكم فارس والروم حتى يكثر الطعام فلا يذكر عليه اسم الله). (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) البخاري (٩/ ٤٥١ رقم ٥٣٩٨). وأخرجه ابن ماجه (١٠٨٦/٢ رقم ٣٢٦٢) من طريق مسعر به . وأخرجه أبو داود (٣٤٤٨/٣ رقم ٣٧٦٩)، والنسائي في الكبرى (٤/ ١٧١ رقم ٦٧٤٢)، والترمذي معلقًا (٤ / ٢٤١) ثلاثتهم عن علي بن الأقمر به . (٣) مسلم (١٦١٦/٣ رقم ٢٠٤٤) [١٤٨]. وأخرجه أبو داود (٣٤٨/٣ رقم ٣٧٧١)، والنسائي في الكبرى (١٧١/٤ رقم ٦٧٤٤)، كلاهما من طريق وكيع، عن مصعب به . (٤) أبو داود (٣٤٨/٣ رقم ٣٧٧٣)، وابن ماجه (١٠٩٠/٢ رقم ٣٢٧٥). ٢٨٦٢ مهذب السنن كتاب النكاح قلت : إِسناده صالح. يكره التنفس في الإناء والنفخ فيه ١١٥٥٧ - الأوزاعي (خ)(١)، نا يحيى بن أبي كثير (م)(٢)، نا عبد الله بن أبي قتادة، حدثني أبي أنه سمع رسول الله عَّه يقول: ((إذا بال أحدكم فلا يمسَّ ذكره بيمينه ولا يستنجي بیمینه ولا يتنفس في الإناء)). ١١٥٥٨ - ابن عيينة، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن رسول الله قال: ((لا يتنفس في الإناء ولا ينفخ فيه))(٣). الشرب بثلاثة أنفاس ١١٥٥٩ - عزرة بن ثابت (خ م)(٤)، عن ثمامة بن عبد الله، عن أنس: ((أنه كان يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثًا وزعم أن رسول الله عَّه كان يتنفس في الإناء ثلاثًا)). هشام الدستوائي (م د)(٥)، عن أبي عصام، عن أنس: ((أن النبي ◌َّه كان إذا شرب تنفس ثلاثًا وقال: هو أهنأ وأمرا وأبرأ)). عثمان الدارمي، نامسلم، نا عزرة بن ثابت، نا ثمامة، عن أنس: ((أن النبي كان إذا شرب تنفس ثلاثًا)). ١١٥٦٠ - عبد الرزاق، أنا معمر، عن ابن أبي حسين (٦) أن النبي ◌َّه قال: ((إذا شرب أحدكم فليمص مصًا ولا يعب عبًا، فإن الكباد(٧) من العبّ)). (١) البخاري (١/ ٣٠٦ رقم ١٥٤). أخرجه ابن ماجه (١١٣/١ رقم ٣١٠) من طريق الأوزاعي به . (٢) مسلم (١٦٠٢/٣ رقم ٢٦٧) [١٢١]. وأخرجه أبو داود (١/ ٨ رقم ٣١) من طريق أبان، والنسائي (١/ ٢٥ رقم ٢٤) من طريق أبي إسماعيل القناد، والترمذي (٢٣/١ رقم ١٥) من طريق معمر، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. (٣) أخرجه أبو داود (٣٣٨/٣ رقم ٣٧٢٨)، والترمذي (٢٦٩/٤ رقم ١٨٨٨)، وابن ماجه (٢/ ١١٣٤ رقم ٣٤٣٠)، كلهم من طريق عبد الكريم به، وقال الترمذي: حسن صحيح. (٤) البخاري (٩٥/١٠ رقم ٥٦٣١)، ومسلم (١٦٠٢/٣ رقم ٢٠٢٨) [١٢٢]. وأخرجه الترمذي (٤/ ٢٦٧ عقب رقم ١٨٨٤)، والنسائي في الكبرى (١٩٨/٤ رقم ٦٨٨٤)، وابن ماجه (٢/ ١١٣١ رقم ٣٤١٦)، ثلاثتهم من طريق عزرة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٥) مسلم (١٦٠٣/٣ رقم ٢٠٢٨) [١٢٣]، وأبو داود (٣٣٨/٣ رقم ٣٧٢٧). (٦) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٧) كتب بالحاشية: الكباد مرض يصيب الكبد. ٢٨٦٣ مهذب السنن كتاب النكاح الكرع في الماء ١١٥٦١ - فليح (خ)(١)، عن سعيد بن الحارث، عن جابر: ((أن رسول الله عَ ◌ّه دخل على رجل من الأنصار حائطه ومعه صاحب له فقال: إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا. قال: والرجل يحول الماء في حائطه فقال: يا رسول الله، عندي ماء بات أظنه في شنة، فانطلقْ إلى العريش، فانطلقَ فسكب ماءً في قدح، ثم حلب علیه من داجن له، قال: فشرب رسول الله ټ﴾﴾ ثم شرب الذي دخل معه)) . كراهية اختناث السقاء ١١٥٦٢ - معمر (خ)(٢) وغيره (م) عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي سعيد: ((نهى رسول الله تَّه عن اختناث الأسقية)). قال الأصمعي: الاختناث أن تثنى أفواهها ثم تشرب فيها. يزيد بن هارون، أنا إسماعيل / المكي، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي سعيد قال: (لقد شرب رجل من فم سقاء فانساب في بطنه جانٌ، فنهى رسول الله عن اختناث الأسقية)). إسماعيل ضعيف . ١١٥٦٣ - أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: ((لا يشرب أحدكم من فيّ السقاء))(٣). ابن عيينة (خ) (٤)، ثنا أيوب، نا عكرمة قال: ((ألا أخبركم بأشياء قصار سمعناها من أبي هريرة، قال: نهى رسول الله أن يشرب من في السقاء)). (١) البخاري (١٠/ ٩٠ رقم ٥٦٢١). (٢) البخاري (١٠ /٩١ رقم ٥٦٢٥، ٥٦٢٦)، (١٦٠٠/٣ رقم ٢٠٢٣) [١١١]. وأخرجه أبو داود (٣٣٦/٣ رقم ٣٧٢٠)، والترمذي (٢٦٩/٤ رقم ١٨٩٠) من طريق سفيان بن عيينة، وابن ماجه (٢/ ١١٣١ رقم ٣٤١٨) من طريق يونس، كلاهما - ابن عيينة ويونس - عن الزهري به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. (٣) أخرجه البخاري (١٠ /٩٢، ٩٣ رقم ٥٦٢٧)، وابن ماجه (١١٣٢/٢ رقم ٣٤٣٠)، كلاهما من طريق أیوب به . (٤) البخاري (١٠/ ٩٢ رقم ٥٦٢٧). وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٣٢ رقم ٣٤٢٠) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب به. ٢٨٦٤ مهذب السنن كتاب النكاح ابن علية، عن أيوب بهذا ولفظه: ((نهى أن يشرب الرجل من فيّ السقاء. قال أيوب: نبئت أن رجلاً شرب من فيّ السقاء فخرجت حية))، ورواه خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس . ١١٥٦٤ - ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه(١): ((أن رسول الله عَّهُ نهى أن يشرب من فيّ السقاء، وقال: إنه يُنتنه). ويروى فيه رخصة، وأخبار النهي أصح. باب الأيمن فالأيمن في الشرب ١١٥٦٥ - مالك (خ م)(٢) وسفيان (م)(٣) - وهذا لفظه - عن الزهري، سمع أنسًا يقول: ((قدم رسول الله عَّ المدينة وأنا ابن عشر سنين، ومات وأنا ابن عشرين، وكن أمهاتي يحثثني على خدمته، فدخل علينا النبي ◌َِّ دارنا فحلبنا له من شاة لنا داجن فشيب له من ماء بئر في الدار وأبو بكر عن شماله وأعرابي عن يمينه وعمر ناحية، فشرب النبي عَّ فقال عمر: أعط أبا بكر، فناول الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن)) . ١١٥٦٦ - مالك أيضًا (خ م)(٤)، عن أبي حازم، عن سهل: ((أن رسول الله أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ. فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء. فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدًا، فتلّه رسول الله تَّةٍ في يده)). ساقي القوم آخرهم ١١٥٦٧ - شعبة (د)(٥)، عن أبي المختار، سمعت عبد الله بن أبي أوفى: ((كان الناس في سفر فأصابهم عطش فنزل النبي ◌َّه منزلاً فجعل أصحاب رسول الله يقولون: يا رسول الله (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) البخاري (٨٨/١٠ رقم ٥٦١٩)، ومسلم (١٦٠٣/٣ رقم ٢٠٢٩) [١٢٤]. وأخرجه أبو داود (٣٣٨/٣ رقم ٣٧٢٦)، والترمذي (٢٧١/٤ رقم ١٨٩٣)، وابن ماجه (١١٣٣/٢ رقم ٣٤٢٥)، کلهم من طريق مالك