Indexed OCR Text

Pages 421-440

مهذب السنن
كتاب الحج
زينب وسودة؛ فإنهما قالت: لا تحركنا دابة بعدما سمعنا من رسول الله عَل)) تابعه صالح
ابن كيسان عن مولى التوءمة. قال الشافعي: ومنع عمر أزواج النبي ثُمّه الحج، لقول
رسول الله مية: ((هذه ثم ظهور الحصر)). قال البيهقي: قد روينا في باب حج النساء أن
عمر أذن لهن في الحج في آخر حجة حجها وبعث معهن عثمان وابن عوف. ففيه وفي
حج النساء دليل على أن المراد بقوله عليه السلام: ((هذه ثم ظهور الحصر)) أنه لا يجب
الحج إلا مرة أو اختار لهن ترك السفر بعد أداء الفرض.
٨٤٣٠ - إبراهيم بن سعد، عن أبيه (١) «أن عمر أذن لأزواج النبي ◌َّ في الحج وبعث
معهن عثمان وعبد الرحمن في الناس لا يدنو منهن أحد ولا ينظر إليهن إلا مد البصر وهن
في الهوادج وأنزلهن صدر الشعب ونزل عثمان وعبد الرحمن بذنبه فلم يصعد إليهن
أحد)). منقطع.
الأيام المعلومات والمعدودات
٨٤٣١- / أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ((الأيام المعلومات أيام
العشر والمعدودات أيام التشريق)).
٨٤٣٢ - ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: «رأيت ابن عباس یکبر یوم النفر في
مكة ويتلو: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾(٢).
٨٤٣٣ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد («الأيام المعلومات: العشر، والمعدودات: أيام
التشريق)).
الهدي
٨٤٣٤ - شعبة (خ م)(٣) عن أبي جمرة، عن ابن عباس ((ما استيسر من
الهدي، جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم)).
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) البقرة: ٢٠٣ .
(٣) كذا رقم عليه المصنف تبعًا للبيهقي، وهذا الحديث من أفراد البخاري فقد رواه في (٦٢٣/٣ - ٦٢٤ رقم
١٦٨٨). وعزاه المزي في تحفة الأشراف (٢٦٣/٥ رقم ٦٥٢٧) لمسلم وهو خطأ؛ فالموضع الذي عزاه
إليه بغير هذا الإسناد والمتن وهو في (٨٨٥/٢ رقم ١٢:١٧).
١٩٨٥

مهذب السنن
كتاب الحج
٨٤٣٥ - يونس بن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: ((من الأزواج
الثمانية - يعني: الهدي)). رواه أبو إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس وزاد: ((على قدر
الميسرة فأعظمه أفضل».
٨٤٣٦ - ابن إسحاق، عن أبي جعفر(١) ((أن رجلاً سأل عليّا عن الهدي مَ هو؟
فقال: من الثمانية أزواج. فكأن الرجل شك، فقال له علي: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم.
قال: فهل سمعت الله يقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة
الأنعام﴾ (٢)؟ قال: نعم. قال فهل سمعته يقول: ﴿ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من
بهيمة الأنعام﴾(٣) وقال: ﴿ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم﴾(٤) قال:
فسمعت الله يقول: ﴿من الضأن اثنين ومن المعزاثنين ... ﴾ الآية ﴿ومن الإبل اثنين
ومن البقر اثنين﴾(٥) قال: نعم. قال كهل: سمعت الله يقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا
تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾(٦) إلى قوله: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ فقال الرجل: نعم. قال:
فقتلت ظبيًا فماذا عليَّ؟ قال علي: هديًا بالغ الكعبة. فقد سمع الله هديًا بالغ الكعبة كما
تسمع)).
من نذر هدياً فسمى شيئاً لزمه
٨٤٣٧ - ابن شهاب (خ م)(٧) أنا أبو عبد الله الأغر، سمع أبا هريرة يقول: قال
رسول الله تعميّة ((إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون
الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، فمثل المهجر
كالذي يهدي بدنة ، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي
الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة)).
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع
(٢) المائدة: ١ .
(٣) الحج: ٣٤.
(٤) الأنعام: ١٤٢.
(٥) الأنعام : ١٤٣، ووقع في ((الأصل)): ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين. والقراءة هكذا ﴿ومن الإبل
اثنين ومن البقر اثنين ... ﴾.
(٦) المائدة: ٩٥ .
(٧) البخاري (٢ / ٤٧٢ رقم ٩٢٩)، ومسلم (٢/ ٥٨٧ رقم ٨٥٠).
وأخرجه النسائي (٣/ ٩٧ -٩٨ رقم ١٣٨٥) من طريق الزهري بنحوه.
١٩٨٦

مهذب السنن
كتاب الحج
باب من نذر هدياً ولم يسمه أو لزمه هدي ليس
يجزئ من صيد فلا يجزئه من الإبل والبقر إلا ثني فصاعداً
٨٤٣٨ - زهير بن معاوية (م)(١) نا أبو الزبير، عن جابر قال رسول الله و الله: ((لا
تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا الجذعة من الضأن)).
٨٤٣٩ - مالك، عن نافع ((أن عبد الله كان يقول في الضحايا والبدن: الثني فما فوقه)).
جواز الذكر والأنثى
٨٤٤٠-/ إسحاق (د)(٢) عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:
((أهدى رسول الله ◌َي جمل أبي جهل في هديه عام الحديبية وفي رأسه برة من فضة
وكان أبو جهل استلب يوم بدر)) وفي رواية: ((وفي أنفه برة)) زاد يونس بن بكير، عن ابن
إسحاق فيه وقال: ((في أنفه برة من فضة ليغيظ به المشركين)) وجاء في رواية: (برة من
ذهب)) ولم يصح، ولم يسمعه من ابن أبي نجيح. قال ابن المديني: دلسه ابن إسحاق،
ثنا يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني من لا أتهم عن ابن
أبي نجيح بهذا. قال ابن المديني: الحديث مضطرب.
عباس الدوري، ثنا حسين بن محمد، نا جرير بن حازم، عن ابن أبي نجيح، عن
مجاهد، عن ابن عباس ((أن النبي ◌َّ أهدى في بدنه بعيرًا كان لأبي جهل في أنفه برة
من فضة)) فهذا الإسناد صحيح إلا أنهم يرون أن جريرًا دلسه أخذه من ابن إسحاق .
يعني: وأسقطه .
الثوري، عن منصور، عن مقسم، عن ابن عباس قال: ((ساق رسول الله مائة بدنة
فیھا جمل لأبي جهل)).
يحيى بن أبي بكير، ثنا زهير بن محمد، ثنا محمد بن عبد الرحمن، عن الحكم،
(١) مسلم (٣/ ١٥٥٥ رقم ١٩٦٣).
.وأخرجه أبو داود (٣/ ٩٥ رقم ٢٧٩٧)، والنسائي (٧ / ٢١٨ رقم ٤٣٧٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٩
رقم ٣١٤١)، جميعهم من طريق زهير به .
(٢) أبو داود (٢/ ١٤٥ رقم ١٧٤٩).
١٩٨٧

