Indexed OCR Text
Pages 41-60
مهذب السنن كتاب الصلاة جمعت بعد جمعة بالمدينة جمعة البحرين بجوثاء قرية لعبد قيس)). ٤٩٨٩ - وقال (خ)(١) نا بندار، نا العقدي، نا إبراهيم إلا أنه قال: ((بعد جمعة في مسجد رسول الله عَم ◌ُّ بمسجد عبد القيس بجوثاء من البحرين)). ٤٩٩٠ - (دق)(٢) ابن إسحاق، حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه، حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: ((كنت قائد أبي حين كف بصره، فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة، فمكثت حينًا أسمع ذلك منه . فقلت: إن عجزًا أن لا أسأله عن هذا. فخرجت به كما كنت أخرج فلما سمع الأذان بالجمعة استغفر له، فقلت: يا أبتاه، أرأيت استغفارك لأسعد؟ قال: أي بني، إن أسعد أول من جمع بالمدينة قبل مقدم رسول الله تعميّة في هزم من حرة بني بياضة في بقيع يقال له: الخضمات. قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا)) رواه (د)(٢) ابن إدريس وجرير بن حازم ومحمد ابن سلمة عن ابن إسحاق ولفظ (د) ابن إدريس ((ترحم)) بدل ((استغفر)) وقال: ((لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في بقيع الحصمات)) وابن إسحاق إذا ذكر السماع استقام الإسناد، وهذا حديث صحيح. وقد روي فیه/ آخر لا يصح. ٤٩٩١ - عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي - واه - ثنا خصيف، عن عطاء، عن جابر قال: ((مضت السنة أن في كل ثلاثة إمامًا، وفي كل أربعين؛ فما فوق ذلك جمعة وفطر وأضحی وذلك أنهم جماعة)» قال: وكذلك ثنا جعفر بن برقان، عن الزهري. ٤٩٩٢ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، حدثني عبدالعزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله قال: ((كل قرية فيها أربعون رجلا فعليهم الجمعة)). ٤٩٩٣ - الشافعي، وأنا الثقة، عن سليمان بن موسى ((أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المياة فيما بين الشام إلى مكة: جمّعوا إذا بلغتم أربعين)). ٤٩٩٤ - أبو المليح الرقي قال: ((أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز: إذا بلغ أهل القرية أربعين رجلا فليجمعوا)) . ٤٩٩٥ - معاوية بن صالح قال: ((كتب عمر بن عبد العزيز: أيما قرية اجتمع فيها خمسون (١) البخاري (٢/ ٤٤١ رقم ٨٩٢)، وأبو داود (١/ ٢٨٠ رقم ١٠٦٨). (٢) أبو داود (١/ ٢٨٠ رقم ١٠٦٩)، وابن ماجه (١/ ٣٤٣ رقم ١٠٨٢). ١١٠٨ مهذب السنن كتاب الصلاة رجلا فليؤمهم رجل منهم، وليخطب عليهم وليصل بهم الجمعة)) . الوليد بن مسلم، فقال: ((كل مدينة أو قرية فيها جماعة وعليهم أمير أمروا بالجمعة فليجمع بهم، فإن أهل الإسكندرية ومدائن مصر ومدائن سواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر وعثمان بأمرهما.وفيها رجال من الصحابة)) . ٤٩٩٦ - الوليد، أخبرني شيبان قال: حدثني مولىّ لآل سعيد بن العاص ((أنه سأل ابن عمر عن القرى التي بين مكة والمدينة وما يرى في الجمعة، قال: نعم إذا كان عليهم أمير فليجمع)). ٤٩٩٧ - وروينا عن عطاء قال: ((إذا كانت قرية لاصقة بعضها ببعض جمعوا)). ٤٩٩٨ - الثوري، عن جعفر بن برقان قال: ((كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي الكندي: انظر كل قرية أهل قرار ليسوا هم بأهل عمود يتنقلون، فأمر عليهم أميراً ثم مره فليجمع بهم)). الأشبه بأقاويل السلف وأفعالهم في إقامة الجمعة في القرى التي أهلها أهل قرار ليسوا بأهل عمود يتنقلون إن ذلك مراد علي - رضي الله عنه)). ٤٩٩٩ - يعلى، نا الثوري، عن ربيد، عن سعد بن عبيدة، عن أبي / عبد الرحمن قال: قال علي: ((لا جمعة ولا تشریق إلا في مصر جامع)). ٥٠٠٠ - بقية، ثنا معاوية بن يحيى، ثنا معاوية بن سعيد التجيبي، ثنا الزهري(١) عن أم عبد الله الدوسية قال رسول الله عَّة: ((الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة . يعني: بالقرى المدائن)) وكذا روي عن الموقري والحكم الأيلي عن الزهري. قال الدارقطني : كلهم متروك، ولا يصح سماع الزهري من الدوسية. ٥٠٠١ - وقال محمد بن مصفى: نابقية، نا معاوية بن يحيى، ثنا معاوية بن سعيد، عن الحكم بن عبد الله، عن الزهري(١) عن أم عبد الله مرفوعًا ((الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة حتى ذكر النبي ◌َّ ثلاثة)) ويروى في الخمسين حديث واه. ٥٠٠٢٠ - وفي مراسيل (د)(٢) نا النفيلي، نا معقل بن عبيد الله، عن الزهري(١) ((أن مصعب بن عمير حين بعثه رسول الله تٍَّ إلى المدينة جمع بهم وهم اثنا عشر رجلاً. وهذا منقطع، وإن صح فمراده بالاثني عشر: النقباء. (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) مراسيل أبي داود (١٠٠ رقم ٥٣). ١١٠٩ مهذب السنن كتاب الصلاة ما يستدل به على أن عدد الأربعين له تأثير ٥٠٠٣ - المسعودي (ت س)(١) عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله قال: ((جمعنا رسول الله ◌َّهُ وكنت آخر من أتاه ونحن أربعون رجلا، فقال: إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم، فمن أدرك ذلك فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر وليصل الرحم، من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)). ورواه الثوري ومسعر عن سماك، ولفظ مسعر: ((جمعنا نحوًا من أربعين)). ٥٠٠٤ _ (م)(٢) شعبة، أخبرني أبو إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله قال: ((كنا مع رسول الله تَّه في قبة نحوًا من أربعين، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قالوا: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده إني لأرجو .