Indexed OCR Text

Pages 621-640

مهذب السنن
كتاب الحجر
٩١٩٨ - ابن علية، عن إسماعيل ابن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان(١) ((أن عمر رفع إليه غلام
ابتهر جارية في شعره، فقال: انظروا إليه فلم يوجد أنبت فدرأ عنه الحد)). قال أبو عبيد: وبعضهم
یرویه عن عثمان والابتهار أن يقذفها بنفسه يقول فعلت بها كاذبًا؛ فإن كان قد فعل فهو الابتيار.
الثوري، ثنا أيوب بن موسى، عن محمد بن يحيى بن حبان(١) قال: ((أتي عمر بابن أبي
الصعبة قد ابتهر امرأة في شعره قال: انظروا إلى مؤتزره. فنظروا فلم يجدوه أنبت، فقال: لو
أنبت الشعر جلدته)) .
٩١٩٩ - الثوري، عن أبي حصین، عن عبد الله بن عبيد بن عمير «أتي عثمان بغلام قد سرق،
فقال: انظروا إلى مؤتزره .. فنظروا فلم يجدوه أنبت الشعر، فلم يقطعه)).
٩٢٠٠ - أشعث بن سوار، عن عبيد الله بن حفص، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((إذا أصاب
الغلام الحد فارتبت فيه احتلم أم لا فانظر إلى عانته)).
الرشد هو الصلاح في الدين وإصلاح المال
٩٢٠١ - عبد الله كاتب الليث، نا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة(١) ، عن ابن
عباس: ((﴿وابتلوا اليتامى﴾(٢) قال: اختبروا اليتامى عند الحلم؛ فإن عرفتم منهم الرشد في
حالهم والإصلاح في أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم)).
٩٢٠٢ - يزيد بن هارون، أنا هشام، عن الحسن قال: ((صلاحًا في دينه وحفظًا لماله)).
٩٢٠٣ - بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان ((﴿وابتلوا اليتامى﴾(٢) يعني الأولياء
والأوصياء يقول: أخبروهم إذا [بلغوا](٣) النكاح ﴿فإن آنستم منهم رشدًا﴾(٢) في الدين
والرغبة فيه وإصلاحًا لأموالهم ﴿فادفعوا [إليهم] (٤) أموالهم﴾(٢) ..
الرشيدة تعطى مالها كالرجل
/ قال تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى﴾ وقال في آية الطلاق: ﴿فنصف ما فرضتم إلا أن
يعفون﴾(٥) وقال: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه﴾(٦) وقال: ﴿فلا جناح عليهما
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) النساء: ٦.
(٣) في ((الأصل)): بلوغ. والمثبت من ((هـ).
(٤) في ((الأصل)): إليه. وهو خطأ.
(٥) البقرة: ٢٣٧ .
(٦) النساء: ٤.
٢١٨٥

مهذب السنن
كتاب الحجر
فيما افتدت به﴾(١) وأذن عليه السلام لحبيبة بنت سهل في الاختلاع من زوجها بشيء تعطيه
واختلعت مولاة لصفية بنت أبي عبيد من زوجها لكل شيء، لها فلم ينكر ابن عمر.
٩٢٠٤ - الليث (خ م)(٢) ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن الأشج، عن كريب أن
ميمونة بنت الحارث أخبرته «أنها اعتقت ولیدة لها ولم تستأذن رسول الله څ فلما كان يومها
الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني قد اعتقت وليدتي فلانة، قال: أو
فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنه لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك)).
٩٢٠٥ - ابن جريج (خ م)(٣)، أخبرني ابن أبي مليكة أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره
عن أسماء بنت أبي بكر ((أنها جاءت النبي ◌َّ فقالت: يا نبي الله إنه ليس لي شيء إلا ما أدخل
عليّ الزبير فهل عليّ من جناح في أن أرضخ مما يدخل عليّ؟ قال: ارضخي ما استطعت ولا
توعي فيوعي الله عليك».
٩٢٠٦ - الليث (خ م)(٤) ، عن ابن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة أن
رسول الله كان يقول: ((يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة)).
٩٢٠٧ - شعبة (خ) (٥) وحماد بن زيد (م)(٦) عن أيوب، عن عطاء، عن ابن عباس
قال: ((أشهد على رسول الله خطب بعد الصلاة في يوم العيد ثم أتى النساء وظن أنه لم
يسمعهن ومعه بلال فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي الخاتم والقُرط وبلال يأخذ
(١) البقرة: ٢٢٩.
(٢) البخاري (٥/ ٢٥٧ رقم ٢٥٩٢)، ومسلم (٢/ ٦٩٤ رقم ٩٩٩).
وأخرجه أيضًا النسائي (٣/ ١٧٨ - ١٧٩ رقم ٤٩٢١) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير
بنحوه.
(٣) البخاري (٣/ ٣٥٣ رقم ١٤٣٤)، ومسلم (٢/ ٧١٤ رقم ١٠٢٩).
وأخرجه أيضًا النسائي (٥/ ٧٤ رقم ٢٥٥١).
(٤) البخاري (٤٥٩/١٠ رقم ٦٠١٧)، ومسلم (٢/ ٧١٤ رقم ١٠٣٠).
(٥) البخاري (١/ ٢٣٢ رقم ٩٨).
وأخرجه أبو داود (١/ ٢٩٨ رقم ١١٤٢) من طريق شعبة به .
(٦) مسلم (٢/ ٦٠٦ رقم ٨٨٤).
وأخرجه أبو داود (١/ ٢٩٨ رقم ١١٤٤) من طريق حماد بنحوه، والنسائي (٣/ ١٨٤ رقم ١٥٦٩)،
وابن ماجه (١ / ٤٠٦ رقم ١٢٧٣) من طريق ابن عيينة كلاهما عن أيوب به .
٢١٨٦