مهذب السنن
كتاب الحج
عن مقسم، عن ابن عباس قال: ((نحر أو نحر يوم الحديبية سبعين بدنة فيها جمل لأبي
جهل فلما صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها)).
هشيم، عن ابن أبي ليلى بهذا ولفظه: ((أن رسول الله أهدى في حجته مائة بدنة فيها
حمل كان لأبي جهل في رأسه برة من فضة)). ورواه ابن أبي ليلى أيضًا، عن المنهال بن
عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. ورواه مالك في الموطأ مرسلاً عن عبد الله
ابن أبي بكر ((أن رسول الله أهدى جملاً كان لأبي جهل في حجة أو عمرة)».
٨٤٤١ - ثقتان، ثنا سويد بن سعيد، عن مالك، عن الزهري، عن أنس، عن أبي
بكر ((أن النبي ◌َّ أهدى جملاً كان لأبي جهل)).
قلت : بهذا وبأمثاله ضعف سوید.
جواز الجذع من الضان
مر عن أبي الزبير (م)(٢) عن جابر مرفوعًا ((لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم
فتذبحوا جذعة من الضآن)).
٨٤٤٢ - الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: ((كنا في غزاة معنا مجاشع بن
مسعود فعزت الغنم فقال: سمعت رسول الله يقول: توفي الجذع مما يوفى منه الشني)).
باب لا محل لهدي في غير الإحصار دون الحرم
قال تعالى: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾(٣).
٨٤٤٣ - مالك، عن نافع أن ابن عمر قال: ((من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها
ثم يسوقها حتی ینحرها عند البيت أو منی يوم النحر ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر
جزورًا من الإبل والبقر فلينحرها حيث/ شاء)) .
٨٤٤٤ - مالك، عن عمرو بن عبيد الله الأنصاري ((أنه سأل سعيد بن المسيب عن
بدنة جعلتها امرأة عليها فقال: البدن من الإبل، ومحل البدن البيت العتيق إلا أن تكون
سمت مكانًا من الأرض فلتنحرها حيث سمت؛ فإن لم تجد بدنة فبقرة، فإن لم تجد بقرة
فعشر من الغنم. قال: ثم جئت سالم بن عبد الله فقال مثل ما قال سعيد غير أنه
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) سبق.
(٣) الحج: ٣٣.
١٩٨٨

مهذب السنن
كتاب الحج
[قال](١): فسبع من الغنم. ثم جئت خارجة بن زيد فقال مثل ما قال سالم، ثم جئت
عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب فقال مثل ما قال سالم)).
التقليد والإشعار
٨٤٤٥ - الزهري (خ)(٢) عن عروة، عن المسور بن مخرمة ((أن رسول الله ثُّ خرج
عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره
وأحرم منها)).
٨٤٤٦ - شعبة (م د)(٣) عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس ((أن رسول الله
صلى بذي الحليفة الظهر، ثم أتى ببدنته فأشعر صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت الدم
عنها ثم قلدها نعلين ثم أتى براحلته، فلما استوت على البيداء أهل بالحج)). زاد فيه
(د)(٤) (ثم سلت عنها الدم بيديه) وقال (د)(٤): رواه همام عن قتادة قال: ((سلت الدم
-يعني : بأصبعه)».
٨٤٤٧ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر («أنه كان إذا أهدى هديًا من المدينة قلده
وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده
نعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به
معهم إذا دفعوا فإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر وكان هو ينحر
هديه بيده يصفهن قيامًا ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم)).
ابن وهب، أخبرني مالك وعبد الله بن عمر، عن نافع ((أن عبد الله كان يشعر بدنة
من الشق الأيسر إلا أن تكون صعابًا (مقرنة)(٥) فإذا لم يستطع أن يدخل بينهما أشعر من
الشق الأيمن وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة وإذا أشعرها قال: بسم الله، والله
أكبر، وأنه كان يشعرها بيده، وينحرها بيده قيامًا)).
الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر «أنه كان لا يبالي في
أي الشقين أشعر)). وقال الشافعي: الإشعار في الصفحة اليمنى، وكذلك أشعر
(١) سقطت من ((الأصل)) والمثبت من ((هـ)
(٢) البخاري (٣/ ٦٣٤ رقم ١٦٩٤، ١٦٩٥).
(٣) مسلم (٢/ ٩١٢ رقم ١٢٤٣)، وأبو داود (٢/ ١٤٦ رقم ١٧٥٢).
(٤) أبو داود (٢ / ١٤٦ رقم ١٧٥٣).
(٥) كذا في ((الأصل))، وفي ((هـ): تنفر به.
١٩٨٩

