Indexed OCR Text
Pages 501-520
٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٤٣ ٤٣- في الجد ما له وما جاء فيه عن النبيِّ ێ وغيره ٣١٧٣٨- حدثنا يزيد بن هارون قال: ثنا هشام(١) عن قتادة عن / ٢٩٠/١١ الحسن عن عمران بن حُصَين: أن رجلاً أتى النبيَّ وَ لِّ فقال: إن (ابن)(٢) ابني مات؛ فما لي من ميراثه؟ قال: (لك)(٣) السدس، فلما أدبر دعاه، قال: لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه قال: ((إن السدس الآخر طُعْمة)). ٣١٧٣٩- حدثنا شبابة عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن مَعْقِل بن يسار المزنيِّ قال: سمعت رسول الله وَليهِ أُتي بفريضة فيها جَدٌّ، فأعطاه ثلثاً أو سدساً. ٣١٧٤٠ - حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن أن عمر قال: من يعلم(٤) قضية رسول الله وَله في الجد؟ فقال معقل بن يسار المُزَني: فينا قضى به رسول الله وَلِّ، قال: (ما ذاك؟ قال:)(٣) السدس، قال: مع مَنْ؟ قال: لا أدري! قال: لا دريت، فما تُغنى(٥) إذاً؟ ٣١٧٤١ - حدثنا قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد قال: كُنَّا نُوَرِّته على عهد رسول الله وَّ/ يعني: الجَدّ. ١١/ ٢٩١ ٣١٧٤٢ - حدثنا وكيع عن عليّ بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال: ((كان عليٌّ لا يزيد الجَدَّ مع الولد على السُّدس)). (١) في (ط س) غيّرها من البيهقي: ((همام)) !. (٢) سقطت من (ج)، واستدركها في (ط س) من البيهقي، وهي ثابتة في (ك). (٣) من (مر) و(ج) و(ك). (٤) في (ط س): ((تعلم)). (٥) في (ط س): (تعني)). ٥٠١ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٤٤ ٤٤- إذا ترك إخوة وَجدَّاً واختلافهم فيه ٣١٧٤٣- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عُبَيد بن نُضَيلة(١) قال: كان عمرو وعبدالله يقاسمان بالجد مع الأخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيراً له من مقاسمتهم، ثم إن عمر كتب إلى عبدالله: ((ما أرى إلا أنا قد أجحفنا بالجد، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الأخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيراً له من مقاسمتهم))، فأخذ به عبدالله. ١١/ ٢٩٢ ٣١٧٤٤ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أبي العلاء عن إبراهيم عن علقمة قال: ((كان عبدالله يُشَرِّك الجَدَّ مع الأخوة، فإذا كثروا وفّى(٢) / الثلث، فلما توفي علقمة أتيت عَبيدة فحدثني أن ابن مسعود كان يُشَرِّك الجَدَّ مع الأخوة، فإذا كثروا وَفَّاه السدس، فرجعت من عنده وأنا خاثر، فمررت بعبيد بن نضيلة فقال: ما لي أراك حائراً(٣)؟ قال: قلت: كيف لا أكون حائراً (٣)، فحدَّثته فقال: صدقاك كلاهما، قلت: لله أبوك! وكيف صدقاني كلاهما؟ قال: ((كان رأي عبدالله وقسمته أن يشركه مع الأخوة فإذا كثروا وَفَّاه السدس، ثم وفد إلى عمر، فوجده يُشَرِّكه مع الأخوة فإذا كثروا وَفَّاه الثلث، فترك رأيه وتابع عمر)). ٣١٧٤٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سَلَمة عن عليٌّ: أنه كان يقاسم بالجد الأخوة إلى السدس. (١) في (ط س): ((نضلة)). وكذا ما سيأتي من المواضع. (٢) في (ط س): ((وفاه)). (٣) في (ط س) و(مر): ((خاثرا))، وفي (ج) بدون نقط. والمثبت من (ك) والخلاف في النقط. ٥٠٢ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٤٤ ٣١٧٤٦ - حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد عن الشعبيِّ عن عليّ: أنه أُتي في ستة إخوة وجَدٌ، فأعطى الجَدَّ السُدس. ٣١٧٤٧- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبيِّ قال: كتب ابن عباس إلى عليّ يسأله عن ستة إخوة وجَدُّ؟ فكتب إليه: ((أن اجعله کأحدهم وامح کتابي»./ ٢٩٣/١١ ٣١٧٤٨ - حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم: أن زيداً كان يقاسم بالجد مع الأخوة ما بينه وبين الثلث. ٣١٧٤٩ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبدالله: أنهما كانا يقاسمان الجَدَّ مع الأخوة ما بينه وبين الثلث. ٣١٧٥٠ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم: أن علياً كان يقاسم الجد مع الأخوة ما بينه وبين السدس. ٣١٧٥١- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عبدالله بن مسعود: ((إنا قد خشينا أن نكون قد أجحفنا بالجد، فأعطه الثلث مع الأخوة». ٣١٧٥٢ - حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن: أن زيداً / كان ٢٩٤/١١ يقول: يقاسم الجد مع الواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة كان له ثلث جميع المال، فإن كان معه فرائض نظر له، فإن كان الثلث(١) خيراً له أُعْطِيّه وإن كانت المقاسمة خيراً له قاسم، ولا ينتقص من سدس جميع المال. ٣١٧٥٣ - حدثنا ابن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَيل عن إبراهيم قال: كان (١) كذا في (ط س)، وفي (ك) و(ج): ((فإن كان ثلث ... خيراً)). ٥٠٣ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٤٤ عبدالله وزيد يجعلان للجد الثلث، وللأخوة الثلثين، وفي رجل ترك أربعة إخوة لأبيه وأمه وأختيه لأبيه وأمه وجَدَّه، قال: كان عليٌّ يجعلها أسهماً أسداساً للجد السدس(١)، لم يكن عليٌّ يجعل للجد أقل من السدس مع الأخوة، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكان عبدالله وزيد يعطيان الجد الثلث والأخوة الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال في خمسة إخوة وجَدِّ، قال: ((فللجد في قول عليّ السدس، وللأخوة خمسة أسداس، وكان عبدالله وزيد يعطيان الجد الثلث والأخوة الثلثين)). ٣١٧٥٤ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق قال: كان ابن مسعود لا يزيد الجد على السدس مع الأخوة، قال: فقلت له: شهدت عمر بن الخطاب أعطاه الثلث مع الأخوة، / فأعطاه الثلث. ٢٩٥/١١ ٣١٧٥٥- حدثنا عبدالأعلى عن داود عن شهر بن حوشب عن عبدالرحمن بن غَنْم قال: ((إن أول جد وُرِّث في الإسلام عمر بن الخطاب، فأراد أن يحتاز المال فقلت له: يا أمير المؤمنين، إنهم شجرة دونك)) يعني: بني بنيه (٢) قال أبو بكر: ((فهذه في قول عمر وعبدالله وزيد من ثلاثة أسهم، فللجد الثلث وما بقي فللأخوة، وفي قول علي من ستة أسهم: (للجد السدس سهم وللأخوة خمسة أسهم)). (١) في (ط س): ((أسداساً السدس له)). (٢) فى (ط س): ((بينه))! ٥٠٤ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٤٥-٤٧ ٤٥- في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه و(١) أخته وجَدَّه ٣١٧٥٦ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبدالله: في أخت وجد النصف والنصف. / ٢٩٦/١١ ٣١٧٥٧- حدثنا ابن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَيل عن إبراهيم: في رجل ترك جَدَّه وأخاه لأبيه وأمه فللجد النصف ولأخيه النصف في قول علي وعبدالله وزيد، قالوا: في رجل ترك جَدَّه وإخوته لأبيه وأمه فللجد الثلث وللأخوة الثلثان في قولهم جميعاً قال أبو بكر: فهذه من سهمين إذا كانت أخت أو أخ وجَدٌّ، فللجد النصف، وللأُخت أو الأخ النصف، وإن كانا أخوين فللجد الثلث، وللأخوين الثلثان. ٤٦- إذا ترك ابن أخيه وجَدَّه(٢) ٣١٧٥٨- حدثنا ابن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَيل عن إبراهيم في رجل ترك جَدَّه وابن أخيه لأبيه وأمه فللجد المال في قضاء علي وعبدالله وزيد [قال أبو بكر](٣): «فهذه من سهم واحد وهو المال كله)). ٤٧- في رجل ترك جَدَّه وأخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه ٣١٧٥٩- حدثنا ابن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَيل عن إبراهيم في / رجل ٢٩٧/١١ (١) في (ط س): ((أو)). (٢) هذا العنوان من (ك)، وفي (ج) و(مر): ((إذا ترك أخته وجده))، وفي (ط س) جعل العنوان من عنده: «في رجل ترك جده وابن أخيه لأبيه وأمه». (٣) زادها في (ط س). ٥٠٥ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٤٧ ترك جَدَّه وأخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه: فللجد النصف ولأخيه لأبيه وأمه النصف في قول عليٌّ وعبدالله، وكان زيدٌ يعطي الجَدَّ الثلث، والأخ من الأب والأم الثلثين، قاسم بالأخ من الأب مع الأخ من الأب والأم ولا يرث شيئاً. ٣١٧٦٠- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((كان عبدالله يقاسم بالجد الأخوة إلى الثلث، ويعطى كل صاحب فرض(١) فريضته، ولا يورث الأخوة من الأم مع الجَدِّ، ولا يقاسم(٢) بالأخوة للأب الأخوة للأب والأم (مع الجد)(٣)، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخت لأب، وجد أعطى الأخت من الأب والأم النصف والجد النصف، وكان عليّ يقاسم بالجد الأخوة إلى السدس، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث الأخوة من الأم مع الجَدِّ، / ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن لا يكون غيره. فإذا(٤) كانت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجَدُ أعطى الأخت من الأب والأم النصف، وقاسم بالأخ والأخت الجَدَّ -قال أبو بكر: ((فهذه في قول علي وعبدالله من سهمين، وفي قول زيد من ثلاثة أسهم)). ٢٩٨/١١ (١) في (ك): ((صاحب فرض)). (٢) في (ك): ((ولا يقام)). (٣) سقطت من (ط س) و(ج). (٤) في (ط س) زاد بعد هذه العبارة نحو خمسة أسطر من عنده وقال: ((زدناه ولعله سقط من الأصل و(م)) !!!. ولم يكن في (ك) و (م) و (ج) فحذفناه. ٥٠٦ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٤٨-٤٩ ٤٨- في رجل ترك جَدَّه وأخاه لأُمِّه ٣١٧٦١- حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد عن محمد بن سيرين قال: أراد عبيدالله بن زياد أن يورث الأخت من الأم مع الجد، وقال: إن عمر قد وُرَّث الأخت معه فقال عبدالله (١) بن عتبة: ((إني لست بسبائي/ ولا ٢٩٩/١١ حروريٍّ، فاقتفٍ (٢) الأثر، فإنك لن تخطئ في الطريق ما دمت على الأثر)). ٣١٧٦٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسماعيل عن الشعبيِّ قال: ((ما وُرَّث أحد من أصحاب النبيِّ وَّ إخوة من أم مع جَدِّ». ٣١٧٦٣- حدثنا معاوية بن هشام قال: ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((كان زید لا يُوَرِّث أخاً لأم ولا أختاً لأم مع جد شيئاً». ٣١٧٦٤- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((كان عليٌّ وعبدالله لا يورثان الأخوة من الأم مع الجَدِّ شيئاً)) قال أبو بكر: «فهذه من سهم واحد لأن المال كله للجد)». ٤٩- في زوج وأم وإخوة وجَدٌ فهذه التي تسمى الأكدرية ٣١٧٦٥- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان/ ٣٠٠/١١ عبدالله يجعل الأكدرية من ثمانية: للزوج ثلاثة، وثلاثة للأخت، وسهم للأم، وسهم للجد، قال: وكان عليٌّ يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت وسهمان للأم وسهم للجَدِّ، وكان زيد يجعلها من تسعة: ثلاثة (١) في (ط س): ((عبيد الله))، وفي (ج) غير واضحة. (٢) في (ط س) و(مر): ((فافتقر))! ٥٠٧ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٤٩-٥٠ للزوج وثلاثة للأخت، وسهمان للأم وسهم للجد، ثم يضربها في ثلاثة، فتصير سبعة(١) وعشرين، فيعطي الزوج تسعة والأم ستة، ويبقى اثنا عشر فيعطي الجد ثمانية ويعطي الأخت أربعة. ٣١٧٦٦- حدثنا ابن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَيل عن إبراهيم عن علي وعبدالله وزيد بمثل حديث أبي معاوية وزاد فيه: وبلغني عن ابن عباس أنه كان يجعل الجد والداً، لا يرث الأخوة معه شيئاً، ويجعل للزوج النصف وللجد السدس: سهم، وللأم الثلث: سهمان. ٣١٧٦٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وعبدالله وزيد: بمثل حديث أبي معاوية. / ٣٠١/١١ ٣١٧٦٨ - حدثنا وكيع عن سفيان قال: قلت للأعمش: لم سُميت الأكدرية؟ قال: ((طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له: الأكدر كان ينظر في الفرائض فأخطأ فيها فسمَّاها الأكدرية)) قال وكيع: ((وكنا نسمع قبل أن يُفسر سفيان إنما سميت الأكدرية، لأن قول زيد تكدر فيها، لم یقس(٢) قوله)). ٥٠- في أم وأخت لأب وأم وجد ٣١٧٦٩- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن عبدالواحد عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم، وعن سفيان عمن سمع الشعبيَّ قال في أم وأخت لأب (١) في (ك) و(ج) و(مر): ((تسعة وعشرين)) وهذا خطأ، وفي (م) و(ط س) و(ث) على الصواب. (٢) كذا في (مر) و(ث): ((يقس))، وفي (ط س) و(م): ((يفش))، وفي (ج) و(ك) بدون نقط. ٠ ٥٠٨ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٥٠ وأم وجد أن زيد بن ثابت قال: من تسعة أسهم: للأم ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان، وأن علياً قال: للأخت النصف: ثلاثة، وللأم الثلث: سهمان، وما بقي فللجد وهو سهم، وقال ابن مسعود: للأخت النصف: ثلاثة، وللأم السدس: سهم، وما بقي فللجد وهو سهمان، وقال عثمان: أثلاثاً: ثلث للأم، وثلث للأخت،/ وثلث للجد، وقال ابن عباس: ((للأم الثلث وما بقي فللجد)) قال وكيع: وقال الشعبيُّ: سألني الحجاج بن يوسف عنها؟ فأخبرته بأقاويلهم فأعجبه قول عليٌّ فقال: قول مَنْ هذا؟ فقلت(١): قول أبي تراب، ففطن(٢) الحجاج فقال: ((إنا لم نعب (على)(٣) علي قضاءه، إنما عبنا كذا وكذا)). ٣٠٢/١١ ٣١٧٧٠ - حدثنا ابن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَيل عن إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها وأمها، وجَدَّها وأمها، فلأختها لأبيها وأمها النصف، ولأمها الثلث، وللجد السدس في قول علي، وكان عبدالله يقول: للأم السدس وللجد الثلث وللأخت النصف، وكان عبدالله يقول: لم يكن الله ليراني أُفَضِّلُ أُمَّاً على جدِّ في هذه الفريضة ولا في غيرها من الحدود(٤)، وكان زيد يعطي الأم الثلث والأخت ثلث ما بقي: قسمها زيدٌ على تسعة أسهم: للأم الثُلث ثلاثة أسهم، وللأخت/ ثلث ما بقي سهمان، وللجد ٣٠٣/١١ أربعة أسهم، وكان عثمان يجعلها بينهم أثلاثاً: للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث، وكان ابن عباس يقول: ((الجد بمنزلة الأب)). (١) في (ك) و(م) و(مر) و(ث): ((فقال))، وفي (ج) تحتمل الأمرين. (٢) في (ط س): ((فنظر)). (٣) سقطت من (ط س). (٤) في (مر): ((الجدود)). ٥٠٩ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٥٠-٥١ ٣١٧٧١- حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عمرو بن مُرَّة قال: كان عبدالله يقول في أخت وأم وجَدُ: ((للأخت النصف، والنصف الباقي بين الجد والأم)». ٣١٧٧٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمر في أخت وأم وجَدِّ، قال: ((للأخت النصف وللأم السدس، وما بقي فللجد» قال أبو بكر: ((فهذه في قول عليّ وعبدالله من ستة أسهم، وفي قول زيد بن ثابت من تسعة أسهم)»./ ٣٠٤/١١ ٥١- في ابنة وأخت وجد، وأخوات(١) عدة (وابن)(٢) وجَدُّ وابنة ٣١٧٧٣ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبدالله أنه قال في ابنة وأخت وجد: أَعطى الابنة النصف، وجعل ما بقي بين الجد والأخت، له نصف ولها نصف، وسُئِل عن ابنة وأختين وجد؟ فأعطى البنت النصف، وجعل ما بقي بين الجد والأختين، له نصف ولهما نصف، وسُئِل عن ابنة وثلاث أخوات وجد؟ فأعطى البنت النصف، وجعل للجد خمسي ما بقي، وأعطى الأخوات خمساً خمساً. ٣١٧٧٤ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عَبيدة: في ابنة وأخت وجد، قال: ((هي من أربعة: سهمان للبنت، وسهم للجد، وسهم للأخت)). قلت له: فإن كانتا أختين؟ قال: ((جعلها عَبيدة من أربعة: للبنت (١) في (ك) و(ث): ((أو أخوات)). (٢) سقطت من (ط س). ٥١٠ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٥١ سهمان، وسهم للجد، وللأختين سهم))، قال: (قلت له: فإن كُنَّ ثلاث أخوات قال:)(١) «جعلها مسروق من عشرة: للبنت خمسة أسهم، وللجد سهمان، ولكل واحدة منهنَّ : سهم سهم))(٢)./ ٣٠٥/١١ ٣١٧٧٥- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق في بنت وثلاث أخوات وجد قال: ((من عشرة: للبنت النصف خمسة (أسهم)(٣) وللجد سهمان، ولكل أخت سهم)) (٤). ٣١٧٧٦- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عَبيدة في ابنة وأخت وجد، قال: ((من أربعة سهمان: للابنة(٥) النصف، وسهم للجد، وسهم للأخت)). ٣١٧٧٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق في ابنة وأختين وجد، قال: ((من ثمانية أسهم: للبنت النصف أربعة، وللجد سهمان، ولكل أخت سهم)) (٤). ٣١٧٧٨ - حدثنا ابن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَيل عن إبراهيم: في رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه وجَدًّاً؛ فلابنته النصف، ولجده السدس، وما بقي فلأخته في قول علي، لم يكن يزيد الجد مع / الولد على السدس شيئاً، ٣٠٦/١١ وفي قول عبدالله: لابنته النصف، وما بقي فبين الأخت والجد، فإن كانتا (١) سقط من (ط س). (٢) في (ث): ((بينهم)»! (٣) من (ك). (٤) كرَّرها في (ث): ((سهم سهم)) (٥) في (ط س): ((للبنت)). ٥١١ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٥١-٥٢ أختان فما بقي بين الجد والأختين(١) في قول عبدالله وزيد، وفي قول علي: للجد السدس ولأختيه ما بقي، وإن كُنَّ ثلاث أخوات مع الابنة والجد فللابنة النصف وللجد خُمسا ما بقي، وللأخوات ثلاثة أخماس في قول عبدالله وزيد قال أبو بكر: ((فهذه في قول عليّ من ستة أسهم، وفي قول عبدالله وزيد من عشرة أسهم: خمسة للبنت، وسهمان للجد، وللأخوات سهم سهم)). ٣١٧٧٩ - (حدثنا وكيع عن فطر (٢) قال: قلت للشعبيّ: كيف قول علي في ابنة وأخت وجد؟ قال: من أربعة، قال: قلت: إنما هذه في قول عبدالله)(٣). ٥٢- في امرأة تركت زوجها وأُمَّها وأخاها لأبيها وجَدَّها ٣٠٧/١١ ٣١٧٨٠- حدثنا ابن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَيل قال: قال إبراهيم/ في امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وللجد سهم في قول علي وزيد، وفي قول عبدالله: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللجد سهم وللأخ سهم، فإن كانا أَخَوان(٤) أو أكثر من ذلك فللزوج النصف، وللأم سهم، وللجد سهم، وبقي سهم فهو لأخوته في قول عليٌّ وزيد وعبدالله. (١) في (ط س): ((بين الأختين والجد)). (٢) في (ج) و(ك) و(مر): ((قطن)) وفطر هو: ابن خليفة. (٣) سقط من (ث). (٤) في (ط س): ((أخوين)) من عنده. ٥١٢ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٥٢-٥٤ ٣١٧٨١- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: ((أتينا شُرَيحاً فسألناه عن زوج وأم وأخ وجَدِّ؟ فقال: ((للبعل الشطر، وللأم الثلث)) ثم سكت، ثم قال الذي على رأسه: إنه لا يقول في الجد شيئاً، قال: فأتينا عَبيدة؟ فقسمها من ستة في قول عبدالله، فأعطى الزوج ثلاثة، والأم سهماً، والجد سهماً والأخ سهماً) [قال أبو بكر](١): ((فهذه في قولهم جمیعاً من ستة أسهم)»./ ٣٠٨/١١ ٥٣- امرأة تركت أختها لأبيها وأُمَّها وجَدَّها ٣١٧٨٢- [(٢) حدثنا ابن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَيل عن إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وجَدَّها: فلأختها لأبيها وأمها النصف في قول عليّ وعبدالله، وكان زيد يعطي الأخت الثلث والجد الثلثين. قال أبو بكر: فهذه في قول علي وعبدالله من