(أ] أن تكونوا نصف أهل الجنة، إن الجنة/ لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود- أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر)). ٥٠٠٥ - (م)(٣) ابن وهب، حدثني أبو صخر، عن شريك بن عبد الله، عن كريب، عن ابن عباس ((أنه مات ابن له بقديد- أو بعسفان- فقال: يا كريب، انظر ما اجتمع له الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا، فأخبرته قال: يقول: هم أربعون؟ قلت: نعم. قال: أخرجوا به، فإني سمعت رسول الله عَّه يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه)). الإمام في الفلا لا يجمع ٥٠٠٦ - (خ م)(٤) جعفر بن عون، أنا أبو العميس، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن . (١) الترمذي (٤٥٤/٤ رقم ٢٢٥٧)، النسائي في الكبرى كما في التحفة (٧٥/٧ رقم ٩٣٥٩). (٢) مسلم (١/ ٢٠٠ رقم ٢٢١) [٣٧٧]. وأخرجه البخاري (١١ / ٣٨٥ رقم ٦٥٢٨)، والترمذي (٢٥٤٧/٤ رقم ٢٥٤٧)، وابن ماجه (١٤٣٢/٢ رقم ٤٢٨٣) جميعهم من طريق شعبة به . (٣) مسلم (٢/ ٦٥٥) رقم ٩٤٨) [٥٩]. وأخرجه أبو داود (٢٠٣/٣ رقم ٣١٧٠) عن ابن وهب به، وابن ماجه (١ / ٤٧٧ رقم ١٤٨٩) من طريق حميد بن زياد الخراط، عن كريب به . (٤) البخاري (١٢٩/١ رقم ٤٥)، ومسلم (٢٣١٣/٤ رقم ٣٠١٧) [٥]. ١١١٠ مهذب السنن . كتاب الصلاة شهاب قال: ((جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤنها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. قال: وأي آية / قال: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا﴾(١) فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله ◌َّه بعرفات في يوم جمعة)). ٥٠٠٧ - (م)(٣) جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: «ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى - يعني: رسول الله عَّه ـ الظهر ثم أقام فصلى العصر لم يصل بينهما شيئًا)). الانفضاض ٥٠٠٨ -(م)(٣) جرير، عن حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر ((أن النبي ◌ُّ كان یخطب یوم الجمعة قائمًا فجاءت عیر من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا فأنزلت ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمًا﴾))(٤). تابعه ابن إدريس عن حصين. ورواه زائدة وابن فضيل فذكرا أن ذلك كان وهم في الصلاة. ٥٠٠٩ - (خ)(٥) معاوية بن عمرو، نازائدة، عن حصين، عن سالم، نا جابر قال: ((بينما نحن في صلاة الجمعة/ مع رسول الله تَية إذ أقبلت عير تحمل طعامًا. قال: فالتفتوا إليها فانصرفوا حتى ما بقي مع رسول الله عَّه إلا اثنا عشر رجلا، فنزلت ﴿وإذا رأوا تجارة ... ﴾(٤))). ٥٠١٠ - (خ)(٦) ابن فضيل، عن حصين، عن سالم، عن جابر ((أقبلت عير ونحن مع رسول الله عَظّ نصلي الجمعة فانبث الناس إليها ... )) الحديث. وكذلك قاله سليمان بن كثير عن حصين. ورواه خالد وهشيم، عن حصين، عن أبي سفيان وسالم، عن جابر دون البيان وقد قيل عنهما في الخطبة . (١) المائدة: ٣. (٢) تقدم. وهو قطعة من حديث جابر الطويل في الحج. (٣) مسلم (٢/ ٥٩٠ رقم ٢٦٣) [٣٦]. وأخرجه البخاري (٤٩٠/٢ رقم ٩٣٦)، والترمذي (٣٨٦/٥ رقم ٣٣١١)، والنسائي في الكبرى (٦ / ٤٩٠ رقم ١١٥٩٣) من طرق عن حصين بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٤) الجمعة: ١١ . (٥) البخاري (٢ / ٤٩٠ رقم ٩٣٦). (٦) البخاري (٤/ ٣٥١ رقم ٢٠٦٤). ١١١١ مهذب السنن كتاب الصلاة وخالف في العدد علي بن عاصم، عن حصين ولفظه ((بينما رسول الله عَ ◌ّه يخطبنا يوم الجمعة إذا أقبلت عير تحمل الطعام حتى نزلوا بالبقيع، فالتفتوا إليها وانفضوا وتركوا رسول الله ◌َّ ليس معه إلا أربعون رجلاً أنا فيهم ... )) الحديث. قلت : على واه. قال: الأشبه أنه كان عليه السلام في الخطبة . الرجل يسجد على ظهر آخر من الزحام ٥٠١١ - (د)(١) الدراوردي، عن مصعب بن ثابت، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((صلى رسول الله تَّ فقرأ ((النجم)) فسجد بها فأطال السجود، وكثر الناس فصلى بعضهم على ظهر بعض)). ٥٠١٢ - أبو الأحوص، عن سماك، عن سيار بن المعرور (٢) سمعت عمر يخطب وهو يقول: يا أيها الناس، إن رسول الله عَّه بني هذا المسجد ونحن معه والمهاجرون والأنصار فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخیه» . ٥٠١٣ - الأعمش، عن المسيب، عن زيد بن وهب، أن عمر قال: ((إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه، وإذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه)). الرجل يسجد بعد سجدتي إمامه للزحمة فيجوز قياسًا على تأخر أحد الصفين عن الإمام في سجدتي صلاة الخوف. ٥٠١٤ - القطان (م) (٣) ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر ((أنه صلى مع رسول الله عَليه صلاة الخوف، وذكر أن العدو كان بينه وبين القبلة/ فكبر وكبرنا، وركع وركعنا ، فلما رفع رأسه من الركوع [سجد](٤) وسجد