Indexed OCR Text
Pages 301-320
٣٠ - کتاب السير باب : ٣٧-٣٨ ٣٧- المحاربة ما هي؟ ٣٣٣٤٠ - حدثنا الضحاك بن مَخْلَد عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((المحاربة الشرك)). ٣٨- من قال: الإمام مُخَيِّر في المحارب، يصنع فيه ما شاء ٣٣٣٤١ - حدثنا هُشَيم بن بشير عن حجاج عن عطاء، و(عن)(١) القاسم ابن أبي بَزَّة عن مجاهد، وعن ليث(٢) وعن (زيد عن)(٣) عطاء عن(٤) مجاهد، وعن أبي حُرّةً (٥) عن الحسن، وجُوَيْبر عن الضحاك قالوا: ((الإمام مُخيّر في المحارب)). ٣٣٣٤٢- حدثنا حفص عن عاصم عن الحسن قال: تلا هذه الآية: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ﴾ قال: ((ذلك إلى الإمام)). ٣٣٣٤٣- حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبدالعزيز/ قال: ((السلطان ولي قتلى من حارب الدين وإن قتل أخا امرئ ٢٨٥/١٢ وأباه، فليس إلى من يحارب الدين ويسعى في الأرض فساداً سبيل - (يعني) (٦) دون السلطان، ولا يقصر عن الحدود بعد أن تبلغ إلى الإمام، فإن إقامتها من السُّنَّة)). (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ي): ((وعن أبيه)»! (٣) من (ي)، ولتحرر. فقد سبق - أيضاً - في كتاب الحدود، باب في المحارب يؤتى ... بدونها. (٤) سبق في الحدود، باب: في المحارب يؤتى: ((عطاء ومجاهد)). (٥) في (ط س): ((أبي مرة)) خطأ. (٦) سقطت من (ي). ٣٠١ ٣٠ - کتاب السير باب : ٣٨-٤٠ ٣٣٣٤٤ - حدثنا زيد بن الحباب عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب في المحارب: (إذا رفع إلى الإمام يصنع به ما شاء)). ٣٩- ما قالوا في المقام في الغزو أفضل(١) أم الذهاب؟ ٣٣٣٤٥ - حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن سعيد بن أبي حرة عن نافع عن ابن عمر قال: كان يذهب ويرجع أحبُّ إليه، وسأله - وأراد۔(٢) أخ له يغزو. ٤٠- ما يكره أن يدفن مع القتيل ٣٣٣٤٦ - حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: ((لا يدفن مع القتيل/ خف ولا نعل)». ٢٨٦/١٢ ٣٣٣٤٧ - حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((ينزع عن القتيل الفرو والجوربان والموزجان والإفراهيجان إلا أن يكون الجوربان یکملان(٣) فیترکان علیه)). ٣٣٣٤٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مخول عن العيزار بن حُريث (العبدي)(٤) قال: قال زيد بن صوحان: ((لا تنزعوا عني ثوباً إلا الخفين)). (١) في (ي): ((ما قالوا في الغزو والمقام فيه أفضل أو الذهاب)). (٢) كذا في جميع النسخ!، وفي (ط س) جعلها: ((كان يذهب ... وسأله ابن أو أخ ... )). (٣) هنا في (ي) كلمة لعلها: ((وتراً)) أو نحوها. وتقدم في الجنائز (فيما نهي عنه أن يدفن مع القتيل) وفيه: ((جوربان مستفان من غزل فيتركان عليه .... )). (٤) سقطت من (ط س) و(ج) و(مر). ٣٠٢ ٣٠ - کتاب السير باب : ٤١ ٤١- ما قال في الرجل يستشهد يُغَسَّل أم لا؟ ٣٣٣٤٩ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن هشام بن حسان قال: كان محمد إذا سُئل عن الشهيد يُغَسَّل حَدَّث عن حُجْر بن عديٌ إذ قتله معاوية قال: قال حُجْر: ((لا تطلقوا عني حديداً (ولا)(١) تغسلوا عني دماً، ادفنوني في وثاقي ودمي، (فإني)(١) ألقى معاوية على الجادة غداً»./ ٢٨٧/١٢ ٣٣٣٥٠ - حدثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت يحيى بن عابس(٢) يخبر قيس بن أبي حازم عن عمار بن ياسر أنه قال: «ادفنوني في ثیابي فإني مخاصم)). ٣٣٣٥١- حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن يحيى بن عابس عن عمار بن ياسر: نحوه ٣٣٣٥٢- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مُخَوّل بن راشد النهدي