Indexed OCR Text

Pages 381-400

ج،
٥- كتاب الجنائز
الرقم
٧٢
من رخص أن تكون المرأة مع الجنازة، والصياح لا يرى به بأساً
ما قالوا فيمن أوصى أن يصلي عليه الرجل.
٧٣
ما قالوا في تقدم الإمام على الجنازة.
٧٤
ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها
٧٥
في الجنازة تحضر وصلاة المكتوبة، بأيهما يبدأ؟.
٧٦
٧٧
ما يقول الرجل إذا حمل الجنازة.
٤٧٦
٧٨
في الرجل والمرأة يصلي على الجنازة وهو راكب.
٤٧٦
ما ينهى عنه مما يصنع على الميت من الصياح وشق الجيوب ..
٤٧٨
في الرجل يقرأ خلف الجنازة.
٨١
٤٧٩
من رخص في أن لا تحمل الجنازة حتى يرجع
٤٧٩
٨٢
[أبواب الصلاة على الميت]:
٤٨٠
٨٤
من قال: ليس على الميت دعاء مؤقت في الصلاة عليه، وادعُ بما بدا لك
ما يُبدأ به بالتكبيرة الأولى في الصلاة عليه والثانية والثالثة والرابعة
٤٨٥
٨٦
في الرجل يرفع يديه في التكبير على الجنازة من قال: يرفع يديه في كل
تكبيرة ومن قال: مرة.
٤٨٧
من كان يتابع بين تكبيره على الجنازة.
٨٧
من كان يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب
٨٨
٤٨٨
من قال: ليس على الجنازة قراءة.
٨٩
ما قالوا في التكبير على الجنازة، من كبر أربعاً.
٤٩٣
٩٠
٩١
من كان يكبر على الجنازة خمساً.
٤٩٨
٩٢
من كبر على الجنازة ثلاثاً.
٥٠٠
من كان يكبر على الجنازة سبعاً وتسعاً.
٩٣
الباب
الصفحة
٤٦٨
٤٦٩
٤٧٠
٤٧٣
٤٧٥
٤٧٦٠
٧٩
ما قالوا في الإطعام عليه والنياحة.
٨٠
ما قالوا في الصلاة على الجنازة، وما ذكر في ذلك من الدعاء له
٨٣
٤٨٤
٨٥
٤٨٩
٤٩١
٥٠٠
- ٣٨١ -

ج٤
٥- كتاب الجنائز
الرقم
الباب
الصفحة
في الرجل يخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوضئ
٩٤
٩٥
من رخص أن يصلي عليها ولا يتيمم ..
٥٠٣
٥٠٤
في الرجل يفوته التكبير على الجنازة يقضيه أم لا؟ وما ذُكر فيه ...
٩٦
في الرجل ينتهي إلى الإمام وقد كبر، أيدخل معه أو ينتظر حتى يُبتدأ
٩٧
بالتكبير؟.
من كان لا يجهر بالتسليم على الجنازة.
٩٨
٥٠٥
٩٩
في التسليم على الجنازة كم هو؟.
في الرجل یکون مع الجنازة من قال: لا يجلس حتى توضع.
١٠٠
٥٠٨
١٠١
من رخص في أن يجلس قبل أن توضع.
٥١٠
في الرجل يصلي على الجنازة، أله أن لا يرجع حتى يؤذن له؟
١٠٢
٥١١
في المرأة أين يقام منها في الصلاة؟ والرجل أين يقام منه؟.
١٠٣
٥١٤
١٠٤ ما قالوا فيه إذا اجتمع رجل وامرأة كيف يصنع في القيام عليهما؟.
٥١٦
١٠٥ في جنائز الرجال والنساء من قال: الرجل مما يلي الإمام والنساء أمام
ذلك ....
٥١٧
١٠٧
من كان يصلي على الرجال على حدة، وعلى المرأة على حِدة
٥٢٠
٥٢١
١٠٩
٥٢١
١١١ من قال: لا يصلى عليه حتى يستهلّ صارخاً.
٥٢٦
٥٢٤
١١٢
في الصلاة على ولد الزنا.
في ثواب من صلى على الجنازة وتبعها حتى تدفن.
١١٣
٥٢٧
١١٤ في الميت ما يتبعه من صلاة الناس عليه ..
٥٢٩
٥٢٠
١٠٨
ما قالوا فيه إذا اجتمعت جنازة صبي ورجل
في الرجل يجيء وقد وضعوا الجنازة، ينتظر؟.
٥٢١
١١٠ ما قالوا في السِّقْط، من قال: يصلى عليه.
١٠٦ من كان يجعل النساء مما يلي الإمام.
٥٠٢
٥٠٥
٥٠٦
- ٣٨٢ -

