Indexed OCR Text
Pages 321-340
مهذب السنن كتاب الحج ..- رسول الله ميّة أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة)). وينحر بعد الجمار ففي خبر جابر (م)(١): ((رمى الجمرة ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستين بدنة وأعطى عليًا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها)). الحلق واختياره على التقصير ٨٠٥٦ - شعيب (خ)(٢)، وموسى بن عقبة (م)(٣)، عن نافع قال: ((كان ابن عمر يقول: حلق رسول الله ◌َ في حجة الوداع». الليث (خ م)(٤)، عن نافع، عن ابن عمر قال: «حلق رسول الله وحلق طائفة من أصحابه، وقصر بعضهم. فقال ابن عمر: إن رسول الله ثمّ قال: رحم الله المحلقين - مرة أو مرتين - ثم قال: والمقصرين)). عبيد الله بن عمر (خ م)(٥)، عن نافع، عن ابن عمر بنحوه وقال في الرابعة: ((والمقصرين)). ٨٠٥٧ - ابن فضيل (خ م)(٦)، نا عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عمليّ: ((اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: والمقصرين)). (١) سبق. (٢) البخاري (٦٥٦/٣ رقم ١٧٢٦). (٣) مسلم (٢/ ٩٤٧ رقم ١٣٠٤). وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٠٢ رقم ١٩٨٠) من طريق موسى بن عقبة به . (٤) البخاري (٦٥٦/٣ رقم ١٧٢٧) معلقًا، ومسلم (٩٤٥/٢ رقم ١٣٠١). وأخرجه الترمذي (٢٥٦/٣ رقم ٩١٣) من طريق الليث به. وقال: هذا حديث حسن صحيح. (٥) البخاري (٦٥٦/٣ رقم ١٧٢٧)، ومسلم (٩٤٦/٢ رقم ١٣٠١). (٦) البخاري (٦٥٦/٣ رقم ١٧٢٨)، ومسلم (٩٤٦/٢ رقم ١٣٠٢). وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠١٢ رقم ٣٠٤٣) من طريق ابن فضل به . ١٨٨٥ مهذب السنن كتاب الحج البداءة بالشق الأيمن ٨٠٥٨ - هشام بن حسان (م)(١)، عن ابن سيرين، عن أنس قال: ((لما رمى رسول الله الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول شقه الأيمن الحالق فحلقه، ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه، ثم ناوله شقه الأيسر فقال: احلق. فحلقه فأعطاه أبا طلحة، فقال: اقسمه بين الناس)). ٨٠٥٩ - شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: ((كان ابن عمر يقول: أخبرتني حفصة أن النبي ◌َّ أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، فقالت له حفصة: فما يمنعك أن تحل؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر هديي)) أخرجاه من حديث نافع . ٨٠٦٠ - شعيب، عن نافع: ((كان ابن عمر يقول: قال عمر: من صفر رأسه الإحرام فليحلق، لا تُشبّهوا بالتلبيد)). ٨٠٦١ - عبد الله بن نافع ـ واه ـ عن أبيه، عن ابن عمر أن رسول الله قال: ((من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلق)) . شعيب (خ)(٢)، عن الزهري، عن سالم أن عبد الله كان يقول: سمعت عمر يقول: ((من صفر رأسه فليحلق، لا تُشبهوا بالتلبيد. وكان ابن عمر يقول: لقد رأيت رسول الله ،ثم ◌ّ ملبدًا)). مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أن عمر قال: ((من عقص أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق». ٨٠٦٢ - أبو حذيفة، نا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: ((من لبد أو ضفر أو عقص فليحلق)). عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر العمري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا: ((من لبد رأسه فقد وجب عليه الحلاق)) عاصم ضعيف. (١) مسلم (٢/ ٩٤٧ رقم ١٣٠٥). وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٠٣ رقم ١٩٨١). والترمذي (٢٥٥/٣ رقم ٩١٢) من طريق هشام بن حسان بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٢) البخاري (١٠/ ٣٧٣ رقم ٥٩١٤). ١٨٨٦ مهذب السنن كتاب الحج ٨٠٦٣ - الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ((من لبد أو ضفر أو عقد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى من ذلك)). قال: وقال ابن عمر: حلق لابد. التحلل الأول ٨٠٦٤ - شعيب، أخبرني نافع أن ابن عمر قال: ((خطب الناس عمر بعرفة فحد ثهم عن مناسك الحج فقال فيما يقول: إذا كان بالغداة إن شاء الله فدفعتم من جمع، فمن رمى الجمرة القصوى بسبع حصيات، ثم انصرف فنحر هديًا إن كان له، ثم حلق أو قصر فقدحل له ما حُرم عليه إلا طيبًا أو نساءً فلا يمس أحد طيبًا ولا نساءً حتى يطوف بالبيت)). معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: ((سمعت عمر يقول: إذا رميتم وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب. قال سالم: وقالت عائشة: كل شيء إلا النساء؛ أنا طيبت رسول الله عَ ◌ّ لحله)). ٨٠٦٥ - ابن عيينة، عن عمرو، عن سالم قال: قالت عائشة: ((أنا طيبت رسول الله لحله وإحرامه. قال سالم: وسنة رسول الله أحق أن تتبع))(١). أفلح بن حميد (م)(٢) - وهذا لفظه- وعبد الرحمن بن القاسم (خ م)(٣) عن القاسم، عن عائشة قالت: ((طيبت رسول الله ◌َّ لحرمه حين أحرم ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت)). ابن جريج (خ م)(٤) أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران أن عائشة: ((طيبت رسول الله بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام)). هشيم (م)(٥) أنا منصور