عن العيزار بن حُرَيث العبدي قال: قال زيد بن صوحان يوم الجمل: ارمسوني في الأرض رَمْساً، ولا تغسلوا عني دماً ولا تنزعوا عني ثوباً إلا الخفین، فإني محاج أحاج)). ٣٣٣٥٣ - حدثنا وكيع قال: حدثنا مِسْعر وسفيان عن مصعب بن المثنى العبدي قال سفيان: عن رجل عن زيد بن صوحان، وقال مِسْعر: عن مصعب عن زيد بن صوحان أنه قال يوم الجمل: ((ادفنوني وما أصاب الثری من دمائنا»./ ٢٨٨/١٢ (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ي): ((يحيى بن عنبس)) خطأ. وترجمته في ((الجرح)) (٩/ ١٧٧). ٣٠٣ ٣٠ - کتاب السير باب : ٤١ ٣٣٣٥٤- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: قال سعد(١) بن عبيدالقارئ يوم القادسية: ((إنا لاقوا العدو غداً إن شاء الله وإنا مستشهدون، فلا تغسلوا عنا دماً ولا نكفن إلا في ثوب کان علینا». ٣٣٣٥٥- حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا ثابت بن عمارة قال: سمعت غُنَيم بن قيس يقول: ((يقال الشهيد يدفن في ثيابه ولا يُغَسَّل)). ٣٣٣٥٦- حدثنا شَرِيك عن أبي إسحاق أن رجلاً من أصحاب عبدالله قتله العدو، فدفناه في ثيابه. ٣٣٣٥٧- حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا رفع القتيل دفن في ثيابه، وإذا رفع وبه رمق صنع به ما يصنع بغيره)). ٣٣٣٥٨- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عيسى بن أبي عَزَّة عن الشعبيّ في رجل قتلته اللصوص قال: ((يدفن في ثيابه ولا يُغَسَّل)»./ ٢٨٩/١٢ ٣٣٣٥٩ - حدثنا شبابة قال: أخبرني ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبدالله أخبره أن النبيَّ وَّ لم يصلِّ على قتلى أحد ولم يُغَسَّلوا. ٣٣٣٦٠- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: ((الشهيد إذا كان في المعركة دُفِن في ثيابه ولم يغسل)). (١) في (ي) و(ك): ((سعيد))، وفي (ج) تحتمل الأمرين. والصواب المثبت. انظر ((الجرح)) (٨٩/٤). ٣٠٤ ٣٠ - کتاب السير باب : ٤٢-٤٣ ٤٢- مَنْ قال: يغسل الشهید ٣٣٣٦١ - حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن: أن النبيَّ وَله أمر بحمزة حین استشهد فغسل. ٣٣٣٦٢- حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر أن حنظلة بن الراهب طهرته الملائكة. ٣٣٣٦٣- حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن في القتيل(١) إذا کان عليه(٢) مهل غُسل. / ٢٩٠/١٢ ٣٣٣٦٤ - حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب والحسن قالا: ((الشهيد يُغَسَّل، ما مات ميت إلا أجنب))(٣). ٣٣٣٦٥- حدثنا عبد الله بن نُمَير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: غُسِّل عمر وكُفِّن وحُنِط)). ٤٣- ما قالوا في الصلاة على الشهيد ٣٣٣٦٦ - حدثنا عبدالله بن إدريس عن (حصين عن)(٤) أبي مالك قال: صلى رسول الله وَليه على حمزة. ٣٣٣٦٧- حدثنا ابن فُضَيل عن يزيد عن عبدالله بن الحارث قال: صلى رسول الله وَّله على حمزة وكَبَّر عليه تسعاً (٥). (١) في (ط س): ((في الغسل)). (٢) في (ي): ((عليهم)). (٣) في (ط س): ((جنب)). (٤) سقطت من (ط س) و(ج). (٥) في (ي): ((سبعاً)). ٣٠٥ ٣٠ - کتاب السير باب : ٤٣-٤٥ ٣٣٣٦٨- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي عن عطاء/ أن النبيَّ ◌َّهِ صلى على قتلى بدر. ٢٩١/١٢ ٣٣٣٦٩ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر قال: سُئِل عامر: أيصلى على الشهيد؟ قال: ((أحق من صُلِّي عليه الشهيد)). ٤٤- ما قالوا في الرجل يأخذ المال للجهاد ولا يخرج ٣٣٣٧٠ - حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا إسحاق بن سليمان عن الشيباني عن أبيه قال: حدثني عمرو بن أبي قُرَّة قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب: ((أن ناساً يأخذون من هذا المال يجاهدون في سبيل الله ثم يخالفون ولا یجاهدون، فمن فعل ذلك منهم فنحن أحق بماله حتى نأخذ(١) منه ما أخذ) قال إسحاق: فقمت إلى أسيد(٢) بن عمرو فقلت: ألا ترى إلى ما حدثني به عمرو بن أبي قُرّة وحدثت به؟ فقال: صدق، جاء به کتاب عمر. ٤٥- ما قالوا في الرجل يؤسر؟ ٣٣٣٧١- حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري قال: ((يوقف مال الأسير وامرأته حتى يسلما أو يموتا)). ٣٣٣٧٢- حدثنا محمد بن مصعب قال: حدثني الأوزاعي قال: سألت الزُّهري عن الأسير في أرض العدو متى (٣) تزوج امرأته؟ فقال: ((لا تزوج ما ٢٩٢/١٢ علمت أنه حيٌّ»./ (١) في (ط س): ((تأخذ)) والظاهر من سياق الكلام ما أثبته. (٢) في (ط س): ((أسد)). خطأ. (٣) في (ي): ((ومن)). ٣٠٦ ٣٠ - كتاب السير باب : ٤٦-٤٧ ٤٦- ما قالوا في الأسير في أيدي العدو وما يجوز له من ماله؟ ٣٣٣٧٣- حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن: في الأسير في أيدي العدو إن أعطی عطیة أو نحل نحلاً وأوصی بثلثه فهو جائز ٣٣٣٧٤ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزُّهريِّ قال: ((لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث)». ٤٧- ما قالوا في الأسير (يموت)(١) (و)(٣) له القرابة فمن يرثه ٣٣٣٧٥ - حدثنا عليٌّ بن مُسْهِر عن داود عن الشعبيِّ عن شُرَيح قال: (أحوج ما یکون إلی میراثه وهو أسیر)). ٣٣٣٧٦ - حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن الحسن في ميراث الأسير قال: «إنه محتاج إلی میراثه)). ٣٣٣٧٧- حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن/ الزُّهري ٢٩٣/١٢ قال: ((یرث الأسیر)). ٣٣٣٧٨- حدثنا ابن مهدي عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب قال: ((یرث)). (١) سقطت من (ط س). (٢) سقطت من (ج) و(مر). ٣٠٧ ١ ٣٠ - كتاب السير باب : ٤٨ -٥٠ ٤٨- من قال: لا يرث الأسير ٣٣٣٧٩- حدثنا ابن مهدي عن سفيان عمن سمع إبراهيم يقول: ((لا يرث الأسير)). ٣٣٣٨٠- حدثنا ابن الحارث عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد ابن المُسیّب قال: ((لا يرث الأسير في أيدي العدو)). ٣٣٣٨١- حدثنا عَفَّان قال: حدثنا وهيب عن داود عن سعيد بن المُسيّب: أنه كان لا يُوَرِّث الأسير. ٤٩- ما قالوا في الأسير يؤسر فيُحدث هنالك ثم يجيء فیؤخذ منه ٣٣٣٨٢- حدثنا عبدالله بن المبارك عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((لا ٢٩٤/١٢ يؤخذ بما أحدث هناك)) -يعني: الأسیر یؤسر ڤيُحدث. / ٥٠- ما قالوا في الفتح يأتي فيُبَشَّر به الوالي فيسجد سجدة الشكر ٣٣٣٨٣- حدثنا حفص بن غياث عن موسى بن عبيدة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: ((بُشِر عمر بفتح، فسجد)). ٣٣٣٨٤ - حدثنا حفص بن غياث عن مِسْعر عن محمد بن عبيدالله: أن أبا بكر أتاه فتح، فسجد. ٣٣٣٨٥ - حدثنا وكيع قال: حدثنا مِسْعر عن أبي عون الثقفيِّ محمد ابن عبيدالله عن رجل لم يُسَمِّه: أن أبا بكر لما أتاه فتح اليمامة سجد. ٣٠٨ ٣٠ - کتاب السير باب : ٥٠ ٣٣٣٨٦- حدثنا شَريك عن محمد بن قيس عن أبي موسى قال: ((رأيت علياً حين أُتي بالمُخذَّج سجد سجدة الشكر»./ ٢٩٥/١٢ ٣٣٣٨٧ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن محمد بن قيس الهمداني عن شيخ لهم يُكنى أبا موسى قال: ((شهدت علياً لما أُتي بالمُخَذَّج سجد)». ٣٣٣٨٨- حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عبيد العجلي عن أبي موسى الوالبي قال: ((شهدت علياً أُتي بالمُخَدَّج فسجد)). ٣٣٣٨٩ - حدثنا وكيع حدثنا مِسْعر عن أبي عون الثقفيِّ عن يحيى بن الجزار: أن النبيَّ ◌َ﴿ مَرَّ به رجل وبه زمانة(١) فسجد وأبو بكر وعمر. ٣٣٣٩٠ - حدثنا شَرِيك عن جابر عن أبي جعفر قال: مَرَّ على رسول الله وَله رجل قصير، قال: فسجد سجدة الشكر وقال: ((الحمد لله الذي لم یجعلني (مثل)(٣) زنیم)). ٣٣٣٩١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن أبي جعفر أن النبيَّ وَِّ مر بنُغَاش(٣) فسجد وقال: ((سلوا الله العافية)). ٣٣٣٩٢- حدثنا جرير عن منصور قال: ((حُدِّثت أن أبا بكر سجد سجدة الشکر، وکان إبراهیم یکرهها»./ ٢٩٦/١٢ ٣٣٣٩٣- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((سجدة الشكر بدعة)). (١) زمانة: الزمانة المرض الذي يدوم طويلاً (المصباح: ٢٥٦). (٢) سقطت من (م). (٣) في (م): ((مر بنيامين)). بدون نقط !! والصواب المثبت. والحديث أخرجه عبدالرزاق في («مصنفه)) (٣٥٧/٣)، والبيهقي في ((السنن)) (٣٧١/٢). والنغاش: القصير، أقصر ما يكون الضعيف الحركة، الناقص الخلق. ((النهاية)) (٨٦/٥). ٣٠٩ ٣٠ - کتاب السير باب : ٥٠ ٣٣٣٩٤ - حدثنا هُشَيم قال: حدثنا الكلبيُّ عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لما نزل نكاح زينب انطلق زيد بن حارثة حتى استأذن على زينب قال: فقالت زينب: ما لي ولزيد؟ قال: فأرسل إليها (إني رسول)(١) رسول الله وَالله، قال: فأذنت له فبشرها أن الله زوجها من نبيه وَل، قال: فخرت ساجدة شكراً لله. ٣٣٣٩٥- حدثنا هُشَيم (٢) قال: أخبرنا مُغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره سجدة الفرح، ويقول: ((ليس فيها ركوع ولا سجود)). ٣٣٣٩٦ - حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا إسماعيل(٣) بن زربي قال: حدثني الريان بن صبرة الحنفي أنه شهد يوم النهروان، قال: وكنت فيمن استخرج ذا الثدية فُشِّر به عليٌّ قبل أن ينتهي إليه قال: فانتهى إليه وهو ٢٩٧/١٢ ساجد فرحاً. / ٣٣٣٩٧- حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرنا موسى بن عُبَيدة عن قيس ابن عبدالرحمن بن (أبي)(٤) صعصعة عن سعد بن إبراهيم عن علي عن جَدِّه عبدالرحمن بن عوف قال: انتهيت إلى النبيِّ وَّ وهو ساجد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله: أطلت السجود؟ قال: ((إني سجدت شكراً لله فيما ابتلاني من أمتي)). (١) سقطت من (ط س). (٢) كذا في (مر)، وفي (ط س) و(م)، وفي (ج) كتبها: ((هشيم))، ثم عدلها: ((هشام))، ولعل الصواب: ((هشيم))، أو إنه شيخ لم نعرفه، والله أعلم. (٣) في (م): ((سفيان بن رزين))، وفي (ج) و(مر): ((إسماعيل بن رزين)) وكلاهما خطأ، وترجمة إسماعيل بن زربي في ((الجرح)) (٢/ ١٧٠). (٤) سقطت من (ط س). ٣١٠ ٣٠ - کتاب السير باب : ٥١ ٥١- ما قالوا في العهد يُوَنَّى به للمشرکین ٣٣٣٩٨- حدثنا ابن عُيَيْنة عن محمد بن سوقة قال: سأل رجل عطاء عن رجل أسرته الديلم فأخذوا منه عهد الله وميثاقه على أن يرسلوه، فإن بعث إليهم بفداء فدیتموه فهو بريء، وإن لم يبعث إليهم كان عليه العهد والميثاق أن يرجع إليهم فلم يجد، وكان معسراً، قال يعني: بالعهد، فقال: إنهم أهل شرك، فأبى عطاء إلا أن يفي بالعهد. ٣٣٣٩٩- حدثنا ابن عُيَيْنة عن جامع بن أبي راشد عن ميمون بن مهران قال: ((ثلاث يؤدين إلى البر والفاجر: الرحم يوصل بَرَّةً كانت/ أو ٢٩٨/١٢ فاجرة، والأمانة تؤديها (١) إلى البر والفاجر، والعهد يوفى به للبر والفاجر)). ٣٣٤٠٠ - حدثنا أبو أُسامة عن الوليد بن جُمَيع قال: حدثنا أبو الطفيل قال: حدثنا حذيفة بن اليمان قال: ما منعني أن أشهد بدراً إلا أني خرجت أنا وأبي(٢) حُسَيل، قال: فأخذنا كفار قريش، فقالوا: إنكم تريدون محمداً؟ فقلنا: ما نريده، وما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله وَّله فأخبرناه الخبر فقال: ((انصرفا، نفي لهم ونستعين الله عليهم)). - (١) هنا انتهى الخرم الذي وقع في نسخة (ي)، وسنعود للمقابلة عليها. (٢) في (ج): ((وابن))، خطأ. ٣١١ ٣٠ - کتاب السير باب : ٥٢-٥٣ ٥٢- ما قالوا في العبيد يأبقون(١) إلى أرض العدو ٣٣٤٠١- حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عبدة (٢) بن أبي لبابة أنه قال في العبد إذا أَبق إلى أرض العدو: ((لا يقتل حتى يأوي إلى حرز، ویرد إلى مولاه)). ٣٣٤٠٢- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن المُغيرة بن شبل عن جرير بن عبدالله قال: قال رسول الله وَله: ((إذا أَبق ٢٩٩/١٢ العبد إلى العدو برئت منه الذمة))./. ٣٣٤٠٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عبيدالله عن الشعبي عن جرير قال: ((مع كل أبقة كفرة)). ٣٣٤٠٤ - حدثنا وكيع قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن عامر عن جَرِير قال: ((إذا أَبْق إلى العدو فقد حَلَّ دمه)) -يعني: إلى دار الحرب. ٣٣٤٠٥ - حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر عن جرير عن النبيِّ وَلّه قال: ((أيما عبد أبق إلى أرض العدو فقد برئت منه الذمة)). ٥٣- ما قالوا في رجل أسره العدو ثم اشتراه رجل من المسلمين ٣٣٤٠٦- حدثنا عَبْدَة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: سُئِل عليٌّ عن مكاتب سباه العدو ثم اشتراه رجل من المسلمين؟ قال: (١) یأبقون: أي: يهربون. (٢) في (ط س): ((عبيدة)) خطأ. ٣١٢ ٣٠ - کتاب السير باب : ٥٣-٥٤ فقال: ((إن أحب مولاه أن يفكه فيكون عنده على ما بقي من مكاتبته ويكون له الولاء، وإن کره ذلك كان عند الذي اشتراه على هذه الحال». ٣٣٤٠٧- حدثنا الفضل بن دُكَيْن قال: حدثنا عَبَّاد قال: أخبرني مكحول قال في مكاتب أسره العدو فاشتراه رجل من التجار مكاتبة (١) قال: «يؤدي/ مکاتبه الأول ثم يؤدي مكاتبه الآخر. ٣٠٠/١٢ ٥٤- ما قالوا في الفروض وتدوین الدواوین ٣٣٤٠٨- حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة أنه قدم على عمر من البحرين؛ قال: فقدمت عليه فصليت معه العشاء، فلما رآني سَلَّمت عليه فقال: ما قدمت به؟ قلت: قدمت بخمسمائة ألف، قال: أتدري ما تقول؟ قال: قدمت بخسمائة ألف؟ قال: قلت: مائة ألف ومائة ألف ومائة ألف ومائة ألف ومائة ألف حتى عَدَّ خمساً، قال: إنك ناعس، / ارجع إلى بيتك فنم ثم اغد عليَّ، قال: فغدوت ٣٠١/١٢ عليه فقال: ما جئت به؟ قلت: بخمسمائة ألف، قال: طيب؟ قلت: طيب، لا أعلم إلا ذاك، قال: فقال للناس: إنه قدم عليَّ مال كثير فإن شئتم أن نعده لكم عداً، وإن شئتم أن نكيله لكم كيلاً، فقال رجل: يا أمير المؤمنين إني رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون ديواناً ويعطون الناس عليه؛ قال: فدون الديوان وفرض للمهاجرين في خمسة آلاف خمسة آلاف، وللأنصار في أربعة آلاف، أربعة آلاف، وفرض لأزواج النبيِّ وَلّ في اثني عشر ألفاً اثني عشر ألفاً. (١) في (ط س): ((يكاتبه)). ٣١٣ ٣٠ - کتاب السير باب : ٥٤ ٣٣٤٠٩- (حدثنا وكيع قال)(١): حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم قال: فرض عمر لأهل بدر عربيهم(٣) ومولاهم في خمسة آلاف خمسة آلاف، وقال: ((لأفضلنّهم على من سواهم)). ٣٣٤١٠- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مصعب ابن سعد أن عمر بن الخطاب فرض (لأهل بدر)(٣) في ستة آلاف ستة آلاف، وفرض لأمهات المؤمنين في عشرة آلاف عشرة آلاف، ففضل ٣٠٢/١٢ عائشة بألفين لحب/ النبي ول﴿ إياها إلا السَّبّيتين: صفية بيت حُييٍّ، وجويرية بنت الحارث فرض لهما في ستة آلاف، وفرض لنساء من نساء المؤمنين في ألفٍ ألف منهن أم عبد(٤). ٣٣٤١١- حدثنا حميد بن عبدالرحمن عن الحسن بن قيس عن أبيه قال: ((أتيت علياً بابن عم(٥) لي فقلت: يا أمير المؤمنين، افرض لهذا؟ قال: أربع -يعني: أربعمائة، قال: قلت: إن أربعمائة لا تغني شيئاً، زده المائتين التي زدت الناس، قال: فذاك له، وقد کان زاد الناس مائتين». ٣٣٤١٢- حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني أبو معشر قال: حدثني عمر(٦) -مولى غفرة- وغيره قال: لما توفي رسول الله وَلفر جاءه مال من (١) سقط من (ي). (٢) في (ط س): ((غريبهم)). (٣) من (ك). (٤) في (ي): ((أم معبد)). (٥) في (ط س): ((ابن عمة)). (٦) في (ج) و(مر) و(م): ((عمرو)) والصواب المثبت، وترجمته في ((التهذيب)) وهو: عمر بن عبدالله المدني. ٣١٤ ٣٠ - کتاب السير باب : ٥٤ البحرين فقال أبو بكر: من كان له على رسول الله وَلِّ شيء أو عِدَة(١) فليقم فليأخذ، فقام جابر فقال: إن رسول الله وَ الله قال: ((إن جاءني مال من البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا)) ثلاث مرار وحتى بيده، فقال له أبو بكر: قم فخذ بيدك؛ فأخذ فإذا هي خمسمائة درهم، فقال: عدوا له ألفاً، وقسم بين الناس عشرة دراهم عشرة/ دراهم، وقال: إنما هذه مواعيد وعدها ٣٠٣/١٢ رسول الله ﴿ حتى إذا كان عام مقبل، جاءه مال أكثر من ذلك المال، فقسم بين الناس عشرين درهماً عشرين درهماً، وفضلت منه فَضْلة، فقسم للخدم خمسة دراهم خمسة دراهم، وقال: إن لكم خداماً يخدمونكم ويعالجون لكم، فرضخنا لهم، فقالوا: لو فضلت المهاجرين والأنصار لسابقتهم، ولمكانهم من رسول الله وَل﴿، فقال: أجر أولئك على الله، إن هذا المعاش للأسوة(٢) فيه خير من الأثرة، قال: فعمل بهذا ولايته حتى إذا كانت سنة ثلاث عشرة في جماد الآخرة من ليال بقين منه مات رضي الله عنه، فعمل عمر بن الخطاب ففتح الفتوح وجاءته الأموال، فقال: إن أبا بكر رأى في هذا الأمر رأياً، ولي فيه رأي آخر، لا أجعل من قاتل رسول الله وَ ل* كمن قاتل معه، ففرض للمهاجرين والأنصار وممن شهد بدراً خمسة آلاف خمسة آلاف، وفرض لمن كان له إسلام كإسلام أهل بدر ولم يشهد بدراً أربعة آلاف أربعة آلاف، وفرض لأزواج النبيِّ وَّ اثني عشر ألفاً اثني عشرة ألفاً إلا صفية وجويرية، فرض لهما ستة آلاف ستة آلاف، فأبتا أن تقبلا، فقال/ لهما: إنما فرضت لهن للهجرة، فقالتا: إنما فرضت لهن ٣٠٤/١٢ (١) عِدَة: أي: وعدّ. (٢) في (ط س): ((الأسوة)). ٣١٥ أ باب : ٥٤ ٣٠ - کتاب السير لمكانهن من رسول الله وَ ◌ّل، وكان لنا مثله؛ فعرف ذلك عمر ففرض لهما اثني عشرة ألفا اثني عشرة ألفاً، وفرض للعباس اثني عشر ألفاً، وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف، وفرض لعبدالله بن عمر ثلاثة آلاف، فقال: يا أبة، لم زدته عليَّ ألفاً؟ ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لأبي، وما كان له لم يكن لي، فقال: إن أبا أسامة كان أحب إلى رسول الله وَ له من أبيك، وكان أُسامة أحب إلى رسول الله وَّليه (منك)(١) وفرض لحسن وحسين خمسة آلاف خمسة آلاف، ألحقهما بأبيهما ولمكانهما من رسول الله وَالت، وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ألفين ألفين، فمر به عمر بن أبي سَلَمة فقال: زيدوه ألفاً، فقال له محمد بن عبدالله بن جحش: ما كان لأبيه ما لم يكن لأبينا وما كان له ما لم يكن لنا، فقال: إني فرضت له بأبيه أبي سَلَمة ألفين، وزدته بأمه أم سَلَمة ألفاً، فإن كانت لكم أمِّ مثل أمه زدته (٢) ألفاً، ٣٠٥/١٢ وفرض/ لأهل مكة وللناس ثمانمائة ثمانمائة، فجاءه طلحة بن عبيدالله بابنه(٣) عثمان، ففرض له ثمانمائة، فمر به النضر بن أنس فقال عمر: افرضوا له في ألفين، فقال طلحة: جئتك بمثله ففرضت له ثمانمائة درهم. وفرضت لهذا ألفين؟ فقال: إن أبا هذا لقيني يوم أُحُد فقال لي: ما فعل رسول الله وَلّ؟ فقلت: ما أره إلا قد قُتِل، فسلَّ سيفه فكسر غمده وقال: إن كان رسول الله وَله قد قتل فإن الله حيٌّ لا يموت، فقاتل حتى قُتِل، وهذا يرعى الشاء في مكان كذا وكذا، فعمل عمر بدء خلافته حتى كانت سنة (١) سقطت من (ج). وزادها في (ط س) من البيهقي. وهي في (ي) و(ك). · (٢) كذا في (ج) و(ي) و(ك)، وفي (ط س) غيّرها من البيهقي: ((زدتكم)). (٣) غيّرها في (ط س) إلى: ((بأخي)) وقال: ((من السنن الكبرى)). ٣١٦ : ٣٠ - کتاب السير باب : ٥٤ ثلاث وعشرين حَجَّ تلك السنة فبلغه أن الناس يقولون: لو مات أمير المؤمنين قمنا إلى فلان فبايعناه، وإن كانت بيعة أبي بكر فلتة، فأراد أن يتكلم في أوسط أيام التشريق فقال له عبدالرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، إن هذا مكان يغلب عليه غوغاء الناس ودهمهم ومن لا يحمل كلامك محمله، فارجع إلى دار الهجرة والإيمان/، فتكلم فيسمع كلامك، ٣٠٦/١٢ فأسرع فقدم المدينة فخطب الناس وقال: يا أيها الناس، أما بعد، فقد بلغني ما قاله قائلكم: لو مات أمير المؤمنين قمنا إلى فلان فبايعناه وإن كانت بيعة أبي بكر فلتة، وأيم الله إن كانت لفلتة وقانا الله شَرَّها، فمن أين لنا مثل أبي بكر نمد أعناقنا إليه كمدنا إلى أبي بكر، إنما ذاك تفرة ليفتل(١)، من(٢) أمير أمور المسلمين من غير مشورة فلا بيعة له، ألا واني رأيت رؤيا ولا أظن ذاك إلا عند اقتراب أجلي، رأيت ديكاً نزا إليّ(٣) فتقرني ثلاث نقرات، فتأولت لي أسماء بنت عميس، قالت: يقتلك رجل من أهل هذه الحمراء، فإن أمت فأمركم إلى هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله وَ ليل وهو عنهم راض: إلى عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، فإن اختلفوا فأمرهم إلى عليّ، وإن أعش فسأوصي ونظرت في العمة وبنت الأخ ما لهما، يورِّثان ولا يرثان، وأن أعش فسأفتح لكم أمراً تأخذون به، وإن أمت فسترون رأیکم، والله خلیفتي فیکم، وقد دونت لكم (١) كذا. وفي (ج) و(ي) مثلها بدون نقط، وتحتمل: ((بعرة ... ))، وبحثت عنه فوجدته عند البزار ١/ ٤١٠ لكنه لم يشتمل على هذه اللفظة ولتحرر من المصادر. (٢) أضاف في (ط س): ((من بايع)) وقال: من المسند. (٣) في (ط س): ((يرى لي))! ٣١٧ ٣٠ - كتاب السير باب : ٥٤ دواوين، ومَصَّرت لكم الأمصار، وأجريت لكم الطعام إلى الجار(١)، وتركتكم على واضحة، وإنما أتخوف عليكم رجلين: رجلاً قاتل على ٣٠٧/١/٤ تأويل هذا القرآن/ يقتل، ورجلاً رأى أنه أحق بهذا المال من أخيه فقاتل عليه حتى قتل، فخطب نهار الجمعة وطعن يوم الأربعاء. ٣٣٤١٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن القاسم بن عبدالرحمن قال: ((كان عطاءُ عبدِالله: ستة آلاف)). ٣٣٤١٤ - حدثنا حميد بن عبدالرحمن عن الحسن عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد قال: ((فرض عمر لأهل بدر في ستة آلاف ستة آلاف، وفرض لأزواج النبيِّ وَلّ مثل ذلك)). ٣٣٤١٥- حدثنا عبيدالله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل عن إسماعيل ابن سُمَيع عن عمار الدهنيِّ عن سالم بن أبي الجعد: أن عمر جعل عطاء ٣٠٨/١٢ سلمان ستة آلاف./ ٣٣٤١٦ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن عمرو بن سَلَمة الهمداني عن أبيه عن عَبِيدة السلماني قال: قال لي عمر: كم ترى الرجل يكفيه من عطائه قال: قلت: كذا