ج٤
٥- كتاب الجنائز
الباب
الصفحة
الرقم
[أبواب الدفن وزيارة المقابر]:
٥٣٠
١١٥ في اللَّحْد للميت، من أقر به وكره الشَّق
١١٦ ما قالوا في القبر کم یدخله؟
٥٣٢
١١٧ في المرأة كم يدخلها قبرها ومن يليها؟.
٥٣٣
٥٣٤
في الرجلين يدفنان في قبر واحد
١١٨
١١٩ ما قالوا في إعماق القبر.
٥٣٥
١٢٠ ما قالوا في مد الثوب على القبر.
٥٣٦
١٢١ ما قالوا في حل العقد عن الميت
٥٣٦
١٢٢ ما قالوا في شق الكفن.
٥٣٧
٥٣٨
١٢٣ ما قالوا في الميت، من قال: يُسَلّ من قِبَل رجليه ..
٥٣٩
من أدخل ميتاً من قِبَل القبلة.
١٢٤
٥٤٠
ما قالوا إذا وضع الميت في قبره
١٢٥
٥٤٢
في الدعاء للميت بعدما یدفن ويُسوّى عليه.
١٢٦
في الميت يُحثى في قبره
١٢٧
٥٤٤
٥٤٦
١٢٨ من كان يجب أن يحثى عليه التراب حثياً.
٥٤٦
١٢٩ ما قالوا في القَصَب يوضع على اللحد
٥٤٧
١٣٠ في اللَّبِن يُنصب على القبر أو يُبنى بناء
٥٤٨
ما قالوا في القبر يُسَّم
٥٤٩
١٣١
في القبر یکتب ويعلم عليه.
١٣٢
٥٥٠
فیمن کان یجب أن یرفع القبر.
١٣٣
٥٥١
١٣٤
في الفُسطاط يضرب على القبر.
٥٥٢
في اللحد یوضع فيه شيء یکون تحت الميت.
١٣٥
١٣٦ في الرجل يقوم على قبر الميت حتى يدفن ويفرغ منه
٥٥٢
٥٥٣
١٣٧ من كره القيام على القبر حتى يدفن.
- ٣٨٣ -

٥- كتاب الجنائز
ج٤
الرقم
الباب
الصفحة
في تخصيص القبر والاجر يجعل له
١٣٨
٥٥٤
١٣٩ من كره أن يطأ على القبر.
٥٥٥
١٤٠ في الرجل يبول أو يُحْدِث بين القبور.
٥٥٧
١٤١ ما ذكر في التسليم على القبور إذا مَرّ بها من رخص في ذلك.
٥٥٧
من كان يكره التسليم على القبور.
١٤٢
٥٥٩
١٤٣
من كان يأتي قبر النبي ێ، فيسلم.
٥٥٩
١٤٥
في تطيين القبر وما ذكر فيه.
٥٦١
من رخص في زيارة القبور.
١٤٦
من كره زيارة القبور.
١٤٧
٥٦٥
١٤٨
ما جاء في الدفن بالليل.
٥٦٧
في الرجل يموت له القرابة المشرك يحضره أم لا؟
١٤٩
٥٦٩
في الرجل يموت في البحر ما يُصنع به؟
١٥٠
٥٧٢
١٥١ في الرجل يأخذ غير طريق الجنازة ويعارضها.
١٥٢
في الرجل يوصي أن يُدفن في الموضع؟
٥٧٢
٥٧٣
في الرجل يَقتل نفسه والنفساء من الزنا، هل يصلى عليهم؟
١٥٣
٥٧٥
١٥٥
في ثواب الولد يقدمه الرجل.
٥٧٧
٥٨١
١٥٦
في الرجل والمرأة يدفنان في القبر.
٥٨٢
في النصرانية تموت وفي بطنها ولد من المسلمين أين تدفن؟.
١٥٧
[أبواب متفرقة من الجنائز]:
٥٨٢
في الحائض تصلي على الجنازة
١٥٨
١٥٩ في الصلاة على العظام وعلى الرؤوس.
٥٨٣
١٦٠ من قال: يُقام للجنازة إذا مرت.
٥٨٣
- ٣٨٤ -
١٤٤
في تسوية القبر وما جاء فيه.
٥٦٠
٥٦٢
٥٧١
في الكافر والسبي يتشهد مرة ثم يموت، أيصلى عليه؟.
١٥٤

٥- كتاب الجنائز
الرقم
الباب
الصفحة
من كره القيام للجنازة.
١٦١
٥٨٦
في عيادة اليهود والنصارى
١٦٢
٥٨٨
في المیت یُصلّى عليه بعدما دُفن، من فعله؟
١٦٣
٥٨٨
٥٩٢
من كان لا يرى الصلاة عليها إذا دفنتْ وقد صُلي عليها
١٦٤
١٦٥ ما ذكر عن النبي ◌َّ في صلاته على النَّجاشي.
٥٩٢
١٦٦
في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة؟
٥٩٤
١٦٧
من كره الصلاة على الجنازة في المسجد ..
١٦٨
٥٩٦
في الرجل ينتهي إليه نعي الرجل ما يقول؟
١٦٩
٥٩٧
ما قالوا في سب الموتى وما كره من ذلك
١٧٠
من كره الزحام في الجنازة.
١٧١
٦٠٠
١٧٢
من كان إذا حمل جنازة توضأ.
٦٠٤
من كان يرى التعجيل بالميت ولا يجلس.
١٧٤
٦٠٤
١٧٥
في موت الفجاءة وما ذكر فيه.
٦٠٥
١٧٦
في الرجل يَرْشح جبينه عند مـ
٦٠٥
١٧٧
فيما نُهي عنه أن يدفن مع القتيل.
٦٠٧
١٧٨
في عذاب القبر، وممَّ هو؟
٦١٠
١٨١
١٨٠
فيما يخفف به عذاب القبر.
٦١٤
١٨٢
في المساءلة في القبر.
٦١٦
١٨٣ في أطفال المسلمين.
٦١٩
٦١٩
١٨٤ في موت إبراهيم ابن النبي (وَ ال
٦٠٣
١٧٣
في الجنازة يمر بها، فَيُثنى عليها خيراً.
٥٩٦
في الصلاة على الميت في المسجد، من لم يَرَ به بأساً
٥٩٩
٦٠١
في الرجل يموت وعليه الدين من قال: لا يُصلى عليه حتى يضمن دينه
٦٠٩
في الرجل يترك الشيء ..
١٧٩
ج٤
- ٣٨٥ -

