Indexed OCR Text

Pages 461-480

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١٥٦ -١٥٧
١٥٦- في الرجل يقول للرجل زنيتَ وأنتَ مشرك
٢٩٤٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكَم، في
الرجل يقول للرجل: زنيتَ وأنتَ مشرك؟ قال: ((لا يُحَدّ) (١).
٢٩٤٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان، أنه قال: ((إذا
قال: زنيتَ وأنتَ مشرك؛ يُقام عليه الحَدّ».
٢٩٤٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سَهْل بن يوسف عن عمرو عن
الحسن، في الكافر یزني، فيقام عليه الحد، ثم يُسلم، فيقذفه رجل ويقول:
((إنما عنيتُ زِناه الذي كان في كفره))، قال: ((يقام على قاذفه الحَدّ)).
٢٩٤٣٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مَعْن بن عيسى عن ابن أبي ذئب
قال: سألت الزُّهري عن امرأة زَنَت وهي يهودية أو نصرانية أو مجوسية، ثم
أسلمت، فقذفها رجل، فقال ابن شهاب: ((ليس على من قذفها حَدّ ولكن
يُنكّل)»./
١٠/ ١٢٩
١٥٧- في الرجل ينفي الرجل من فَخِذْه(٢)، ما عليه؟
٢٩٤٣٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر، في الرجل ينفي الرجل من فَخِذه، قال: ((لا يُضرب إلا أن ينفيه من
أبیه».
(١) في (ث): ((لا يجلد)).
(٢) الفخذ: دون القبيلة وفوق البطن، وقيل: دون البطن وفوق الفصيلة. ((المصباح))
(ص٤٦٤).
٤٦١

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١٥٧ -١٥٩
٢٩٤٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن
الحَكَم قال: ((إذا قال: لستَ من بني تميم))، قال: ((يُضرب)).
١٥٨ - في الرجل يقول للرجل: يا زان
٢٩٤٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن عبدالملك
قال: سمعتُ الشعبي قال في رجل يقول للرجل: ((يا زان))، وهو يعلم أنه قد
زنا، أيُحَدٌ؟ قال: ((نعم؛ إن الله يقول: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور:
٤])».
١٥٩ - في الرجل يقول للرجل: يا رُوْسَبيه(١)
٢٩٤٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حَصين،
أن رجلاً قال لرجل: يا روسبيه، فضربه عروة بن المغيرة الحدّ، فأعجب/
ذلك الشعبي.
١٠ / ١٣٠
٢٩٤٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث قال:
حدثنا أبي عن غَيْلان بن جامع، أن أشعث بن سليمان قال: ((جيء برجل
إلى القاسم بن عبدالرحمن وهو قاضٍ، (قال)(٢): فشُهد عليه أنه قال الرجل:
«یا روسبیح)»(٣)، فجلده الحد.
(١) كذا في جميع الأصول برسمه ونقطه إلا (هـ) و (ج) فإنهما غير منقطتين. والشكل
من (ث). ولم أقف لها على معنى، ولعلها فارسية تعني: ((يازان)) أو لعلها نسبة
إلى قوم اشتهر فيهم الزنا، والله أعلم، ولتحرر.
(٢) سقطت من (هـ).
(٣) كذا، وانظر التعليق قبل السابق.
٤٦٢

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١٦٠-١٦١
١٦٠ - في الرجل يقول للرجل: يا مفعول(١) به
٢٩٤٣٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن صالح بن مَعْبد عن
الشعبي، في الرجل يقول للرجل: يا معفوج (٢)، قال: ((عليه الحدّ)).
٢٩٤٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن يحيى بن الوليد
قال: ((شهدتُ ابن أشوع أُتي برجل قال لرجل: يا مفعول، فجلده الحد».
٢٩٤٤١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عُبيدة(٣) عن
إبراهیم قال: ((یجلد)).
١٦١- في الرجل يقول للرجل: يا مُخَنّث؟
٢٩٤٤٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن (الحسن
و)(٤) عكرمة، في الرجل يقول للرجل: يا مخنث، قال عكرمة: ((عليه
الحد»، وقال الحسن: «لیس علیه الحد»./
١٣١/١٠
٢٩٤٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن أبي هلال عن
الحسن قال: «لیس علیه حد».
٢٩٤٤٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن جابر
عن عامر قال: ((إذا قال: یا مُخَنّث؛ فليس عليه حد)).
(١) في (ك) و(ج) و (ع): ((يا مفعولاً به)).
(٢) في (ط س): (يا مفضوح))، وهو خطأ. قال في ((القاموس)) (ص٢٥٤): (( .. عفج
جاریته: جامعھا) اهـ.
(٣) في (ك) بفتح العين، وهو خطأ.
(٤) سقطت من (هـ).
٤٦٣

