Indexed OCR Text
Pages 541-560
مهذب السنن. كتاب البيوع رسول الله/ مّ فأخبرته فقال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء؛ فإن الولاء لمن أعتق .. ففعلت قالت: ثم خطب رسول الله مثل عشيةً فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق وشرط ، الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدهم: اعتق فلانًا والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق)). النهي عن بيع الغرر ٨٨٦٦ - ابن وهب، أنا مالك، وغيره، عن أبي حازم، عن سعيد بن المسيب (١) ((أن رسول الله عَُّ نهى عن بيع الغرز)). ٨٨٦٧- محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر (م)(٢) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: «أن رسول الله ◌ُ﴾ نھی عن بيع الغرر)). سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا مثله. ٨٨٦٨ - محمد بن سنان العَوَقي، ثنا جهضم بن عبد الله، ثنا محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد ((نهى رسول الله عن بيع ما في بطون الأنعام، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء الغنائم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن ضربة الغائص)). هذا وإن لم يثبت فکله داخل في بيع الغرر . ٨٨٦٩ - شيبان، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس ((نهى رسول الله عَليه عن كل ذي ناب من السباع، وعن قتل الولدان، وعن شراء المغانم حتى تقسم)). رواه عبيد الله بن موسی عنه(٣). سعيد بن أبي مريم، أنا ابن أبي الزناد، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: ((نهى رسول الله عَّه يوم خيبر عن بيع المغانم قبل أن تقسم)) وروي أيضًا ، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في المغانم. (١) ضبب عليها المصنف. (٢) مسلم (٣/ ١١٥٣ رقم ١٥١٣). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٤ رقم ٣٣٧٦)، والترمذي (٣/ ٥٣٢ رقم ١٢٣٠) والنسائي (٧/ ٢٦٢ رقم ٤٥١٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٣٩ رقم ٢١٩٤) جميعهم من طريق عبيد الله بنحوه، وقال الترمذي : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. (٣) كتب بالحاشية: صحيح. ٢١٠٥ مهذب السنن كتاب البيوع قلت: هذا رواه النسائي(١) من حديث إِبراهيم بن طهمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد عنه ففيه أربعة تابعيون . النهي عن عسب الفحل ٨٨٧٠ - ابن علية (خ)(٢) عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((نهى رسول الله ◌َّ عن عسْب الفحل)). ٨٨٧١ - ابن جريج (م)(٣) أنا أبو الزبير، سمعت جابرًا يقول: ((نهى رسول الله عن بيع ضراب الجمل ، وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي ثُّ)). ٨٨٧٢ - إبراهيم بن حميد الرؤاسي (ت) (٤) عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس: ((أن رجلاً من بني كلاب سأل رسول الله ◌َّة / عن عسْب الفحل فنهاه عن ذلك فقال: يا رسول الله إنا نُطْرق ونُكْرَمُ فرخصَ في الكرامة». خرجه الترمذي. ٨٨٧٣ - وكيع وغيره، عن سفيان، عن هشام أبي كليب، عن ابن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري قال: ((نُهي عن عسب الفحل)) رواه عبيد الله بن موسى وابن المبارك، عن سفيان فزاد وعن قفيز الطحان. ورواه عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبي نعم(٥) قال : (نهى رسول الله عَ ثّ ... )) فذكره. النهي عن بيع ما لا يملك ٨٨٧٤ - حماد بن سلمة ، عن أيوب ح ويزيد بن إبراهيم التُستري، عن محمد بن سيرين، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام ((نهاني رسول الله ◌َّهُ أن أبيع ما ليس عندي)). ولفظ حماد: ((لا تبع ما ليس عندك)). (١) النسائي (٧/ ٣٠١ رقم ٤٦٤٥). (٢) البخاري (٤/ ٥٣٩ رقم ٢٢٨٤). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٦٧ رقم ٣٤٢٩)، والترمذي (٣/ ٥٧٢ رقم ١٢٧٣)، والنسائي (٧ /٣١٠ رقم ٤٦٧١) من طرق عن ابن علية به، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. (٣) مسلم (٣/ ١١٩٧ رقم ١٥٦٥). وأخرجه النسائي (٧/ ٣١٠ رقم ٤٦٧٠) من طريق ابن جريج به. (٤) الترمذي (٣/ ٥٧٣ رقم ١٢٧٤)، وقال : هذا حديث حسن غريب. (٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢١٠٦ مهذب السنن كتاب البيوع ٨٨٧٥ - الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، حدثني عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده ((أن رسول الله أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة أن أبلغهم عني أربع خصال: أنه لا يصلح شرطان في بيع، ولا بيع وسَلَف، ولا بيع ما لم يملك، ولا ربح ما لم يضمن)). النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في الضرع ٨٨٧٦ - عمر بن فرّوخ، عن حبيب بن الزُبير، عن عكرمة، عن ابن عباس ((نهى رسول الله ◌َّ أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن أو لبن في ضرع)). عمر ليس بالقوي. هكذا رواه عنه يعقوب الحضرمي، ورواه عنه وكيع فأرسله، والأصح موقوف. عمار بن خالد، نا إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((لا يُشترى