بن زاذان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: ((كنت أطيب النبي ◌ّ لحُرمه قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت (١) أخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٣٣٧ رقم ٣٦٦٧) بنحوه مطولاً. (٢) مسلم (٨٤٦/٢ رقم ١١٨٩) [٣٢]. (٣) البخاري (٤٦٣/٣ رقم ١٥٣٩)، ومسلم (٨٤٦/٢ رقم ١١٨٩) [٣٣]. وأخرجه أبو داود (١٤٤/٢ رقم ١٧٤٥)، والنسائي (١٣٧/٥ رقم ٢٦٨٦)، وابن ماجه (٩٧٦/٢ رقم ٢٩٢٦) من طريق عبد الرحمن بنحوه. (٤) البخاري (٣٨٤/١٠ رقم ٥٩٣٠)، ومسلم (٨٤٧/٢ رقم ١١٨٩). (٥) مسلم (٨٤٩/٢ رقم ١١٩١). وأخرجه النسائي (١٣٨/٥ رقم ٢٦٩٢)، والترمذي (٢٥٩/٣ رقم ٩١٧) من طريق هشيم به. وقال الترمذي : حديث عائشة حديث حسن صحيح. ١٨٨٧ مهذب السنن كتاب الحج بطيب فيه مسك)). ٨٠٦٦ - الثوري، عن سلمة، عن الحسن العُرني، عن ابن عباس قال: ((إذا رميتم الجمرة فقد حللتم من كل شيء إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت فقال رجل: والطيب يا أبا العباس؟ فقال له: إني رأيت رسول الله يضمخ رأسه بالسُّك، أفطيب هو أم لا؟))(١). ٨٠٦٧ - حجاج بن أرطأة، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا: ((إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم الطيبُ والثياب وكل شيء إلا النساء)) حجاج لیس بحجة . الضحاك بن عثمان (م)(٢)، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة، عن عائشة قالت: «طيبتُ رسول الله ◌َّ لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت)). ٨٠٦٨ - أخبرنا الحاكم، أنا أبو العباس، نا العطاردي، ثنا يونس، عن ابن إسحاق، حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أمه - وأمّه زينب بنت أبي سلمة - عن أم سلمة قالت: ((كانت الليلة التي يدور فيها رسول الله تميّه مساء ليلة النحر فكان عندي فدخل/ على وهب بن زمعة ورجل من آل أبي أمية متقمصين فقال لهما رسول الله وعائيةٍ : ((أفضتما؟ قالا: لا. قال: فانزعا قميصكما. فنزعاها، فقال له وهب: ولم يا رسول الله قال: هذا يوم أُرخص لكم فيه إذا رميتم الجمرة ونحرتم هديًا إن كان لكم فقد حللتم من كل شيء حرمتم منه إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت، فإذا أمسيتم ولم تفيضوا صرتم حرمًا كما كنتم أول مرة حتى تطوفوا بالبيت)). ابن معين (د )(١)، ثنا ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق، نا أبو عبيدة ، عن أبيه، وعن أمه زينب بنت أبي سلمة تحدث أنه عن أم سلمة، قالت: ((كانت ليلتي التي يصير إليّ فيها رسول الله - تعني: مساء يوم النحر - فدخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أميّة متقمّصين، فقال النبي ◌َّ لوهب: هل أفضت؟ قال: لا. قال: انزع عنك القميص. فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه، قالا: ولم يا رسول الله؟ قال: إن هذا يوم رخص (١) تقدم (٢) مسلم (٢/ ٨٤٧ رقم ١١٨٩). (٣) أبو داود (٢/ ٢٠٧ رقم ١٩٩٩). ١٨٨٨ مهذب السنن كتاب الحج لكم إذا رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم حرمًا كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به)) . ٨٠٦٩ - وبه قال أبو عبيدة: وحدثتني أم قيس بنت محصن - وكانت جارة لهم. قالت: ((خرج من عندي عكاشة بن محصن في نفر من بني أسد متقمصًا عشية يوم النحر، ثم رجعوا إليّ عشيًا وقمصهم على أيديهم يحملونها، قالت: فقلت: أي عكاشة، ما لكم خرجتم متقمصين ورجعتم وقمصكم على أيديكم تحملونها؟ فقال : خير يا أم قيس، كان هذا يومًا رخص رسول الله ثَّه لنا فيه إذا نحن رمينا الجمرة حللنا من كل ما حرمنا منه إلا ما كان من النساء حتى نطوف بالبيت، فإذا أمسينا ولم نطف جعلنا قمُصنا على أيدينا)). لا نعلم أحدًا من الفقهاء قال بهذا. قطع التلبية بالرمني ٨٠٧٠ - عطاء (خ)(١)، عن ابن عباس، عن الفضل: ((أن النبي ◌َّه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة)). وفي خبر جابر (م)(٢): ((أنه عليه السلام أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة)) وكذا في حديث ابن مسعود عن النبي ◌ُّه «یکبر مع كل حصاة)). ٨٠٧١ - شريك، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عبد الله: ((رمقت النبي ◌َّ فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة)) .. ٨٠٧٢ - حفص بن غياث، ناجعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس، عن الفضل قال: ((أفضت مع النبي ◌َّ من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى / جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة)). قال البيهقي : يكبر مع كل حصاة كالدلالة على قطع التلبية بأول حصاة ويدل عليه خبر (١) البخاري (٣/ ٦٢٢ رقم ١٦٨٥). وأخرجه مسلم (٢/ ٩٣١ رقم ١٢٨١) وأبو داود (١٦٣/٢ رقم ١٨١٥)، والترمذي (٢٦٠/٣ رقم ٩١٨)، والنسائي (١٦٣/٥ رقم ١٨١٥) من طرق عن عطاء بنحوه. وقال الترمذي: حديث الفضل حديث حسن صحيح. (٢) تقدم مرارًا. ١٨٨٩ مهذب السنن كتاب الحج ابن مسعرد: ((حتى رمى الجمرة)) يريد حتى أخذ في الرمي، وخبر الفضل غريبٌ رواه ابن خزيمة وعمل به . قلت : فيه نكارة. ٨٠٧٣ - صفوان بن عيسى، ثنا الحارث بن عبد الرحمن، عن مجاهد، عن عبد الله بن سخبرة قال: ((غدوت مع ابن مسعود من منى إلى عرفة وكان رجلاً آدمَ له ضفيرتان عليه مسحة أهل البادية وكان يلبي (فاجتمع) (١) عليه الغوغاء فقالوا: يا أعرابي، إن هذا ليس بيوم تلبية، إنما هو التكبير. فالتفت إليّ فقال: جهل الناس أم نسوا، والذي بعث محمدًا بالحق لقد خرجت معه من منى إلى عرفة فما ترك التلبية حتى رمى الجمرة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل)). ٨٠٧٤ - ابن إسحاق، حدثني أبان بن صالح ، عن عكرمة قال: ((أفضت مع الحسين فما أزال أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلما قذفها أمسك ، فقلت: ما هذا؟ فقال: رأيت أبي علي بن أبي طالب يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وأخبرني أن رسول الله عٍَّ كان يفعل ذلك)). الخريبي، عن أبي عثمان المكي، عن عطاء (٢): ((أن عليًا لبى حتى رمى جمرة العقبة)) وقد روينا ذلك عن جماعة من الصحابة . النزول بمنى ٨٠٧٥- معمر (د)(٣) عن حميد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عبد الرحمن بن معاذ(٢)، عن رجل من أصحاب النبي ◌َّ قال: ((خطب النبي ◌َّ الناس بمنى وأنزلهم منازلهم فقال: لينزل المهاجرون هاهنا. وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار هاهنا وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم لينزل الناس حولهم)) كذا في كتابي عن (د)(٤) ورواه عبد الوراث، عن حميد، عن محمد، عن عبد الرحمن بن معاذ - رجل(٥) من أصحاب النبي ◌ُّ ـ قال: ((خطبنا رسول الله ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا (١) تكررت في ((الأصل)). (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) أبو داود (٢/ ١٩٧ رقم ١٩٥١). (٤) أبو داود (١٩٨/٢ رقم ١٩٥٧). وأخرجه النسائي (٢٤٩/٥ رقم ٢٩٩٦) من طريق عبدالوارث عن حميد الأعرج بنحوه. (٥) كذا في هذا الطريق والحديث فيه خلاف على حميد الأعرج، وانظر: الإصابة (٢/ ٤٢٢). ١٨٩٠ مهذب السنن كتاب الحج وطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع أصبعيه السبابتين وقال : ((بحصى الخذف، ثم أمر المهاجرين فنزلوا مقدم المسجد وأمر الأنصار أن ينزلوا من وراء السجد، ثم نزل الناس بعد)). زعموا أن محمد بن إبراهيم لم يدرك عبدالرحمن. وروينا عن طاوس وغيره(١) ((أن النبي ◌َّ نزل على يسار مصلى الإمام بمنى)). ٨٠٧٦ - إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن يوسف بن ماهك، عن أمه مُسَيكة، عن عائشة قالت: ((قيل: يا رسول الله، ألا نبني لك بمنى بيتًا يظلك؟ قال: لا، منى مناخ (من)(٢) سبق)). قلت : إِسناده صالح أخرجه (دت ق) . ٨٠٧٧ - مالك، عن محمد بن/ عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال: ((عدل إليّ ابن عمر وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة فقال: ما أنزلك تحت هذه السرحة؟ قلت: أردت ظلها. فقال: هل غير ذلك؟ قلت: أردت ظلها. فقال: هل غير ذلك؟ فقلت: لا، ما أنزلني غير ذلك. فقال: قال رسول الله تَّه: إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفح بيده نحو المشرق فإن هناك واد يقال له: السرر به سَرْحة سُرّ تحتها سبعون نبيًا)). قلت : أخرجه (س)(٤) وما أعرف عمران. الخطبة يوم النحر وأنه يوم الحج الأكبر ٨٠٧٨ - ابن جريج (خ م)(٥) سمعت الزهري، يقول: حدثني عيسى بن طلحة أن عبد الله ابن عمرو حدثه: ((أن النبي ◌ُّ بينا هو يخطب يوم النحر قام إليه رجل فقال : كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا. ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا وكذا. فقال النبي ◌َّ: افعل ولا حرج)) تابعه صالح بن كيسان في ذكر الخطبة فيه . (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) تكررت في ((الأصل)). (٣) أبو داود (٢١٢/٢ رقم ٢٠١٩)، والترمذي (٢١٩/٣ رقم ٨٨١)، وابن ماجه (٢/ ١٠٠٠ رقم ٣٠٠٦). (٤) النسائي (٢٤٨/٥ -٢٤٩ رقم ٢٩٩٥) من طريق مالك به . (٥) البخاري (٦٦٥/٣ رقم ١٧٣٧)، ومسلم (٩٤٩/٢ رقم ١٣٠٦) [٣٢٩]. وأخرجه أبو داود (٢/ ٢١١ رقم ٢٠١٤)، والترمذي (٢٥٨/٣ رقم ٩١٦)، والنسائي في الكبرى (٤٤٧/٢ رقم ٤١٠٩)، وابن ماجه (١٠١٤/٢ رقم ٣٠٥١) من طرق عن الزهري به . ١٨٩١ مهذب السنن كتاب الحج ٨٠٧٩ - هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر قال: «وقف رسول الله يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع. فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: البلد الحرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: الشهر الحرام. قال: هذا يوم الحج الأكبر، فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم، ثم قال: هل بلغت؟ قالوا: نعم. فطفق يقول: اللهم اشهد)). ثم ودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع)). وقال (خ) وقال هشام ... فذكره . ٨٠٨٠ - العقدي (خ م)(١)، ثنا قرة، عن ابن سيرين، حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه ورجل في نفسي أفضل من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي بكرة قال: ((خطبنا رسول الله عَّه يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أو ليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماؤكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فربَّ مبلغ أوعى من سامع، ألا لا ترجعوا بعدي کفارا یضربُ بعضكم رقاب بعض». ٨٠٨١ - عكرمة بن عمار، عن الهرماس بن زياد قال: ((رأيت النبي ◌َّهُ وأنا صبي أردفني أبي يخطبُ الناس بمنى يوم الأضحى على راحلته)). (٢) قلت: رواه (د س) . ٨٠٨٢ - ابن جابر، نا سليم بن عامر، سمع أبا أمامة يقول/: ((سمعت خطبة رسول الله مح له بمنى يوم النحر)). (١) البخاري (٣/ ٦٧٠ رقم ١٧٤١)، ومسلم (١٣٠٥/٣ رقم ١٦٧٩). (٢) أبو داود (١٩٨/٢ رقم ١٩٥٤)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٤٣ رقم ٤٠٩٥). ١٨٩٢ مهذب السنن كتاب الحج قلت: رواه (د)(١) . ٨٠٨٣ - مروان بن معاوية، ثنا هلال بن عامر المزني، حدثني رافع بن عمرو المزني، يقول: ((رأيت النبي ثمّ في حجة الوداع يوم النحر يخطب على بغلة شهباء)) أخرجه (خ) (٢) في التاريخ. قلت: هذا خبر منكر، أخرجه (دس)(٣) هكذا، وأخرجه (د) من حديث أبي معاوية، عن هلال بن عامر، عن أبيه قال: ((رأيت النبي ◌َّه يخطب بمنى على بغلة وعليه برد أحمر، وعليّ أمامه يعبر عنه)) وقد رواه محمد بن عبيد الطنافسي، عن شيخ من بني فزارة، عن هلال، عن أبيه . التقديم والتأخير في أعمال يومئذ ٨٠٨٤ - مالك (خ م)(٤) ويونس (م)(٥) - وهذا لفظه - وغيرهما أن ابن شهاب أخبرهم عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو: ((أن رسول الله عَّه وقف للناس عام حجة الوداع يسألونه فجاءه رجل فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال: ارم ولا حرج. وقال آخر: يا رسول الله، حلقت رأسي قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج)). ولفظ بعضهم: ((وقف بمنى للناس)). ابن عيينة (م)(٥) نا الزهري بهذا، ولفظه: ((ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج. قال آخر: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج)) قال سفيان: هذا الذي حفظت منه من الزهري. ورواه معمر (م)(٥) عن الزهري بلفظ: ((كنت أظن أن الحلق قبل الرمي فحلقت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج. وجاءه آخر فقال: يا رسول الله إني كنت أظن أن الحلق قبل النحر فحلقت قبل أن أنحر؟ قال: انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدمه رجل ولا أخره إلا قال: (١) أبو داود (١٩٨/٢ رقم ١٩٥٥). (٢) التاريخ الكبير (٣٠٢/٣). (٣) أبو داود (١٩٨/٢ رقم ١٩٥٦)، والنسائي (٤٤٣/٢ رقم ٤٩٤). (٤) البخاري (٦٦٥/٣ رقم ١٧٣٦)، ومسلم (٩٤٨/٢ رقم ١٣٠٦). (٥) مسلم (٢ / ٩٤٩ رقم ١٣٠٦). ١٨٩٣ مهذب السنن كتاب الحج افعل ولا حرج». محمد بن أبي حفصة (م)(١)، عن الزهري بنحوه ولفظه: ((سمعت رسول الله وأتاه رجل يوم النحر وأنا عنده واقف فقال: حلقت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج. وأتاه آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج. فما رأيته يسأل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج)). ٨٠٨٥ - وهيب (خ م)(٢)، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: ((أن النبي ◌َّ قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج)). وهيب (خ)(٣)، ثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: ((أن النبي ◌ُّ سئل في حجة الوداع فقيل: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أرمي؟ فأومأ بيده وقال: لا حرج. وقال رجلٌ: حلقت قبل أن أذبح؟ فأومأ بيده وقال: لا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء من التقديم والتأخير / إلا أومأ بيده وقال: لا حرج)). إبراهيم بن طهمان، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس: ((سأل رجل رسول الله ◌َّة فقال: إني حلقت قبل أن أذبح؟ فقال: لا حرج، وقال آخر: إني رميت بعدما لبست؟ قال: لا حرج. فما علمته سئل عن شيء يومئذ إلا قال: لا حرج، ولم يأمر يشيء من الكفارة)». قلت : أخرجه (خ) (٤) من حديث الحذاء. (١) مسلم (٢ / ٩٤٩ رقم ١٣٠٦). (٢) البخاري (٦٦٤/٣ رقم ١٧٣٤)، ومسلم (٢/ ٩٥٠ رقم ١٣٠٧). (٣) البخاري (٦٦٤/٣ رقم ١٧٣٥). (٤) البخاري (٣/ ٦٥٤ رقم ١٧٢٣). وأخرجه ابن ماجه (١٠١٣/٢ رقم ٣٠٤٩) من طريق ابن عيينة، عن أيوب بنحوه مختصراً. وأخرجه أبو داود (٢٠٣/٢ رقم ١٩٨٣) والنسائي (٢٧٢/٥ رقم ٣٠٦٧)، وابن ماجه (١٠١٣/٢ رقم ٣٠٥٠) من طريق خالد أيضًا . ١٨٩٤ مهذب السنن كتاب الحج عطاء (خ)(١)، عن ابن عباس: ((أن النبي ◌َّ سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحو ذلك فقال: لا حرج، لا حرج)) رواه البخاري من حديث عبد العزيز بن رفيع ومنصور بن زاذان عنه. ٨٠٨.٦ - أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر: ((أن رسول الله رمى ثم جلس للناس فجاءه رجل فقال: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: لا حرج. ثم جاءه آخر فقال: حلقت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج. فما سئل عن شيء إلا قال: لا حرج)) رواه حماد بن سلمة وغيره، عن قيس ابن سعد، عن عطاء، عن جابر . ٨٠٨٧ - سعيد بن عامر، عن ابن أبي عروبة، عن مقاتل: ((أنهم سألوا أنسًا عن قوم حلقوا قبل أن يذبحوا؟ قال: أخطأتم السنة، ولا شيء عليكم)). قلت : هذا منقطع. ٨٠٨٨ - عباد بن العوام، عن العلاء بن المسيب، عن رجل يقال له: الحسن سمع ابن عباس مرفوعًا: ((من قدم من نسكه شيئًا أو أخره فلا شيء عليه)). الإفاضة للطواف ٨٠٨٩ - عبد الرزاق (م)(٢)، أنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ((أن رسول الله عَ لَّه أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى)) ويذكر أن النبي فعله. قال البخاري: رفعه عبد الرزاق وقال: أبنا عبيد الله. وفي الخبر الطويل لجابر (م)(٣): ((ثم أفاض عليه السلام إلى البيت فصلى بمكة الظهر)). وفي مراسيل (د)(٤) عن الزهري(٥): ((أن رسول الله عَّةٍ حين رمى الجمرة رجع إلى المنحر فنحر ثم حلق، ثم أفاض من فوره ذلك)). ٨٠٩٠ - قال: (خ)(٦): وقال: أبو الزبير، عن عائشة وابن عباس ((أخر النبي ثمّه طواف الزيارة إلى الليل ... )) ثم ساقه المؤلف من حديث ابن مهدي وأبي حذيفة النهدي، عن سفيان، عن أبي الزبير عنهما. وأبو الزبير سمع من ابن عباس وفي سماعه منها بعد. (١) البخاري (٦٥٣/٣ رقم ١٧٢١). (٢) مسلم (٢/ ٩٥٠ رقم ٩١٣٠٨). وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٠٧ رقم ١٩٩٨) من طريق عبد الرزاق باختصار. (٣) تقدم. (٤) مراسيل أبي داود (١٥٧ رقم ١٦٠). (٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٦) البخاري (٦٦٣/٣) معلقًا . ١٨٩٥ مهذب السنن كتاب الحج قاله البخاري: وقد روينا في حديث أبي سلمة أن عائشة قالت: ((حججنا مع النبي عليه فأفضنا يوم النحر)). وروى ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ((أفاض رسول الله من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى)). ورواه عمر بن قيس عن عبد الرحمن، ولفظه: (( أذن لأصحابه فزاروا/ البيت يوم النحر ظهيرة وزاد هو مع نسائه ليلاً)). ٨٠٩١ - مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس(١) (( أن رسول الله طاف يوم النحر من الليل)) وإلى هذا ذهب عروة بن الزبير(١) ((أن النبي ثم ﴾ طاف على ناقته ليلاً)). ٨٠٩٢ - حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال: ((أما إبراهيم - عليه السلام - فإنه أتى منزله من منى فبات بها حتى أصبح وطلع حاجب الشمس أتى منزله من عرفة فوقف حتى إذا غربت الشمس أفاض فأتى منزله من جمع فبات به حتى إذا كان وقت صلاة المعجلة وقف حتى إذا كان قدر صلاة المسفرة أفاض وتلك ملة أبيكم إبراهيم وقد أمر نبیکم أن يتبعه)). رواه سليمان بن حرب، عن حماد ثم قال: ثنا يزيد بن إبراهيم، نا ابن أبي مليكة، عن عبد الله ... بنحوه (ثم وقف إلى صلاة الصبحة فأوحى الله إلى نبيه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا)). الثوري وغيره عن ابن أبي ليلى، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن عمرو قال: ((أفاض جبريل بإبراهيم إلى منى فصل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم غدا إلى عرفات فصلى بها الصلاتين ثم وقف حتى غابت الشمس ثم أتى المزدلفة فبات ثم صلى بها يعني الصبح كأعجل ما يصلي أحد، ثم وقف به كأبطأ ما يصلي أحد ثم دفع إلى منى فرمى وذبح وحلق ثم أوحى الله إلى محمد عَّ ﴿أن اتبع ملة إبراهيم ... ﴾(٢) الآية)). رواه العطاردي، عن يونس بن بكير، عن ابن أبي ليلى فرفعه وزاد: «ثم أتى به البيت فطاف به، ثم رجع إلى منى فأقام فيها تلك الأيام ثم أوحى الله إلى محمد ﴿ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا﴾(٢) )» صوابه الوقف. ٨٠٩٣ - سفيان، عن عبيد الله بن أبي زياد سمع القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: قال رسول الله تَّة: ((إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله)(٣). (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) النحل: ١٢٣. (٣) أخرجه أبو داود (١٧٩/٢ رقم ١٨٨٨)، والترمذي (٢٤٦/٣ رقم ٩٠٢) من طرق عن عبيد الله به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن مصحيح. ١٨٩٦ مهذب السنن كتاب الحج اختلف في رفعه على سفيان فقد رواه يحيى القطان عن عبيد الله فوقفه وقال: قد سمعته يرفعه ولكني أهابه، ورواه الخريبي وأبو عاصم عن عبيد الله فرفعاه، ورواه ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة موقوفًا. وكذا رواه حسين المعلم عن عطاء عنها. التحلل بالطواف إذا كان قد سعى مع طواف القدوم عقيل (خ م)(١) عن ابن شهاب، عن سالم أن أباه قال : ... فذكر الحديث وفيه ((وطاف رسول الله ◌َّ حين قدم مكة فاستلم الركن أول كل شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم ركع / ركعتين وانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله ثمّ من أهدى فساق الهدي من الناس)) . ٨٠٩٤ - جعفر بن ربيعة (خ)(٢) عن الأعرج، حدثني أبو سلمة أن عائشة قالت: ((حججنا مع رسول الله ◌َّ فأفضنا يوم النحر وحاضت صفية فأراد رسول الله منها ما يريد الرجل من أهله فقُلْتُ: يا رسول الله، إنها حائض. فقال: أحابستي هي؟! فقالوا: يا رسول الله، قد أفاضت يوم النحر. قال: أخرجوها)). ٨٠٩٥ - أبو إسحاق الشيباني (د)(٣)، عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك، قال: خرجت مع النبي ◌َّ حاجًا، فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئًا أو قدمت شيئًا فكان يقول لهم: لا حرج، لا حرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك)). قوله ((سعيت قبل أن أطوف انفرد به جرير بن عبد الحميد، عن الشيباني فإن صح فكأنه سأله عن السعي عقيب طواف القدوم فهو قبل الإفاضة فلا حرج. ٨٠٩٦ - إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه ، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم بالمدينة كانوا يقولون: ((من نسي أن يفيض حتى رجع إلى بلاده فهو حرام حين يذكر (١) البخاري (٦٣٠/٣ رقم ١٦٩١)، ومسلم (٢/ ٩٠١ رقم ١٢٢٧). وأخرجه أبو داود (١٦٠/٢ -١٦١ رقم ١٨٠٥)، والنسائي (١٥١/٥-١٥٢ رقم ٢٧٣٢) من طريق عقيل بنحوه . (٢) البخاري (٦٦٣/٣ رقم ١٧٣٣). وأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٤٦٤ رقم ٤١٨٨) من طريق جعفر بن ربيعة به . (٣) أبو داود (٢/ ٢١١ رقم ٢٠١٥). ١٨٩٧ مهذب السنن كتاب الحج حتى يرجع إلى البيت فيطوف به؛ فإن أصاب النساء أهدى بدنة)). زيارة البيت ليالي منى قال (خ)(١) يذكر عن أبي حسان، عن ابن عباس ((أن النبي ◌َّهُ كان يزور البيت أيام منى)). ٨٠٩٧ - ابن عرعرة قال: ((دفع إلینا معاذ بن هشام کتابًا قال: سمعته من أبي فکان فيه عن قتادة، عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي ◌َّه كان يزور البيت كل ليلة ما دام بمنى)) قال: ما رأيت أحدًا تابعه عليه . ٨٠٩٨ - ابن طاوس عن أبيه(٢) ((أن النبي ◌َّ كان يفيض كل ليلة يعني ليالي منى)). سقاية الحاج وشرف ماء زمزم في خبر جابر (م)(٣) (ثم أفاض رسول الله نَّه إلى البيت، فصلى بمكة الظهر ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس علی سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلواً فشرب منه)» . ٨٠٩٩ - الحذاء (خ) (٤) عن عكرمة عن ابن عباس ((أن رسول الله جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتى رسول الله عَ ◌ّه بشراب من عندها/ فقال: اسقني. فقال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه قال: اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح، ثم قال : لولا أن تُغلبوا لنزلت حتى اضع الحبل على هذه - يعني: عاتقه وأشار إلى عاتقه)). حميد (م)(٥)، عن بكر بن عبد الله المزني، قال: ((كنت جالسًا مع ابن عباس، فأتاه أعرابي فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون اللبن والعسل وأنتم تسقون النبيذ ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال: الحمد لله، ما بنا حاجة ولا بخل، قدم رسول الله ثم على راحلته (١) البخاري (٦٦٣/٣). (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) سبق. (٤) البخاري (٣/ ٥٧٤ رقم ١٦٣٥) وتقدم تخريجه. (٥) مسلم (٢/ ٩٥٣ رقم ٩١٣١٦). وأخرجه أبو داود (٢/ ٢١٣ رقم ٢٠٢١) من طريق حميد به. ١٨٩٨ مهذب السنن كتاب الحج وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال: أحسنتم وأجملتم، كذا فاصنعوا. فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله عم ليه)). مروان بن معاوية (خ)(١) عن عاصم، عن الشعبي أن ابن عباس قال: سقيت رسول الله عماله من زمزم فشرب وهو قائم قال عاصم: فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير)). ٨١٠٠ - عبد الوهاب الثقفي، ثنا عثمان بن الأسود، حدثني جليس لابن عباس قال: («قال لي ابن عباس: من أين جئت؟ قلت: شربت من زمزم. قال: شربت كما ينبغي؟ قلت: كيف أشرب؟ قال: إذا شربت فاستقبل القبلة، ثم اذكر اسم الله ثم تنفس ثلاثًا وتضلع منها ، فإذا فرغت فاحمد الله؛ فإن النبي ◌َّه قال: آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. روى محمد بن الصباح، نا إسماعيل بن زكريا، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة قال: ((جاء رجل إلى ابن عباس بهذا)). ورواه الفضل السيناني، عن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي مليكة. وروى مكي بن إبراهيم نحوه عن عثمان بن الأسود، عن محمد ابن عبد الرحمن(٢) قال: ((جاء إلى ابن عباس رجل ... )). ٨١٠١ - سليمان بن المغيرة (م)(٣)، نا حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر ... فذكر قصة إسلامه إلى أن قال: ((فجاء رسول الله ثم ◌ّه هو وصاحبه فاستلم الحجر ثم طاف هو وصاحبه ثم صلى فلما قضى صلاته أتيته فكنت أول من حيّاه بتحيّة الإسلام، فقال: وعليك ورحمة الله، وقال: متى كنت هاهنا؟ قلت: منذ ثلاثين ليلة ويومًا، فقال: فمن كان يطعمك؟ قلت: ما كان لي من طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسر عُكَن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع، فقال رسول الله تَّ: إنها مباركة، إنها طعام طُعم وشفاء سُقم)). عبد الله بن المؤمل، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله: ((ماء زمزم لما شرب له)). قلت : ابن المؤمل ضعيف . (١) البخاري (٥٧٦/٣ رقم ١٦٣٧). وأخرجه مسلم (١٦٠١/٣ رقم ٢٠٢٧)، والترمذي (٢٦٦/٤ رقم ١٨٨٢)، وابن ماجه (١١٣٢/٢ رقم ٣٤٢٢) من طرق عن عاصم بنحوه. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) مسلم (١٩١٩/٤ رقم ٢٤٧٣). ١٨٩٩ مهذب السنن كتاب الحج الرجوع إلى منى والرمي كل يوم بعد الزوال ٨١٠٢ - ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: ((أفاض رسول الله ◌َ ◌ّ من آخر يومه حين/ صلى الظهر ثم رجع فمكث بمنى ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأول وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها))(١) . ٨١٠٣ - يونس عن الزهري ((أن رسول الله عَّه كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى رماها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل البیت رافعاً يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاه وينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها، فسمعت سالمًا يحدث بمثل هذا عن أبيه عن النبي ◌ّه وكان ابن عمر يفعله)). خرجه(خ)(٢) تعليقًا من حديث عثمان بن عمر عنه . ٨١٠٤ - سليمان بن بلال (خ)(٣)، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، حدثني سالم ((أن عبد الله كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يُسهل فيقوم مستقبل القبلة قیامًا طويلاً فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلاً فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف ويقول: هكذا رأيت رسول الله ﴾﴾ يفعل)). ٨١٠٥ - مسعر (خ) (٤) عن وبرة قال: «سألت ابن عمر متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدت عليه المسألة فقال: كنا نتحيّن فإذا زالت الشمس رمینا» . (١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٠١ رقم ١٩٧٣) من طريق ابن إسحاق به . (٢) البخاري (١٦٨٣/٣ رقم ١٧٥٣). (٣) البخاري (٦٨٢/٣ رقم ١٧٥٢). (٤) البخاري (٣/ ٦٧٧ رقم ١٧٤٦). وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٠١ رقم ١٩٧٢) من طريق مسعر به . ١٩٠٠ مهذب السنن كتاب الحج ٨١٠٦ - ابن جريج (م)(١) عن أبي الزبير عن جابر ((أن رسول الله رمي الجمرة أول يوم ضحی، ثم لم یرم بعد حتى زالت الشمس». مالك، عن نافع ((أن عبد الله كان يقف عند الجمرتين الأوليين فيقف وقوفًا طويلاً ويكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو ولا يقف عند جمرة العقبة، وكان يكبر كلما رمى بحصاة)). إسماعيل بن أبي خالد، عن وبرة قال: ((قام ابن عمر حين رمى الجمرة عن يسارها نحو ما لو شئت قرأت سورة البقرة)). وروينا عن أبي مجلز في حزرقيام ابن عمر فكان قدر قراءة سورة يوسف. وعن ابن عباس ((أنه كان يقوم بقدر قراءة سورة من المئين)). وروينا عن عطاء (٢) ((أن النبي ◌َّ [كان](٣) يعلو في الجمرتين إذا رماهما)) وروينا عن ابن مسعود مرفوعًا في رمي الجمرة من بطن الوادي وعن عمر قال: ((لا ترمى الجمرة حتى يميل النهار)). / من شك في عدد ما رمى ٨١٠٧ - حماد بن سلمة، نا سليمان التيمي، عن أبي مجلز ((أن رجلاً سأل ابن عمر فقال: إني رميت الجمرة ولم أدر رميت ستّا أو سبعًا، قال: ائت ذاك الرجل - يريد عليًا - فذهب فسأله فقال: أما أنا لو فعلت في صلاتي لأعدت الصلاة. فجاء فأخبره بذاك، فقال: صدق - أو أحسن)). قال البيهقي: كأنه أراد لا عددت المشكوك فيه، وقد مر في الصلاة من حديث أبي سعيد وغيره عن النبي تَّ في البناء على اليقين. ٨١٠٨ - سفيان، عن ابن أبي نجيح ((سئل طاوس عن رجل ترك حصاة قال: يطعم لقمة فذكرته لمجاهد فقال أبو عبدالرحمن: لم يسمع قول سعد قال سعد بن مالك: رجعنا في حجة رسول الله ◌َ فمنا من يقول: رميت بست ومنا من يقول رميت بسع فلم يعب ذاك بعضنا على بعض)). تأخير الرمي حتى يمسي ٨١٠٩ - الحذاء (خ) (٤) عن عكرمة، عن ابن عباس ((سأل رجل رسول الله فقال: إني حلقت قبل أن أذبح؟ فقال: لا حرج. فقال الآخر: إني رميت بعد ما أمسيت؟ قال: لا حرج. (١) مسلم (٢/ ٩٤٥ رقم ١٢٩٩). (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) في ((الأصل)): كانوا، والمثبت من ((هـ). (٤) البخاري (٣/ ٦٦٤ رقم ١٧٣٥) وتقدم تخريجه. ١٩٠١ مهذب السنن كتاب الحج فما علمته سئل عن شيء يومئذ إلا قال: لا حرج. ولم يأمر بشيء من الكفارة». ٨١١٠ - مالك، عن أبي بكر بن نافع مولى ابن عمر، عن أبيه، عن ابنة أخ لصفيّة بنت أبي عبيد ((أنها نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما ابن عمر أن يرميا الجمرة حين قدمتا ولم ير عليهما شيئًا». ٨١١١ - عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((من نسي أيام الجمار- أوقال: رمي الجمار - إلى الليل فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد)). رواه الثوري، عن رجل عن نافع قال: قال ابن عمر: ((إذا نسيت رمي الجمرة يوم النحر إلى الليل فارمها بالليل، وإذا كان من الغد فنسيت الجمار حتى الليل فلا ترمه حتى يكون من الغد عند زوال الشمس ثم أرم الأول فالأول». الرخصة للرعاء في بعض الرمي والمبيت بمنى ٨١١٢ - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه ((أن رسول الله ◌َّ أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم یرمون الغد أو من بعد الغد بیومین، ثم یرمون يوم النفر)). ابن جريج، ثنا محمد بن أبي بكر، عن أبيه عن أبي البداح، عن عاصم بن عدي ((أن النبي ثقَّه رخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يومًا