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١٦٢ - ١٦٣
١٦٢- في الرجل يقول للرجل: یا خبیث یا فاسق
٢٩٤٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن عبدالملك بن عُمير
قال: قال علي: قول الرجل للرجل: يا خبيث يا فاسق، قال: ((هُنّ فواحش،
وفيهن عقوبة، ولا تَقُلْهُنَّ(١)؛ فَتَعَّودهن)).
٢٩٤٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن
الحسن، أن أبا بكر قال: في الرجل يقول للرجل: يا خبيث يا فاسق، قال:
((قد قال قولاً سيئاً، وليس فيه عقوبة ولا حَدّ)).
٢٩٤٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن عبدالرحمن بن
إسحاق قال: شهدتُ سالماً والقاسم وسألهما أمير المدينة عن رجل قال
لرجل: / يا فاسق، فقرأ هذه الآية: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبٍَ فَتَبَيَّنُواْ﴾
[الحجرات: ٦]، وقالا: ((الفاسق، الكذابُ؛ يَعزَّر أسواطاً)).
١٠ / ١٣٢
٢٩٤٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن أشعث
عن أبي الزُّبير عن جابر بن عبدالله، في الرجل يقول للرجل: يا خبيث،
قال: «هو قول سيء، وليس فيه عقوبة)).
١٦٣ - في رجل يقول للرجل: يا دَعِيّ
ما عليه؟
٢٩٤٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن إسماعيل عن الشعبي
قال: ((لو أن رجلاً قال لرجل: ((ادّعاك عشرة))؛ لم يكن عليه حدّ)).
(١) كذا في (ك) وهو أصح. وفي سائر النسخ: ((ولا تقولهن)).
٤٦٤
٠

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١٦٣ - ١٦٥
٢٩٤٥٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن رَقَبَةٍ (١) عن حماد، في
الرجل يقول للرجل: ((أنتَ دَعِيّ؛ ليس عليه حد))(٢).
٢٩٤٥١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عصام عن الأوزاعي عن
الزُّهري، في الرجل يقول للرجل من العرب: إنك لمولى، قال: ((يُضرب
الحدّ)).
١٦٤ - في الرجل يزني بالصبية، ما عليه؟
٢٩٤٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن
حسين عن الحسن قال: ((إذا زنا الرجل بالصبية؛ جُلِد ولم يُرجم، وليس
على الصبية شيء، وإذا زنا غلام بامرأة؛ جُلِدت ولم تُرجم، وعلى الغلام/ ١٣٣/١٠
تعزير)).
٢٩٤٥٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن المُغيرة عن إبراهيم، في
رجل افتضّ صبية قال: ((عليه عُقْرها))(٣).
١٦٥ - في تعليق اليد في العنق
٢٩٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر(٤) بن علي بن عطاء بن مُقَدَّم
عن حجاج عن مكحول عن ابن مُحَيْرِيز عن فَضَالة بن عبيد قال: سألته عن
(١) كذا في (ث) وهو الصواب، وهو رقبة بن مصقلة. وفي (ك) و (ط س) و (م)
و (ع): ((رقية))، وهو خطأ.
(٢) بعد هذا الأثر وقع في كراسات (ك) اضطراب نبّه مالك النسخة على ذلك، وقد
أعدناها إلى الصواب.
(٣) تقدم شرحها، وهو دية الفرج المغتصب.
(٤) في (ط س): ((عمرو))، وهو خطأ.
٤٦٥

