Indexed OCR Text
Pages 81-100
٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ١ -٢ ٣٧٠٤٦ - حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبدالله بن مُرَّة عن البراء بن عازب، أن رسول الله وَل رجم يهوديّاً. ٣٧٠٤٧ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن مُجالِد (١) عن عامر عن جابر بن عبدالله، أن النبي ێ ر جم یهودیاً ویھودیة./ ١٤٨/١٤ ٣٧٠٤٨ - حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، أن النبي ◌ُّل﴾ رجم یھودیین؛ أنا فیمن رجمهما. ٣٧٠٤٩ - حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي، أن النبي وَّهِ رَجَم يهوديّاً ويهودية. وذُكر أن أبا حنيفة قال: « ليس عليهما رجم» . [٢ - مسألة: الصلاة في أعطان الإبل، والوضوء من لحومها] ٣٧٠٥٠ - حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن عبدالله بن عبدالله (٢) عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن مالك (٣) قال: « جاء رجل إلى النبيِ وَلِّ، فقال: « أَصلي في مرابض الغنم؟» ( قال: « نعم») (٤) قال: (١) في (ب): « مجاهد» والصواب المثبت من سائر النسخ. (٢) هو عبدالله بن عبدالله الرازي، مولى بني هاشم. (٣) كذا في الأصول التي بأيدنا الآن! والصواب: البراء بن عازب، كما تقدم عن المصنف في الطهارة (٥١٤)، وفي الصلاة، باب: الصلاة في أعطان الإبل ٣٨٤/١. والحديث في السنن من هذا الوجه. والبراء بن مالك، هو أخو أنس، وهو من أهل الجهاد وليس له رواية تذكر - والله أعلم - وانظر ترجمته في « الإصابة» ١/ ١٤٧. (٤) سقط من (ب). ٨١ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٢ « أتوضأ من لحومها؟» قال: « لا»، قال: « فَأُصلي في مبارك الإبل؟» قال: « لا»، قال: « فأتوضأ من لحومها؟». قال: « نعم». ٣٧٠٥١ - حدثنا هُشيم عن يونس عن الحسن عن عبدالله بن مُغَفَّل (١) قال رسول الله وَله: ((صَلُوا في مرابض الغنم، ولا تُصَلُوا في أعطان الإبل؛ فإنها خلقت من الشياطين» (٢).] ١٤٩/١٤ ٣٧٠٥٢ - حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سَمُرة قال: « أمرنا النبي ◌َّ أن نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم، وأن تُصلي في دِمْن (٣) الغنم، ولا نصلي في أعطان الإبل». ٣٧٠٥٣ - (حدثنا يزيد [بن هارون] (٤) حدثنا (6) هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي وَ لّم قال: « إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل؛ فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل») (٦). ٣٧٠٥٤ - حدثنا زيد بن الحُباب عن عبدالملك بن الربيع بن سَبْرة عن (١) في (ب): «عبدالله بن معقل» وهو خطأ، وتقدم عند المصنف ٣٨٤/١ (الصلاة) من هذا الوجه. (٢) في (ط س) : « الشيطان » وانظر ما قبله. (٣) هو بعرها (القاموس: ١٥٤٤). (٤) سقط من (ج) و (ب). (٥) في (ج) و (ب) : « عن » . (٦) في (ب) سقط ما بين القوسين، ثم استدركه في أثناء المسألة التالية بعد أثر مكحول! وفي (م) سقط هذا الحديث مطلقاً !. ٨٢ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة : ٣ أبيه عن جده، أن النبي ◌َّ قال: « لا يُصَلى في أعطان الإبل»./ وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا بأس بذلك» . ١ ١٥٠/١٤ [٣ - مسألة: سهم الفارس] ٣٧٠٥٥ - حدثنا ابن ثُمير (١) وأبو أُسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي ◌ُّه، أنه قَسَم للفرس سهمين وللرجل سهماً. ٣٧٠٥٦ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن مكحول، أن النبي وَّ جعل للفارس (٢) ثلاثة أسهم؛ سهمين لفرسه وسهماً له». ٣٧٠٥٧ - حدثنا أبو خالد عن أسامة بن زيد عن