Indexed OCR Text
Pages 541-560
مهذب السنن كتاب النكاح ١١٠٥٢ - معتمر بن سليمان (س)(١)، عن أبيه، عن الحضرمي، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمرو ((أن امرأة كان يقال لها: أم مهزول، وكانت تكون بأجياد وكانت مسافحة، كانت يتزوجها الرجل وتشترط له أن تكفيه النفقة، فسأل رجل عنها النبي تَ ◌ّم. أيتزوجها؟ فقرأ نبي الله أو أنزلت عليه هذه الآية: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾(٢) الآية)). وقال تمتام: حدثني عُبَيد بن عُبيدة، نا معتمر بإسناده ((أن أم مهزول كانت تزوّج الرجل على أن يأذن لها في السفاح وتكفيه النفقة ... )) الحديث. ١١٠٥٣ - روح، نا عُبيد الله بن الأخنس(٣)، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: ((كان رجل يقال له: مرثد بن أبي مرثد ، وكان يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، قال: وكان بمكة بغي يقال له: عناق، وكانت صديقته، وأنه وعد رجلاً يحمله من أسرى مكة. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط في ليلة مقمرة فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إليّ عرفت، قالت: مرثد؟ قلت: مرثد. قالت: هل لك أن تبيت عندنا الليلة؟ قلت: يا عناق، حرم الله الزنا. قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل الذي يحمل أسراكم، فاتبعني ثمانية وسلكت الخدمة فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلته فجاءوا حتى جازوا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي، وعماهم الله حتى رجعوا، ورجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلاً ثقيلاً حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه كبله، فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله عَ ◌ّ فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقًا؟ فأمسك فلم يرد عليّ حتى نزلت: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا/ ينكحها إلا زان أو مشرك﴾(٢))). ١١٠٥٤ - ابن جريج، عن عطاء قال: ((كن بغايا متعلِّنات - أو معلنات - في الجاهلية، بغي آل فلان وبغي آل فلان، فقال الله: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾(٢) الآية، فأحكم الله من ذلك أمر الجاهلية بالإسلام، فقيل لعطاء: أبلغك ذا عن ابن عباس؟ قال : نعم. ١١٠٥٥ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن جبير: ((﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾(٢) قال: كن بغايا بالمدينة معلوم شأنهن فحرم الله نكاحهن على المؤمنين)) وهو قول قتادة. (١) في الکبری (٦/ ٤١٥ رقم ١١٣٥٩) من طریق معتمر بن سليمان به . (٢) النور: ٣. (٣) كتب في حاشية ((الأصل)): عبيد الله حجة . ٢٧٢٨ مهذب السنن كتاب النكاح ١١٠٥٦ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: «هم رجال كانوا يريدون نكاح نساء زوان بغايا كن كذلك في الجاهلية، فقيل لهم: هذا حرام. فنزلت فيهم هذه الآية، فحرم الله نكاحهن)). ١١٠٥٧ - ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد: ((أنه سأل ابن عباس عن ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾(١). قال: ذلك حكم بينهما ... )) فذكره. قال الشافعي: وعن عكرمة أنه قال: الزاني لا يزني إلا بزانية وينكح أي: يصيب. ١١٠٥٨ - ابن عيينة، عن ابن شبرمة، عن عكرمة في هذه الآية قال: ((لا يزني إلا بزانية)). ١١٠٥٩ - الثوري، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ((﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾(١)، قال: أما إنه ليس بالنكاح ولكنه بالجماع، لا يزني بها، وقال: لا يجامعها إلا زان أو مشرك)). ورواه علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس بمعناه، وقال: ((﴿وحرم ذلك﴾ أي: وحرم الزنا على المؤمنين)). وبمعناه جاء عن ابن جبير ومجاهد والضحاك. قال الشافعي: الذي يشبه والله أعلم ما قاله ابن المسيب. ١١٠٦٠ - أنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: ((هي منسوخة، نسختها: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾(٢) فهي من أيامى المسلمين)). الثوري، عن يحيى، عن ابن المسيب ((في قوله: ﴿فإنه كان للأوابين غفوراً﴾(٣) قال: يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، وسمعته يقول: ﴿والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾(١) نسختها: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾(٢)). ومما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها ١١٠٦١ - حماد بن سلمة (س) (٤)، أنا [عبد الكريم] (٥) بن أبي المخارق وهارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال أحدهما عن ابن عباس: ((أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن عندي بنت عم لي جميلة وإنها لا ترديد لامس. قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: أمسكها إذًا)). (١) النور: ٣. (٣) الإسراء: ٢٥. (٢) النور: ٣٢. (٤) النسائي (٦/ ٦٧ رقم ٣٢٢٩). (٥) في ((الأصل، ك)): ((عبد الله))، وهو سبق قلم، والتصويب من ((هـ)) وكذا في النسائي أيضًا. وقد أشار الذهبي - كما سيأتي - إلى أن راويه عبد الكريم ولم يذكر عبد الله، وعبد الكريم من الرواة عن عبد الله ابن عبيد بن عمير، وانظر تهذيب الكمال (١٥/ ٢٦٠). ٢٧٢٩ مهذب السنن كتاب النكاح قلت: رواه (س) بطرق وقال: ليس بثابت. وهارون أثبت من عبد الكريم وهارون أرسله. الحسين بن واقد (د)(١)، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((جاء رجل إلى النبي ◌َّه فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال: غربها، قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها إذًا» . ١١٠٦٢ - الثوري، عن عبد الكريم، حدثني / أبو الزبير، عن مولى لبني هاشم قال: ((جاء رجل إلى النبي ◌ُّه فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال: طلقها. قال: إنها تعجبني. قال: تمتع بها)). ١١٠٦٣ - أخبرنا الحاكم، أنا الأصم، نا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا أبو شيخ عبد الله بن مروان الحراني، ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الكريم بن مالك، عن أبي الزبير، عن جابر: ((أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي امرأة وهي لا تدفع يد لامس. قال: طلقها. قال: إني أحبها. قال: فاستمتع بها)). ورواه إبراهيم بن أبي الوزير وأبو يعلى محمد بن الصلت، عن حفص بن غياث، عن معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ◌َّهُ ولفظه: ((لا تمنع يد لامس)). قلت : إِسناده صالح. ١١٠٦٤ - ابن عيينة، حدثني عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه ((أن رجلاً تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها ففجر الغلام بالجارية وظهر بها حبل، فلما قدم عمر مكة رفع ذلك إليه، فسألهما فاعترفا، فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام)). ١١٠٦٥ - هشيم، أنا الشيباني، عن الشعبي: «أن جارية فجرت فحدت، ثم إنهم أقبلوا مهاجرين فتابت الجارية وحسنت توبتها وحالها فكانت تخطب إلى عمها فيكره أن يزوجها حتى يخبر ما كان من أمرها، وجعل يكره أن يفشي ذلك عليها، فذكر أمرها لعمر، فقال له : زوجها كما تزوجوا صالحي فتياتكم». وروينا عن أبي بكر الصديق «في رجل بكر افتض امرأة واعترف فجلدهما مائة مائة، ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه ونفاهما سنة». ١١٠٦٦ - ابن عيينة، حدثني عبيد الله بن أبي يزيد: ((سألت ابن عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟ فقال: نعم، ذلك حين أصاب الحلال)). ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: ((في الرجل يفجر بالمرأة ثم (١) أبو داود (٢/ ٢٢٠ رقم ٢٠٤٩). وأخرجه النسائي أيضًا (١٦٩/٦ - ١٧٠ رقم ٣٤٦٤) من طريق الحسين به . ٢٧٣٠ مهذب السنن كتاب النكاح يتزوجها بعد. قال: كان أوله سفاح، وآخره نكاح، وأوله حرام وآخره حلال)). ١١٠٦٧ - سعيد، عن قتادة، عن جابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير: (في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها فقالوا: لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا وكرها ما كان)). ١١٠٦٨ - داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس: ((فيمن فجر بامرأة ثم تزوجها قال: أوله سفاح وآخرہ نكاح، لا بأس به)). ١١٠٦٩ - ابن أبي عروبة، عن أيوب، عن سعيد بن أبي الحسن ((أن ابن عباس خرج علیھم ورأسہ یقطر وقد کان حدثھم أنه صائم/ فقال: إنها كانت حسنة فهممت بها وأنا . قاضيها يومًا آخر، ورأيت جارية لي فأعجبتني فغشيتها، أما إني أزيدكم، إنها كانت بغت فأردت أن أحصنها)). رواه عبد الوهاب بن عطاء عنه. وروي عن أبي مجلز، عن ابن عباس أنه قال: ((أعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعًا، كما يقبل منهما وهما متفرقان)). وروي عن أبي هريرة أنه قال: ((إن لم تنفعهما توبتهما جميعًا لم تنفعهما وهما متفرقان، وإن الله يقبل التوبة عن عبادة)). ١١٠٧٠ - فأما حديث يزيد بن زريع، نا حبيب المعلم قال: ((جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب، فقال: ألا تعجب، إن الحسن يقول: إن الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله. فقال عمرو: وما يُعَجِّك؟ ثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي تمّ﴾. وکان عبد الله بن عمرو ينادي بها نداء)). فهكذا رواه عمرو، وقد روى عن أبيه عن جده في سبب نزول الآية ما دل على أن المنع وقع عن نكاح تلك البغايا. وروينا عن عبد الله بن عمرو ما دل على أن المنع وقع عن نكاحهن إما لشركهن وإما لشرطهن إرسالهن للزنا . ١١٠٧١ - وأما حديث هشيم: ثنا العوام بن حوشب، أنا العلاء بن بدر (١): ((أن رجلاً تزوج امرأة فأصاب فاحشة فضرب الحد، ثم جيء به إلى علي ففرق عليّ بينه وبين امرأته ثم قال للرجل: لا تتزوج إلا مجلودة مثلك)) ففيه انقطاع. وروى حنش بن المعتمر: ((أن قومًا اختصموا إلى علي في رجل تزوج امرأة فزنى أحدهما قبل أن يدخل بها، قال: ففرق بينهما» فحنش غير قوي. ١١٠٧٢ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبيه، عن ابن مسعود، قال: ((هما زانیان ما اجتمعا)) . وسعيد(١) عن ابن سيرين، عن يحيى بن الجزّار، عن ابن مسعود قال: ((هما زانيان ما لم يتفرقا)). وجاء عن ابن مسعود ما دل على الرخصة. (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢٧٣١ مهذب السنن كتاب النكاح ١١٠٧٣ - سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرني، عن علقمة بن قيس ((أن رجلاً أتى ابن مسعود فقال: رجل زنى بامرأة ثم تابا وأصلحا له أن يتزوجها؟ فتلا: ﴿ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم﴾(١) قال: فرددها عليه مرارًا حتى ظن أنه قد رخص فيها. ١١٠٧٤ - يزيد بن هارون، ثنا أبو جناب الكلبي، عن بكر بن الأخنس، عن أبيه .ب] قال: ((قرأت من الليل: ﴿وهو الذي يقبل/ التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون﴾(٢) فشككت فلم أدر كيف أقرؤها تفعلون أو يفعلون، فغدوت على ابن مسعود وأنا أريد أن أسأله، فبينا أنا عنده إذ أتاه رجل فسأله عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها؟ فقرأ عليه: ﴿وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون﴾(٢)). خلف بن خليفة، ثنا أبو جناب يحيى بن أبي حية نحوه، وفيه: «أيتزوجها؟ فتلا أبو عبد الله الآية وقال: ليتزوجها)). وروى إبراهيم بن مهاجر، عن النخعي، عن همام بن الحارث، عن ابن مسعود: ((في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال: لا بأس بذلك)). ١١٠٧٥ - إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قالت عائشة: ((في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها: لا يزالا زانيين)). قال: ((وسئل عن ذلك ابن عباس فقال: هذا سفاح وهذا نكاح)). ويذكر عن البراء كقول عائشة، وقد عورض بقول ابن عباس، ومع من رخص دلائل الكتاب والسنة. باب لا عدة على الزانية ومن تزوج حبلى من زنا لم يفسخ نكاحه استدلالاً بحديث عائشة وأبي هريرة مرفوعًا: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر))(٣) فما جعل لماء الزاني حرمة . ١١٠٧٦ - فأما حديث عبد الرزاق، أنا ابن جريج (٤)، عن صفوان بن سليم، عن ابن المسيب، عن رجل من الأنصار يقال له: بصرة قال: ((تزوجت بكرًا في سترها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال لي النبي ◌َّه: «لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبدٌلك؛ فإذا ولدت فاجلدوها)) فأخذه ابن جريج من إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان، (١) النحل: ١١٩. (٣) تقدم تخريجه . (٢) الشورى: ٢٥. (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢٧٣٢ مهذب السنن كتاب النكاح وإبراهيم مختلف فيه، وقال عبد الرزاق: إنما هو ابن جريج، عن إبراهيم، عن صفوان. ١١٠٧٧ - إبراهيم بن علي العمري، ثنا بسطام بن جعفر، ثنا إبراهيم بن محمد المديني، عن صفوان، عن سعيد بن المسيب، عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري: ((أنه تزوج امرأة بكرًا فدخل بها فوجدها حبلى، فذكر ذلك للنبي ◌َّهِ ففرق بينهما، ثم قال: إذا وضعت فاجلدوها الحد وجعل لها صداقها بما استحل من فرجها)). ويروى نحوه عن ابن المسیب مرسلاً. قال (د)(١): رواه قتادة، عن سعيد بن يزيد، عن ابن المسيب. ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم، عن ابن المسيب، ورواه عطاء الخراساني عن ابن المسيب، أرسلوه. وفي حديث يحيى بن أبي كثير ((أن بصرة بن أكثم نكح امرأة)) قال: وكلهم قال في حديثه: ((جعل الولد عبداً له)). وثنا محمد بن المثنى، ثنا/ عثمان بن عمر، ثنا علي، عن يحيى، عن يزيد بن نعيم، [٤) عن سعيد(٢) ((أن رجلاً يقال له: بصرة نكح امرأة ... ))(٣) فذكر معناه، وزاد: ((وفرق بينهما)). سعيد في سننه، نا ابن المبارك، ثنا علي بن المبارك، عن يحيى، عن يزيد، عن ابن المسيب (٢) ((أن رجلاً تزوج امرأة، فلما أصابها وجدها حبلى، فرفع ذلك إلى النبي ◌َ ◌ّهِ ففرق بينهما، وجعل لها الصداق وجلدها مائة)). مرت الدلالة في جواز نكاح الزانية وأنه لا يفسخ بالزنا، وإنما العدة في النكاح والاستبراء من الملك، وأجمعوا على أن ولد الزنى من الحرة يكون حرًا؛ فإن صح حديث بصرة فهو منسوخ. نكاح العبد وطلاقه - ١١٠٧٨ - ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبدالله بن عتبة، عن عمر قال: ((ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين، وإن لم تكن تحض فشهرين أو شهر ونصف. قال سفيان: وكان ثقة - يعني : شيخه .. ابن عيينة، ثنا أيوب، عن محمد(٢) قال: ((قال عمر على المنبر: أتدرون كم ينكح العبد؟ فقام إليه رجل فقال: أنا. فقال: كم؟قال: اثنتين)) زاد فيه غيره: ((فسكت عمر (١) أبو داود (٢/ ٢٤١ - ٢٤٢ رقم ٢١٣١). (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) أبو داود (٢/ ٢٤٢ رقم ٢١٣٢). ٢٧٣٣ مهذب السنن كتاب النكاح وقال: فقام رجل من الأنصار)). ١١٠٧٩ - الشافعي، أنا ابن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه(١) أن عليًا قال : «ینکح العبد اثنتین لا یزید علیهما)). وكذا رواه الثوري، عن جعفر . ١١٠٨٠ - المحاربي، عن ليث، عن الحكم قال: ((أجمع أصحاب رسول الله على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتین)) . من يحرم نكاحها قال تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائیکم اللاتي في حجور کم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيمًا﴾(٢) وقال: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾(٣). ١١٠٨١ - الثوري (خ)(٤)، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ((حَرّم عليكم سبعًا نسبًا وسبعًا صهرًا: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾(٢) الآية)). ابن علية عن الجريري، عن حيان بن عمير، قال: قال ابن عباس: ((سبع صهر وسبع نسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)). ١١٠٨٢ - مالك (دس ت)(٥)، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله عَّم قال: ((يحرم من / الرضاعة ما يحرم من الولادة)). مالك (خ م)(٦)، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، أن عائشة أخبرتها: ((أن رسول الله ◌َ ي كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، فقلت: (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) النساء: ٢٢ . (٢) النساء: ٢٣. (٤) البخاري (٩ / ٥٧ رقم ٥١٠٥). (٥) أبو داود (٢/ ٢٢١ رقم ٢٠٥٥)، والنسائي (٦/ ٩٨ -٩٩ رقم ٣٣٠٠)، والترمذي (٣/ ٤٥٣ رقم ١١٤٧). وقال: حسن صحيح. (٦) البخاري (٩/ ٤٣ رقم ٥٠٩٩)، ومسلم (٢ / ١٠٦٨ رقم ١٤٤٤) [١]. وأخرجه النسائي أيضًا (٦/ ١٠٢ - ١٠٣ رقم ٣٣١٣) من طريق مالك به. ٢٧٣٤ مهذب السنن كتاب النكاح يا رسول الله رجل يستأذن في بيتك! فقال: أراه فلانًا - لعم حفصة من الرضاعة - فقالت عائشة: يا رسول الله لوكان فلانًا حيًا - لعمها من الرضاعة - دخل عليَّ؟ قال: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)). أمهات النساء والربائب قال تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾(١). قال الشافعي: الأم مبهمة التحريم لا شرط فيها، إنما الشرط في الربائب، وهكذا قول الأكثر من المفتین، قال: وهو یروی عن عمر وغيره قريب منه. ١١٠٨٣ - محمد بن أبي السري، نا عبد الرزاق، أنا الثوري، عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود ((أن رجلاً من بني شمخ من فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته، فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ويتزوج أمها. فتزوجت فولدت له أولادًا، ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام، إنها لا تنبغي لك، ففارقها)). سعيد، نا حُدَيْج بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي عمرو الشيباني: ((عن رجل تزوج امرأة من بني شمخ فرأى بعد أمها فأعجبته، فذهب إلى ابن مسعود فقال: إني تزوجت امرأة لم أدخل بها، ثم أعجبتني أمها فأطلق المرأة وأتزوج أمها؟ قال: نعم، طلقها وتزوج أمها، فأتى عبد الله المدينة فسأل أصحاب النبي تَّه فقالوا: لا يصلح. ثم قدم فأتى بني شمخ فقال: أين الرجل الذي تزوج أم المرأة التي كانت تحته، قالوا: ها هنا. قال: فليفارقها. قالوا: وقد نثرت له بطنها! قال: فليفارقها؛ فإنها حرام من الله - عز وجل)) رواه بنحوه إسرائيل، عن أبي إسحاق. حماد بن سلمة، أنا الحجاج، عن أبي إسحاق، عن أبي عمرو الشيباني ((أن رجلاً سأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها ؟ قال: نعم، فتزوجها فولدت له، فقدم على عمر فسأله، فقال: فرق بينهما. قال: إنها قد ولدت! قال: وإن ولدت عشرة. ففرق بينهما)). أبو النضر، ثنا شعبة، عن أبي فروة، سمع أبا عمرو قال: ((كان ابن مسعود يرخص في رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أن يتزوج أمها، قال: فأتى المدينة فكأنه لقي عمر، قال: فرجع)). (١) النساء: ٢٣. ٢٧٣٥ مهذب السنن كتاب النكاح ١١٠٨٤ - مالك، عن يحيى بن سعيد(١) ((سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل/ أن يصيبها، هل يحل له أمها؟ فقال له زيد بن ثابت: لا تحل الأم مبهمة ليس فيها شرط، أما الشرط في الربائب)» هذا منقطع. وروي عن ابن المسيب أن زيد بن ثابت قال: ((إن كانت ماتت فورثها فلا تحل له أمها، وإن طلقها فإنه يتزوجها إن شاء)». وقول الجماعة أولى. ١١٠٨٥ - سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال: ((هي مبهمة. وكرهها)). ١١٠٨٦ - ويذكر عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين ((أنه قال في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أو مات عنها: إنها لا تحل له أمها، مات عنها (٢) أو طلقها)) وهو قول الحسن وقتادة. ١١٠٨٧ - يزيد بن هارون، أنا داود، عن الشعبي، عن مسروق ((في قول الله: ﴿أمهات نسائكم﴾(٣) قال: ما أرسل الله فأرسلوه وما بين فاتبعوه. ثم قرأ: ﴿وأمهات نسائکم وربائیکم اللاتي في حجور کم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾(٣) قال: فأرسل هذه وبين هذه)) وهو قول عطاء وعكرمة وغيرهما. ١١٠٨٨ - وروى مثنى بن الصباح - وفيه شيء - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن النبي ◌َّ قال: إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوج بنتها، وليس له أن يتزوج أمها)) وابن لهيعة عن عمرو نحوه. ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَائِكُمْ﴾(٤) ١١٠٨٩ - عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة «في قوله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾(٣) وقوله: ﴿وحلائل أبنائكم﴾(٤) يقول: كل امرأة تزوجها أبوها دخل بها أو لم يدخل فهي عليك حرام)» . ١١٠٩٠ - الطيالسي، عن أبي حرة، عن الحسن ((أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوجها أبوه؟ قال: لا، قال الله: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) كتب في ((حاشية الأصل)): صوابه ماتت عنه. وانظر التعليق على ذلك في ((هـ). (٣) النساء: ٢٣. (٤) النساء: ٢٢. ٢٧٣٦ مهذب السنن كتاب النكاح أصلابكم﴾(١))) قال المؤلف: إنما قال: ﴿من أصلابكم﴾(١) لئلا يدخل فيه أزواج الأدعياء وهو مثل قوله لنبيه: ﴿فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم﴾ (٢) فحليلة ابن الولد وإن سفل، وحليلة الابن من الرضاعة .داخلتان في التحريم. وكذا قال الشافعي(٣). نسخ التبني وأنه أخ في الدين ١١٠٩١ - موسى بن عقبة (خ م)(٤)، حدثني سالم، عن أبيه «أن زید بن حارثة مولی رسول الله ټ ما كنا ندعوه إلا زید بن محمد، حتى نزل القرآن: ﴿ادعوهم لآبائهم هو أقسط/ عند الله﴾(٥)). ١١٠٩٢ - حماد (خ)(٦)، نا ثابت، عن أنس قال: ((نزلت هذه الآية: ﴿وتخفي في نفسك ما الله مبديه﴾(٢) في شأن زينب، وكان جاءه زيد يشكو وهم بطلاقها، جاء يستأمر النبي ◌َّ في ذلك فقال له النبي ◌َّهِ: أمسك عليك زوجك واتق الله ﴿وتخفي في نفسك ما الله مبديه﴾(٢) قال: ﴿فلما قضى زيد منها وطرًا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم﴾(٢) الآية)). ١١٠٩٣ - الليث (خ)(٧)، عن يزيد، عن عراك بن مالك، أن عروة أخبره (٨) ((أن رسول الله عَّه خطب عائشة إلى أبي بكر فقال أبو بكر: أما أنا أخوك؟ فقال: إنك أخي في دين الله و كتابه، وهي لي حلال)) مرسل. (١) النساء: ٢٢. (٢) الأحزاب: ٣٧. (٣) كتب بالحاشية: قلت: الآية مخرجة الابن من الرضاعة أيضًا (٤) البخاري (٨/ ٣٧٧ رقم ٤٧٨٢)، مسلم (١٨٨٤/٤ رقم ٢٤٢٥) [٦٢]. وأخرجه الترمذي (٥/ ٣٣٠ رقم ٣٢٠٩)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٢٩ رقم ١١٣٩٦) من طريق موسی بنحوه. (٥) الأحزاب: ٥. (٦) البخاري (٣٨٣/٨ رقم ٤٧٨٧). وأخرجه الترمذي (٥/ ٣٣٠ رقم ٣٢١٢)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٣٢ رقم ١١٤٠٨) مختصرًا من طريق حماد . (٧) البخاري (٢٦/٩ رقم ٥٠٨١). (٨) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢٧٣٧ مهذب السنن فهرس موضوعات المجلد الخامس فهرس موضوعات المجلد الخامس الموضوع الصفحة ٢١٩٠ صلح الإبراء والحطيطة وما جاء في الشفاعة صلح المعاوضة وأنه كالبيع ٢١٩١ ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار ٢١٩٢ ٢١٩٢ إخراج الميزاب والجناح الرجلان یتداعیان حائطاً بينهما ٢١٩٣ باب في رجحان إحدى البینتین ٢١٩٣ ٢١٩٤ ٢١٩٥ لاضرر ولا ضرار كتاب الحوالة ٢١٩٧ باب من أحيل على ملي فليتبع ولا يرجع على المحيل ٢١٩٧ باب من قال يرجع على المحیل لاتوي على مال مسلم ٢١٩٧ كتاب الضمان ٢١٩٩ باب ما يستدل به على أن الضمان لا ينقل الحق بل يزيد في محل الحق ٢٢٠١ باب رجوع الضامن على المضمون بما أدى بأمره ٢٢٠٢ الضمان عن الميت ٢٢٠٢ کفالة بدن من علیه حق ٢٢٠٣ کتاب الشر کة ٢٢٠٥ الاشتراك في الأموال والهدايا ٢٢٠٥ الشركة في البيع وفي الغنيمة الشرط في الشركة ٢٢٠٦ ٢٢٠٦ كتاب الصلح ٢١٩٠ ارتفاق الرجل