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١٦٥-١٦٦
تعليق يد السارق في عنقه؟ فقال: ((السُّنّة؛ قَطَع رسول الله پ يد رجل، ثم
علقها في عنقه)).
٢٩٤٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن
القاسم عن أبيه، أن علياً قطع يد سارق، فرأيتها معلقة)). يعني: في عنقه.
١٠ / ١٣٤
٢٩٤٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش/ عن
القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه، أن علياً قطع يد رجل، ثم علقها في عنقه.
١٦٦ - ما قالوا في الساحر، ما يصنع به؟
٢٩٤٥٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: أخبرنا أشعث
عن الحسن، أنه قال: ((يُقتل السُّحّار ولا يُستتابون))(١).
٢٩٤٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن
أبي إسحاق عن حارثة بن مُضَرِّب، أن جُنْدُباً قتل ساحراً، أو أراد أن يقتله.
٢٩٤٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن سالم
عن قيس بن عُبَاد(٢)، أنه قتل ساحراً.
٢٩٤٦٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن هَمّام بن
يحيى، أن عامل عُمان كتب إلى عمر بن عبدالعزيز في ساحرة أخذها؟
فكتب إليه عمر: ((إنْ اعترفتْ أو قامت عليها البينة؛ فاقتلها)).
٢٩٤٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة بن سليمان عن عبيدالله(٣)
(١) في (ط س) و (ث) و (هـ): ((ولا يستتابوا)).
(٢) في (ط س) غيّرها من عبدالرزاق: ((قيس بن سعد)) !.
(٣) في (ج) و (ع): ((عبدالله)) والمثبت من (ك) و (ث) و (هـ) و (ط س) و (م)،
والظاهر أنه الصواب، فقد ذكر المزي عبدة في أصحاب عبيدالله لا عبدالله.
٤٦٦

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١٦٦
١٠ / ١٣٥
/ عن نافع عن ابن عمر، أن جارية لحفصة سَحَرتها، ووجدوا سِحرها،
واعترفتْ فأمرتْ(١) عبدالرحمن بن زيد، فقتلها فبلغ ذلك عثمان، فأنكره
واشتدّ عليه، فأتاه ابن عمر، فأخبره أنها سَحَرتها ووجدوا سِحْرها واعترفتْ
به (٢)؛ فكأن عثمان إنما أنكر ذلك؛ لأنها قُتِلت بغير إذنه.
٢٩٤٦٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن زيد أبي
المُعَلّى (٣) قال: حدثني شرطي لسِنان(٤) بن سَلَمة، أن سِناناً(٥) أُتي بساحرة،
فأمر بها أن تُلقى في البحر.
٢٩٤٦٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو سمع
مُجالِداً(٦) يقول: «كنتُ كاتبا لِجَزْء(٧) بن معاوية، فأتانا كتاب عمر بن
الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: ((فقتلنا ثلاث سواحر)).
٢٩٤٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن المُثَنى عن عمرو بن
شعيب عن سعيد بن المُسّب، في الساحر إذا اعترف؛ قُتِل. /
١٣٦/١٠
٢٩٤٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو عن
الحسن، في الساحر قال: ((يُقتل)).
(١) في (ط س): ((واعترفت به فأمر عبدالرحمن ... )).
(٢) في (ط س): ((واعترفت به ووجدوا سحرها)).
(٣) في (ع): ((زيد بن أبي المعلى))، وهو خطأ. وزيد، هو ابن مرة. ((المقتنى)) (٥٩١٥).
(٤) في (ع): ((كيسان بن سلمة))! والمثبت من باقي الأصول، ولم أقف إلا على اثنين
بهذا الاسم أوردهما ابن ماكولا (٤٣٩/٤، ٤٤١) والله أعلم.
(٥) في (ع): ((أن شيبانا)) !.
(٦) في (ط س) غيّرها من عبدالرزاق (١٨٧٤٥) والبيهقي (١٣٦/٨): ((بجالة)). قلت:
وهو الصواب جزماً. وانظر: ((تهذيب الكمال)) ٦/٢٢، ولكن هكذا جاء في
((المصنف)) فلعله رواية أو خطأ قديم من راو أو ناسخ، والله أعلم.
(٧) في (ع): ((لخزين معاوية))!
٤٦٧

