Indexed OCR Text
Pages 561-580
٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٩٥ -٩٧ ٣٢٠٢٧ - حدثنا وكيع قال: ((إذا كانا أخوين، فادَّعى أحدهما / أخاً ٣٨٦/١١ وأنكره الآخر)) قال: ((كان ابن أبي ليلى يقول: هي من ستة: للذي لم يدع ثلاثة وللمدعي سهمان، وللمدعي سهم، قال: وقال أبو حبيبة(١): ((هي من أربعة: للذي لم يَدَّعِ سهمان، وللمُدّعِي سهم، وللمُدّعى سهم)). ٩٦- في أمة لرجل ولدت ثلاثة أولاد فادعی الأول والأوسط ونفى الآخر ٣٢٠٢٨- حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم في أمة ولدت ثلاثة أولاد فادَّعى مولاها الأول والأوسط، ونفى الآخر قال: ((هو كما قال)). ٣٢٠٢٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يولد له الولدان فینفي أحدهما، قال: «یقر بهما جمیعاً أو ینفیهما جميعاً»./ : ٣٨٧/١١ ٩٧- فيما يرث(٢) النساء من الولاء وما هو؟ ٣٢٠٣٠- حدثنا عبد السلام عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وعمر وزيد: أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن. ٣٢٠٣١ - حدثنا عَبَّاد عن هشام عن ابن سيرين قال: ((لا يرث النساء من الولاء (إلا ما أعتقن أو كاتبن)). ٣٢٠٣٢- حدثنا حفص عن أشعث عن جهم عن إبراهيم قال: ((لا (١) كذا في (مر): ((حبيبة)) وفي (ك) و(ج) بدون نقط وتحتمل: ((نجيبة)) أو نحوها. وفي (م) و (ط س): ((أبو حنيفة)) وهي الأقرب تحرفت إلى حبيبة، والله أعلم. (٢) في (ط س): ((ترث))، وفي (ج) بدون نقط. والمثبت من (ك) وكذا كل ما سيأتي ضمن الباب، ولن نشیر له. ٥٦١ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٩٧ يرث النساء من الولاء) (١) إلا ما كاتبن أو أعتق من أعتقن)). ٣٢٠٣٣- حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال: ((لا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن إلا الملاعنة فإنها ترث ابنها الذي انتفی منه أبوه)). ٣٢٠٣٤- حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جُرَيج عن رجل عن عمر بن عبدالعزيز قال: ((لا يرث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن)). ٣٢٠٣٥ - (حدثنا ابن أبي غنية عن عبدالملك عن عطاء قال: ((لا يرث النساء من الولاء شيئاً إلا ما كاتبن أو أعتقن)))(١). ٣٨٨/١٠ ٣٢٠٣٦- حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قلابة في امرأة/ توفيت وترکت مولاها، قال: «هو مولاها إذا مات يرثه من يرثها من الذكور)). ٣٢٠٣٧- حدثنا عمر بن هارون عن يونس عن الزهريِّ عن سعيد بن المُسيّب قال: ((لا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن)). ٣٢٠٣٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن)). ٣٢٠٣٩- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال في الرجل يكاتب عبده، ثم يموت ويدع ولداً رجالاً ونساء؟ قال: ((المال بينهم بالحصص، والولاء للرجال دون النساء)). ٣٢٠٤٠ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن رجل لم يكن يسميه ٣٨٩/١ عن / أبي سَلَمة عن(٣) سعيد بن المُسيّب في الرجل يكاتب عبده ثم يموت (١) سقط من (ط س) و(ج) و(مر). (٢) في (ط س) جعلها: ((وسعيد ... ))! ٥٦٢ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٩٧ -٩٩ ويدع ولداً رجالاً ونساء قال(١): ((المال بينهم بالحصص، والولاء للرجال دون النساء)). ٣٢٠٤١- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ: أن امرأة أعتقت سالماً [ ....... ](٢) أبا حذيفة، وتبناه، فمات، فدفع ميراثه إليها. ٩٨ - في امرأة اشترت أباها، فأعتقته ثم مات ولها أخت ٣٢٠٤٢- حدثنا حفص عن أشعث عن جهم عن إبراهيم في امرأة اشترت أباها فأعتقته فمات ولها أخت، قال: ((لهما(٣) الثلثان في كتاب الله، ولها الثلث الباقي لأنها عصبته))، قال أبو بكر: ((وهو عندي القول)). ٩٩- في امرأة أعتقت مملوكاً ثم مات لمن یکون ولاؤه؟ ٣٢٠٤٣ - حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن حماد بن الجعد عن قتادة/ أن ٣٩٠/١١ امرأة أعتقت مملوكاً لها ثم مات لمن يكون ولاؤه، لعصبتها أو لعصبة ابنها؟ قال: كان الحسن وسعيد بن المُسيّب يقولان: ((هو لعصبة الغلام)) (قال قتادة: وحدثني خلاس أن علياً جعله لعصبة الغلام) (٤) قال: وحدثنا صالح بن الخليل أن ابن عباس قال ذلك. (١) في (ط س) جعلها: ((قالا))! (٢) كذا في النسخ: بياض، وسقط هذا البياض من (ط س) وسالم مولى أبي حذيفة. (٣) كذا في (ط س) وصححها من الدارمي، وهو الصواب، كما يدل عليه السياق، وفي (ك) و(ج) و(م): ((لها)). (٤) سقط من (ط س) و(ج) و(مر). ٥٦٣ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٩٩ ٣٢٠٤٤ - حدثنا هُشَيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبيِّ قال: سمعته يقول: ((ولد المرأة الذكر أحق بميراث مواليها من عصبتها، وإن كان(١) جنایة فعلی عصبتها». ٣٢٠٤٥- حدثنا حُمَيد عن حسن عن فراس عن الشعبيِّ عن شُرَيح في امرأة أعتقت رجلاً ثم ماتت(٢)، قال: ((الولاء لولدها والعقل عليهم)) قال: وكان عامر يقول: ((الولاء لولدها والعقل عليهم)). ٣٢٠٤٦ - حدثنا أبو أُسامة (قال: حدثنا)(٣) حسين المُعَلِّم عن عمرو ابن شُعَيب عن أبيه عن جَدِّه قال: تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل ابنة يعمر(٤) الجُمحية، فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم، فورثها ٣٩١/١١ بنوها/ رباعها وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام، فماتوا في طاعون عمواس، قال: فورثهم عمرو، وكان عصبتهم، فلما رجع عمرو جاؤوا (٥) بنو يعمر(٦)، فخاصموه في ولاء أختهم (٧) إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعتُ من رسول اللّهُ وَّ، سمعت رسول الله وَ ل يقول: ((ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان)) قال: فقضى لنا به، وكتب لنا كتاباً فيه شهادة عبدالرحمن بن عوف وزيد بن ثابت (١) في (ك): ((كانت)). (٢) في (ط س): ((مات)). (٣) في (ط س): ((عن)). (٤) في (ط س): ((معمر)) وهو المذكور في ((الإصابة)) (٣٠٣/١٣) (١٥٣٣). (٥) في (ك): ((جاء)). (٦) في (ط س): ((معمر)) وانظر الهامش المتعلق بهذا أول هذه القصة. (٧) كذا في (ط س) وهو الصواب، وفي (ك): ((أخيهم))، وفي (ج) بدون نقط. ٥٦٤ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٩٩ - ١٠٠ وآخر، حتى إذا استخلف عبدالملك بن مروان توفى مولى لنا (١) وترك ألفي دينار، فبلغني أن ذلك القضاء قد غُيِّر، فخاصموه (٢) إلى هشام بن إسماعيل، فرفعنا (٣) إلى عبدالملك، فأتيناه بكتاب عمر، فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر [أهل](٤) المدينة بلغ هذا أن یشکُّوا في هذا القضاء، فقضى لنا فيه، فلم نزل فيه بعد. ٣٢٠٤٧ - حدثنا يحيى بن أزهر قال: ثنا مَنْدل عن الأعمش عن/ ٣٩٢/١١ إبراهيم قال: قال عليٌّ: في امرأة تعتق الرجل: ((الولاء لولدها وولد ولدها ما بقي منهم ذکر، فإن انقرضوا رجع إلى عصبتها». ١٠٠ - رجل مات وترك ابنه وأباه ومولاه ثم مات المولى وترك مالاً ٣٢٠٤٨ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن شریح وزید ابن ثابت في رجل مات وترك ابنه وأباه ومولاه، ثم مات المولى وترك مالاً ، فقال شُرَيح: ((لأبيه السدس، وما بقي فللابن)) وقال زيد بن ثابت: «المال للابن، ولیس للأب شيء)). ٣٢٠٤٩ - حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن رجل أعتق مملوكاً له فمات ومات المولى وترك الذي أعتقه أباه وابنه، قال، فقال إبراهیم: «لأ بیه السدس، وما بقي فهو لابنه)»./ ٣٩٣/١١ (١) في (ط س): ((مولا لها)). (٢) في (ط س): ((فخاصموا)). (٣) في (ج): ((فدفعنا)». (٤) زاده في (ط س). ٥٦٥ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ١٠٠ ٣٢٠٥٠- حدثنا هُشَيم عن منصور عن الحسن قال: ((هو للابن)). ٣٢٠٥١- حدثنا هُشَيم عن محمد بن سالم عن الشعبيِّ: أنه كان يقول ذلك. ٣٢٠٥٢- حدثنا هُشَيم عن شعبة قال: سمعت الحكم وحماداً يقولان: ((هو للابن)). ٣٢٠٥٣- حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة قال: سألت الحكم وحماداً و(أبا)(١) إياس معاوية(٢) بن قُرَّة عن امرأة أعتقت غلاماً لها ثم ماتت وتركت أباها؟ وابنها فقالوا: ((الولاء للابن)) وقال (أبو)(١) إياس: ((الولاء لولدها ما بقي منهم)). ٣٢٠٥٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن ابن جُرَيج عن عطاء/ قال: ((الولاء للابن)). ٣٩٤/١١ ٣٢٠٥٥- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان قال: بلغني عن زيد بن ثابت أنه قال: ((الولاء للابن)). ٣٢٠٥٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن حماد قال: ((الولاء للابن)) وهو قول سفيان. ٣٢٠٥٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا شعبة عن أبي مَعْشَر قال: ((كان إبراهيم يقول: ((للأب سدس الولاء وللابن خمس أسداس الولاء))، قال شعبة: قلت لأبي معشر: أسمعته من إبراهيم يقوله؟ قال: سمعته، وقال مُغيرة: سمعته من إبراهیم یقوله. (١) أسقطها في (ط س) عمداً. (٢) في (ج) و(ط س) و(مر): ((بن معاوية ... ))! ٥٦٦ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ١٠٠- ١٠٢ ٣٢٠٥٨- حدثنا هُشَيم عن الشيبانيِّ عن الشعبيِّ عن شُرَيح أنه كان يقول: ((الولاء بمنزلة المال)). ٣٩٥/١١ ٣٢٠٥٩- حدثنا وكيع قال: ثنا أبو عاصم عن الشعبيِّ عن شُرَیح أنه/ کان يُجري الولاء مجرى المال. ١٠١- في رجل مات وترك مولى له وجَدَّه وأخاه لمن الولاء؟ ٣٢٠٦٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن ابن جُرَيج عن عطاء في رجل مات وترك مولى له وجَدَّه وأخاه لمن ولاء مولاه؟ قال عطاء: ((الولاء بینهما نصفین)». ٣٢٠٦١- حدثنا وكيع قال: قال سفيان: بلغني عن الزهريِّ أنه قال: ((الولاء للجد)). ٣٢٠٦٢- حدثنا زيد بن الحُبَاب عن ابن أبي ذئب عن الزهريِّ في رجل ترك جَدَّه وأخاه قال: ((الولاء للجد؛ لأنه ينسب إلى الجد، ولا ينسب إلی الأخ)»./ ٣٩٦/١١ ١٠٢ - مملوك تزوج حُرَّة ثم إنه أُعتق بعدما ولدت له أولاداً، لمن يكون ولاء ولده؟ ٣٢٠٦٣ - حدثنا جرير عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عمر في المملوك يزوج الحُرَّة، فتلد له أولاداً، فيعتق، قال: ((يلحقريه ولاء ولده)). ٥٦٧ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ١٠٢ ٣٢٠٦٤- حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن إبراهيم، قال الأعمش: أُرَاه عن الأسود قال عمر: ((إذا كانت الحُرَّة تحت المملوك فولدت فولاء ولدها لموالي الأم، فإذا أعتق الأب جَرَّ الولاء)). ٣٩٧/١١ ٣٢٠٦٥ - حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبيِّ عن عمر وعليّ] وعبدالله وزيد كانوا يقولون: ((إذا لحقته العتاقة وله أولاد من حُرَّة جر ولاءهم)) فقلت للشعبيٍّ: فالجد؟ قال: «الجد یجر كما يجر الأب)). ٣٢٠٦٦ - حدثنا معتمر عن حجاج عن الشعبيّ عن الحارث عن علي قال: ((يرجع الولاء إلى موالي الأب إذا أعتق))، وحَدَّث: أن عمر وعثمان قضیا به، وأن شریحاً لم یقض به، ثم قضی به. ٣٢٠٦٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا هشام بن عروة عن أبيه أن مكاتباً للزبير تزوج أم ولد لرافع بن خَدِيج، قال: فولدت أولاداً ثم أعتق، فاختصم الزبير ورافع في ولائهم إلى عثمان، فقضى بالولاء للزبير. ٣٢٠٦٨ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حُمَيد الأعرج عن محمد ابن إبراهيم التيميِّ: أن عثمان بن عَفَّان قضی بالولاء للزبير. ٣٩٨/١١ ٣٢٠٦٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جابر عن الشعبيِّ عن/ الأسود عن عبدالله قال: ((إذا أعتق الأب جر الولاء)). ٣٢٠٧٠ - (حدثنا وكيع قال: حدثنا أبان بن صَمْعة عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((إذا تزوج المملوك الحرة، فما جرى في الرحم؛ فولاؤه لموالي الأم. فإذا أُعتق الأب جَرّ الولاء)))(١). (١) سقط ما بين القوسين من (ج) و(ط س) و(مر). ٥٦٨ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ١٠٢- ١٠٣ ٣٢٠٧١- حدثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل عن جابر عن رجل من الأنصار يقال له إبراهيم عن عليّ قال: ((إذا أعتق الأب جَرَّ الولاء)). ٣٢٠٧٢- حدثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شُرَيح أنه كان لا يقضي بجر الولاء حتى حَدَّثه الأسود عن عبدالله أنه قضى به، فقضی به شریح. ٣٢٠٧٣- حدثنا عبدالأعلى عن داود عن عكرمة بن خالد عن عمر بن عبدالعزيز قال: ((يجر ولاء ولده)). ٣٢٠٧٤ - حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن محمد قال: ((يجر ولاء ولدە))./ ٣٩٩/١١ ٣٢٠٧٥- حدثنا معتمر عن يونس عن الحسن قال: ((يرجع الولاء إلى موالي الأب إذا أعتق)). ٣٢٠٧٦ - حدثنا عبدالصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سَلَمة عن قتادة عن سعيد وخلاس أنهما قالا: ((إذا تزوج المملوك الحرة، فولدت أولاداً ، ثم أعتق، أنه يجر الولاء)). ٣٢٠٧٧- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن عبدالله بن أبي السَّفَر عن الشعبيِّ قال: ((الجد يجر الولاء)). ١٠٣- من كان يقول: ما ولدت وهو مملوك فولاؤه لموالي أُمِّه ٣٢٠٧٨- حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن قيس ابن ٥٦٩ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ١٠٣ -١٠٤ سعد(١) عن مجاهد، وعن قتادة عن حُمَيد بن عبدالرحمن، وعكرمة بن خالد عن يزيد بن عبد الملك قالوا: ((ما ولدت وهو مملوك فالولاء لموالي ١١/:٤٠ الأم، وما ولدت وهو حر فالولاء لموالي الأب)»./ ٣٢٠٧٩ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ أنه كان يقول: ((لا یجر الولاء إلا ما ولدت وهو حُرِّ)). ٣٢٠٨٠- حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن ابن جُرَيج قال: قلت لعطاء: رجل تزوج حُرَّة، فولدت، ثم عتق العبد لمن ولاء ولده؟ قال: ((ولاء ولده لأهل أمهم». ٣٢٠٨١ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن الحسن كان يقول: ((إذا أعتق الرجل وأعتق ابنه رجل آخر جَرَّ ولاء أبيه)) فأتاه محمد بن سيرين فقال: عمر يقول هذا؟ قال: نحن نقوله. ١٠٤- في رجل أعتقه قوم وأعتق أباه آخرون ٣٢٠٨٢- حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم: في رجل أعتقه قوم وأعتق أباه آخرون، قال: ((يتوارثان بالأرحام، وجنايتهما على عاقلة مواليهما)). ٣٢٠٨٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم/ قال: ٤٠١/١١ ((اختصم عليٍّ والزبير في مولى لصفية إلى عمر، فقضى عمر بالميراث للزبير والعقل على عليٍّ». (١) في (ك): ((سعيد)) خطأ. ٥٧٠ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ١٠٥-١٠٦ ١٠٥ - من قال إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال ٣٢٠٨٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن أبي وائل قال: كتب عمر إلى عبدالله: ((إذا كان أحد العصبة أقرب بأم فأعطه المال)). ٣٢٠٨٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث/ ٤٠٢/١١ عن عليّ قال: ((قضى رسول الله وَّله بالدّيْن قبل الوصية، وأنتم تقرؤون: ﴿مِن بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢] وأن أعيان بني(١) الأم يتوارثون دون بني العلات؛ الأخوة من الأب والأم. دون الأخوة من الأب)). ٣٢٠٨٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا مالك بن مِغْوَل قال: سألت الشعبيَّ عن بني عم لأب وأم إلى ثلاثة وعن بني عَمِّ لأب إلى اثنين؟ فقال الشعبيُّ: ((المال لبني العلات)). ٣٢٠٨٧- حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: قال عمر: ((إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم، فالمال لهم في الولاء))(٢). ١٠٦- في الولاء مَنْ قال: هو للكفء(٣) يقول: الأقرب من الميت ٣٢٠٨٨- حدثنا ابن فُضَيل عن مُغيرة عن إبراهيم: أن علياً / وعبدالله ٤٠٣/١١ وزيداً قالوا: ((الولاء للكفء)). (١) كذا في (ط س) و(ج)، وفي (ك): ((وأن ... من الأم)). (٢) كذا في (ك)، وفي (ج): ((فالمال بالولاء لهم في الولاء))، وفي (ط س): ((قال: فالولاء له))، وفي (مر): ((فالمال فالولاء لهم في الولاء)). (٣) في (ط س) غيّرها عمداً: ((للكبر))، وكل ما سيأتي داخل الباب كذلك! ٥٧١ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ١٠٦ ٣٢٠٨٩ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمر وعبدالله وزيد قالوا: ((الولاء للكفء)). ٣٢٠٩٠- حدثنا ابن إدريس عن الشيبانيِّ عن الشعبيِّ عن شُرَيح أنه ٤٠٤/١١ قضى فيه كما يقضي في المال، قال: وكان عليٌّ وزيد يجعلانه للكفء. / ٣٢٠٩١- حدثنا وكيع قال: ثنا مِسْعر وسفيان عن عمران بن مسلم بن رياح(١) الثقفي عن عبدالله بن مَعْقِل (٢) عن علي قال: ((الولاء شعبة من الرق، فمن أحرز الميراث أحرز الولاء)). ٣٢٠٩٢ - حدثنا وكيع عن مِسْعر عن ابن رياح(١) عن سالم بن عبدالله قال: ((الولاء للكفء)) .. ٣٢٠٩٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن ليث عن طاوس قال: «الولاء للكفء)). ٣٢٠٩٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن قيس بن مسلم (٣) عن أبي ......... ](٤) المعتق الأول فأيكم من يرثه فله ولاء مالك الغفاريِّ قال: [ مولاه)). ٣٢٠٩٥- حدثنا هُشَيم عن يونس عن ابن سيرين قال: ((إذا مات مولی ٤٠٥/١١ القوم نظر إلى أقرب الناس منه، فجعل له میراثه)»./ (١) في (مر): ( ... بن رباح ... )) خطأ. ((الجرح)) (٣٠٤/٦). (٢) في (مر): ((عبدالله بن مُغَفَّل)) خطأ. (٣) في (ط س) جعلها من عنده: ((عمران بن مسلم)) وسفيان وهو: الثوري يروي عن قيس بن مسلم الجدلي. فلعله هو، أو يكون ما أثبته في (ط س) هو الصواب اعتماداً على الطريق السابقة. (٤) بياض في جميع الأصول قدر كلمة. ٥٧٢ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ١٠٦ - ١٠٨ ٣٢٠٩٦ - حدثنا وكيع عن أبي عاصم عن الشعبيِّ قال: ((كان شُرَيح يجري الولاء مجرى المال)»، قال الشعبيُّ: وأهل المدينة يقولون: ((الولاء للكفء)). ٣٢٠٩٧- حدثنا وكيع قال: ثنا مِسْعر عن أبي عون: أن شُرَيحاً قضى في (آل)(١) الأشعث أن الولاء بين العم وبني الأخ(٢). ١٠٧- في اللقيط، لمن ولاؤه؟ ٣٢٠٩٨ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزهريِّ سمع [سُنَيْناً](٣) أبا جميلة يقول: وجدت منبوذاً على عهد عمر، فذكره عريفي لعمر، فدعاني، فسألني؟ فأخبرته، فقال: «هو حٌُّ، وولائه لك وعلینا رضاعه)). ٣٢٠٩٩- حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال عليّ: (المنبوذ حُرٍّ، فإن أحبَّ أن يوالي الذي التقطه والاه، وإن أحبَّ أن يوالي غیرہ والاه»./ ٤٠٦/١١ ٣٢١٠٠- حدثنا عمر بن هارون عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((الساقط یوالي من شاء)). ١٠٨- في ميراث اللقيط، لمَنْ هو؟ ٣٢١٠١- حدثنا عبد السلام بن حرب عن مُغيرة عن إبراهيم قال: («ميراث اللقيط بمنزلة [اللُّقَطة]))(٤). (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ط س): ((وبين الأخ)). (٣) بياض في (ج) و(ك)، وفي (ط س) زادها من البيهقي. وزيادتها صحيحة. (٤) بياض في جميع الأصول قدر كلمة، والذي أضفته من باب («في ولد الزنا لمن میراثه؟)) من كتاب الفرائض، حث تقدم بسنده ومتنه. فانظره. ٥٧٣ ٢٨ - كتاب الفرائض باب: ١٠٨ - ١٠٩ ٣٢١٠٢- حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن قال: ((جَريرته في بیت المال، ومیراثه لهم)). ٣٢١٠٣- حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهريِّ: أن عمر ٤٠٧/١١ ابن الخطاب أعطى ميراث المنبوذ للذي کفله. / ٣٢١٠٤- حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عمر بن عبدالله بن رؤبة عن عبدالواحد النظريّ(١) عن واثلة بن الأسقع قال: ((ترث المرأة ثلاثة: لقيطها وعتيقها، والملاعنة: ابنها)). ١٠٩- في الرجل يُسْلم على يدي رجل ثم يموت مَنْ قال: يرثه ٣٢١٠٥- حدثنا وكيع قال: ثنا عبدالعزيز (بن عمر بن عبدالعزيز)(٢) عن عبدالله بن موهب قال: سمعت تميماً الداريَّ يقول: قلت: يا رسول الله، ما السُّنَّة في الرجل من أهل الكتاب يُسْلِم على يدي الرجل من المسلمین؟ قال: «هو أولی الناس بمحیاه ومماته))./ ٤٠٨/١١ ٣٢١٠٦- حدثنا عبد السلام عن خَصيف عن مجاهد أن رجلاً أتى عمر فقال: إن رجلاً أسلم على يدي فمات وترك ألف درهم، فتحرجت(٣) (١) في (ط س): ((عمر بن رؤبة عن عبدالواحد بن عبدالله النصري)) أتى به من مراجع أخرى وكذلك ذكرته كتب التراجم، ولم أجد أحداً قال: عمر بن عبدالله بن رؤية. وفي (مر): (( ... البصري بن عبدالله النصري)). (٢) سقط من (ط س). (٣) كذا في (ط س) من كتاب ((الديات))، وفي (ك): ((فخرجت))، وفي (ج) بدون نقط. ٥٧٤ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ١٠٩ منها، فرفعتها إليك، فقال: ((أرأيت لو جنى جناية على من كانت تكون؟)) قال: عليَّ، قال: ((فميراثه لك)). ٣٢١٠٧- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ أن عمر بن الخطاب قال: ((إذا والی رجل رجلاً فله ميراثه وعليه عقله)). ٣٢١٠٨ - (حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ((إذا أسلم الرجل على يدي الرجل، فله ميراثه، وعليه عقله)))(١). ٣٢١٠٩- حدثنا ابن نُمَير قال: ثنا عبدالعزيز بن عمر قال: ((قضى أبي في رجل من أهل الذمة أسلم على يدي رجل فمات وترك ابنة، فأعطى ابنته النصف، وأعطی الذي أسلم على يديه النصف»./ ١١/ ٤٠٩ ٣٢١١٠- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن محمد ابن المنتشر عن مسروق قال: كان فينا رجل نازل أقبل من الديلم، فمات وترك ثلاثمائة درهم، فأتيت ابن مسعود فسألته؟ فقال: هل له من رحم أو هل لأحد منكم عليه عقد ولاء؟ قلنا: لا، قال: ((فهاهنا ورثة كثير)) -يعني: بیت المال. ٣٢١١١ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن أبي الأشعث عن مولاه قال: سألتُ عمر عن رجل أسلم على يدي (وعاقدني فمات)(٢)، قال: ((أنت أحقُّ الناس بميراثه ما لم يترك وارثاً، فإن أبيت فهذا بيت المال))(٣). (١) سقط من (ج) و(ط س) و(مر) وأثبته من (ك) و(ي). (٢) سقط من (ط س). (٣) في (ط س): ((فإن لم يترك وارثاً ففي بيت المال))، وفي (مر): (فإن لم يترك وارثاً فإن أبیت فهذا بیت المال)». ٥٧٥ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ١٠٩ - ١١٠ ٣٢١١٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا الربيع بن أبي صالح الأسلميُّ عن (شيخ يكنى أبا مُدْرك) (١): أن رجلاً من أهل السواد يقال له: حبشي أتى علياً ليواليه، ٤١٠/١١ فأبی أن یوالیه وردّه، قال: فأتى العباس أو ابن العباس فوالاه./ ٣٢١١٣- حدثنا غُنْدر عن عثمان بن غياث (قال: سمعت)(٢) الحسن يقول في رجل أسلم على يدي رجل فقال: ((له ميراثه إلا أن يكون له أخت، فإن كانت أخت فلها المال وهي أحقُّ به)). ٣٢١١٤ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام عن ابن سيرين أن أبا الهُذَيل أسلم على يديه رجل، فمات وترك عشرة آلاف درهم، فأتى بها أبو الهذيل زياداً فقال زياد: أنت أحقُّ بها، فقال: لا حاجة لي فيها؛ فقال زياد: أنت وارثه، فأبى، فأخذها زياد، فجعلها في بيت المال. ١١٠ - مَنْ قال: إذا أسلم على يديه فليس له من ميراثه شيء. ٣٢١١٥- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن مُطَرِّف عن الشعبيِّ، وعن يونس عن الحسن قالا: ((ميراثه للمسلمين، وعقله عليهم)). ٣٢١١٦- حدثنا وکیع قال: ثنا داود بن أبي عبدالله قال: كانت لنا ظئر ٠ ٤١١/١١ ولها ابن أسلم على أيدينا: فمات(٣) وترك مالاً، فسألت الشعبيَّ؟ / فقال: «ادفعه إلی أمه)). (١) سقط من (ط س)، ونقله عن عبدالرزاق: ((عن رجل سماه ... )). (٢) بياض في (ط س). (٣) في (ط س): ((فمات الابن))، ولم ترد في كل الأصول فحذفناها. ٥٧٦ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ١١٠-١١١ ٣٢١١٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا حسن بن صالح عن مُطَرِّف عن الشعبيٌ قال: ((لا ولاء إلا لذي نعمة)). ٣٢١١٨- حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن في رجل والى رجلاً، فأسلم علی یدیه، قال: ((لا يرثه إلا أنه إن شاء أوصى له بماله كله)). ١١١- في الرجل یموت ولا يُعرف له وارث ٣٢١١٩- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن عبدالرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة بن الزبير عن عائشة: أن مولى للنبيِّ وَل وقع من نخلة، فمات، وترك مالاً ولم يدع ولداً ولا حميماً، فقال النبيُّ وَلّ: ((أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته)). ٣٢١٢٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا عليُّ بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان: أن رجلاً من جُرْهم توفي بالسراة (١) / ٤١٢/١١ وترك مالاً فكتب فيه إلى عمر فكتب عمر إلى الشام فلم يجدوا بقي من جُرْهم واحد، فقسم عمر ميراثه في القوم الذين توفي فيهم. ٣٢١٢١ - حدثنا بشر بن المُفَضَّل عن عبدالرحمن بن إسحاق عن أبيه عن عبدالرحمن بن عمرو بن سهل قال: مات مولى على عهد عثمان ليس له مولی، فأمر عثمان بماله فأُدخل بیت المال. ٣٢١٢٢ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبيِّ عن مسروق سُئِل عن رجل مات ولم يترك مولى عتاقة ولا وارثاً؟ قال: ((ماله حيث وضعه فإن لم (١) السراة: هي الجبال الحاجزة بين تهامة واليمن ... وقال قوم: السراة الحجاز وهو جبال تحجز بين تهامة ونجد. «معجم البلدان)) (٢٠٤/٣ -٢٠٥). ٥٧٧ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ١١١ یکن أوصى بشيء فماله في بيت المال)). ٣٢١٢٣ - حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن أبي بكر بن أحمر عن عبدالله بن بُرَيدة عن أبيه قال: كنت عند رسول الله وَ لفيه، فجاء(١) رجل، فقال: يا رسول الله، إن عندي ميراث رجل من الأزد وإني لم أجد أزدياً أدفعه إليه، قال: انطلق فالتمس أزدياً عاماً أو حولاً فادفعه إليه، قال: فانطلق، ثم أتاه في ٤١٣/١١ العام السابع، فقال يا رسول الله،/ ما وجدتُ أزدياً أدفعه إليه، قال: انطلق إلى أول خزاعي (٢) فادفعه إليه، قال: فلما [ولَّى](٣) قال: عليَّ به، قال: «فاذهب فادفعه إلى أكبر خزاعة)). ٣٢١٢٤ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سَلَمة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عمر: أن رجلاً مات ولم يترك عصبة، فقال عمر: ((يرثه الذي كان يغضب لغضبه وجيرانه)). ٣٢١٢٥ - حدثنا يزيد(٤) قال: ثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار قال: توفي رجل من الحبشة، فأُتي رسول الله وَلَه بميراثه، قال: انظروا هل له وارث؟ فلم يجدوا له وارثاً، فقال رسول الله وَلَه : ((انظروا مَنْ هاهنا من مسلمي الحبشة فادفعوا إليهم ميراثه)). ١٠ (١) في (ط س): ((فجاءه)). (٢) بعدها في (ك) بياض قدر كلمة. (٣) بياض في جميع النسخ، زاده في (ط س) من البيهقي. (٤) بعده في (م) و(ط س): ((يزيد [بن هارون عن حماد بن سلمة] قال: ثنا ... )). ولم ترد في (ك) و(ج). والظاهر أنه سبق نظر لما قبله. ٥٧٨ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ١١٢- ١١٣ ١١٢- في الذي (١) يموت ولا يدع عصبة ولا وارثاً مَنْ يرثه؟ ٣٢١٢٦ - حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة/ عن ٤١٤/١١ عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جدِّه أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في الراهب يموت ليس له وارث، فكتب إليه: أن أعط(٢) ميراثه الذين كانوا يؤدون جزیته. ٣٢١٢٧ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم في الذي(٣) يموت ليس له وارث، قال: ((ميراثه لأهل قريته يستعينون به في خراجهم». ٣٢١٢٨ - حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن مُغيرة قال: سألتُ الحسن عن رجل بايع امرأة من أهل الذمة، فكان لها عنده شيء، فنبذها(٤) ، فلم يجدها، أيجعله في بيت مال المسلمين؟ قال: نعم. ١١٣- في الكَلَاَلَة مَنْ هم؟ ٣٢١٢٩- حدثنا ابن عُيَيْنة عن سليمان عن طاوس عن ابن عباس قال: کنت آخر الناس عهداً بعمر، فسمعته يقول: «الکلالة من لا ولد له». ٣٢١٣٠ - حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبيِّ قال: قال أبوبكر: ((رأيت في الكلالة رأياً، فإن يك صواباً فمن عند الله، وإن يك خطأ / فمن ٤١٥/١١ قبلي والشيطان: الكلالة ما عدا الولد والوالد)). (١) في (ط س): ((الذمي)). وهو اجتهاد منه، وآثار الباب تدل عليه وعلى غيره أيضاً. (٢) في (ط س) و(ج) و(مر): ((أعطه))، وفي (يٍ) غير واضحة. والمثبت من (ك). (٣) في (ط س): ((في الذمي))، كما غيرها سابقا. (٤) كذا في (ط س)، وفي (ج) و(ك): كذلك ولكن بدون نقط، ولعله تحرف عن: ((فطلبها)). ولتحرر. ٥٧٩ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ١١٣ ٣٢١٣١- حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد قال: قال لي ابن عباس: ((الكلالة مَنْ لا ولد له ولا والد)). ٣٢١٣٢ - حدثنا المقريء(١) عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: ((ما أعضل بأصحاب رسول الله ◌َلا شيء ما أعضلت بهم الكلالة)). ٣٢١٣٣- حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم، قال: سألته عن الكلالة؟ فقال: ((ما دون الولد والأب)). ٣٢١٣٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن يعلى عن (٢) القاسم/ عن ٤١٦/١١ سعد بن مالك أنه قرأ هذا الحرف: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾(٣) [النساء: ١٧٦]. ٣٢١٣٥ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم بن عبدالسلوليٌ عن ابن عباس قال: ((الكلالة ما خلا الوالد والولد)). ٣٢١٣٦- حدثنا وكيع عن عمران بن حُدَير عن السميط قال: كان عمر يقول: ((الكلالة ما خلا الولد والوالد)). ٣٢١٣٧- حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن سفيان عن حسين عن رجل عن ابن عباس قال: ((الكلالة هو الميت»./ ٤١٧/١١ (١) في (ط س) و(ج) و(م) و(مر): ((المقبري)) وهو خطأ، والتصويب من (ك). (٢) في (ج) و(مر): ((بن)) خطأ. وهو: يعلى بن عطاء. (٣) زاد في (ط س): ((من أم)) من سنن الدارمي والبيهقي. وهذا الصواب، ولكنها سقطت من الأصول الخطية. ٥٨٠