مهذب السنن
كتاب الحجر
في ناحية ثوبه)) لفظ حماد.
عطية المرأة بغير إذن زوجها
٩٢٠٨ - حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
أن رسول الله قال: ((لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)).
ثنا موسى (د)(١) ، نا حماد، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب،
عن أبيه، عن جده أن رسول الله تَّه قال: ((لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها
عصمتها)» وفي رواية: ((لم يجز إلا بإذنه)).
وحسين المعلم (د)(٢)، عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو أن
رسول الله قال: ((لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)). قال الشافعي: سمعناه وليس بثابت
فيلزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خلافة ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول. وقال في مختصر
البويطي: قد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار كما قيل: ليس لها أن تصوم وزوجها
حاضر إلا بإذنه فإن فعلت فصومها / جائز، وإن خرجت بغير إذنه [فباعت] (٣) فجائز وقد
أعتقت ميمونة قبل أن تعلم النبي ◌ّ فلم يعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره على أن قوله عليه
السلام إن كان قاله أدب واختيار لها. قال البيهقي: من أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه
إثبات هذا إلا أن الأحاديث التي في الباب قبله أصح فيحمل خبر عمرو على الندب.
الحجر على البالغين بالسفه
قال تعالى: ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل
وليه بالعدل ﴾(٤) .
قال الشافعي: أثبت الولاية على السفيه والضعيف والعاجز عن أن يمل وأمر وليه بالإملاء عليه)).
(١) أبو داود (٣/ ٢٩٣ رقم ٣٥٤٦).
وأخرجه النسائي (٦ / ٢٧٨ رقم ٣٧٥٦) من طريق حبان وإبراهيم بن يونس عن حماد بنحوه.
(٢) أبو داود (٣/ ٢٩٣ رقم ٣٥٤٧).
(٣) في ((الأصل)): باغت - بالغين المعجمة - والمثبت من ((هـ)).
(٤) البقرة: ٢٨٢.
٢١٨٧

مهذب السنن
كتاب الحجر
٩٢٠٩ - علي بن عثام، نا محمد بن القاسم الطلحي، عن الزبير، بن المديني قاضيهم، عن
هشام بن عروة، عن أبيه ((أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضًا بستمائة ألف فهم به علي وعثمان أن
يحجرا عليه. قال: فلقيت الزبير فقال: ما اشترى أحد بيعًا أرخص مما اشتريت، فذكر له عبد الله
الحجر، قال: لو أن عندي مالاً لشاركتك قال: فإني أقرضك نصف المال. قال: فإني شريكك
فأتاهما علي وعثمان وهما يتراوضان فقال: ما تراوضان؟ ، فذكراله الحجر على عبد الله فقال:
أتحجران على رجل أنا شريكه؟! قالا: لا، لعمري قال: فإني شریکه. فتركه)).
عمرو الناقد، نا أبو يوسف القاضي، ثنا هشام، عن أبيه، أن عبد الله بن جعفر أتى الزبير
فقال: ((إني اشتريت كذا وكذا وأن عليًا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان - يعني: فيسأله أن
يحجر عليّ فيه فقال الزبير: أنا شريكك في البيع وأتى علي عثمان فذكر ذلك له فقال عثمان:
كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير)). قال الشافعي: فعلي لا يطلب الحجر إلا
وهو يراه. وكذا الزبير وعثمان فكلهم يعرفون الحجر .
٩٢١٠ - شعيب (خ)(١) وغيره، عن الزهري، حدثني عوف بن الحارث بن الطفيل بن
أخي عائشة من الرضاعة ((أن عائشة حدثت أن ابن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة:
والله لتنتهين عائشة أو لنحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟! فقالوا: نعم. فقالت: لله عليّ
نذر أنني لا أكلم ابن الزبير أبدًا. فاستشفع ابن الزبير حين طالت هجرتها إياه. فقالت: والله لا
أشفع فيه أحدًا أبدًا، ولا أحنث في نذري الذي نذرته، فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم
المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود/ وهما من بني زهرة فقال لهما: أنشدكما الله لما
أدخلتماني على عائشة، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي فأقبلا به مشتملين بأرديتهما حتى
استأذنا على عائشة فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته أندخل؟ فقالت عائشة: ادخلوا.
فقالوا: كلنا. قالت: نعم ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما ابن الزبير فلما دخلوا دخل ابن
الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا
ما كلمته وقبلت منه ويقولان: إن رسول الله قد نهى عما قد علمت من الهجرة وإنه لا يحل
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، فلما أكثرا على عائشة من التذكرة والتجريح طفقت
(١) البخاري (١٠ / ٥٠٦ رقم ٦٠٧٣ - ٦٠٧٥).
٢١٨٨