معه الصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قام وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم فركع، وركعنا جميعًا ثم سجد، فلما رفع سجد وسجد معه الصف الذي (١) تقدم. (٢) حاشية: سيار مجهول، ومعرور بمعجمة وقيل: لا. (٣) مسلم (١/ ٥٧٤ - ٥٧٥ رقم ٨٤٠) [٣٠٧]. (٤) في ((الأصل، م))، وسجد، والمثبت من ((هـ). ١١١٢ مهذب السنن كتاب الصلاة يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما سجد الصف الذي يليه وجلس انحدر الصف المؤخر بالسجود ثم سلم وسلمنا جميعًا . قال جابر كما يفعل حرسيكم هذا بأمرائهم)) وقد مضى الاستخلاف في أبواب الإمامة. من لا تلزمه جمعة ٥٠١٥ - (د)(١) إسحاق السلولي، ثنا هريم، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس ابن مسلم، عن طارق، عن النبي ثَّه: ((الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض)) مرسل قوي، فلطارق رؤية، وللخبر شواهد. ٥٠١٦ - محمد بن طلحة بن مصرف، عن الحكم (٢) أبي عمرو، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي، عن تميم الداري، عن النبي ◌َّه قال: ((الجمعة واجبة إلا على صبني أو مملوك أو مسافر)) . ٥٠١٧ - ابن لهيعة، ثنا معاذ بن محمد الأنصاري، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله ◌َّه قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة - يوم الجمعة - إلا على مريض أو امرأة أو مسافر أو صبي أو مملوك. ومن استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حمید)) . قلت : معاذ مجهول. ٥٠١٨ - أخبرنا الحاكم، نا أبو العباس، نا ابن عفان، نا يحيى بن فضيل، نا حسن بن صالح بن حي، حدثني أبي، حدثني أبو حازم، عن مولى لآل الزبير(٢) يرفعه إلى النبي صَلىالله عاوسه. ((الجمعة واجبة على كل حالم إلا على أربعة: على الصبي والمملوك والمرأة والمريض)). ٥٠١٩ - أخبرنا ابن بشران، أنا ابن البختري، ثنا عيسى بن عبد الله الطيالسي، ثنا [أسيد](٣) ابن زيد، ثنا (حلو) (٤) بن السري، عن أبي البلاد، عن ابن عمر، سمعت/ رسول الله مح له يقول: ((الجمعة واجبة إلا على ما ملكت أيمانكم أو ذي علة)). (١) أبو داود (١/ ٢٨٠ رقم ١٠٦٧). (٢) ضبب عليها المصنف. (٣) في ((الأصل)): أسد. والمثبت من ((هـ)). وأسيد بن زيد من رجال التهذيب. (٤) في ((هـ)): خلف وهو تحريف وانظر الثقات لابن حبان (٦/ ٢٤٨). ١١١٣ مهذب السنن كتاب الصلاة ٥٠٢٠ - (د)(١) إسحاق بن عثمان الكلابي - قلت: صدوق -نا إسماعيل بن عبد الرحمن ابن عطية، عن جدته أم عطية قالت: ((لما قدم رسول الله عَّه المدينة جمع نساء الأنصار في بيت. فأرسل إليهن عمر فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام، فقال: أنا رسول رسول الله إليكن. فقلت: مرحبًا برسول رسول الله، قال: يبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئًا ولا تسرقن ولا تزنين (الآية)(٢). فقلنا: نعم. فمد يديه من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: اللهم اشهد، وأمرنا بالعيدين أن نُخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا، ونهى عن اتباع الجنائز، فسألت جدتي عن قوله: ﴿ولا يعصينك في معروف﴾(٣) قالت: نهانا عن النياحة)) . قلت : إِسناده حسن . ٥٠٢١ - شعبة، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، سمعته يقول: ((رأى عمر رجلا قد عقل راحلته، قال: ما يحبسك؟ قال: الجمعة . قال: إن الجمعة لا تحبس مسافرًا فاذهب)) . ٥٠٢٢ - عمرو بن الحارث، حدثني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((لا جمعة علی مسافر)). الصحیح موقوف، ورفعه عبد الله بن نافع، عن أبيه . قلت : عبد الله ضعفوه. ٥٠٢٣ - أبو إسحاق الفزاري، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: ((كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بخراسان نقصر الصلاة ولا تجمّع)). قال المؤلف: كذا في كتابي نجمع مشدد . قلت : ويحتمل بأنه ولا يجمع الصلاتين. (١) أبو داود (٢٩٦/١ رقم ١١٣٩). (٢) أي: إلى آخر ما جاء في الآية وهي في سورة الممتحنة رقم ١٢ . (٣) الممتحنة: ١٢. ١١١٤ مهذب السنن كتاب الصلاة ترك الجمعة للعذر لمرض أو خوف ونحوهما والطين ٥٠٢٤ - (دق)(١) جرير، عن أبي جناب، عن مغراء العبدي، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَ ◌ّ: ((من سمع المنادي فلم يمنعه من " اتباعه عذر فلا صلاة له. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض)) . . ٥٠٢٥ - (ق)(١) عبد الحميد بن بيان، ثنا هشيم، عن شعبة، عن عدي بهذا، ولفظه ((من سمع النداء فلم یجب/ فلا صلاة له إلا من عذر)). ٥٠٢٦ - ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن إسماعيل بن عبد الرحمن ((أن ابن عمر دعي يوم الجمعة وهو يستجمر للجمعة إلى سعيد بن زيد وهو يموت فأتاه وترك الجمعة)). ٥٠٢٧ - (خ)(٣) الليث، عن يحيى، عن نافع ((أن ابن عمر ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - وكان بدريًا - مريض في يوم الجمعة، فراح إليه بعد أن تعالى النهار واقترب الجمعة وترك الجمعة)» . ٥٠٢٨ - (خ م د)(٣) ابن علية، أخبرني عبد الحميد الزيادي، ثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين ((أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطر: إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة. قل: صلوا في بيوتكم. قال: فكان الناس استنكروا ذلك. فقال: قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم تمشون في الطين والمطر)) ... (١) تقدم. . (٢) البخاري (٧/ ٣٦٠ رقم ٣٩٩٠). (٣) البخاري (٢/ ٤٤٦ رقم ٩٠١)، ومسلم (١ /٤٨٥ رقم ٦٩٩) [٢٦]. وأبو داود (١/ ٢٨٠ رقم ١٠٦٦). وأخرجه ابن ماجه (٣٠٢/١ رقم ٩٣٩) من طريق عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث بنحوه. ١١١٥ مهذب السنن كتاب الصلاة ٥٠٢٩ - (خم)(١) حماد بن زيد، عن أيوب وعاصم وعبدالحميد الزيادي، عن عبد الله بن الحارث ((خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ فلما بلغ المؤذن: حي على الصلاة. أمره أن ينادي: الصلاة في الرحال. فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فقال: كأنكم أنكرتم؟ هذا قد فعل هذا من هو خير مني وإنها عزمة)) ولفظ (خ) ((في يوم [رزغ](٢) وهو الوحل الشديد وكذلك الردغ. ٥٠٣٠ - (م)(٣) النضر بن شميل، نا شعبة، نا عبد الحميد، سمعت عبد الله بن الحارث قال: ((أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير ... )) الحديث وقال: «قد فعله من هو خير مني وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل)). ٥٠٣١ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه ((أنه شهد رسول الله عَّه في يوم مطير، فأمر مناديه فنادى أن الصلاة في الرحال)». ٥٠٣٢ - قال سعيد: ونا صاحب لنا أنه سمع أبا المليح يقول: ((كان ذلك يوم جمعة)). قلت: أخرج أصله ( د س ق)(٣). ٥٠٣٣ - خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، عن أبيه ((أنه شهد رسول الله عز له يوم جمعة وأصابهم مطر زمن الحديبية لم يبتل / أسفل نعالهم، فأمرهم النبي ◌َّه أن يصلوا في رحالهم)) (٤) . من لا جمعة عليه إذا شهدها صلاها ركعتين وروينا عن الحسن(٥) ((كن النساء يجمعن مع رسول الله مرثية)). ٥٠٣٤ - شعبة، عن عمرو بن مرة، سمعت حميداً الفزاري يحدث، عن امرأة منهم قالت: ((جاءنا ابن مسعود يوم الجمعة فقال: كيف يصلين؟ ثم قال: إذا صليتن مع الإمام فبصلاته، وإذا صليتن وحدكن فتصلين أربعًا)) . ٥٠٣٥ - أبو بكر بن عياش، نا أبو إسحاق، عن سعد بن إياس قال: ((رأيت عبد الله يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول: اخرجن، فإن هذا ليس لكن)). ٥٠٣٦ - ابن أبي الزناد، عن أبيه قال: ((كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم (١) تقدم. (٢) في ((الأصل، م)): ردغ. والمثبت من ((حاشية م))، ((هـ). (٣) أخرجه أبو داود (١/ ٢٧٨ رقم ١٠٥٧)، والنسائي (١١١/٢ رقم ٨٥٤) كلاهما من طريق قتادة عن أبي المليح به. وابن ماجه (١/ ٣٠٢ رقم ٩٣٦) من طريق أبي قلابة عن أبي المليح به. كما سيأتي. وسقط أبو قلابة من إسناد ابن ماجه بين خالد الحذاء وأبي المليح فليتنبه. وانظر التحفة (١ / ٦٤ رقم ١٣٣). (٥) انظر التعليق السابق. (٤) ضبب عليها المصنف. ١١١٦ مهذب السنن كتاب الصلاة فذكر الفقهاء السبعة من التابعين في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل، وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيًا، فذكر من أقاويلهم أشياء ثم قال: وكانوا يقولون: إن شهدت امرأة الجمعة أو شيئًا من الأعياد أجزأ عنها، قالوا: والغلمان والمماليك والمسافرون والمرضى كذلك لا جمعة عليهم ولا عيد، فمن شهد منهم جمعة أو عيدًا أجزأ ذلك عنه)). من قال لا ينشئ يوم الجمعة سفرا حتى يصليها روي ذلك عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وحسان بن عطية، وروي عن معاذ بن جبل في ذلك. ٥٠٣٧ - (دس)(١) مفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، عن رسول الله ثُ ◌ّ أنه قال: ((رواح الجمعة على كل محتلم، وعلى من راح إلى الجمعة غسل)) . من رخص في ذلك. ٥٠٣٨ - ابن عيينة، عن الأسودبن قيس، عن أبيه قال: ((أبصر عمر رجلا عليه هيئة السفر، فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت فقال: / اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر)). رواه الثوري، عن الأسود، وفيه: ((رأى رجلا يريد السفر يوم الجمعة ينتظر الجمعة)). ٥٠٣٩ - معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن مغيرة، عن الحارث العكلي، عن أبي زرعة البجلي، قال: ((نعت عمر جيشًا فيهم معاذ ، فخرجوا يوم جمعة ومکث معاذ حتی صلى فمر به عمر، فقال: ألست في هذا الجيش؟! قال: بلى. قال: فما شأنك؟ قال: أردت أن أشهد الجمعة ثم أروح. قال: أما سمعت رسول الله تَّه يقول: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها؟)). قلت : أبو زرعة لم يدرك عمر . وروي فيه خبر ضعيف. ٥٠٤٠ - يحيى الحماني، نا الحسن بن عياش، نا الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس ((أن رسول الله ◌َّ بعث زيد بن حارثة وجعفرًا وابن رواحة، فتخلف ابن رواحة، (١) أبو داود (٩٤/١ رقم ٣٤٢)، والنسائي (٨٩/٣ رقم ١٣٧١). ١١١٧ مهذب السنن كتاب الصلاة فقال له النبي عَّهُ: ما خلفك عن أصحابك؟ قال: أحببت أن أشهد معك الجمعة ثم ألحقهم. قال: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم - وكانوا خرجوا يوم جمعة))(١) . ورواه حماد بن سلمة وأبو معاوية، عن حجاج. ٥٠٤١ - ابن أبي ذئب، عن صالح بن كثير ((أن ابن شهاب خرج في سفر يوم الجمعة من أول النهار، فقلت له في ذلك فقال: (٢) إن النبي ◌َ ◌ّهُ خرج لسفر يوم الجمعة من أول النهار)). غسل الجمعة والخطبة ٥٠٤٢- (خ)(٣) شعیب، عن الزهري، حدثني سالم، أنه سمع أباه، سمعت رسول الله څ﴾ يقول: ((من جاء منكم الجمعة فليغتسل)). ٥٠٤٣ - الذهلي، ثنا يحيى بن أبي الحجاج، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر . ٥٠٤٤ - وعن الزهري، عن سالم، عن أبيه ((سمعت رسول الله ◌ُمثّ على هذا المنبر. يعني: منبر المدينة. يقول: ((من جاء منكم الجمعة وبكّر فليغتسل)). قلت : یحیی صدوق، (وبَگّر)) زيادة غريبة. ٥٠٤٥ - زيد بن الحباب، حدثني عثمان بن واقد، حدثني نافع، عن ابن عمر قال رسول الله ◌َّ: ((من أتى الجمعة من الرجال/ والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء)). قلت : عثمان وثق وضعفه أبو داود . ٥٠٤٦ - (خ م)(٤) مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد أن رسول الله ثمّ قال: ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) ولفظ (م) ((غسل يوم الجمعة)). (١) أخرجه الترمذي (٤٠٥/٢ رقم ٥٢٧) من طريق الحجاج به. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) البخاري (٢/ ٤٤٣ رقم ٨٩٤). (٤) البخاري (٤١٥/٢ رقم ٨٧٩)، ومسلم (٢/ ٥٨٠ رقم ٨٤٦) [٥]. وأخرجه أبو داود (٩٤/١ رقم ٣٤١)، والنسائي في الكبرى (١ / ٥١٩ رقم ١٦٦٧)، وابن ماجه (٢٤٦/١ رقم ١٠٨٩) من طرق عن صفوان بن سليم بنحوه. ١١١٨ مهذب السنن كتاب الصلاة ٥٠٤٧ - (خ)(١) وهيب، نا ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ثُمَُّ قال: («نحن الآخرون السابقون بيدكل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله له. فغدًا لليهود وبعد غد للنصارى. ثم سكت، ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا يغسل رأسه وجسده)) . ما يدل على أن غسل الجمعة ليس بغرض ٥٠٤٨ - (م)(٢) يونس، عن ابن شهاب، حدثني سالم، عن أبيه ((أن عمر بينا هو يخطب يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب النبي ◌َّ فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت . فقال عمر: والوضوء أيضًا، وقد علمت أن رسول الله تميّه كان يأمر بالغسل)) وأخرجاه (٣) من حديث أبي هريرة وسمى الداخل عثمان. ٥٠٤٩ - سليمان بن بلال (د)(٤) عن عمرو مولى المطلب ، عن عكرمة، عن ابن عباس ((أن رجلين من أهل العراق أتياه فسألاه عن الغسل يوم الجمعة: أواجب هو؟ فقال: من اغتسل فهو أحسن وأطهر، وسأخبركم لماذا بدأ الغسل ، كان الناس في عهد رسول الله يمثّه محتاجين يلبسون الصوف ويسقون النخل على ظهورهم، وكان المسجد ضيقًا مقارب السقف فخرج رسول الله ◌َ ي يوم الجمعة في يوم صائف شديد الحر ومنبره قصير إنما هو ثلاث درجات، فخطب الناس، فعرق الناس في الصوف فثارت أرواحهم ريح العرق والصوف حتى كاد يؤذي/ بعضهم بعضًا حتى بلغت أرواحهم رسول الله تَّ وهو على المنبر، فقال: أيها الناس، إذا كان هذا الیوم فاغتسلوا، ولیمس أحدكم ما يجد من طيبه أو دهنه)) . قلت : خرجه (د) من حدیث الدراوردي عن عمرو . ٥٠٥٠ - (خ م)(٥) جماعة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: ((كان (١) البخاري (٢/ ٤٤٤ رقم ٨٩٦). وأخرجه مسلم (٥٨٥/٢ رقم ٨٥٥) [١٩]، والنسائي في الكبرى (٥١٥/١ رقم ١٦٥٤) كلاهما من طريق عن ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة بنحوه. (٢) مسلم (٢ / ٥٨٠ رقم ٨٤٥) [٣]. وأخرجه البخاري (٢/ ٤١٥ رقم ٨٧٨)، والنسائي في الكبرى (٥٢٠/١ رقم ١٦٧١) مختصراً. كلاهما من طريق الزهري به . (٣) أخرجه البخاري (٢/ ٤٣٠ رقم ٨٨٢)، ومسلم (٢/ ٥٨٠ رقم ٨٤٥) [٤]. وأخرجه أبو داود أيضًا (١/ ٩٤ رقم ٣٤٠). (٤) أبو داود (٣٤٩/٤ رقم ٥١٩٢). (٥) البخاري (٤٤٩/٢ رقم ٩٠٣)، ومسلم (٢/ ٥٨١ رقم ٨٤٧) [٦]. وأخرجه أبو داود (١ / ٩٧ رقم ٣٥٢) من طريق يحيى بن سعيد به . ١١١٩ مهذب السنن كتاب الصلاة الناس عمال أنفسهم، فكانوا يروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فكان يقال لهم: لو اغتسلتم!)). ٥٠٥١ - (خم)(١) عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر، حدثني محمد بن جعفر، عن عروة، عن عائشة ((كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي يأتون في الغبار يصيبهم العرق فتخرج منهم الريح فأتى رسول الله عَّه [منهم إنسان](٢) وهو منتن الريح، فقال رسول الله عَثّه: لو أنكم تطهرتم ليومكم؟. وفي لفظ (خ م) («فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار، فأتى رسول الله عليه أناس منهم)) وهو عندي. ٥٠٥٢ - همام، (د ت س)(٣) عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال رسول الله وملائله : ((من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل)). قلت : تابعه شعبة وحسنه (ت). وقت الجمعة ٥٠٥٣ - (خ)(٤) سريج بن النعمان، (د ت) (٥) نا فليح، عن عثمان بن عبد الرحمن، أخبرني أنس ((أن رسول الله ◌َ ◌ّه كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس)). ٥٠٥٤ - (م)(٦) يعلى بن الحارث، عن إياس بن سلمة، عن أبيه قال: ((كنا نجمّع مع النبي ◌َّ إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء)). (١) البخاري (٢/ ٤٤٧ رقم ٩٠٢)، ومسلم (٢/ ٥٨١ رقم ٨٤٧) [٦]. (٢) من ((م، هـ)). (٣) أبو داود (١/ ٩٧ رقم ٣٥٤)، والترمذي (٣٦٩/٢ رقم ٤٩٧)، والنسائي في الكبرى (٥٢٢/١ رقم ١٦٨٤). قال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن. (٤) البخاري (٤٤٩/٢ رقم ٩٠٤). (٥) أبو داود (٢٨٤/١ رقم ١٠٨٤)، والترمذي (٣٧٧/٢ رقم ٥٠٣). وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح. (٦) مسلم (٥٨٩/٢ رقم ٦٨٠) [٣١]. وأخرجه البخاري (٥١٤/٧ رقم ٤١٦٨)، وأبو داود (٢٨٤/١ رقم ١٠٨٥)، والنسائي في الكبرى (٥٢٧/١ رقم ١٦٩٨)، وابن ماجه (٣٥٠/١ رقم ١١٠٠) من طرق عن يعلى بن الحارث به . ١١٢٠ مهذب السنن كتاب الصلاة ٥٠٥٥ - (م)(١) جعفر بن محمد، عن أبيه ((أنه سأل جابرًاً. متى كان رسول الله عَ ليه يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا لنريحها - يعني: النواضح حين تزول)). ٥٠٥٦ - (م)(٢) حسن بن عياش، عن جعفر ولفظه ((كنا نصلي ثم نرجع فنريح نواضحنا، قال جعفر: حين زوال الشمس)) ويذكر هذا في وقتها عن عمر وعلي ومعاذ والنعمان بن بشير و عمرو بن حریث. ٥٠٥٧ - (م)(٣) أبو الوليد، ثنا يعلى بن الحارث، حدثني إياس، عن أبيه ((كنا نصلي الجمعة ولیس للحیطان فيء نستظل به)). ٥٠٥٨ _ / ابن أبي ذئب، حدثني مسلم بن جندب، عن الزبير، كنا نصلي مع رسول الله عَ ◌ّة الجمعة ثم نبتدر الفيء فما يكون إلا موضع القدم أو القدمين)). قلت : سنده منقطع. من قال يبرد بها في الحر ٥٠٥٩ - (خ)(٤) حرمي بن عمارة، نا أبو خلدة ((سمعت أنس بن مالك - وناداه يزيد الضبي يوم جمعة -: يا أبا حمزة، قد شهدت الصلاة مع رسول الله عَّه وشهدت الصلاة معنا، فكيف كان رسول الله تَّى يصلي الجمعة؟ فقال: كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بها». ولفظ (خ) ((وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة - يعني: الجمعة)). ٥٠٦٠ - يونس بن بكير، ثنا أبو خلدة خالد بن دينار)) سمعت أنسًا وهو جالس مع الحكم أمير البصرة على السرير يقول: كان رسول الله عَ لّه إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد بكر بالصلاة)). لم يذكر الجمع. ٥٠٦١ - وقال بشربن ثابت: ثنا أبو خلدة بهذا، وقال: ((كان إذا كان الشتاء بكر (١) مسلم (٢/ ٥٨٨ رقم ٨٥٨) [٢٩]. وأخرجه النسائي في الكبرى (١ / ٥٢٧ رقم ١٦٩٩) من طريق جعفر به . (٢) مسلم (٥٨٨/٢ رقم ٨٥٨) [٢٨]. (٣) مسلم (٥٨٩/٢ رقم ٨٦٠) [٣٢]. (٤) البخاري (٢ / ٤٥١ رقم ٩٠٦). وأخرجه النسائي (٢٤٨/١ رقم ٤٩٩) من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم عن أبي خلدة به . ١١٢١ مهذب السنن كتاب الصلاة بالظهر، وإذا كان الصيف أخرها، وكان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية)) أشار إليه البخاري . وقت الأذان للجمعة ٥٠٦٢ - (خ)(١) ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن السائب بن يزيد ((أن النداء يوم الجمعة كان أوله إذا خرج الإمام في زمان رسول الله عَ ◌ّه وزمان أبي بكر وعمر إذا خرج الإمام وإذا قامت الصلاة حتى كان زمان عثمان فكثر الناس فزاد النداء الثالث على الزوراء فثبت حتى الساعة)) . ٥٠٦٣ - (خ)(٢) عبد العزيز الماجشون، عن الزهري، عن السائب قال: إنما أمر بالتأذين الثالث يوم الجمعة عثمان حين كثر أهل المدينة، وإنما كان التأذين حين يجلس الإمام على المنبر، ولم يكن للنبي إلا مؤذن واحد)). الصلاة يوم الجمعة وقت الزوال حتى يخرج الإمام ٥٠٦٤ - حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله عَّه قال: ((من اغتسل يوم الجمعة واستاك ولبس / أحسن ثيابه وتطيب بطيب إن وجده ثم جاء ولم [يتخط](٣) الناس فصلى ما شاء الله أن يصلي فإذا خرج الإمام سكت فذلك كفارة إلى الجمعة الأخرى)). قلت : إِسناده صالح. ٥٠٦٥ - مالك، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك أنه أخبره ((أنهم كانوا في زمان عمر يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر، فإذا جلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت [المؤذن](٤) وقام عمر سكتوا فلم يتحدث أحد)». (١) البخاري (٤٥٧/٢ رقم ٩١٢). وأخرجه أبو داود (٢٨٥/١ رقم ١٠٨٧)، والترمذي (٣٩٢/٢ رقم ٥١٦)، والنسائي (١٠٠/٣ رقم ١٣٩٢)، وابن ماجه (٣٥٩/١ رقم ١١٣٥) من طرق عن الزهري نحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٢) البخاري (٤٥٩/٢ رقم ٩١٣). (٣) في ((الأصل، م)): يتخطى. والمثبت من ((هـ)). (٤) في ((الأصل)): المؤذنون. والمثبت من ((م، هـ). ١١٢٢ مهذب السنن كتاب الصلاة ٥٠٦٦ - مالك، عن ابن شهاب. قال: ((خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام)). ٥٠٦٧ - ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، حدثني ثعلبة بن أبي مالك ((أن قعود الإمام يقطع السبحة ، وأن كلامه يقطع الكلام، وأنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا)). قلت : ثعلبة احتج به البخاري. ٥٠٦٨ - مروان بن معاوية، ثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن [جوس](١)، عن أبي هريرة مرفوعًا، خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة - يعني: يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام)). هذا خطأ فاحش، وإنما رواه عبد الرزاق عن معمر، عن ابن شهاب، عن المسيب قوله . ٥٠٦٩ - حسان بن إبراهيم، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة ((أن النبي ◌َّ نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة؛ لأن جهنم تسعر كل يوم إلا يوم الجمعة)»(٢). قلت : سنده ضعيف . من دخل والإمام يخطب فليركع ٥٠٧٠ - عمرو، عن جابر قال: ((دخل رجل والنبي ◌َ ◌ّهُ يخطب فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: صل ركعتين)) (٣) وأبو الزبير، عن جابر بهذا وقال: هو [سليك](٤) الغطفاني: ٥٠٧١ - (خ م)(٥) ابن عيينة، عن عمرو سمع جابرًا يقول: ((دخل المسجد رجل ورسول الله يخطب يوم الجمعة، فقال: يا فلان، أصليت؟ قال: لا. قال: صل ركعتين)). ٥٠٧٢ - (م) (٦) والليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: جاء [سليك](٤) يوم الجمعة (١) في ((الأصل)): حوس. وفي ((م)) حوش - وكلاهما تصحيف، وضمضم بن جوس بالجيم المعجمة ثم واو وسین مهملة من رجال التهذيب . (٢) أخرجه أبو داود (٢٨٤/١ رقم ١٠٨٣) من طريق حسان بن إبراهيم به. (٣) أخرجه مسلم (٢/ ٥٩٦ رقم ٨٧٥) [٥٤]. (٤) في ((الأصل، م)): سليط. والمثبت من (هـ) وهو الصواب. (٥) البخاري (٤٧٨/٢ رقم ٩٣١)، ومسلم (٥٩٦/٢ رقم ٨٧٥) [٥٥]. وأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٥٣ رقم ١١١٢) من طريق سفيان به . (٦) مسلم (٢/ ٥٩٧ رقم ٨٧٥) [٥٨]. وأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ١٨٣ رقم ٤٩٤) من طريق الليث به . ١١٢٣ مهذب السنن كتاب الصلاة -] ورسول الله عَلَّ قاعد على المنبر/ فقعد، فقال له النبي ◌َّه: أركعت الركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما)). ٥٠٧٣ - (م)(١) الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: ((جاء سليك الغطفاني ورسول الله عمي يخطب يوم الجمعة، فقال: أصليت الركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما وقال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما)). ٥٠٧٤ - ابن عيينة، نا ابن عجلان، سمع عياض بن عبد الله يقول: ((رأيت أبا سعيد دخل المسجد يوم الجمعة ومروان يخطب، فقام يصلي الركعتين، فجاء إليه الأحراس ليجلسوه فأبى حتى صلى الركعتين، فلما انصرفنا أتيناه فقلنا : كاد هؤلاء أن يقعوا بك. فقال: ما كنت لأدعهما لشيء بعد شيء رأيته من رسول الله عَّ رأيت رجلاً دخل المسجد بهيئة بذة والنبي ◌َّ يخطب يوم الجمعة، فقال له النبي تَّ : أصليت يا فلان؟ قال: لا . قال: فصل ركعتين. ثم دخل ذلك الرجل في الجمعة الثانية والنبي قائم يخطب، فقال له: يا فلان، أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين))(٢). من دخل مسجدًا فلا يجلس حتى يركع ٥٠٧٥ - (خ)(٣) عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن عامر بن عبد الله، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة، أن رسول الله يُّه قال: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى یصلي ركعتين)) . ٥٠٧٦-(م)(٤) زائدة، نا عمرو بن یحیی الأنصاري، حدثني محمد بن یحیی بن حبان، عن عمرو بن سليم بن خلدة، عن أبي قتادة قال: ((دخلت المسجد ورسول الله ثم ◌ّ جالس بين ظهراني الناس فجلست فقال رسول الله مظلة: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قلت : رأيتك جالسًا والناس جلوس قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا یجلس حتی یركع ركعتين)). موقف الإمام إذا خطب ٥٠٧٧ - (خ)(٥) سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس (٢) تقدم. (١) مسلم (٢/ ٥٩٧ رقم ٨٧٥) [٥٩]. (٣) البخاري (٥٨/٣ رقم ١١٦٧). وأخرجه مسلم (٤٩٥/١ رقم ٧١٤) [٦٩]، وأبو داود (١٢٧/١ رقم ٤٦٧)، والترمذي (١٢٩/٢ رقم ٣١٦)، وابن ماجه (٣٢٤/١ رقم ١٠١٣) من طريق مالك. وأخرجه النسائي في الكبرى (١٨٨/١ رقم ٥١٩) من طريق يحيى بن سعيد كلاهما عن عامر بن عبد الله بنحوه. وقال الترمذي: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. (٤) مسلم (٤٩٥/١ رقم ٧١٤) [٧٠]. (٥) البخاري (٢/ ٤٦١ رقم ٩١٨). ١١٢٤ مهذب السنن كتاب الصلاة أنه سمع جابرًا يقول: ((كان المسجد في زمان رسول الله تَّ / مسقوفًا على جذوع من نخل فكان رسول الله ◌َّه إذا خطب يقوم إلى جذع، فلما صنع المنبر كان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتًا كصوت العشار حتى جاءها رسول الله ﴾ فوضع يده عليها فسكنت)). ٥٠٧٨ - (م)(١) عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه ((أن نفراً جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر من أي عود هو؟ فقال: أما والله إني لأعرف من أي عود هو، ومن عمله ورأيت رسول الله مية أول يوم جلس عليه، فقلت له: يا أبا عباس حدثنا، فقال: أرسل رسول الله حم لتم إلى امرأة: انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادًا أكلم الناس عليها. فعمل هذه الثلاث درجات، ثم أمر بها رسول الله ثمّ فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة ولقد رأيت رسول الله قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر - يعني: ثم ركع ثم رفع - فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي)) .. ٥٠٧٩ - (خ)(٢) عبد الواحد بن أيمن، حدثني أبي، عن جابر أن رسول الله تَّه كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة - أو نخلة - فقالت امرأة من الأنصار - أو رجل: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبراً قال: إن شئتم فاجعلوه. فجعلوا له منبرًا، فلما كان يوم الجمعة ذهب إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، فنزل رسول الله ◌َّه فضمها إليه كانت تأن أنين الصبي الذي یسکت قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذکر عندها)). ٥٠٨٠ - (خـ) (٣) عبد العزيز بن أبي رواد، حدثني نافع، عن ابن عمر ((أن تميما الداري قال لرسول الله تعمي لما أسن وثقل: ألا أتخذ لك منبراً يحمل - أو يجمع أو كلمة تشبهها. عظامك؟ فاتخذ له مرقاتين - أو ثلاثة - فجلس عليها، قال: فصعد النبي ◌َّه فحن جذع كان في المسجد كان رسول الله تَّ / إذا خطب يستند إليه فنزل فاحتضنه، فقال له شيئًا لا أدري ما هو، ثم صعد المنبر وكانت أساطين المسجد جذوعًا وسقائفه جريدًا)). (١) مسلم (١/ ٣٨٦ رقم ٥٤٤) [٤٤]. وأخرجه البخاري (١ /٦٤٧ رقم ٤٤٨). (٢) البخاري (١/ ٦٤٧ رقم ٤٤٩). (٣) البخاري تعليقًا (٦٩٦/٦). وأخرجه أبو داود (١ / ٢٨٤ رقم ١٠٨١) عن ابن أبي رواد به. ١١٢٥ مهذب السنن كتاب الصلاة قال (خ) : روى أبو عاصم، عن ابن أبي رواد ... فذكره. قلت: أحسبه غلطًا من ابن أبي رواد فإِن تميمًا متأخر الإِسلام قيل : أسلم عام تبوك بعد . عمل المنبر بمدة وقد قال ابن حبان في ابن أبي رواد: روى عن نافع عن ابن عمر نسخة موضوعة . ٥٠٨١ - عثمان بن عمر، نا معاذ بن العلاء عن نافع، عن ابن عمر ((أن رسول الله عَ لَّه كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه فالتزمه)) رواه البخاري تعليقًا، فقال: وقال عبد الحميد: أنا عثمان بن عمر . وجوب الخطبة فإن فقدت صلى أربعاً ٥٠٨٢ - معمر (ق)(١)، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((كان رسول الله عَ لَّه يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما جلسة)). قلت : تفرد به عبد الرزاق. ٥٠٨٣ - وعن يونس، عن الزهري قال: ((بلغنا أن أول ما جمعت الجمعة بالمدينة قبل أن يقدمها رسول الله ◌َّهُ فجمع بالمسلمين مصعب بن عمير، وبلغنا أن لا جمعة إلا بخطبة، فمن لم يخطب صلى أربعًا)). ٥٠٨٤ - ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: ((إذا لم يخطب صلى أربعًا)). ٥٠٨٥ - ورويناه عن عطاء وغيره عن سعيد بن جبير قال: ((كانت الجمعة أربعًا، فجعلت الخطبة مكان الركعتين)) . الخطبة قائما ٥٠٨٦ - شعبة (م)(٢)، عن منصور، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن كعب بن عجرة ((أنه دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدًا، فقال: انظروا إلى هذا (١) ابن ماجه (١ / ٣٥١ رقم ١١٠٣). وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (٦/ ١٧٠ رقم ٨١٢٩) من طريق معمر به. (٢) مسلم (٢/ ٥٩١ رقم ٨٦٤) [٣٩]. وأخرجه النسائي (١٠٢/٣ رقم ١٣٩٧) من طريق شعبة به . ١١٢٦ مهذب السنن كتاب الصلاة الخبيث يخطب قاعداً وقد قال الله- تعالى -: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمًا﴾))(١) . ٥٠٨٧ - حصين (م)(٢)، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله ((أن النبي ثم لد/ كان يخطب يوم الجمعة قائما، فجاءت عير من الشام، فانفتل الناس إليها حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً، فأنزلت ﴿وتركوك قائمًا﴾(١)). ٥٠٨٩ - زهير (م)(٣)، عن سماك قال: نبأني جابر بن سمرة ((أن رسول الله عَّ كان يخطب قائمًا ثم يجلس ثم يقوم يخطب قائمًا، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب، لقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة)). ٥٠٩٠ - حصين سمع الشعبي قال: ((أول من أحدث القعود على المنبر معاوية)). قال المؤلف: يحتمل أنه قعد لضعف بكبر أو مرض . ويخطب خطبتين بينهما جلسة ٥٠٩١ - خالد بن الحارث (خ م)(٤)، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: ((كان رسول الله ◌َيّة يخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب كما تفعلون اليوم)). ٥٠٩٢ - إسحاق الفروي، نا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ((أن رسول الله مثلثة كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما ويخطبهما وهو قائم)). ويستقبلونه بوجوههم ٥٠٩٣ - هشام (خ م)(٥) ، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن (١) الجمعة: ١١ . (٢) تقدم. (٣) مسلم (٥٨٩٢ رقم ٨٦٢) [٣٤]. وأخرجه أبو داود (٢٨٥/١ رقم ١٠٩٣) من طريق زهير به. (٤) البخاري (٤٦٦/٢ رقم ٤٢٠) ومسلم (٥٨٩/٢ رقم ٨٦١) [٣٣]. وأخرجه الترمذي (٢/ ٣٨٠ رقم ٥٠٦) من طريق خالد بن الحارث به وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . (٥) البخاري (٤٦٧/٢ رقم ٩٢١) ومسلم (٧٢٨/٢ رقم ١٠٥٢) [١٢٣]. وأخرجه النسائي (٥/ ٩٠ رقم ٢٥٨١) من طريق هشام به . ١١٢٧