به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٣) مسلم (١٦٠٣/٣ رقم ٢٠٢٩) [١٢٥]. (٤) البخاري (٨٩/١٠ رقم ٥٦٢٠)، ومسلم (١٦٠٤/٣ رقم ٢٠٣٠) [١٢٧]. وأخرجه النسائي في الكبرى (٤ /١٩٥ رقم ٦٨٦٨) من طريق مالك به . (٥) أبو داود (٣٣٨/٣ رقم ٣٧٢٥). ٢٨٦٥ مهذب السنن كتاب النكاح اشرب، يا رسول الله اشرب. فقال: ساقي القوم آخرهم، ساقي القوم آخرهم)). وقد مر حديث أبي قتادة، عن النبي تَّ في الصلاة رواه يحيى بن أبي بكير عنه، ورواه عبيد الله بن موسى، عن شعبة، عن أبي المختار فقال: عن عبد الله، وفيه: ((فجعل رسول الله يسقيهم)). ما يقول إذا فرغ ١١٥٦٨ - ثور بن يزيد (خ)(١)، عن خالد بن معدان، عن أبي أمامة: ((كان النبي ◌ُّه إذا رقع مائدته قال: / الحمد لله كثيرًا طيبًا مباركًا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا)) وعند البخاري: ((حمدًا كثيرًا. يقول ذلك إذا رفع العشاء من بين يديه))، ولفظ (خ): ((إذا فرغ من طعامه))، وفي لفظ له: ((إذا رفع مائدته قال: الحمد لله الذي كفانا وأوانا غير مكفي ولا مكفور)) قال: وقال مرة: ((لك الحمد ربنا غير مكفي)). وباقي الباب في كتاب الدعوات. الدعاء لرب الطعام مر حديث عبد الله بن بسر وفيه: ((اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم)). ١١٥٦٩ - عبد الرزاق، ثنا معمر، عن ثابت، عن أنس أو غيره ((أن رسول الله عز له استأذن على سعد بن عبادة فقال: السلام عليكم ورحمة الله. قال سعد: وعليك السلام ورحمة الله. ولم يسمع النبي ◌َّه حتى سلم ثلاثًا، ورد سعد عليه ثلاثًا ولم يسمعه، فرجع النبي ثمّ فأتبعه سعد فقال: يا رسول الله بأبي أنت، ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم دخلوا البيت فقرب له زبيبًا فأكل، فلما فرغ قال: أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون))(٢). محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، نا جعفر بن سليمان، ثنا ثابت، عن أنس - ولم (١) البخاري (٩/ ٤٩٣ رقم ٥٤٥٨). وأخرجه أبو داود (٣٦٦/٣ رقم ٣٨٤٩)، والترمذي (٤٧٣/٥ رقم ٣٤٥٦)، والنسائي في الكبرى (٤ / ٢٠١ رقم ٦٨٩٧)، وابن ماجه (١٠٩٢/٢ رقم ٣٢٨٤)، كلهم من طريق ثور بن يزيد به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. (٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٦٧ رقم ٣٨٥٤) من طريق عبد الرزاق به . ٢٨٦٦ مهذب السنن كتاب النكاح يشك - قال: ((كان رسول الله يزور الأنصار)) (١). فذكره نحوه. النثار في الفرج ١١٥٧٠ - شعبة (خ)(٢)، نا عدي بن ثابت، سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري - وهو جده لأمه- قال: ((نهى رسول الله عَّ عن النهبى والمثلة)). ١١٥٧١ - نصر بن حماد، نا شعبة، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن خالد بن سعد (أن غلامًا من الكتاب حذق فأمر أبو مسعود فاشترى لصبيانه بدرهم جوزًاً وكره النّهب)). عبد الصمد بن عبد الوارث، ناشعبة، عن قيس، عن أبي حصين، عن خالد ((أن أبا مسعود كره نهابَ الغلمان))، وفي لفظ: ((كره نهابَ العرس)). وعن عطاء ((أنه كره أن ينثر السكر)). وعن الشعبي: لا بأس به. وهذا من رواية جابر الجعفي عنهما، وعن محمد كأنه ابن سيرين قال: ((أدركت رجالاً صالحين إذا أتوا بالسكر وضعوه وكرهوا أن