Indexed OCR Text
Pages 441-460
ج٦ ٩ - كتاب الطلاق الباب الصفحة الرقم ٢٦٣ ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة، ثم يطلقها؟. ٦٥٧ ٢٦٤ ما قالوا في الرجل والمرأة يحكمان الرجل ثم يرجعان. ٦٥٧ ٦٥٧ ٢٦٥ ما قالوا في اللعان كيف هو؟. ٢٦٦ ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حامل، فتضع؟ ٦٥٧ ٦٥٨ ٢٦٧ ما قالوا في العبد يطلق، ليس عليه متعة. ٢٦٨ ما قالوا في الرجل يطلق في المنام؟. ٦٥٨ ٢٦٩ في الرجل تكون له أربع نسوة، فتلحق إحداهن بدار الحرب. ٦٥٩ في الرجل يقول: «إن دخلتِ دار فلان؛ فأنت طالق»، فتهدم. ٢٧٠ ٦٥٩ ما ذكر في الرخصة في الطلاق. ٢٧١ ٢٧٢ من كره الطلاق والخُلع. ٦٦٠ ٦٦١ ٢٧٣ ما ذُكر من الكراهية للنساء أن يطلبن الخُلع. ٦٦١ ٢٧٤ ما قالوا في قوله: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾ ٦٦٢ ٢٧٥ الرجل يتزوج المرأة وله غيرها فقيل: طلقها. ٦٦٤ ٢٧٦ في مداراة النساء ٦٦٤ ما قالوا في السِّقْط تنقضي به العدة؟ ٢٧٧ ٦٦٦ الرجلان يختلفان في أمر واحد، فيقول كل واحد منهما: هو ما قلتُ ٢٧٨ ٢٧٩ في الرجل يقول لامرأته: ((أنتٍ طالق إلى سنة))؟ ٦٦٧ ٦٦٨ ٢٨٠ ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها. ٦٦٨ من کان لا یری الإحداد ٢٨١ ٦٧٠ ٦٧٠ ٢٨٢ من قال: اؤتمنت المرأة على فرجها ٢٨٣ ما قالوا في الحيض. ٦٧٢ تم کتاب ((الطلاق)» یلیه: کتاب (الجهاد)» - ٤٤١ - فهرس موضوعات الجزء السابع ١٠- کتاب الجهاد الرقم الباب الصفحة ما ذکر في فضل الجهاد، والحث علیه. ١ ما قالوا في الغزو واجب هو؟. ٢ ٦٩ ١١ - كتاب الصيد الباب الرقم الصفحة ما قالو في الکلب یأکل من صيده. ١ ٧١ من رخص في أَكْله وأَكَله. ٢ ٧٥ الكلب يرسل على صيده، فيتعقبه غيره ٣ ٧٦ ٤ إذا أرسل ونسي أن يُسمي الله .. ٧٧ إذا نسى أن يُسمي، ثم سَمّى قبل أن يقتل ٥ ٧٨ ٦ الرجل يرسل كلبه على صيد، فيأخذ غيره. ٧٩ في صيد كلب المشرك. ٧ في صيد طير المجوسي. ٨ ٨١ الرجل يأخذ الصيد وبه رَمَق، ما قالوا في ذلك؟ وما جاء فيه؟ ٨٢ ٩ ٨٣ الرجل يرسل الكلب ويسمي ولم يَرَ صيداً. ١٠ ما يدعو به الرجل إن أرسل کلبه؟ ٨٣ ١١ ١٢ الكلب يشرب من دم الصيد. ٨٣ ١٣ في صيد البازي من لم يَرَ به بأساً. ٨٤ البازي یأکل من صیده. ١٤ ٨٥ - ٤٤٢ - ٧٩ ١١ - كتاب الصيد الرقم الباب الصفحة ١٥ في صيد المجوسي السمك. ٨٧ ٨٩ ١٦ من كره صيد المجوسي. ١٧ ٨٩ الرجل يرمي الصید ویغیب عنه، ثم يجد سهمه فیه. ١٨ إذا رمى صيداً، فوقع في الماء .. في الرجل يضرب الصيد، فَيَِيْن منه العضو. ١٩ ٩٥ المناجل تُنصب، فَتَقْطع. ٢٠ ٩٦ ٢١ في المِعراض في البُندقة والحجر يُرمى به فيقتل، ما قالوا في ذلك؟ ١٠٠ ٢٣ في صید الجراد والحوت؛ وما ذكاته؟ ١٠١ ٢٤ في الطافي. ١٠٢ من رخص في الطافي من السمك. ٢٥ ما قذف به في البحر وجَزَر عنه الماء ٢٦ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ٣١ ١٠٩ السمك تُحظر له الحظيرة. ٣٢ من قال: إذا أنهر الدم؛ فَكُل ما خلا سناً أو عظماً ١١٠ ٣٣ من قال: تكون الذكاة في غير الحلق واللبَّة. ١١٦ ٣٤ في الذكاة إذا تحرك منها شيء؛ فَكُل. ١١٨ ٣٥ في المُجَئِّمة التي تُهي عنها. ٣٦ ١٢٠ ما قالوا في الطير والشاة يرمى حتى يموت؟ ٣٧ ١٢١ ١٢٢ ما ينهى عن أكله من الطير والسباع؟ ٣٨ ١٠٧ في صيد الكلب البهيم .. ٣٠ ١٠٧ ما قالوا في الإنسية تَوَحّش من الإبل والبقر؟ ٢٨ باب الرجل يطعن الصيد طعناً. ٢٩ ١٠٦ ٢٧ الحيتان يقتل بعضها بعضاً. ٩٨ ٢٢ ٩٢ ٩٣ قوله ﴿متاعاً لكم وللسيارة﴾ ج٧ - ٤٤٣ - ج٧ ١١ - كتاب الصيد الرقم الباب الصفحة ما قالوا في لحم الغراب؟ ٣٩ ١٢٤ ٤٠ ما قالوا في أکل اليربوع. ١٢٥ ٤١ ما قالوا في قتل الأوزاغ؟ ١٢٦ ١٢٨ ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه. ٤٢ ما قالوا في قتل الكلاب؟. ٤٣ ١٣١ ٤٤ في وَسْم الدابة وما ذكروا فيه .. ١٣٢ ٤٥ من رخص في السِّمَة. ١٣٣ ٤٦ في اتخاذ الكلب وما ينقص من أجره. ١٣٤ الرخصة في اتخاذ الكلب. ٤٧ ١٣٦ ٤٨ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب. ١٣٧ ٤٩ في رمي حمام الأمصار. ١٣٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية الباب الرقم الصفحة ١٣٩ من قال: الربح على ما اصطلحا عليه والوَضِيْعة على رأس المال ...... ١ ٢ في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه. ١٤١ ٣ في مشاركة اليهودي والنصراني. ١٤٣ في رجل أسلف في طعام، وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال، من ٤ قال: لا بأس. من كره أن يأخذ بعض سَلَمه وبعضاً طعاماً. ٥ ١٤٥ ٦ في الرهن في السَّلَم .. ١٤٦ ٧ من كره الرهن في السَّلَم. ١٥٢ من قال: ليس بين العبد وسیده ربا. ٨ ١٤٩ ١٥٣ - ٤٤٤ - ١٢ - كتاب البيوع والأقضية ج٧ الرقم الباب الصفحة في شراء البقول والرِّطاب. ٩ ١٥٤ الرجل يدفع إلى الخياط الثوب، فيقطعه. ١٠ ١٥٥ ١٥٦ ١٢ في الرجل يشتري الثوب بدینار إلا درهم. ١٥٨ ١٥٩ ١٦١ ١٦٢ الرجل بموت أو یفلس وعنده سلعة بعينها. ١٦٤ ١٧ من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض. ١٦٩ في الكتابة على الوُصَفاء. ١٨ ١٧١ ١٩ من كره العينة. ١٧٢ الرجل يُكري الدابة، فيجاوز بها. ٢٠ ١٧٣ ٢١ في الرجل يشتري البيع يهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع. ١٧٤ ٢٢ في المكاتب يشترط عليه مولاه ألا يخرج ولا يتزوج. ١٧٦ في السيف المُحلّى والمنطقة المُحلاّة والمصحف. ٢٣ في بیع من یزید. ٢٤ ١٧٩ ١٨١ ١٨٢ ٢٦ من رخص في بيع المصاحف ٢٧ ١٨٤ ٢٨ في أخذ الأجر على كتابها. ٢٩ الرجل يريد أن يشتري الجارية فيمسها. ١٨٤ ١٨٥ ١٨٧ في الشراء إلى العطاء والحصاد، من كرهه ٣٠ من رخص في الشراء إلى العطاء. ٣١ ١٨٨ في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه ٣٢ ١٨٩ - ٤٤٥ _ ١١ الرجل يشهد الطعام یُکال بین یدیه. في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا؟ ١٣ في الرجل يموت وعنده الوديعة والدين. ١٤ ١٥ الرجل يُسكن الرجل السكنى. ١٦ ١٦٦ من كره شراء المصاحف ٢٥ من رخص في اشترائها ج٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية الرقم الباب الصفحة في الخلاص في البيع .. ٣٣ ١٩٠ من كان يجيز شهادة العبيد ٣٤ ١٩٢ ٣٥ من قال: لا تجوز شهادة العبد. ١٩٣ ١٩٤ في الراهن والمرتَهن يختلفان. ٣٦ من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها. ٣٧ ٣٨ ١٩٦ من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها ٢٠١ ٤٠ من رخص في بيع الأخ من الرضاعة. ٢٠٥ ٢٠٥ ٤١ من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة ٢٠٦ في الإشهاد على الشراء والبيع. ٤٢ فيما يُستحلَف به أهل الكتاب. ٤٣ ٢٠٨ ٤٥ في احتكار الطعام. ٢١١ في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول: ((بعه فما ازددت؛ فلك)) ٤٦ في النفقة تضم إلى رأس المال. ٤٧ في الرجل يشتري من الرجل الشيء، فيستغليه، فيرده ويرد معه دراهم. ٤٨ ٢١٦ ٥٠ الرجل يشتري من الرجل المبيع، فيقول: ((إن كان بنسيئة؛ فبكذا، وإِن كان نقداً؛ فبكذا». ٥١ ٥٢ من رخص في هبة الولاء ٢٢٦ في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس ٥٣ في الأجیر یضمن أم لا؟ ٥٤ ٢٢٧ ٢٢٨ ٤٤ في بيع جلود الميتة. ٢١٣ ٢١٤ ٢١٨ في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين. ٤٩ ٢٢٣ في بيع الولاء وهبته. ٢٢٥ -٤٤٦ - من رخص في جوائز الأمراء والعمال ٣٩ ١٩٩ ٢١٠ ج٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية الرقم الباب ٢٣١ في الرجل يساوم الرجل بالشيء ولا يكون عنده ٥٥ ٢٣٣ ٥٦ في بيع الغرر والعبد الآبق. ٢٣٦ في الرجل، له أن يطأ مُدَبّرته؟. ٢٣٧ في المرأة یکون لها على زوجها مهر، فيموت وعليه دين. ٢٣٨ في النفر يكاتبون جميعاً، فيموت بعضهم. ٥٩ ٢٣٨ ٦٠ ٢٤٠ ٢٤٣ ٢٤٦ من قال: إذا أدى مُكاتبته؛ فلا رد عليه في الرِّق ٢٤٨ في الرجل یعتق أمته، ويستثني ما في بطنها. في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البيئة فيستحلف أنه لم يبع ٢٥٠ ٦٩ في الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه ٢٥٢ ٢٥٢ ٧٠ في ولد المُدَبّرة، من قال: هم بمنزلتها ٧١ ٢٥٥ في الرجل يشتري من الرجل الشيء، فيدفع إليه بعض الشيء، فلا ٧٢ يقبضه المشتري حتى يذهب عند البائع. ٢٥٧ في شهادة القاذِفین من قال: هي جائزة إذا تاب. ٧٣ من قال: لا تجوز شهادته إذا تاب. ٧٤ ٢٥٩ ما تعرف به توبته؟ ٧٥ ٧٦ في بيع المُدبّر. في الرجل یکون علی الرجل الدین فیهدي له، أیحسبه من دینه؟ ٧٧ ٢٦١ ٢٦٣ ٦٥ ٦٦ ٦٧ في الحنطة بالشعير اثنين بواحد ٢٤٨ ٢٤٩ ٦٨ من کره ذلك. ٢٥٣ في ولد أم ولد، من قال: هو بمنزلتها. ٢٥٨ ٢٦٠ ٥٧ ٥٨ في الرجل يشتري الجارية، فتلد منه، ثم يُقيم الرجل البينة أنها له. في العارية، من كان لا يَضْمنها ومن كان يفعل. ٦١ في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء. ٦٢ الصفحة ٦٣ من قال: القرض حالّ وإن كان إلى أجل. ٦٤ - ٤٤٧ - ١٢- كتاب البيوع والأقضية ج٧ الرقم الباب الصفحة في الشراء من المُضْطَر. ٧٨ ٢٦٥ من كره كل قرض جر منفعة ٧٩ ٢٦٦ ٨٠ في شراء الرطب بالتمر. ٢٦٧ ٢٦٨ في الرجل يعتق بعض مملوكه ما تجوز فيه شهادة النساء ٨١ ٢٧٠ في الشاهدين يختلفان. ٨٣ ٢٧١ ٨٤ في الحوالة، أله أن يرجع فيها؟ ٨٥ في المرأة تعطي زوجها. ٢٧٤ في الرجل يرهن عند الرجل الأرض. ٨٦ ٢٧٥ ٨٧ في الرجل يُقِرّ لوارث أو غير وارث بدین. ٢٧٦ في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل. ٨٨ ٢٧٧ ٨٩ في رجل اشتری داراً، فبناها ٢٨٠ ٩١ في الرجل يكون له على الرجل الدَّين، فلا يدري أين هو؟ في الرجل يشتري الجارية من الخمس. ٩٢ ٢٨٢ ٢٨٣ ٩٤ في القوم يشتركون في العدل ٢٨٤ في شراء أرض الخراج ٩٥ ٢٨٥ ٢٨٨ ٩٦ ٩٧ في بيع المحفلات. في شراء الغلام وبيعه. ٩٨ ٢٩١ في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من ٩٩ تکون الیمین؟ ٢٩١ ٢٩٣ في الرجل يتزوج المرأة على الدار. ٩٠ ٢٨١ ٢٨١ ٩٣ في الرجل يكون عليه رقبة. الرجل يشتري الشىء فيحدث به العيب. ٢٩٠ ١٠٠ في أجر المعلم - ٤٤٨ - ٨١ ٢٧٢ ج٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية الرقم الباب الصفحة من كره أجر المعلم. ١٠١ ٢٩٥ ١٠٢ من کره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره ٢٩٦ ١٠٣ في البیعین يختلفان. ٢٩٩ في النحل عند الجلوة. ١٠٤ ٣٠٠ في الرجل يكلم الرجل في الشيء فيهدي له ١٠٥ في الرجل يكتب الكتاب على النفر .. ١٠٦ في العبد المأذون له في التجارة. ١٠٧ في العبد یدان بغیر إذن سيده. ٣٠٤ ٣٠٤ ٣٠٦ في بیع الحاضر لباد .. ١١٠ ما جاء في ثمن الكلب. ١١١ ٣٠٨ ٣١٠ من رخص في ثمن كلب الصيد ١١٢ ٣١١ في الحبس في الدین. ١١٣ ٣١٣ ١١٥ من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن. ١١٦ في بيع الماء وشرائه. ٣١٨ ٣٢٠ ١١٧ في شرى المائة في العطاء ١١٨ ١١٩ المضارب إذا خالف فربح. في كسب الحَجّام. ١٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٦ ١٢١ الرجل يتصدق بالصدقة، ثم يردها إليه الميراث في الرجل يقرض الرجل القرض. ١٢٢ ٣٢٩ في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها. ١٢٣ في شهادة الصبيان. ١٢٤ ٣٣٠ ٣٣٢ - ٤٤٩ _ ٣٠١ ٣٠٣ ١٠٨ الرجل يشتري الأمة فيطأها ثم يجد بها عيبا ١٠٩ ٢٩٨ في الرجل يجعل الشيء حبساً في سبيل الله ١١٤ ٣١٤ ٣١٥ في شهادة الأعمى. ١٢ - كتاب البيوع والأقضية ج ٧ الرقم الباب الصفحة ١٢٥ في القَصّار والصباغ وغيره. ٣٣٥ ١٢٦ في الأمة تزعم أنها حرة .. ٣٣٧ ١٢٧ في الرجل يحجر على غلامه ٣٣٩ ١٢٨ من کره الحجر على الحر ومن رخص فيه. ٣٣٩ ١٢٩ من كان يرد من الحمق. ١٣٠ في الرجل يشتري الغلام فيجد به قرعا أو صلعاً. ٣٤١ في بيع صكاك الرزق. ١٣١ الرجل يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم ١٣٢ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٦ ١٣٤ في الرجل يمنع البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شيء. ٣٤٧ ١٣٦ من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره. ٣٤٩ ١٣٧ في نثر الجوز والسكر في العرس. ٣٥٠ في هذه الآية ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾ ١٣٩ ١٤٠ في الرجل يلتقط الصبي، فينفق عليه ... ١٤١ في الرجل يأخذ البعير الضال، فينفق عليه. ١٤٢ في بيع الرقم ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ١٤٣ في الرجلين يختصمان في الشيء، فيقيم أحدهما بينته .. ٣٥٩ ١٤٤ في الرجل يكون له على الرجل الوديعة، فيدفعها إليه. ١٤٥ في الرجل يشتري من الرجل الثوب، فيقطعه، ثم يجد به عُواراً. ٣٦٠ ١٤٦ في الرجل يشتري العبد أو الدار، فيستغلها. ٣٦٢ ١٤٧ في الرجل يشتري النخل، ثم يبيعه قبل أن يَصْرِمه. ٣٦٤ ١٤٨ من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه. ٣٦٦ - ٤٥٠ _ ١٣٣ في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل ٣٤٠ في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول: قد برئت إليك ١٣٥ ٣٤٩ في الرجل یشتري الجاریة فیظھر بها العیب ١٣٨ ج٧ ١٢- كتاب البيوع والأقضية الرقم الباب الصفحة من رخص في ذلك .. ١٤٩ ٣٦٧ من رخص في اقتضاء الذهب من الوَرِق ١٥٠ ٣٦٩ ١٥١ من كره اقتضاء الذهب من الوَرق. ٣٧٢ ٣٧٦ ٣٧٩ في كراء الأرض بالطعام .. ١٥٤ ٣٨٠ في الرجلين يدعيان الشيء، فیقیم هذا شاهدين، ويقيم هذا رجلاً. ١٥٥ في العبد المأذون له في التجارة. ٣٨١ ١٥٦ في الرجل يشتري المتاع أو الغلام، فيجد ببعضه عيباً. ١٥٧ ١٥٨ في الشُّفْعَة تكون للغائب أم لا؟ ٣٨٥ ١٥٩ ١٦٠ في الثَّوْلية بيع أم لا؟. ٣٨٦ في الرجل يأخذ العبد الآبق، فيأبق منه. ١٦١ من قال: إذا سمى الكيل الوزن؛ فَلْيُكِل ١٦٢ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ في الرجل يشتري الطعام تَوْلِيَة قبل أن يقبضه. ١٦٣ من قال: إذا بعت بيعاً؛ فلا تبعه حتى تقبضه. ١٦٤ من كان يَحطّ عن المُكَاتب في أول نجومه ٣٩٠ ٣٩٢ ١٦٥ في حریم الآبار كم يكون ذراعاً؟. ١٦٦ ٣٩٤ ٣٩٦ في الرجل یُکاتب مدبّره، ثم يموت وعليه من مكاتبته شيء. ١٦٧ ٣٩٧ ١٦٨ في مال اليتيم يدفع مُضاربة. ١٦٩ في الأکل من مال اليتيم .. ٣٩٩ ٤٠٢ في الرجل یکري من الرجل غلامه أو نحو ذلك. ١٧٠ ٤٠٣ في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها، لمن يكون ربحها؟ ١٧١ ١٧٢ في الرجل يُسْلِم، فيقول: ما كان من حنطة؛ فبكذا. ٤٠٤ ٣٨٣ ٣٨٤ في المضارب من أيِّ تكون نفقته؟ ٣٧٠ من لم يَرَ بالمزارعة بالنصف والثلث والربع بأساً. ١٥٢ من کره أن یعطي الأرض بالثلث والربع. ١٥٣ - ٤٥١ _ ج٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية الرقم الباب الصفحة ١٧٣ في السَّلَم بالثياب. ٤٠٥ من رد المكاتب إذا عجز. ١٧٤ ٤٠٦ ١٧٥ في بيع المجازفة لما قد عُلم کیله. في المكاتب يموت ويترك ديناً وبقية من مكاتبته ١٧٦ ١٧٧ في البَيْئَتَيْن إذا استويا. ٤١١ في تلقي البيوع. ١٧٨ ٤١٢ في المضاربة والعارية والوديعة. ١٧٩ ٤١٥ في الرهن إذا کان علی یدي عدل، أیکون مقبوضاً؟. ١٨٠ ٤١٦ في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة. ١٨١ ٤١٧ ١٨٢ في بيع أم الولد إذا أسقطت ٤١٨ ١٨٣ في الرجل يُبْضِع الرجل فيحتاج إليها ٤١٨ في الرجل يشتري الشيء فیستزید. ١٨٤ ٤٢٠ في الجارية متى يجوز عطيتها؟. ١٨٥ ٤٢١ ١٨٧ في الرجل یعتق العبد وله مال ١٨٨ ٤٢٤ في الرجل یُسْلِم وله أرض. ١٨٩ ٤٢٦ ٤٢٧ في المكاتب يعجز وقد أدى بعض مكاتبته ١٩٠ ١٩١ في المكاتب يُسأل فُيُعطي .. ٤٢٨ ١٩٢ في الرجل يقول للرجل: قم على نخلي. ٤٢٩ ٤٣٠ ١٩٣ في الرجل يدفع إلى الحائك الثوب. في الرجل يضطر إلى مال المسلم .. ١٩٤ ٤٣١ في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها ١٩٥ ٤٣٢ ١٩٦ في الرجل يشتري الجارية أو الغلام .. ٤٣٣ - ٤٥٢ - ٤٠٧ ٤٠٩ ٤١١ ١٨٦ في ثمن السنّور .. في مكاتب مات وترك ولداً أحراراً ٤٢٢ ج٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية الرقم الباب الصفحة من قال: القرض حال ١٩٧ ٤٣٤ في الرجل یکون تحته الأمة، فتلد منه. ١٩٨ ٤٣٤ ١٩٩ في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء مضاربة ٤٣٥ ٢٠٠ في بیع ده دوازرده. ٤٣٥ في بیع أمهات الأولاد ٢٠١ ٤٣٧ ٢٠٢ إذا فَجَرت، يُرِقّها أم لا؟ في العبد يَدُس إلى الرجل المال فیشتریه. ٢٠٣ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٥ ٢٠٥ في اللُّقَطَة ما يصنع بها؟ ٤٤٩ ما رخص فيه من اللقطة ٢٠٦ من كره أخذ اللقطة. ٢٠٧ ٤٥٣ في اللقطة تضيع من الذي أخذها ٢٠٨ ٤٥٥ ٤٥٧ ٢١٢ من كره الرجوع في الهبة. ٤٦٣ ٢١٦ العبد يكون بين الرجلين، فيُعْتِقِ أحدهما نصيبه. ٤٦٤ ٢١٧ ما العدل في المسلمين؟. ٤٦٧ ٢١٨ الرجل يشتري الجاریة علی أن لا يبيع ولا يهب ٤٦٨ ٢١٩ في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره ٤٧١ ٤٦١ ٤٦٢ ٢١٤ في الرجلين يشتركان في السلعة، فَيُقَوّم على أحدهما بعشرة، وعلى الآخر بتسعة. الرهن يقال لصاحبه: إن لم تجئ بفاكهة إلى كذا وكذا؛ فهو لك .. ٢١٥ ٤٦٤ ٢١٣ في شراء السكران وبيعه. ٤٥٩ في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها. ٢١١ ٤٥٥ من رخص في السَّلَم في الحيوان. ٢٠٩ ٢١٠ من کرهه. ٤٣٩ ٢٠٤ ما جاء في بيع الخمر. - ٤٥٣ - ج٧ ١٢- كتاب البيوع والأقضية الرقم الباب الصفحة ٢٢٠ الرجل يعتق عبده في مرضه. ٤٧٢ إذا أعتق بعض عبده في مرضه. ٢٢١ ٤٧٣ ٢٢٢ في شهادة السمع، أله أن يسمع بها؟. ٤٧٤ ٢٢٣ في الحكومة بین اليهود والنصارى ٢٢٤ شهادة شارب الخمر تقبل أم لا؟ ٢٢٥ في شهادة الآخ لأخیه. الرجل يحلف فَيَنكُل عن اليمين ٢٢٦ ٤٧٩ في القاضي يأخذ الرزق. ٢٢٧ ٤٨٠ في بيع الثمرة متی تباع؟ ٢٢٨ الرجل يأخذ من مال عبده أو أمته ٢٢٩ القاضي يقضي في المسجد ٢٣٠ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد ٢٣١ ٤٨٨ الرجل يشتري السلعة وبها عيب. ٢٣٣ ٤٨٩ الرجل یشتري بكذا وكذا مرابحة، فيزداد. ٢٣٤ ٢٣٥ السَّلَم في اللحم والرؤوس. ٢٣٦ التجارة في السابِرِيّ. العبد بين رجلين يعتقه أحدهما ٢٣٧ ٤٩١ في الحبس في الكفالة. ٢٣٨ ٤٩٢ ٤٩٢ ٢٤١ من قال: الكفن من جميع المال ٤٩٤ ٢٤٢ من قال: اللَّقيط حر .. ٤٩٦ ٤٩٧ ٢٤٣ في المواصفة في البيع. ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ في الإشهاد: يشهد رجلين أو أكثر. ٢٣٢ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩٠ ٢٣٩ في الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة. في المُدَبّر من أين هو؟. ٢٤٠ - ٤٥٤ - ج٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية الرقم الباب الصفحة بيع اللبن في الضروع. ٢٤٤ ٤٩٩ ٢٤٥ في الإمام العادل ٥٠٢ الرجل يحفر البئر في داره ٥٠٢ في رجل قال لغلامه: «إن فارقتَ غَریمی؛ فأنت حر». ٢٤٧ الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي. ٥٠٣ ٢٤٨ ٢٤٩ في شراء تراب الصواغين .. ٥٠٤ الرجل يبيع الطعام على من يكون أجر الكيال؟ ٢٥٠ ٢٥١ جُعْل الآبق. ٥٠٧ ٢٥٣ في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه. ٥١١ ٥١٥ الرجل يصانع عن نفسه. ٢٥٤ ٥١٦ ٢٥٥ أکل الربا وما جاء فيه. ٥٢٠ في الرجل يسرق من الرجل الحد والأرض. ٢٥٦ ٥٢٢ من قال: المسلمون عند شروطهم. ٢٥٧ ٥٢٤ ٢٥٨ النَّجْش في البيع. من كره أن يأكل ربح ما لم يُضْمن. ٢٥٩ ٥٢٥ ٢٦٠ من رخص في العِيْنة. ٥٢٧ الرهن في العينة .. ٢٦١ ٥٢٨ بيع السمك في الماء وبيع الآجام. ٢٦٢ ٥٢٩ ٢٦٣ من كره شراء السرقة. ٥٣٠ ٥٣٠ في أجر السمسار. ٢٦٥ من كان لا يرى في الحيوان شُفْعة. ٢٦٦ ٥٣١ ٥٣٢ الکیس یدعیه رجلان. ٢٦٧ ٥٠٤ ٥٠٥ في الوالي والقاضي یُهدی إلیه. ٢٥٢ ٥٠٠ ٢٤٦ - ٤٥٥ - بيع خدمة المُدبّر .. ٥٢٦ ٢٦٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية ج٧ الرقم الباب الصفحة ٥٣٣ من رخص في الحکرة لما لا يضر بالناس. ٢٦٩ ٢٧٠ المرأة تصدّق من بيت زوجها. ٥٣٣ ٥٣٥ بيع الشريك جائز في شركته. الرجحان في الوزن ٢٧٢ الراشي والمُرتشي. ٢٧٣ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٢٧٤ الراهن يرهن العبد فيعتقه. ٢٧٥ الرجلان يشتركان، فيجيء هذا بدنانیر وهذا بدراهم ٥٣٨ ٥٣٨ ٥٣٨ القوم يشهدون للرجل بالشيء. ٢٧٨ الرجل يشتري من الرجل الدابة ٢٧٩ ٥٤٠ ٢٨٠ الرجل يشتري الشىء، فیذوقه ٥٤٠ الرجل يبيع السلعة بالنقد، ثم يشتريها ٢٨١ ٥٤١ من قال: الكفالة والحوالة سواء ٢٨٢ ٥٤١٠ ٥٤١ ٢٨٣ القوارير الصِّحاح بالمكسورة. ٢٨٤ اللبن يُغش بالماء ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٢ الرجل يكسر الدرهم عند البقال ٢٨٥ الرجل يشتري المُحَفَّلة، فيحلبها ٢٨٦ الخُصّ یدعیه أهل الدارین. ٥٤٣ ٢٨٨ في بيع العصير ٢٨٩ الرجل يهب الهبة. ٢٩٠ ٥٤٦ الرجل يحلف على اليمين الفاجرة. ٢٩١ ٥٤٧ - ٤٥٦ - ٢٧٧ الشراء بالأرض الإبل ونحوها .. ٥٣٩ في القاضي هل يجالسه أحد على القضاء؟ ٢٧٦ ٢٧١ من قال: لا یباع الرهن إلا عند سلطان ٢٦٨ ٥٣٣ ٥٤٤ ٥٤٤ ٢٨٧ من كره آجلاً بآجل. ج٧ ١٢- كتاب البيوع والأقضية الرقم الباب الصفحة ٢٩٢ في رجل رأى جارية تباع، فقالت: إني مسروقة؟ ٥٤٩ ٢٩٣ الرجل يُكاتب المكاتب. ٥٥٠ ٢٩٤ الرجل يكاتب المكاتب ويشترط ميراثه ٥٥٠ ٥٥١ في أجر المغنية والنائحة. ٢٩٥ الرجل يشتري الصك بالبَزّ. ٥٥٢ ٢٩٦ ٢٩٧ إنظار المعسر والرفق به. ٥٥٢ ٢٩٨ في السوم في البيع .. ٥٥٥ ٢٩٩ في التجارة والرغبة فيها. ٥٥٩ ٣٠٠ ما تُهي عنه من الحلف. ٥٦١ ٣٠١ من كره أن يكاتب عبده إن لم يكن له حرفة. ٣٠٢ من قال: إذا فرضتَ فخْذ ما فرضتَ ٣٠٣ في الرجل يقرض الدراهم السود ويأخذ بيضاً. ٣٠٤ في الرجل يشتري الجارية، فتأبق منه. ٣٠٥ في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل، وشرط عليه: إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها. ٥٦٤ ٣٠٦ في المُكائب يقول لمواليه: (أُعَجّل لك وتضع عني؟)). ٥٦٤ ٣٠٧ من قال: لا بأس أن يأخذ من المكاتب عَروضاً. ٥٦٦ ٣٠٨ ما جاء في ثواب القرض والمنيحة. ٥٦٦ ٣٠٩ في بيع الأصنام .. ٥٦٩ ٣١٠ في كسب الأمة. ٥٧٠ ٣١١ الدينار الشامي بالدينار الكوفي. ٥٧١ ٣١٢ الرجل يصرف الدينار فيفضل القيراط ٥٧٢ ٣١٣ في أجر القسام. ٥٧٣ ٥٧٤ ٣١٤ في أجر الكسّاح ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٣ ٥٥٤ - ٤٥٧ _ ج٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية الرقم الباب الصفحة ٣١٥ من كان ينهى من المُلامسة والمُنابذة. ٥٧٥ ٣١٦ الرجل يُسْلِم في الطعام .. ٥٧٦ ٣١٧ في جَريب أرض بجَرِيْبَيّ أرض. ٥٧٧ ٥٧٧ ٣١٨ في غزل الكتان بكتان غير مغزول ٣١٩ الرجل يمر برقيق على العاشر. ٥٧٧ الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة. ٣٢٠ ٥٧٨ ٥٧٩ من قال: لا يحتسب الشريكان حتى يجتمعا ٣٢١ ٣٢٢ من كره بيع المرابحة ٥٨٠ ٣٢٣ من قال: استُهلكت الهبة؛ فلا رجوع فيها ٥٨٠ ٥٨١ ٣٢٤ الخياط وصاحب الثوب يختلفان. ٥٨١ ٣٢٥ القوم يمرون بالإبل. ٥٨٢ ٣٢٦ السلف في الطعام والتمر. ٥٨٥ ٣٢٧ من كره النُّهبة ونهى عنها ٥٨٧ ٣٢٨ في الشركة بالعروض. ٥٨٧ ٣٣١ البيض الذي يقامر به. ٥٨٩ ٣٣٣ المماسحة في البيع. ٥٩٠ ٣٣٥ في تزيين السلعة. ٥٩٠ ٣٣٦ في العُسر يرد منه أم لا؟ ٥٩٢ ٣٣٧ في العِثار .. ٥٩٣ ٣٣٨ الشاة تأكل الذُّان. ٥٩٣ ٣٢٩ في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء .. الحر يرهن نفسه فيقر بذلك ٣٣٠ ٥٨٨ ٥٨٨ ٣٣٢ رجل قال لرجل: بع غلامك من فلان ولك خمسمائة ٥٩٠ ٣٣٤ في البَزّ يُدفع مضاربة - ٤٥٨ _ ج٧ ١٢- كتاب البيوع والأقضية الرقم الباب الصفحة ٣٣٩ العَذِرة تُعَرّ بها الأرض. ٥٩٤ ٣٤٠ من رخص في ذلك ٥٩٥ ٣٤١ في قوله: ﴿ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ﴾ ٥٩٥ ٣٤٢ من قال: إذا أحيا أرضاً؛ فهي له. الرجل یھب للرجل الدین یکون له علیه. ٣٤٣ الرجل تموت امرأته ولها ولد صغير وخادم ٣٤٤ ٣٤٥ أجر حوانيت السوق. ٦٠١ ٣٤٦ في مطل الغني ودفعه. ٦٠٣ ٣٤٧ في التفريق بين الشهود ٦٠٣ ٣٤٨ في الرجل يموت و علیه دین وليس له كفن. ٦٠٤ ٣٤٩ الرجل يدفع إلى الرجل الغنم. ٦٠٥ ٣٥٠ من قال: لا يتفرق بَيّعان إلا عن تراضٍ. ٦٠٦ ٣٥١ الرجل يستأجر الدار شهراً. ٦٠٦ ٣٥٢ في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل. ٦٠٧ ٣٥٣ في كري الأرض البيضاء بالذهب. ٦٠٩ ٦١٠ ٣٥٤ الرجل يزرع في الأرض بغير إذن أهلها. ٣٥٥ ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني. ٦١٢ ٣٥٦ الرجل يكتري الدابة. ٦١٢ ٣٥٧ ٦١٢ ٣٥٨ الرجل يُسْلم في طعام حديث، فلا يلقى صاحبه. ٣٥٩ الرجل يأذن للرجل يبني في الدار ثم يُخرجه. ٦١٣ ٣٦٠ القوم يختلفون في النقد ٦١٤ ٦١٥ ٣٦١ الرجل يدفع إلى الملاح الطعم ويضمنه نقصانه ٣٦٢ في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض. ٦١٦ - ٤٥٩ _ ٥٩٧ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ باب الطين اثنين بواحد ج٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية الرقم الباب الصفحة ٣٦٣ من قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة. ٦١٨ ٣٦٤ من قال: إذا صرفتَ؛ فلا تفارقه وبينك وبينه لبس. ٦٢٣ ٣٦٥ من کره الصرف. ٦٢٥ ٣٦٦ الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر. ٦٢٦ ٣٦٧ في دابة بدابة ودرهم مُعَجّلة ٦٢٨ في العنب متى يباع؟ ٣٦٨ ٦٢٩ ٣٦٩ في الشُّفعة على رؤوس الرجال. ٦٢٩ ٣٧٠ الشفعة بالأبواب والحدود ٦٣٠ ٣٧١ الصّفر بالحديد نسيئة. ٦٣١ ٣٧٢ المكاتب يجيء بمكاتبته جميعاً. ٦٣١ في الفلس بالفلسين. ٣٧٣ ٦٣٢ ٣٧٤ الرجل يبيع العبد وعليه دين. ٦٣٢ ٣٧٥ رجل اشترى دابة فسافر عليها ثم وجد بها عيباً. ٦٣٣ ٣٧٦ الشاهدين يشهدان ثم يرجع أحدهما. ٦٣٣ ٣٧٧ القوم يشتركون في الزرع. ٦٣٤ ٣٧٨ من قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. ٦٣٥ ٦٣٧ ٦٣٧ ٣٨٠ الرجل يقول: إن بعتك غلامي فهو حر. ٦٣٨ ٣٨١ في المُحاقلة والمُزابنة. ٦٤٠ البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة. ٣٨٢ ٣٨٣ الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه ٦٤١ ٣٨٤ الرجل يُسأل الشهادة فيقول: لا ٦٤١ ٣٨٥ في بيع المُكائب ٦٤٣ ٣٨٦ في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها. ٦٤٣ - ٤٦٠ _ ٣٧٩ من کان یوجب البيع إذا تكلم به.