Indexed OCR Text
Pages 301-320
مهذب السنن كتاب الطهارة زهير بن محمد، قال البخاري: روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير. وقال النسائي : ليس بالقوي. قلت: وقد وثقه ابن معين وأحمد مرة وليناه أخرى، وحديثه مخرج في الصحيحين في الجملة. ١٣٠٣ - ابن أبي فديك (د)(١)، حدثني ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو ابن عمير، عن أبي هريرة أن رسول الله عَّه قال: ((من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ)). عمرو: إنما يعرف بهذا الحديث وليس بالمشهور. ١٣٠٤ - الطيالسي(٢)، نا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة قال رسول الله ◌َّهُ: ((من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل جنازة فليتوضأ)). صالح ليس بالقوي. ١٣٠٥ - الوليد ابن مسلم قال: قلت لليث بن سعد: إن ابن أبي ذئب أخبرني ، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة أن رسول الله تمّ قال، يعني: ((ومن حمله فليتوضأ)) قال الليث: ((بلغنا أن هذا من حديث أبي هريرة، ذكر لعبد الله بن عمرو بن العاص فقال: يريد رسول الله څ﴾ أن لا یشهد الجنازة إلا متوضئ)). ١٣٠٦ - هشام بن عمار، ثنا الوليد، حدثني ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة: قال رسول الله تَّةُ: ((من أراد أن يحمل فليتوضأ)). قال المؤلف: الصحيح الموقوف، والمرفوعات غير قوية؛ لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم. قلت: بل هي غير بعيدة من القوة إِذا ضم بعضها إلى بعض، وهي أقوى من أحاديث القلتين وأقوى من أحاديث : ((الأرض مسجد إِلا المقبرة والحمام)) إِلى غير ذلك مما احتج بأشباهه فقهاء الحدیث. ١٣٠٧ ـ أبو صالح كاتب الليث، نا يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: ((من غسل الميت فليغتسل، ومن أدخله قبره فليتوضأ)). (١) أبو داود (١٩٧/٣ رقم ٣١٦١). (٢) مسند الطيالسي (٣٠٥ رقم ٢٣١٤). ٣٠١ مهذب السنن كتاب الطهارة ١٣٠٨ - شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، حدثني سعيد بن المسيب أن (في)(١) السنة أن يغتسل من غسل ميتًا، ويتوضأ من نزل في حفرته حين يدفن ، ولا وضوء على أحد في غير ذلك، ممن صلى عليه، ولا ممن حمل جنازته، ولا ممن مشى معها)). وقد مر (٢) عن سعيد: لو أعلم أنه نجس لم أمسه . ١٣٠٩ - يزيد بن زريع، نا معمر، عن أبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة: قال رسول الله: ((من غسل ميتا فليغتسل)). هكذا رواه الحسن بن سفيان، عن محمد بن المنهال عنه. وقال غيره: عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن (إسحاق)(٣) عن أبي هريرة. وقال أبان: عن يحيى، عن أبي إسحاق، سمع أبا هريرة . قال أبو بكر بن إسحاق الصبغي: خبر حذيفة ساقط / قد قال علي ابن المديني : لا يثبت . ١٣١٠ - إسرائيل وجماعة، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي قال: ((ما توفي أبو طالب أتيت النبي ◌َّ فقلت: يا رسول الله، إن عمك الضال قد هلك. قال: فانطلق فواره، فقلت: ما أنا بمواريه. قال: فمن يواريه؟ انطلق فواره ولا تحدثن شيئًا حتى تأتيني. فانطلقت فواريته ، فأمرني أن أغتسل، ثم دعالي بدعوات ما يسرني بها ما على الأرض من شيء)) . ناجية: لم تثبت عدالته عند صاحبي الصحيح، وما فيه أنه غسله. قال ابن المديني: في إسناده بعض الشيء، لا نعلم أحدًا روى عن ناجية غير أبي إسحاق. ١٣١١ - سعيد بن منصور، ثنا الحسن بن يزيد الأصم، سمعت السدي يحدث، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال: ((لما توفي أبو طالب أتيت رسول الله فقلت: إن عمك الشيخ(٤) قد مات . قال: اذهب فواره ولا تحدث شيئًا حتى تأتيني. فاغتسلت ثم أتيته فدعالي بدعوات ما يسرني بها حُمْر النعم وسُدوها. وكان عليّ إذا غسل ميتًا اغتسل)). (١) كذا بالأصل، و((م). وفي (هـ)) و((الجوهر النقي)): من. (٢) سبق قريبًا . (٣) كذا بالأصل، و((م)). وراجع ما سبق (ق ٩١أ). وفي ((هـ)): أبي إسحاق. (٤) ضبب المصنف هنا. والرواية هكذا أخرجها الإمام أحمد (١٠٣/١ رقم ٨٠٧)، وابنه عبد الله في زوائد مسند أبيه (١٢٩/١ رقم ١٠٧٤). ٣٠٢ مهذب السنن كتاب الطهارة · الأصم قال ابن عدي: ليس بالقوي، وحديثه هذا ليس بالمحفوظ عن السدي، إنما مداره على أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب. ١٣١٢ - إسحاق الفروي، عن علي بن أبي علي اللهبي، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، قال: ((دخل علي فأخبر النبي ◌َّه بموت أبي طالب فقال: فاذهب فاغسله، ولا تحدثن شيئًا حتى تأتيني، فغسلته وواريته ثم أتيته فقال: اذهب فاغتسل)). هذا منكر، وعلي: ضعفه جماعة. ويروى بسند ضعيف عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: ((لما مات أبو طالب ... )) الحديث. ١٣١٣ - عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن جابر، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي أنه قال: ((من غسل ميتا فليغتسل)) . قلت : جابر الجعفي واه. ١٣١٤ - الأسود بن عامر، نا حماد بن سلمة، عن مطر، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس قال: ((من غسل ميتا فليغتسل)). الصحيح عن ابن عباس خلافه. ١٣١٥ - قال عثمان بن عمر، ثنا ابن جريج، عن عطاء: ((سئل ابن عباس: هل على من غسل ميتا غسل؟ فقال: أنجستم صاحبكم ؟! يكفي منه الوضوء)). ١٣١٦ - الحسين بن حفص، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ((أنه سئل عن الغسل من غسل الميت، فقال: أنجاس هم، فيغتسلون منهم؟!)). ١٣١٧ - سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم لمؤمن طاهر وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أیدیکم» رواه ثقتان عنه. ١٣١٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو علي الحافظ، ثنا أبو العباس أحمد بن محمد الهمداني، ثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله، ثنا خالد بن مخلد، ثنا سليمان بن بلال، عن عمرو، عن عكرمة، عن / ابن عباس قال: قال رسول الله تَّهُ: ((ليس عليكم في غسل ميتكم غسل ... )) الحديث. هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة كما أظن. قلت: بل هو ثقة، وأبوه أبو بكر بن أبي شيبة. قال أبو حاتم: إِبراهيم صدوق. وقد احتج به النسائي في اليوم والليلة وغير واحد ، لكن هذا من مناكير خالد؛ فإنه يأتي ٣٠٣ مهذب السنن كتاب الطهارة بأشياء منكرة، مع أنه شيخ محتج به في الصحيح، وفيه ابن عقدة الحافظ: مجروح. ١٣١٩ - المسيب بن زهير البغدادي، ثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا: ثنا سفيان، عن عمرو ابن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس: قال رسول الله ◌َّه: ((لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم ليس بنجس حيًا ولا ميتًا)) وهكذا روي من وجه آخر عن سفيان، والمعروف موقوف. ١٣٢٠ - أبو إسحاق الفزاري، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير ((قلت لابن عمر: أنغتسل من غسل الميت؟ فقال: ما الميت؟ فقلت: أرجو أن يكون مؤمنًا. قال: فتمسح بالمؤمن ما استطعت)). ١٣٢١ - عبد الله العمري، عن نافع قال: كان ابن عمر يقول: ((من غسل ميتًا فأصابه منه شيء فليغتسل وإلا فليتوضأ)). ١٣٢٢ - المغيرة بن سلمة المخزومي ، ثنا وهيب، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل)). ١٣٢٣ - شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: ((رأيت ابن عمر حنط سعيد بن زيد، وحمله فيمن حمله ، ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ)». ١٣٢٤ - أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي عبد الغفار، عن عائشة بنت سعد قالت: ((غسل سعد سعيد بن زيد وحنطه، ثم أتى البيت فاغتسل ثم قال: أما إني لم أغتسل من غسلي إياه، ولكني اغتسلت من الحر)). ويروى عن جابر الجعفي، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله قال: ((إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسلوا، وإن كان مؤمنًا فلم تغتسل من المؤمن؟!)) إسناده ليس بالقوي. ١٣٢٥ - سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول قال: ((قمت إلى أنس فسألته عن الوضوء من الجنائز فقال: إنما كنا في صلاة ورجعنا إلى صلاة فلا وضوء)). ١٣٢٦ - عبدالوهاب الخفاف، أنا محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم (١) أن عائشة قالت: ((سبحان الله، أموات المؤمنين أنجاس! وهل هو إلا رجل أخذ عُودًا فحمله؟!)). (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٣٠٤ مهذب السنن كتاب الحيض كتاب الحيض ١٣٢٧ - جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس قال: ((قلت لعائشة: ما تقولين في العراك؟ قالت: الحيض تعنون؟ قلنا: نعم. قالت: سموه كما سماه الله . عز وجل)). ١٣٢٨ - سعيد بن أبي مريم (خ م)(١)، أنا محمد بن جعفر، أخبرني زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد قال: ((خرج رسول الله/ ◌َّ في الأضحى - أو الفطر - إلى المصلى فصلى، ثم انصرف فوعظ وأمرهم بالصدقة. فقال: أيها الناس، تصدقوا. ثم انصرف فمر على النساء فقال: يا معشر النساء ، تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار . فقلن: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن يا معشر النساء. فقلن له: وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى . قال: فذلك من نقصان دينها)) باب تقضي الصوم لا الصلاة ١٣٢٩ - معمر (م)(٢)، عن عاصم الأحول، عن معاذة ((أن امرأة سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ فقال: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: قد كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله له فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)). قال معمر: وأنا أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة. (١) البخاري (٤٨٣/١ رقم ٣٠٤)، (٥٢٠/٢ رقم ٩٥٦)، (٣٨١/٣ رقم ١٤٦٢)، (٢٢٥/٤ رقم ١٩٥١)، (٣١٥/٥ رقم ٢٦٥٨)، ومسلم (٨٧/١ رقم ٨٠). (٢) مسلم (٢٦٥/١ رقم ٣٣٥) [٦٩]. ٣٠٥ مهذب السنن كتاب الحيض باب لا تطوف ١٣٣٠ - ابن عيينة (خ م)(١)، عن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: ((خرجنا مع رسول الله عَّة، حتى إذا كنا بسرف أو قريب منه حضت، فدخل علي رسول الله ثمَّةٍ وأنا أبكي فقال: مالك، أنَفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج إلا الطواف بالبيت . قالت: وذبح - أو قالت: ضحى - رسول الله عن نسائه بالبقر)). باب الحائض لا تدخل المسجد ١٣٣١ - عمرو بن الحارث (م)(٢)، عن أبي الأسود، عن عروة (خ)(٣)، عن عائشة: ((كان رسول الله يخرج إليّ رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض)) وفي حديث أم عطية (٤) عن النبي ◌َّ ((أنه أمر الحيّض أن يعتزلن مصلى المسلمين)). (١) البخاري (٤٧٧/١ رقم ٢٩٤)، (٧/١٠، ٢١ رقمی ٥٥٤٨، ٥٥٥٩)، ومسلم (٢/ ٨٧٣ رقم ١٢١١ [١١٩]. وأخرجه أيضًا النسائي (١٥٣/١ رقم ٢٩٠)، (١٥٦/٥، ٢٤٥ رقمي ٢٧٤١، ٢٩٩٠)، وابن ماجه (٢/ ٩٨٨ رقم ٢٩٦٣). (٢) مسلم (١ / ٢٤٤ رقم ٢٩٧) [٨]. وأخرجه أيضاً النسائي (١٤٨/١ رقم ٢٧٦). (٣) الحديث عن عروة من طرق: أولها: طريق مسلم عن أبي الأسود: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل والثاني: عن ابنه هشام وسبق تخريجه والثالث: عن الزهري: وهذا أخرجه من طريق البخاري (٤ / ٣٣٥ رقم ٢٠٤٦)، (٣٨٠/١٠ رقم ٥٩٢٥)، والنسائي (١٤٨/١، ١٩٣ رقم ٢٧٨، ٣٨٦)، وطرّق الإمام النسائي طرقه عن الزهري، فراجعها في تحفة الأشراف (١٢/ ١٦٤٢٧، ١٦٤٣٠، ١٦٥٢٥، ١٦٦٠٢، ١٦٦٤١، ١٦٧٤٦). والرابع: عن تميم بن سلمة، أخرجه عنه النسائي (١٩٣/١ رقم ٣٨٨). (٤) متفق عليه. وسيأتي في صلاة العيدين كما صرح به البيهقي. ٣٠٦ مهذب السنن كتاب الحيض باب لا تمس المصحف ولا تقرؤه ١٣٣٢ - الحكم بن موسى، نا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده ((أن رسول الله تَّة كتب إلى أهل اليمن ... )) الحديث وفيه: ((ولا تمس القرآن إلا طاهرًا)) أرسله غيره. ويذكر عن ابن عمر أنه كره للحائض مس المصحف. ١٣٣٣ - إسماعيل بن عياش (ت)(١)، عن موسى بن عقبة ، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله مرثية: ((لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن)). ليس هذا بالقوي. .. الأوزاعي قال: ((سئل الزهري عن الجنب والنفساء والحائض فقال: لم يرخص لهم أن يقرءوا من القرآن شيئًا)). ورويناه عن أبي العالية وعطاء، وإبراهيم وسعيد بن جبير في الحائض : لا تقرأ القرآن. ولا توطا حتى تغتسل / قال الله - تعالى -: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾(٢). ١٣٣٤ - عبد الله بن صالح، نا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس (في قوله: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ (٢) قال: اعتزلوا نكاح فروجهن. ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾(٢) يقول: إذا طهرن من الدم وتطهرن بالماء ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله﴾ (٢) يقول: في الفرج، لا تعدوا إلى غيره، فمن فعل شيئًا من ذلك فقد اعتدى)). ١٣٣٥ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد ((﴿حتى يطهرن﴾(٢): حتى ينقطع الدم ﴿فإذا تطهرن﴾(٢) يقول: فإذا اغتسلن . ١٣٣٦ - هشيم، عن يونس، عن الحسن ((في الحائض قال: لا يأتيها حتى تغتسل)). ١٣٣٧ - الوليد بن مسلم، أنا سالم أنه سمع الحسن يقول: ((لا بأس أن يغشى الرجل (١) سبق تخريجه . (٢) البقرة، آية: ٢٢٢ . ٣٠٧ مهذب السنن كتاب الحيض امرأته وليس بحضرته ماء إذا طهرت من حيضتها في سفر إذا تيممت)). ١٣٣٨ - مالك بلغه عن سالم وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن الحائض أيصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقالا: لا)). ١٣٣٩ - الثوري، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: ((جاء أعرابي إلى النبي ◌َِّ فقال: يا رسول الله، إنا نكون بالرمل أربعة أشهر أو خمسة، فتكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: عليكم بالصعيد)). ما يباح من الحائض ١٣٤٠ - سفيان (خ)(١) وجرير (م)(١)، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: ((كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله مي أن تتزر بإزار ثم يباشرها)). ١٣٤١ - الشيباني (خ م)(٢)، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: ((كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها نبي الله أن تأتزر في فور حيضها ثم يباشرها ، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله ◌ُێ﴾ يملك إربه». ١٣٤٢ - الشيباني (م)(٣)، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة: ((كان رسول الله عُ ◌ّه يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حيّض)). ١٣٤٣ - عبد الواحد بن زياد (خ) (٤)، عن الشيباني بهذا وفيه: ((أمرها فاتزرت)). ١٣٤٤ - مخرمة بن