٥- كتاب الجنائز
ج٤
الرقم
الباب
الصفحة
١٨٥
في رش الماء على القبر ..
٦٢٠
١٨٦
في نَفْس المؤمن كيف تخرج؟ ونفس الكافر؟
٦٢٠
١٨٧
في الرجل يرفع الجنازة ما يقول؟
٦٢٦
١٨٨
في الميت يُقبَّل بعد الموت.
١٨٩
في الرجل يُعزی ما یقال له؟
٦٢٨
في ثواب من کفن ميتاً.
١٩٠
٦٢٩
ما يتبع الميت بعد موته.
١٩١
٦٣٢
في الصبر، من قال: عند الصدمة الأولى
١٩٢
٦٣٣
١٩٣
في نبش القبور.
٦٣٤
في النیاحة على الميت وما جاء فيه.
١٩٤
٦٣٧
من رخص في استماع النَّوْحِ ..
١٩٥
٦٣٧
في التعذیب في البكاء على الميت.
١٩٦
٦٤٠
١٩٨
باب كان رسول الله ويدل لا يبكي.
٦٤٢
١٩٩ في الميت أو القتيل ينقل من موضعه إلى غيره
٦٤٤
٢٠٠ في المشي بين القبور في النعال.
٦٤٥
٢٠١ من كره أن يستقي من الآبار التي بين القبور.
٦٤٦
تم
کتاب «الجنائز))، یلیه:
كتاب ((الأيمان والنذور والكفارات)»
- ٣٨٦ -
٦٢٧
٦٢٩
من رخص في البكاء على الميت
١٩٧

فهرس موضوعات
الجزء الخامس
٦- کتاب الأيمان والنذور والكفارات
الرقم
الباب
الصفحة
٢
٥
من قال: لا نذر في معصية الله ..
١
النذر، ما كفارته، وما قالوا فيه.
٨
٣
النذر إذا لم يُسَمّ له كفارة.
الرجل يجعل عليه نذراً أن يصوم يوماً، فيأتي ذلك اليوم على فطر أو
٤
أضحى؟.
١٢
١٣
٦
من قال: كفّارة اليمين مُدّ من طعام.
١٦
١٧
من قال: يجزيهم أن يطعمهم مرة واحدة
٧
من قال: یغدیھم ویعشیھم.
٨
١٨
٩
((امرأته عليه كظهر امرأة فلان))؟
١٠
يقول: ((أنتِ عليّ كبطن أُمي)).
١٨
تصوم ثلاثة أيام في کفارة یمین، ثم تحیض.
١٢
١٣
في الرجل يحلف بالقرآن، ماذا عليه في ذلك؟
في الأعرج والمجنون والأعور، يجزي في الرقبة؟.
١٤
في ولد الزنا، يجزي في الرقبة أم لا؟
١٥
الكافر يجزئ من الكفارة؟
١٦
٢٣
٢٤
في عتق الْمُدَبّر في الكفارات.
١٧
في أم الولد، تجزي في الكفارة أم لا؟
١٨
- ٣٨٧ -
١٨
١٨
في المرأة تصوم في كفارة قتل خطأ ثم تحيض قبل أن تتم صومها، تتم
١١
أو تستقبل؟.
١٩
١٩
٢١
٢٢
٢٥
١٠
في كفارة اليمين، من قال: نصف صاع.
٥

٦- كتاب الأيمان والنذور والكفارات
ج٥
الرقم
الباب
الصفحة
١٩
في المكائبة، تجزي أو ولدها؟.
٢٦
٢٠
الذي يصيب الجنين، من قال: عليه عتق رقبة مع الغُرّة.
٢٦
٢١
٢٧
في كفارة الظهار: يطعم ستين مسكيناً؛ عشرة يكرر عليهم الإطعام .....
٢٢
الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه.
٢٣
٣٠
في الرجل يقول: ((لَعَمْري)) عليه شيء؟.
٣١
٢٤
في الرجل يقول: ((حلفتُ)) ولم يحلف.
٣٢
٢٥
من قال: الكفارة بعد الحِنْث.
٣٤
٣٥
٢٩
من قال: لا يكون القسم يميناً حتى يقول بالله.
٣٧
٣٨
من قال: ((أقسم بالله)) و(الله عليّ نذر)) سواء
٣٠
في الرجل يردد الأيمان في الشيء الواحد
٣١
ما قالوا في الرجل يُهدي ماله أو غلامه.
٤٠
٤٣
٣٥
يقع على المرأة وهي حائض، ما عليه؟.
٣٦
في الرجل یحلف لا يَصِل رَحِمَه، ما يؤمر به؟.
٣٧
٤٧
٣٨
في الرجل يقع على امرأته تقضي شهر رمضان
٣٩
٤٩
في الرجل يحلف ليضربنّ غلامه، ما يجزئه من ذلك؟
٤٠
٤١
٥٠
في رجل صام في ظهار ثم جامع ..
في الرجل يحلف بالإحرام، ما كفارة ذلك؟
٤٢
٥٠
- ٣٨٨ -
٣٩
٣٢
ما یهدی إلى البيت، ما يُصنع به؟.
٣٣
من كره الهدية إلى البيت واختار الصدقة على ذلك.
٣٤
٤٣
٤٤
في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين، يُفَرّق بينها أم لا؟
٣٦
٢٨
من قال: القسم يمين تُكفّر.
٢٧
من رخص أن يُكَفّر قبل أن يَحنث
٢٦
٢٧
في الأيمان التي لا تُكَفّر، واختلافهم في ذلك
٤٨
٤٨
في الرجل يُحَلّفه السلطان أن يخبره بمال رجل.
٤٥