مهذب السنن
كتاب الحج
رسول الله ثم ذكر حديث ابن عباس .
مالك وغير واحد، أن نافعًا حدثهم أن ابن عمر قال: ((الهدي/ ما قلد وأشعر
ووقف به بعر فة)).
٨٤٤٨ - سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم وعمرة، عن عائشة
قالت: ((لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة)) روى جعفر بن محمد، عن أبيه(١)،
عن علي مثله.
الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: ((إنما تشعر البدنة ليعلم أنها بدنة)).
٨٤٤٩ - منصور، عن إبراهيم قال: ((أرسل الأسود غلامًا له إلى عائشة فسألها عن بدن
بعث بها معه أيقف بها بعرفات؟ فقالت: ما شئتم، إن شئتم فافعلوا، وإن شئتم فلا تفعلوا!».
٨٤٥٠ - الأعمش (م)(٢) عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: ((أهدى
رسول الله عَّة مرة غنمًا إلى البيت فقلدها)).
منصور (خ)(٣) عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ((كنت أفتل قلائد الغنم
لرسول الله ◌ُّ فیبعث بها ثم يمکث حلالاً)).
الحكم (م)(٤) عن إبراهيم بهذا، ولفظه: ((كنا نقلد الشاء ونرسل بها ورسول الله
حلال لم يحرم منه شيء)).
ابن عون (خ م)(٥) عن القاسم، عن أم المؤمنين قالت: «فتلت قلائدها من عهن کان عندنا)).
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) مسلم (٢/ ٩٥٨ رقم ١٣٢١).
وأخرجه البخاري أيضًا (٣/ ٦٣٩ رقم ١٧٠٢) من طريق الأعمش به. ولم يذكر فيه ((إلى البيت
فقلدها)) .
(٣) البخاري (٣/ ٦٤٠ رقم ١٧٠٣).
(٤) مسلم (٢/ ٩٥٩ رقم ١٣٢١).
وأخرجه النسائي (٥/ ١٧٤ رقم ٢٧٩٠) من طريق الحكم به.
(٥) البخاري (٣/ ٦٤٠ رقم ١٧٠٥) ومسلم (٢/ ٩٥٨ رقم ١٣٢١).
وأخرجه النسائي (٥/ ١٧٢ رقم ٢٧٨٠) من طريق ابن عون مختصراً.
١٩٩٠

مهذب السنن
كتاب الحج
تجليل الهدايا وما يفعل بجلها وجلدها
:٨٤٥١ - ابن أبي نجيح (خ م)(١) عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن
علي قال: ((أمرني رسول الله ◌َّه أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها)).
٨٤٥٢ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر («أنه كان يجلل بدنه بالقباطي والأنماط
والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. فسألت عبد الله بن دينار ما كان يصنع
ابن عمر بجلال بدنه حین کسیت الكعبة هذه الكسوة؟ قال: کان یتصدق بها».
مالك، عن نافع «أن عبد الله کان لا يشق جلال بدنه و کان لا يجللها حتى يغدو بها
من منىَّ إلى عرفة - زاد فيه عميرة: إلا موضع السنام - وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن
یفسدها الدم ثم یتصدق بها)).
باب لا يلزم من أهدى إحرام
٨٤٥٣ - أفلح بن حميد (خ م)(٢) عن القاسم، عن عائشة ((فتلت قلائد بدن
رسول الله ◌َ ◌ّه بيدي أثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم
علیه شيء کان له حلالاً)).
هشام (م)(٣) عن أبيه، عن عائشة ((إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله ثم يبعث
بها وهو مقيم ما يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم. وقال: بلغها أن زياد بن أبي سفيان
أهدى وتجرد، فقالت: هل كان له كعبة يطوف بها فإنا لا نعلم أحدًا تحرم / عليه الثياب
تحل له حتى يطوف بالكعبة)) أخرجه (م) مختصراً.
٠
(١) البخاري (٣/ ٦٤٢ رقم ١٧٠٧)، ومسلم (٢/ ٩٥٤ رقم ١٣١٧).
(٢) البخاري (٣/ ٦٣٦ رقم ١٦٩٩)، ومسلم (٢/ ٩٥٧ رقم ١٣٢١).
وأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٧ رقم ١٧٥٧)، والنسائي (٥/ ١٧٠ رقم ٢٧٧٢)، وابن ماجه
(٢/ ١٠٣٤ رقم ٣٠٩٨) من طرق عن أفلح بنحوه.
(٣) مسلم (٢/ ٩٥٧ رقم ١٣٢١).
١٩٩١
٠

مهذب السنن
كتاب الحج
٨٤٥٤ - مالك (خ م)(١) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة أنها أخبرته ((أن زيادًا
كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال: من أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى
يُنحر الهدي وقد بعثت [بهدبي)](٢) فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي [قالت](٣)
عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ثمّ بيدي ثم قلدها
بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله شيء أحله الله له حتى نحر الهدي)).
شعيب قال: قال الزهري: ((أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في
ذلك عائشة زوج النبي ثمّة، فأخبرني عروة وعمرة أن عائشة قالت: إن كنت لأفتل
قلائد هدي النبي ◌َّه فيبعث بهديه مقلدًا وهو مقيم بالمدينة ثم لا يجتنب شيئًا حتى ينحر
هديه. فلما بلغ الناس قول عائشة هذا أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس)) وروى في هذا
المعنى مسروق والأسود عن عائشة.
الإشتراك في الهدي
٨٤٥٥ - جماعة (م)(٤) عن أبي الزبير، عن جابر «نحرنا مع رسول الله ◌ُّ عام
الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)).
من حديث زهير بن معاوية (م)(٥) عن أبي الزبير، عن جابر ((خرجنا مع رسول الله ثه
مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا وأمرنا رسول الله أن نشترك في
الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة)).
(م)(٦) من حديث عبد الملك، عن عطاء، عن جابر ((كنا نتمتع في عهد رسول الله ثه
نذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها)).
(١) البخاري (٣/ ٦٣٧ رقم ١٧٠٠)، ومسلم (٢/ ٩٥٩ رقم ١٣٢١).
وأخرجه النسائي (٥/ ١٧٥ رقم ٢٧٩٣) من طريق مالك بنحوه .
(٢) في ((الأصل)) بهدي. والمثبت من ((هـ)) وهو الصواب.
(٣) في ((الأصل)): قال. والمثبت من ((هـ)) وهو الصواب.
(٤) مسلم (٢/ ٩٥٥ رقم ١٣١٨).
(٥) مسلم (٢/ ٩٥٥ رقم ١٣١٨).
(٦) مسلم (٢/ ٩٥٥ رقم ١٣١٨).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٩٨ رقم ٢٨٠٧)، والنسائي (٧/ ٢٢٢ رقم ٤٣٩٣) من طريق عبد الملك بنحوه.
١٩٩٢

