Indexed OCR Text
Pages 221-240
مهذب السنن كتاب الحج حقق ذلك عندنا أن أبا بكر وعمر وعثمان لم ينقضوا الحج بعمرة ولم يرخصوا فيه لأحد وكانوا هم/ أعلم برسول الله وبما فعل في حجه ذلك ممن شهد بعضه)). باب من أهل بما أهل به فلان صح ٧٦٨٩ - عطاء (خ م)(١)، سمعت جابرًا قال: ((أهللنا بالحج خالصًا فقدم علي من اليمن فقال له النبي ◌َّ: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي ثمّه قال: فأهْد وامكث حرامًا كما أنت)). ٧٦٩٠ - وقال طارق بن شهاب (خ م)(٢)، سمعت أبا موسى يقول: ((قدمت على رسول الله وهو منيخ بالبطحاء فقال لي: بما أهللت. قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي ◌ِّيّ قال: أحسنت. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة)). التلبية ورفع الصوت ٧٦٩١ - ابن وهب، أخبرني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، أن عبد الملك بن الحارث بن هشام، أخبره أن خلاد بن السائب الأنصاري، أخبره أن أباه أخبره أن النبي ◌َيُّه قال: ((أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم في الإهلال أو بالتلبية أو أحدهما)). هذا عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام نسب إلى جدهم. ورواه الشافعي عن مالك. ابن عيينة (خ)(٣)، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر ، عن خلاد ابن السائب بن خلاد، عن أبيه أن رسول الله نَّه قال: ((أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال)). ورواه ابن جريج قال: ((كتب إليّ (١) البخاري (٤٨٦/٣ رقم ١٦٥١)، ومسلم (٨٨٣/٢ - ٨٨٤ رقم ١٢١٦). وأخرجه النسائي أيضًا (١٥٧/٥ رقم ٢٧٤٤) وابن ماجه (٩٩٢/٢ رقم ٢٩٨٠) من طريق عطاء بنحوه . (٢) البخاري (٤٨٧/٣ رقم ١٥٥٩)، ومسلم (٨٩٤/٢ رقم ١٢٢١). وأخرجه النسائي أيضًا (١٥٦/٥ - ١٥٧ رقم ٢٧٤٢). من طريق طارق بنحوه (٣) البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١٥٠) في ترجمة السائب بن خلاد وذكر الخلاف في إسناده كما نقله عنه البيهقي في السنن . والحديث أخرجه أيضًا أصحاب السنن: أبو داود (١٦٢/٢ -١٦٣ رقم ١٨١٤)، والترمذي (١٩١/٣ -١٩٢ رقم ٨٢٩)، والنسائي (١٦٢/٥ رقم ٢٧٥٣)، وابن ماجه (٢/ ٩٧٥ رقم ٢٩٢٢). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وانظر تحفة الأشراف ٣/ ٢٥٥. ١٧٨٥ مهذب السنن كتاب الحج عبد الله ... )) فذكره فأسقط منه، عن أبيه. ٧٦٩٢ - عبد الرزاق، أنا الثوري، عن ابن أبي لبيد، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن خلاد بن السائب، عن زيد بن خالد الجهني قال: ((جاء جبريل إلى رسول الله مي فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية؛ فإنها شعار الحج)). تابعه وكيع، عن سفيان، وقال أبو أحمد الزبيري، ثنا شعبة، عن عبدالله بن أبي لبيد بهذا ولفظه: ((أتاني جبريل)). ٧٦٩٣ - ابن وهب، أنا أسامة بن زيد أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان وعبد الله بن أبي لبيد أخبراه، عن ابن حنطب قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ◌َ: ((أمرني جبريل برفع الصوت بالإهلال؛ فإنه من شعار الحج)). ٧٦٩٤ - هشيم (م)(١)، أنا داود، عن أبي العالية، عن ابن عباس قال: ((مر رسول الله عَ لّم بوادي الأزرق قال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: ((كأني أنظر إلى موسى هابطًا من الثنية له جؤار إلى الله بالتلبية. ثم أتى على ثنية هرشى فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشى. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقة حمراء جعدة علي جبّة صوف خطام ناقته خُلبة وهو يلبي)) قال هشيم: يعني: ليفةً. ٧٦٩٥ -/ ابن أبي فديك، أنا الضحاك بن عثمان، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن بن يربوع، عن أبي بكر ((أن رسول الله تَّهُ سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: العج والثج))(٣). قال البخاري - وقد سأله الترمذي عن هذا، فقال: مرسل؛ ابن المنكدر لم يسمع من ابن يربوع. قلت: فمن ذكر فيه سعيدًا؟ قال: هو خطأ ليس فيه سعيد. قلت له: إن ضرار بن صُرد وغيره رووا عن ابن أبي فديك، عن الضحاك، عن محمد ، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبيه. قال: ليس بشيء. ٧٦٩٦ - سعيد بن كثير، نا أبو حريز سهل مولى الزهريين، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: ((خرجنا مع رسول الله ◌َّ فما بلغنا الروحاء حتى سمعت عامة الناس قد بحّتْ أصواتهم من التلبية)) أبو حريز ضعيف. ورواه عمر بن صهبان - واه - عن (١) مسلم (١/ ١٥٢ رقم ١٦٦). وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٦٥ رقم ٢٨٩١) من طريق ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند بنحوه. (٢) الخلب هو الليف، وقد يطلق على الحبل. النهاية (٥٨/٢). (٣) أخرجه الترمذي (١٨٩/٣ رقم ٨٢٧)، وابن ماجه (١/ ٩٧٥ رقم ٢٩٢٤) كلاهما من طريق ابن أبي فديك به، ولفظ الترمذي: ((أي الحج أفضل ... )) وذكره. ١٧٨٦ مهذب السنن كتاب الحج أبي الزناد، عن أنس. التلبية في كل حال ٧٦٩٧ - عبيدة بن حميد، حدثني عمارة بن غزية (ت ق)(١)، عن أبي حازم، عن سهل مرفوعًا: ((ما من ملبي يلبي إلا