مهذب السنن
كتاب الحجر
تذكرهما وتبكي وتقول: إني قد نذرت، والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمته ثم أعتقت
في نذرها ذلك أربعين رقبة ثم كانت تذكر نذرها ذلك بعد ما اعتقت أربعين رقبة ثم تبكي حتى
تبل دموعها خمارها)) فهذه عائشة لا تنكر الحجر وابن الزبير يراه وقد كان الحجر معروفًا على
عهد رسول الله.
٩٢١١ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن قتادة، عن أنس ((أن رجلاً كان على عهد
رسول الله تمثّة يبتاع وكان في عقدته ضعف، فأتى أهله نبي الله تَّ فقالوا: يا نبي الله، احجر
على فلان؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله، إني لا
أصبر عن البيع، فقال: إن كنت غير تارك البيع فقل: ها وها ولا خلابة)) في ترك النبي ◌َّ.
إنكار الحجر دليل على جواز الحجر.
٩٢١٢ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: السفيه
المولى عليه والمملوك طلاقهما جائز وعتاقهما باطل إلا أن السفيه يعتق أم ولده إن شاء.
ذم إضاعة المال في غير حقه
٩٢١٣ - جرير (خ)(١) عن منصور، عن الشعبي، عن وراد، عن المغيرة بن شعبة، عن
رسول الله ◌َّه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وکره لكم
ثلاثًا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال)).
محمد بن سوقة عن محمد بن عبيد الله الثقفي (م)(٣) عن وراد قال: ((كتب المغيرة بن
شعبة إلى معاوية وزعم وراد أنه كتبه بيده إني سمعت رسول الله ثّه يقول: إن الله حرم ثلاثًا
ونهى عن ثلاث/ عقوق الوالدات ووأد البنات ولا وهات، ونهى عن قيل وقال وإضاعة المال
وإلحاف السؤال)) رواه (م)(٣) مروان بن معاوية ويعلي بن عبيد وهذا لفظه عن ابن سوقه وزاد
مروان عن ابن سوقه قال: فأخبرني عبد الملك ((أن سعيد بن جبير سئل عن إضاعة المال قال:
هو الرجل یرزقه الله الرزق فيجعله في حرام حرمه عليه)).
٩٢١٤ - زهير، عن أبي إسحاق، عن أبي العبيدين، عن ابن مسعود قال: النفقة في غير
حق هو [التبذير] (٣)).
(١) البخاري (٨٣/٥ رقم ٢٤٠٨)، ومسلم (٣/ ١٣٤١ رقم ٥٩٣).
(٢) مسلم (٣٤١/٣ رقم ٥٩٣).
(٣) في ((الأصل)): التبذير - بياءين.
٢١٨٩