مهذب السنن
كتاب الحج
حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء (عن جابر)(١) أن رسول الله قال:
((البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة)).
٨٤٥٦ - ابن إسحاق، حدثني الزهري، عن عروة، عن مروان والمسور بن مخرمة
أنهما حدثا جميعًا («أن رسول الله خرج لزيارة البيت لا يريد حربًا وساق معه الهدي
سبعين بدنة عن سبعمائة رجل كل بدنة عن عشرة)) كذا رواه ابن إسحاق.
ابن عيينة (خ)(٢) عن الزهري، حدثني عروة، عن مروان والمسور قالا: ((خرج
رسول الله ◌َي عام الحديبية في بضع عشرة مائة، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي
وأشعره وأحرم منها بالعمرة)). تابعه(خ)(٣) معمر .
٨٤٥٧ - قرة بن خالد، عن قتادة ((سألت سعيد بن المسيب كم كانوا في بيعة
الرضوان؟ قال: ألفًا وخمسمائة/ قلت: إنه بلغنا أن جابراً قال: كانوا ألفًا وأربعمائة
قال: أوهم يرحمه الله، هو حدثني أنهم كانوا ألفًا وخمسمائة)).
وخرج(٤) من حديث يزيد بن زريع [عن](٥) بن أبي عروبة، عن قتادة واستشهد
بمتابعة قرة. ورواه ابن أبي عدي، عن ابن أبي عروبة بضد ما قالا، فالله أعلم.
حصين (خ م)(٦) عن سالم بن أبي الجعد ((قلنا لجابر: كم كنتم يوم الحديبية؟ قال :
خمس عشرة مائة)) وروى الأعمش، عن سالم، عن جابر قال: ((كنا ألفًا وأربعمائة))
وكذلك قال عمرو بن مرة، عن سالم في إحدى الروايتين.
ابن عيينة (خ م)(٧) قال: سمع عمرو جابراً يقول: ((كنا يوم الحديبية ألفًا
وأربعمائة، فقال لنا رسول الله عَليه: أنتم خير أهل الأرض، ولو كنت اليوم أبصر
لأريتكم موضع الشجرة)) .
(١) تكررت في ((الأصل)).
(٢) البخاري (٥٠٩/٧ رقم ٤١٥٧، ٤١٥٨)، (٥١٨/٧ رقم ٤١٧٨، ٤١٧٩).
وأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٦ رقم ١٧٥٤) من طريق ابن عيينة مختصرًا.
(٣) البخاري (٣/ ٦٣٤ رقم ١٦٩٤، ١٦٩٥).
(٤) البخاري (٧/ ٥٠٧ رقم ٤١٥٣).
(٥) سقطت من ((الأصل)).
(٦) البخاري (٧/ ٥٠٥ رقم ٤١٥٢)، ومسلم (٣/ ١٤٨٤ رقم ١٨٥٦).
(٧) البخاري (٧/ ٥٠٧ رقم ٤١٥٤)، ومسلم (٣/ ١٤٨٤ رقم ١٨٥٦).
١٩٩٣

مهذب السنن
كتاب الحج
٨٤٥٨ - أبو داود (م)(١) نا شعبة، أخبرني عمرو سمع ابن أبي أوفى - وكان قد شهد
بيعة الرضوان ـ قال: ((كنا يومئذ ألفًا وثلاثمائة)) أشار البخاري إلى رواية الطيالسي
وعمرو هذا هو ابن مرة، والأشبه رواية عمرو بن دينار عن جابر، فكذلك رواه معقل بن
يسار وسلمة بن الأكوع والبراء وكلهم شهدوا الحديبية إلا أن في رواية عن البراء ((كانوا
ألفًا وأربعمائة أو أكثر)) فكأنهم كانوا يشكون في الزيادة، ويجوز أن يكون نحروا يومئذ
تلك السبعين بدنه عن بعضهم، ونحروا البقر عن باقيهم كما قال جابر: ((نحرنا البدنةً
عن سبعة والبقرة عن سبعة)).
٨٤٥٩ - الفضل بن موسى، ثنا حسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، عن عكرمة،
عن ابن عباس ((كنا مع النبي ◌َّ في سفرنا فحضرنا النحر، فاشتركنا في الجزور عشرة
والبقرة عن [سبعة](٢)). كذا هذا وهو منكر. وروى عن الثوري، عن أبي الزبير، عن
جابر قال: ((نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة البدنة عن عشرة)) ولا أحسبه إلا وهمًا. وقد
رواه الفريابي، عن الثوري فقال: البدنة عن سبعة)) وكذلك قال مالك وابن جريج
وزهير عن أبي الزبير. ورواه عطاء عن جابر، ورجح مسلم روايتهم.
جواز ركوب البدنة من غير إكثار
٨٤٦٠ - مالك (خ م)(٣) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ((أن رسول الله عَّ
رأى رجلاً يسوق بدنة قال: اركبها. قال: يا رسول الله، إنها بدنة. قال: اركبها ويلك-
في الثانية أو الثالثة)).
وفي صحيفة همام (م)(٤) عن أبي هريرة قال: ((بينما رجل يسوق بدنة مقلدة فقال له
(١) مسلم (٣/ ١٤٨٥ رقم ١٨٥٧).
(٢) في ((الأصل)): سبعين. ولعله انتقال نظر. والمثبت من ((هـ)).
(٣) البخاري (٣/ ٦٢٦ رقم ١٦٨٩)، ومسلم (٢/ ٩٦٠ رقم ١٣٢٢).
وأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٧ رقم ١٧٦٠)، والنسائي (٥/ ١٧٦ رقم ٢٧٩٩) من طريق مالك به .
(٤) مسلم (٢ / ٩٦٠ رقم ١٣٢٢).
١٩٩٤