لبى عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض من هاهنا عن يمينه وعن شماله)). ٧٦٩٨ - إبراهيم بن المنذر، حدثني عبد الله بن عمر بن القاسم بن عبد الله بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، حدثني الثوري، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه مرفوعًا: ((ما أضحى مؤمن يلبي حتى تغرب الشمس إلا غابت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه)). قلت : عاصم ضُعّف. ٧٦٩٩ - سعيد بن سالم، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: ((أنه كان يلبي راكبًا ونازلاً ومضجعًا)). التلبية في طواف القدوم ٧٧٠٠ -مالك، عن ابن شهاب أنه کان یقول: «کان ابن عمر لا يلبي وهو يطوف حول البيت)). قال الشافعي الذي روي في الوقوف على الصفا والمروة دعاء وتكبير وفي السعي بينهما دعاء فأستحب أن أفعل من هذا ما فعل من غير أن تكون التلبية بينهما مكروهة. ٧٧٠١ - الثوري، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبدالله: ((أنه قام على الشق الذي على الصفا فلبى فقلت: إني نهيت عن التلبية، فقال: لكني آمرك بها كانت التلبية استجابة استجابها إبراهيم - عليه السلام)) . كيف التلبية ٧٧٠٢ - مالك (خ م)(٢)، عن نافع، عن ابن عمر: ((أن تلبية رسول الله ◌ُّه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، وكان ابن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك والخير بيدك لبيك والرغباء إليك والعمل)). (١) الترمذي (١٨٩/٣ رقم ٨٢٨)، وابن ماجه (٩٧٤/٢ - ٩٧٥ رقم ٢٩٢١). (٢) البخاري (٤٧٧/٣ رقم ١٥٤٩)، ومسلم (٨٤١/٢ رقم ١١٨٤). وأخرجه أبو داود (٢/ ١٦٢ رقم ١٨١٢) من طريق مالك به، والترمذي (١٨٨/٣ رقم ٨٢٦) من طريق الليث عن نافع بنحوه، وابن ماجه (٩٧٤/٢ رقم ٢٩١٨) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ١٧٨٧ مهذب السنن كتاب الحج حاتم بن إسماعيل (م)(١)، عن موسى بن عقبة، عن سالم ونافع وحمزة بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر ((أن رسول الله ثمَّه كان إذا استوت به راحلته قائمة/ عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. وكان عبد الله يقول: هذه تلبية رسول الله ◌َيثة قال نافع: كان عبد الله يزيد: لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل)). يونس (م)(٢)، عن ابن شهاب قال سالم: أخبرني أبي قال: سمعت رسول الله يهل ملبدًا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. لا يزيد على هؤلاء الكلمات، وإن عبد الله كان يقول: كان رسول الله يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. فكان عبد الله يقول: كان عمر يهل بإهلال رسول الله ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل)) . ٧٧٠٣ - الأعمش (خ)(٣)، عن عمارة، عن أبي عطية، عن عائشة قالت: ((إني لأعلم كيف كان رسول الله ◌َّ يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك)). رواه سفيان وأبو معاوية عنه. وقال شعبة، عن الأعمش، عن خيثمة، سمعه يحدث، عن أبي عطية الوادعي قال: سمعت عائشة بهذا. ٧٧٠٤ - القطان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: ((أتينا جابرًاً فسألناه عن حجة النبي ◌َّ قال فخرج وخرجنا معه حتى استوت ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. قال: والناس يزيدون ذا المعارج، ونحوه من الكلام والنبي ◌َّ يسمع فلا يقول لهم شيئًا)). (١) مسلم (٢/ ٨٤٢ رقم ١١٨٤). (٢) مسلم (٢/ ٨٤٢ رقم ١١٨٤). وأخرجه البخاري (١٠/ ٣٧٣ رقم ٥٩١٥) من طريق يونس عن ابن شهاب مقتصراً على أوله ولم يذكر: ((أن عبد الله كان يقول :... )) وأبو داود (٢/ ١٤٥ رقم ١٧٤٧)، والنسائي (١٣٦/٥ رقم ٢٦٨٣)، وابن ماجه (١٠١٣/٢ رقم ٣٠٤٧) كلهم من طريق ابن وهب عن يونس به مقتصرين على يهل ملبدًا . (٣) البخاري (٤٧٨/٣ رقم ١٥٥٠). ١٧٨٨ مهذب السنن كتاب الحج قتيبة، نا محمد بن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن جابر قال : ((ولبى الناس: لبيك ذا المعارج، ولبيك ذا الفواضل، فلم يعب على أحد منهم شيئًا)). ٧٧٠٥ - ابن وهب، أخبرني عبد العزيز الماجشون (س ق)(١) أن عبد الله بن الفضل حدثه، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه قال: ((كان من تلبية رسول الله عَم ◌ّ لبيك إله الحق)). ٧٧٠٦ - محبوب بن الحسن، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس ((أن رسول الله عَ لَّه خطب بعرفات فلما قال: لبيك اللهم لبيك. قال: إنما الخير خير الآخرة)). ٧٧٠٧ - الشافعي، أنا سعيد، عن ابن جريج، أخبرني حميد الأعرج، عن مجاهد (٢) قال: ((كان النبي ◌َّ يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك، فذكر التلبية حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها لبيك إن العيش عيش الآخرة، قال ابن جريج: وحسبت أن ذلك يوم عرفة)). ٧٧٠٨ - القاسم بن معن، عن ابن عجلان، عن عبد الله بن سلمة أو ابن أبي سلمة : ((أن سعدًا أبصر بعض بني أخيه وهو يلبي بذي المعارج، فقال: إنه لذو المعارج وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله عَ ليه)). ٧٧٠٩ - / عكرمة بن عمار، عن أبي زُميل سماك، عن ابن عباس: ((أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت فيقولون: لبيك لبيك لا شريك لك، فيقول النبي مثل: قد قد. فيقولون: إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. ويقولون: غفرانك غفرانك، فأنزل الله: ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون﴾(٣) فقال ابن عباس: كان فيهم أمانان: نبي الله تَّ والاستغفار، فذهب نبي الله وبقي الاستغفار: ﴿وما لهم (١) النسائي (٥/ ١٦١ رقم ٢٧٥٢) وقال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدًا أسند هذا عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز، رواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلاً. وابن ماجه (٢/ ٩٧٤ رقم ٢٩٢٠). (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) الأنفال: ٣٣. ١٧٨٩ مهذب السنن كتاب الحج ألا يعذبهم الله ... ) الآية(١) قال: فهذا عذاب الآخرة وذاك عذاب الدنيا)). أخرجه (م)(٢) مختصراً. ٧٧١٠ - يعقوب بن كاسب، ثنا عبدالله بن عبد الله الأموي، سمع صالح بن محمد ابن زائدة، يحدث، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه أن النبي ◌َّ: ((كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه ومغفرته واستعاذ برحمته من النار)). قال صالح، وسمعت القاسم بن محمد يقول: ((كان يُؤمر إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي (ثُمِّ)). قلت: صالح لين، والأموي فيه جهالة. المرأة لا ترفع صوتها قال النبي ◌َّه: ((التصفيق للنساء))(٣). ٧٧١١ - وقال أبو داود الحفري، نا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية)). ولا تنتقب ولا تلبس القفازين ٧٧١٢ - الليث (خ)(٤)، عن نافع، عن عبد الله قال: ((قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب للمحرم؟ قال: لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)». قال (خ): تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق - يعني: في النقاب والقفازين. سوید، نا حفص بن ميسرة، عن موسی، عن نافع، عن ابن عمر: ((أن رجلاً نادى (١) الأنفال: ٣٤. (٢) مسلم (٢/ ٨٤٣ رقم ١١٨٥) (٣) تقدم. (٤) البخاري (٤ / ٦٣ رقم ١٨٣٨). وأخرجه أبو داود (١٦٥/٢ رقم ١٨٢٥)، والترمذي (١٩٤/٣ رقم ٨٣٣)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٣٣٤ رقم ١/٣٦٥٣) من طرق عن الليث به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ١٧٩٠ مهذب السنن كتاب الحج رسول الله: له: ماذا تأمرنا أن نلبسه من الثياب في الإحرام ... )) الحديث وفيه: ((وكان ابن عمر يأمر المرأة تزرّ الجلباب إلى وجهها»(١). فضيل بن سليمان، عن موسى، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله عَم : «نهی أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين وهي محرمة)). جماعة، عن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: ((لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين))(٢). أحمد، نا يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي، عن ابن إسحاق، حدثني نافع، حدثني ابن عمر أنه سمع رسول الله: («ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس / والزعفران ولتلبس بعد ما أحبت من أنواع الثياب معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف)). قتيبة بن سعيد، ثنا إبراهيم بن سعيد المديني، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّه قال: ((المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين))(٣). قال رواه عبيد الله (د)(٤) ومالك وأيوب، عن نافع، عن ابن عمر قوله. وقد ساق عبيد الله بن عمر الحديث إلى قوله: ((ولا ورس ثم قال: وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين)) . قال الحافظ أبو علي النيسابوري: لا تنتقب المرأة، من قول ابن عمر أدرج في الحديث. ٧٧١٣ - حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه)). رواه الدراوردي وغيره على الوقف. عبد الله بن رجاء، ثنا أيوب بن محمد أبو الجمل - ثقة - عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ◌َّه: ((ليس على المرأة حرم إلا في وجهها)» أبو الجمل ضعفه ابن معین و غيره. (١): ذكره البخاري تعليقًا عقب (٦٣/٤ رقم ٣٨٣٨)، والنسائي في الكبرى (٣٣٦/٢ رقم ٣٦٦١) من طريق موسى بن عقبة به . (٢) ذكره البخاري تعليقًا عقب (٤/ ٦٣ رقم ٣٨٣٨). (٣) أخرجه أبو داود (١٦٥/٢ رقم ١٨٢٦) من طريق قتيبة به . (٤) أبو داود (١٦٥/٢ رقم ١٨٢٥). ١٧٩١ مهذب السنن كتاب الحج ٧٧١٤ - معاذ بن معاذ، ثنا شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة قالت: ((المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبًا مسه ورس، أو زعفران، ولا تتبرقع، ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت)) ٧٧١٥ - هشيم (د)(١)، أنا يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عائشة قالت: ((كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ◌َّ فإذا جازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه)). رواه جماعة، عن يزيد هكذا، وخالفهم ابن عيينة، عن يزيد فقال: عن مجاهد قال: قالت أم سلمة. وتختضب وتطيب قبل إحرامها