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١٦٧
١٦٧ - في المرتد عن الإسلام(١)، ما عليه؟
٢٩٤٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن محمد بن
عبدالرحمن عن أبيه قال: ((لما قَدِم على عمر فتح تُسْتَر - وتُسْتَر من أرض
البصرة- سألهم: هل من مُغَرِّبة(٢)؟ قالوا: ((رجل من المسلمين لَحِق
بالمشركين، فأخذناه))، قال: ((ما صنعتم به؟)) قالوا: ((قتلناه))، قال: ((أفلا
أدخلتموه بيتاً وأغلقتم عليه باباً، وأطعمتموه كل يوم رغيفاً، ثم استتبتموه
ثلاثاً؛ فإن تاب وإلا قتلتموه))، ثم قال: ((اللهم لم أشهد ولم آمر ولم أرضَ
إذْ بلغني)) -أو قال: ((حين بلغني)» -. /
١٠ / ١٣٧
٢٩٤٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن
الشعبي قال: قال علي: ((يُستتاب المُرتد ثلاثاً، فإن عاد؛ قُتِل)).
٢٩٤٦٨ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن جُريج عن
سليمان بن موسى(٣) عن عثمان قلا: ((يُستتاب المرتد ثلاثاً)))(٤).
٢٩٤٦٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالكريم
عَمَّن سمع ابن عمر يقول: «يُستتاب المرتد ثلاثاً، فإن تاب؛ تُرك، وإن أبى؛
قُتِل)).
(١) كذا في (ط س) و (م) و (ك). وفي الباقي: ((من الإسلام)).
(٢) الضبط من (ك). وفي (ث): ((مُعَرَّبَة))! قلت: ويحتمل أن يكون الصواب: مُغْرِبة،
بإسکان الغین و کسر الراء.
(٣) في (ع): ((سليمان بن دوسي))!
(٤) مابين القوسين سقط من (ط س).
٤٦٨

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١٦٧
٢٩٤٧٠ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم، في
المرتد: (يُستتاب، فإن تاب؛ تُرك، وإن أبى؛ قُتِل)))(١).
٢٩٤٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبّاد بن العَوَّام عن سعيد عن
قتادة عن حميد بن هلال، أن معاذ بن جبل أتى أبا موسى وعنده رجل
يهودي، فقال: «ما هذا؟» فقال: «هذا یهودي أسلم، ثم ارتد وقد استتابه أبو
موسى شهرين))، قال: فقال معاذ: ((لا أجلس حتى أضرب عنقه؛ قضاء(٢)
الله وقضاء(٢) رسوله)).
٢٩٤٧٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن
حَيّان عن ابن شهاب قال: ((يُدعى إلى الإسلام ثلاث مرار، فإن أبى؛
ضربت عنقه))./
١٠ /١٣٨
٢٩٤٧٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن بكر(٣) عن ابن جُرَيج قال:
قال عطاء في الإنسان يكفر بعد إسلامه: ((يُدعى إلى الإسلام، فإن أبى؛
قُتِل)).
٢٩٤٧٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال:
أخبرني عمرو بن دينار، في الرجل يكفر بعد إيمانه قال: سمعتُ عُبيد بن
عُمير يقول: ((يُقتل)).
٢٩٤٧٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن أيوب عن عكرمة
عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَله: ((من بَدّل دينه فاقتلوه)).
(١) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٢) في (ط س): ((قضى)) في الموضعين.
(٣) هو محمد بن بكر البرساني.
٤٦٩

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١٦٨
١٦٨- في المرتدة، ما يُصنع بها؟
٢٩٤٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن حماد
ابن سَلَمة عن قتادة عن خِلاس (عن علي)(١) في المرتدة: («تُستأمى(٢)،
وقال: ((حتى)(٣) تقتل)).
١٠/ ١٣٩
٢٩٤٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان ووكيع /
عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رَزين عن ابن عباس قال: ((لا يُقتلن
النساء إذا هُنّ ارتددن عن الإسلام، ولكن يُحبسن ويُدْعَين إلى الإسلام،
ویُجبرن علیه)).
٢٩٤٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن غياث عن ليث عن
عطاء في المرتدة، قال: ((لا تُقتل)).
٢٩٤٧٩- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن
قال: ((لا تُقُتل)))(٤).
٢٩٤٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن أشعث عن
(١) سقطت من (ط س).
(٢) كذا في (ك) و (ث) برسمه وضبطه، وفي (هـ) و (ج) كذلك بدون نقط. وفي (ع):
((تستتانى)). وفي (ط س) و (م): ((تستتاب أيام)). والمثبت أصوب، وتستأمى، أي:
تتخذ أمة. ((القاموس)) (١٦٢٧). وهو الموافق لما أورده ابن عبدالبر في ((التمهيد)»
(٣١٣/٥) عن علي مختصراً، وعنه: ابن التركماني (٢٠٤/٨). وأما ما عزاه
الزيلعي (٤٥٨/٣) للدار قطني، فلم أقف عليه في ((السنن)) المطبوع، إنما وقفت
على خلافه (١٢٠/٣)، والله أعلم.
(٣) سقطت من (هـ) و (ع) و (ج).
(٤) ما بين القوسين سقط من (ط س).
٤٧٠