ج٥
٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
الرقم
الباب
الصفحة
في الرجل یقول: «وإني سآتیك واللهِ حیث کان»
٤٣
٥١
٤٥
الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان.
٥٣
الرجل يقول: ((عليّ المشي إلى البيت))، ولا يقول: ((عليّ نذر مشي إلى
٤٦
بيت الله أو إلى الكعبة))، هل يلزمه ذلك؟
٥٥
٥٦
في رجل نذر وهو مشرك، ثم أسلم، ما قالوا فيه.
٤٧
٤٨
من نھی عن النذر وكرهه.
٥٧
٥٨
المسلم يقتل الذمي خطأ.
٤٩
في المرأة تَقتل خطأ وليس لها ولي يكفر بها ..
٥٠
٥٨
٥٩
في الرجل يقتل خطأ، فيصوم، هل يجزيه من عتق الرقبة؟
٥١
في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع، ينحر فيه أو يصلي أو يمشي
٥٢
إليه؟.
..
٥٩
الرجل أو المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة،له أن يبيع جلدها؟
٥٣
٦١
يجامع على اعتكافه،ما عليه في ذلك؟
٥٥
٦٢
ما قالوا ما كان القرآن: ((أو))؛ فصاحبه مخير فيه، وما كان ((فمن لم يجد))؛
٥٦
فالأول فالأول.
٦٤
في الرجلين يجتمعان على قتل رجل
٦٤
في الرجل يجعل عليه رقبة من ولد إسماعيل.
٥٨
٦٥
٦٦
الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حيناً، كم يكون ذلك؟.
٥٩
٦٠
كيف كانوا يحلفون؟.
٦٧
٦١
في الرجل يُؤْلي من امرأته ولا يقربها.
٦٩
٦٢
٧٠
من قال: فَيْؤُه كفارة، لا شيء عليه
في رجل جعل علیه صوم شهر.
٦٣
٧٠
- ٣٨٩ -
٥٤
في الرجل يجعل عليه نذراً أن ينحر بَدَنة أو ينحر بقرة.
٦١
٥٧
٤٤
نذر أن يَزُمّ أنفه، ما كفارته؟.
٥٢

ج٥
٦- کتاب الأيمان والنذور والكفارات
الرقم
الباب
الصفحة
٦٤
الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره، أيطعم مسكيناً واحداً يردد عليه؟
لا يجد مسکیناً مسلماً، فيعطي كفارته اليهود والنصارى.
٧٢
٦٦
يحلف ويحنث وعنده شيء يسير ..
٦٧
من حلف لا يشرب لبناً أيأكل زبداً أو جبناً؟ أو لا يأكل لحماً، أيأكل
شحماً؟
٧٣
٧٤
٧٤
٧٢
من رخص في عتق ولد الزنا.
٧٣
٧٩
٨١
٧٤
من کره عتق ولد الزنا.
٨٢
في عتق اليهودي والنصراني ..
٧٥
٨٣
من قال: إذا وجدتَ الطعام؛ فلا تصومنّ.
٧٦
من مات وعليه اعتكاف.
٨٣
٨٤
في الرجل يُطعم من لحم أُضحيته المساكين.
٨٤
٧٩
حلفتْ فأهدتْ: ما يصنع خادمها.
٨٠
في الرجل یفطر أياماً من رمضان
٨١
من يفطر يوماً من رمضان.
٨٢
٨٥
٨٣
يقول: ((عليّ الهدي)) ..
٨٥
٨٨
في امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد، فَمُنعت.
٨٤
٨٩
في الرجل يُستحلف، فينوي بالشيء.
٨٥
٨٩
٩١
في الرجل يقول: ((لم أحلف».
٨٦
٧٢
٦٥
٧٢
من حلف أن لا يأكل لحماً، أياكل شحماً طرياً؟
٦٨
في الرجل يقول: ((هو ينحر ابنه)).
٦٩
٧٠
الرجل يقول للرجل: أنا أُهديك.
٧١
في مُظاهِرٍ يتهاون بالكفارة.
في امرأة نذرتْ أن تصلي في خمسين مسجداً.
٧٦
٧٨
٧٨
٧٧
٧٨
يقول: ((هو يهديه على أشفار عينيه).
٨٤
- ٣٩٠ -