بكير (م)(٥)، عن أبيه، عن كريب: سمعت ميمونة قالت: ((كان رسول الله یضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب)). (١) سبق تخريجه . (٢) البخاري (١ / ٤٨١ رقم ٣٠٢)، ومسلم (٢٤٢/١ رقم ٢٩٣). وأخرجه أيضاً أبو داود (١/ ٧١ رقم ٢٧٣)، وابن ماجه (٢٠٨/١ رقم ٦٣٥). (٣) مسلم (٢٤٣/١ رقم ٢٩٤) .. وأخرجه أيضاً البخاري (١/ ٤٨٣ رقم ٣٠٣)، وأبو داود (٢/ ٢٥١ رقم ٢١٦٧). (٤) سبق في الذي قبله . (٥) مسلم (١/ ٢٤٣ رقم ٢٩٥). ٣٠٨ مهذب السنن كتاب الحيض ١٣٤٥ - الدستوائي (خ م)(١)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن زينب، عن أم سلمة قالت: ((بينما أنا مع رسول الله ◌َّه مضطجعة في الخمیلة إذ حضت، فانسللت فلبست ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله: أنفست؟ قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة)) . ١٣٤٦ - يزيد بن زريع، نا خالد، عن عكرمة، عن أم سلمة ((أنها كانت مع رسول الله عم ليه في لحاف فحاضت فقال لها : قومي فاتزري ثم عودي)). ١٣٤٧ - خالد بن مخلد، ثنا محمد بن جعفر، حدثني شريك بن عبد الله، عن عطاء بن يسار، عن عائشة قالت: ((كنت مع رسول الله تَّ في لحاف واحد فانسللت فقال: ما شأنك؟ فقلت: حضت/ قال: شدي عليك إزارك ثم ادخلي)). رواه مالك، عن ربيعة (٢)، عن عائشة مرسلاً. ١٣٤٨ - إسرائيل، عن مقدام بن شريح، عن أبيه: ((سألت عائشة: أكان رسول الله عَ لّ. يباشرك وأنت حائض؟ قالت: وأنا عارك كان رسول الله يقول: اتزري بنت أبي بكر ثم يباشرني ليلاً طويلاً. قلت: أكان يأكل معك وأنت حائض؟ قالت: إن كان ليناولني العرق فأعض منه، ثم يأخذه فيعض مكان الذي عضضت منه، قلت: هل كان يشربُ شرابك؟(٣) . قالت: كان يناولني الإناء فأشرب ثم يأخذه ، ثم يضع فاه حيث وضعت في فيشرب)). ١٣٤٩ - الثوري (م)(٤)، وغيره عن المقدام، عن أبيه، عن عائشة قالت: [إن كنت](٥) لأشرب من القدح وأنا حائض، فيضع النبي ◌َّ فاه على المكان الذي شربت منه، وآخذ العرق فأنهس منه، فيضع فاه على المكان الذي نهست منه)) . ١٣٥٠ - منصور بن صفية (خ م)(٦)، عن أمه، عن عائشة أنها قالت: ((كان (١) البخاري (٤٨٠/١، ٥٠٣ رقمي ٢٩٨، ٣٢٣)، (٥٠٣/٤ رقم ١٩٢٩)، ومسلم (١/ ٢٤٣ رقم ٢٩٦)، وأخرجه أيضاً النسائي (١٤٩/١، ١٨٨ رقم ٢٨٣، ٣٧١). (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) كذا بالأصل، و((م)) وهي مضبوطة وما قبلها بخط الذهبي. في ((هـ)): يشرب من شرابك. (٤) مسلم (٢٤٥/١ رقم ٣٠٠). وأخرجه أيضًا النسائي (٥٦/١، ١٤٩، ١٧٨، ١٩١، أرقام ٧٠، ٢٨٢، ٣٤١، ٣٨٠). (٥) في ((الأصل)): إن كان كنت. والمثبت من ((هـ). (٦) البخاري (٤٧٩/١ رقم ٢٩٧)، (٣٩٤/١٠ رقم ٥٩٤٩)، ومسلم (٢٤٦/١ رقم ٣٠١). وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٦٨ رقم ٢٦٠)، والنسائي (١٤٧/١، ١٩١ رقمي ٢٧٤، ٣٨١)، وابن ماجه (١/ ٢٠٨ رقم ٦٣٤). ٣٠٩ مهذب السنن كتاب الحيض رسول الله ◌َيُّه يتكئ في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن)). ١٣٥١ - حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني ، عن يزيد بن بابنوس قال: دخلنا على عائشة قالت: ((كان رسول الله عَّه يتوشحني، وينال من رأسي وأنا حائض وعلي الإزار)). ١٣٥٢ - الهيثم بن حُمَيد (د)(١)، نا العلاء بن الحارث، عن حَرَام بن حكيم، عن عمه ((أنه سأل رسول الله تَّة: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار. وذکر مؤاکلتها أيضًا)) یقال: عمه عبد الله بن سعد. ١٣٥٣ - عمرو بن (قُسط)(٢) الرقي، ثنا عُبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو، عن عمير مولى عمر قال: ((جاء نفر من أهل العراق إلى عمر فقال لهم عمر: أباذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال: فما جاء بكم؟ قالوا: جئنا نسأل عن ثلاث. قال: وما هن؟ [قالوا] (٣) : صلاة الرجل في بيته تطوعًا ما هي؟ وما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض؟ وعن الغسل من الجنابة . فقال عمر: أسحرة أنتم؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين ، ما نحن بسحرة. قال: لقد سألتموني عن ثلاثة أشياء، ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله تَّم عنهن قبلكم، أما صلاة الرجل في بيته نور، فنور بيتك ما استطعت، وأما الحائض فما فوق الإزار ليس له ما تحته، وأما الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على يسارك ، ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل فرجك وما أصابك ، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات، تدلك رأسك كل مرة، ثم تغسل سائر جسدك)) . / الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع ١٣٥٤ - حماد بن سلمة (مد)(٤)، ثنا ثابت، عن أنس ((أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت ، فسئل (١) أبو داود (٥٥/١ رقم ٢١٢). (٢) كذا بالأصل، و((م)) وأحد نسخ ((هـ)) وفي الأخرى وكما في ترجمته من تهذيب الكمال يقال: قسيط. مصغراً . (٣) في ((الأصل): قال، والمثبت من ((هـ)). (٤) مسلم (١/ ١٩١ رقم ٢٠٣)، وأبو داود (١/ ٦٧ رقم ٢٥٨)، (٢/ ٢٥٠ رقم ٢١٦٥). وأخرجه أيضًا الترمذي (١٩٩/٥ رقم ٢٩٧٧)، والنسائي (١٥٢/١، ١٨٧ رقم ٢٨٨، ٣٦٩)، وابن ماجه (١/ ٢١١ رقم ٦٤٤) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحح. ٣١٠ مهذب السنن كتاب الحيض رسول الله﴾ عن ذلك فأنزل الله: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾(١) فقال رسول الله: ((جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئًا من أمرنا إلا خالفنا فيه . فجاء أسيد بن حُضَير وعباد ابن بشر إلى النبي ◌َّه فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول: كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله تَّه حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله فبعث في آثارهما فسقاهما، فظننا أنه لم يجد عليهما)) زاد أبو داود الطيالسي في مسنده(٢) عن حماد قال: ((فأمر رسول الله تَّة أن يؤاكلوهن وأن يشاربوهن وأن يجامعوهن في البيوت ويفعلوا ما شاءوا إلا الجماع)). ١٣٥٥ - الليث (د س)(٣)، حدثني ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن نُدْبة مولاة ميمونة، عن ميمونة ((أن رسول الله كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين محتجزة به)) كان الليث يسميها بُدية . ١٣٥٦ - شعيب، عن الزهري، أخبرني حبيب أن ندبة مولاة ميمونة («أخبرته أنها أرسلتها ميمونة إلى ابن عباس في رسالة فدخلت [عليه](٤) فإذا فراشه معزول عن فراش امرأته، فرجعت إلى ميمونة فبلغتها رسالتها، ثم ذكرت ذلك لها فقالت: ارجعي إلى امرأته فسليها عن ذلك، فرجعت إليها فسألتها، فأخبرت أنها إذا طمئت عزل عبد الله فراشه عنها، فأرسلت ميمونة إلى ابن عباس فتغيظت عليه وقالت: أترغب عن سنة رسول الله عَّه؟! فوالله إن كانت المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب، ما يبلغ أنصاف فخذيها، ثم يباشرها بسائر جسده)) رواه بشر ابن شعیب، عن أبيه . ١٣٥٧ - جابر بن صبح (د)(٥) من رواية يحيى القطان عنه: سمعت خلاس الهجري، (١) البقرة، آية: ٢٢٢ . (٢) مسند الطيالسي (٢٧٣ رقم ٢٠٥٢). (٣) أبو داود (٦٨/١ رقم ٢٦٧)، والنسائي (١٥١/١، ١٨٩ رقم ٢٨٧، ٣٧٦). (٤) في ((الأصل)): عليها. والمثبت من ((هـ)). (٥) أبو داود (٨٦/١ رقم ٢٦٩)، (٢٥٠/٢ رقم ٢١٦٦). وأخرجه أيضًا النسائي (١/ ١٥٠، ١٨٨ رقم ٢٨٤، ٣٧٢)، (٧٣/٢ رقم ٧٧٣). ٣١١ مهذب السنن كتاب الحيض سمعت عائشة تقول: ((كنت أنا ورسول الله نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعْدُه، وإن أصابه ـ تعني ثوبه -منه غسل مكانه ولم يعْدُه، وصلی فیه». ١٣٥٨ - ثنا القعنبي (د)(١)، نا عبد الله - يعني ابن عمر بن غانم - عن عبد الرحمن بن زياد، عن عمارة بن غراب، عن عمة له حدثته أنها سألت عائشة / قالت: إحدانا تحیض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد. قالت: أخبرك ما صنع رسول الله تَّم، دخل فمضى إلى مسجدهـ قال (د): تعني مسجد بيته . فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد. فقال: ادني. فقلت: إني حائض. قال: وإن، اكشفي عن فخذيك . فكشفت فخذي، فوضع خده وصدره علی فخذي، وحنیت علیه حتی دفئ ونام)). قلت: سنده واه. ١٣٥٩ - حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي ◌ّ ((أن النبي ◌َّ كان إذا أراد من الحائض شيئًا أمرها فألقت على فرجها ثوبًا، ثم صنع ما أراد)). ١٣٦٠ - زهير، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عائشة: ((كان رسول الله يباشرني في شعار واحد وأنا حائض، ولكنه كان أملککم لإربه-أو يملك إربه)). تابعه إسرائيل. ١٣٦١ - شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عائشة قالت: ((كنت أتزر وأنا حائض وأدخل مع رسول الله في لحافه)) وأحاديث الاتزار أصح. ١٣٦٢ - الليث، عن بكير، عن أبي مرة مولى عقيل، عن حكيم بن عقال أنه قال: ((سألت عائشة: ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم. قالت: فرجها. قال: ما يحرم علي من امرأتي إذا حاضت؟ قالت: فرجها)) . (رواه شعيب بن الليث عن أبيه، وسنده قوي، وحكيم: نكرة)(٢) . ١٣٦٣ - أبو النضر، ثنا الحكم بن فضيل، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((اتق من الحائض مثل موضع النعل)). (١) أبو داود (٦٨/١ رقم ٢٧٠). (٢) كتب بحاشية ((الأصل)) وفي صلب ((م)). وليس في ((هـ)). ٣١٢ ٣٠ مهذب السنن كتاب الحيض ما جاء في كفارة وطء الحائض ١٣٦٤ - القطان وعبد الوهاب بن عطاء والنضر بن شميل - وهذا لفظه نا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ◌َّ ((في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار))(١) رواه عفان وسليمان بن حرب والحوضي وجماعة عنه موقوفًا . ١٣٦٥ - عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، نا عبد الرحمن، ثنا شعبة، عن الحكم موقوفًا. قال ابن مهدي : فقیل لشعبة: إنك كنت ترفعه. قال: إني كنت مجنونًا