مهذب السن
كتاب الحج
رسول الله عليه: اركبها. قال: إنها بدنة يا رسول الله. قال: ((ويلك اركبها/ ويلك
اركبها)).
٨٤٦١ - الدستوائي (خ)(١) وغيره، عن قتادة، عن أنس قال: ((رأى رسول الله عَّ
رجلاً يسوق بدنة فقال له: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة.
قال: ((اركبها)).
هشيم (م)(٢) عن حميد، عن ثابت، عن أنس بهذا .
٠ ٨٤٦٢ - ابن جريج (م)(٣) عن أبي الزبير قال: ((سئل جابر عن ركوب الهدي،
فقال: سمعت النبي ◌َّ يقول: اركبها بالمعروف إذا الجئت إليها حتى تجد ظهرًا)).
معقل (م)(٤) عن أبي الزبير ((سألت جابراً عن ركوب الهدي فقال: سمعت
النبي ◌َّ يقول: اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرًا)) وعن عروة قال: ((إذا اضطررت
فار کبھا رکوبًا غیر فادح)).
باب لبن البدنة
٨٤٦٣ - شعبة، عن زهير بن أبي ثابت قال: سمعت المغيرة - يعني: ابن حذف
العبسي - ((سمع رجلاً من عبدان سأل عليًا عن رجل اشترى بقرة ليضحي بها فنتجت،
فقال: لا تشرب لبنها إلا فضلاً، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها عن سبعة)).
٨٤٦٤ - مالك، عن نافع أن عبد الله كان يقول: ((إذا انتجت البدنة فليحمل ولدها
حتى ينحر معها فإن لم تجد له محملاً فليحمل على أمه حتى ينحر معها)).
٨٤٦٥ - هشام بن عروة، عن أبيه ((إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبًا غير
فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب ما بعد ري فصيلها فإذا نحرتها فانحره معها)) .
(١) البخاري (٣/ ٦٢٦ رقم ١٦٩٠).
(٢) مسلم (٢/ ٩٦٠ رقم ١٣٢٣).
وأخرجه النسائي (٥/ ١٧٦ رقم ٢٨٠١) رقم من طريق خالد بن الحارث عن حميد به .
(٣) مسلم (٢/ ٩٦١ رقم ١٣٢٤).
وأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٧ رقم ١٧٦١)، والنسائي (٥/ ١٧٧ رقم ٢٨٠٢) من طريق ابن جريج به .
(٤) مسلم (٢ / ٩٦١ رقم ١٣٢٤).
١٩٩٥

مهذب السنن
كتاب الحج
نحر الإبل قياماً
قال الله- تعالى -: ﴿فإذا وجبت جنوبها﴾(١) قال مجاهد: ((سقطت إلى الأرض)).
٨٤٦٦ - وهيب (خ)(٢) عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: ((صلى رسول الله عَ}
الظهر بالمدينة أربعًا ونحن معه وصلى بذي الحليفة العصر ركعتين ثم بات بها حتى إذا
أصبح ركب راحلته حتى إذا علت به على البيداء كبر وسبح وحمد ثم أهل بحج وعمرة
ثم أهل بهما الناس حتى إذا قدمنا أمرهم فجعلوها عمرة ثم أهلوا بالحج يوم التروية
ونحر رسول الله سبع بدنات بيده قيامًا وذبح بالمدينة كبشين أملحين أقرنين)) .
٨٤٦٧ - ثور بن يزيد عن راشد بن سعد، عن عبد الله بن لحي، عن عبد الله بن قرط
قال: قال رسول الله تمثّه: ((أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القريستقر فيه الناس))
وهو الذي يلي يوم النحر قدم إلى رسول الله فيه بدنات خمس - أو ست - فطفقن يزدلفن
إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت جنوبها/ قال رسول الله تَّه كلمة خفية لم أفهمها، فقلت
للذي إلى جنبي: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع)).
قلت : أخرجه (د س)(٣) من حدیث جماعة عن ثور.
٨٤٦٨ - يونس بن عبيد (خ م)(٤) عن زياد بن جبير «أن ابن عمر أتى على رجل وهو
ينحر بدنته باركة. فقال: ابعثها قيامًا مقيدة سنة نبيكم ێ)).
(١) الحج: ٣٦.
(٢) البخاري (٣/ ٦٤٧ رقم ١٧١٤).
وأخرجه مسلم (١/ ٤٨٠ رقم ٦٩٠)، والنسائي (١ / ٢٣٧ رقم ٤٧٧) من طريق حماد بن زيد عن
أيوب باختصار مقتصرين علي ((صلى رسول الله ثه الظهر بالمدينة أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين)).
(٣) أبو داود (٢/ ١٤٨ - ١٤٩ رقم ١٧٦٥). والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٤٤ رقم ٢٠٩٨).
(٤) البخاري (٣/ ٦٤٦ رقم ١٧١٣). ومسلم (٢ / ٩٥٦ رقم ١٣٢٠).
وأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٩ رقم١٧٦٨) من طریق یونس به .
١٩٩٦

مهذب السنن
كتاب الحج
أبو بشر، عن سعيد بن جبير ((رأيت ابن عمر ينحر بدنته وهي قائمة معقولة إحدى
یدیها صافنة)) .
٨٤٦٩ - وكيع، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس ((أنه كان يقرأ:
((فاذكروا اسم الله عليها صوافن)) ويقول: معقولة على ثلاث تقول: بسم الله، والله
أكبر، اللهم منك ولك. فسئل عن جلودها فقال: يتصدق بها أو ينتفع بها)) ..
٨٤٧٠ - منصور، عن مجاهد قال: ((من قرأها ((صوافن)) قال: معقولة. ومن قرأ
(صواف)) [تصف](١) بین یدیه)).
٨٤٧١ - ابن جريج (د)(٢) عن أبي الزبير، عن جابر (ح)(٣). وأخبرني عبد الرحمن
بن سابط ((أن النبي ◌َّه وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي
من قوائمهما)) وقد مر أحاديث في نحر النبي البدن بيده.
باب ذبح البقر والغنم ونحر البدن
٨٤٧٢ - حرملة بن عمران (د)(٤) عن عبد الله بن الحارث الأزدي، سمع غرفة بن
الحارث الكندي قال: ((شهدت رسول الله تَّه في حجة الوداع وأتى بالبدن فقال: ادعوا
لي أبا حسن فدعي له علي. فقال له: خذ بأسفل الحربة. وأخذ رسول الله بأعلاها ثم
طعنا بها البدن فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليًا)).
٨٤٧٣ - شعبة (خ م)(٥) نا قتادة، عن أنس («ضحى رسول الله بكبشين أملحين
أقرنين فرأيته واضعًا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده)) .
٨٤٧٤ - ابن جريج (م)(٦) عن أبي الزبير، عن جابر قال: ((ذبح رسول اللّه ◌ُ لّه عن
عائشة بقرة يوم النحر)).
(١) فى ((الأصل)): تضف. والمثبت من ((هـ)).
(٢) أبو داود (٢/ ١٤٩ رقم ١٧٦٧).
(٣) هذه علامة تحويل السند يعني أن أبي الزبير سمعه من جابر وعبد الرحمن بن سابط، وقد وضعها في
الأصل، فوق : جابر .
(٤) أبو داود (٢/ ١٤٩ رقم ١٧٦٦).
(٥) البخاري (١٠/ ٢٠ رقم ٥٥٥٨)، ومسلم (٣/ ٥٥٦ رقم ١٩٦٦).
وأخرجه النسائي (٧/ ٢٣٠ رقم ٤٤١٥)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٣ رقم ٣١٢٠) من طريق شعبة به .
(٦) مسلم (٢/ ٩٥٦ رقم ١٣١٩).
١٩٩٧