ج٥
٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
الرقم
الباب
الصفحة
٨٧
الرجل يحلف أن لا يفعل، فيُكره
٩١
من مات وعليه نذر.
٨٨
٩١
٨٩
في الرجل يحلف على مال الرجل.
٩٣
في كفارة الظهار، متى هي؟ ..
٩٠
٩٣
من لا يمين له على من حلف عليه.
٩١
المظاهر على أمته أيعتقها؟.
٩٢
٩٤
٩٥
٩٤
٩٥
في النهي عن الحلف.
٩٥
من قال: ((عليّ غضب الله))
٩٦
٩٦
٩٦
٩٧
٩٦
من غشي امرأته في رمضان وأكل
٩٨
٩٦
٩٩
المظاهر إذا بَرَّ، يُكفّر أم لا؟.
٩٧
في الرجل يحلف على الطعام.
١٠٠
امرأة نذرت أن تطوف على أربع.
١٠١
٩٨
١٠٢
٩٨
في الرجل يقول: ((ألقاني الله في النار)»
١٠٣
٩٩
من حلف على طعام، أيأكل ثمنه؟
١٠٤
في ثواب العِتق.
١٠٥
٩٩
١٠٦
تفريق الاعتكاف
١٠١
١٠٠
١٠٧ في الرجل يَجعل عليه بَدَنة
٩٥
في الرجل یلطم خادمه.
٩٣
في الرجل يُحَرِّم في الغضب
٩٣
من قال: «قطع الله ظهري)).
٩٨
في امرأة حلفت بعتق جاريتها ألا تكلم جارتها، فماتت الجارية
- ٣٩١ -

٧- كتاب الحج
ج٥
٧- كتاب الحج
الباب
الرقم
الصفحة
ما قالوا في ثواب الحج.
١
١٠٣
في ثواب الطواف.
٢
١٠٨
١١٠
في تعجيل الإحرام من رخص أن يُحرم من الموضع البعيد
٣
٤
من كره تعجيل الإحرام.
١١٤
٥
في الرجل يُقَلّد أو يُجَلّل أو يُشْعِر وهو يريد الإحرام ..
١١٦
٦
في الرجل يبعث بهَذْبِهِ ويقيم، أيجب عليه الإحرام أم لا؟
١١٨
٧
من كان يُمسك عما يمسك عنه المحرم ..
١١٩
٨
في العمرة، من قال: في كل شهر، ومن قال: متى ما شئتَ؟
١٢٢
٩
في الرجل يكلم امرأته، فيُمْذي.
١٢٣
في الرجل والمرأة يَجعل عليهما نذراً أن يحج ولم يكن حج.
١٠
من كان يستحب أن يحرم في دُبُر الصلاة.
١١
١٢٥
١٢٦
في المحرم يقص ظفره ويُبُطّ الجرح
١٢
١٢٨
١٣
في المحرم يَسْتاك.
١٢٩
في المحرم يقلع الضرس.
١٤
﴿ما استيسر الهدي﴾.
١٥
١٣٠
١٣٣
١٦
من قال: يجزي المتمتع أن يشارك في دم، ومن كرهه؟
في الرجل يجمع بين الحج والعمرة، فُيُحْصَر، ما عليه في قابل؟
١٣٤
١٧
ما يجب عليه من الهَذي إذا جمع بينهما فأُخْصِر ..
١٨
في الرجل يدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق، فينفر أم لا؟
١٩
١٣٤
١٣٥
٢٠
في الكلام، من كرهه في الطواف؟.
١٣٦
من رخص في الكلام في الطواف.
٢١
١٣٧
- ٣٩٢ -
١٢٠

٧- كتاب الحسج
الرقم
الباب
الصفحة
في المحرم يُقبّل امرأته.
٢٢
١٣٩
في المحرم إذا غَمَز أو لمس أو باشر
٢٣
١٤٠
٢٤
في المحرم ينظر إلى المرآة، من رخص في ذلك
١٤٢
٢٥
من كره للمحرم أن ينظر في المرآة.
١٤٣
١٤٣
في المحرم يغتسل أو يغسل رأسه.
٢٦
في المحرم يلبس المُوَرّد.
٢٧
من كره المصبوغ للمحرم.
٢٨
١٤٩
من رخص في الْمُعَصْفر للمحرم.
٢٩
من رخص في الْمُعَصْفر للمحرمة.
١٤٩
٣٠
في المُمَشّقَة للمحرمة.
١٥١
٣١
في الرجل يحج يبدأ بمكة أو بالمدينة؟
٣٢
في تقليد الغنم
٣٣
١٥٢
١٥٣
١٥٤
في الحرم إذا صب الماء على رأسه من جنابة، فلا يدلکة ولا يحكه.
٣٤
في المحرمة، كم تأخذ من شعرها؟.
٣٥
فيما يتداوى المحرم، وما ذكر فيه.
٣٦
١٥٥
١٥٧
١٦٠
١٦٤
٣٨
في الحرم یَزَّوَّج، من رخص في ذلك
٣٩
من كره أن يتزوج المحرم.
٤٠
١٦٥
١٦٦
١٦٨
١٦٩
١٦٩
في المتمتع إذا فاته الصوم ..
٤٣
من رخص في الصوم ولم يرَ علیه هدياً
٤٤
١٧١
١٧٢
٤٥
في قضاء السبعة، أتفرق أم توصل؟
١٤٦
١٤٧
في الرجل يريد العمرة وهو بمكة، من أين يعتمر؟
٣٧
في المرأة المحرمة، تَرْمُل أم لا؟
في المتمتع یرید الصوم متى يصوم؟
٤١
فيمن خشي أن لا يدرك الصوم بمكة
٤٢
- ٣٩٣ -