فصححت. ١٣٦٦ - إبراهيم بن طهمان، حدثني مطر الوراق، عن الحكم، عن مقسم ، عن ابن عباس قال رسول الله ګ﴾ «فیمن وقع على امرأته وهي حائض أنه يتصدق بدینار أو نصف دينار))(٢). هكذا رواه جماعة عن الحكم عن مقسم، ولم يسمعه منه؛ بل بينهما عبد الحميد المذكور . ١٣٦٧ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس ((أن رجلا غشي امرأته وهي حائض فسأل رسول الله عَ عن ذلك فأمره أن يتصدق بدينار أو نصف دینار)) (٣) لم يسمعه من عبد الحميد. رواه/ هدية بن خالد، نا حماد بن الجعد، ثنا قتادة، حدثني الحكم أن عبد الحمید حدثه أن مقسمًا حدثه عن ابن عباس ((أن رجلاً أتى النبي ◌َّ فزعم أنه أتى - يعني امرأته وهي حائض - فأمره نبي الله أن يتصدق بدینار، فإن لم يجد فنصف دینار)) . (١) أخرجه أبو داود (٦٩/١ رقم ٢٦٤)، والنسائي (١٥٣/١ رقم ٢٨٩)، وابن ماجه (١ / ٢١٠ رقم ٦٤٠) من طرق عن شعبة به . وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة . وأخرجه أبو داود (٦٩/١ رقم ٢٦٥)، والترمذي (٢٤٥/١ رقم ١٣٧)، وابن ماجه (٢١٣/١ رقم ٦٥٠) ثلاثتهم من طريق عبد الكريم الجزري، عن مقسم به. قال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا اهـ. (٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٧ رقم ٩١٠١) من طريق الحكم به . (٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٧ رقم ٩١٠٤) من طريق ابن أبي عروبة به. ٣١٣ م مهذب السنن كتاب الحيض قلت : حماد ضُعَّف، والصحيح وقفه. ورواه عارم، ثنا سعيد بن زيد، ثنا أبو عبدالله الشقري - أراه - عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس موقوفًا . ١٣٦٨ - قال (د)(١) في السنن: وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن (أظنه (٢) عن عمر)(٣) عن النبي ◌ُّه قال: ((أمره أن يتصدق بخمسي دينار)). ١٣٦٩ - بقية، عن الأوزاعي بهذا الإسناد عن عمر ((أنه كانت له امرأة تكره الرجال، وكان كلما أرادها اعتلت بالحيضة، فظن أنها كاذبة فأتاها فوجدها صادقة، فأتى النبي ◌َّ [فأمره] (٤) أن يتصدق بخمسي دينار)). وكذلك رواه عيسى بن يونس، عن زيد بن عبد الحميد، عن أبيه (٢) ((أن عمر كانت له امرأة ... )) بهذا، وهو منقطع. قلت : ومنکر. ١٣٧٠ - شريك (د)(٥)، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ثمّ قال: ((إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار)) وشك شريك مرة في رفعه. ١٣٧١ - القطان، عن الثوري، حدثني علي بن بذيمة وخصيف، عن مقسم (١) عن النبي ◌ُ ◌ّه ... الحديث. خصيف: لين. ١٣٧٢ - نافع بن يزيد، عن ابن جريج، عن أبي أمية عبد الكريم البصري، عن مقسم، عن ابن عباس أن رسول الله قال: ((إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا وطئها (١) أبو داود (٦٩/١ رقم ٢٦٦). (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) كذا في الأصل)) وفي سنن أبي داود: عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي عمّه . وقال: هذا معضل. (٤) من (هـ). (٥) أبو داود (٦٩/١ رقم ٢٦٦). وأخرجه الترمذي (٢٤٤/١ رقم ١٣٦)، والنسائي في الكبرى (٣٤٩/٥ رقم ٩١١٣) كلاهما من طريق شریك، عن خصیف به . وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٨ رقم ٩١٠٩، ٩١١١) من طريق ابن جريج وسفيان كلاهما عن خصیف به . وأخرجه النسائي في الكبرى (٣٤٦/٥ رقم ٩١٠٠) من طريق الحكم بن عتيبة، عن مقسم به. وأخرجه أبو داود (٦٩/١ رقم ٢٦٤)، والنسائي في الكبرى (٣٤٦/٥ رقم ٩٠٩٨)، وابن ماجه (١/ ٢١٠ رقم ٦٤٠) من طرق عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم به . ٣١٤ مهذب السنن كتاب الحيض وقد رأت الطهر ولم تغتسل فلیتصدق بنصف دینار)) . ١٣٧٣ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا ابن أبي عروبة، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس ((أن النبي ◌ُّ أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. وفسر ذلك مقسم فقال: إن غشیها في الدم فدینار، وإن غشیها بعد انقطاعه فنصف دينار)). ١٣٧٤ - روح بن عبادة، ثنا ابن أبي عروبة، عن عبد الكريم أبي أمية، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه. وفسره مقسم. ١٣٧٥ - عبيد الله بن موسى، ثنا أبو جعفر الرازي، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ◌َّه ((في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: إن كان الدم عبيطًا فليتصدق بدینار ، وإن كان في الصفرة فنصف دینار)). ١٣٧٦ - مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام الدستوائي، ثنا عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس ((في الذي يأتي امرأته وهي حائض ... )) الحديث. موقوف وهذا أشبه ، وعبد الكريم غير محتج به . ١٣٧٧ - / علي بن الحكم البناني (د)(١)، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس قال: ((إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار)). ١٣٧٨ - أبو بكر بن عياش، عن