مهذب السنن
فهرس موضوعات المجلد الرابع
فهرس موضوعات المجلد الرابع
الموضوع
كتاب الصوم
فرض رمضان
نسخ بدء الصيام بفرضية رمضان
نسخ الإطعام عمن يطيق
فرض تحريم الأكل والجماع بعد أن ينام
لا واجب غیر رمضان
ما روي في كراهية قولهم جاء رمضان
الدخول في الصوم بالنية
١٥٦٧
١٥٦٧
١٥٦٧
١٥٦٨
١٥٦٩
١٥٧٠
١٥٧١
١٥٧١
١٥٧٢٠
المتطوع ینوي قبل الزوال
من دخل في صوم تطوع بعد الزوال
١٥٧٣
الصوم للرؤية أو لإکمال ثلاثین
١٥٧٣
١٥٧٧
النهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين والنهي عن صوم يوم الشك
١٥٨٠
ما ورد في النهي عن الصوم إذا انتصف شعبان
١٥٨٠
ویرخص في ذلك بما مضئ
١٥٨١
ما ورد في سرر شعبان
١٥٨٢
من جوز صوم يوم الشك
١٥٨٣
١٥٨٤
الشهادة على رؤية هلال رمضان
الهلال يرى نهاراً
وجوب النية كل ليلة للصوم
١٥٨٥
من أصبح جنباً في رمضان
١٥٨٥
١٥٨٨
متى يحرم الأكل على الصائم؟
الصفحة
١

مهذب السنن
فهرس موضوعات المجلد الرابع
متى يفطر الصائم؟
١٥٨٩
ذم من أفطر قبل الغروب
١٥٩٠
من أکل يعتقد أن الفجر لم يطلع ثم بان له
١٥٩٠
١٥٩١
من طلع الفجر وفي فيه شيء لفظه وأتم صومه
١٥٩٢
١٥٩٣
١٥٩٤
١٥٩٥
من رأى إعادة صومه وإن لم يفطر
١٥٩٦
من أكل يشك في طلوع الفجر
١٥٩٦
١٥٩٦
كفارة من أتى أهله في رمضان صاعاً
وقوله واقعت في رمضان دال على أن قصته غير قصة المظاهر
١٥٩٩
رواية من أوهم التخيير في كفارة دون ترتيب
من روى الأمر بقضاء يوم في هذا الحديث
١٦٠٠
١٦٠١
١٦٠٢
١٦٠٣
١٦٠٤
من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه ولا قضاء عليه
من باشر أهله فأنزل أفسد صومه وإلا فلا
الحامل والمرضع إن خافتا على الولد أفطرتا وعليهما فدية عن كل يوم مد من حنطة ثم قضتا
فإن عجزتا عن الصوم فكالمريض
١٦٠٥
١٦٠٥
١٦٠٦
كراهية القبلة لمن ينتشر وإباحتها لمن يملك إربه أو لمن لا ينتشر
١٦٠٧
وجوب القضاء على من قبل فأنزل
١٦١٠
من أغمي عليه في أيام من رمضان فلا يجزئ عنه
١٦١٠
الحائض تفطر وتقضي الصوم لا الصلاة
١٦١١
استحباب السحور وبماذا
١٦١٢
٢
زيادة منكرة في الحديث
التغليظ على من أفطر في رمضان
من أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم ظهرت
من بزع الفجر وهو مجامع أخرجه في الحال وصام
من ذرعه القيء لم يفطر ومن استقاء أفطر
من أصبح يوم الشك لا ينوي صوماً ثم علم أنه من رمضان أمسك يومه

مهذب السنن
فهرس موضوعات المجلد الرابع
فضل تعجيل الفطر وتأخير السحور
١٦١٣
ما يفطر عليه
١٦١٤
ما يقول إذا أفطر
١٦١٤
ما يدعو به الصائم لمن فطره
١٦١٦
ثواب من فطر صائماً
١٦١٦
١٦١٧
تأكيد الفطر في السفر للقتال أو إذا أجهد الصوم
: ١٦٢٠
الرخصة في الصوم في السفر
١٦٢٢
من اختار الصوم في السفر لمن قوي
١
١٦٢٣
المسافر يصوم بعض الشهر ويفطر في أثناء يومه
١٦٢٤
من قال يفطر وإن خرج بعد طلوع الفجر
١٦٢٤
من رأى الهلال وحده عمل على رؤيته
١٦٢٥
من لم يقبل في هلال رمضان إلا عدلين
١٦٢٦
١٦٢٧
الشهادة تثبت على رؤية هلال الفطر بعد الزوال
الشهر يخرج تسعاً وعشرين فيكمل صومهم
الشهر يخرج للصائمين ثمانيا وعشرين فيقضون يوماً
الهلال یری في بلد ولا یری في بلد آخر
١٦٢٨
١٦٢٨
القوم يخطئون في رؤية الهلال
١٦٣٠
تأخیر قضاء رمضان إلى قرب رمضان
١٦٣٠
من فرط في القضاء حتى دخل رمضان آخر
المريض لم يصح حتى مات فلا شيء عليه
من قال إذا فرط بعد الإمكان أطعم عنه
١٦٣٠
١٦٣١٠
من قال یصوم عنه وليه
١٦٣٥
من مات وعليه صوم رمضانین
١٦٣٥
قضاء شهر رمضان مفرقاً إن شاء
٣
--- -
١٦٢٩
١٦٣٢
جواز الفطر في السفر القاصد دون القصير
١٦١٨