مكحول قال: « أَسْهَم النبي ◌َّ يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهماً». ٣٧٠٥٨ - حدثنا ابن فُضيل عن حجاج عن أبي صالح عن ابن عباس، أن النبي ◌ّ جعل للفارس ثلاثة أسهم؛ سهماً له وسهمين لفرسه». ٣٧٠٥٩ - حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن صالح بن کَیْسان، أن النبي ټ أسهم يوم خيبر مائتي فرس؛ لکل فرس سهمين. وذُكر أن أبا حنيفة قال: « سهم للفرس وسهم لصاحبه (٣)»./ ١٥١/١٤ (١) في (ط س): « أبو نمير » وهو خطأ. (٢) في (ب): « للفرس». (٣) هنا عَلّق محمد عابد صاحب نسخة (م) في الهامش بقوله: « رواه أحمد وأبو داود عن أوس بن حارثة قال: يوم قسمت خيبر أن النبي 4 أعطى الفارس سهمين والراجل سهماً » اهـ. ٨٣ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٤ - ٥ [٤ - مسألة: السفر بالقرآن إلى أرض العدو ] ٣٧٠٦٠ - حدثنا ابن تُمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، أن النبي ◌َّ نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن يناله العدو. وذكر أن أبا حنيفة قال: « لا بأس بذلك» (١) [٥- مسألة: عطية الولد دون إخوته] ٣٧٠٦١ - حدثنا ابن عيينة عن الزُّهري عن حُميد بن عبدالرحمن، وعن محمد بن النعمان عن أبيه أن أباه نَحَله (٢) غلاماً، وأنه أتى النبي ◌َّ لِيُشْهده، فقال: « أَكُلّ ولدك نَحَلْتُه مثل هذا؟» قال: « لا»، قال: « فاردُده». ٣٧٠٦٢ - حدثنا عَبّاد عن حُصين عن الشعبي قال: سمعتُ النعمان بن بَشير يقول: « أعطاني أبي عَطيَّة، فقالت أمي عَمْرة بنت رَوَاحة: « لا أرضى حتى تُشهد النبي ◌َّيِ»، قال: فأتى النبي ◌َّ فقال: « إني أعطيتُ ابني من عَمْرَة عَطِيَّة، فأمرتْني أن أُشهدكَ »، قال: « أعطيتَ كل ولدك مثل هذا؟ » قال: « لا»، قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». (١) هنا عَلّق محمد عابد على نسخته (م) في الهامش بخط دقيق لم يتبين لي كثير منه، ومعناه: أن النهي أول الأمر كان لقلة المصاحف والقراء، فخيف عليها لأجل ذلك؛ كما قال الطحاوي. ثم قال: « والراجح عند الجميع النهي عن السفر به لما في تعريض المصحف على الاستخفاف؛ فتنبه » !. (٢) أي: أعطاه. ٨٤ ٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٦ - ٧ ٣٧٠٦٣ - حدثنا ابن مُسْهر عن أبي حَيّان عن الشعبي عن النعمان بن بَشير عن النبي ◌َّ، أنه قال: « (لا) (١) أشهد على جَوْر»./ ١٤/ ١٥٢ وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا بأس به» . [٦ - مسألة: بيع المُدَبَّر] ٣٧٠٦٤ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابراً يقول: « دبّر (٢) رجل من الأنصار غلاماً له، ولم يكن له مال غيره، فباعه النبي ◌َّة، فاشتراه النّحَّام(٣) ؛ عبداً قبطيّاً مات عام الأول في إمارة ابن الزبير» . ٣٧٠٦٥ - حدثنا شَريك عن سلمة عن عطاء وأبي الزبير عن جابر، أن النبي ◌َّهِ باع مُدَبّراً . وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا يُباعِ». [٧- مسألة: الصلاة على الغائب والصلاة على القبر] ٣٧٠٦٦ - حدثنا حفص وابن مُسْهِر عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس قال: « صلى النبي عليه الصلاة والسلام على قبر بعد ما دفن » . ٣٧٠٦٧ - حدثنا هُشيم عن عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن ثابت - وكان أكبر من زيد - أن النبي رَله صلى على امرأة بعد (١) سقطت من (ب). (٢) أي: أعتقه بعد موته (المصباح: ١٨٨)، ويقال له: المُدَبَّر. (٣) في (ب): « النجام». وتقدم الخبر في البيوع، باب: بيع المدبر ٦/ ١٧٤ (ط السلفية) والصواب المثبت. ٨٥ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٧ ١٥٣/١٤ ما دُفنت، (فصلى عليها)(١) وَكَبّر أربعاً./ ٣٧٠٦٨ - حدثنا سعيد بن يحيى الحِمْيري عن سفيان بن حسين عن الزُّهري عن أبي أسامة بن سهل عن أبيه قال: « كان النبي ◌ُّ يعود فقراء أهل المدينة، ويشهد جنائزهم إذا ماتوا، قال: فَتُوُفِيت امرأة من أهل العوالي، قال: فمشي النبي ◌َِّ إلى قبرها، وكَبّر أربعاً». ٣٧٠٦٩ - حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المُهَلَّب عن عِمران بن حُصين عن النبيِ وَّر قال: «إنّ أخاً لكم قد مات؛ فصلوا عليه » يعني: النجاشي. ٣٧٠٧٠ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري عن سعيد بن المُسيّب عن أبي هريرة، أن النبيِ نَّهِ صَلَّى على النجاشي، فكبر (عليه) (٢) ١٥٤/١٤ أربعاً./ ٣٧٠٧١ - حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن أبي سنان عن عبدالله ابن الحارث عن ابن عباس، أن النبي ◌َّهِ صَلّى على مَيّت بعد ما دُفن. ٣٧٠٧٢ - حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سَليم (٢) بن خَيّان عن سعد ابن مِيناء عن جابر، أن النبيِ وَ لّهِ صَلّى على أَصْحَمة (٣)، وكَبّر عليه أربعاً. وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا يُصلّي على ميت مرتين». (١) سقطت من (ب). (٢) لا يوجد غيره في الكتب الستة مفتوح السين. (٣) هو النجاشي. ٨٦ ٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٨ - ٩ [٨ - مسألة: إشعار الهدي ] ٣٧٠٧٣ - حدثنا وكيع عن هشام الدَّسْتوائي عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس، أن النبي وَلّ أشعر (١) في الأيمن، وسَلَت (٢) الدم بيده. ٣٧٠٧٤ - حدثنا ابن عيينة عن الزُّهري عن عروة عن المِسْوَر بن مَخْرَمَة ومروان، أن النبي ◌ِ ◌ّر عام الحديبية خرج في بضع عشرة مائة من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة؛ قَلّد الهدي، وأَشْعَر، وآخرم./ ١٥٥/١٤ ٣٧٠٧٥ - حدثنا حَمّاد بن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة، أن النبي ◌َ﴾ أشعر. وذُكر أن أبا حنيفة قال: « الإشعار مُثْلة» [٩ - مسألة: صلاة المنفرد خلف الصف] ٣٧٠٧٦ - حدثنا ابن إدريس عن حُصين عن هلال بن يساف (٣) قال: « أخذ بيدي هلال بن أبي الجَعْد، فأوقفني على شيخ بالرَّقة (٤) يقال له: وابصة بن مَعْبد، قال: « صلى رجل خلف الصف وحده، فأمره النبي وَ الر أن يُعيد». (١) الإشعار: حزّ السنام حتى يسيل الدم، فيُعلم أنه هدي (المصباح: ٣١٥). (٢) أزاله (المصباح: ٢٨٤). (٣) تقدم أنه يجوز الوجهان: فتح الياء وكسرها،كما قال القاضي عياض، ولكن الحافظ ابن حجر اختار الکسر. (٤) مدينة مشهورة على الفرات، معدودة في بلاد الجزيرة (معجم البلدان : ٥٩) أي التي بين النهرین. ٨٧ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٩ - ١٠ ٣٧٠٧٧ - حدثنا مُلازم بن عمرو عن عبدالله بن بدر قال: حدثني عبدالرحمن بن علي بن شَيْبان عن أبيه علي بن شَيْبان - وكان من الوفد - قال: « خرجنا حتى قَدِمِنا على نبي الله وَ لِّ، فبايعناه، وصلينا خلفه، فرأى رجلاً يُصلي خلف الصفوف، قال: فوقف عليه نبي الله وَّةٍ حتى انصرف، فقال: « استقيل (١) صلاتك؛ فلا صلاة/ للذي خلف الصف». ١٥٦/١٤ وذُكر أن أبا حنيفة قال: « تُجزئه صلاته» . [١٠ - مسألة: الملاعنة بالحمل] ٣٧٠٧٨ - حدثنا عَبْدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله، أن النبي وَّ لاعن بين رجل وامرأته وقال: « عسى أن تجيء به أسود جَعْداً»، فجاءت به أسود جعداً. ٣٧٠٧٩ - حدثنا وكيع عن عَبّاد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس، أن النبي ◌َ ◌ّ لا عن بالحمل. ٣٧٠٨٠ - حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد (٢) عن الشعبي في رجل تبرأ مما في بطن امرأته؟ قال: « يُلاعنها» (٣). ١٥٧/١٤ وذُكر أن أبا حنيفة كان لا يرى الملاعَنة بالحمل./ (١) أي: أعدها. (٢) في (ب): « وكيع عن (عباد بن منصور عن) ابن أبي خالد» وهو سبق نظر. (٣) في (ب): « فلاعنها». ٨٨ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة : ١١ - ١٢ [١١ - مسألة: القُرعة] ٣٧٠٨١ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن أبي قِلابة عن أبي المُهَلَّب عن عمران بن حُصين، أن رجلاً كان له ستة أعبد، فأعتقهم عند موته، فأقرع النبي ◌َّه بينهم، فأعتق اثنين وأَرَقّ أربعة. ٣٧٠٨٢ - حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبدالله بن المختار عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي ◌َّ: نحوه أو مثله. وذُكر أن أبا حنيفة قال: « ليس هذا بشيء» ولا يرى فيه قُرعة [١٢ - مسألة: إقامة الحدود على المماليك] ٣٧٠٨٣ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن زيد ابن خالد وشِئْل (١) وأبي هريرة قالوا: « (كُنَّا) (٢) عند النبي ◌َِّ، فأتاه رجل، فسأله عن الأَمَة تزني قبل أن تُحْصَن، قال: « اجلدوها، فإن عادت فاجلدوها»، قال في الثالثة أو الرابعة: « فبيعوها ولو بضَفير(٣)». ٣٧٠٨٤ - حدثنا أبو الأحوص عن عبدالأعلى عن أبي جَميلة/ عن ١٥٨/١٤ علي قال: قال رسول الله وَله: « أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم». ٣٧٠٨٥ - حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال النبي ◌َّ: « إذا زنت أمة أحدكم؛ فليجلدها ولا يُثَرِّب (١) تقدم في كتاب الحدود أنه تابعي، وقوله : « كنا ... » أي الصحابة فقط. (٢) سقطت من (م). (٣) في (ب): « بغيفر »! والضفير، هو الحبل. ٨٩ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ١٢ - ١٣ عليها، فإن عادت؛ (فليجلدها فإن عادت) (١)؛ فليبعها ولو بضَفير من شعر» . ٣٧٠٨٦ - حدثنا شَبَابة عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حَبيب عن عمار بن أبي فروة (٢) عن عروة عن عائشة، أن النبي ◌َّر قال: « إذا زنت الأمة؛ فاجلدوها، فإن عادت؛ فاجلدوها، فإن عادت؛ فاجلدوها، فإن زنت؛ فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضَفير » ، والضَّفير: الحبل. ٣٧٠٨٧ - حدثنا مُعَلّى بن منصور عن أبي أُوَيْس عن عبدالله بن أبي بكر عن عَبّاد بن تميم عن عمه - وكان بدريّاً - قال: قال النبي ◌َّ: « إذا زئت الأمة؛ فاجلدوها، ثم إن زنت؛ فاجلدوها، ثم إن زنت؛ فاجلدوها، ثم ١٥٩/١٤ بيعوها ولو بضفير » ./ وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا يجلدها سيدها» [١٣- مسألة: نجاسة الماء إذا كان كثيراً ] ٣٧٠٨٨ - حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبدالله بن (٣) رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري: « قیل: یا رسول الله، أنتوضأ من بئر بُضاعة؟ - وهي بئر يُلقى فيها الحِيْض (٤) ولحوم الكلاب والنَّْن - فقال النبي ◌َّ: «الماء طهور لا يُنجّسه شيء» . (١) سقط من ( ط س). (٢) في (ط س) و (ب): « عمارة بن أبي فروة»، وانظر: الجرح ٦/ ٣٩١. (٣) في (ط س): « عن» خطأ. ويقال له: عبيد الله بن عبدالرحمن بن رافع بن خلیج. (٤) جمع: حيضة، وهي الخرقة التي تتحفظ بها المرأة عند الحيض. ٩٠ ٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ١٣ - ١٤ ٣٧٠٨٩ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: « اغتسل بعض أزواج النبي وَلّ في جفنة (١)، فجاء النبي ◌َّ ليغتسل فيها أو ليتوضأ، فقالت: « يا رسول الله، إني كنتُ جُنُباً!» قال: « إن الماء لا يُجْنِب ». ٣٧٠٩٠ - حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله (٢) بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله وَير: « إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً». وذُكر أن أبا حنيفة قال: « ينجس الماء » . [١٤ - مسألة: قضاء الفائتة وقت النهي ] ٣٧٠٩١ - حدثنا هُشيم عن أيوب عن أبي العلاء حدثنا قتادة عن / ١٦٠/١٤ أنس قال: قال النبي ◌ُّ: «من نسي صلاة أو نام عنها؛ فكفارته أن يصليها إذا ذكرها » . ٣٧٠٩٢ - حدثنا غُندر عن شعبة عن جامع بن شداد قال: سمعتُ [عبدالرحمن بن أبي علقمة قال: سمعتُ] (٣) عبدالله بن مسعود قال: (١) في (ب): « جفتنه»، والجفنة: إناء. (٢) في (ب): «عبدالله بن عبدالله» وفي (ج) غير واضحة. وفي (م): « عبد الله بن عبدالله بن عبدالله بن عمر »! والصواب المثبت. (٣) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ، وسبق عند المؤلف في كتاب الصلاة، باب: الرجل ينسى الصلاة أو ينام عنها (٢/ ٦٤ ط السلفية). وقوله في السند: جامع بن شداد قال سمعت عبدالله بن مسعود ... الخ؛ يدل على السقط؛ لأن جامعاً لا يروي عن ابن مسعود، بل عن عبدالرحمن، وعبدالرحمن عنه (انظر: تهذيب الكمال = ٩١ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ١٤ ((أقبلنا مع النبي ◌َُّ من الحُدَيبية، فذكروا أنهم نزلوا دَهّاساً من الأرض - يعني بالدَّهَّاس: الرمل - قال: فقال رسول الله وَلّ: ((من يكلؤنا(١)) قال: فقال بلال: ((أنا))، فقال النبي وَّ: «إذاً نَثَّم»، قال: فناموا حتى طلعت الشمس، قال: فاستيقظ أناس فيهم فلان وفلان وفيهم عمر بن الخطاب، قال: فقال: « اهضبوا» (٢) - يعني: تكلموا - قال: فاستيقظ النبي ◌َّ، فقال: « افعلوا كما كنتم تفعلون»، قال: ففعلنا، قال: فقال: « كذلك لمن نام أو نسي» . ٣٧٠٩٣ - حدثنا الفَضْلِ بن دُكَيْن عن عبدالجبار بن عباس عن عون بن أبي جُحَيْفَة عن أبيه قال: قال رسول الله وَ ل ◌َو/ للذين ناموا معه حتى طلعت الشمس، فقال: « إنكم كنتم أمواتاً، فَرَدّ الله إليكم أرواحكم، فمن نام عن صلاة أو نسي صلاة؛ فَلْيُصلّها إذا ذكرها (و) (٣) إذا استيقظ». ١٦١/١٤ ٣٧٠٩٤ - حدثنا ابن فُضيل عن أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: «عَرّسنا (٤) مع النبي ◌َّ ذات ليلة، فلم نستيقظ حتى آذتنا الشمس، فقال النبي ◌ّ ((ليأخذ كل رجل منكم برأس راحلته، ثم (يَتَنَحّ)(٥) = ٤٨٦/٤). والحديث أخرجه أبو داود والنسائي في هذا الوجه (انظر: تحفة الأشراف ٧٧/٧: ٩٣٧١). وقد صححه في ( ط س) كما هو مثبت ، وخيراً صنع. (١) أي: يحفظنا. (٢) في (ج): « امضوا » . (٣) سقطت من (ب). (٤) أي نزلنا آخر الليل في السفر للراحة، وتقدم. (٥) بیاض في (ب). ٩٢ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ١٤ - ١٥ عن هذا المنزل» ثم دعا بالماء، فتوضأ، فسجد سجدتين، ثم أقيمت الصلاة، فصلى». وذُكر أن أبا حنيفة قال: «لا يجزئه أن يصلي إذا استيقظ عند طلوع الشمس أو عند غروبها» . [١٥ - مسألة: المسح على الخفين والعمامة ] ٣٧٠٩٥ - حدثنا (أبو) (١) معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عُجْرَة عن بلال، أن رسول الله ﴾ مَسَح على الخُفين والخِمار (٢).] ١٦٢/١٤ ٣٧٠٩٦ - حدثنا يونس عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي شُريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صُوْحان قال: « كنتُ مع سلمان، فرأى رجلاً ينزع خُفيه للوضوء، فقال له سلمان: « امسح على خُفيك، وعلى خمارك وامسح بناصيتك؛ فإني رأيتُ رسول الله وَله يمسح على الخفين والخِمار». ٣٧٠٩٧ - حدثنا يزيد [عن] (٣) التَّيْمي عن بكر عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه عن النبيِ وََّ، أنه مسح مُقَدَّم رأسه، وعلى الخُفّين ، ووضع يده على العِمامة (ومسح على العمامة) (٤). وذُكر أن أبا حنيفة قال: «لا يُجزئ المسح عليهما». (١) سقطت من (ب). (٢) يعني: العمامة. (٣) سقطت من جميع الأصول، وزدتها من كتاب الطهارة (٢٣٠)، وقد أخرجه المؤلف بهذا السياق، ويزيد، هو ابن هارون. والتيمي، هو سليمان بن طرخان. وابن المغيرة، قيل هو حمزة: وقيل هو عروة. وأما ما في الأصول هنا: « يزيد التيمي»؛ فهو خطأ محض ولا ذكر له! وقد عرفت حقيقة الأمر !. ( ٤) سقطت من (ب). ٩٣ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ١٦ - ١٧ [١٦ - مسألة: السهو عن زيادة] ٣٧٠٩٨ حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: « صلى رسول الله وَل ﴿ صلاة، فزاد أو نقص، فلما سلم وأقبل على القوم بوجهه قالوا: « يا رسول الله، أَحَدَث في الصلاة شيء؟» قال: « وما ذاك ؟» ، قالوا: « صليتَ كذا وكذا »، فكنی رجله، فسجد سجدتين، ثم سَلّم وأقبل على القوم بوجهه، فقال: « إنه لو حدث في الصلاة شيء ١٦٣/١٤ أنبأتكم به، ولكني بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيتُ فذكروني، وإذا/ شَكّ أحدكم في صلاته؛ فَلْيَتَحَرّ الصواب، فليتم عليه، فإذا سلم؛ سَجَد سجدتین». ٣٧٠٩٩ - حدثنا غُندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله عن النبي وَلّ، أنه صلى الظهر خمساً، فقيل له: « إنك صلّيت خمساً»، فسجد سجدتین بعد ما سلم. وذُكر أن أبا حنيفة قال: « إذا لم يجلس في الرابعة؛ أعاد الصلاة ». [١٧ - مسألة: إذا لم يجد المحرم الإزار أو النعلين ] ٣٧١٠٠ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابراً يقول: سمعتُ ابن عباس يقول: سمعتُ البِي وَّه يقول: «إذا لم يجد المحرم إزاراً؛ فليلبس سراويل، وإذا لم يجد نعلين؛ فليلبس خُفّين» . ٩٤ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ١٧ - ١٨ ٣٧١٠١ - حدثنا الفَضْل بن دُكيْن عن زُهير عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله وَله: « من لم يجد نعلين؛ فليلبس خُفّين، ومن لم يجد إزاراً؛ فليلبس سراويل / (للمحرم ) (١)» . ١٦٤/١٤ ٣٧١٠٢ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجل: « يا رسول الله ما يلبس المحرم أو ما يترك المحرم؟ »، قال: « لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين؛ فليلبسهما أسفل من الكعبين» . وذُكر أن أبا حنيفة قال: «لا يفعل، فإن فعل؛ فعليه دم» [١٨ - مسألة: الجمع بين الصلاتين] ٣٧١٠٣ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: « صليتُ مع النبيِ نَّه ثمانياً جميعاً، وسبعاً جميعاً»، قال (٢): قلتُ: «يا أبا الشَّعثاء» أَظنُّه أَخَّر الظهر وعَجّل العصر، وأَخّر المغرب وَعّجل العشاء»، قال: « وأنا أظنّ ذلك» . ٣٧١٠٤ - حدثنا ابن عيينة عن الزُّهري عن سالم عن أبيه، أن النبي وَّ كان إذا جَدّ به السير؛ جَمَع بين المغرب والعشاء » . ٣٧١٠٥- حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن أبي الطّفَيل عن معاذ بن جبل، أن النبي ◌َّارِ جَمَع بين الظهر والعصر/ والمغرب والعشاء في ١٤/ ١٦٥ السفر في غزوة تبوك. (١) من (ج). (٢) القائل: عمرو بن دينار الراوي عن أبي الشعثاء جابر بن زيد. ٩٥ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ١٨ - ١٩ ٣٧١٠٦ - حدثنا ابن مُسْهر عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر: «جمع النبي ◌َّ في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء». ٣٧١٠٧ - حدثنا يزيد عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله ابن أنس قال: « كُنا