اللبن في ضروعها ولا الصوف على ظهورها)). ورواه كذلك زهير، عن أبي إسحاق، ويروى عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس موقوفًا . النهي عن بيع السمك في الماء ٨٨٧٧ - أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن السماك، عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع(١)، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عَّةُ: ((لا تشتروا السمك في الماء؛ فإنه غرر)) فيه انقطاع، والصحيح هشيم عن يزيد موقوف، والثوري، عن يزيد موقوف: ((أنه كره بيع السمك في الماء)) . النهي عن بيع حبل الحبلة ٨٨٧٨ - مالك (خ)(٢) عن نافع، عن ابن عمر ((أن رسول الله ◌َّ نهى عن بيع حبَل الحبلة - وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة وتنتج التي في بطنها)). (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) البخاري (٤ / ٤١٨ رقم ٢١٤٣). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٥ رقم ٣٣٨٠) من طريق مالك بنحوه. ٢١٠٧ مهذب السنن كتاب البيوع الليث (م)(١) عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّ ((أنه نهى عن بيع حبَل الحبلة)). عبيد الله (خ م)(٢) أخبرني، نافع، عن ابن عمر قال: ((كان أهل الجاهلية يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة: أن تُنْتَجَ الناقة ما في بطنها ثم/ تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله عن ذلك)). ٨٨٧٩ - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد قال: ((لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاث: عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة. والمضامين: ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: مافي ظهور الجمال. وقال الشافعي: الملاقيح: ما في بطون الإناث والمضامين ما في ظهور الجمال. وكذا فسره أبو عبيد. ٨٨٨٠ - موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّ ((أنه نهى عن المجْر)). قال أبو زَيْد: المجر أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. وموسى ضعيف. وقال الإمام أحمد المؤلف(٣): رواه محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي څ : ((أنه سمعہ ینھی عن بيع المجْر)). ذكر النهي عن بيع الملامسة والمنابذة ٨٨٨١ - مالك (خ م)(٤) عن محمد بن يحيى بن حَبان وأبي الزناد، عن الأعرج ، عن أبي هريرة: ((أن رسول الله تمثُّ نهى عن الملامسة والمنابذة)). وأخرجاه(٥) من حديث حفص بن عاصم، عن أبي هريرة مثله. ومن حديث أبي صالح (م)(٦) عن أبي هريرة. ابن جريج (م)(٧) حدثني عمرو بن دينار، عن عبد الله بن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة ((أنه نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة. أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه (١) مسلم (٣/ ١١٥٣ رقم ١٥١٤). وأخرجه النسائي (٧/ ٢٩٣ رقم ٤٦٢٤) من طريق الليث بنحوه. (٢) البخاري (٧/ ١٨٤ رقم ٣٨٤٣)، ومسلم (٣/ ١١٥٤ رقم ١٥١٤). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٥ رقم ٣٣٨١) من طريق عبيد الله بنحوه. (٣) هو البيهقي. (٤) البخاري (٤ / ٤٢٠ رقم ٢١٤٦)، مسلم (٣/ ١١٥١ رقم ١٥١١). وأخرجه النسائي (٧/ ٢٥٩ رقم ٤٥٠٩) متنه وسنده سواء. (٥) البخاري (١٠/ ٢٨٩ رقم ٢٨٩ رقم ٥٨١٩)، ومسلم (٣/ ١١٥٢ رقم ١٥١١). (٦) مسلم (٣/ ١١٥٢ رقم ١٥١١). (٧) مسلم (٣/ ١١٥٢ رقم ١٥١١). ٢١٠٨ مهذب السنن كتاب البيوع بغير تأمل، والمنابذة: أن [ينبذ كل](١) واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه)). ٨٨٨٢ - الزهري (خ م)(٢) عن عامر بن سعد أن أبا سعيد قال: ((نهى رسول الله عن لبستين، وبيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوبَ الآخر بيده بالليل، أو بالنهار لا يقلّبه إلا ذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، واللبستان: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه ليس على فرجه منه شىء)). الزهري (خ)(٣) عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد (نهى رسول اللّه ◌َثة عن بيعتين: الملامسة والمنابذة وعن لبستين: اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء)). کذا رواه سفیان ومعمر عنه. النهي عن بيع الحصاة ٨٨٨٣ - عبيد الله بن عمر (م)(٤) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ((أن رسول الله نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة)» . (١) سقطت من ((الأصل)) والمثبت من ((هـ)). (٢) البخاري (٤/ ٤٢٠ رقم ٢١٤٤)، ومسلم (٣/ ١١٥٢ رقم ١٥١٢). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٥ رقم ٣٣٧٩)، والنسائي (٧/ ٢٦٠ رقم ٤٥١٠، ٤٥١١) من طريق الزهري بنحوه . (٣) البخاري (٤/ ٤٢٠ رقم ٢١٤٧). وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٥٥ رقم ٣٣٧٨)، والنسائي (٧/ ٢٦١ رقم ٤٥١٥) من طريق الزهري بنحوه. (٤) مسلم (٣/ ١١٥٣ رقم ١٥١٣). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٤ رقم ٣٣٧٦)، والترمذي (٣/ ٥٣٢ رقم ١٢٣٠)، والنسائي (٧ / ٢٦٢ رقم ٤٥١٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٣٩ رقم ٢١٩٤) جميعهم من طريق عبيد الله به، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ٢١٠٩ مهذب السنن كتاب البيوع النهي عن بيع العربان ٨٨٨٤_/ مالك، بلغني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله حطّم ((أنه نهى عن بيع العربان)) قال مالك: وذلك فيما يُرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الأمة أو يتكارى الكراء، ثم يقول للذي اشترى أو تكارى منه: أعطيك دينارًا أو درهمًا علي أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك من ثمن السلعة أو كراء الدابة، وإن تركت البيع أو الكراء فما أعطيتك فهو لك باطلا بغير شيء. ورواه حبيب، عن مالك، حدثني عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عمرو . ويقال: بل أخذه مالك عن ابن لهيعة. وقال أبو مصعب: ثنا مالك، عن الثقة ، عن عمرو. والحديث رواه قتيبة وغيره عن ابن لهيعة، عن عمرو. ورواه عاصم بن عبد العزيز، ثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب، عن عمرو، وعاصم واه، وحبيب بن أبي حبيب ضعيف، وعبد الله بن عامر وابن لهيعة لا حجة فيهما. النهي عن بيعتين في بيعة ٨٨٨٥ - القطان وغيره، أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ((أن النبيَّهم نهى عن بيعتين في بيعة)) وكذا رواه جماعة عن محمد. قال بعضهم: يعني أن يقول: هو لك بعشرة نقداً، وبعشرين نسيئة . يحيى بن أبي زائدة (د)(١) عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تَظّ: ((من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)) فقيل: معناه كأنه أسلف ديناراً في قفيز بر إلى شهر، فلما حل الأجل وطالب بالبُرّ قال له: قفيزك علي إلى شهرين بقفيزين. فهذا بيع ثان دخل على البيع الأول، فصار بيعتين في بيعة فيردان إلى أوكسهما وهو الأصل، فإن تبايعا البيع الثاني قبل أن يتناقضا البيع الأول كانا مُربيين . (١) أبو داود (٣/ ٢٧٤ رقم ٣٤٦١). ٢١١٠ مهذب السنن كتاب البيوع ٨٨٨٦ - ابن وهب، أخبرني داود بن قيس وغيره أن عمرو بن شعيب أخبرهم عن أبيه، عن جده عبد الله ((أن رسول الله ثمّ نهى عن بيع وسلف، وعن بيعتين في صفقة واحدة، وعن بيع ما ليس عندك. وقال ثمثلُ: ((حرام (شف)(١) ما لم يضمن)). النهي عن النجش ٨٨٨٧_/ مالك (خ م)(٢) عن نافع، عن ابن عمر ((أن رسول الله ◌َّهُ نهى عن النجش)). ٨٨٨٨ - سفيان، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال رسول الله: ((لا تناجشوا)). الشافعي ، أبنا سفيان ومالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ، عن النبي څّ مثله. وثنا سفيان، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ مثله. قال الشافعي: النجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه، فمن نجش فهو عاص إن كان عالمًا بنهي رسول الله. قال: والبيع جائز لا تفسده معصية رجل نجش عليه. قال: وقد بيع فيمن يزيدُ على عهد رسول الله تَّ فجاز البيع، وقد يجوز أن يكون زاد من لا يريد الشراء. ٨٨٨٩ - أخضر بن عجلان، حدثني أبو بكر الحنفي، عن أنس ((أن النبي ◌َّ نادى على حلس [وقدح] (٣) فيمن يزيد، فأعطاه رجل درهمًا، وأعطاه آخر درهمین فباعه)) . ٨٨٩٠ - ابن وهب، أخبرني عمر بن مالك، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن زيد بن أسلم قال: ((سمعت رجلاً يقال له: شهر، كان تاجرًا وهو يسأل ابن عمر عن بيع المزايدة فقال: نهى رسول الله ﴾ أن يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يذر إلا الغنائم والمواريث» وكذلك رواه ابن لهيعة عن عبيد الله. ورواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب فقال وهو يسأل عبد الله بن عبد الله بن عمر فأرسله عن عطاء قال: ((أدركت الناس لا يرون بأسًا ببيع المغانم من يزيد)). (١) كتب في حاشية ((الأصل)): أي زيادة. (٢) البخاري (٤/ ٤١٦ رقم ٢١٤٢)، ومسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٦). (٣) في (الأصل)): وبقدح. والمثبت من ((هـ). ٢١١١ مهذب السنن كتاب البيوع باب لا يبيع بعضكم على بيع بعض ٨٨٩١ - مالك (خ م)(١) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله عَّه قال: «لا يبعْ بعضكم على بيع بعض)) وفي لفظ: ((لا يبيع)). عبيد الله (م)(٢) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله مثّه قال: ((لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب علي خطبته إلا بإذنه)». ٨٨٩٢ - الزهري (خ م)(٣) عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ثّه قال: ((لا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيعُ الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب علي خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ مافي إنائها)) . أبو الزناد (خ م)(٤) عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا ((لا يبيع بعضكم على بيع بعض)) فحمله الشافعي على من اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا حتى أتاه آخر / فعرض عليه مثل سلعته أو خيراً منها بأقل من الثمن فينفسخ بيع صاحبه فإن له الخيار قبل التفرق فيكون هذا [فسادًا](٥) وقد عصى الله. (١) البخاري (٤/ ٤١٣ رقم ٢١٣٩)، ومسلم (٣/ ١١٥٤ رقم ١٤١٢). (٢) مسلم (٣/ ١١٥٤ رقم ١٤١٢). وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٨ رقم ٢٠٨١)، وابن ماجه (١ / ٦٠٠ رقم ١٨٦٨) من طريق عبيد الله مختصراً، والترمذي (٣/ ٥٨٧ رقم ١٢٩٢)، والنسائي (٦ / ٧١ رقم ٣٢٣٨) من طريق الليث عن نافع به . (٣) البخاري (٤/ ٤١٣ - ٤١٤ رقم ٢١٤٠)، ومسلم (٢/ ١٠٣٣ رقم ١٤١٣). وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٨ رقم ٢٠٨٠)، والنسائي (٦ / ٧١ - ٧٢ رقم ٣٢٣٩) بأتم من هذا، وابن ماجه (١/ ٦٠٠ رقم ١٨٦٧) مختصراً جمیعھم من طريق الزهري به . (٤) البخاري (٤/ ٤٢٣ رقم ٢١٥٠)، مسلم (٣/ ١١٥٥ رقم ١٥١٥). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٧٠ رقم ٣٤٤٣)، من طريق أبي الزناد به . (٥) في ((الأصل)): فساد. والمثبت من ((هـ)). ٢١١٢ مهذب السنن كتاب البيوع باب لا يسوم على سوم أخيه قال الشافعي: قدروي ذلك عن النبي تَّ فإن ثبت - ولست أحفظه ثابتًا - فهو مثل لا يخطب على خطبة أخيه [ولا يسوم على سومه](١) إذا رضي البائع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بیع لزمه. قال: ورسول الله څ﴾ باع فیمن یزید وبيع من یزید سوم رجل على سوم أخيه، ولكن البائع لم يرض السوم الأول ويطلب الزيادة. قال البيهقي : حديث السوم ثابت من أوجه. ٨٨٩٣ - شعبة (خ م)(٣) عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: ((أن رسول الله ثة نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه ... )) الحديث. شعبة (م)(٣) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي تمثّ: ((أنه نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، وأن يخطب على خطبة أخيه)). إسماعيل بن جعفر (م)(٤) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة: ((أن رسول الله قال: لا یسم المسلم على سوم المسلم». هشام (م)(٥) عن محمد، عن أبي هريرة قال رسول الله: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتکتفئ ما في صحفتها ولتنكح، إنما لها ما كتب اللهلها)). أبو أحمد الزبيري، ثنا كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة مرفوعًا: ((لا (١) من ((هـ)). (٢) البخاري (٥/ ٣٨٢ رقم ٢٧٢٧)، ومسلم (٣/ ١١٥٥ رقم ١٥١٥). وأخرجه النسائي (٧/ ٢٥٥ رقم ٤٤٩١) من طريق شعبة بآتم من هذا. (٣) مسلم (٣/ ١١٥٤ رقم ١٥١٥). (٤) تقدم. (٥) مسلم (٢/ ١٠٢٩ رقم ١٤٠٨). ١٢١١٣ مهذب السنن كتاب البيوع يسوم أحدكم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته)) وبهذا اللفظ رواه الأوزاعي عن أبي كثير، عن أبي هريرة، وقد قيل عنه: ((لا يستام الرجل على سوم أخيه)) والحديث فواحد اختلفت الرواة في لفظه؛ لأن الذي رواه على أحد هذه الألفاظ من البيع أو السوم أو الاستيام لم يذكر معه شيئًا من اللفظتين الأخريين إلا في رواية شاذة ذكرها مسلم، عن الناقد، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة ذكر فيها لفظ البيع والسوم معًا، وأكثر الرواة لم يذكروا عن ابن عيينة لفظ السوم فإما أن يكون معنى ما رواه ابن المسيب ما فسره غيره من السوم والاستيام، وإما أن ترجح رواية ابن المسيب على غيرها؛ فإنه أحفظ وأفقه ومعه الأعرج وأبو سعيد مولى عامر بن كريز وعبد الرحمن بن يعقوب في بعض الروايات عن العلاء ابنه عنه/ ثم روايته توافق رواية ابن عمر . ٨٨٩٤ - يزيد بن أبي حبيب (م)(١) عن عبد الرحمن بن شُماسة أنه سمع عقبة بن عامر يقول: إن رسول الله عَّه قال: ((المؤمن [أخو] (٢) المؤمن لا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتی یذر، ولا یخطب على خطبته حتی یذر)). باب لا يبيع حاضر لباد ٨٨٩٥ - سفيان (خ م)(٣) ثنا الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال رسول الله: ((لا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه)) . مالك (خ م)(٤) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال: ((لا يتلقى الركبان للبيع ، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحليها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر)). وأخرجا من حديث أبي حازم، عن أبي هريرة ((نهى أن يبيع مهاجر لأعرابي)) وقد مضى. (١) مسلم (٢ / ١٠٣٤ رقم ١٤١٤). (٢) في ((الأصل)): أخ. والمثبت من ((هـ). (٣) سبق قريبًا. (٤) البخاري (٤/ ٤٢٣ رقم ٢١٥٠)، ومسلم (٣/ ١١٥٥ رقم ١٥١٥). ٢١١٤ مهذب السنن كتاب البيوع ٨٨٩٦ - معمر (خ م)(١) عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ◌ُلّ: ((لا يبيع حاضر لباد. قلت: وكيف؟ قال: لا يكن له سمسارًا)). ٨٨٩٧ - ابن عون (خ م)(٢) عن محمد أن أنسًا قال: ((نهينها أن يبيع حاضر لباد)). أبو همام محمد بن الزبرقان، عن يونس، عن الحسن، عن أنس، عن النبي ◌ُّه قال: ((لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه)) . ٨٨٩٨ - أبو خيثمة (م)(٣) ثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله عليه: ((لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يُرزق بعضهم من بعض)). ٨٨٩٩ - أخبرنا المزكى وأبو بكر بن الحسن قالا: نا الأصم، نا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: ((لا يبيع حاضر لباد)). عُد هذا في أفراد الشافعي. وقد رواه القعنبي، عن مالك، أناه الحاكم، نا أحمد ابن إسحاق الفقيه - من أصله. أنا محمد بن غالب عنه. ورواه إبراهيم بن نصر الرازي عنه. وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن ابن عمر. ولمالك مسانيد لم يودعها الموطأ. الرخصة في معونة البادي ونصحه ٨٩٠٠ - العلاء (م)(٤) عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله عَّه قال: ((حق المسلم على المسلم ست: إذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته/ وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه)). (١) البخاري (٤/ ٤٣٣ رقم ٢١٥٨)، ومسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢١). وأخرجه أبو داود (٢٦٩/٣ رقم ٣٤٣٩) والنسائي (٧ / ٢٥٧ رقم ٤٥٠٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٣٤ - ٧٣٥ رقم ٢١٧٧) من طريق معمر به . (٢) البخاري (٤ / ٤٣٦ رقم ٢١٦١)، ومسلم (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٣). وأخرجه النسائي (٧/ ٢٥٦ رقم ٤٤٩٤) من طريق ابن عون به . (٣) مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢٢). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٧٠ رقم ٣٤٤٢) من زهير بن معاوية - أبي خيثمة - به. (٤) مسلم (٤ / ١٧٠٥ رقم ٢١٦٢). ٢١١٥ مهذب السنن كتاب البيوع ٨٩٠١ - حدثنا العلوي، نا أبو حامد الحافظ، ثنا الحسن بن هارون، ثنا عبد الرحمن بن علقمة المروزي، ثنا أبو حمزة السكري، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ثة: ((دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه)) وروي ذلك بمعناه عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه (١)، عن النبي ثّة، وقيل: عن أبيه عمن سمع النبي ثمّ . . ٨٩٠٢ - حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن سالم المكي أن أعرابيًا حدثه قال: ((قدمت المدينة بجلوبة لي على عهد رسول الله ◌َّه فنزلت على طلحة فقلت: إني لا علم لي بأهل هذه السوق فلو بعت لي. فقال: إن رسول الله ثم ◌ّ نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن اذهب إلى السوق، فإن جاءك من يبايعك فشاورني حتى آمرك وأنهاك». النهي عن تلقي السلع ٨٩٠٣ - ابن المبارك (م)(٢) عن التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله - هو ابن مسعود - عن النبي ◌َّه ((أنه نهى عن تلقي البيوع)) وأخرجه (خ)(٣). ٨٩٠٤ - مالك (خ م)(٤) وغيره، عن نافع، عن ابن عمر ((أن رسول الله نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق)). ٨٩٠٥ - معمر (خ م) (٥) عن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: ((نهى رسول الله أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا یکون له سمسارًا». (١) ضبب عليه المصنف للانقطاع. (٢) مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٨). وأخرجه الترمذي (٣/ ٥٢٤ رقم ١٢٢٠) من طريق ابن المبارك به، وابن ماجه (٢/ ٧٣٥ رقم ٢١٨٠) من طريق معتمر عن سليمان التيمي به . (٣) البخاري (٤ / ٤٢٣ رقم ٢١٤٩) من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه به. (٤) البخاري (٤ / ٤٣٧ رقم ٢١٦٥)، ومسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٧). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٦٩ رقم ٣٤٣٦) من طريق مالك بنحوه. (٥) البخاري (٤/ ٤٣٣ رقم ٢١٦٨)، ومسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢١). ٢١١٦ مهذب السنن كتاب البيوع ٨٩٠٦ - مالك (خ م)(١) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا: ((لا تلقوا الركبان للبيع». يزيد بن أبي حكيم، عن سفيان، عن أبي الزناد بنحوه. قال الشافعي: سمعت في هذا الحديث: ((فمن تلقاها فصاحبها بالخيار بعد أن يقدم السوق)) وبهذا نأخذ إن كان ثابتًا . بشر بن بكر، نا الأوزاعي ح وابن جريج (م)(٢) ومكي قالا: ثنا هشام بن حسان كلاهما عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَّه: ((لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه شيئًا فصاحبه بالخيار إذا جاء السوق)). قلت: كذا قال: ثنا الأوزاعي عن ابن سيرين . عبيد الله بن عمرو (د)(٣) عن أيوب السختياني، عن محمد، عن أبي هريرة ((أن رسول الله نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق فاشتراه، فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا وردت السوق)). ٨٩٠٧ - جويرية، عن نافع، عن ابن عمر: ((أنهم كانوا يتبايعون الطعام في عهد رسول الله عليه من الركبان فنهاهم أن يبيعوه/ في مكانه الذي ابتاعوه فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام)). أخرجه (خ) (٤) بلفظ: ((كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي تَّ أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام)). فيه دليل على صحة الاشتراء من الركبان، وإنما منعوا من بيعه بعد القبض [حتى](6) ينقلوه إلى السوق لئلا يُغلُّوا هناك على من يُقدّر أنه في ذلك الموضع أرخص. النهي عن بيع وسلف ٨٩٠٨ - داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ((أن النبي ◌ُّ نهى عن بيع