Indexed OCR Text

Pages 141-160

٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٧٤ - ٧٥
بدينار، وأتى النبي ◌َّر بدينار وشاة، فدعا له النبي ◌َّر بالبركة في بيعه، فكان
لو اشتری تراباً لربح فیه !.
٣٧٢٩٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن رجل عن حكيم
ابن حزام، أن النبي ◌َ لل بعثه يشتري له أُضحية بدينار، فاشتراها، ثم باعها
بدينارين، وجاءه بدينار، فدعا له النبي ◌َّلو بالبركة، وأمره أن يتصدق
بالدینار.
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « يضمن إذا باع بغير أمره».
[٧٥ - مسألة: الطمأنينة في الصلاة ]
٣٧٢٩١ - حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة بن عُمير / ٢١٨/١٤
عن أبي مَعْمَر عن أبي مسعود (١) قال: قال النبي ◌َّهِ: « لا تجزئ صلاة لا
يُقيم الرجل صُلبه فيها في الركوع والسجود» .
٣٧٢٩٢ - حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن علي بن يحيى بن خَلاّد
عن أبيه عن عمه - وكان بدرياً - قال: «كُنَّا جلوساً مع النبي وَلّ إذ دخل
(رجل) (٢) يصلي، فصلى صلاة خفيفة لا يُتمّ ركوعاً ولا سجوداً ورسول
اللهِ وَلّهِ يَرْمقه ولا يَشعر، فصلى ثم جاء، فسلم على النبي ◌َِّ، فَرَدّ عليه
النبيِ وَّه، فقال: « أَعِد؛ فإنك لم تُصَلِّ»، ففعل ذلك ثلاثاً، كُلّ ذلك يقول:
« أَعِدْ فإنك لم تُصَلِّ» .
(١) في (ج): «أي مسعر ».
(٢) سقط من (م).
١٤١

٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٧٥ - ٧٦
٣٧٢٩٣ - حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن حماد بن سَلّمة عن علي بن
زيد عن المِسْوَر بن مَخْرَمة، أنه رأى رجلاً لا يُتِمّ ركوعه ولا سجوده، فقال
له: « أَعِد» فأبى، فلم یدعه حتی أعاد.
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « تجزئه (١) وقد أساء».
[٧٦ - مسألة: المزارعة ]
٣٧٢٩٤ - حدثنا شَريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج
۔ رفعه - قال: « من زرع في أرض قوم بغیر إذنهم؛ رُدَّت إلیه نفقته، ولم یکن
٢١٩/١٤ له من الزرع شيء » ./
٣٧٢٩٥ - حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال: « بعثني
عمي وغلاماً له إلى سعيد بن المسيّب، فقال: « ما تقول في المزارعة؟» فقال:
« كان ابن عمر لا يرى فيها باساً حتى حُدِّث فيها بحديث: أن رسول الله
وَّ أتى بني حارثة، فرأى زرعاً في أرض ظَهير، [فقال: « ما أحسن زرع
ظَهير!] (٢) (فقالوا: إنه ليس لظَهير، قال: « أليست الأرض أرض
ظهير؟)(٣) قالوا: بلى، ولكنه زارَع فلاناً، قال: « فَرُدُّوا عليه نفقته وخذوا
زرعکم» ، قال رافع: « فأخذنا زرعنا ورددنا عليه نفقته» .
(١) في (ب): « لا تجزئه»!
(٢) زادها في (ط س) من كتاب البيوع والأقضية من « المصنف» باب: ٣٥٧
(٩٠/٦ط السلفية) قلت: وهذه العبارة مما لا يستقيم بدونها الكلام، ولا مانع من
إثباتها خاصة أنها من نفس المؤلف وساقها بنفس الإسناد، ولعل السقط من
النساخ.
(٣) ما بين القوسين، سقط من (ج).
١٤٢

٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٧٧
وذُكر أن أبا حنفية قال: « يُقلع (١) زرعه».
[٧٧ - مسألة: ضمان ما أتلفته الماشية بالنهار]
٣٧٢٩٦ - حدثنا ابن عيينة عن الزُّهري عن سعيد وحَرام (بن
سعد)(٢)، أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً، فأفسدت عليهم، فقضى
النبي ◌َّر: أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار، وأن على أهل الماشية ما
أصابت الماشية بالليل.
٣٧٢٩٧ - حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبدالله بن عيسى / ٢٢٠/١٤
عن الزُّهري عن حرام بن مُحَيِّصة (٣) عن البراء، أن ناقة لآل البراء أفسدت
شيئاً، فقضى النبي وَلّ: أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار، وَضمَّن أهل
الماشية ما أفسدت ماشیتهم بالليل.
٣٧٢٩٨ - حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن محمد، وعن ابن أبي خالد
عن الشعبي، أن شاة أكلت عجيناً - وقال الآخر: غَزْلاً - نهاراً، فأبطله
[شُريح] (٤) وقرأ: ﴿إِذ نَفَشَت فيه غنم القوم﴾ [الأنبياء: ٧٨] وقال في
حديث ابن أبي خالد: « إنما كان النَّفْش(٥) بالليل».
(١) في (ط س): « يقطع».
(٢) سقطت من (م).
(٣) هو حرام بن سعد المتقدم، ولكن قد ینسب جده كما هنا.
(٤) سقطت من (ج) و (ب) و (م)، وأضافها في (ط س) من كتاب الديات
(٤٣٦/٩ ط السلفية) حيث ساقه هناك بنفس الإسناد والمتن.
(٥) في (ب): « كالنفس» !.
١٤٣

٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٧٧ - ٧٨
٣٧٢٩٩ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن طاوس عن الشعبي، أن
شاة دخلت على نَسَّاج، فأفسدت غزله، فلم يُضَمِّن الشعبى ما (أفسدت)(١)
بالنهار .
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « يضمن».
[٧٨ - مسألة: العَقيقة ]
٣٧٣٠٠ - حدثنا ابن عيينة عن عبدالله بن أبي يزيد (٢) عن أبيه عن
سباع بن ثابت عن أم كُرْز عن النبي ◌ّ قال: «عن الغلام/ شاتان وعن
الجارية شاة، لا يضركم (٣) ذكراناً كُنّ أم إناثاً».
٢٢١/١٤
٣٧٣٠١ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن حَبيبة ابنة مَيْسرة
عن أم كُرْز عن النبي وَّر قال: ((عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية
(شاة)(٤) )).
٣٧٣٠٢ - حدثنا شَبّابة عن المغيرة بن مسلم عن أبي الزُّبير عن جابر،
أن النبي ◌َّ عَقّ عن الحسن والحسين.
٣٧٣٠٣ - حدثنا محمد بن بشْر العَبْدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن
عن سَمُرَة عن النبي ◌َّر قال: « الغلام رهينة بعقیقته، تُذبح عنه يوم سابعه،
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ج) و (ب): « عبد الله بن أبي زيد». وفي (م) و ( ط س) كما هو مثبت .
والصواب: عبيد الله بن أبي يزيد، وتقدم عند المصنف في العقيقة
(٢٣٧/٨ ط السلفية).
(٣) في (ب): « لا يضيركم» .
(٤) سقطت من (ب ).
١٤٤

٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٧٩ - ٨٠
ويُحلق رأسه، ويُسَمّى » .
وذُكر أن أبا حنفية قال: « إن لم يُعقَّ (١) عنه فليس عليه في ذلك شيء».
[٧٩ - مسألة: وضع الخشبة على جدار الجار ]
٣٧٣٠٤ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري (عن سعيد بن
المُسيّب عن) (٢) عن أبي هريرة، أن النبي ◌َّم قال: « لا يمنع أحدكم أخاه
أن يضع خشبة على جداره » ، ثم قال أبو هريرة: « ما لي أراكم عنها
مُعرضين؛ والله/ لأرمينّ بها بين أكتافكم» .
٢٢٢/١٤
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « ليس له ذلك» .
[٨٠ - مسألة: الاستطابة بثلاثة أحجار مع الماء ]
٣٧٣٠٥ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن (عمرو
ابن)(٣) [خُزيمة (عن عمارة بن خُزيمة) (٤) عن](٥) خُزيمة بن ثابت قال:
قال النبي ◌َّ في الاستطابة: « ثلاثة أحجار ليس فيها رَجيع (٦)».
٣٧٣٠٦ - حدثنا وكيع عن الأعمش [عن إبراهيم] (٧) عن عبدالرحمن .
ابن يزيد عن سلمان (قال) (١) قال له بعض المشركين وهم يستهزؤون: « إنّ
(١) في (ط س): « إلا يعق» وفي (م): « لم يعق» .
(٢) سقط من (ط س).
(٣) سقط من (ط س) وجعل مكانه من سنن ابن ماجه: « عن (أبي) خزيمة ... » !.
(٤) سقط من (ب) و (م).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من « النكت الطريفة» (٨٠).
(٦) أي: الروث (المصباح: ٢٢٠).
(٧) سقطت من (ج) و (ب) و (م). وزادها في (ط س) من مسلم وابن ماجه. قلت :=
١٤٥

٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٨٠ - ٨١
صاحبكم يعلمكم حتى الخَرَاءة »، فقال سلمان: « أَجَل أمرنا أن لا نستقبل
القبلة، ولا نستنجي بأيماننا، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رَجيع
ولا عظم» .
٣٧٣٠٧ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة
عن عبدالله قال: « خرج النبي ◌َّله لحاجته، فقال: « التمس لي ثلاثة أحجار،
٢٢٣/١٤ فأتيته بحجرين ورَوْثة، فأخذ الحجرين وألقى الرَّوْثة وقال: « إنها رِكْس».
وذُكر أن أبا حيفة قال: « لا يُجزئه ذلك حتى يتوضأ إذا بقي بعد
الثلاثة الأحجار أكثر من مقدار الدرهم».
[٨١ - مسألة: الطلاق قبل النكاح ]
٣٧٣٠٨ - حدثنا عبدالعزيز بن عبدالصمد العَمّي عن مَطَر عن عمرو
.
ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله وَلهو: « لا طلاق إلا بعد
(نكاح، ولا عتق إلا بعد) (٢) مِلك)).
٣٧٣٠٩ - حدثنا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزُّهري عن
عروة عن عائشة قالت: «لا طلاق إلا بعد نكاح».
= تقدم عند المصنف في الطهارة في أربعة مواضع ( أبواب : ١٨٥/ ١/١٨٧،١،
٩/١٨٩، ٣/١٩٠) وكلها من هذه الطريق ذكر إبراهيم بين الأعمش وعبدالرحمن،
وهو الصواب. وقد أخرجه مسلم أيضاً (٢٦٢) وأبو داود (٧) والترمذي (١٦)
والنسائي (٤١) وغيرهم من طرق عن المصنف وغيره به (انظر: تحفة الأشراف
٤/ ٣٣).
(١) سقطت من (ط س) و (ب).
(٢) سقط من ( ط س).
١٤٦

٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٨١ - ٨٢
٣٧٣١٠ - (حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المُنْكَدر عَمّن سمع
طاوساً يقول: قال النبي(١) وَل : « لا طلاق إلا بعد نكاح»)(٢).
٣٧٣١١ - حدثنا ابن فُضيل عن ليث عن عبدالملك بن مَيْسرة عن
النَّزَال بن سَبْرة (٣) عن علي قال: « لا طلاق إلا بعد نكاح»./
١٤/ ٢٢٤
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « إنْ حَلَف بطلاقها، ثم تزوجها طلقت».
[٨٢ - مسألة: القضاء بشاهد ويمين الطالب]
٣٧٣١٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه، أن
النبي ◌ُّ قضى بيمين وشاهد، قال: « قضى بها علي بين أظهركم».
٣٧٣١٣ - حدثنا زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان عن قيس بن
سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، أن النبي ◌َلّ قضى بيمين وشاهد.
٣٧٣١٤ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن سَوَّار (٤) عن ربيعة قال: قلتُ له في
شهادة شاهد ويمين الطالب؟ قال: « وُجد في كتب سعد» .
٣٧٣١٥ - حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد، (أن عمر
ابن عبدالعزيز كتب إلى عبدالحميد أن يقضي باليمين مع الشاهد، قال:/ أبوالزياد(٥):)(٦) ٢٢٥/١٤
(١) في (ط س) و(ب): ((قال النبي ◌َّ - يقول ... إلخ))!
(٢) ما بين القوسين سقط من (ج).
(٣) في (ب) : « سمرة » خطأ.
(٤) هو سوار أبو حمزة. ووقع في (م): « سوار بن ربيعة » ، خطأ.
(٥) في (ب) و(م) : « ابن أبي الزناد » !.
(٦) ما بين القوسين سقط من (ج).
١٤٧

٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٨٢ - ٨٣
وأخبرني شيخ (من) (١) مشيختهم أو من كبرائهم، أن شُريحاً قضي بذلك.
٣٧٣١٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن خُصين قال: قُضي على
عبدالله بن عُتبة بشهادة شاهد ويمين الطالب.
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا يجوز ذلك» .
[٨٣- مسألة: إذا باع عبداً وله مال]
٣٧٣١٧ - حدثنا ابن عيينة عن الزُّهري عن سالم عن أبيه عن النبي وَّل
قال: « من باع عبداً وله مال؛ فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» .
٣٧٣١٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سَلَمة بن كُهَيْل عَمّن سمع جابر
ابن عبدالله يقول: قال رسول الله وَالر: « من باع عبداً وله مال؛ فماله للبائع
إلا أن يشترط المُبتاع» (٢).
٣٧٣١٩ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي:
« من باع عبداً وله مال؛ فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع (قضى به
٢٢٦/١٤ رسول الله وَ ليل (٣))»./
٣٧٣٢٠ - حدثنا عَبْدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
قال رسول الله وَ له: « من باع عبداً وله مال؛ فماله لسيده إلا أن يشترط
الذي اشتراه» .
(١) سقطت من (ب).
(٢) ورد في (ط س) و (م) و (ب) بعد هذا: «قضى به رسول الله (4)» وهو
خطأ، وإنما هو لحديث حاتم بن إسماعيل الآتي. وتقدم الحديثان في البيوع
١١٢/٦، ١١٣ مختصراً (الطبعة السلفية).
(٣) سقط من (ط س) و (م) و (ب) وانظر التعليق السابق.
١٤٨

٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٨٣ - ٨٤
٣٧٣٢١ - حدثنا أبو الأحوص عن عبدالعزيز بن رُفَيْع عن عطاء وابن
أبي مُلَيْكة قالا: قال رسول الله وَله: « من باع عبداً؛ فماله للبائع إلا أن
يشترط المبتاع» ، يقول : أشتريه منك ومالَه.
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « إن كان مال العبد أكثر من الثَّمَن؛ لم يَجُز
(ذلك) (١) ».
[٨٤ - مسألة: خيار الشرط]
٣٧٣٢٢ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة عن
الحسن عن عقبة بن عامر قال: قال النبي ◌َّيره: « عُهدة الرقيق ثلاثة أيام».
٣٧٣٢٣ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن قال: قال النبي ◌َّهُ: / ٢٢٧/١٤
«لا عُهدة فوق أربع» .
٣٧٣٢٤ - حدثنا عَبّاد بن العَوّام عن محمد بن إسحاق عن محمد بن یحیی بن
حَّان(٢) قال: قال: « إنما جعل ابن الزبير عُهدة الرقيق ثلاثاً (٣) لقول رسول الله
﴿َّه لِمُنْقِذ بن عمرو (٤): قال: « لا خِلابة. إذا بعْتَ (٥) بيعاً؛ فأنت بالخيار ثلاثاً».
٣٧٣٢٥ - حدثنا حماد بن خالد عن مالك عن عبدالله بن أبي بكر قال:
« سمعتُ أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل يُعَلّمان العُهْدة في الرقيق:
(١) سقطت من (ج ).
(٢) في (م): « حيان» خطأ.
(٣) في (ج): « ثلاث» وفي (ط س): « ثلاثة».
(٤) في (ج) : « لمنقذ بن عمر » وهو خطأ.
(٥) في (ط س): « بعث » وهو خطأ.
١٤٩
٠

٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٨٤ - ٨٥
الْحُمّى والبَطَن (١) ثلاثة أيام، وعُهدة سنة في الجنون والجُذام».
وذُكر أن أبا حنيفة قال: «إذا افترقا فليس له أن يرد إلا بعيب كان بها»(٢)
[٨٥- مسألة: رکوب الهدي ]
٣٧٣٢٦ - حدثنا أبو خالد عن ابن جُريج عن أبي الزبير عن جابر قال:
قال رسول الله وَ لي: « اركبوا الھَدْي بالمعروف حتى تجدوا ظهراً».
٣٧٣٢٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي
٢٢٨/١٤ هريرة، أن النبي ◌َله رأى رجلاً يسوق بَدَنة (٣) فقال:/ «اركبها»، قال:
إنها بَدَنة، قال: « اركبها وإنْ كانت بَدَنة» .
٣٧٣٢٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حُميد عن أنس قال: « رأى رسول
اللهِ وَّهِ رجلاً يسوق بَدَنة، فقال: « اركبها»، قال: « إنها بدنة»، قال: «اركبها».
٣٧٣٢٩ - حدثنا أبو الأحوص عن العلاء عن عمرو بن مُرَّة عن
عِكرمة قال: قال رجل لابن عباس: أنركب (٤) البَدَنة؟ قال: « غير مُثقِل»،
قال: فنحلبها؟ قال: «غير مُجْهد» .
٣٧٣٣٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جُريج عَمّن حَدَّثه عن
أنس قال: «اركبها »، قال: إنها بَدَنة، قال: «اركبها».
٣٧٣٣١ - حدثنا أبو مالك الجنبي عن حجاج عن أبي إسحاق
(١) هو داء البطن. (القاموس: ١٥٢٤).
(٢) أي: السلعة.
(٣) أي: ناقة (المصباح: ٣٩).
(٤) في (م): « أتركب » .
١٥٠

٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٨٦
عن علي قال: «يركب بدنته بالمعروف» .
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا تُركب إلا أن يُصيب صاحبها جَهْد».
[٨٦- مسألة: الأكل من الهدي ]
٣٧٣٣٢ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء، وعن عبدالكريم
عن معاذ بن سعد عن سنان بن سَلَمة، أن النبي وسلم قال له في الهدي التطوع:
«لا یأکل، فإن أكل؛ غرِم » ./
٢٢٩/١٤
٣٧٣٣٣ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن عمر قال: « من
أهدى (١) هَدياً تطوعاً، فَعَطب؛ نَحَره دون الحرم ولم يأكل منه، فإن أکل
منه؛ فعليه البَدَل».
٣٧٣٣٤ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أبي التَّيَّاح (٢) عن موسى بن سَلَمة عن
ابن عباس، أن النبي ◌ُّ﴿ل بعث بثمان عشرة بَدَنة مع رجل، وأمره فيها بأمره،
فانطلق ثم رجع إليه، فقال: «أرأيتَ (إنْ)(٣) أَزْحف (٤) علينا منها
شيء؟». قال: « انحرها ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اجعلها على
صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد (٥) من أهل رُفقتك».
٣٧٣٣٥ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن ناجية الخزاعي قال:
قلتُ: « يا رسول الله، كيف أصنع بما عَطُب من البُدْن؟» قال: « انحره،
(١) في ( ط س): « اهتدى » .
(٢) في (ب): « أبي النياح» وهو خطأ.
(٣) سقطت من (ب).
(٤) أي: أعيت ووقفت من التعب (النهاية ٢٩٨/٢).
(٥) في (ب): « ولا أهدى » وهو خطأ.
١٥١

٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٨٧ - ٨٨
واغمس نعله في دمه، وخَلّ بين الناس وبينه » .
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « يأكل منها أهل الرُّفقة»
[٨٧ - مسألة: هبة المسروق للسارق ]
٣٧٣٣٦ - حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: ((كان صفوان بن
أمية من الطُّلَقاء، فأتى رسول الله ێ، فأناخ راحلته ووضع/ رداءه علیھا،
ثم تَنَحّى ليقضي الحاجة، فجاء رجل، فسرق رداءه، فأخذه فأتى به النبي
وَير، فأمر به أن تُقطع يده، قال: « يا رسول الله: تقطعه في رداء أنا أهبه
له؟» قال: « فَهَلاّ قبل أن تأتيني به » .
٢٣٠/١٤
٣٧٣٣٧ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس قال: قيل لصفوان بن
أُمية وهو بأعلى مكة: لا دين لمن لم يهاجر! فقال: « والله لا أَصِلُ إلى أهلي حتى
آتي المدينة»، فأتى المدينة، فنزل على العباس، فاضطجع في المسجد وخَميصته
تحت رأسه، فجاء سارق فسرقها من تحت رأسه، فأُتي به النبي وَلّ، فقال: « إن
هذا السارق»، فأمر فَقُطع ، فقال: «هي له»، فقال: « فَهَلا قبل أن تأتيني به».
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « إذا وهبها له دُرىءَ عنه الحَدّ (١)».
[٨٨- مسألة: الوتر على الراحلة]
٣٧٣٣٨ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن نافع عن ابن
عمر، أنه صلى على راحلته وأوتر عليها، قال: « وكان النبي ◌ُّل يفعله».
٣٧٣٣٩ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن عَبّاد بن منصور عن عكرمة
٢٣١/١٤ عن ابن عباس، أنه أوتر وقال: « الوتر على الراحلة »./
(١) في (ج) : « القطع» .
١٥٢

٣٦ - كتاب الرد على أبي حنيفة
مسألة : ٨٨ - ٨٩
٣٧٣٤٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن تُوَيْر عن أبيه، أن عليّاً كان يوتر
على راحلته.
٣٧٣٤١ - (حدثنا ابن أبي عديّ عن أشعث قال: ((كان الحسن لا يرى
بأساً أن يوتر الرجل على راحلته)))(١).
٣٧٣٤٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عمر بن
نافع (٢)، أن أباه كان يوتر على البعير.
٣٧٣٤٣ - حدثنا عمرو بن محمد عن ابن أبي رَوّاد (٣) عن موسى بن
عقبة قال: ((صحبتُ سالماً، فتخلّفتُ عنه بالطريق، فقال: ((ما خَلّفك؟))،
فقلتُ: ((أوترتُ))، قال: ((فهلاً على راحلتك؟!)).
وذُكر أن أبا حنيفة قال: ((لا يجزئه أن يوتر عليها)).
٨٩- [مسألة: سؤر الهرة ]
٣٧٣٤٤ - حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس عن إسحاق / بن ٢٣٢/١٤
عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري عن حُميدة ابنة عُبيد بن رافع(٤) عن كَبشة
(١) ما بين القوسين سقط من (ب).
(٢) في (ط س) و(م): ((عمر عن نافع)). وهو خطأ.
(٣) في (ط س) و(م): ((ابن أبي داود)) . وهو خطأ.
(٤) كذا في الأصول، وتقدم عند المصنف أيضاً في الطهارة (باب: ٣٥، أثر: ٢) من هذا
الوجه. وفي (ط س) صححها من سنن ابن ماجه: (( ... بن رفاعة)). قلت: وهو
الصواب، كما في كتب الرجال وكتب الحديث، وانظر: سنن أبي داود (٧٥)
والترمذي (٩٢) والنسائي (٦٨) وابن ماجة (٣٦٧)، وغيرها. وانظر: تهذيب
الكمال ١٥٩/٣٥ وتهذيب التهذيب (١٢٠٠٨) والثقات ٦/ ٢٥٠ وغيره. ولكن
المثبت هو رواية المصنف؛ بدليل تكرر الخطأ في موضعين.
١٥٣