مهذب السنن
كتاب الحج
وتجوز الإستنابة في الذكاة والأفضل بحضوره
٨٤٧٥- جعفر بن محمد (م)(١) عن أبيه، عن جابر قال: «فلما كان يوم النحر نحر
رسول الله ◌َ ◌ّه ثلاثًا وستين، ونحر علي ما غبر وكانت معه مائة بدنة ثم أخذ من لحم كل
بدنة بضعة وطبخ جميعًا فأكل هو وعلي وشربا من المرق)).
٨٤٧٦ - ابن إسحاق (د)(٢) عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن
علي قال: ((لما نحر رسول الله ◌َ﴾ بدنه فنحر ثلاثين بيده وأمرني فنحرت سائرها)). كذا
قال، والأول أصح.
٨٤٧٧ - النضر بن إسماعيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن سعيد بن جبير، عن
عمران بن حصين قال: قال رسول الله: ((يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك/ فإنه
يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. قيل: يا رسول الله،
هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذلك أنتم أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة)). لم
یکتبه إلا من هذا الوجه وليس بقوي.
قلت: ثابت بن أبي صفية أبو حمزة الثمالي ضعيف جدًّا، وسعيد عن عمران
منقطع. ويروى عن عمرو بن قيس، عن عطية العوفي - أحد الضعفاء - عن أبي سعيد
الخدري مرفوعًا نحوه.
وروي عن عمرو بن خالد - أحد المتروكين - عن رجاله، عن علي، وروى علي أنه
قال: ((لا يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني)) وعن ابن عباس ((أنه كره أن يذبح
نسيكة المسلم اليهودي والنصراني)) ونحن نكره ذلك ولا نحرم، لقول الله - تعالى -:
﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾(٣).
(١) مسلم (٢/ ١٨٨٦ رقم ١٢١٨) وتقدم مرارًا.
(٢) أبو داود (٢/ ١٤٨ رقم ١٧٦٤).
(٣) المائدة: ٩ .
١٩٩٨

مهذب السنن
كتاب الحج
النحر أيام منى كلها
٨١٠٠
٨٤٧٨ - أحمد بن الأزهر، نا أبو المغيرة الحمصي، نا سعيد بن عبد العزيز، حدثني
سليمان بن موسى(١)، عن جبير بن مطعم، عن النبي ◌ُّه قال: ((كل منى منحر وكل أيام
التشريق ذبح))(٢). منقطع.
محمد بن بكير الحضرمي، ثنا سويد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان
ابن موسى، عن نافع بن جبير، عن أبيه مرفوعًا ((أيام التشريق كلها ذبح)). سويد ضعيف.
قلت: ولا لحق سليمان نافعًا .
قال البيهقي: وقد رواه أبو (معيد)(٣) عن سليمان، عن عمرو بن دينار، عن جبير.
وهو قول الحسن وعطاء ويأتي في الأضحية.
الحرم كله منحر
٨٤٧٩ - جعفر بن محمد (م)(٢)، عن أبيه، عن جابر مرفوعًا قال: ((نحرت هنا
ومنی کلها منحر فانحروا في رحالکم».
عبيد الله بن موسى، أنا أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله عَلَّه :
((عرفة كلها موقف، وكل مزدلفة موقف، ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق منحر)).
٨٤٨٠ - أبو حذيفة، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال:
((مناحر البدن بمكة ولكنها نزهت عن الدماء ومنى من مكة)).
القطان، عن ابن جريج بهذا ولفظه: ((إنما المنحر بمكة ولكن نزهت عن الدماء)).
٨٤٨١ - ونا ابن جريج، حدثني عطاء أن ابن عباس ((كان ينحر بمكة وأن ابن عمر لم
يكن ينحر بها كان ينحر بمنی)).
٨٤٨٢ - عبيد الله (خ)(٤) عن نافع ((أن ابن عمر كان ينحر بالمنحر - يعني: منحر
النبي ێ)).
(١) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.
(٢) سبق .
(٣) في ((هـ)): أبو معبد - بالباء الموحدة - وهو تصحيف، وأبو معيد هو حفص بن غيلان الهمداني من رجال
التهذيب.
(٤) البخاري (٦٤٥/٣ رقم ١٧١٠).
١٩٩٩