وسلف، ونهى عن بيعتين في بيعة، ونهى عن ربح ما لم يُضمن)). (١) سبق مرارًاً. (٢) مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥١٩). وأخرجه النسائي (٧/ ٢٥٧ رقم ٤٥٠١) من طريق ابن جريج بنحوه. (٣) أبو داود (٣/ ٢٦٩ رقم ٣٤٣٧). وأخرجه الترمذي (٣/ ٥٢٤ رقم ١٢٢١) من طريق عبيد الله بن عمرو به (٤) البخاري (٤/ ٤٣٩ رقم ٢١٦٦). (٥) في ((الأصل)): على. والمثبت من ((هـ). ٢١١٧ مهذب السنن كتاب البيوع باب غبن المسترسل ٨٩٠٩ - موسى بن عمير، عن مكحول، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله: ((من استرسل إلی مؤمن فغبنه کان غبنه ذلك ربًا)». موسی واه. ٨٩١٠ - وخداش بن مخلد، قال: ثنا يعيش بن هشام القرقساني، ثنا مالك، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جابر مرفوعًا: «غبن المسترسل ربًا». ٨٩١١ - محمد بن أحمد الدقاق، ثنا أحمد بن محمد القرشي، ثنا أحمد بن عبد الله المنبجي، ثنا يعيش بن هشام، نا مالك، عن الزهري، عن أنس مرفوعًا مثله. ٨٩١٢ - وعن جعفر، عن أبيه، عن علي مرفوعًا . قلت : ابن هشام هذا لا يعرف والخبر باطل. كل قرض جرنفعاً فهو رباً ٨٩١٣ - بريد بن عبد الله (خ)(١) ثنا أبو بردة قال: «قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: انطلق معي إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله تمثّ وتصلي في مسجد صلى فيه. فانطلقت معه فسقاني سويقًا، وأطعمني تمرًا وصليت في مسجده فقال لي : إنك في أرض الربا فيها فاش، وإن من أبواب الربا أن أحدكم يقرض القرض إلى أجل فإذا بلغ أتاه به وبسلةً فيها هدية؛ فاتقَ تلك السلة وما فيها)). شعبة (خ)(٢) عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه قال: ((أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: ألا تجيء إلى البيت حتى أطعمك سويقًا وتمرًا. فذهبنا فأطعمنا سويقًا وتمراً ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل دين فأهدى لك حبلة من علف أو / شعير أو حبلة من تبن فلا تقبله فإن ذلك من الربا». ٨٩١٤ - الثوري، عن الأسود بن قيس، حدثني كلثوم بن الأقمر، عن زر بن حبيش قال : ((قلت لأبي بن كعب: إني أريد الجهاد فآتي العراق فأقرض قال: إنك بأرض الربا فيها كثير، (١) البخاري (١٣/ ٣١٧ رقم ٧٣٤٢) مختصراً. (٢) البخاري (٧/ ١٦١ رقم ٣٨١٤). ٢١١٨ مهذب السنن كتاب البيوع فإذا أقرضت رجلاً فأهدی إلیك هدية فخذ قرضك واردد إلیه هدیته)). ٨٩١٥ - ابن عون، عن محمد (١) «أن أبي بن كعب أهدی إلی عمر من ثمرة أرضه فردها فقال أبيّ: لم رددت عليّ هديتي وقد علمت أني من أطيب أهل المدينة ثمرة؟! خذ عني ما ترد عليّ هديتي. وكان عمر أسلفه عشرة آلاف درهم)). ٨٩١٦ - الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي صالح، عن ابن عباس أنه قال في رجل کان له على رجل عشرون درهمًا فجعل يهدي إليه، وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهمًا. فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم)) . ٨٩١٧ - شعبة، عن عمار الدهني، عن سالم ابن أبي الجعد قال: ((كان لنا جار سمّاك عليه لرجل خمسون درهمًا، فكان يهدي إليه السمك، فأتى ابن عباس فسأله عن ذلك فقال: قاصه بما أهدى لك)». ٨٩١٨ - هشيم، أنا يونس وخالد، عن ابن سيرين(١)، عن عبد الله - يعني: ابن مسعود- ((أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم، ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته فقال عبد الله: ما أصاب من ظهر دابته فهو ربًا)). وروى ابن عون عن ابن سيرين ((أن رجلاً أقرض رجلاً دراهم وشرط عليه ظهر فرسه، فذكر ذلك لابن مسعود فقال: ما أصاب من ظهره فهو ربًا)) . ٨٩١٩ - إدريس بن يحيى، عن عبد الله بن عياش، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق التجيبي، عن فضالة بن عبيد أنه قال: ((كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. ٨٩٢٠ - إسماعيل بن عياش، عن عتبة بن حميد الضبي، عن يزيد بن أبي يحيى ((سألت أنس بن مالك فقلت: يا أبا حمزة، الرجل منا يقرض أخاه المال، فيهدي إليه. فقال: قال رسول الله ثّه: إذا أقرض أحدكم أخاه قرضًا فأهدى إليه طبقًا فلا يقبله، أو حمله على دابة فلا يركبها إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك)). كذا أخرجه سعيد في سننه عنه. وقال هشام بن عمار: نا إسماعيل، عن عتبة، عن يحيى بن أبي إسحاق أنه سأل أنسًا ... )) قال المعمري: لا أرى هشامًا إلا وهم، هذا حديث يحيى بن يزيد الهنائي، عن أنس. ورواه شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه. قلت : رواه (ق)(٢) فقال: يحيى بن أبي إِسحاق. (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) ابن ماجه (٢/ ٨١٣ رقم ٢٤٣٢). ٢١١٩ مهذب السنن كتاب البيوع باب لا يسلفه سلفاً على أن يقضيه خيراً منه ٨٩٢١-/ مالك، عن نافع سمع ابن عمر يقول: ((من أسلف سلفًا فلا يشترط إلا قضاءه)). رفعه بعض الضعفاء عن نافع، وليس بشيء. مالك بلغني ((أن رجلاً أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أسلفت رجلاً سلفًا واشترطت عليه أفضل مما أسلفت فقال: فذلك الربا قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيئًا بطيب فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون ما أسلفته فأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته)). ٨٩٢٢ - أيوب، عن ابن سيرين قال(١): قال رجل لابن مسعود: إني استسلفت من رجل خمسمائة على أن أعيره ظهر فرسي فقال: ما أصاب منه فهو ربًا)). جواز ذلك بلا شرط ٨٩٢٣ - شعبة (خ م)(٢) أنا سلمة بن كهيل، سمعت أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة ((أن رجلاً تقاضى رسول الله عمّة فأغلظ له، فهم أصحابه به، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً، اشتروا له بعيرًاً فأعطوه. فقالوا: إنا نجد له سنّا أفضل من سنه. قال: اشتروه فأعطوه إياه فإن خير كم أحسنكم قضاء)). ٨٩٢٤ - أبو صالح محبوب بن موسى الفراء، أنا ابن المبارك، عن حمزة الزيات، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: ((أتى رجل رسول الله عَلَّ يسأله (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) البخاري (٥/ ٢٦٧ رقم ٢٦٠٦)، ومسلم (٣/ ١٢٢٥ رقم ١٦٠١). وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٠٩ رقم ٢٤٢٣)، والترمذي (٣/ ٦٠٧ رقم ١٣١٦)، والنسائي (٧ /٢٩١ رقم ٤٦١٨) كلهم من طريق سلمة بن كهيل بنحوه، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . ٢١٢٠ مهذب السنن كتاب البيوع فاستسلف له رسول الله شطر وسق فأعطاه إياه، فجاء الرجل يتقاضاه، فأعطاه وسقًا وقال: نصف لك قضاء ونصف لك نائل من عندي)) (١). أخبرناه أبو طاهر الفقيه، نا يحيى بن منصور القاضي، ثنا أبو عبد الله البوشنجي، نا أبو صالح. ٨٩٢٥ - معاوية بن صالح (س ق)(٢) عن سعيد بن هانئ، عن العرباض بن سارية قال: (بعت من رسول الله بكرًا فجئت أتقاضاه فقلت: يا رسول الله، أقضني ثمن بكري. قال: نعم لا أقضيكها إلا بُختيّة. ثم قضاني فأحسن قضائي، ثم جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، أقضني بكري. فقضاه بعيرًا مسنًا فقال: يا رسول الله، هذا أفضل من بكري. فقال: هو لك، إن خير القوم خيرهم قضاء». قلت : خرجه (س ق)(٢). ٨٩٢٦ - مسعر (خ)(٣) عن محارب بن دثار، عن جابر قال: ((دخلت على رسول الله في المسجد ضحى فقال لي: قم فصل. وكان لي عليه دين فقضاني وزادني)». ٨٩٢٧-/ الأعمش (خست م)(٤) عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر قال: ((مررت على رسول الله ◌َّهُ ومعي بعير معتل وأنا أسوقه في آخر القوم فقال: ما شأن بعيرك هذا؟ قلت: معتل - أو (صالح)(٥) - فأخذ بذنبه فضربه ثم قال: اركب. فلقد رأيتني في أوله. وإني لأحبسه، فلما دنونا أردت أن أتعجل إلى أهلي فقال: لا تأت أهلك طروقًا. ثم قال: ما تزوجت؟ قال: قلت: نعم. قال: بكر أم ثيب. قلت: ثيب. قال: فهلا [بكرًا](٦) تلاعبها وتلاعبك. قلت: إن عبد الله ترك جواري فكرهت أن أضم إليهن مثلهن فما قال لي: أسأت ولا أحسنت، ثم قال لي: بعني بعيرك هذا. قلت: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. قلت: هو لك يا رسول الله، فلما أكثر علي قلت: فإن لرجل عليَّ وقية ذهب فهو لك بها. قال: (١) كتب في حاشية ((الأصل)): صحيح ولم يخرجوه. (٢) النسائي (٧/ ٢٩١ - ٢٩٢ رقم ٤٦١٩)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٧ رقم ٢٢٨٦). (٣) البخاري (٥/ ٧٢ رقم ٢٣٩٤). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٤٨ رقم ٣٣٤٧)، والنسائي (٧/ ٢٨٣ - ٢٨٤ رقم ٤٥٩١) من طريق مسعر به مختصراً. (٤) البخاري تعليقًا (٥/ ٣٧٠) ومسلم (٣/ ١٢٢٢ رقم ٧١٥). وأخرجه النسائي (٧/ ٢٩٨ - ٢٩٩ رقم ٤٦٣٩) من طريق الأعمش بنحوه. (٥) في ((هـ)»: ظلع. (٦) في ((الأصل)): بكر. والمثبت من ((هـ)). ٣٧٢١ مهذب السنن كتاب البيوع نعم، تبلغ عليه إلى أهلك وأرسل إلى بلال. فقال: أعطه وقية ذهب وزده. فأعطاني وقية وزادني قيراطًا فقلت: لا يفارقني هذا القيراط شيء زادني رسول الله عم ◌ّهُ فجعلته في كيس، فلم يزل عندي حتى أخذه أهل الشام يوم الحرة)). ٨٩٢٨ - مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد أنه قال: ((استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيراً منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، هذه خير من دراهمي التي أسلفتك! قال: قد علمت ذلك ولكن نفسي بذلك طيبة)). ما جاء في السفاتج ٨٩٢٩ - جعفر بن عون، عن أبي عميس، عن ابن جعدبة، عن عبيد - هو ابن السباق - عن زينب قالت: ((أعطاني رسول الله خمسين وسقًا تمراً بخيير وعشرين شعيرًا، فجاءني عاصم بن عدي فقال لي: هل لك أن أوتيك مالك بخيبرها هنا بالمدينة فأقبضه منك بكيله بخيبر؟ فقالت: لا حتى أسأل عن ذلك. قال: فذكرت ذلك لعمر فقال: لا تفعلي فكيف لك بالضمان فيما بين ذلك)). وروينا عن إبراهيم النخعي أنه كره ذلك وجاء في ذلك خبرواه بمرة فلم أذكره. يقوله البيهقي . ٨٩٣٠ - خالد الحذاء، عن ابن سيرين ((أنه كان لا يرى بالسفتجات بأسًا إذ كان على وجه المعروف . ٨٩٣١ - حجاج بن أرطاة، عن عطاء ((أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب بها إلى مصعب بالعراق فيأخذونها منه، فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسًا، فقيل له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم؟ قال: لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم) وروي في ذلك عن علي، فإن صح / فإنما أرادوا إذا كان ذلك بغير شرط . قرض الحيوان ٨٩٣٢ - سفيان (خ م)(١) عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ((كان لرجل على النبي ◌ُّ سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال: أعطوه. فطلبوا فلم يجدوا إلا سنًا فوق سنه فقال: أعطوه. فقال: أو فيتني أوفاك الله. فقال رسول الله: إن خياركم أحسنكم قضاء)) . (١) تقدم. ٢١٢٢ مهذب السنن كتاب البيوع علي بن صالح (م)(١) عن سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: ((استقرض رسول الله سنًا فأعطوه سنّا فوق سنه، فقال: خياركم أحسنكم قضاء)) . ٨٩٣٣ - زيد بن أسلم (م)(٢) عن عطاء، عن أبي رافع ((أن رسول الله ثمّ استسلف من رجل بكرًا فقدمت على النبي ◌َّ إبل فأمرني رسول الله أن أعطي الرجل بكره وابتغيت الإبل فلم أجد فيها إلا جملاً رباعيًا ، فذكرت ذلك للنبي ◌َّ فقال: أعطه إياه فإن خيار عباد الله أحسنهم قضاء)) . فضيلة القرض ٨٩٣٤ - سفيان، عن منصور، عن سالم (٣)، عن أبي الدرداء قال: ((لأن أقرض دينارين مرتين أحب إليّ من أن أتصدق بهما؛ لأني أقرضهما فيرجعان إلي فأتصدق بهما فيكون لي أجرهما مرتين)) وروينا عن ابن عباس قال: ((لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أعطيه مرة)) وروي عن ابن مسعود أنه قال: ((لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق مرة)). ٨٩٣٥ - عيسى بن يونس، عن سليمان بن نسير، عن قيس بن رومي، عن (سليم) (٤) بن أذْنَان، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله عَّهُ: ((من أقرض ورقًا مرتين كان كعدل صدقة مرة)) . سليمان أبو الصباح النخعي قال البخاري: ليس بالقوي. قلت : وقيس مجهول، وأبو الصباح مجمع على ضعفه. قال: ورواه الحكم وأبو إسحاق وإسرائيل وغيرهم عن (سليمان)(٤) بن أذْنَان. ورواه منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: كان يقال ... فذكره. وروي أيضًا بإسناد ضعيف عن ابن مسعود . (١) تقدم. (٢) مسلم (٣/ ١٢٢٤ رقم ١٦٠٠). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٤٧ - ٢٤٨ رقم ٣٣٤٦)، والترمذي (٣/ ٦٠٩ رقم ١٣١٨)، والنسائي (٢٩١/٨ رقم ٤٦١٧)، وابن ماجه (٢ / ٧٦٧ رقم ٢٢٨٥) من طريق زيد بن أسلم بنحوه، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٤) كذا في ((الأصل))، وفي (هـ)): سليمان. وقد ترجمه البخاري في تاريخه الكبير (٤/ ١٢١) وابن أبي حاتم في الجرح (٥/ ٢١٣) وابن حبان في ثقاته (٦/ ٤١٤) باسم: سليم، ووقع في القاموس المحيط (مادة: أذن): وسليمان بن أذنان محدث وخطأه. الشيخ المعلمي في تعليقه على التاريخ الكبير. ولعله يقال له: سليم، وسليمان، والله أعلم. ٢١٢٣ مهذب السنن كتاب البيوع ٨٩٣٦ - عبد الله بن أحمد، حدثني يحيى بن معين وأنا سألته، ثنا معتمر قرأت على فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز أن إبراهيم حدثه ((أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من مولى للنخع تاجر؛ فإذا خرج عطاؤه قضاه وأنه خرج عطاؤه. فقال له الأسود: إن شئت أخرت عنا فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء، فقال له التاجر: لست فاعلاً. فنقده الأسود خمسمائة درهم حتى إذا قبضها التاجر قال له التاجر: دونك فخذها. فقال له الأسود: قد سألت هذا فأبيت. قال: إني سمعتك تقول عن عبد الله بن مسعود أن النبي ثمّه كان يقول: من أقرض شيئًا مرتين/ كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به)). أبو حريز ليس بالقوي. ٨٩٣٧ - عبيد الله بن عائشة، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس رفعه قال: «قرض الشيء خير من صدقته)). قال البيهقي(١): وجدته مرفوعًا فهبته فقلت: رفعه. قلت : هذا حديث غريب عجيب . جواز الاستقراض بنية الوفاء ٨٩٣٨ - ثور (خ)(٣) عن أبي الغيث، عن أبي هريرة أن النبي ◌َّ قال: ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها [أتلفه](٣) الله)). ٨٩٣٩ - يونس (خ)(٤) عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله ثمئة: ((لو كان لي مثل أحد ذهبًا ليسرّني أن لا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئًا أرصده لديني)). ٨٩٤٠ - جرير، عن منصور، عن زياد بن عمرو بن هند، عن عمران بن حذيفة، عن ميمونة «أنها كانت تداين فقيل لها: إنك تَدَاينين فتكثرين الدين وأنت موسرة! فقالت: إني سمعت رسول الله ◌َيّ يقول: من دان دينًا ينوي قضاءه كان معه عون من الله على ذلك. فأنا ألتمس ذلك العون)). ورواه زائدة عن منصور بمعناه. قلت : أخرجه (س ق) (٥) . (١) هذه العبارة نقلها البيهقي - كما في السنن (٥/ ٣٥٤) - عن الإمام أحمد ونسبها الذهبي - رحمه الله - هنا إلى البيهقي. (٢) البخاري (٥/ ٦٦ رقم ٢٣٨٧). وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٠٦ رقم ٢٤١١) من طريق ثور به. (٣) في ((الأصل، هـ)): أتلفها. والمثبت من صحيح البخاري، وحاشية ((الأصل)). (٤) البخاري (٥/ ٦٧ رقم ٢٣٨٩). (٥) النسائي (٧/ ٣١٥ رقم ٤٦٨٦)، وابن ماجه (٢/ ٨٠٥ رقم ٢٤٠٨). ٢١٢٤