٣٦ - كتاب الرد على أبي حنيفة
مسألة : ٨٩
ابنة كعب - وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة - أنها صَبّت لأبي قتادة ماء
يتوضأ به، فجاءت هِرّة تشرب، فأصغى لها الإناء، فجعلنا ننظر، فقال: ((يا
ابنة أخي، تعجبين؟ قال رسول الله :48 :: ((إنها ليست بِنَجَس؛ هي من الطَوَّافين
عليكم أو من الطَّوّافات )).
٣٧٣٤٥ - حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة قال: ((كان أبو قتادة
يُدْني الإناء من الهِرّ، فَيَلَغ فيه، ثم يتوضأ بِسُؤْرِه)).
٣٧٣٤٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال:
((الهِرّ من متاع البيت )).
٢٣٣/١٤
٣٧٣٤٧ - حدثنا شَريك عن الرُّكَيْن(١) عن صفية ابنة داب (٢) قالت:/
سألتُ حسين بن علي عن الهِرّ؟ فقال: ((هي من أهل البيت)).
٣٧٣٤٨ - حدثنا البكراوي (٣) عن الجُرَيري قال: ((وَلَغت هِرّة في طهور
لأبي (العلاء) (٤) فتوضأ بفَضْلها».
وذُكر عن أبي حنيفة أنه كره سُؤر السِّنَّور .
(١) في (ب) و(م): ((الدكين)) وهو خطأ.
(٢) كذا هنا وتقدم في الطهارة (باب: ٣٥، باب: ٤) أيضاً، ولم أقف عليها كما في رواية
شريك هنا. وأخرج عبدالرزاق (٣٥٧) عن الثورى، والبيهقي في سننه
٢٤٧/١ و((المعرفة)) (٣٧٥) عن ابن عيينة كلاهما عن الركين - هو ابن الربيع بن
عميلة الفزاري - عن عمة له يقال لها: صفية بنت عميلة، أن الحسين بن علي به
بنحوه، قلت: وهذه لم أقف عليها، والله أعلم .
(٣) هو عبدالرحمن بن عثمان.
(٤) في (ب) بياض. وهو ابن الشخير: يزيد بن عبدالله.
١٥٤

٣٦ - كتاب الرد على أبي حنيفة
مسألة: ٩٠
٩٠ - [مسألة: المسح على الجوربين والنعلين]
٣٧٣٤٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس الأَوْدي عن المُزيل(١)
ابن شرحبيل الأَوْدي عن المغيرة بن شعبة، أن النبي 8# بال (ثم توضأ ومسح
على الجوربين والثَّعْلين)).
٣٧٣٥٠ - حدثنا ابن إدريس عن حُصين عن أبي ظَبْيان قال: ((رأيت
عُلياً بال) (٢) قائماً، ثم توضاً ومسح علی نعلیه)).
٣٧٣٥١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حَبيب عن زيد، أن عليّاً بال
ومسح على الثَّعْلين .
٣٧٣٥٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير عن أُكيل (٣) عن سُوَيْد بن
غَفَلة، أن علياً بال ومسح (على) (٤) النعلين.
٣٧٣٥٣ - حدثنا شَريك عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أوس (6) عن
(١) في (ب): ((الهذيل)) وهو خطأ.
(٢) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٣) له ترجمة في (الجرح)) ٣٤٨/٢، والضبط من ((التوضيح)) ١/ ٢٦١.
(٤) سقطت من (ط س) و(ب).
(٥) كذا في الأصول. وفي (ط س) غيّرها من البيهقي ٢٨٦/١: ((أوس بن [أبي]
أوس))، وكذلك في ((النكت الطريفة)) (٩٠). قلت: تقدم الحديث عند المصنف في
الطهارة (باب: ٢٢٥، أثر ٣) بهذا السند، وفيه: ((أوس بن أبي أوس)). وقد ذهب
يحيى بن معين إلى أنهما واحد، وخطأه غيره، فجعلوهما اثنين (انظر: تهذيب
الكمال ٣٨٨/٣ وتحفة الأشراف ٢/٢-٦) والظاهر أن المؤلف ساقه على
الوجهين أو أنه سقط من النساخ، والله أعلم.
١٥٥

٣٦ - كتاب الرد على أبي حنيفة
مسألة: ٩٠ - ٩١
٢٣٤/١٤ أبيه قال: ((كنتُ مع أبي، فانتهى إلى ماء من مياه الأعراب، فتوضأ/ ومسح
على نعليه، فقلتُ له في ذلك؟ فقال: ((لا أزيدك على ما رأيت النبي *
صنع)).
٣٧٣٥٤ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن واصل عن سعيد بن
عبدالله بن ضرار(١)، أن أنس بن مالك (٢) توضأ، فمسح على جوربين من
مِرْعزّي (٣).
٣٧٣٥٥ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن عبدالله بن سعيد عن (جدِّه) (٤)
قال: ((رأيتُ عليّاً بال بالرَّحبة (٥)، ثم مسح على جوربيه ونعليه)).
وذُكر أن أبا حنيفة كان يكره المسح على الجوربين والنعلين إلا أن يكون
أسفلهما جلود.
٩١ - [مسألة حكم الوتر]
٣٧٣٥٦ - حدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد، أن محمد بن يحيى بن حبّان
(١) له ترجمة في ((الجرح)) ٣٦/٤، ولم أقف على ضبطه. وضبطته على الجادة
(٢) في (م): ((بشر بن مالك)) !.
(٣) سبق التعريف بها في كتاب الطهارة (انظر: الفهرس). وهو الزغب الذي تحت شعر
العنز (اللسان ٣٥٤/٥ - ٣٥٥).
(٤) كذا في الأصول. ووقع في (ط س): ((جلاس)) ولم يذكر أنه غيّرها، وظاهر أنه
غيّرها من كتاب الطهارة (باب: ٢٢٣ أثر: ١٢)؛ حيث أخرجه المصنف هناك،
ووقع في المطبوعة السابقة (السلفية): ((جلاس)) كما غيّرها، ووقع في الأصول ما
هو مثبت. وعبدالله بن سعيد لم يتبين لي أيهم، كما لم أعرف جده من يكون !.
(٥) تقدم التعريف بها مراراً.
١٥٦