نسافر مع أنس إلى مكة، فكان إذا زالت الشمس وهو في منزل؛ لم يركب حتى يُصلّي الظهر، فإذا راح فحضرت العصر؛ صلى العصر، فإن سار من منزله قبل أن تزول الشمس، فحضرت الصلاة قلنا: الصلاة؛ فيقول: « سيروا»، حتى إذا كان بين الصلاتين؛ نزل، فجمع بين الظهر والعصر، ثم قال: «رأيتُ النبي ◌َّ إذا وصل ضحوته برَوْحته صنع هكذا». ٣٧١٠٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي ◌َّ جمع بين الصلاتين في غزوة/ بنِي الْمُصْطَلِقِ. وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا يُجزئه أن يفعل ذلك» . [١٩ - مسألة: هل للورثة أن يبطلوا وقف مورثهم] ٣٧١٠٩ - حدثنا ابن عُلَيّة عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: «أصاب عمر أرضاً بخيبر، فأتى النبي وَلَّ، فسأله عنها، فقال: «أصبتُ أرضاً بخيبر لم أُصِبْ مالاً قَطّ عندي أنفس منه، فما تأمرنا؟» فقال: «إن شئتَ حَبَّسْتَ (١) أصلها، وتصدقتَ بها»، قال: فتصدق بهاعمر غير أنه لا يُباع أصلها، ولا يُؤْهب، ولا يورث، فتصدق بها في الفقراء والقُربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وَليها أن يأكل منها بالمعروف أو يُطعم صديقاً غير مُتَمَوّل فيه» . (١) أي: جعلتها وقفاً لله تعالى. ٩٦ ٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ١٩ - ٢١ ٣٧١١٠ - حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه: «ألم تَرَ أن حُجْراً المدَري (١) أخبرني أن في صدقة النبي ◌َّ: يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر» . وذُكر أن أبا حنيفة قال: « يجوز للورثة أن يردوا ذلك » . [٢٠ - مسألة: الوفاء بنذر الله في الجاهلية ] ٣٧١١١ - حدثنا حفص عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: « نذرتُ نذراً في الجاهلية، فسألتُ النبي ◌ِِّّهِ/ بعدما أسلمتُ؟ ١٦٧/١٤ فأمرني أن أفي (٢) بنذري» . ٣٧١١٢ - حدثنا حفص عن ليث عن طاوس، في رجل نذر في الجاهلية، ثم أسلم، قال: « يفي بنذره» . وذُكر أن أبا حنيفة قال: « يسقط (٣) اليمين إذا أسلم». [٢١- مسألة: النكاح بدون ولي] ٣٧١١٣ - حدثنا معاذ بن معاذ قال: أخبرنا ابن جُريج عن سليمان بن موسى عن الزُّهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله وَ له: « أيّما امرأة لم يُنْكِحها الولي أو الولاة؛ فنكاحها باطل - قالها ثلاثاً - فإن أصابها؛ فلها مهرها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له». (١) هو ابن قيس، من رجال ((التقريب)). والضبط منه، وانظر: ((التبصير)) ١٣٥/٤ أيضاً. (٢) في (ج): « أوفى» ، وكلاهما صواب. (٣) في ( ط س) و(م) : « سقط». ٩٧ ٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٢١ - ٢٢ ٣٧١١٤ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي بُردة قال: قال النبيِ وَّرُ: «لا نكاح إلا بولي». ١٤/ ٦٨ ٣٧١١٥ - حدثنا يزيد بن هارون عن إسرائيل (عن أبي إسحاق)(١) / عن أبي بُرْدة عن أبيه قال: قال رسول الله بَله: « لا نكاح إلا بولي». وذُكر أن أبا حنيفة كان يقول: « جائز إذا كان كُفوّاً». [٢٢ - مسألة: قضاء النذر والصوم عن الميت ] ٣٧١١٦ - حدثنا ابن عيينة عن الزُّهري عن عبيد الله عن ابن عباس، أن سعد بن عُبادة استفتى النبي ◌ِّ في نذر كان على أُمّه، وتُوفّيت قبل أن تقضيه؟ فقال: « اقضِه عنها » . ٣٧١١٧ - حدثنا ابن تُمير عن عبدالله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال: « كنتُ جالساً عند النبي وَليّ إذ جاءته امرأة، فقالت: « إنه كان على أمي صوم شهرين، أفأصوم عنها؟ » قال: « صومي عنها»، قال: (لو كان(٢)) على أُمّك دين فقضيته (٣) ، أكان يجزىء عنها؟» قالت: « بلى» قال: « فصومي عنها » . ٣٧١١٨ - حدثنا عبدالرحيم عن محمد بن كُريب (عن كريب) (٤) عن ابن عباس عن سنان بن عبدالله الجهني (٥)، أنه حدثته عمته أنها أتت (١) سقطت من (ب) و (م). (٢) سقط من (ط س). (٣) في (ط س) و (م) : « قضيته )». (٤) سقط من (م). (٥) في (ط س): ((الجهمي)) وهو خطأ. ٩٨ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٢٢ - ٢٣ النبي ◌َّ/ [فقالت: «يا رسول الله، إن أُمّي تُوُفّيت وعليها مشي إلى ١٦٩/١٤ الكعبة نذراً] (١)؟ فقال النبي وَلاّ: «أتستطيعينَ تمشين عنها؟» قالت: « نعم»، قال: « فامشي عن أمك»، قالت: « أو يجزىء ذلك عنها؟» قال: «نعم»، قال: « أرأيتٍ لو كان عليها دين فقضيته، هل كان يُقبل منها؟(٢)» قالت: « نعم» فقال النبي ◌َّ: « فدين الله أحقّ». وذُكر أن أبا حنيفة قال: «لا يجزئ ذلك» . [٢٣ - مسألة: التغريب للبكر إذا زنا ] ٣٧١١٩ - حدثنا ابن عيينة عن الزُّهريِّ عن عبيدالله(٣) عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشيل(٤)، أنهم كانوا عند النبي ◌َّ، فقام رجل فقال: « أُنشدكَ إلا قضيتَ بيننا بكتاب الله»، [فقال خصمه - وكان أفقه منه -: اقْضِ بيننا بكتاب الله] (٥)، وائذن لي حتى أقول»، قال: « قُلْ»، قال: (١) ما بين المعقوفتين زاده في (ط س) من « الكنز» ولم يرد في النسخ الخطية، ولابد منه. قلت: هو في « المنتخب من الكنز» ٢/ ٤٤٠ معزواً لابن أبي شيبة وابن جرير، بلفظ المصنف. (٢) في (ط س) غيرها من « الكنز»: « منك» والصواب المثبت من النسخ. (٣) في (ج) و (م) و (ب): « عبد الله». وفي (ط س) غيرها كما هو مثبت من كتابي ((الحدود)) و((الأقضية)) ٧٩/١٠، ١٥٩ (ط السلفية). قلت: وهو الصواب، وعبيد الله، هو ابن عبدالله بن عتبة. وانظر أطراف هذا الحديث في « تحفة الأشراف »: ٣٣٤/٣ - ٣٣٨ (٣٧٥٥، ٣٧٥٦)، وتقدم عند المصنف - كما سبق - من ذات الطريق، فما وقع في النسخ التي بأيدينا الآن خطأ جزماً. (٤) سبق التعليق عليه، وأنه ليس بصحابي في كتابي ((الحدود)) وأول ((الرد على أبي حنیفة)). (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ب) و (م) وزادها في (ط س) من كتاب = ٩٩ ٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٢٣ - ٢٤ «إن ابني كان عَسيفاً (١) على هذا، وإنه زنى بامرأته، فافتديتُ منه بمائة شاة وخادم، فسألت رجالاً من أهل العلم، فأُخبرتُ أن على ابني جلد مائة وتَّغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم؟» فقال النبي ◌َّ: (( والذي نفسي بيده! لأقضينّ بينكما بكتاب الله: المائة شاة والخادم رَدّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغْدُ يا أُنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت؛ فارجمها». ٣٧١٢٠ - حدثنا شَبابة بن سَوّار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن حِطّان بن عبدالله عن عبادة بن الصامت عن النبي ◌َّ قال: « خذوا عني، قد جعل ﴿الله لَهنُّ سبيلاً﴾ [النساء: ١٥]: البكْر بالبكر، والثّيِّب بالثيب؛ (البكر) (٢) يُجلد ويُنفى، والقَّيِّب يُجلد ويُرجم» . وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا يُنفى». [٢٤ - مسألة: تطهير بول الغلام] ٣٧١٢١ - حدثنا ابن عيينة عن الزُّهري عن عبيد الله عن أم قيس ابنة مُحْصِن قالت: « دخلتُ بابن لي على النبي وَّ لم يأكل الطعام، فبال عليه، فدعا بماء فَرَشَّه» . ٣٧١٢٢ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن المُخارق/ عن ١٧١/١٤ لُبابة بنت الحارث قالت: «بال الحسين بن علي على النبيِّ وَّهِ، فقلتُ: «أعطني ٠ = الحدود، ولابد منها، حيث إن حذفها يجعل الكلام للأول !. (١) أي : أجيراً. (٢) سقطت من (ب). ١٠٠