٧- كتاب الحج
ج٥
الرقم
الباب
الصفحة
من قال: یصوم إذا رجع إلى أهله.
٤٦
١٧٣
٤٧
في الرجل يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع ثم يحج
١٧٣
٤٨
من قال: هو متمتع وإن رجع.
١٧٥
٤٩
في العمرة بعد الحج.
١٧٦
من كره أن يعتمر بعد الحج.
٥٠
في عمرة رمضان وما جاء فيها
١٧٧
٥١
العمرة في أشهر الحج.
١٨١
من رخص في العمرة في أشهر الحج
٥٣
٥٤
من زار يوم النحر.
١٨١
١٨٣
من كان لا يرى بتأخير الزيارة بأساً.
٥٥
في الرجل يُهلّ بالحج فُيُحْصَر، ما عليه؟.
٥٦
١٨٥
في الرجل إذا أَهَلّ بعمرة فأُحصر ..
٥٧
١٨٨
في الرجل يواقع أهله وهو محرم.
٥٨
١٨٩
٥٩
١٩٣
في الخشكنانج الأصفر للمحرم.
٦١
١٩٣
من كره الخشكنانج الأصفر للمحرم.
٦٢
في الملح الأصفر للمحرم.
٦٣
في الثوب المصبوغ بالوَرْس والزعفران، من قال: لا بأس أن يغسله
٦٤
ويحرم فيه.
في القراد والقملة تدب على المحرم.
١٩٧
١٩٩
في الطواف على الراحلة من رخص فيه
٦٦
٢٠٠
٦٧
في السعي بين الصفا والمروة.
٢٠١
٢٠٢
من كان إذا حاذى بالحجر نظر إليه فكبر.
٦٨
- ٣٩٤ -
كم عليهما هدياً واحداً أو اثنين؟
١٩٢
٦٠
إذا واقع وهو محرم ..
١٩٦
١٩٦
٦٥
١٧٨
٥٢
١٧٩

ج٥
٧- كتاب الحج
الرقم
الباب
٢٠٤
ما قالوا في الزحام على الحجر.
٦٩
دخول البيت من رخص فيه ..
٧٠
٢٠٥
٧١
في المرأة تحيض قبل أن تنفر ..
٢٠٨
٢١٠
في هدي التطوع يؤكل منه أم لا؟
٧٣
٢١١
٧٤
في هدي الكفارة وجزاء الصيد.
٢١٢
٧٦
في قوله تعالى: ﴿ فلا رفث ولا فسوق ﴾
٧٧
٢٢٠
٧٨
في الطواف بالبيت بعد العصر وبعد الصبح، من کان یری أن يصلي
من كان يكره إذا طاف بالبيت بعد العصر وبعد الفجر أن يصلي حتى
٧٩
تغيب أو تطلع الشمس.
٢٢٢
٢٢٣
٢٢٤
في المحرم يقتل البعوض.
٨١
٢٢٥
٨٣
في المحرم تجب عليه الكفارة، أين يكون؟
٨٤
في المحرم يستكره امر أته، ماذا عليه؟
٨٥
٢٢٩
٨٦
في الجوار بمكة.
في المحرم يقص من شارب الحلال أو يأخذ من شعره.
٨٨
في الشرب من ماء زمزم.
٨٩
في عمرة رجب من کان يحبها ويعتمرها.
٩٠
٢٣١
٢٣٢
٢٣٤
٢٣٥
٢٣٦
في التَّحصيب - وهو نزول الأبطح - من كان يُحَصّب.
٩١
٢١٤
في الرجل يصيب الطير من حمام مكة
٢١٦
٧٥
في الإشعار، أواجب هو أم لا؟
٢٠٦
٧٢
في الصدقة والعتق والحج.
الصفحة
في المحرم يقتل النمل أم لا؟
٨٠
في المحرم یکتحل بالصّپر ویداوي به عينه.
٨٢
في المحرم يعصب رأسه.
٢٢٧
٢٢٨
٢٢٩
٨٧
في الشرب في ئبيذ السقاية.
- ٣٩٥ -