٣٦ - كتاب الرد على أبي حنيفة
مسألة: ٩١
أخبره عن ابن مُحَيْرِيز القرشي، أنه أخبره عن المُخْدجي (١) - رجل من بني
كنانة - أنه أخبره أن رجلاً من الأنصار كان بالشام يُكنى أبا محمد، وكانت له
صحبة، فأخبره أن الوتر واجب، فذكر المخدجي أنه راح إلى عُبادة بن
الصامت، فأخبره، فقال/ عبادة: ((كذب أبو محمد! سمعتُ النبي ◌َ# يقول: ٢٣٥/١٤
((خمس صلوات كتبهنّ الله على العباد، من جاء بهنّ لم يُضَيّع من حقّهن
(شيئاً) (٢)؛ جاء وله عند الله عهد أن يُدخله الجنة، ومن انتقص من حَقّهن؛
جاء وليس له عند الله عهد، إن شاء عَدّبه، وإن شاء أدخله الجنة)).
٣٧٣٥٧ - حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن مسلم مولى عبدالقيس
قال: قال رجل لابن عمر: ((أرأيتَ الوتر سُنَّة هو؟ ((قال: ما سُنَّة!؟ أوتر
النبي # وأوتر المسلمون))، قال: (قال) (٣) لا، أسنة هو؟)). قال: ((مَهْ، أتعقلٌ
أوتر النبي ®، وأوتر المسلمون».
٣٧٣٥٨ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضَمْرة عن علي قال: قيل له: الوتر (٤)؟ قال: ((قد أوتر النبي ◌َ﴾، وثبت عليه
المسلمون)).
٣٧٣٥٩ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن عاصم/ بن ٢٣٦/١٤
(١) هو أبو رفيع كما قال ابن حبان ٥/ ٥٧٠. ولم أقف على ضبطه ولكن اختلف محققا
((تهذيب الكمال)) ٣١٥/٣٣، و((التقريب)) (٨١٠٠) (ط الرسالة) في كسر الدال
أو فتحها، ولم يذكرا مصدريهما !.
(٢) سقط من (ط س) و(ب) و(م).
(٣) من (ب).
(٤) في (ط س) زاد من كتاب الصلاة (٢٩٦/٢ ط السلفية): ((الوتر [فريضة هي]؟)).
قلت: ولا ضرورة لهذه الزيادة، لأنه يمكن فهم المعنى من السياق.
١٥٧

٣٦ - كتاب الرد على أبي حنيفة
مسألة: ٩١ - ٩٢
ضَمْرة قال: قال علي: ((الوتر ليس بحَثْم كالصلاة المكتوبة)).
٣٧٣٦٠ - حدثنا ابن مبارك عن عبدالكريم عن سعيد بن المسيّب قال:
((سَنّ النبي ﴿ الوتر كما سَنّ الفطر والأضحى)).
٣٧٣٦١ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال: ((الوتر سنة)).
٣٧٣٦٢ - حدثنا ابن فُضيل عن مُطَرِّف عن الشعبي، أنه سئل عن رجل
نسي الوتر، قال: ((لا يضره؛ كأنما هي (١) فريضة؟!)).
٣٧٣٦٣ - حدثنا سَهْل بن يوسف عن عمرو عن الحسن، أنه كان لا
یری الوتر فریضة./
٢٣٧/١٤
٣٧٣٦٤ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء ومحمد بن علي
قالا: ((الأضحى والوتر سنة )).
وذُكر أن أبا حنيفة قال: ((الوتر فريضة».
٩٢ - [مسألة جلستا خطبة الجمعة]
٣٧٣٦٥ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سَمُرة قال:
(كانت للنبي # خُطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن وُيَذكِّر الناس)).
٣٧٣٦٦ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: ((كان النبي
* يخطب قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب خطبتين )).
٣٧٣٦٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى
التوأمة قال: ((استخلف مروان أبا هريرة على المدينة، فكان يصلي بنا يوم
(١) في (ط س): ((كأنما هو .. )).
١٥٨

٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة : ٩٣
الجمعة، فيخطب خطبتين ويجلس جلستين )).
وذُكر أن أبا حنيفة قال: ((لا يجلس إلا جلسة (واحدة) (١)))./
٢٣٨/١٤
٩٣ - [مسألة قضاء الركعتين بعد الفجر]
٣٧٣٦٨ - حدثنا (ابن) (٢) تُمير عن سعد بن سعيد عن محمد بن
إبراهيم التَّيْمي عن قيس بن عمرو قال: ((رأى النبي ﴾ رجلاً يصلي بعد
صلاة الصبح ركعتين، فقال النبي 18: ((أصلاة الصبح مرتين؟))، فقال
الرجل: ((إني لم أكن صليتُ الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن))،
فسكت رسول الله )).
٣٧٣٦٩ - حدثنا هُشيم عن عبدالملك بن عطاء، أن رجلاً صلى مع النبي
* صلاة الصبح، فلما قضى النبي &# الصلاة، قام الرجل، فصلى ركعتين، فقال
له النبي﴾: ((ما هاتان الركعتان؟))، فقال: ((يا رسول الله، جئتُ وأنت في الصلاة
ولم أكن صليتُ الركعتين قبل الفجر، فكرهتُ أن أُصليهما وأنت تصلي، فلما
قضيتُ الصلاة قمتُ، فصلیتهما ))، قال: «فلم يأمره ولم يَنْهه)).
٣٧٣٧٠ - حدثنا مسلم (٣) أخبرنا مسمع بن ثابت (٤) قال: «رأيتُ عطاء
(١) سقطت من (ج).
(٢) سقطت من (ب).
(٣) كذا في جميع الأصول إلا في (ط س) حيث غيّرها من كتاب الصلاة (باب: ٥٦٩
أثر: ٣): ((هشيم))؛ لأنه أخرجه هناك من هذا الوجه. قلت: هو الصواب جزماً،
ولكن هكذا جاء في (ج) و(م) و(ب) و((النكت الطريفة))؛ فلا يسوغ تغييره إلا
من أصل خطي، وينبه على هذا الخطأ؛ لأنه لا يوجد في شيوخ المؤلف من اسمه
مسلم، كما أن المؤلف رواه هكذا سابقاً - كما قال - ويحتمل أن يكون : ((عفان بن
مسلم))، وسقط أوله، والله أعلم.
(٤) لم أقف عليه البتة!، بل لم أقف على من يسمى ((مسمع)) إلا على أربعة =
١٥٩

٣٦ - كتاب الرد على أبي حنيفة
مسألة: ٩٣ - ٩٤
٢٣٩/١٤ فعل مثل ذلك)»./
٣٧٣٧١ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ليث عن الشعبي قال: ((إذا فاتته ركعتا
الفجر؛ صلاهما بعد الفجر )).
٣٧٣٧٢ - حدثنا غُندر عن شعبة عن يحيى بن (أبي) (١) كثير قال: سمعتُ
القاسم يقول: (إذا لم أُصَلّهما حتى أصلي الفجر؛ صليتهما بعد طلوع الشمس)).
٣٧٣٧٣ - حدثنا شَريك عن فُضيل عن نافع عن ابن عمر، أنه صلى
رکعتي الفجر بعد ما أضحى.
وذُكر أن أبا حنيفة قال: «ليس عليه أن يقضيهما)).
٩٤ - [مسألة الصلاة إلى القبور]
٣٧٣٧٤ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: ((نهى رسول الله
عن الصلاة بين القبور )).
٣٧٣٧٥ - حدثنا حفص عن حُميد عن أنس قال: ((أبصرني عمر وأنا
أُصلي إلى قبر، فجعل يقول: ((يا أنس، القبرَ))، فجعلتُ أرفع رأسي أنظر إلى
القمر، فقالوا: «إنما يعني القبر)»./
١٤/ ٢٤٠
= (الجرح ٤٢١/٨، الثقات ١٩٨/٩، التاريخ الكبير ٨/ ٦٠ الضعفاء الكبير ٤/
٢٤٦، اللسان ٣٦/٦) أحدهم: الدمشقي محتمل - والله أعلم - لأنه من نفس
الطبقة. ولأنه مبهم، والآخرون نصوا على أسمائهم وأسماء آبائهم وأنسابهم،
وهم محتملون كذلك (ويكون ما هنا: ((بن ثابت)) خطأ، صوابه: ((عن ثابت)) - هو
ابن عجلان -) وهم: مسمع بن عاصم البصري، ومسمع بن عدي اليمامي
ومسمع بن محمد الأشعري؛ فأنت ترى أن هذه احتمالات كثيرة تحتاج لتحرير.
والله أعلم. ولم أضبطه؛ لأني لم أجزم به.
(١) سقطت من (ط س) و(م) و(ب).
١٦٠