مر حديث عائشة أن النبي ◌َّه قال: ((انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج)). ٧٧١٦ - أبو أسامة (د)(٢)، أنا عمر بن سويد الثقفي، حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة حدثتها قالت: ((كنا نخرج مع النبي ◌َّه إلى مكة فنضمّد جباهنا بالسُك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي ◌َّ فلا ينهانا)). ٧٧١٧ - موسى بن عبيدة، عن أخيه عبد الله وعبد الله بن دينار قالا: ((من السنة أن تمسح المرأة يديها بشيء من حناء عشية الإحرام وتُغلّف رأسها بغسلة ليس فيها طيب ولا تُحرم عطلا)). ليس هذا بمحفوظ. وتطوف المليحة ليلا ولا ترفل وقد روينا، عن طاوس(٣) / قال: ((أفاض رسول الله تَّ في نسائه ليلاً)). ٧٧١٨ - الحارث بن منصور الواسطي، ثنا عمرو بن قيس، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن عائشة: ((أن النبي ◌َّ أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة وزار هو مع نسائه ليلاً)). إسناده غير قوي. ورواه ابن إسحاق، عن ابن القاسم ولفظه: ((أفاض رسول الله من آخر يومه)) وقد روى أبو الزبير، عن عائشة وابن عباس أن النبي ◌َّ: ((أخر الطواف يوم النحر، إلى الليل)). (١) أبو داود (٢/ ١٦٧ رقم ١٨٣٣). وأخرجه ابن ماجه (٩٧٩/٢ رقم ٢٩٣٥) من طريق محمد بن فضيل عن يزيد بنحوه. (٢) أبو داود (١٦٦/٢ رقم ١٨٣٠). (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ١٧٩٢ مهذب السنن كتاب الحج ٧٧١٩ - ابن جريج، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((ليس على النساء سعي بالبيت وبين الصفا والمروة - يعني: الرمل بالبيت والسعي في بطن المسيل)). ورويناه عن فقهاء التابعين من أهل المدينة . ما يجتنبه المحرم وما يلبسه ٧٧٢٠ - سفيان (خ م)(١)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله عَ لّه قال: ((لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبًا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين؛ فإن لم يجدهما فليقطعهما حتى یکونا أسفل الكعبین)). مالك (خ م)(٢)، وغيره، عن نافع، عن ابن عمر: ((أن رجلاً سأل رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران والورس)) وفي رواية جويرية عن نافع: ((قام رجل فنادى فقال: ((ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟)). حماد بن زيد (خ)(٣)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((نادى رجل؟ رسولَ الله وهو يخطب وهو بذلك المكان وأشار نافع إلى مقدم المسجد، فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ إلا قال: لا يلبس السراويل ولا القميص ولا العمامة ولا الخفين رلا أحد لا يجد نعلين فليقطعهما فليلبسهما أسفل من الكعبين ولا شيئًا من الثیاب مسه ورس وزعفران ولا البرنس» اختصره (خ). الدبري، عن عبدالرزاق وبشر بن موسى، (خ) نا أبو نعيم وابن أبي مريم، (خ) نا (١) البخاري (٥٦٨/١ رقم ٣٦٦)، ومسلم (٨٣٥/٢ رقم ١١٧٧) . . وأخرجه أبو داود (١٦٥/٢ رقم ١٨٢٣)، والنسائي (١٢٩/٥ رقم ٢٦٦٧) من طريق سفيان به. (٢) البخاري (٤٦٩/٣ رقم ١٥٤٢)، ومسلم (٨٣٤/٢ رقم ١١٧٧). وأخرجه أبو داود (١٦٥/٢ رقم ١٨٢٤)، والنسائي (١٣١/٥ -١٣٢ رقم ٢٦٦٩)، (١٣٣/٥ رقم ٢٦٧٤)، وابن ماجه (٢/ ٩٧٧ رقم ٢٩٢٩) من طرق عن مالك بنحوه. (٣) البخاري (١٠/ ٢٧٧ رقم ٥٧٩٤). وأخرجه النسائي أيضاً (١٣٤/٥ رقم ٢٦٧٦) من طريق يزيد بن زريع عن أيوب بنحوه. ١٧٩٣ مهذب السنن كتاب الحج محمد بن يوسف كلهم عن سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: ((أن رجلاً قام إلى النبي ◌َّ فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا القباء ولا ثوبًا مسه ورس أو زعفران، ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد نعلين، فليقطعهما أسفل من الكعبين)) (١) . وبمعناه رواه عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان في الجامع . حفص بن غياث، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((نهى رسول الله ﴾. أن يلبس المحرم القمص/ والأقبية والسراويلات والخفين ... )) الحديث. مالك (خ م)(٢)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: ((نهى رسول الله عَّه أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين)). باب من لم يجد الإزار لبس سراويل ومن لم يجد نعلين لبس خفين ٧٧٢١ - شعبة (خ م) (٣)، ثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: ((خطبنا رسول الله تنمية بعرفات، فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلین فليلبس الخفین)) . ابن عيينة (م) (٤)، سمع عمرًاً يقول: سمعت أبا الشعثاء سمعت ابن عباس، ((سمعت رسول الله ◌َ يخطب وهو يقول: إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل)) رواه إبراهيم بن بشار، عن سفيان وزاد فيه قال عمرو: ولم يذكر ابن عباس القطع، وقال ابن عمر: وليقطعهما فلا أدري أي الحديثين نسخ الآخر. ٧٧٢٢ - المحاملي، ثنا العباس بن يزيد، نا سفيان، عن عمرو، عن ابن عمر قال رسول الله: ((المحرم إذا لم يجد النعلين لبس الخفين ويقطعهما حتى يكونا أسفل من (١) تقدم. (٢) البخاري (٣٢١/١٠ رقم ٥٨٥٢)، ومسلم (٨٣٥/٢ رقم ١٧٧). وأخرجه النسائي (١٢٩/٥ رقم ٢٦٦٦)، وابن ماجه (٢/ ٩٧٨ رقم ٢٩٣٢) من طريق مالك، اقتصر النسائي على الثوب، واقتصر ابن ماجه على لبس النعلين . (٣) البخاري (٦٩/٤ رقم ١٨٤٣) ومسلم (٨٣٥/٢ رقم ١١٧٨). (٤) مسلم (٢/ ٨٣٥ رقم ١١٧٨). ١٧٩٤ مهذب السنن كتاب الحج الكعبين)) قال: وقال عمرو: انظروا أيهما قبل حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس. قلنا: بين في حديث ابن عون وغيره، عن نافع، عن ابن عمر أن ذلك كان بالمدينة قبل الإحرام وبين في حديث أبي الشعثاء، عن ابن عباس أن ذلك كان بعرفة، وأما الشافعي فقال: أرى أن يقطعا؛ لأن ذلك في حديث ابن عمر وإن لم يكن في حديث ابن عباس وكلاهما حافظ وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئًا لم يورده الآخر إما عزب عنه وإما شك فيه فلم يؤده وإما اختصره وإما حدث به فلم يؤدّ عنه . ٧٧٢٣ - زهير (م)(١)، نا أبو الزبير، عن جابر مرفوعًا: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل)). باب لا يعقد الرداء وله غرز طرفيه في حجزته ٧٧٢٤ - الشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن هشام بن حجير ، عن طاوس قال: ((رأيت ابن عمر يسعى بالبيت وقد حزم على بطنه بثوب)). ٧٧٢٥ - وأنا سعيد، عن إسماعيل بن أمية أن نافعًا، أخبره أن ابن عمر: ((لم يكن عقد الثوب علیه إنما غرز طرفه على إزاره)) . ٧٧٢٦ - وأنا سعيد، عن مسلم بن جندب قال: ((جاء رجل يسأل ابن عمر وأنا معه فقال: أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده وأنا محرم؟ فقال: لا تعقد شيئًا)). ٧٧٢٧ - وأنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج(٢) ((أن رسول الله رأى رجلاً محتزمًا بحبل أبرق، فقال: انزع الحبل - مرتين)). ورواه ابن أبي ذئب، عن صالح بن أبي حسان(٢)، عن / النبي ◌َّه وكلاهما منقطع. وقال عطاء: ((يلبس من الثياب ما لم يهل فیه)) . ٧٧٢٨ - ابن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: ((كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما لم نهل فيه ونلبس الممشق إنما هو بطين)) . (١) مسلم (٢/ ٨٣٦ رقم ١١٧٩). (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ١٧٩٥ مهذب السنن كتاب الحج ٧٧٢٩ - وفي كتاب المراسيل(١) لأبي داود عن عكرمة (٢) أن النبي ◌َّ غير ثوبيه بالتنعيم وهو محرم)). باب من كره أن يطرح على نفسه مخيطاً ٧٧٣٠ - يحيى القطان، عن ابن عجلان، حدثني نافع، عن ابن عمر: ((أنه أصابه برد وهو محرم فألقيت عليه برنسًا فقال: ما هذا؟! قلت: برنس. قال: أبعده عني، أما علمت أن رسول الله عَظ نهى المحرم أن يلبس البرنس؟!)). باب لبس المحرمة .: ابن إسحاق (د)(٣)، حدثني نافع، عن ابن عمر، سمع رسول الله ثمئة: ((نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب ... )) الحديث. ٧٧٣١ - ابن أبي عدي (د)(٤)، عن ابن إسحاق ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم أن عبد الله: ((كان يصنع ذلك - يعني: يقطع الخفين للمرأة المحرمة - ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله: ((قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذاك)» . الشافعي، أنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: ((أنه كان يفتي النساء إذا أحر من أن يقطعن الخفين حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها تفتي النساء إذا أحرمن أن لا بقطعن فانتھی عنه)). ٧٧٣٢ - ابن جريج، أنا الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة أنها قالت: ((كنت عند عائشة إذ جاءتها امرأة من نساء بني عبد الدار يقال لها: تملك [فقالت](٥) لها: يا أم المؤمنين، إن ابنتي فلانة حلفت أن لا تلبس حليها في الموسم، فقالت عائشة: قولي لها تقسم علیك إلا لبست حلیك کله)). (١) مراسيل أبي داود (١٥٦ رقم ١٥٦، ١٥٧). (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) أبو داود (١٦٦/٢ رقم ١٨٢٧) وعلقه البخاري عقيب حديث (٤ / ٦٣ رقم ١٨٣٨). (٤) أبو داود (١٦٦/٢ - ١٦٧ رقم ١٨٣١). (٥) من ((هـ))، وفي ((الأصل)): فقال. ١٧٩٦ مهذب السنن كتاب الحج ٧٧٣٣ - أبو النضر، ثنا محمد بن راشد، عن عبدة بن أبي لبابة، عن ابن باباه المكي: ((أن امرأة سألت عائشة: ما تلبس المرأة في إحرامها؟ قالت: تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليها)). باب ولا يلبسان ثوباً صبغ بورس أو زعفران وما يعد طيباً ٧٧٣٤ - مالك (م)(١) والثوري (خ)(٢)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: (نهى رسول الله أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بورس أو زعفران)) ورواه سالم ونافع، عن ابن عمر . باب يغطي وجهه لا رأسه ٧٧٣٥ - حماد بن زيد (خ)(٣)، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ((بينا رجل واقف مع رسول الله ◌َّه بعرفة فوقع عن راحلته فأوقصته - أو وقصته. فمات فقال رسول الله عَليه /: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا)). قال حماد: وسمعت عمرو بن دينار، يحدث به عن سعيد فلم أنكر من حديث أيوب شيئًا وقال: ((إن الله يبعثه يوم القيامة يلبي)» ولم يذكر (خ) حديث عمرو، وقد ذكره مرة. وقال مسدد (خ)(٤): نا حماد، عن أيوب وعمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ((أن رجلاً كان واقفًا مع رسول الله تَّ بعرفة فوقع عن راحلته - قال أيوب: فوقصته، وقال عمرو: فأوقصته - فمات، فقال رسول الله: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يلبي - وقال عمرو: ملبيًا)) رواه (١) مسلم (٢/ ٨٣٥ رقم ١١٧٧). وأخرجه البخاري أيضًا من طريق مالك (٣٢١/١٠ رقم ٥٨٥٢) وزادا - البخاري ومسلم - فيه: ((وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين)). وأخرجه النسائي (١٢٩/٥ رقم ٢٦٦٦)، وابن ماجه (٩٧٨/٢ رقم ٢٩٣٢) كلاهما من طريق مالك به. ولم يذكر ابن ماجه لبس المحرم وإنما ذكر لبس النعلين. (٢) البخاري (٣١٧/١٠ رقم ٥٨٤٧). (٣) البخاري (١٦٣/٣ رقم ١٢٦٦). وأخرجه أبو داود (٢١٩/٣ رقم ٣٢٣٩) والنسائي (١٩٦/٥ رقم ٢٨٥٥) كلاهما من طريق حماد به. (٤) البخاري (١٦٤/٣ رقم ١٢٦٨). وأخرجه أبو داود (٢١٩/٣ رقم ٣٢٤٠). عن مسدد بنحوه. ١٧٩٧ مهذب السنن كتاب الحج إسماعيل القاضي عنه ثم قال: خالفه عارم وسليمان بن حرب، فاتفقا على أن عمرًا قال يلبي وقال أيوب: ملبيًا. أخرجه(م)(١) عن أبي الربيع، عن حماد عنهما كما قال عارم، ورواه ابن جريج وابن عيينة، عن عمرو كما رواه حماد: ((لا تخمروا رأسه)) ليس فيه ذكر الوجه . نا أبو كريب (م)(٢)، نا وكيع، عن سفيان، عن عمرو بهذا وقال فيه: ((ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا)) ورواه عن ابن نمير (خ)(٣)، عن وكيع بدون ذكر الوجه، وكذا رواه محمد بن كثير وعبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان بدون الوجه . • أبو عوانة (خ م)(٤)، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ((أن رجلاً وقصته راحلته ونحن مع رسول الله تَّة محرمون فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تُمسوه طيبًا ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبّدًا)). وكذا أخرجاه من حديث هشيم، عن أبي بشر بدون الوجه، ورواه شعبة مرة بوفاقهما ومرة خالف، ورواه الحكم بن عتيبة، عن سعيد بدون ذلك. الشافعي، عن سفيان قال: زاد إبراهيم بن أبي حرة، عن سعيد، عن ابن عباس أن النبي ◌ُّه قال: ((وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه)). ٧٧٣٦ - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبدالله بن عامر بن ربيعة، قال: ((رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان)). سليمان بن بلال، عن يحيى، عن القاسم بن محمد، أخبرني الفُرافصة بن عمير : ((أنه رأی عثمان مغطيًا وجهه وهو محرم)). (١) مسلم (٢/ ٨٦٥ رقم ١٢٠٦). (٢) مسلم (٢ / ٨٦٦ رقم ١٢٠٦). (٣) سبق. (٤) البخاري (١٦٤/٣ رقم ١٢٦٧)، ومسلم (٨٦٦/٢ - ٨٦٧ رقم ١٢٠٦). وأخرجه النسائي (١٩٥/٥ رقم ٢٨٥٣) من طريق هشيم وابن ماجه (١٠٣٠/٢) رقم ٣٠٨٤) من طريق شعبة. كلاهما عن أبي بشر به . ١٧٩٨ مهذب السنن كتاب الحج ٧٧٣٧ - ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أن عثمان وزيد بن ثابت ومروان ( (کانوا)(١) یخمرون وجوههم وهم حرم)). ٧٧٣٨ - الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ((يغتسل المحرم ويغسل ثيابه ويغطي أنفه من الغبار ويغطي وجهه وهو نائم)). ٧٧٣٩ - خالفهم ابن عمر فروى مالك، عن نافع أنه كان يقول: ((ما فوق الذقن / من الرأس فلا يخمره المحرم)). ومن اضطر إلى اللبس أو الحلق أو دواء بطيب جاز في الباب حديث كعب بن عجرة: ٧٧٤٠ - مالك (خ)(٢)، عن حميد بن قيس، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن كعب، عن رسول الله عَيّ قال: ((لعلك أذاك هوامك؟ فقلت: نعم فقال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة)). الحسين بن الوليد، نا مالك، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة ((أنه كان مع رسول الله ،ثُمّ محرمًا فأذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله أن يحلق رأسه وقال: صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين شعيرًا أو انسك شاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك)). وكذا رواه ابن وهب، عن مالك ورواه عدة عن مالك بدون مجاهد، وذكرُ الشعير مما انفرد به ابن الوليد. ابن عيينة (م)(٣)، عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبد الكريم، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن كعب: ((أن رسول الله مربه وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر له والقمل يتهافت على وجهه فقال: أيؤذيك هوامك هذه؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك وأطعم فرقًا بين ستة مساكين - والفرق ثلاثة آصع - أو (١) من ((هـ)) وفي ((الأصل)): كا. (٢) البخاري (١٦/٤ رقم ١٨١٤) وتقدم. (٣) مسلم (٢/ ٨٥٩ رقم ١٢٠١). وأخرجه الترمذي (٢٨٨/٣ رقم ٩٥٣) من طريق مالك عنهم به، والنسائي (١٩٤/٥ -١٩٥ رقم ٢٨٥١) من طريق مالك عن عبد الكريم - فقط - بمعناه. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. ١٧٩٩ مهذب السنن كتاب الحج صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة)). وقال ابن أبي نجيح: ((أو اذبح شاة)). وأخرجه (خ)(١) من حديث أيوب وابن أبي نجيح. خالد بن عبد الله (م)(٢)، عن خالد، عن أبي قلابة، عن ابن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة أن رسول الله عَّةُ: ((مر به زمن الحديبية فقال: أذاك هوام رأسك قال: نعم قال: احلق، ثم اذبح نسكًا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر ستة مساكين)). وللشعبي، عن ابن أبي ليلى نحوه. ابن إسحاق (د)(٣)، نا أبان بن صالح، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن، عن كعب: ((أصابني هوام في رأسي وأنا مع رسول الله عام الحديبية حتى تخوفت على بصري؛ فأنزل الله: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ... ﴾(٤) الآية فدعاني رسول الله ثمّ فقال لي: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقًا من زبيب، أو انسك شاة فحلقت رأسي ثم نسكت)). شعبة (خ م)(٥)، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، سمعت عبدالله بن معقل يقول: ((قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد - يعني: مسجد الكوفة - فسألته عن قوله: ﴿ففدية من صيام﴾(٤) قال: حملت إلى رسول الله عَّة والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد بلغ منك هذا، أفتجد شاة؟ فقلت: لا. فقال: صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام / واحلق رأسك. فنزلت هذه الآية في خاصة وهي لكم عامة)). ورواه أشعث، عن الشعبي، عن عبد الله بن (١) البخاري (١٢٨/١٠ رقم ٥٦٦٥) وتقدم أنه عند مسلم من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبد الكريم عن مجاهد .. (٢) مسلم (٢/ ٨٦١ رقم ١٢٠١). وأخرجه أبو داود (٢/ ١٧٢ رقم ١٨٥٦) عن خالد بن عبد الله الطحان به. وتقدم تخريجه من طرق أخرى عن ابن أبي ليلى. (٣) أبو داود (٢/ ١٧٢ - ١٧٣ رقم ١٨٦٠). (٤) البقرة : ١٩٦. (٥) البخاري (٢١/٤ رقم ١٨١٦). ومسلم (٢/ ٨٦١ - ٨٦٢ رقم ١٢٠١. وأخرجه ابن ماجه (١٠٢٨/٢ -١٠٢٩ رقم ٣٠٧٩) من طريق شعبة بنحوه. ١٨٠٠ مهذب السنن كتاب الحج معقل، عن كعب وفيه ثلاثة آصع من تمر . باب لبس المحرم وتطيبه جاهلا أو ناسياً ٧٧٤١ - همام (خ م)(١)، أنا عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه: ((أن رجلاً أتى النبي ◌ّ وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق - أو الصفرة - فقال: يا . رسول الله، كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل على النبي ◌َّ فستر بثوب، وكان يعلى يقول: وددت لو أني رأيت رسول الله وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر: أيسرك أن تنظر إلى رسول الله وقد أنزل عليه الوحي؟ قلت: نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه وله غطيط ـ قال همام: أحسبه كغطيط البكر - فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق - أو الصفرة - واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك)). و(خ م)(٢) أيضًا من حديث ابن جريج، عن عطاء. ابن عيينة (م)(٣)، عن عمرو، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: ((أتى النبي ◌َّه رجل وهو بالجعرانة وأنا عنده وعليه مقطعات - يعني: جبة - وهو متضمخ بالخلوق فقال: إني أحرمت بالعمرة وعليّ هذا وأنا متضمخ بالخلوق، فقال النبي ◌ُّه : ما كنت صانعًا في حجك؟ قال: أنزعُ عني هذه الثياب وأغسلُ على هذا الخلوق .. فقال: ما کنت صانعًا في حجك فاصنعه في عمرتك)). وأيضًا من حديث قيس بن سعد (م)(٤) ورباح بن أبي معروف، عن عطاء. عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن يعلى بن أمية(٥) قال: ((سألت عمر أن يُريني النبي ◌َّه إذا نزل عليه الوحي فبينا نحن معه في سفر إذ أتاه رجل عليه جبة بها ردع من زعفران فقال: يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وإن الناس يسخرون مني فسكت عنه وأنزل عليه الوحي ... )) فذكر الحديث ثم قال: «أين السائل عن العمرة؟ (١) البخاري (٧١٨/٣ رقم ١٧٨٩)، (٦٢٥/٨ رقم ٤٩٨٥) ومسلم (٨٣٦/٢ رقم ١١٨٠). وأخرجه أبو داود أيضًا (١٦٤/٢ رقم ١٨١٩) من طريق همام به، والترمذي (١٩٦/٣ - ١٩٧ رقم ٨٣٦) من طريق عمرو بن دينار عن عطاء بنحوه. (٢) البخاري (٤٦٠/٣ رقم ١٥٣٦)، (٧١٨/٣ رقم ١٧٨٩)، (٦٢٥/٨ رقم ٤٩٨٥)، ومسلم (٨٣٧/٢ رقم ١١٨٠). (٣) مسلم (٢/ ٨٣٧ رقم ١١٨٠). وأخرجه الترمذي (١٩٦/٣ -١٩٧ رقم ٨٣٦) من طريق سفيان وأحال على حديث قبله. (٤) مسلم (٢/ ٨٣٧ -٨٣٨ رقم ١١٨٠). (٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ١٨٠١ مهذب السنن كتاب الحج فقام الرجل، فقال: انزع عنك جبتك هذه، وما كنت صانعًا في حجك إذا أحرمت فاصنعه في عمرتك». مرسل. قال الشافعي: ((أمر عليه السلام صاحب الجبة أن ينزعها ولم يأمره بشقها)). شعبة، عن قتادة، عن عطاء، عن يعلى ابن مُنْية ((أن النبي ◌َّةٍ رأى رجلاً عليه جبة عليها أثر خلوق - أو صفرة - فقال: اخلعها عنك واجعل في عمرتك ما تجعل في حجك)) فقلت لعطاء: كنا نسمع أنه قال: ((شقها)) قال: هذا فساد، والله لا يحب الفساد. / أبو عوانة (د)(١)، عن أبي بشر، عن عطاء، عن يعلى بن أمية ح. وهشيم بن الحجاج ، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه بهذا وفيه قال: ((اخلع جبتك. فخلعها من رأسه )). الليث (د)(٢)، عن عطاء، عن ابن يعلى، عن أبيه بالخبر وفيه «فأمره أن ينزعها نزعًا ويغتسل مرتين أو ثلاثًا)). ٧٧٤٢ -یعلی، ثنا سفيان، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس (أنه کان لا یری بأسًا للمحرم بشم الريحان)». وقيل يكره شمه ٧٧٤٣ - ابن جريج، عن أبي الزبير ((سمع جابرًا يُسأل عن الريحان يشمه المحرم والطيب والدهن؟ فقال: لا)). ٧٧٤٤ - ابن أبي عروبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ((أنه كان يكره شم الريحان للمحرم. ٧٧٤٥ - حماد بن سلمة، عن فرقد عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ((أن النبي صَلى الله ادهن بزيت غير متقتّت وهو محرم -يعني: غير مطيّب)) وقد رواه شاذان عن حماد فقال: عن ابن عمر بدل ابن عباس . ٧٧٤٦ - الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن مرة الشيباني قال: ((كنا نمر بأبي ذر ونحن محرمون وقد تشققت أرجلنا، فيقول: ادهنوها. وقيل لا يكره ٧٧٤٧ - ثقتان، عن يونس بن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: قال ١٠) أبو داود (٢/ ١٦٤ رقم ١٨٢٠). داود (٢ / ١٦٤ رقم ١٨٢١). ١٨٠٢ مهذب السنن كتاب الحج رسول الله : ((إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شُعثًا غبرًا)). ٧٧٤٨ - عيسى بن يونس وغيره، عن إبراهيم بن يزيد الخوزي، حدثني محمد بن عباد بن جعفر قال: ((قعدنا إلى ابن عمر فتذاكرنا الحج، فقال ابن عمر: قام رجل إلى النبي ◌َّ فقال: ما الحاج؟ قال: الشعث التفل فقام آخر فقال: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. وقام آخر فقال: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. قلت : إِبراهيم تر کوه. ٧٧٤٩ - معتمر، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((لا بأس بالخبيص، والخُشكنانج المصفر يأكله المحرم)». ليث ليس بالقوي. ٧٧٥٠ - مالك، عن هشام، عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر: ((أنها كانت تلبس المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. خالفه جماعة فرووه عن هشام عن فاطمة عن أسماء. ٧٧٥١ - أبو عبيد بن يونس بن عبيد، نا أبو عامر الخزاز، عن ابن أبي مليكة ((أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر الخفيف وهي محرمة)). ٧٧٥٢ - ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: ((لا تلبس المرأة ثياب الطيب وتلبس الثياب المعصفرة لا أرى المعصفرة طيبًا)). ٧٧٥٣ - ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي جعفر قال: ((أبصر عمر على عبدالله بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم، فقال: ما هذه الثياب؟ فقال علي بن أبي طالب: ما إخال أحدًا يعلمنا السنة. فسكت عمر)). وروينا عن نافع ((أن نساء ابن عمر كن يلبسن المعصفرات وهن محرمات)). ٧٧٥٤ - وعن علي بن حوشب سمع / مكحولاً يقول (١): ((جاءت امرأة إلى رسول الله ◌َّ بثوب مشبع بعصفر فقالت: إني أريد الحج فأحرم في هذا؟ قال: لك غيره؟ قالت: لا. قال: فأحرمي فيه)). (د)(٢) في المراسيل. (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) مراسيل أبي داود (١٥٧ رقم ١٥٩). ١٨٠٣ مهذب السنن كتاب الحج كراهية المصبوغ للمحرم لئلا يراه الجاهل فيلبس ما صبغ بطيب ٧٧٥٥ - مالك، عن نافع، عن أسلم «أن عمر رأى على طلحة ثوبًا مصبوغًا وهو محرم، فقال: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟! قال: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر. فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس فلو أن رجلاً جاهلاً رأي هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئًا من هذه الثياب المصبغة)) . كراهية المعصفر للرجل مطلقاً ٧٧٥٦ - هشام الدستوائي (م)(١)، عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم التيمي، أن ابن مَعدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن عبد الله بن عمرو أخبره قال: ((رأى عليّ رسول الله عليه ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها)) . وفي لفظ: ((ثوبين أصفرين)). ٧٧٥٧ - عياش الرقام، نا عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، أن خالد بن معدان حدثه، عن جبير بن نفير قال: إني لجالس مع عبد الله بن عمرو ببيت المقدس - أو في المسجد - إذ طلع رجل عليه معصفرة ثيابه، فقال عبد الله بن عمرو: أحرمت في هذا الثوب فرآه علي رسول الله عَّ [فنهاني عن لبسه](٢) ثم رجعت إلى البيت فصنعت به صنعيًا، ولوددت أني صنعت غيره قلت: ما الذي صنعت؟ قال: أوقدت له تنوراً ثم طرحته فیه)). ٧٧٥٨ - هشام بن الغاز، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: ((هبطنا مع رسول الله ◌َّ من ثنيّة أذاخر)) وفيه ((فالتفت إلي وعليه ريطة مضرّجة بعصفر فقال: ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ماكَره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورًا لهم فقذفتها ثم أتيته الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: أفلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بذلك للنساء))(٣). (١) مسلم (١٦٤٧/٣ رقم ٢٠٧٧). وأخرجه النسائي (٨/ ٢٠٣ رقم ٥٣١٦) من طريق هشام به . (٢) من ((هـ). (٣) تقدم تخريجه . ١٨٠٤