ابن عطاء، عن مقسم، عن ابن عباس: قال رسول الله عَ لّم في الذي يقع على امرأته وهي حائض، قال: ((يتصدق بدينار أو نصف دينار)). يعقوب بن عطاء : ضعيف . ١٣٧٩ - يزيد بن زريع،، ثنا عطاء العطار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي تَّهُ (في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار))(٢). عطاء: هو (١) أبو داود (٦٩/١ رقم ٢٦٥). وأخرجه النسائي في الكبرى (٣٤٨/٥ رقم ٩١٠٧)، وابن ماجه (٢١٣/١ رقم ٦٥٠) كلاهما من طريق أبي الحسن الجزري - وهو عبد الكريم بن مالك - عن مقسم به . (٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٣٤٩/٥ رقم ٩١١٤) من طريق شريك، عن خصيف، عن عكرمة به وقال: حديث سهل خطأ وشريك ليس بالحافظ . ٣١٥ مهذب السنن كتاب الحيض ابن عجلان، متروك. وقد روي عن عطاء وعن عكرمة أنهما قالا: ((يستغفر الله لا شيء عليه)). ١٣٨٠ - أخبرنا أبو بكر القاضي وأبو سعيد قالا: ثنا أبو العباس الأصم، نا الصغاني، ثنا أبو الجواب، ثنا الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس ((في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال: إن أتاها في الدم تصدق بدينار، وإذا أتاها في غير الدم تصدق بنصف دینار)). ١٣٨١ - عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال: ((ليس عليه إلا أن يستغفر الله)). ومر لابن جريج، عن عبد الكريم أبي أمية . الشافعي في كتاب أحكام القرآن، فيمن أتى امرأته حائضًا، أو بعد تولية الدم ولم تغتسل : يستغفر الله ولا يعود. قد روي فيه شيء لا يثبت مثله . سن الحيض ١٣٨٢ - أجاز لنا الحاكم، عن الأصم، عن الربيع، عن الشافعي قال: ((أعجل من سمعت به من النساء يحضن سنًا(١) بتهامة يحضن لتسع سنين)). ١٣٨٣ - وأخبرنا الحاكم، حدثني محمد بن أحمد [الشعيبي] (٢)، ثنا محمد بن عبد الرحمن الأرزناني، ثنا أحمد بن طاهر بن حرملة(٣)، نا جدي، ثنا الشافعي: ((رأيت بصنعاء جدة بنت إحدى وعشرين سنة حاضت ابنة تسع، وولدت بنت عشر وكذلك بنتها)). وعن مغيرة الضبي قال: احتلمت وأنا ابن ثنتي عشرة سنة)). وروينا عن عائشة: ((إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة)). أقل الحيض ١٣٨٤ - معقل بن عبيد الله، عن عطاء قال: ((أدنى وقت الحيض يوم)). (١) في ((هـ): نساء. (٢) في ((الأصل)): الشعيني. وفي ((هـ)»: الشعبي. وكلاهما تصحيف والشعيبي هو محمد بن أحمد بن شعيب بن هارون الشعيبي له ترجمة في الأنساب (٤٣٥/٣). (٣) أحمد بن طاهر بن حرملة، كذبه الدار قطني، وقال ابن عدي: حدث عن جده عن الشافعي بحكايات بواطيل انظر الميزان (١ / ١٠٥). ٣١٦ مهذب السنن كتاب الحيض ١٣٨٥ - محمد بن مصعب، نا الأوزاعي قال: ((عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية)). قال الصبغي: قال إسحاق: قال عبد الرحمن بن مهدي: (( كانت امرأة يقال لها أم العلاء قالت: حيضتي منذ أيام الدهر [يومان](١) قال إسحاق: ((صح في زماننا عن غير واحدة قالت: حيضتي يومان)). وقال يزيد بن هارون: ((عندي امرأة تحيض یومین)). ١٣٨٦ - الربيع، عن الشافعي قال: ((رأيت امرأة أثبت لي أنها لم تزل تحيض يومًا لا تزيد عليه. وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاث، وعن نساء أنهن لم يزلن يحضن/ خمسة عشر، وعن امرأة أو أكثر أنها لم تزل تحيض ثلاث عشرة. قال البيهقي : روينا عن علي وشريح ((أنهما جوزا ثلاث حيض في شهر وخمس ليال)). نذكره في العدد. قال الشافعي: نحن نقول بما روي عن علي، لأنه موافق لما روي عن النبي ◌َّ أنه لم يجعل للحيض وقتًا. وذكر قوله عليه السلام: ((إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي)). وخرجه من حديث مالك (خ)(٢)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ((أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش ... )). (١) في ((الأصل)): يومين. والمثبت من ((هـ)). (٢) البخاري (١ /٤٨٧ رقم ٣٠٦). وأخرجه أبو داود (١/ ٧٢ رقم ٢٨٤)، والنسائي (١٨٦/١ رقم ٣٦٦) كلاهما من طريق مالك به . وأخرجه مسلم (١/ ٢٦٢ رقم ٣٣٣) من طرق عن هشام به . وأخرجه النسائي (١١٦/١ رقم ٢٠١) من طريق يحيى بن سعيد عن هشام به . وأخرجه مسلم (١/ ٢٦٣ رقم ٣٣٤) [٦٣]، وأبو داود (٧٥/١، ٧٦ رقم ٢٩٠)، والترمذي (٢٢٩/١ رقم ١٢٩)، والنسائي (١١٩/١ رقم ٢٠٥) كلهم من طريق الليث عن الزهري، عن عروة به . وأخرجه النسائي (١١٧/١ رقم ٢٠٣)، وابن ماجه (١ / ٢٠٥ رقم ٦٢٦) من طريق الأوزاعي عن الزهري به. وأخرجه أبو داود (١/ ٧٥ رقم ٢٨٦)، والنسائي (١٢٣/١ رقم ٢١٦) كلاهما من طريق محمد بن عمرو، عن الزهري به . ٣١٧ مهذب السنن كتاب الحيض أكثر الحيض ١٣٨٧ - ابن إدريس، عن مفضل بن مهلهل، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال : ((أكثر الحيض خمسة عشر)). ورواه ابن المبارك، عن سفيان، وإليه ذهب أحمد بن حنبل . ١٣٨٨ - وكيع وابن مهدي، عن الربيع بن صبيح، عن عطاء: ((الحيض خمسة عشر، فإن زادت فهي مستحاضة)). الربيع عن الحسن قال: ((تجلس خمسة