بجدار جاره مهذب السنن فهرس موضوعات المجلد الخامس كتابة الوكالة ٢٢٠٨ ٢٢٠٨ ٢٢١٠ ٢٢١١ باب التو کیل في المال وطلب الحقوق وقضائها التوكيل في الخصومات مع الحضور والغيبة إثم من أعان في باطل في الو کیل ینعزل إذا عزل وإن لم يدر كتاب الإقرار باب الاعتراف بالحق والخروج من المظالم من يجوز إقراره باب من لا يجوز إقراره الاستثناء في الكلام إقرار المريض لوارثه باب إقرار الوارث بوارث كتاب العارية العارية مؤداة ومضمونة باب من قال لا يغرم باب من بنی أو غرس في أرض غيره كتاب الغصب نصر المظلوم وردع الظالم باب رد المغصوب إن أمكن وإلا فقیمته إن کان ذا قيمة باب لا يملك أحد بالجنایة شيئاً التشديد في غصب الأرض وتضمينها بالغصب العرق الظالم من غضب خشبة عملها في سفينة أو بنى عليها من غصب أمة فباعها ثم جاء صاحبها ٢ ٢٢١١ ٢٢١٢ ٢٢١٢ ٢٢١٢ ٢٢١٤ ٢٢١٤ ٢٢١٤ ٢٢١٥ ٢٢١٥ ٢٢١٧ ٢٢١٧ ٢٢١٩ ٢٢١٩ ٢٢٢٠ ٢٢٢٣ ٢٢٢٥ ٢٢٢٦ ٢٢٢٧ ٢٢٢٩ ٢٢٢٩ ٢٢٣٠ مهذب السنن فهرس موضوعات المجلد الخامس من قتل خنزيراً أو كسر طيباً أو طنبوراً منأراق خمراً وکسر وعاءها ٢٢٣١ ٢٢٣١ ٢٢٣٣ ٢٢٣٣ باب الشفعة فيما لم يقسم شفعة الجوار ٢٢٣٥ فصل منه مما لم يصح ٢٢٣٦ لا شفعة في منقول ٢٢٣٧ فصل ٢٢٣٨ ٢٢٣٩ باب المضارب يخالف بما فيه زيادة ومن تجر في مال غيره بغير أمره ٢٢٤٠ كتاب المساقاة ٢٢٤٢ المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها ٢٢٤٤ باب المعاملة على زرع البياض بين أضعاف النخل مع المعاملة على النخل ٢٢٤٤ باب شرط العمل في المساقاة على العامل ٢٢٤٦ ٢٢٤٦ باب جواز الإجارة باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وكذا الأجرة لنهي النبي وليه عن بيع الغرر والإجارة صنف من البيع ٢٢٥٠ إثم من منع الأجير أجره ٢٢٥٢ كراء الجمال والدواب وتأخير الحمل ٢٢٥٢ ما ورد في تضمين الأجير ٢٢٥٣ لا ضمان على المکتري فیما اکتری إلا أن يتعدى ٢٢٥٣ باب الإمام يضمن والمعلم يغرم من مات بتعزيرهما ٢٢٥٤ أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به ٢٢٥٥ باب من كره أخذ الأجرة على القرآن ٢٢٥٦ ٣ كتاب الشفعة كتاب القراض ٢٢٤٢ كتاب الإجارة مهذب السنن فهرس موضوعات المجلد الخامس کسب الإماء ٢٢٥٧ کسب الرجل و عمله بیده ٢٢٥٧ ٢٢٦٠ ٢٢٦٠ ما جاء في النهي عن المخابرة ما جاء في النهي عن کراء الأرض بيان الكراء المنهي عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره من الأجرة ٢٢٦٢ باب من أباح المزارعة بجزء معلوم شاع وحمل النهي على التنزيه ٢٢٦٧ باب من زرع بلا إذن أو بإذن على سبيل المزارعة ٢٢٦٩ ٢٢٧١ فضل الزرع والغرس إذا أكل منه ٢٢٧١ باب ٢٢٧٢ نصب الجماجم لأجل العين ٢٢٧٢ .: السرجين والعذرة في الأرض ٢٢٧٢ ما جاء في قطع السدر ٢٢٧٥ كتاب إحياء الموات باب الذمي لا يحيي مواتاً ٢٢٧٧ ٢٢٧٧ إقطاع الأرض ٢٢٧٩ باب كتابة القطائع ٢٢٨٠ باب إن الموات أین کان سواء لا مالك له ٢٢٨٠ ما جاء في الحمي ٢٢٨٢ باب ما یکون إحياء وما يرجئ فيه من الأجر ٢٢٨٤ من أقطع أرضاً فباعها ٢٢٨٤ ٢٢٨٥ باب ما لا يجوز أقطاعه من المعادن مقاعد الأسواق وغيرها ٢٢٨٦ ٤ باب من أقطع أو تحجر أرضاً فلم يعمرها أو لم يعمر بعضها كتاب المزارعة ٢٢٦٠ مهذب السنن فهرس موضوعات المجلد الخامس إقطاع المعادن الباطنة ٢٢٨٧ النهي عن منع فضل الماء ٢٢٨٨ الماء والكلأ وغير ذلك يؤخذ من المعادن الظاهرة ويباع ٢٢٨٩ ترتيب سقي الزرع من الأودية المباحة ٢٢٩٠ القوم يختلفون في سعة الطريق المسلوكة ٢٢٩١ النخل يغرس في موات أو يكون لرجل نخلة بين نخل الغير حريم البئر ٢٢٩٣ ما جاء في توريث نساء المهاجرين خططهم بالمدينة ٢٢٩٤ باب من قضى فيها بالاجتهاد والمصلحة ٢٢٩٤ ٢٢٩٨ ٢٢٩٨ باب الصدقات المحرمات جواز الصدقة المحرمة وإن لم تقبض ٢٣٠٢ وقف المشاع ٢٣٠٢ ٢٣٠٣ البحيرة وما معها ٢٣٠٤ الحبس في الرقيق والدابة ٢٣٠٤ الصدقة في الأقارب ٢٣٠٥ الصدقة في ولد البنات ومن يتناوله اسم الولد ٢٣٠٦ الصدقة في العترة ٢٣٠٧ ٢٣٠٨ الصدقة في الذرية ٢٣٠٨ الصدقة على ما شرط الواقف