يُنثر)). ١١٥٧٢ - شعبة، عن الحكم قال: ((كنت أمشي بين إبراهيم والشعبي فذكروا ثنار العرس، فكره إبراهيم ولم يكره الشعبي)). شعبة، عن حصين، عن عكرمة أنه كرهه. / وفي الرخصة أحاديث واهية. ١١٥٧٣ - الحسن بن عمرو بن سيف - قلت: هالك -نا القاسم بن عطية، عن منصور بن صفية، عن أمه، عن عائشة («أن رسول الله ټ﴾، تزوج بعض نسائه فنثر عليه التمر)). وعن عاصم بن سليمان- وقد كُذِّب ـنا هشام، عن أبيه، عن عائشة ((كان النبي ◌َ ◌ّ إذا زوج أو تزوج نثر تمرًا)). ١١٥٧٤ - أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن عروة البندار ببغداد(٣)، أنا أبو سهل القطان، نا صالح بن محمد الرازي، حدثني عصمة بن سليمان، نا لمازة بن المغيرة، عن ثور بن یزید، عن خالد(٤)، عن معاذ قال: ((شهد النبي ◌َّ إملاك رجل فقال: على الألفة والطير الميمون والسعة في الرزق، بارك الله لكم، دففوا على رأسه. فجيء بالدف وجيء بأطباق عليها فاكهة (١) أخرجه النسائي في الكبرى (٩٠/٦ رقم ١٠١٦١) مختصراً. (٢) البخاري (٥٥٩/٩ رقم ٥٥١٦). (٣) كتب في الحاشية: مات البندار سنة ٤٢٣ فلم يلقه. قلت: ذكر الخطيب في تاريخه (٤٦/٥) في ترجمة أحمد بن محمد بن عبد الله القطان أنه ولد سنة ٢٥٩هـ وعلى هذا فلم يلقه. (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢٨٦٧ مهذب السنن كتاب النكاح وسكر فقال النبي ◌َّه: انتهبوا. قالوا: يا رسول الله، أو لم تنهنا عن النهبة؟ قال: إنما نهيتكم عن نهبة العساكر أما العُرسات فلا)). في إسناده مجاهيل وانقطاع. قلت: صالح ثقة، وعصمة قال أبو حاتم: ما كان به بأس. فالآفة من لُمازة ولا أعرفه بحال. قال: ویروی نحوه بإسناد مجهول عن عروة، عن عائشة، عن معاذ. ١١٥٧٥ - أبو عاصم ناثور (دس)(١)، عن راشد بن سعد، عن عبد الله بن لحي، عن عبد الله بن قُرط، قال رسول الله عَّه: ((إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القَرّ وهو الذي يليه. قال: فقُدمن إلى رسول الله ◌َ ◌ّه بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتهنّ يبدأ فلما وجبت جنوبها تكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت للذي يليني: ما قال رسول الله عمله؟ قال: من شاء اقتطع)). إسناده حسن إلا أنه يفارق النثار في المعنى. قلت : رواه يحيى القطان وغيره عن ثور. استحباب إعلان النكاح وإباحة الدف فيه ١١٥٧٦ - ابن وهب، أنا عبد الله بن الأسود القرشي، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن رسول الله تَّ قال: ((أعلنوا النكاح)). تفرد به هذا. قلت : ولم يضعف ولا هو في رجال الكتب. ١١٥٧٧ - محمد بن سابق (خ)(٢)، ثنا إسرائيل، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ((زفت امرأة من الأنصار إلى زوجها، فقال رسول الله تَّة: هل كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يحبون اللهو)). ١١٥٧٨ - بشر بن المفضل (خ)(٣)، عن خالد بن ذكوان، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: ((جاء رسول الله تَّةٍ فدخل عليَّ صبيحة بُني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني (١) أبو داود (١٤٨/٢ -١٤٩ رقم ١٧٦٥)، والنسائي في الكبرى (٤٤٤/٢ رقم ٤٠٩٨). (٢) البخاري (٩/ ١٣٣ رقم ٥١٦٢). (٣) البخاري (١٠٩/٩ رقم ٥١٤٧). وأخرجه أبو داود (٢٨١/٤ رقم ٤٩٢٢)، والترمذي (٣٩٩/٣ رقم ١٠٩٠) والنسائي في الكبرى (٣٣٢/٣ رقم ٥٥٦٣)، من طرق عن بشر به . وأخرجه ابن ماجه (١/ ٦١١ رقم ١٨٩٧) من طريق حماد بن سلمة عن خالد بن ذكوان به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. ٢٨٦٨ : مهذب السنن كتاب النكاح فجعلت جويريات يضربن بدف لهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إلى أن قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين)). ١١٥٧٩ -/ [وسليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: ((كان النساء](١) إذا تزوجت المرأة أو الرجل خرج جواري من جواري الأنصار تغنين وتلعبن قالت: فمروا بمجلس فيه رسول الله تَّه وهن تغنين ويقلن: أهدى لها زوجها أكُبُشْ تبحْبحْنَ في المرْبد وزَوجُها في الناد يعلم ما في غد وإن النبي ◌َّه قام إليهن فقال: سبحان الله! لا يعلم أحد ما في غد إلا الله، لا تقولوا هكذا، وقوله : أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم)) هذا مرسل . ١١٥٨٠ - إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: «أن النبي ګم سمع ناسًا يغنون في عرس وهم يقولون: تبحبحن في المربد وأهدى لها أكبش وحبك في الناد ويعلم ما في غد)» قلت : أبو أويس فيه شيء. ١١٥٨١ - أبو عوانة، عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عائشة ((أنها أنكحت ذا قرابة لها من الأنصار فجاء النبي ◌َّه فقال: أهديتم الفتاة؟ قالت: نعم. قال: فأرسلتم من يغني؟ قالت: لا. قال: إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو أرسلتم من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم)) (١) طمس بالأصل والمثبت من ((هـ)). ٢٨٦٩ مهذب السنن كتاب النكاح ١١٥٨٢ - شعبة وغيره، عن أبي إسحاق، سمع عامر بن سعد البجلي يقول: ((شهدت ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب الأنصاري في عرس وإذا غناء فقلت لهما في ذلك فقالا : إنه قد رخص في الغناء في العرس والبكاء على الميت من غير نياحة)). رواه إسرائيل عن جده وفيه ((وإذا جواري يضربن بالدف ويغنين فقلت: تقرون على هذا وأنتم أصحاب رسول الله! قال: إنه قد رخص لنا في العرسات والنياحة عند المصيبة)). رواه شريك بمعناه وذكر قرظة وأبا مسعود إلا أنه قال: ((وفي البكاء)» لم يقل: ((النياحة))، قال شريك: أراه قال: في غير نوح. ١١٥٨٣ - هشيم، نا أبو بلج، ثنا محمد بن حاطب، عن النبي ◌َّه قال: ((فصل بين الحلال والحرام: الصوت وضرب الدف في النكاح))(١). قال أبو عبيد - ورواه عن هشيم -: قد زعم بعض الناس أن الدُف لغة - والخبر بالفتح - قال: والصوت عندنا إعلان النكاح، وبعضهم ذهب به إلى السماع، وهذا خطأ. ١١٥٨٤ - سعيد، ناهشيم، نا يونس، ثنا الحسن ((أن رجلا تزوج امرأة سرّاً فكان يختلف إليها فرآه جار لها فاستعدى عليه عمر فقال له عمر: بينتك على تزويجها. قال: يا أمير المؤمنين، كان أمر دون فأشهدت عليه أهلها، فدرأ عمر الحد عن قاذفه وقال: / حصنوا فروج هذه النساء وأعلنوا هذا النكاح. ونهى عن المتعة)). ١١٥٨٥ - معمر، عن أيوب، عن محمد (٢) ((أن عمر كان إذا سمع صوتًا أو دفّا قال: ما هذا؟ فإن قالوا: عرس - أو ختان- صمت)). ١١٥٨٦ - فأما حديث عيسى بن يونس، نا خالد بن إياس، عن ربيعة، عن القاسم، عن عائشة قال رسول الله عَّة: ((أظهروا النكاح واضربوا عليه بالغربال)) (٣). فخالد ضعيف. عيسى بن ميمون، عن القاسم، عن عائشة مرفوعًا ((أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف، وليولم أحدكم ولو بشاة، فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها لا يغُرنّها)) (٤). عيسى ضعيف. قلت: تركوه. (١) أخرجه الترمذي (٣٩٨/٣ رقم ١٠٨٨)، والنسائي (١٢٧/٦ رقم ٣٣٦٩)، وابن ماجه (١ / ٦١١ رقم ١٨٩٦) كلهم من طريق هشيم به. وقال الترمذي: حديث حسن. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦١١ رقم ١٨٩٥). (٤) أخرجه الترمذي (٣٩٨/٣ رقم ١٠٨٩) من طريق عيسى بن ميمون به. وقال الترمذي: غريب حسن، وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث . ٢٨٧٠ مهذب السنن كتاب النكاح ١١٥٨٧ - ابن وهب، حدثني شمر بن نمير، عن حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن عليّ((أن رسول الله مر هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبًا فقال: ما هذا؟ قالوا: نكاح فلان يا رسول الله. قال: كمل دينه، هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو یری دخان». ١١٥٨٨ - قال حسين: وحدثني عمرو بن يحيى المازني(١) ((أن رسول الله كان يكره نكاح السر حتى يضرب بالدف)). حسين ضعيف. التزويج في شوال ١١٥٨٩ - الثوري (م)(٢)، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: ((تزوجني رسول الله عَّهم في شوال، وأدخلت عليه في شوال فأي النساء كانت أحظى عنده مني. وكانت تستجب أن تُدخل نساءها في شوال)). ذهاب الصبيان في العرس ١١٥٩٠ - عبد الوارث (خ)(٣)، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس ((أن النبي ◌ُّ رأى نساء وصبيانًا جاءوا من عرس فقام إليهم مثيلاً - يعني ماثلاً - وقال: اللهم إنكم من أحب الناس إليَّ). (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) مسلم (١٠٣٩/٢ رقم ١٤٢٣) [٧٣]. وأخرجه الترمذي (٤٠١/٣ رقم ١٠٩٣)، والنسائي (٦/ ٧٠ رقم ٣٢٣٦)، وابن ماجه (١ / ٦٤١ رقم ١٩٩٠) من طرق عن الثوري به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٣) البخاري (١٥٦/٩ رقم ٥١٨٠). ٢٨٧١ مهذب السنن كتاب القسم والنشوز كتاب القسم والنشوز قال تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾(١) وقال: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾(٢). قال الشافعي: جماع المعروف بينهما كف المكروه، وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار الكراهية في تأديته فأيهما مطل بتأخيره فمطل الغني ظلم. ١١٥٩١ - أيوب (خ م)(٣)، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله مخيّم: ((كلكم راع وكلكم مسئول/ فالأمير راع على الناس وهو مسئول، والرجل راع على أهله وهو مسئول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول، ألا کلکم راع و کلکم مسئول)» . عظم حق الزوج عليها ١١٥٩٢ - محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله: ((لو كنت آمراً · أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله من حقه عليها)). ١١٥٩٣ - أخبرنا ابن محمش، أنا أبو بكر القطان، نا أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرحمن بن أبي بكر النخعي، حدثني أبي، ثنا حصين (د)(٤)، عن الشعبي، عن قيس قال: ((قدمت الحيرة فرأيت أهلها يسجدون لمرزبان لهم فقلت: نحن كنا أحق أن نسجد (١). النساء: ١٩. (٢) البقرة: ٢٢٨. (٣) البخاري (١٦٣/٩ رقم ٥١٨٨)، ومسلم (١٤٥٩/٣ رقم ١٨٢٩) [٢٠]. وأخرجه البخاري (٢١١/٥ رقم ٢٥٥٤)، ومسلم (١٤٥٩/٣ رقم ١٨٢٩) [٢٠]، والترمذي (٤ / ١٨٠ رقم ١٧٠٥) من طرق أخرى عن نافع به. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. (٤) أبو داود (٢/ ٢٤٤ رقم ٢١٤٠). ٢٨٧٢ مهذب السنن كتاب القسم والنشوز لرسول الله عَّ! فلما قدمت عليه أخبرته بالذي رأيته وقلت: نحن كنا أحق أن نسجد لك. فقال: لا تفعلوا، أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدًا؟ قلت: لا. قال: فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرُ أحدًا يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله من حقهم عليهن)) . قيس هو ابن سعد . قلت : عبد الرحمن بن أبي بكر إِن كان ابن شريك فهو ضعيف. ١١٥٩٤ - ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد (س)(١)، عن بُشير بن يسار، عن حصين بن محصّن، حدثتني عمتي قالت: ((أتيت النبي ◌َّ في بعض الحاجة فقال: أيْ هذه، أذات بعل أنت؟ قلت: نعم. قال: وكيف أنت له؟ قلت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فأين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك)). قلت : رواه مالك ويحيى القطان عن يحيى بن سعيد. ١١٥٩۵ ۔ جعفر بن عون، نا ربیعة بن عثمان، عن محمد بن یحیی بن حبان، عن نهار العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: ((جاء رجل إلى النبي تَّه بابنة له فقال: يا رسول الله، هذه ابنتي قد أبت أن تزّوج. فقال لها النبي ◌َّ: أطيعي أباك. فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حق الزوج على زوجته أن لو كانت له قرحة فلحستها ما أدت حقه))(٢). قلت : مع نكارته إِسناده صالح. ومن حقه عليها ١١٥٩٦ - الأعمش (خ م)(٣)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال رسول الله عَ لَّه: ((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبانًا لعنتها الملائكة حتى تصبح)). - (١) النسائي في الكبرى (٣١١/٥ رقم ٨٩٦٣). (٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٢٨٣ رقم ٥٣٨٦) من طريق جعفر بن عون به . (٣) البخاري (٢٠٥/٩ رقم ٥١٩٣)، ومسلم (١٠٦٠/٢ رقم ١٤٣٦) [١٢٢]. وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٤٤ رقم ٢١٤١)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٨٢/١٠ رقم ١٣٤٠٤) من طريق الأعمش به . ٢٨٧٣ مهذب السنن كتاب القسم والنشوز شعبة (خ م) (١)، عن قتادة، / عن زرارة، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّه: ((إذا باتت المرأة مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح))، وفي لفظ: ((حتى ترجع)). ١١٥٩٧ - ملازم بن عمرو (ت س)(٢)، نا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق بن علي، عن أبيه، سمعت النبي ◌َّه يقول: ((إذا الرجل دعا زوجته لحاجة فلتجب وإن كانت على التنور)). ١١٥٩٨ - حماد بن زيد (ق)(٣)، عن أيوب، عن القاسم الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى ((أن معاذًا قدم الشام فرآهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فروّب (٤) في نفسه أن يفعل ذلك بالنبي ◌َّة، فلما قدم سجد للنبي ◌َّ فأنكر ذلك، قال: يا رسول الله، إني قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فروّبت في نفسي أن أفعل ذلك بك. فقال رسول الله: لو كنت آمراً أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فوالذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها - عز وجل - حتى تؤدي حق زوجها كله حتي أن لو سألها نفسها وهي على قتب أعطته-أو قال: لم تمنعه.)). قلت : ورواه عفان، عن وهيب، عن أيوب. ورواه هشام الدستوائي، عن القاسم بن عوف، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى(٥)، عن معاذ. ورواه نهاس بن قهم، عن القاسم، عن ابن أبي ليلى، عن أبيه، عن صهيب أن معاذًا لما قدم. ١١٥٩٩ - همام (خ م)(٦)، عن أبي هريرة مرفوعًا «لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه عن غير أمره فإن نصف أجره له». (١) البخاري (٢٠٥/٩ رقم ٥١٩٤)، ومسلم (١٠٥٩/٢ رقم ١٤٣٦) [١٢٠]. وأخرجه النسائي في الكبرى (٣١٣/٥ رقم ٨٩٧٠) من طريق شعبة به . (٢) الترمذي (٤٦٥/٣ رقم ١١٦٠)، والنسائي في الكبرى (٣١٣/٥ رقم ٨٩٧١)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. (٣) ابن ماجه (٥٩٥/١ رقم ١٨٥٣). (٤) روّب: أجمع أمره وعزم عليه . (٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٦) البخاري (٩/ ٢٠٤ رقم ٥١٩٢)، ومسلم (٢/ ٧١١ رقم ١٠٢٦) [٨٤]. وأخرجه أبو داود (٢/ ٣٣٠ رقم ٢٤٥٨) من طريق همام به . ٢٨٧٤ مهذب السنن كتاب القسم والنشوز ١١٦٠٠ - جرير، عن ليث، عن عطاء، عن ابن عمر، عن النبي ◌ُّه ((أن امرأة أتته فقالت: ما حق الزوج على امرأته؟ فقال: لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تعطي من بيته شيئًا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر، ولا تصوم يومًا تطوعًا إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة - ملائكة الغضب وملائكة الرحمة - حتى تتوب أو تراجع، قيل: وإن كان ظالما؟ قال: وإن كان ظالما)». رواه الطيالسي في مسنده عنه . ١١٦٠١ - بشربن أبي الأزهر، ناهشيم، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: («جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: أن لا تمنع نفسها منه ولو على قتب فإذا فعلت كان عليها إثم، وأن لا تعطي شيئًا من بيته إلا بإذنه)). قلت : لیس لیث بحجة. ١١٦٠٢ - بشر بن عمر الزهراني، نا شعيب بن / رزيق الطائفي، ثنا عطاء الخراساني، عن مالك بن يخامر السكسكي، عن معاذ، عن رسول الله ثمَّه قال: ((لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره، ولا تخرج وهو كاره، ولا تطيع فيه أحدًا، ولا تخشن بصدره ولا تعتزل فراشه ولا تصرمه، فإن كان هو أظلم منها فلتأته حتى ترضيه فإن هو قبل منها فبها ونعمت وقبل الله عذرها وأفلج حجتها ولا إثم عليها، وإن هو أبى أن يرضى عنها فقد أبلغت عند الله عُدرها)). قلت : عطاء لم يدرك مالك. ومما ينبغي ويستحب لها ١١٦٠٣ - همام (م)(١)، عن أبي هريرة قال رسول الله لعملية: ((خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده)). وأخرجه (خ)(٢) من حديث الأعرج. (١) مسلم (٤/ ١٩٥٩ رقم ٢٥٢٧) [٢٠٢]. (٢) البخاري (٩/ ٢٧ رقم ٥٠٨٢). ٢٨٧٥