وكذا، قال: ((لئن بقيت لأجعلنَّ عطاء الرجل أربعة آلاف: ألفاً لسلاحه، وألفاً لنفقته؛ وألفاً يجعلها في بيته وألفاً لكذا وكذا)) أحسبه قال: لفرسه. ٣٣٤١٧- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن شيخ لهم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ((لئن بقيت إلى قابل لألحقن سفلة المهاجرين في ألفين ألفين)). (١) في (ط س): ((الخان)). والجار: ميناء على الساحل. ٣١٨ ٣٠ - كتاب السير باب : ٥٤ ٣٣٤١٨- حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ((لئن بقيت إلى قابل لألحقن أخری الناس بأولاهم ولا جعلنّهم بيَّاناً (١) واحداً»./ ٣٠٩/١٢ ٣٣٤١٩- حدثنا و کیع قال: حدثنا محمد بن قيس قال: حدثتني والدتي أم الحَكَم: أن علياً ألحقها في مائة من العطاء. ٣٣٤٢٠- حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن أبي الحويرث: أن عمر فرض للعباس سبعة آلاف، ولعائشة وحفصة عشرة آلاف عشرة آلاف، ولأم سَلَمة وأم حبيبة وميمونة وسودة ثمانية آلاف ثمانية آلاف، وفرض لجويرية وصفية ستة آلاف ستة آلاف، وفرض لصفية بنت عبدالمطلب نصف ما فرض لهن، فأرسلت أم سَلَمة وصواحبها إلى عثمان بن عفان فقلن له: كَلِّم عمر فينا فإنه قد فضل علينا عائشة وحفصة؛ فجاء عثمان إلى عمر فقال: إن أمهاتك يقلن لك: سَوِّ بيننا، لا تفضل بعضنا على بعض، فقال: إن عشت إلى العام القابل زدتهن ألفين ألفين، فلما كان العام القابل جعل عائشة وحفصة في اثني عشر ألفاً اثني عشر ألفاً، وجعل أم سَلَمة وأم حبيبة في عشرة آلاف، عشرة آلاف، وجعل صفية وجويرية في ثمانية آلاف ثمانية آلاف، فلما رأین ذلك سکتن عنه. ٣٣٤٢١- حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني أبي أن عمر بن الخطاب فرض لجُبير بن مطعم وضربائه أربعة آلاف أربعة آلاف. (١) في (ج): ((تحتمل: ((كتاباً))، وفي (ي): ((با)). والمثبت من (ط س). وهو الصواب. والمعنى: أي شيئاً واحداً (النهاية ٩١/١). ٣١٩ ٣٠ - کتاب السير باب : ٥٤ ٣٣٤٢٢- حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال -قال أبو بكر: أراه ٣١٠/١٢ قد ذكر له إسناداً -: إن عمر بن الخطاب فرض لأسامة بن زيد ثلاثة/ آلاف وخمسمائة ولعبدالله(١) بن عمر ثلاثة آلاف، فقال عبدالله لعمر: فرضت لأسامة ثلاثة آلاف وخمسمائة وما هو بأقدم مني إسلاماً ولا شهد ما لم أشهد؟! قال: فقال عمر: ((لأن زيد بن حارثة كان أحب إلى رسول الله وَله من أبيك، وكان أسامة بن زيد أحب إلى رسول الله و لتر (منك)(٢) فلذلك زدتہ علیك خمسمائة». ٣٣٤٢٣- حدثنا ابن فُضَيل عن عاصم بن سليمان عن أبي الزناد قال: ((أعطانا عمر درهماً درهماً ثم أعطانا درهمين درهمين)) - يعني: قسم بينهم. ٣٣٤٢٤ - حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سَلَمة عن عليٍّ بن زيد عن أنس بن مالك وسعيد بن المُسيّب أن عمر بن الخطاب كتب المهاجرين على خمسة آلاف والأنصار على أربعة آلاف، ومن يشهد(٣) بدراً من أولاد المهاجرين على أربعة آلاف، وكان منهم أسامة بن زيد ومحمد بن عبدالله ٣١١/١٢ ابن جحش وعمر بن أبي سَلَمة وعبدالله بن عمر، فقال عبدالرحمن/ بن عوف: إن عبدالله ليس مثل هؤلاء، إن عبدالله مِنْ أمره، من أمره، فقال عبدالله بن عمر لعمر: إن كان حقاً لي فأعطينه، وإلا فلا تعطنيه، فقال عمر لعبدالرحمن بن عوف: فاكتبني على أربعة آلاف وعبدالله على خمسة آلاف، والله لا يجتمع أنا وأنت على خمسة آلاف، فقال عبدالله بن عمر: ((إن كان حقاً فأعطنيه وإلا فلا تعطنيه)). (١) في (ج): ((وعبدالله)). (٢) سقطت من (ج) و(مر)، وزادها في (ط س). وهي في (ي). (٣) في (ط س): ((ومن لم يشهد)). ٣٢٠ ٠٫٠٠