مهذب السنن
فهرس موضوعات المجلد الرابع
لا يصام يوما العيد ولا أيام منئ فرضاً ولا غيره
١٦٣٦
ويفطر بالطعام وبغيره إذا ازدرده عامداً، وبالسعوط والاحتقان مما يدخله جوفه
١٦٣٧
الصائم یذوق
١٦٣٧
الصائم يستنشق فيرفق فإن بالغ حتى وصل إلى رأسه أو جوفه أفطر
١٦٣٨
الصائم يكتحل
الصائم يصب على رأسه الماء
الحجامة لا تبطل الصوم
ما روي في الإفطار بالحجامة
ما يدل على نسخ الحديث
وضع العلك للصام
لا صوم على صبي ولا مجنون
الرجل يسلم في أثناء رمضان
تنزيه الصوم عن الشتم واللغط
الكبير يهده الصوم فيكفر ويفطر
السواك للصائم
من كره السواك للصائم بعد الزوال
صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه
التخيير في قضاء صوم التطوع
من أوجب عليه القضاء
النهي عن الوصال
صوم عرفة
الاختيار للحاج إفطاره
العمل الصالح في عشر ذي الحجة
قضاء رمضان في عشر ذي الحجة
فضل يوم عاشوراء
١٦٣٨
١٦٣٩
١٦٤٠
١٦٤١
١٦٤٤
١٦٤٦
١٦٤٦
١٦٤٦
١٦٤٦
١٦٤٨
١٦٤٩
١٦٥٠
١٦٥١
١٦٥٤
١٦٥٥
١٦٥٧
١٦٥٨
١٦٥٩
١٦٦٠
١٦٦١
١٦٦١
٤

مهذب السنن
فهرس موضوعات المجلد الرابع
صوم يوم التاسع
١٦٦٢
من زعم أن صوم عاشوراء وجب ثم نسخ
١٦٦٣
١٦٦٥
١٦٦٦
١٦٦٨
١٦٦٨
١٦٦٩
١٦٦٩
١٦٧٠
١٦٧١
١٦٧٢
١٦٧٢
١٦٧٣
١٦٧٣
١٦٧٣
صوم الشتاء
١٦٧٤
الأيام المنهي عن صومها
١٦٧٥
من جوز في أيام التشريق صوم التمتع
١٦٧٦
من كره أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله من بين الشهور أو صوم يوم من الأيام
١٦٧٦
من کره صوم الدهر
١٦٧٧
من لم ير بسرد الصوم بأساً إذا لم يخف ضعفاً وأفطر الأيام المنهي عنها
١٦٧٩
النهي عن تخصيص الجمعة بصوم
١٦٨٠
ما جاء في النهي عن تخصيص السبت بصوم
لا تصوم المرأة وبعلها حاضراً إلا بإذنه
١٦٨١
فضل شهر رمضان
١٦٨٢
الجود والأفضال في رمضان
١٦٨٤
ما يدل على أنه لم يجب قط
فضل الصوم في الأشهر الحرم
فضل صوم شعبان
فضل ستة من شوال
صوم الاثنين والخميس
صوم ثلاثة من كل شهر
متی یصام من الشهر
من قال یصام من كل شهر
صوم الأربعاء والخميس والجمعة
فضل صوم داود عليه السلام
فضل الصوم في سبيل الله
فضل الصوم للشاب العزب
٥

مهذب السنن
فهرس موضوعات المجلد الرابع
الطاعم الشاكر كالصائم
١٦٨٥
ليلة القدر
١٦٨٥
وهي في رمضان
الترغيب في طلبها في العشر والأوتار منه
١٦٨٦
١٦٨٧
الترغيب في طلبها في الشفع من العشر الأواخر
١٦٨٧
الترغيب في طلبها لیلة إحدى وعشرين
١٦٨٨
لیلة ثلاث وعشرين
١٦٨٩
الترغيب في طلبها في السبع الأواخر
١٦٩٠
١٦٩١
ليلة سبع وعشرين
١٦٩٣
١٦٩٤
تأکیده في العشر وجوازه في شوال
١٦٩٤
المعتکف یخرج رأسه إلى بعض أهله ليغسله
١٦٩٦
المعتكف يصوم
١٦٩٧
باب متى يدخل في إعتكافه إذا أوجب على نفسه اعتكاف شهر أو أيام
١٦٩٨
المعتكف يخرج لبول ثم لا يسأل عن المريض إلا ماراً ولا يخرج لعيادة ولا لجنازة ولا يباشر
امرأة ولا يمسها
١٦٩٩
المعتكف يخرج إلى باب المسجد ولا يخرج قدميه مته ويزور زوجته ويتحدث بما أحب من
الجائز
١٧٠٠
من توضأ في المسجد أو غسل يديه تنظيفاً
المرأة تعتکف بإذن زوجها
١٧٠١
ومن خرج من اعتكافه قبل تمامه إذا لم يكن اعتكافاً واجباً
١٧٠١
من كره اعتكاف المرأة
١٧٠١
اعتكاف المستحاضة
١٧٠١
٦
العمل في العشر
الاعتكاف
الاعتكاف في المسجد
١٦٩٥