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١٦٨
الحسن قال: ((لا تقتلوا النساء إذا هُنّ ارتددن عن الإسلام، ولكن يُدعين
إلى الإسلام، فإن هُنَّ أبينَ؛ سُبين، فَيُجْعلن إماء للمسلمين(١) ولا يُقتلن)).
٢٩٤٨١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن أبي حُرّة عن
الحسن، في المرأة ترتد عن الإسلام قال: ((لا تُقتل، تُحبس)).
٢٩٤٨٢ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عُبيدة عن إبراهيم
قال: ((لا تُقُتل)))(٢).
٢٩٤٨٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن
الحسن/ في المرتدة: ((تُستتاب، فإن تابت؛ وإلا قُتلت)).
١٠ / ١٤٠
٢٩٤٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن
سعيد عن عمر بن عبدالعزيز، أن أم ولد لرجل من المسلمين ارتدت،
فباعها بدَوْمة الجَنْدل(٣) من غير أهل دينها(٤).
٢٩٤٨٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سعيد
عن أبي مَعْشر عن إبراهيم، في المرأة ترتد عن الإسلام، قال: ((تُستتاب،
فإن تابت؛ وإلا قُتلت)).
٢٩٤٨٦ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر(٥) عن سعيد عن أبي
(١) في (ط س) و (ث) و (هـ): ((المسلمين)).
(٢) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٣) موضع شمالي الجزيرة.
(٤) في (ط س): ((من غير أهلها)).
(٥) في (ع): ((بشير))، وهو خطأ.
٤٧١
!

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١٦٨ - ١٦٩
مَعْشَر عن إبراهيم قال: ((تَستتاب، فإن تابت؛ وإلا قُتلت)))(١).
٢٩٤٨٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالصمد عن هشام عن حماد
عن إبراهيم قال: ((تُقتل)).
١٦٩ - في الزنادقة، ما حَدُّهم؟
٢٩٤٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن أبي حَصين
عن سُوَيْد بن غَفَلة، أن علياً حَرّق زنادقة بالسوق، فلما رمى عليهم بالنار
قال: ((صدق الله ورسوله))، قال: ثم انصرف، فاتبعتُه، فالتفت، قال:
((أسويد؟)) قلتُ: ((نعم، يا أمير المؤمنين، سمعتك تقول شيئاً!))، قال: ((يا
سويد، إني مع قوم جُهَّال، فإذا سمعتني أقول: قال رسول الله وَّ؛ فهو
حق)»./
١٠ / ١٤١
٢٩٤٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن
عبدالرحمن بن عُبيد عن أبيه قال: ((كان أُناس يأخذون العطاء والرزق
ويصلون مع الناس، كانوا يعبدون الأصنام في السر، فأُتي بهم علي بن أبي
طالب، فوضعهم في المسجد - أو قال: في السجن- ثم قال: ((يا أيها
الناس، ما ترون في قوم كانوا يأخذون معكم العطاء والرزق ويعبدون هذه
الأصنام؟)) قال الناس: ((اقتلهم))، قال: ((لا، ولكني أصنع بهم كما صُنع
بأبينا إبراهيم صلوات الله عليه؛ فَحَرّقهم بالنار)).
٢٩٤٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن أيوب بن
نعمان قال: ((شهدتُ علياً في الرَّحْبة وجاء رجل فقال: ((يا أمير المؤمنين،
(١) سقط ما بين القوسين من (ط س).
٤٧٢
١