من الإثرة والتسوية اتخاذ المسجد والسقایات ٢٣٠٨ کتاب الهبة وفضلها ٢٣١٢ شرط القبض في الهبة ويقبض للطفل أبوه ٢٣١٣ ١٣١٤ ٥ كتاب الوقف ٢٢٩٢ من قال لا حبس عن فرائض الله مهذب السنن فهرس موضوعات المجلد الخامس هبة ما في يدي الموهوب له هبة المشاع العمرئ الرقبئ ٢٣١٥ ٢٣١٦ ٢٣٢٠ تفسیر العمرئ والرقبئ ٢٣٢٢ أبواب عطية الرجل لولده ٢٣٢٢ ٢٣٢٤ ٢٣٢٦ رجوع الوالد في الهبة المكافأة في الهبة ٢٣٢٨ شكر المنعم الهدية لمن حضر إباحة صدقة التطوع لبني هاشم وبني المطلب ٢٣٢٩ ٢٣٣٠ ٢٣٣١ إعطاء الغني من التطوع وكان نبينا ◌َلو لا يأخذ صدقة التطوع كتاب اللقطة ٢٣٣٤ وتباح الغني والفقير بعد تعريف سنة ما يجوز أخذه وما لا يجوز ٢٣٣٧ ٢٣٤١ اختيار اللقطة للأمين ومن اختار تركها ٢٣٤١ ٢٣٤٣ ٢٣٤٤ ٢٣٤٥ ٢٣٤٦ ٢٣٤٦ ٦ ٢٣٣١ ٢٣٣٢ ٢٣٣٤ تعريف اللقطة ومعرفتها والإشهاد عليها مدة التعريف قليل اللقطة لقاط ما يسقط من الحصاد ذم إنشاد الضالة في المسجد ما جاء فيمن يتعرف اللقطة ٢٣١٤ ٢٣٢١ باب السنة في التسوية بين الأولاد ما يستدل به على أن الأمر بالتسوية للندب مهذب السنن فهرس موضوعات المجلد الخامس فيمن أحيا حسيراً لا تحل لقطة مكة إلا لمنشد الجعالة التقاط اللقيط وأنه لا يحل تركه ضائعاً باب من قال لا ولاء عليه لحديث إنما الولاء لمن أعتق باب إذا أسلم أحد الأبوين تبعه الولد في الإسلام من صار مسلماً بإسلام أحد أبويه من أولاد الصحابة من قال لا یحکم بإسلامه صبي حتى يبلغ من قال بصحة إسلامه كتاب الفرائض الحث على تعلمها ترجيح زيد بن ثابت في الفرائض من لا يرث ذوي الأرحام توريث ذوي الأرحام لا يرث المسلم الكافر ولا یرٹ العبد ولا يرث القاتل من ورث قاتل الخطأ من المال دون الدية میراث من عمي موته لا یحجب من یرٹ هؤلاء حجب الإخوة للأم بولد وأب وجد حجب الإخوة بالأب والابن وابن الابن ولا یرث مع الأب أبواه ولا ترث مع الأم جدة فرض الزوجين ٢٣٤٨ ٢٣٤٨ ٢٣٤٩ ٢٣٥١ ٢٣٥٣ ٢٣٥٣ ٢٣٥٥ ٢٣٥٨ ٢٣٥٨ ٢٣٦١ ٢٣٦١ ٢٣٦٢ ٢٣٦٤ ٢٣٦٥ ٢٣٦٨ ٢٣٧٠ ٢٣٧٠ ٢٣٧٣ ٢٣٧٣ ٢٣٧٥ ٢٣٧٥ ٢٣٧٥ ٢٣٧٨ ٢٣٧٨ ٢٣٧٩ ٧ مهذب السنن فهرس موضوعات المجلد الخامس فرض الأم ٢٣٧٩ فرض البنت ٢٣٨١ فرض البنتين فصاعداً میراث أولاد الابن فرض بنت الابن مع ابنة الصلب ٢٣٨١ ٢٣٨٢ ٢٣٨٣ ٢٣٨٤ ٥٣٨٤ من لم يورث ابن الأخ مع الجد شيئاً فرض الأخوة لأم فرض الأخت والأختین فأکثر للأبوين أو للأب ٥٣٨٤ میراث الأخوة والأخوات لأب وأم أو لأب ٢٣٨٥ الأخوات مع البنات عصبة ٢٣٨٧ ٢٣٨٨ ٢٣٨٨ من لم يورث أکثر من جدتین ٢٣٨٩ توریٹ ثلاث جدات متحاذیات أو أکثر ٢٣٩٠ ٢٣٩٠ ٢٣٩١ ترتيب العصبة ابنا عم أحدهما زوج أو أخ لأم الميراث بالولاء ٢٣٩٥ المولى من أسفل ٢٣٩٦ ٢٣٩٧ ٢٣٩٨ من جعل ميراث من لم يدع وارثاً في بيت المال من جعل ما فضل عن ذوي الفرائض ولم يخلف عصبة ولا مولئ في بيت المال میراث الجد من حجب الأخوة بالجد ٢٣٩٨ ٢٤٠٠ ٨ میراث الأب فرض الجدة والجدتین توریث القربى من الجدات دون البعدى توريث القربى إذا كانت من قبل الأم البعدى العصبة ٢٣٩٢ ٢٣٩٢ ٢٣٩٤ مهذب السنن فهرس موضوعات المجلد الخامس من ورثهم مع الجد كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة الأكدرية مسألة المعادة مسألة الخرقاء العول ميراث المرتد المشركة ميراث الحمل ميراث ولد الملاعنة لا يرث ولد الزنا من الزاني میراث المجوس میراث اخنشئ نسخ التوارث بالحلف وغيره کتاب الوصايا باب نسخ الوصية للوالدين والأقارب الوارثين من قال بنسخ الوصية للأقربین وجوازها للأجنبيين إعطاء من حضر القسمة وقولوا لهم قولاً معروفاً تبدیة الدین على الوصية الوصية بالثلث من استحب النقصان على الثلث إذا ترك عالة قوله: ﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً﴾ الحزم لذي المال ألا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة الوصية بمثل نصيب ولده الوصية بما زاد على الثلث ٢٤٠١ ٢٤٠٣ ٢٤٠٧ ٢٤٠٧ ٢٤٠٩ ٢٤١٠ ٢٤١١ ٢٤١٣ ٢٤١٥ ٢٤١٦ ٢٤١٨ ٢٤١٨ ٢٤١٩ ٢٤٢٠ ٢٤٢٣ ٢٤٢٣ ١ ٢٤٢٤ ٢٤٢٦ ٢٤٢٧ ٢٤٢٧ ٢٤٢٩ ٢٤٣٠ ٢٤٣١ ٢٤٣٢ ٢٤٣٢ ٩