عشر)). قال ابن مهدي: ((كانت عندنا امرأة حيضها خمسة عشر)). ١٣٨٩ - مطرف بن عبد الله، ثنا عبد الله بن عمر، عن أخيه وربيعة ويحيى بن سعيد، قالوا في الحائض: ((إن أكثر ما تكف عن الصلاة خمس عشرة ثم تغتسل وتصلي)). ثم قال عبد الله: (( أدركت الناس وهم يقولون ذلك)). ١٣٩٠ - يحيى بن آدم، نا شريك قال: ((عندنا امرأة تحيض خمس عشرة من الشهر حيضًا مستقيمًا صحيحًا)). وقال الحسن بن حي: ((أكثر الحيض خمس عشرة)). ١٣٩١ - حماد بن زيد، عن الجلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، عن أنس قال: ((المستحاضة تنتظر ثلاثًا، خمسًا، سبعًا، تسعًا، عشرًا لا تتجاوز)). رواه ابن علية، عن الجلد، عن معاوية قال: قال أنس: ((قرء الحائض خمس، ست، سبع، ثمان، عشر ثم تغتسل وتصوم وتصلي)). ورواه الشافعي عن ابن علية وقال: قال لي ابن علية: الجلد: أعرابي لا يعرف الحديث. وقال لي: قد استحيضت امرأة من آل أنس، فسئل ابن عباس عنها فأفتى فيها وأنس حي، فكيف يكون عند أنس ماقلت من علم الحيض ويحتاجون إلى مسألة غيره؟ . الجلد : ضعيف. ١٣٩٢ - سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد قال: ((ذهبت أنا وجرير بن حازم إلى الجلد، فحدثنا بحديث معاوية بن قرة عن أنس في الحائض فذهبنا نوقفه، فإذا هو لا يفصل بين الحائض والمستحاضة)). قال المؤلف: روي في أقل الحيض وأكثره أحاديث واهية بيناها في الخلافيات. ٣١٨ مهذب السنن كتاب الحيض المستحاضة إذا كانت تميز ١٣٩٣ - / هشام (خ م)(١)، عن أبيه، عن عائشة قالت: ((جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ◌ُّ فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي)) هكذا رواه في إقبال الحيض وإدباره. حماد بن زيد وابن عيينة وزهير والدراوردي وأبو معاوية ووكيع وجرير وجعفر بن عون وابن نمير وخلق إلا أن حمادًا زاد فيه: ((الوضوء)». وابن عيينة زاد فيه: ((الاغتسال)) بالشك. ١٣٩٤ - مالك (خ)(٢)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: «قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: إنما ذلك عرق وليس بالحيض، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، وإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي)) . وخالفهم أبو أسامة (خ)(٣) عن هشام في منه فقال: ((لا، إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي)» هكذا رواه (خ) عن أحمد بن أبي رجاء عنه .. ١٣٩٥ - وقال هارون بن عبد الله وابن كرامة: ثنا أبو أسامة وغيره، عن هشام فقال لها: ((إنما ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي)) أو كما قال. وقد روي الحديث عن أبي أسامة بلفظ الجماعة في إقبال الحيض وإدباره. خرجه الدار قطني(٤) عن المحاملي عن ابن كرامة عنه، وقال فيه: ((فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)» وقد قال هذا اللفظ ابن عيينة أيضًا بالشك. (١) البخاري (١ / ٤٨٧ رقم ٣٠٦)، ومسلم (٢٦٢/١ رقم ٣٣٣) [٦٢]. وقد تقدم تخريج الحديث. (٢) البخاري (١ / ٤٨٧ رقم ٣٠٦). (٣) البخاري (١/ ٥٠٧ رقم ٣٢٥). (٤) سنن الدار قطني (٢٠٦/١). ٣١٩ مهذب السنن كتاب الحيض ١٣٩٦ - ابن أبي عدي (د)(١)، ثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش ((أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي ◌َّ: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذاك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق)) رواه أبوداود، عن محمد بن مثنی عنه ثم قال: ھکذا حدثنا به ابن أبي عدي من کتابه، ثم حدثنا بعد حفظًا قال: ثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة . ورواه أحمد بن حنبل عن ابن أبي عدي ثم قال أحمد: كان ابن أبي عدي ثنا به عن عائشة. ثم تركه. قال (د): قال مكحول: ((النساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة، فلتغتسل وتصلي)). وقد جاء هذا القول بإسناد ضعيف مرفوعاً . ١٣٩٧ -أخبرناه ابن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا محمد بن سليمان/ الباغندي، ثنا عمرو بن عون ، ثنا حسان بن إبراهيم، أنا عبد الملك، عن العلاء، سمع مكحولاً يقول: عن أبي أمامة، قال رسول الله تَّ ... فذكر الحديث. قال: ((ودم الحيض أسود خائر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتش كرسفًا، فإن غلبها فلتعلها بأخرى، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر ، ويأتيها زوجها وتصوم وتصلي)). عبد الملك: مجهول، والعلاء بن كثير: يضعف، ومكحول: لم يسمع من أبي أمامة. قاله الدار قطني. غسل من تميز الدم عند إدبار حيضها ١٣٩٨ - ابن عيينة (خ)(٢)، ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة ((أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت رسول الله تمّ عن ذلك، فقال: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، (١) أبو داود (١/ ٧٣ رقم ٢٨٦). وقد تقدم تخريجه . (٢) البخاري (١/ ٥٠٠ رقم ٣٢٠). وقد تقدم تخريجه . ٣٢٠