Indexed OCR Text
Pages 221-240
مهذب السنن كتاب الفرائض النصف ويرد للأخت من الأب نصيبها على الأخت من الأبوين)). أختٌ لأب وأم وأختان لأب وجد ـ في قول علي وعبد الله . للأخت النصف وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي للجد، وإن كن أخوات من الأب أكثر من اثنتين لم يزدن على هذا، وفي قول زيد للجد خمسان وللأخوات سهم سهم من خمسة، ثم ترد الأختان من الأب على الأخت من الأبوين حتى تستكمل النصف ولهما فضل، فإن كن ثلاث أخوات أو أربع أخوات لأب مع أخت لأبوين وجد لم ينقص الجد من الثلث شيئًا، وكان للأخت النصف وما بقي بين الأخوات للأب. أختٌ لأبوين وأخ لأب وجدَ ـ في قول علي - لها النصف وما بقي بين الأخ والجد نصفان، وفي قول عبد الله للجد النصف وللأخت النصف ولا شيء للأخ ، وفي قول زيد من عشرة أسهم أربعة أسهم للجد وأربعة للأخ وسهمان للأخت ثم يرد الأخ على الأخت ثلاثة أسهم فتستكمل النصف ویبقی له سهم. أختٌ لأبوين وأخ لأب وأخت لأب وجد - في قول علي - للأولى النصف وما بقي بين الجد والأخ والأخت أخماسًا في القسمة ، وفي قول عبد الله: للأولى النصف وما بقي للجد، وفي قول زيد من ثمانية عشر سهمًا للجد الثلث ستة أسهم وللأخ ستة وللأختين لكل واحدة ثلاثة ، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأبوين حتى تستكمل النصف تسعة أسهم ویبقی بينهما ثلاثة أسهم. أختان لأبوين وأخ لأب وجد في قول علي للأختين الثلثان، وما بقي للأخ والجد/ نصفان، وفي قول عبد الله لهما الثلثان وما بقي للجد ويطرح الأخ. وفي قول زيد من ثلاثة: للجدسهم وللأختين سهم وللأخ سهم ثم يرد الأخ سهمه على الأختين فاستكملنا الثلثين ولم يبق له شيء. أختان لأبوين وأخت لأب وجد ـ في قول علي وعبد الله جميعًا - للأختين الثلثان وللجد ما بقي وسقطت الأخت من الأب، وفي قول زيد من عشرة أسهم للجد أربعة أسهم ٢٤٠٨ مهذب السنن كتاب الفرائض وللأخوات سهمان سهمان ثم ترد الأخت من الأب عليهما سهمين ولم يبق لها شيء قاسمتاها ولم ترث شيئًا . أختان لأبوين وأخ وأخت لأب وجد ـ في قول علي - للأختين الثلثان وللجد السدس، وما بقي بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي قول عبد الله للأختين الثلثان وما بقي للجد ويسقط الأخ والأخت من الأب، وفي قول زيد: للجد الثلث وما بقي للأختين قاسمتاهما ولم یرثا شيئًا» . مسالة الخرقاء ١٠٠٠٥ - عيسى بن يونس، نا عبّاد بن موسى، عن الشعبي ((أنه أتى به الحجاج فلما انتهى إلى باب القصر، قال: لقيني يزيد بن أبي مسلم فقال: إنا لله يا شعبي لما بين دفتيك من العلم وليس بيوم شفاعة بؤ للأمير بالشرك والنفاق (في)(١) نفسك فبالحريّ أن تنجو، ثم لقيني محمد بن الحجاج فقال لي مثل مقالة يزيد، فلما دخلت على الحجاج قال: وأنت يا شعبي ممن خرج علينا وكثّر، فقلت أصلح الله الأمير أحزنَ بنا المنزل وأجدب الجناب وضاق المسلك واكتحلنا السهر واستحلسنا الخوف ووقعنا في خَربة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء، قال: صدقت والله ما بروا بخروجهم علينا ولا قووا علينا حيث فجروا أطلقا عنه، ثم احتاج إليَّ في فريضة فأتيته فقال: ما تقول في أم وأخت وجد؟ فقلت: قد اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله ◌َّ ابن عباس وزيد/ وعثمان وعلي وابن مسعود قال: ما قال فيها ابن عباس إن كان لمنقبا؟ قلت: جعل الجد أبًا ولم يعط الأخت شيئًا وأعطى الأم الثلث، قال: فما قال فيها زيد؟ قلت: جعلها من تسعة، أعطى الأم ثلاثة وأعطى الجد أربعة وأعطى الأخت سهمين قال: فما قال فيها أمير المؤمنين - يعني: عثمان؟ قلت: جعلها أثلاثًا، قال: فما قال فيها ابن مسعود؟ قلت: جعلها من ستة: أعطى الأخت ثلاثة، والجد سهمين، والأم سهمًا . قال: فما قال فيها أبو تراب؟ قلت: جعلها من ستة أسهم، فأعطى الأخت ثلاثة، وأعطى الأم سهمين، وأعطى الجد سهمًا ... ) الحديث. عباد بن موسى، أخبرني أبو بكر الهذلي قال: ((قال لي الشعبي ... )) فذكر هذا الحديث. (١) في ((هـ): على. ٢٤٠٩ مهذب السنن كتاب الفرائض جرير، عن مغيرة، عن أصحاب إبراهيم والشعبي وإبراهيم والشعبي: ((أم وأخت لأبوين وجد ... )) فذكر أقوالهم نحوًا مما ذكره الشعبي وحده. ١٠٠٠٦ - منصور، عن إبراهيم(١) ((قال عمر في أم وأخت وجد: للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي وللجد ما بقي)) . ١٠٠٠٧ - الأعمش، عن إبراهيم قال: ((كان عمر وعبد الله لا يفضلان أمًا على جد)). العول ١٠٠٠٨ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة، عن أبيه ((أنه أول من أعال الفرائض وكان أكثرما أعالها به الثلثين)) . - ١٠٠٠٩ - شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي ((في امرأة وأبوين وابنتين صار ثمنها تسعًا)) وفي حكاية إبراهيم النخعي عن علي وعبد الله مسائل أعالا فيها الفرائض. ١٠٠١٠ - ابن إسحاق، ثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله قال: ((دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعدما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث، فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف، فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا أبا عباس، من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب/ قال: ولم؟ قال: ولما تدافعت عليه وركب بعضها بعضًا قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم، والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر وما أجد في هذا المال أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص. ثم قال ابن عباس : وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضه. فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التي قدم الله وتلك فريضة الزوج له النصف فإن زال فإلى: الربع لا ينقص منه والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا ينقص منه والأخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء الذين أخر الله فلو أعطي من قدم الله فريضته كاملة ثم قسم ما بقي بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة فقال له زفر: فما منعك أن تشير عليه بهذا الرأي؟ فقال: هبته والله. قال ابن إسحاق: فقال لي الزهري: وايم الله لولا أنه تقدمه إمام هدّى كان أمره على الورع ما ختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم)). (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢٤١٠ مهذب السنن. كتاب الفرائض ميراث المرتد ٠ ١٠٠١١ - الزهري (خ م)(١)، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة مرفوعًا ((لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم)). ١٠٠١٢ - نا عمرو بن قُسْط الرقي (د)(٢)، نا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي ابن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه قال: ((لقيت عمي ومعه راية فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله ◌َّه إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله)) يحمل هذا على أنه نكحها مستبيحًا فصار به مرتداً، وقد روي ((أن معاوية كتب إلى ابن عباس وزيد بن ثابت يسألهما عن ميراث المرتد، فقالا: لبيت المال -أي: هو فيء)). ١٠٠١٣ - / حجاج بن أرطاة، عن الحكم(٣) ((أن عليًا قضى في ميراث المرتد أنه لأهله من . المسلمين)) ورواه شريك، عن مغيرة(٣) عن علي. وهما منقطعان. ١٠٠١٤ - ابن عيينة، نا سليمان، عن أبي عمرو الشيباني ((أن عليّا أتى بالمستورد العجلي فقتله وجعل ميراثه لأهله من المسلمين، فأعطاه النصارى بجيفته ثلاثين ألفًا، فأبى أن يبعهم إياه وأحرقه)). أبو معاوية، عن الأعمش، عن الشيباني، عن علي ((أنه أتي بمستورد وقد أرتد فعرض عليه الإسلام فأبى فقتله وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمين)) ... قال الشافعي: قد يزعم بعض أهل الحديث أنه غلط يعني آخر الخبر، وروى الأثر. وعن أحمد بن حنبل أنه ضعف الحديث الذي روي عن علي ((أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين)). قال المؤلف: قد رويت القصة عن علي وليس فيها هذه اللفظة. (١) البخاري (١٢ / ٥١ رقم ٦٧٦٤)، ومسلم (١٢٣٣/٣ رقم ١٦١٤). وأخرجه أبو داود (١٢٥/٣ قم ٢٩٠٩)، والترمذي (٣٦٩/٤ رقم ٢١٠٧)، والنسائي في الكبرى (٤ / ٨٠ - ٨١ رقم ٦٣٧٠)، وابن ماجه (٢/ ٩١١ رقم ٢٧٢٩)، من طرق عن الزهري به، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. (٢) أبو داود (١٥٧/٤ رقم ٤٤٥٧). (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢٤١١ مهذب السنن كتاب الفرائض شريك، عن سماك، عن ابن عبيد بن الأبرص قال: ((كنت عند علي جالسًا حين أتي برجل من بني عجل يقال له: المستورد - كان مسلمًا فتنصر فقال له علي: ما ذاك؟ قال: وجدت دينهم خيراً من دينكم. قال وما دينك؟ قال: دين عيسى. قال علي: وأنا على دين عيسى، ولكن ما تقول في عيسى؟ فقال: كلمة خفيت عليَّ لم أفهمها فزعم القوم أنه قال: إنه ربه. فقال علي: اقتلوه. فتوطّه القوم حتى مات، قال: فجاء أهل الحيرة فأعطوا - يعني: بجيفته - اثني عشر ألفًا، فأبى عليهم علي وأمر بها فأحرقت بالنار ولم يَعرض لماله)). ورواه أيضًا الشعبي وعبد الملك بن عمير عن علي دون ذكر المال ثم قد جعله الشافعي لخصمه ثابتًا واعتذر في قوله بظاهر قول النبي تمّم: ((لا يرث المسلم الكافر)» کما ترکوا به قول معاذ ومعاوية وغيرهما في توريث المسلم من اليهودي . ١٠٠١٥ - فروى شعبة، عن عمرو بن أبي حكيم، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيي بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي / قال(١): ((أتي معاذ في رجل قد مات على غير الإسلام وترك ابنًا مسلمًا، فورثه منه معاذ وقال: سمعت رسول الله عَّه يقول: ((الإسلام يزيد ولا ينقص)) كذا رواه شعبة . ١٠٠١٦ - نا مسدد (د)(٢)، نا عبد الوارث، عن عمرو بن أبي حكيم، عن ابن بريدة ((أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورّث المسلم منهما)) وقال : حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذًا قال: سمعت رسول الله يقول: ((الإسلام يزيد ولا ينقص. فورث المسلم)) فإن صح الخبر فتأويله غير ما ذهب إليه؛ إنما أراد أن الإسلام في زيادة ولا ينقص بالردة. وفيه رجل مجهول . ١٠٠١٧ - ابن فضيل، عن الوليد بن عبد الله بن جميع، عن القاسم بن عبد الرحمن(١)، عن عبد الله قال: ((إذا ارتد المرتد ورثه ولده)) وهذا منقطع. (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) سبق . ٢٤١٢ مهذب السنن كتاب الفرائض المُشَرْكة ١٠٠١٨ - ابن المبارك، عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، عن الحكم ابن مسعود الثقفي ((شهدت عمر أشرك بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث، فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول بغير هذا! قال: كيف قضيت؟ قال: جعلته للإخوة من الأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئًا قال: تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا)) رواه ابن ثور، عن معمر كذلك. ورواه ابن عيينة وعبد الرزاق عنه فقال: فيه مسعود بن الحكم . قال الفسوي: هذا خطأ إنما هو الحكم، ومسعود بن الحكم زُرَفي ، والحكم ثقفي. عبد الرزاق، أنا معمر، عن سماك، عن وهب، عن مسعود بن الحكم قال: ((قضى عمر في امرأة تركت زوجها وبنتها وإخوتها من أمها وإخوتها لأبيها وأمها ، فشرك بين الإخوة كلهم في الثلث فقال رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا. قال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه علی ما قضینا الیوم) ورواه سعيد بن منصور، عن سفيان نحوه. ابن علية، أنا محمد بن عمرو بن علقمة أن مسعود بن الحكم زرقي وأن الذي روى عنه وهب، إنما هو الحكم بن مسعود ثقفي. ١٠٠١٩ - حسين المعلم، عن قتادة/ عن ابن المسيب ((أن عمر أشرك بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من الأم في الثلث)). ١٠٠٢٠ - سليمان التيمي، عن أبي مجلز(١) «أن عثمان شرك بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم في الثلث وأن عليّا لم يشرك بينهم)) . ١٠٠٢١ - يزيد بن هارون، أنا أبو أمية بن يعلى، عن أبي الزناد، عن عمرو بن وهيب، عن أبيه، عن زيد بن ثابت في المشركة قال: ((هبوا أن أباهم كان حماراً ما زادهم الأب إلا قربًا. وأشرك بينهم في الثلث)) . ١٠٠٢٢ - سفيان، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم (١)، عن عمر وعبد الله وزيد أنهم قالوا: ((للزوج النصف وللأم السدس. وأشركوا بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢٤١٣ مهذب السنن كتاب الفرائض الأم في الثلث. وقالوا: ما زادهم الأب إلا قربً)).(س ١٠٠٢٣ - محمد بن سالم، عن الشعبي(١) قال: «قال عمر وعبد الله في أم وزوج وإخوة لأم وإخوة لأب وأم : للزوج النصف وللأم السدس. وأشركا بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من الأم في الثلث ذكرهم وأنثاهم فيه سواء، وقالا: ما زادهم الأب إلا قربًا)). هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي ((أن عمر وعبد الله أشركا بينهم)) . قال البيهقي وروي عنهما بخلاف هذا. ١٠٠٢٤ - يزيد بن هارون والنضر، واللفظ له قالا: نا شعبة، عن أبي قيس، عن هزيل بن شر حبيل قال: قال عبد الله في امرأة تركت زوجًا وأمها وإخوتها لأمها وأبيها وإخوتها لأمها قال: للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث تكملة السهام ولم يجعل لإخوتها لأبويها شيئًا)) وفي لفظ يزيد ((قال: أتينا عبد الله)). ١٠٠٢٥ - شريك، عن أبي إسحاق، عن الأرقم بن شرحبيل، عن عبدالله ((أنه قال في المشركة بابن أخ: تكاملت السهام دونك)). ١٠٠٢٦ - يزيد بن هارون، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي(١)، قال علي وزيد :. (للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث. ولم يشركا بين الإخوة من الأب والأم معهم وقالا: هم عصبة إن فضل شيء كان لهم وإن لم يفضل لم يكن لهم شيء)). ١٠٠٢٧ - هشيم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي ((أن زيدًا كان لا يشرّك، كان يجعل الثلث للإخوة للأم دون الإخوة من الأب والأم)) قال هشيم/ فرددت عليه وقلت: إن زيدًا كان يُشرّك قال: فإن الشعبي هكذا حدثنا عن زيد أنه كان يقول مثل قول علي فرددت عليه أيضًا قال: بيني وبينك ابن أبي ليلى. قال البيهقي : الصحيح عن زيد ما مضى ومحمد بن سالم ليس بالقوي والشعبي وإبراهيم أعلم بمذهب ابن مسعود وإن لم يروياه من رواية أبي قيس الأودي مع اتصالها، لكن لهاشاهد فيحتمل أنه كان يقول ذلك ثم رجع عنه إلى ما تقرر عند الشعبي والنخعي من مذهبه كما روينا عن عمر . ١٠٠٢٨ - أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي ((أنه جعل للإخوة من الأم الثلث ولم (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢٤١٤ مهذب السنن كتاب الفرائض يشرك الإخوة من الأب والأم معهم، وقال: هم عصبة ولم يفضل لهم شيء)). ١٠٠٢٩ - الثوري، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سَلمة قال: ((سئل علي عن الإخوة من الأم فقال: أرأيت لو كانوا مائة أكنتم تزيدونهم على الثلث؟ قالوا: لا. قال: فإني لا أنقصهم منه شيئًا». ١٠٠٣٠ - إسرائيل، عن جابر، عن عامر ((أن عليًا وأبا موسى كانا لا يشرّكان)). ورواه أيضًا أبو مجلز، عن علي مرسلا وحكيم ابن جابر عن علي موصولا فهو عن علي مشهور. ميراث الحمل ١٠٠٣١٠ - ابن إسحاق (د)(١)، عن يزيد بن قُسيط، عن أبي هريرة، عن النبي ◌ُ ◌ّه قال: ((إذا استهل المولود ورّث)) وزاد فيه الثقة من غير طريق (د): ((تلك طعنة الشيطان كل بني آدم نائل منه تلك الطعنة إلا ما كان من مريم وابنها، فإنها لما وضعتها أمها قالت: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فضُرب دونها بحجاب فطعن فيه - يعني: في الحجاب)) ..... وفي رواية الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّه: ((كل بني آدم يطعُن الشيطان في جنبه حين تلده أمه إلا عيسى ذهب يطعن فطعن في الحجاب . قال أبو هريرة: رأيت هذه الصرخة التي يصرخها الصبي حين تلده أمه؟ فإنها منها)). عبدالعزيز بن أبي سلمة، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: ((من السنة أن لا يرث المنفوس ولا يُورث حتى يستهلَ / صارخًا)) رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب(٢)، قال رسول الله: ((لا يرث الصبي إذا لم يستهل - والاستهلال الصياح أو العُطاس أو البكاء - ولا تكمل ديته. وقال سعيد: لا يصلى عليه)). ومر في الجنائز لجابر موقوفًا ومرفوعًا. ١٠٠٣٢ - مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة ((أن أبا بكر قال في الأوساق التي نحلها إياها: ولو كنت جددتيه أو احتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث وإنما هم أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله. فقلت: يا أبت، والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى. قال: ذو بطن بنت خارجة أُراها جارية)). (١) أبو داود (١٢٨/٣ رقم ٢٩٢٠). (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢٤١٥ مهذب السنن كتاب الفرائض ١٠٠٣٣ - ابن أبي الزناد، عن إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت، عن جدته أم سعد بنت سعد بن الربيع امرأة زيد بن ثابت أنها أخبرته قالت: ((رجع إليّ زيد بن ثابت يومًا فقال: إن كانت لك حاجة أن نكلم في ميراثك من أمك؛ فإن عمر قد ورث الحمل اليوم وكانت أم سعد حملا مقتل أبيها. فقالت: ما كنت لأطلب من إخوتي شيئًا)). ميراث ولد الملاعنة ١٠٠٣٤ - فليح (خ)(١)، عن الزهري، عن سهل ((أن رجلا أتى رسول الله فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل به؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من المتلاعنين، فقال رسول الله عَّه: قد قضى فيك وفي امرأتك قال: فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله، فقال: يا رسول الله، إن أمسكتها فقد كذبت عليها. ففارقها، فجرت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها)). ١٠٠٣٥ - معمر (خ م)(٢)، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن رسول الله ◌َّه قال: ((اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما بقي فلأولى رجل ذكر)). ١٠٠٣٦ - إبراهيم بن طهمان، ثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس / قال: ((جاء قوم إلى علي فاختصموا في ولد المتلاعنين، فجاء ولد أبيه يطلبون ميراثه قال: فجعل ميراثه لأمه و جعلها عصبته)). ١٠٠٣٧ - محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي وعبد الله قالا: ((عصبة ابن الملاعنة أمه ترث ماله أجمع؛ فإن لم يكن له أم فعصبتها عصبته، وولد الزنى بمنزلته، وقال زيد بن ثابت : (١) البخاري (٣٦٢/٩ رقم ٥٣٠٩). وأخرجه أبو داود (٢٨٢/٢ رقم ٢٢٥٢) من طريق فليح به . وأخرجه مسلم (١١٢٩/٢ رقم ١٤٩٢) والنسائي (١٤٣/٦ - ١٤٤ رقم ٣٤٠٢) من طريق مالك عن الزهري به . وأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٦٧ رقم ٢٠٦٦) من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري به . (٢) سبق. ٢٤١٦ مهذب السنن كتاب الفرائض للأم الثلث وما بقي ففي بيت المال)). ١٠٠٣٨ - وبالإسناد ((أن عليًا قال في ابن الملاعنة ترك أخاه وأمه: لأمه الثلث ولأخيه السدس وما بقي فهو رد عليهما بحساب ما ورثا. وقال عبد الله: للأخ السدس وما بقي فللأم وهي عصبته . وقال زيد: لأمه الثلث ولأخيه السدس وما بقي ففي بيت المال)). ١٠٠٣٩ - حماد بن سلمة، عن قتادة(١) «أن عليّا وابن مسعود قالا في ابن الملاعنة إذا ترك أخاه وأمه: للأخ الثلث، وللأم الثلث. وقال زيد: للأخ السدس وللأم الثلث، وما بقي فلبيت المال)). ١٠٠٤٠ - ابن أبي عروبة، عن قتادة(١) أن ابن مسعود ((كان يجعل ميراثه كله لأمه؛ فإن لم يكن له أم فلعصبتها . قال: وكان الحسن يقول ذلك، وكان علي وزيد يقولان: لأمه الثلث وبقيته في بيت مال المسلمين)) وروى محمد بن بكر، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي وزيد بنحوه. الرواية فيه عن علي مختلفة وقوله مع زيد أشبه . ١٠٠٤١ - مالك بلغه عن عروة وسليمان بن يسار ((أنهما سئلا عن ولد الملاعنة وولد الزنا من يرثه، قالا : أمه حقَّها، وإخوته من أمه حقوقهم ويرث ما بقي من ماله موالي أمه إن كانت مولاة وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته حقوقهم وورث ما بقي من ماله المسلمون)) قال مالك: وذلك الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا . قال الشافعي: وبعض الناس قال بقولنا فيهما إلا في خصلة واحدة إذا كانت أمه عربية أو لا ولاء لها ردوا ما بقي من ميراثه على عصبة أمه، وقالوا: عصبة أمة عصبته واحتجوا فيه برواية ليست بثابتة وأخرى ليست مما تقوم بها حجة . ١٠٠٤٢ - محمد بن حرب، ثنا عمر بن رُوبة، عن عبد الواحد النصري، عن واثلة، عن النبي ◌َّه قال: ((تحوز/ المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه)) ابن روبة واه. ١٠٠٤٣ - الوليد بن مسلم، ثنا ابن جابر، ثنا مكحول قال (١) ((جعل رسول الله ◌َ يّه ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها)) . ١٠٠٤٤ - الوليد، أخبرني عيسى أبو محمد، عن العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي تَّه مثله. عيسى هو ابن موسى، قال المؤلف: فيه نظر. ١٠٠٤٥ - الثوري، عن داود بن أبي هند، حدثني عبيد الله بن عبيد الأنصاري قال: (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢٤١٧ مهذب السنن .. كتاب الفرائض ((كتبت إلى أخ لي من بني زريق: لمن قضى رسول الله عَّه بولد الملاعنة؟ قال: قضى به لأمه. قال: هي بمنزلة أبيه وبمنزلة أمه)). ١٠٠٤٦ - وأخرجه أبو داود في المراسيل(١) من حديث حماد بن سلمة، عن داود، عن عبد الله، عن رجل من أهل الشام(٢) أن النبي ثمّ قال: ((ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه)) وحمل الأستاذ أبو الوليد هذه الأخبار على ما إذا كانت أمه مولاة لعتاقة . لا يرث ولد الزنا من الزاني ١٠٠٤٧ - معتمر (د)(٣)، عن سَلْم بن أبي الذيال، حدثني رجل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا قال: ((لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعی ولدًا من غیر رشْدَة فلا یرث ولا یورث)). ١٠٠٤٨ - محمد بن راشد (د)(٤)، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ((أن رسول الله تَّهُ قضى أن كل مُسَتلَحق استلحق بعد أبيه الذي يُدعى إليه فادعاه ورثته من بعد، فقضى إن كان من أمّة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه ليس له فيما قُسم قبله من الميراث شيء، ومن أدركه الميراثُ لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يُدعى له أنكره، وإن كان من أمَة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان أبوه الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنًا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة)). / رواه أبو داود بمعناه وزاد: ((وذلك فيما استُلحق في أول الإسلام فما اقتُسم من مال قبل الإسلام فقد مضى)» ميراث المجوس الربيع، أنا الشافعي وقلنا: إذا أسلم المجوسي وبنته امرأته أو أخته نظرنا إلى أعظم النسبين فورثناها به، وألقينا الأخرى وأعظمهما أثبتهما بكل حال فإذا كانت أم أختًا ورثناها بأنها أم، وذلك لأن الأم قد ثبتتْ في كل حال والأختُ قد تزول، وهكذا جميع فرائضهم على هذه المنازل، وقال بعض الناس: أورّثها من الوجهين معًا. (١) (ص ٢٦٥ رقم ٣٦٢). (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) أبو داود (٢٧٩/٢ رقم ٢٢٦٤). (٤) أبو داود (٢٧٩/٢ - ٢٨٠ رقم ٢٢٦٥). ٢٤١٨ مهذب السنن كتاب الفرائض ١٠٠٤٩ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن ((في مجوسي تحته بنته أو أخته امرأةً له فيموت ، قال: ترث بأدنى القرابتين)). ١٠٠٥٠ - معمر، عن الزهري ((أنه سئل عن المجوس إذا أسلموا ولهم نسبان، قال: یورث بأقربهما» . قال البيهقي: ويُذكر عن زيد بن ثابت أنه قال: ((ترث بأدنى الأمرين ولا ترث من وجهين)). ١٠٠٥١ - حماد بن سلمة، عن حماد ((سألته عن ميراث المجوسي فقال: يرثون بأحد الوجهين الوجه الذي يحل)) ورَوى نحوه عن عمر بن عبد العزيز ومكحول. ١٠٠٥٢ - الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار ((أن عليًا كان يُورّث المجوس من الوجهين جميعًا إذا كانت أمه امرأته أو أخته أو بنته)). ابن عمارة متروك . ١٠٠٥٣ - الثوري، عن رجل، عن الشعبي، عن علي وابن مسعود)) قالا في المجوس: یورث من مکانین)». ١٠٠٥٤ ـ قال الثوري: بلغني عن إبراهيم ((أنه كان يورث المجوس من مكانين)). قلت: لم يصحا. ميراث الخنثى ١٠٠٥٥ - ابن المبارك، أنا الحسن بن كثير، سمع أباه قال: ((شهدت عليًا في خنثى قال: انظروا سبیل البول فورثوه منه)) . قيس بن الربيع، عن عبد الله بن جَسر، سمعت ابن مَعْقل وأشياخهم يذكرون ((أن عليا سئل عن المولود لا يدرى أرجل أم امرأة/ فقال: يورث من حيث البول)). حماد بن سلمة، عن عبد الجليل، عن رجل من بكر بن وائل قال: ((شهدت عليًا يسأل عن الخنثى، فسأل القومَ فلم يدروا، فقال علي: إن بال من مجرى الذكر فهو غلام، وإن بال من مجرى الفرج فهو جارية)). ١٠٠٥٦ - همام، عن قتادة قال: ((سجن جابر بن زيد زمن الحجاج فأرسلوا إليه يسألونه عن الخنثى كيف يورث؟ فقال: تسجنوني وتستفتوني. ثم قال: انظروا من حيث يبول فورثه منه . قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال: فإن بال منهما جميعًا ((قلت: لا أدري. فقال سعيد: يورث من حيث يسبق)). ١٠٠٥٧ - يزيد بن هارون، أنا خالد بن يزيد الهدادي، عن صالح الدهان - أو سلمة بن كليب - قال: ((سئل جابر بن زيد عن الخنثى كيف يورث؟ فقال: يقوم فيُدنى من حائط ثم يبول، فإن أصاب الحائط فهو غلام، وإن سال بين فخذيه فهو جارية)) وفيه مسند واه. ٢٤١٩ مهذب السنن كتاب الفرائض ١٠٠٥٨ - رواه هشام بن عمار، ثنا أبو يوسف القاضي، نا محمد بن السائب، عن أبي صالح، عن ابن عباس ((أن رسول الله ◌َّ سئل عن مولود ولد له قبل وذكر من أين يورث؟ فقال النبي څّ : یورث من حیث یبول)). نسخ التوارث بالحلف وغيره ١٠٠٥٩ - حميد (خ)(١)، عن أنس («أن عبدالرحمن بن عوف هاجر، فآخى رسول الله بینه وبین سعد ابن الربيع)) . ١٠٠٦٠ - حماد بن سلمة (م)(٢)، عن ثابت، عن أنس ((أن رسول الله ◌َّةٍ آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة)). ١٠٠٦١ - أخبرنا ابن بشران، أنا الصفار، ثنا سليمان بن الأشعث، نا أبو سلمة، نا حماد، عن ثابت، عن أنس ((أن النبي ◌ّ آخى بين الزبير وبين ابن مسعود)) . ١٠٠٦٢ - إسماعيل بن زكريا (خ)(٣) عن عاصم، عن أنس «قلت لأنس: هل بلغك أن رسول الله عَّ قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال أنس: قد حالف رسول الله بين قريش والأنصار في داري - يعني: دار أنس)) ورواه مسلم مختصراً من حديث عاصم الأحول. ١٠٠٦٣ - زكريا بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جبير، عن أبيه/ أن رسول الله ◌َيُّه قال: ((لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة)» تفرد به هكذا إسحاق الأزرق عن زكريا . ورواه أبو أسامة (م)(٤) وابن نمير (م)(٤) ومحمد بن بشر عن زكريا فقال: عن سعد ابن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير بن مطعم مرفوعًا . (١) البخاري (٧/ ١٤٠ رقم ٣٧٨١). وأخرجه النسائي في الكبرى (٣١٣/٣ رقم ٥٥٠٨) من طريق حميد به . (٢) مسلم (٤ /١٩٦٠ رقم ٢٥٢٨). (٣) البخاري (٤ / ٥٥٢ رقم ٢٢٩٤). وأخرجه مسلم (١٩٦٠/٤ رقم ٢٥٢٩)، من طريق حفص بن غياث، وأبو داود (٣/ ١٢٩ رقم ٢٩٢٦). من طریق سفیان كلاهما عن عاصم به . (٤) مسلم (٤ /١٩٦١ رقم ٢٥٣٠). ٢٤٢٠ : مهذب السنن كتاب الفرائض ١٠٠٦٤ - أبو أسامة (خ د)(١) حدثني إدريس بن يزيد، نا طلحة بن مصرف، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس ((في قوله: ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾(٢) قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يورث الأنصار دون ذوي رحمهم؛ للأخوة التي آخى رسول الله، فلما نزلت ﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون﴾(٢) قال: فنسختها ﴿والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم﴾ (٢) من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث)). نا أحمد بن محمد (د)(٣)، عقدت علي بن حسين، عن أبيه، عن زيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾(٢) قال: كان الرجل يحالف الرجلَ ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفالُ فقال: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ﴾ (٤). وبه عن ابن عباس ﴿والذين آمنوا وهاجروا﴾(٥) ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا﴾(٦) فكان الأعرابي لا يرث المهاجري ولا يرثه المهاجر، فنسختها ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ﴾(٤). سليمان بن معاذ الضبي، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((آخى رسول الله عَّه بين أصحابه، وورث بعضهم من بعض حتى نزلت ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾(٤) فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب)). ١٠٠٦٥ - شعيب (خ)(٧) عن الزهري، أخبرني عروة، عن عائشة ((أن أبا حذيفة بن عتبة - وكان بدريًا - سالما وزوجه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهو مولىٌ لامرأة من الأنصار كما تبنّى النبي تَّ زيدًا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه حتى أنزل الله / في ذلك ﴿ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في (١) البخاري (١٢ /٣٠ قم ٦٧٤٧)، وأبو داود (١٢٨/٣ رقم ٢٩٢٢). (٢) النساء : ٣٣. (٣) أبو داود (١٢٨/٣ رقم ٢٩٢١). (٤) الأنفال : ٧٥، الأحزاب: ٦. (٥) الأنفال : ٧٤ . (٦) الأنفال : ٧٢ . ٦ (٧) البخاري (٩/ ٣٤ رقم ٥٠٨٨). وأخرجه النسائي (٦٣/٦ رقم ٣٢٢٣) من طريق شعيب به . ٢٤٢١ مهذب السنن كتاب الفرائض الدين ومواليكم﴾(١) فردوا إلى آبائهم، فمن لم يُعلم له أب كان مولىّ وأخًا)). ١٠٠٦٦ - شعيب، عن الزهري قال: قال ابن المسيب: ((نزلت هذه الآية: ﴿ ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون﴾(٢) في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم ويورثوهم، فأنزل الله فيهم أن يجعل لهم نصيبًا في الوصية ورد الله الميراث في الموالي وفي الرحم والعصبة وأبى أن يجعل للمدّعَين ميراثًا ممن ادعاهم وتبناهم، ولكن جعل لهم نصيبًا في الوصية فكان ما تعاقدوا عليه في الميراث الذي رد الله علينا فيه أمرهم». ١٠٠٦٧ - عمار بن رزيق، عن عطاء بن السائب، عن سعيد، عن ابن عباس في قوله: ﴿وما يتلى عليكم [في الكتاب](٣) في يتامى النساء﴾(٤) في أول هذه السورة من المواريث قال: کانوا لا یرتون صبیًا حتى يحتلم)). (١) الأحزاب : ٥. (٢) النساء : ٣٣. (٣) سقطت من ((الأصل))، والمثبت من ((هـ))، وهو الصواب. (٤) النساء : ١٢٧. ٢٤٢٢ مهذب السنن كتاب الفرائض كتاب الوصايا باب نسخ الوصية للوالدين والأقارب الوارثين ١٠٠٦٨ - ورقاء (خ)(١) عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس ((في قوله: ﴿يوصيكم الله في أولادكم ﴾﴾ قال: كان الميراث للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للوالدين السدسين وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو الثمن)) ١٠٠٦٩ - ابن جريج، عن عطاء(٢) عن ابن عباس قال رسول الله عميقة: ((لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة)» عطاء هذا الخراساني لم يرابن عباس، قاله أبو داود وغيره رواه حجاج بن محمد عن ابن جريج. يونس بن راشد(٣)، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله عَمية: ((لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة)) / قال البيهقي: الخراساني غير قوي. قلت : بل هذا حديث صالح الإِسناد وعطاء صدوق. ١٠٠٧٠ - ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد(٢) أن رسول الله قال: ((لا وصية لوارث)). قال الشافعي: روى بعض الشاميين حديثًا ليس مما يثبته أهل الحديث بأن بعض رجاله مجهول، فرويناه مرسلا واعتمدنا على حديث أهل المغازي عامةً ((أن النبي ثمّ قال عام الفتح: لا وصية لوارث)) وإجماع العامة على القول به . ١٠٠٧١ - إسماعيل بن عياش (د)(٤)، عن شرحبيل بن مسلم، سمعت أبا أمامة سمعت رسول الله يقول: ((إن الله - جل ثناؤه - قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث)) قال أحمد (١) البخاري (٨/ ٩٣ رقم ٤٥٧٨). (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) كتب في الحاشية: يونس قاضي حران صدوق. (٤) أبو داود (١١٣/٣ رقم ٢٨٧٠). وأخرجه الترمذي (٣٧٦/٤ رقم ٢١٢٠)، وابن ماجه (٩٠٥/٢ رقم ٢٧١٣) كلاهما من طريق إسماعيل بن عياش به، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ٢٤٢٣ مهذب السنن كتاب الفرائض ابن حنبل: ما روى إسماعيل عن الشاميين صحيح، وكذا قال البخاري وجماعة من الحفاظ . ١٠٠٧٢ - عبدالوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن قتادة، عن شهر ، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة قال: ((خطبنا رسول الله عَّهُ بمنى على راحلته فقال: إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث؛ فلا يجوز لوارث وصية)) رواه حماد بن سلمة عن قتادة. إسماعيل بن عيسى العطّار، ثنا زياد بن عبد الله، حدثني إسماعيل بن مسلم، عن الحسن(١)، عن عمرو بن خارجة أن رسول الله قال: ((لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة)) إسناده ضعيف . ١٠٠٧٣ - عمر بن عبدالواحد، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أنس بن مالك قال: ((إني لتحت ناقة رسول الله يسيل عليّ لعابها فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، لا وصية لوارث ... )) الحديث، رواه الوليد بن مزيد، عن ابن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل قال: حدثني رجل من أهل المدينة قال: إني لتحت ناقة رسول الله ◌َ ◌ّ فذكره. وقد روي من أوجه ضعيفة والاعتماد على الأول وهو رواية ابن أبي نجيح عن عطاء، عن ابن عباس وعلى ما ذكره الشافعي من نقل أهل المغازي مع إجماع العامة على القول به . ١٠٠٧٤ - ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه كان يقول: ((إن الوصية كانت قبل الميراث، فلما نزل الميراث نسخ من يرث وبقيت الوصية لمن لا يرث فهي ثابتة فمن أوصى لغير ذي/ قرابة لم تجز وصیته)) . ١٠٠٧٥ - هشيم، أنا يونس، عن الحسن: ((كانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ من ذلك الوالدين وأثبت لهما نصيبهما في سورة النساء ونسخ من الأقربين كل وارث وبقيت الوصية للأقربين الذين لا يرثون)). هشيم، أنا يونس وحميد، عن الحسن أنه كان يقول: ((من أوصى لغير ذي قرابة فللذين أوصى لهم ثلث الثلث ولقرابته ثلثا الثلث)). من قال بنسخ الوصية الأقربين وجوازها للأجنبيين ١٠٠٧٦ - ابن علية، عن يونس، عن ابن سيرين، عن ابن عباس ((أنه قام فخطب الناس بالبصرة، فقرأ عليهم سورة البقرة يبين ما فيها فأتى على هذه الآية ﴿ إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين﴾(٢) فقال: نسخت هذه. قال: ثم ذكر ما بعده)). (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) البقرة : ١٨٠. ٢٤٢٤ مهذب السنن كتاب الفرائض يزيد النحوي (د)(١)، عن عكرمة، عن ابن عباس: ((﴿إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين ﴾ فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث)). ١٠٠٧٧ - الثوري، عن جهضم، عن عبد الله بن بدر عن ابن عمر قال: نسختها آية الميراث يعني ﴿الوصية للوالدين والأقربين﴾(٢). وروي عن إبراهيم النخعي كذلك قال الشافعي: وكذا قال أكثر العامة إلا أن طاوسًا وقليلاً معه قالوا: ثبتت للقرابة غير الوارثين فمن أوصى لغير قرابة لم تجز فوجدنا رسول الله تَّ حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت فجزأهم النبي ◌َّ ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة. أناه عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين فكانت دلالة السنة في حديث عمران بينة أن النبي تَّ أنزل عتقهم في المرض وصيةً والذي أعتقهم رجل من العرب والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم فأجاز النبي تَِّ لهم الوصية. ١٠٠٧٨ - أبو عوانة، عن سماك، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق عند موته ستة أعبد، فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله/ ميّ بما فعل، فقال: لو علمنا ذلك ما صلينا عليه. فأقرع رسول الله بينهم فأعتق اثنين وأرقّ أربعة)). هشيم، عن منصور ابن زاذان، عن الحسن، عن عمران ((أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يترك مالا غيرهم ... )) الحديث، وصح من حديث ابن سيرين، عن عمران قاله المؤلف . ١٠٠٧٩ - خلاد بن يحيى (خ)(٣)، نا مالك بن مغول (م)(٤) نا طلحة بن مصرف («سألت ابن أبي أوفى: هل كان رسول الله أوصى؟ قال: لا. قلت: فقد كُتب على الناس الوصية - أو قال: أمروا بالوصية - قال: أوصى بكتاب الله)) وفي لفظ: ((فكيف كتب)). ١٠٠٨٠ - الأعمش (م)(٥)، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة قالت: ((ما ترك رسول (١) سبق. (٢) البقرة : ١٨٠. (٣) البخاري (٤٢٠/٥ رقم ٢٧٤٠). (٤) مسلم (١٢٥٦/٣ رقم ١٦٣٤). وأخرجه الترمذي (٣٧٦/٤ رقم ٢١١٩)، والنسائي (٢٤٠/٦ رقم ٣٦٢٠)، وابن ماجه (٢ / ٩٠٠ رقم ٢٦٩٦) من طريق مالك بن مغول به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول . (٥) مسلم (١٢٥٦ رقم ١٦٣٥). .وأخرجه أبو داود (١١٢/٣ رقم ٢٨٦٣)، والنسائي (٢٤٠/٦ رقم ٣٦٢١)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٠ رقم ٢٦٩٥) من طريق الأعمش به. ٢٤٢٥ مهذب السنن كتاب الفرائض الله ◌َّ دينارًا ولا درهمًا ولا بعيرًا ولا أوصى بشيء)) رواه مسلم فزاد: (( ولا شاةً)). ١٠٠٨١ - ابن إسحاق، حدثني صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة (١) قال: ((لم يوص رسول الله عند موته إلا بثلاث أوصى للرهاويين بجاد مائة وسق من خيبر وأوصى للداربين بجاد مائة وسق من خيبر، وأوصى للشنّين بجاد مائة وسق من خيبر وأوصى للأشعريين بجاد مائة وسق من خيبر وأوصى بتنفيذ بعث أسامة وأوصى أن لا يترك بجزيرة العرب دينان)). هذا مرسل. إعطاء من حضر القسمة وقولوا لهم قولا معروفا ١٠٠٨٢ - سفيان (خ)(٢)، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس ﴿وإذا حضر القسمة [أولو](٣) القربى﴾(٤) قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. رواه إبراهيم بن أبي الليث عن الأشجعي، عن سفيان فزاد فيه فكان ابن عباس إذا وَليَ رضخ وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم فذلك القول المعروف . أبو عوانة (خ)(٥)، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن ناسًا يقولون إن هذه الآية نسخت ﴿وإذا حضر القسمة [أولو](٣) القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾(٤) ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس بها وهما والیان : وال یرث فذاك الذي یرزق، ووال/ ليس بوارث فذلك الذي يقول قولاً معروفًا إنه مال يتامى وما لي فيه شيء ويذكر عن عائشة أنها قالت: في هذه لم تنسخ. ورواه يحيى بن سعيد ، عن أبي عوانة لم يجاوز به سعيدًا وكذا رواه شعبة وهشيم ، عن أبي بشر وروينا عن أبي موسى الأشعري ((أنه كان يعطي بهذه الآية)). ١٠٠٨٣ - روح، نا ابن جريج، أنا ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن - يعني: والقاسم بن محمد - أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه وعائشة حية قال: فلم يدع في الدار مسكينًا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه، وتلا﴿ وإذا حضر القسمة أولو القربى ... ﴾(٤) الآية قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك في الوصية، وإنما هذه الآية في الوصية -يريد الميت أن يوصي)). (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) البخاري (٨/ ٩٠ رقم ٤٥٧٦). (٣) في ((الأصل)): أولي. والمثبت من ((هـ)) وهو الصواب. (٤) النساء: ٨. (٥) البخاري (٤٥٦/٥ رقم ٢٧٥٩). ٢٤٢٦ مهذب السنن كتاب الفرائض ١٠٠٨٤ - وفي رواية جماعة عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب (﴿ وإذا حضر القسمة﴾(١) قال: قسمة الثلث)) وفي رواية قال: ((ذاك من الثلث عند الوصية)). وفي رواية: قال: ((إذا مات الميت فقد وجب الميراث لأهله. هشام، عن قتادة، عن ابن المسيب ((﴿ وإذا حضر القسمة﴾(١) قال: نسختها آية الفرائض)) وقاله عطاء وعكرمة والضحاك. ١٠٠٨٥ - أبو شيبة، عن عطاء ((في قوله: ﴿وإذا حضر القسمة﴾(١) قال: نسختها آية الميراث)). تبدية الدين على الوصية قال الشافعي : قد روي في تبدیة الدین حدیث لا يثبت . ١٠٠٨٦ - أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي ((أن النبي ◌َّ قضى بالدين قبل الوصية)) وكذلك رواه الثوري، عن أبي إسحاق وفيه الحارث . زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: ((إنكم تقرءون ﴿ من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾(٢) وإن الله قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. / ابن وهب أخبرني شبيب بن سعيد، سمع يحيى بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال رسول الله عَّة: ((الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية)). یحیی ضعيف . ١٠٠٨٧ - ابن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاوس، عن ابن عباس أنه قيل له: كيف تأمرنا بالعمرة قبل الحج والله يقول: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾(٣) قال: كيف تقرءون الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين قال: الوصية قبل الدين قال: فبأيهما تبدءون؟ قالوا: بالدين قال: فهو ذاك. قال الشافعي: يعني أن التقديم جائز. الوصية بالثلث ١٠٠٨٨ - مالك (خ م)(٤) ويونس (م)(٥) وغيرهما عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، (١) النساء: ٨. (٢) النساء: ١٢. (٣) البقرة: ١٩٦. (٤) البخاري (١٩٦/٣ رقم ١٢٩٥)، ومسلم (١٢٥٠/٣ - ١٢٥١ رقم ١٦٢٨). وأخرجه أبو داود (١١٢/٣ رقم ٢٨٦٤)، والترمذي (٣٧/٤ رقم ٢١١٦)، والنسائي (٢٤١/٦ - ٢٤٢ رقم ٣٦٢٦)، وابن ماجه (٩٠٣/٢ - ٩٠٤ رقم ٢٧٠٨) من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. (٥) مسلم (١٢٥٢/٣ رقم ١٦٢٨). ٢٤٢٧