مهذب السنن
فهرس موضوعات المجلد الرابع
المعتدة لا تعتكف
١٧٠٢
المرأة تزور زوجها في اعتكافه وما في تلك القصة من السنة في ترك الوقوف في مواضع التهم ١٧٠٢
١٧٠٣
كتاب الحج
إثبات فرض الحج على المستطيع الحر البالغ العاقل
١٧٠٣
وجوب الحج مرة
١٧٠٥
حج النساء
١٧٠٦
بيان السبيل الموجب للحج لمن أمكنه
١٧٠٧
السقیم لا يثبت على مرکب وله من يحج عنه فليخرج عنه
: ١٧٠٧
الرجل يطيق المشي ولا زاد له فلا يظهر وجوب الحج عليه
١٧١٠
فضل حج الماشي يحتسبه
١٧١١
من اختار الركوب لأن نبي الله 0 198 حج راكباً ولما فيه من زيادة الإنفاق والإجمام للدعاء
١٧١١
الاقتراض للحج
١٧١٣
الرجل یؤاجر نفسه للخدمة أو یکري جماله فحجه مجزئ
١٧١٣
التجارة في الحج
١٧١٤
إمكان الحج
١٧١٤
الحج عن الميت وأن حجة الفرض من رأس المال
١٧١٥
من لیس له أن یحج عن غيره
١٧١٦
الرجل يحرم بالحج تطوعاً
١٧١٨
الرجل ينذر الحج وعليه حجة الإسلام
١٧٢٠٠
استحباب تعجيل الحج
١٧٢٠
تأخير الحج
١٧٢١
وقت الحج وبيان أشهره
١٧٢٣
١٧٢٣
لا يهل في غير أشهر الحج
الاعتمار مرات في العام
١٧٢٤
٧
رکوب البحر للحج والجهاد
١٧١٣

مهذب السنن
فهرس موضوعات المجلد الرابع
العمرة في أشهر الحج
العمرة في رمضان
إدخال العمرة على الحج
من قال العمرة تطوع.
من أوجبها واحتج بقوله ﴿وأتموا﴾
١٧٢٥
١٧٢٧
١٧٢٧
١٧٢٩
١٧٣٠
جواز القران وهو جمع الحج والعمرة بإحرام
القارن يهريق دماً
١٧٣٣
١٧٣٥
١٧٣٦
التمتع بالعمرة إلى أن يحج فيقيم بمكة حتى ينشئ الحج
١٧٣٧
من استحب الإحرام بالعمرة من الجعرانة
١٧٣٨
من أحرم بها من التنعيم
الإفراد والقرآن والتمتع
١٧٣٨
١٧٤٠
١٧٤١
باب أفضلية الإفراد
باب إحرام التبي * مطلقاً ثم أفرد
القرآن
التمتع ومن زعم أنه # كان متمتعاً
باب من كره القران والتمتع
هدي التمتع
١٧٤٤
١٧٥٠
١٧٥٦
١٧٥٩
١٧٦٤
١٧٦٧
١٧٧٠
١٧٧٠
١٧٧٢
١٧٧٢
١٧٧٤
٨
مواقيت الإحرام
باب من مر بالميقات ولم يحرم
الإحرام من قبل المواقيت
فصل
الإحرام والتلبية
باب
١٧٣٢
العمرة قبل الحج وهو قبلها
المفرد والقارن يريد الاعتمار بعد قضاء حجه خرج من الحرم ثم أهل