مهذب السنن
كتاب الحج
وقد مضى عن عبد الله العمري، عن نافع ((أن ابن عمر كان ينحر بمكة عند المروة
وينحر بمنى عند المنحر )).
/ باب الأكل من الهدي المتطوع به والأضحية
قال تعالى: ﴿فكلوا منها وأطعموا ... ﴾(١).
وفي حديث جابر (م)(٢) الطويل: ((وأعطى عليّا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم
أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم
أفاض إلى البيت)).
٨٤٨٣ - ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: ((نحر رسول الله عليه
في الحج مائة بدنة، نحر منها بيده ستين وأمر ببقيتها فنحرت فأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت
في قدر فأكل منها وحسامن مرقها)) قيل لابن أبي ليلى: ليكون قد أكل من كلها؟ قال: نعم)).
٨٤٨٤ - مالك (م)(٣) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت:
((قالوا: يا رسول الله، نهيت عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم من
أجل الدافّة التي دفت حضرة الأضحى، فكلوا وتصدقوا وادخروا)).
٨٤٨٥ - الثوري، عن حبيب، عن إبراهيم، عن علقمة قال: ((بعث معي ابن مسعود بهدي
تطوعًا فقال لي: كل أنت وأصحابك ثلثًا، وتصدق بثلث، وابعث إلى أهل أخي عتبة ثلثًا)).
وقد مر حديث ثور، عن راشد، عن ابن لحي، عن عبد الله بن قرط وفيه: ((وقدم
إلى رسول الله بدنات خمس - أو ست - فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت
جنوبها تكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت للذي يليني، فقال: قال من شاء اقتطع)).
٨٤٨٦ - عمرو بن دينار، عن مسلم المصبح ((أنه رأى ابن عمر أفاض ولم يأكل من
لحم نسکه شيئًا».
٨٤٨٧ - شعبة، ثنا حصين: ((سئل مجاهد أيأكل الرجل من ضحيته؟ قال: لا يضره
أن لا يأكل منها، إنما قوله: ﴿فكلوا منها﴾(١) مثل قوله: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾(٤)
(١) الحج: ٢٨، ٣٦.
(٢) سبق.
(٣) مسلم (٣/ ١٥٦١ رقم ١٩٧١).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٩٩ رقم ٢٨١٢)، والنسائي (٢٣٥/٧ رقم ٤٤٣١) من طريق مالك بنحوه.
(٤) المائدة : ٢.
٢٠٠٠

مهذب السنن
كتاب الحج
فمن شاء اصطاد)).
باب لا يعطي القصاب منها في جزارته شيئاً
٨٤٨٨ - ابن جريج (خ م)(١) أنا الحسن بن مسلم وعبد الكريم، أن مجاهدًا
أخبرهما، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليًا أخبره ((أن رسول الله عَ لَّه أمره أن
يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي
في جزارتها منها شيئًا)).
زهير أبو خيثمة (م)(٢) عن عبد الكريم بهذا، ولفظه: ((وأن أتصدق بلحمها
وجلودها وأجلتها وأن لا يعطي الجزار، ثم قال: نحن نعطيه من عندنا)).
باب لا يبدل ما أوجبه بخير منه
٨٤٨٩ - أبو عبد الرحيم الجزري (د)(٣) عن جهم بن الجارود، عن سالم بن
عبد الله، عن أبيه قال: ((أهدى عمر نجيبًا فأعطى بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي عَلّم.
فقال: إني أهديت نجيبًا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار فأبيعها وأشتري بثمنها بدنًا - أو قال
بدنة الشك مني-؟ قال: لا انحرها إياها)).
قلت : جهم لا یدری من هو .
/ باب لا يأكل من هدي وجب كفدية الأذى
وجزاء الصيد والنذر والقران والتمتع وغير ذلك
مرلنا عن ابن عباس: ((في الحمامة شاة لا يؤكل منها، يتصدق بها، وفي الذي يطأ
قبل الإفاضة قال: انحر ناقة فأطعمها المساكين)) وروينا عن طاوس وسعيد بن جبير أنهما
قالا: ((لا يأكل من جزاء الصيد ولا من الفدية)).
(١) البخاري (٣/ ٦٥٠ رقم ١٧١٧)، ومسلم (٢/ ٩٥٤ رقم ١٣١٧).
وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٥٤ رقم ٣١٥٧) مختصراً من طریق ابن جريج به .
(٢) مسلم (٢ / ٩٥٤ رقم ١٣١٧).
(٣) أبو داود (٢/ ١٤٦ - ١٤٧ رقم ١٧٥٦).
٢٠٠١

مهذب السنن
كتاب الحج
٨٤٩٠ - حماد (خ م)(١) عن أيوب، سمع مجاهدًا يحدث، عن ابن أبي ليلى، عن
كعب بن عجرة قال: ((أتى عليّ رسول الله تَّه زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة لي
والقمل يتساقط على وجهي فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق
وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة. قال أيوب: ما أدري بأي
ذلك بدأ)).
باب ما لا يجزئ في الهدايا
٨٤٩١ - شعبة، سمعت سليمان بن عبد الرحمن، سمع عبيد بن فيروز يقول:
((قلت للبراء: حدثني عما كره،أو نهى - رسول الله تَّ من الأضاحي، فقال: قال
رسول الله هكذا بيده - ويدي أقصر من يد رسول الله شري -: أربع لا تجزئ في الأضاحي:
العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها، والكسير الذي لا
ينقى. قال: فإني أكره أن يكون نقص في الأذن والقرن. قال: فما كرهت فدعه ولا
تحرمه على غيرك)».
٨٤٩٢ - مسعر، عن أبي حصين ((أن ابن الزبير رأى هدايا له فيها ناقة عوراء فقال:
إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها
فأبدلوها)).
باب هدي التطوع إذا عطب في الطريق
٨٤٩٣ - أبو التياح الضبعي (م)(٢) حدثني موسى بن سلمة الهذلي قال: ((انطلقت
أنا وسنان ابن سلمة معتمرين، وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فأزحفت عليه بالطريق
[فعيي](٣) بشأنها إن هي أبدعت كيف يأتي بها، فقال: لئن قدمت البلد لأستحفين عن
ذلك، قال: فأصبحت فلما نزلنا البطحاء انطلق إلى ابن عباس فقال: على الخبير
سقطت، بعث رسول الله ◌َّه بست عشرة بدنة مع رجل وأمره فيها، قال: مضى ثم
رجع قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما أبدع عليّ منها؟ قال: انحرها ثم اصبغ نعليها
(١) البخاري (٧/ ٥٢٣ رقم ٤١٩٠)، ومسلم (٢/ ٨٥٩ رقم ١٢٠١) ..
(٢) مسلم (٩٦٢/٢ رقم ١٣٢٥).
(٣) في ((الأصل)): فعنى. وهو تصحيف، والمثبت من صحيح مسلم و((هـ). وفي النهاية (٣٣٤/٣): عيي
أي عجز عنها وأشكل عليه أمرها .
٢٠٠٢