وليلة ثم يرموا الغد)). ابن عيينة (د)(١)، عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر، عن أبيهما، عن أبي البَدَاح، عن أبيه ((أن النبي رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا)) تابعه روح بن القاسم، عن عبد الله فقال : عن أبي البداح بن عدي نسبه إلى جده. ٨١١٣ - ابن جريج عن عطاء(٢) «أن رسول الله ثَّ رخص لرعاء الإبل / أن يرموا الجمار بالليل. ٨١١٤ - ابن وهب، أخبرني عمر بن قيس، عن عطاء سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله عَ ◌ّه: الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار)). قلت : عمر تركوه. ٨١١٥ - ابن وهب، أنا يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزيّة، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة(٢) عن النبي ◌ُّ مثله. (١) أبو داود (٢٠٢/٢ رقم ١٩٧٦). وأخرجه الترمذي (٢٨٩/٣ رقم ٩٥٤) عن ابن عمر، والنسائي (٢٧٣/٥ رقم ٣٠٦٨) عن الحسين بن حريث ومحمد بن المثنى ثلاثتهم عن ابن عيينة عن عبد الله - وحده - عن أبيه بنحوه. وأخرجه وابن ماجه (٢/ ١٠١٠ رقم ٣٠٣٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي البداح به . (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ١٩٠٢ مهذب السنن كتاب الحج ٨١١٦ - أخبرنا الحاكم ، أنا الأصم، نا الصغاني، ثنا عبد الأعلى بن حماد، ثنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر ((أن النبي عَّه رخص للرعاء أن يرموا بالليل)). قلت : مسلم لين. ويخطب في أيام التشريق بمنى ٨١١٧ - ابن أبي نجيح (د)(١) عن أبيه، عن رجلين من بني بكر، قالا: ((رأينا رسول الله ◌َئيّة يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله التي خطب بمنى)). ٨١١٨ - أبو عاصم (د)(٢) عن ربيعة بن عبد الرحمن بن حصْن الغنوي، حدثتني سرّاء بنت نبهان- وكانت ربة بيت في الجاهلية قالت: ((سمعت رسول الله عَّه يقول في حجة الوداع: هل تدرون أي يوم هذا؟ قال: وهو اليوم الذي يدعون يوم الرءوس قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا أوسط أيام التشريق، هل تدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا المشعر الحرام. ثم قال: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد هذا، ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا حتى تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم، ألا هل بلغت. فلما قدمنا المدينة لم يلبث إلا قليلاً حتى مات تَّةٍ)) ولفظ (د) قالت: ((خطبنا النبي ◌َّ يوم الرءوس)). ٨١١٩ - موسى بن عبيدة، أخبرني صدقة بن يسار، عن ابن عمر قال: ((أنزلت: ﴿إذا جاء نصر الله﴾ على النبي ◌َّ في وسط أيام التشريق وعرف أنه الوداع فأمر براحلته القصواء فرحلت له فركب فوقف بالعقبة واجتمع الناس فقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس ... )) وذكر الحديث في خطبته . (١) أبو داود (٢/ ١٩٧ رقم ١٩٥٢). (٢) أبو داود (٢/ ١٩٧ رقم ١٩٥٣). ١٩٠٣ مهذب السنن كتاب الحج قلت : موسی واهٍ. باب من تعجل ٨١٢٠ - الثوري، عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر قال: رأيت رسول الله ◌َّه واقفًا بعرفات فأقبل أناس من أهل نجد فسألوه عن الحج فقال الحج يوم عرفة من أدرك قبل صلاة الفجر فقد أدرك الحج أيام منى ثلاثة أيام التشريق فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه))(١). ٨١٢١ - عبد الواحد بن زياد، نا قدامة بن عبد الرحمن الرؤاسي، نا الضحاك، عن ابن عباس قال: ((من تعجل في يومين غفر له ومن تأخر إلى ثلاثة أيام غفر له)). ٨١٢٢ - حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن الحسن، عن ابن عمر: ((﴿فمن تعجل في یومین فلا إثم عليه﴾(٢) قال: رجع مغفورًا له - أو قال: غفر له)). اباب من غربت له الشمس يوم النفر الأول فليقم حتى يرمي اليوم الثالث ٨١٢٣ - مالك، عن نافع أن ابن عمر قال: ((من غربت عليه الشمس وهو بمنى من أوسط أيام التشريق فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد)). ورواه الثوري، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر ... فذكر نحوه. وروى نحوه عن ابن المبارك عن عبيد الله فرفعه ولم يصح وهو قول الحسن وجابر بن زيد النخعي. طلحة بن عمرو واه. ٨١٢٤ - عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: ((إذا انتفح النهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمي والصدر)). من ترك بعض الرمي حتى ذهبت أيام منى ٨١٢٥ - أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ((من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا)). رواه مالك، عن أيوب ثم قال: لا أدري نسي أم ترك. قال البيهقي: وكذلك رواه الثوري عن أيوب بلفظ أو فكأنه قالهما جميعًا. وروينا عن عطاء بن أبي رباح قال: ((من نسي جمرة واحدة أو الجمار كلها حتى تذهب أيام التشريق فدم واحد يجزئه)). (١) أخرجه أبو داود (١٩٦/٢ رقم ١٩٤٩)، والترمذي (٢٣٧/٣ رقم ٨٨٩)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٣٢ رقم ٤٠٥٠)، وابن ماجه (٢/ ١٠٠٣ رقم ٣٠١٥) من طرق عن سفيان به . (٢) البقرة: ٢٠٣. ١٩٠٤