مهذب السنن
فهرس موضوعات المجلد الرابع
باب
الطيب
باب ذم التزعفر للرجل مطلقاً
ويلبد رأسه
ويصلي ركعتين
١٧٧٧
١٧٧٨
١٧٧٩
من قال يهل خلف الصلاة
١٧٧٩
حين تنبعث به راحلته
ويستقبل القبلة عند إهلاله
النية للإحرام
١٧٨٠
١٧٨٢
١٧٨٣
١٧٨٣
باب من قال لا يسمى حجاً ولا عمرة وأن النية تكفي منهما
باب من قال يتلفظ عند الإهلال
١٧٨٣
١٧٨٤
١٧٨٤
١٧٨٥
باب من أهل بما أهل به فلان صح
١٧٨٥
١٧٨٧
التلبية ورفع الصوت
التلبية في کل حال
التلبية في طواف القدوم
كيف التلبية
١٧٨٧
١٧٩٠
١٧٩٠
١٧٩٢
١٧٨٧
المرأة لا ترفع صوتها
ولا تنتقب ولا تلبس القفازين
وتختضب وتطيب قبل إحرامها
وتطوف المليحة ليلاً ولا ترمل
ما يجتنبه المحرم وما يلبسه
١٧٩٢
١٧٩٣
١٧٩٤
باب من لم يجد الإزار لبس سراويل ومن لم يجد نعلين لبس خفين
باب لا يعقد الرداء وله غرز طرفيه في حجزته
١٧٩٥
٩
١٧٧٤
١٧٧٥
باب لا يصير بالتلبية محرماً ما لم ينو
باب من أحرم بنسك لم ینفسخ

مهذب السنن
فهرس موضوعات المجلد الرابع
باب من كره أن يطرح على نفسه مخيطاً
١٧٩٦
باب لبس المحرمة
١٧٩٦
باب ولا يلبسان ثوباً صبغ بورس أو زعفران وما يعد طيباً
١٧٩٧
باب يغطي وجهه لا رأسه
١٧٩٧
١٧٩٩
ومن اضطر إلى اللبس أو الحلق أو دواء بطيب جاز
١٨٠١
باب ليس المحرم وتطيبه جاهلاً أو ناسياً
١٨٠٢
وقیل یکره شمه
١٨٠٢
وقيل لا يكره
١٨٠٤
كراهية المصبوغ للمحرم لئلا يراه الجاهل فيلبس ما صبغ بطيب
١٨٠٤
كراهية المعصفر للرجل مطلقاً
١٨٠٥
الحناء
١٨٠٥
حلق الشعر وقطعه وما يجب فيه
الظفر
١٨٠٥
١٨٠٦
الكحل
١٨٠٦
· الغسل له
الحك والمعك
ومن كره الغسل بالسدر وغيره
المرآة له
١٨٠٨
١٨٠٨
الحجامة والسواك
١٨٠٩
باب لا ینکح ولا يُنكح
١٨١٠
قوله تعالى: ﴿فلا رفث ولا فسوق﴾
ويؤدب فتاه
١٨١١
ویتکلم بمباح إن لم يذكر الله
١٨١٢
١٨١٣
لبس المنطقة والهميان والخاتم وتقليد السيف
الاستظلال
١٨١٤
١٠
١٨٠٧
١٨٠٨

مهذب السنن
فهرس موضوعات المجلد الرابع
المحرم يموت
دخول مکة يغتسل له
ويدخلون من ثنية كداء
وله دخولها ليلاً
الدخول من باب بني شيبة
یرفع یدیه
ويقول
ثم يستلم الحجر ويسجد إن شاء عليه ويقبله
تعجيل طواف القادم
طواف النساء بين الرجال
القول عند استلام الركن
الاضطباع
١٨١٤
١٨١٥
١٨١٥
١٨١٦
١٨١٦
١٨١٧
١٨١٨
١٨١٨
١٨٢٢
١٨٢٤
١٨٢٤
١٨٢٥
١٨٢٦
١٨٢٧
الاستلام
الرمل وسببه
الابتداء بالحجر
والرمل في الطواف الأول فقط
ما يقال في الطواف
الشرب في الطواف
الطهارة للطواف
١٨٢٩
١٨٢٩
١٨٣٠
١٨٣١
١٨٣٢
١٨٣٣
لا يطوف العريان
وتطوف المستحاضة
المطاف
١٨٣٣
١٨٣٤
١٨٣٦
١٩٣٦
١٨٣٦
عدد الطواف
وإذا استلم يمضي على يمينه فتكون الكعبة على يساره ولا يطف منكوساً
ركعتا الطواف
١١