سهمين، وفي قول زيد: من ثلاثة أسهم. ٥٤ - إذا ترك جَدَّه وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه ٣١٧٨٣- حدثنا ابن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَيل قال: قال إبراهيم في رجل ترك جَدَّه وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه فللجد في قضاء زيد الخمسان من عشرة: أربعة أسهم، ولأخته من أبيه وأمه(٣) النصف خمسة، ولأخيه (١) زادها في (ط س). (٢) من هنا سقطت قطعة كبيرة من (م)، وسننبه على نهايتها. (٣) في (ط س): ((وللأخت من الأب والأم)). ٥١٣ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٥٤ ٣٠٩/١١ لأبيه سهم، الأخ من الأب في قضاء زيد .... على (١) الأخت من الأب والأم كان لها ثلاثة أخماس المال فأُعطيتْ/ النصف من أجل أن ثلاثة أخماس أكثر من النصف، وليس للأخت الواحدة وإن قاسمتها (٢) أكثر من النصف، وكان ابن مسعود(٣) يعطي الأخت من الأب والأم النصف والجد النصف ولا يعتد بالأخوة من الأب (مع الأخوة من)(٤) الأب والأم، وكان عليٌّ يجعل للأخت من الأب والأم النصف ويقسم(٥) النصف (الباقي)(٤) بين الأخوة(٦) والجد، والجُّد كأحدهم ما لم يكن نصيب الجد أقلَّ من السدس (إن كان أخ واحد فالنصف الذي)(٢) بقي بينهما(٨)، وإن كانا أخوين فالنصف بينهما، وإن كانوا (ثلاثة، فللجد السدس وما بقي فللأخوة)(٧)، قال أبو بكر: فهذه في قول زيد من عشرة أسهم، وفي قول ٣١٠/١١ عبدالله: من سهمين، وكان(٩) علي يجعلها من ستة إذا كثر الأخوة./ (١) كذا في (ك)، وفي (ط س) نحوه إلا أنه جعل البياض بعد كلمة: ((علي))، وفي (ط س) لم يترك بياضاً. (٢) في (ط س): ((قاسمها)). (٣) في (ط س): ((عبد الله)). (٤) سقط من (ط س) وهو في أصله بياض ملأه من عنده !. (٥) في (ط س): ((ويجعل)). (٦) في (ط س): ((بين الأخ والجد)). (٧) بياض في (ط س). (٨) في (ط س): ((بقي سهماً)). (٩) في (ط س): ((وفي قول على من أربعة ... )) من عنده! ٥١٤ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٥٥-٥٦ ٥٥- في امرأة ماتت وتركت أختها لأبيها وأمها وأخاها لأبيها وجَدَّها](١) ٣١٧٨٤- حدثنا ابن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت أمها وأختها لأبيها وأمها وأخاها لأبيها وجَدَّها: قضى فيها زيد أن للأم السدس وللجد خمسا ما بقي، فللأخت ثلاثة أخماس ما بقي، رَدَّ الأخ على أخته (٢) ولم يرث شيئاً، وقضى فيها عبدالله أن للأُخت ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وقضى فيها عليٌّ أن للأخت من الأب (والأم)(٣) ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وبقي سهمان: للجد سهم وللأخ(٤) سهم، [قال أبو بكر](٥): ((فهذه في قول عليٌّ وزيد من ستة أسهم، وفي قول عبدالله من خمسة)). ٥٦ - امرأة تركت زوجها وأمها وأربع أخوات لها من أبيها وأمها وجَدَّها ٣١١/١١ ٣١٧٨٥ - حدثنا ابن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَيل عن إبراهيم قال/ في امرأة تركت زوجها وأمها وأربع أخوات لها من أبيها وأمها وجَدَّها: قضى فيها زيد أن للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وللأخوات سهم، وقضى فيها عليٍّ وعبدالله على تسعة أسهم: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وللأخوات أربعة أسهم -قال أبو بكر: «فهذه في قول زيد من ستة أسهم، وفي قول علي وعبدالله من تسعة أسهم)). (١) إلى هنا انتهت القطعة الساقطة من (م). (٢) في (ط س) و(مر): ((أخيه)) خطأ. (٣) سقطت من (ط س). (٤) في (مر): ((وللأم سهم)). (٥) زادها في (ط س). ٥١٥ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٥٧ ٥٧- في هذه الفرائض المجتمعة من الجد والأخوة والأخوات ٣١٧٨٦- حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبيّ(١) في أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد في قول عليّ: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فبين الجد والأخت والأخ من الأب على الأخماس: للجد خمسان، وللأخت خمس. وفي قول عبدالله: للأخت من الأب والأم النصف، وللجد ما بقي، وليس للأخ والأخت من الأب شيء. وفي قول زيد: من ثمانية عشر سهماً: للجد الثلث ستة، وللأخ من الأب ٣١٢/١١ ستة، (وللأخت من الأب ثلاثة)(٢)،/ [وللأخت من الأب والأم ثلاثة] (٣) ثم يرد (الأخت والأخ)(٤) من الأب على الأخت من الأب والأم ستة أسهم؛ فاستكملت النصف تسعة، وبقي لهما ثلاثة أسهم: للأخ سهمان، وللأخت سهم. وبقي(٥) أختان لأب وأخ لأب وجد في قول عليّ: للأختين من الأب والأم الثلثان، وما بقي فبين الجد والأخ. وفي قول عبدالله: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأخ من الأب شيء. وفي قول زيد: هي ثلاثة أسهم: للجد سهم، وللأخ سهم، (١) هذا الباب بكل ما فيه من فقه ظاهره أنه من قول الشعبي وحده، ولكن يحتمل أنه من قول المصنف على عادته في التعليق على أبواب الفرائض، وليته فصل كلامه عن كلام الشعبي. والله أعلم. (٢) ما بين القوسين سقط من (ج) وفي (ط س): ((وللأخت من الأب والأم)) والصواب المثبت. (٣) ما بين المعقوفتين خلط فيها ناشر (ط س) بين أصوله الخطية وسنن البيهقي !. وهذا الموضع وقع فيه شيء من ذلك في (مر). (٤) سقط من (ط س). (٥) كذا، والصواب: ((وفي أختين ... )) وعدَّلها في (ط س) على الصواب من سنن البيهقي. ٥١٦ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٥٧ يرد الأخ من الأب على الأختين من الأب والأم سهمهما فتستكملان الثلثين؛ ولم يبق له شيء. وفي أختين لأب وأم وأخت لأب وجد في / قول علي وعبدالله: للأختين للأب والأم الثلثان، وما بقي للجد، وليس للأخت من الأب شيء. وفي قول زيد: من خمسة أسهم: للجد سهمان، وللأختين من الأب والأم سهمان، وللأخت من الأب سهم، ثم ترد الأخت من الأب على الأختين من الأب والأم سهمهما، ولم يبق لها شيء. وفي أختين لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد في قول عليّ: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد السدس، وما بقي فبين الأخت والأخ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي قول عبدالله: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأخ والأخت من الأب شيء. وفي قول زيد: من خمسة عشر سهماً: للجد الثلث خمسة أسهم، وللأخ من الأب أربعة، وللأخت من الأب سهمان، / وللأختين من الأب والأم أربعة (أسهم)(١)، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأختين من الأب نصیبهما، تستكملان الثلث ولم يبق لهما شيء. وفي أختين لأب وأم وأختين لأب وجد في قول عليٍّ وعبدالله: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأختين من الأب شيء. وفي قول زيد: من ستة أسهم: للجد سهمان، وللأختين من الأب والأم سهمان، وللأختين(٣) من الأب (سهمان ثم ترد الأختان من الأب (١) من (ك). (٢) في (مر): ((وللأخت))! ٥١٧ ٣١٣/١١ ٣١٤/١١ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٥٧ على الأختين من الأب والأم سهميهما)(١) ، فتستكملان الثلثين، ولم يبق لهما شيء. وفي أخت لأب وأم وثلاث أخوات لأب وجد في قول عليّ وعبدالله: للأخت من الأب والأم النصف، وللأخوات من الأب (٢) السدس تكملة الثلثين، وللجد ما بقي. وفي قول زيد: ثمانية عشر سهماً: (للجد ٣١٥/١١ الثلث ستة، وللأخت من الأب والأم ثلاثة أسهم، وللأخوات)(٣) / من الأب تسعة أسهم؛ ثم ترد الأخوات من الأب على الأخت من الأب والأم ستة أسهم، فاستكملت النصف تسعة، وبقي(٤) لهن سهم سهم. وفي أختين لأب وأم وأخ وأختين لأب وجد في قول عليّ: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد السدس، وما بقي فبين الأخ والأختين من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي قول عبدالله: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأخ والأختين من الأب شيء. وفي أم وأخت وجَدٌ في قول عليٌّ: للأخت النصف، وللأم ثلث ما بقي وللجد ما بقي وفي قول زيد: من تسعة أسهم: للأم الثلث ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان؛ جعله معهما بمنزلة الأخ. وفي قول عثمان: للأم الثلث، وللجد الثلث، وللأخت الثلث. وفي قول ابن عباس: للأم الثلث، وللجد ما ٣١٦/١١ بقي، وليس للأخت/ شيء، لم يكن يُورّث أخاً وأُختاً مع جد شيئاً. (١) في (ج) كرر هذا الموضع خطأ. (٢) في (ط س): ((وللأخوات من ثلاث))! (٣) في (ط س) كرّر ما بين القوسين خطأ. (٤) في (ط س): ((وما بقي)). ٥١٨ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٥٨-٥٩ ٥٨- قول زيد في الجد وتفسيره ٣١٧٨٧ - حدثنا معاوية بن هشام قال: ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان زيد يُشَرِّك الجد إلى(١) الثلث مع الإخوة والأخوات، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث، وكان للأخوة والأخوات ما بقي، ولا لأخ لأم ولا لأخت لأم مع جد شيء(٣)، ويقاسم الأخوة من الأب الأخوة من الأب والأم ولا يُؤَرِّثهم شيئاً، فإذا كان أخ لأب وأم، وجَدٌّ أعطى الجد النصف، وإذا كانا أخوين أعطاه الثلث، فإن زادوا أعطاه الثلث، وكان للأخوة ما بقي، وإذا كانت أخت وجَدٌّ أعطاه مع الأخوة الثلثين، وللأخت الثلث، وإذا كانتا أختين أعطاهما النصف، وله النصف، ما دامت المقاسمة خيراً له، فإن لحقت فرائض امرأة/ وأم وزوج أعطى أهل الفرائض فرائضهم، وما بقي ٣١٧/١١ قاسم الأخوة والأخوات، فإن كان ثلث ما بقي خيراً له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي، وإن كانت المقاسمة خيراً له أعطاه المقاسمة، وإن كان سدس جميع المال خيراً له من المقاسمة أعطاه السدس، وإن كانت المقاسمة خيراً له من جميع المال أعطاه المقاسمة. ٥٩- مَنْ كان لا يُفَضِّل أُمَّاً على جَدِّ ٣١٧٨٨- حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبدالله: أنهما كانا لا يُفَضِّلان أُماً على جَدِّ. (١) في (ط س): ((في)). (٢) في (ط س): ((ولا للأخ لأم ولا للأخت لأم مع الجد شيء)). ٥١٩ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٦٠ ٦٠ - اختلافهم في أمر الجد ٣١٧٨٩- حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن عمرو بن مُرَّة عن عبدالله ابن سَلَمة عن عَبيدة قال: ((إني لأحيل الجد على مائتي (١) قضية)). ٣١٧٩٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن(٢) ٣١٨/١١ عبيدة قال: ((حفظت عن عمر مائة قضية (في الجد)(٣) مختلفة))./ ٣١٧٩١- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبيد(٤) بن عمرو الخارفي أن رجلاً سأل علياً عن فريضة؟ فقال: ((هات إن لم يكن فیها جَدٌّ). ٣١٧٩٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن إيوب عن سعيد بن جُبير عن رجل من مراد قال: سمعت علياً يقول: ((مَنْ أحبّ أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجَدِّ والأخوة)). ٣١٧٩٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: أتينا شُرَيحاً فسألناه؟ فقال الذي علي رأسه: ((إنه لا يقول في الجَدِّ شيئاً)). ٣١٩/١١ ٣١٧٩٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسماعيل عن الشعبيِّ قال: / خذ في(٥) أمر الجد ما اجتمع عليه الناس - يعني: قول زيد. (١) في (ث): ((ثلثي قضية)) !. (٢) كذا السند في (ك) و(ث) وهو الصواب، وفي (ج) و(ط س) و(م) و(مر): ((سفيان عن أبي إسحاق عن عبيدة ... ) وهو سبق نظر لما بعده. (٣) من (ك) وحدها. (٤) في (ط س): ((عبيدالله))، وفي (ج) و(مر): ((عبيدة)) والصواب المثبت وكذلك هو في (ث) وترجمته في ((الجرح)) (٤١٠/٥). (٥) في (ط س): ((حدثني في ... ))! ٥٢٠