٧- كتاب الحج
ج٥
الرقم
الباب
الصفحة
من كان لا يُحَصّب.
٩٢
٢٣٧
٩٣
في الرجل يطوف بالبيت، من أيّ باب يخرج إلى الصفا؟.
٢٣٩
٩٤
٢٣٩
في الرجل يشك في الطواف وفي رمي الجمار، ما يصنع؟
٩٥
٢٤٠
في قوله تعالى: ﴿ فجزاء مثل ما قتل من النَّعَم ﴾
٩٦
في التجارة في الحج.
٢٤٢
في الرجل يحج عن الرجل ولم يحج قط
٩٧
٩٨
في المحرم يواقع مرة بعد مرة ما عليه؟
٩٩
٢٤٥
في صوم يوم عرفة بمكة.
١٠٠
من كان يفطر بعرفة قبل أن يُفيض.
١٠١
٢٤٨
١٠٣
في الوقوف عند جمرة العقبة.
٢٤٩
١٠٥
في جمرة العقبة، من أين تُرمى؟.
٢٥١
١٠٧ ما قالوا في أي موضع يرمي، من الشجرة؟
٢٥٣
١٠٨
في المرأة تطوف بالبيت ثلاثة أطواف ثم تحیض
٢٥٤
في المحرم ينتف إبطه ويقلّم أظفاره، ما عليه؟.
١٠٩
٢٥٥
١١٠
في الرجل يكون أهله بينه وبين الوقت، من أين يُهِلّ؟
٢٥٥
١١١
في الرجل ينسى أن يرمي جمرة أو جمرتين، أو يترك حصاة أو حصاتين
٢٥٦
٢٥٦
في الرجل يرمي ست حصيات أو خمساً.
١١٢
١١٣ في الرجل يرمي بالحصاة التي قد رُمي بها.
٢٥٧
١١٤ في تزود الحصى من جَمْع ..
٢٥٨
- ٣٩٦ -
٢٤٥
١٠٢ من كان يقول: إذا دفع الإمام من عرفة؛ فلا بأس أن يقف حتى يذهب
الزحام ..
٢٤٩
في الوقوف عند الجمار یوم النفر.
١٠٤
٢٤٣
في القارن إذا واقع ما عليه؟.
٢٤٤
٢٥٠
١٠٦
من رخص فيها أن يرميها من فوقها
٢٥٢

٧- كتاب الحج
الرقم
الباب
الصفحة
في التلبية، كيف هي؟.
١١٥
٢٦٠
١١٦ من رخص في الطيب عند الإحرام.
٢٦٣
١١٧ في الرجل يحج مع الرجل فيكفيه نفقته.
٢٦٧
١١٨ من كره الطيب عند الإحرام ..
في الرجل يصيبه طيب الكعبة ما يصنع به؟
١١٩
٢٧٠
٢٧١
١٢٠ من كره أن يدخل مكة بغیر إحرام.
١٢١
من رخص أن يدخل مكة بغير إحرام.
٢٧٢
٢٧٣
١٢٢ في الرجل إذا طاف بالبيت أسبوعاً، أيصلي أكثر من ركعتين أم لا؟
١٢٣ في الرجل عليه أن يحج بامرأته أم لا؟.
٢٧٣
١٢٤ ما قالوا من أين يُقام من الصفا والمروة؟.
٢٧٤
١٢٥ في الرجل يلتفت إلى البيت ينظر إليه إذا أراد أن يخرج، من كرهه.
٢٧٥
٢٧٥
١٢٦ في الرجل متى يُشعر بَدَنته؟
١٢٧ في الرجل يقول: ((هو محرم بحجة))، متى يجب عليه الحج؟.
٢٧٦
في الرجل يحج عن الرجل، يُسميه في التلبية أم لا؟
٢٧٧
١٢٨
فیه إذا نسي أن يُسمیه.
١٢٩
٢٧٨
١٣٠
في العمرة، يَرْمَل فيها أم لا؟
٢٧٨
١٣١ في المكي، يقصر الصلاة في الحج أم لا؟
٢٧٨
١٣٢
في الإحصار في الحج، ما يكون؟.
كيف تُعْقَل البُدْن؟
١٣٣
٢٨٠
١٣٤ من كان يجب أن لا يخرج من المسجد حتى يستلم وإن لم يكن في طواف أو
غير طواف ..
٢٨١
٢٨٢
١٣٥ من رخص أن يطوف بالبيت ولا يستلم الحجر.
الرجل يجعل عليه المشي إلى بيت الله، فيمشي بعض الطريق، ثم يعجز
١٣٦
٢٨٢
٢٨٥
في الرجل ينفر من عرفات غير طريق مِنى.
١٣٧
.
- ٣٩٧ -
٢٧٩
ن
٢٦٧

٧- كتاب الحج
الرقم
١٣٨
الباب
الصفحة
في المحرم، ثلاث شعرات عليه فيها شيء أم لا؟
٢٨٥
١٣٩
في البَدَنة إذا أراد أن ينحرها ينزع الجُلّ عنها أم لا؟
٢٨٥
في الجازر يعطي منها أم لا؟.
١٤٠
من قال: ليكن آخر عهد الرجل بالبيت.
١٤١
٢٨٧
٢٨٧
١٤٢
في الرجل يحج أو يعتمر، يجزئه التقصير؟
٢٨٩
١٤٤
في فضل الحَلْق.
٢٩٠
٢٩٢
٢٩٣
٢٩٥
في الرجل يعتمر بعد الحج، من قال: يُجري على رأسه الموسى
١٤٥
١٤٦
قوله تعالى: ﴿ الحج أشهر معلومات﴾ ما هذه الأشهر؟.
قوله تعالى: ﴿ فمن فرض فيهن الحج ﴾.
١٤٧
٢٩٦
١٤٨
من قال: العمرة تطوع.
من كان يرى العمرة فريضة.
١٤٩
من قال: يُجزئ المتعة من العمرة.
١٥٠
٢٩٧
٢٩٩
٣٠٠
٣٠٢
١٥١
من قال: إذا وقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك
في الرجل إذا فاته الحج ما يكون عليه؟
١٥٢
٣٠٣
في سرعة السير في الحج.
١٥٣
في المتعة من کان يراها أو یرخص فيها
١٥٤
١٥٥
من كره المتعة.
٣٠٨
فيما يقام من العمرة؟
١٥٦
من ضرب البَدَنة وخَطَمها وزَمّها
٣١٠
١٥٧
١٥٨
من كان إذا رمى الجمرة مشي إليها
٣١١
٣١٢
١٥٩
في الإفاضة من جَمْع، متى هي؟ ..
٣١٣
١٦٠
١٦١ في قوله تعالى: ﴿ ففدية من صيام ﴾
٣١٦
- ٣٩٨ -
٣٠٥
٣٠٧
من كان يرخص في الركوب إلى الجمار.
٢٨٦
١٤٣
فيمن حلق في العمرة.