مهذب السنن
فهرس موضوعات المجلد الرابع
باب من رکعهما حیث کان
١٨٣٧
استلام الحجر بعد الركعتين
١٨٣٨
الملتزم
١٨٣٨
باب الخروج إلى السعي وجوازه بلا طهارة
١٨٣٩
وجوب السعي
١٨٤٣
بدء السعي
١٨٤٦
من ترك شدة السعي
١٨٤٧
طواف الراكب
١٨٤٨
ثم يحلق المعتمر إذا فرغ من سعيه أو يقصر
١٨٥٢
١٨٥٣
باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف
باب القارن کالمفرد يكفيه طواف وسعي بعد عرفة فإن كان قد سعى مع طواف القدوم لم يسع
ثانياً
١٨٥٤
١٨٥٧
المفرد والقارن لا يحلان إلى يوم النحر
وصل الأسابيع
١٨٥٩
خطب الموسم أولها سابع ذي الحجة
١٨٦٠
الخروج إلى منى يوم التروية والإقامة بها إلى الغد
١٨٦٠
التلبية حتى يرمي الجمرة
الوقوف
١٨٦٢
١٨٦٢
باب الخطبة يوم عرفة بعد الزوال وجمع الصلاتين يومئذ
١٨٦٣
الوقوف عند الصخرات والدعاء إلى القبلة وكل عرفة موقف
وقت الوقفة
١٨٦٤
ويفطر بعرفة ليقوى على الدعاء
١٨٦٥
التعريف بالمدن
١٨٦٧
فضل عرفة
١٨٦٧
١٢
١٨٥٠
المرأة لا تحلق
١٨٥٨

مهذب السنن
فهرس موضوعات المجلد الرابع
الدفع من عرفة
١٨٦٨
باب يستحب سلوك طريق المأزمين دون طريق ضب وتأخير المغرب
١٨٦٩
باب جمع الصلاتين ليلة المزدلفة
١٨٧٠
باب من فصل بينهما بتطوع وأذان أو بجلوس
١٨٧١
الوقوف بمزدلفة
١٨٧٣
من خرج من المزدلفة بعد نصف الليل
١٨٧٦
الإيضاع في وادي محسر
١٨٧٧
باب من لم یستحب الإیضاع
١٨٧٨
· حصى الجمار
استحباب النزول في الرمي في غير يوم النحر
١٨٨٢
١٨٨٣
١٨٨٤
من جوز رمیھا بعد نصف الليل
١٨٨٥
وینحر بعد الجمار
الحلق واختياره على التقصير
١٨٨٥
١٨٨٦
١٨٨٧
التحلل الأول
قطع التلبية بالرمي
النزول منئ
١٨٨٩
١٨٩٠
١٨٩١
الخطبة يوم النحر وأنه يوم الحج الأكبر
١٨٩٣
١٨٩٥
الإفاضة للطواف
١٨٩٧
التحلل بالطواف إذا كان قد سعى مع طواف القدوم
١٨٩٨
زيارة البيت لیالي منئ
١٨٩٨
سقاية الحاج وشرف ماء زمزم
الرجوع إلى منئ والرمي كل يوم بعد الزوال
١٩٠٠
١٣
التقديم والتأخير في أعمال يومئذ
البداءة بالشق الأيمن
وقت رمي الأولى
١٨٧٢

مهذب السنن
فهرس موضوعات المجلد الرابع
من شك في عدد ما رمی
١٩٠١
تأخير الرمي حتى يمس
١٩٠١
الرخصة للرعاء في بعض الرمي والمبيت بمنى
١٩٠٢
ويخطب في أيام التشريق بمنى
١٩٠٣
باب من تعجل
١٩٠٤
باب من غربت له الشمس يوم النفر الأول فليقم حتى يرمي اليوم الثالث
١٩٠٤
من ترك بعض الرمي حتى ذهبت أيام منئ
١٩٠٤
ولا يبيت بمكة ليالي منى
١٩٠٥
ويرخص لأهل السقاية ذلك
١٩٠٥
كراهية حمل السلاح لغير حاجة بالحرم وفي أيام الحج
١٩٠٧
حج الصبي
١٩٠٧
دخول البيت والصلاة فيه
١٩٠٩
مال البيت وكسوته
١٩١٢
نزول المحصب مستحب
١٩١٣
طواف الوداع
١٩١٤
ترك الحائض الوداع
١٩١٥
الوقوف في الملتزم
١٩١٧
باب من کره أن یقال لمن لم يحج صرورة
١٩١٨
النسئ من أمر الجاهلية
١٩١٨
ما يفسد الحج
١٩٢٠
باب فإن لم يجد بدنة ذبح بقرة فإن لم يجد فسبع شیاه
فدية الأذى
١٩٢٣
الترتیب في دم التمتع و کل دم وجب لترك نسك
١٩٢٤
ومحل الهدي والطعام إلی مکة ومنئ
١٩٢٤
١٤
١٩٢٣
: بدء الرمي
١٩٠٥