مهذب السن
کتاب الحج
في دمها ثم اجعلها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك)) وقد
رواه مسدد فقال: بثمان عشرة)) / وكذا رواه ابن علية (م)(١)، عن أبي التياح، وهو
الصحيح.
معمر، عن قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس أن ذؤيبًا أخبره ((أن النبي عمليّة.
بعث معه بيدنتين وأمره إن عرض لهما عطب أن ينحرهما ثم يغمس نعالهما في دمائهما
ثم يضرب بنعل كل واحدة منهما صفحتها وليخلها والناس ولا يأمر فيها بأمر ولا يأكل
منها ولا أحد من أصحابه)) .
ابن أبي عروبة (م)(٢) عن قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس، أن ذؤيبًا
الخزاعي حدثه ((أن رسول الله بعث معه بالبدن وأمره إن عطب منها شيء أن
ينحرها ... )) الحديث وفيه: ((وأن يقسمها)) (م) لم يقل وأن يقسمها .
٨٤٩٤ - هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل من أسلم قال: ((قال: يا رسول الله، كيف
أصنع بما عطب من الهدي؟ فأمره أن ينحرها فيطرح نعلها في دمها ويخلي بينها وبين الناس
فيأكلونها)) رواه الثوري (د)(٣) عن هشام، عن أبيه، عن ناجية الأسلمي بهذا.
٨٤٩٥ - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد أنه قال: ((من ساق بدنة تطوعًا فعطبت
فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء وإن أكل منها أو أمر بأكلها
غرمها)». وحدث مالك، عن ثور بن زيد، عن ابن عباس مثل ذلك.
باب ما يكون عليه البدل من الهدي
إذا عطب أوضل
٨٤٩٦ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر: ((من أهدى بدنة فضلت أو ماتت فإنها إن
كانت نذرًا أبدلها وإن كانت تطوعًا، فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها)). وكذا رواه شعيب
ابن أبي حمزة، عن نافع فوقفه .
(١) مسلم (٢/ ٩٦٢ - ٩٦٣ رقم ١٣٢٥).
(٢) ومسلم (٢/ ٩٦٣ رقم ١٣٢٦).
وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٣٦ رقم ٣١٠٥) من طريق ابن أبي عروبة بنحوه.
(٣) أبو داود (١٤٨/٢ رقم ١٧٦٢).
وأخرجه الترمذي (٢٥٣/٣ رقم ٩١٠) من طريق عبدة بن سليمان، وابن ماجه (١٠٣٦/٢ - ١٠٣٧
رقم ٣١٠٦) من طريق وكيع كلاهما عن هشام بنحوه. وقال الترمذي: حديث ناجية حديث حسن صحيح.
٢٠٠٣

مهذب السنن
كتاب الحج
الحسن بن بشر، ثنا المعافى بن عمران، عن الأوزاعي، عن أيوب بن موسى، عن
نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَظّة: ((من أهدى بدنة تطوعًا فعطبت فليس عليه
بدل، وإن کانت نذرًا فعليه البدل)).
قلت : الحسن من مشيخة (خ) ولكن ليس هذا بمحفوظ.
الوليد بن مزيد وبشر بن بكر، عن الأوزاعي، حدثني عبد الله بن عامر الأسلمي،
حدثني نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله: ((من أهدى تطوعًا ثم ضلت فإن شاء أبدل
وإن شاء ترك، وإن كانت في نذر فليبدل)».
أخبرنا ابن بشران، أنا الرزاز والصفار قالا : ثنا سعدان بن نصر، نا محمد بن
مصعب، عن الأوزاعي، عن عبد الله بن عامر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ◌ُّم
قال: ((من أهدى هديًا تطوعًا ثم عطب فإن شاء أكل وإن شاء ترك، وإن كان نذرًاً
فليبدل)) كذا قال ابن مصعب ((أكل)) والصواب: ((أبدل)).
الدار قطني، نا المحاملي، نا عبد الله بن شبيب، ثنا عبد الجبار بن سعيد، ثنا ابن أبي
الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن ابن عمر بمعناه مرفوعًا لكن إسناده ضعيف.
٨٤٩٧_ / زياد البكائي، نا ابن أبي ليلى، عن عطاء ، عن أبي الخليل ، عن أبي قتادة
مرفوعًا «من ساق هدیًا تطوعًا فعطب فلا یأکل منه، فإن أكل منه کان علیه بدله ولکن
لينحرها، ثم ليغمس نعلها في دمها ثم ليضرب بها جنبها وإن كان هديًا واجبًا، فليأكل إنشاء
فإنه لابد من قضائه)). قال ابن خزيمة: هو مرسل، بين أبي الخليل وبين أبي قتادة رجل.
٨٤٩٨ - هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ((أنها ضلت لها بدنتان فأرسل ابن
الزبير بأخریین فنحرتهما، ثم وجدتهما بعد فنحرتهما)).
باب السير إلى مدينة رسول الله ومسجده
٨٤٩٩ - الزهري، (خم)(١) عن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله عَّه قال:
((تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد(٢): المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي)).
(١) البخاري (٣/ ٧٦ رقم ١١٨٩)، ومسلم (٢/ ١٠١٥ رقم ١٣٩٧) [٥١٢]، وأخرجه أبو داود
(٢١٦/٢ رقم ٢٠٣٣)، وابن ماجه (١/ ٤٥٢ رقم ١٤٠٩) من طريق الزهري به .
(٢) كذا في ((الأصل))، - وكتب فوقها صح- وصحيح مسلم، وفي ((هـ)) وصحيح البخاري وغيرهما: لا تشد
الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وقال الحافظ في الفتح (٧٧/٣)، ووقع عند البيهقي من وجه آخر عن
علي بن المديني قال: حدثنا به سفيان مرة بهذا اللفظ وكان أكثر ما يحدث به بلفظ: تشد الرحال.
٢٠٠٤
.