ج٥
٧- كتاب الحج
الرقم
الباب
الصفحة
٣١٨
في المُلْتَزَم، أين هو من البيت؟
١٦٢
من كان يلتزم دُبُر الكعبة.
١٦٣
٣١٨
١٦٤
في الرجل يصوم في المُتعة.
٣٢٠
١٦٥ في الرجل يطوف وعليه نعلاه.
٣٢٢
١٦٦ في الرجل إذا رمى الجمرة ما يحل له؟
٣٢٤
في الرجل يُهدي الجمل والبُخْتِيّ.
١٦٧
٣٢٦
١٦٨ في الرجل يعتمر في الشهر، فتدخل في غيره عمرته.
٣٢٧
١٦٩
في المریض، ما يُصنع به؟.
٣٢٨
٣٢٩
في الإشعار، من كان يُشعر في الأيمن وفي الأيسر.
٣٣٠
في التزود إلى مكة.
١٧٢
٣٣٠
في الشاة تجزئ عن القارن.
١٧٣
٣٣١
١٧٤
من كان يستحب أن يشهد الصلاتين مع الإمام بعرفة.
١٧٥
من قال: عرفة كلها موقف إلا بطن عُرَنة.
١٧٦
من قال: المزدلفة كلها موقف إلا بطن مُحَسّر.
١٧٧
في حلق الرأس بغير مِنی يوم النحر.
١٧٨
فيمن أهدى بَدَنة ومن أهدى أكثر.
١٧٩
في قدر حصى الجمار، ما هو ؟
١٨٠
٣٣٩
في الصلاة المكتوبة، تُقام وقد أتم طوافه
١٨١
٣٤٠
١٨٢
في الخَلُوق يؤخذ من البيت.
في الرجل یمس لحيته وهو محرم يقع منه شعرات
١٨٣
٣٤١
١٨٤
في التكبير أيام التشريق.
٣٤٢
٣٤٢
في التفريق بين الطواف والسعي.
١٨٥
- ٣٩٩ -
في المُحْصَر، من كان يقول: إذا ذبح هَدیه حَلّ.
٣٣٣
٣٣٣
٣٣٥
٣٣٦
٣٣٧
٣٣٨
في الصبي، یُرمی عنه؟.
١٧٠
١٧١
٣٢١

٧- كتاب الحج
الرقم
الباب
الصفحة
١٨٦ في الرجل يبدأ بالصفا والمروة قبل الطواف بالبيت
٣٤٣
١٨٧ في الخَبِرَة للمحرم، أيلبسها أم لا؟
٣٤٤
١٨٨ من كان يسعى في بطن المسيل.
١٨٩ في الرجل يطوف بالبيت، فيكون من طواقه دخول في الحِجْر.
١٩٠ ما قالوا بمنى جمعة أم لا؟
٣٤٦
١٩١ في الجمعة يوم الصَّدّر.
١٩٢ في الرجل يَقطع من شجر الحَرَم.
٣٤٧
٣٤٧
١٩٤ في استلام الحجر كيف هو؟.
٣٤٩
٣٤٩
٣٥٠
٣٥٠
١٩٦ في الرجل يرمي جمرة قبل الأخرى.
١٩٧ فيما رُخّص فيه من شجر الحرم.
٣٥١
١٩٨
في الصلاة منی، کم ھی رکعتان أم أربع؟.
٣٥٢
١٩٩
٢٠٠ في المحرم متى يقطع التلبية؟
٣٥٤
٣٥٨
في المحرم المعتمر متى يقطع التلبية؟
٢٠١
٣٦٠
٢٠٢ ما يقول إذا رمى الجمرة؟.
٢٠٣ في صلاة المغرب دون جَمْع.
٣٦١
٣٦٤
في الرجل يصلي في رحلة ولا يشهد الصلاة مع الإمام.
٣٦٥
٢٠٦ من قال: لا يجزئه الأذان بَجَمْع وحده أَوَ يؤذن أو يقيم؟
٣٦٦
في رجل إذا أُحصر بالحج، فبعث بهدي فلم ينحر حتى حَلٌ.
٢٠٧
٣٦٨
٢٠٨ في مواقيت الحج.
٣٦٩
٣٧١
٢٠٩ في الرجل إذا خرج إلى مكة فلا يقل: ((إني حاج))، وما يقول؟
- ٤٠٠ -
.
٣٤٤
٣٤٥
٣٤٦
١٩٣ في الحُدَاء للمُحرم ..
١٩٥ في الضبع يصيبه المحرم.
في خطبة النبي ◌َّل، أيّ يوم خطب؟
٢٠٤
من كان يجمع بين الصلاتين بجَمْع.
٢٠٥