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١٦٩ - ١٧٠
إن ههنا أهل بيت لهم وَثَن في دارهم يعبدونه))، فقام علي يمشي حتى
انتهى إلى الدار، فأمرهم، فدخلوا فأخرجوا إليه تمثال رخام، فألهب علي
الدار)).
٢٩٤٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس
بن مُخارِق عن أبيه قال: ((بعث علي بمحمد بن أبي بكر أميراً على مصر،
فكتب محمد إلى علي يسأله عن زنادقة؛ منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم
من يعبد غير ذلك، ومنهم من يَدّعي الإسلام، فكتب علي، وأمره بالزنادقة أن
يقتل من کان یدعي الإسلام، ويترك سائرهم یعبدون ما شاؤوا)»./
١٠ / ١٤٢
٢٩٤٩٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن أيوب عن عكرمة
عن ابن عباس، أنه بلغه أن علياً أخذ زنادقة فأحرقهم، قال: فقال: ((أما أنا
فلو كنتُ؛ لم أُعذّبهم بعذاب الله، ولو كنتُ أنا؛ لقتلتهم لقول النبي وَّ.
«من بدّل دینه؛ فاقتلوه)).
١٧٠ - في النصراني يُسلم، ثم يرتد
٢٩٤٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن سماك (عن
ابن عبيد بن)(١) الأبرص عن علي بن أبي طالب، أنه أتي برجل كان
نصرانياً، فأسلم، ثم تَنَصّر، قال: ((فسأله عن كلمة(٢)، فقال له، فقام إليه علي
فَرَفَسه برجله، فقام الناس إلیه، فضربوه حتى قتلوه)).
(١) سقط من (هـ). وعبيد بن الأبرص هذا، هو الشاعر الجاهلي المعروف، وابنه اسمه
دثار بن يزيد. انظر («توضيح المشتبه)) (١٢٨/٦).
(٢) في (ع): ((حكمه)). وفي (ج) تحتملها أيضاً. ولكن المثبت هو الموافق لما في
((المحلى)) (١٩٠/١١) من ثلاثة طرق معلقة عن أبي عمرو الشيباني عن علي، وما
في ((الكنز)) (١٤٧٧).
٤٧٣

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١٧٠-١٧١
١٠ / ١٤٣
٢٩٤٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن/
عبدالملك بن سعيد بن حَيّان عن عَمّار الدُّهْني قال: حدثني أبو الطُّفيل
قال: ((كنتُ في الجيش الذين بعثهم علي بن أبي طالب إلى بني ناجية، قال:
فانتهينا إليهم، فوجدناهم على ثلاث فِرق))، قال: فقال أميرنا لفرقة منهم:
((ما أنتم؟)) قالوا: «نحن قوم من النصارى لم نَرَ ديناً أفضل من ديننا؛ فَثَبَتْنا
عليه))، فقال: ((اعتزلوا))، ثم قال لفرقة أخرى: ((ما أنتم؟)) قالوا: ((نحن قوم
كُنّا نصارى، فأسلمنا فَثَبتْنا على الإسلام»، فقال: ((اعتزلوا))، ثم قال للثالثة:
((ما أنتم؟)) فقالوا: ((نحن قوم كنا نصارى، فأسلمنا، ثم رجعنا، فلم نَرَ ديناً
أفضل من ديننا الأول، فَتَنَصّرنا)»، فقال لهم: ((أسْلِموا))، فأبوا، فقال
لأصحابه: ((إذا مسحتُ رأسي ثلاث مرات؛ فَشُدُّوا عليهم))، ففعلوا، فقتلوا
المُقاتِلة وسَبّوا الذُّرِّيَّة)).
٢٩٤٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن ليث عن طاوس عن
ابن عباس قال: ((لا تُساكنكم اليهود والنصارى إلا أن يُسلموا، فمن / أسلم
منهم، ثم ارتد؛ فلا تضربوا إلا عنقه)).
١٠ / ١٤٤
١٧١ - في الرجل يسرق من الكعبة
٢٩٤٩٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا
حسن(١) عن ابن أبي ليلى، في رجل سرق من الكعبة قال: ((ليس عليه
قطع)).
(١) في (ط س): ((حسين)) وهو خطأ، وهو حسن بن صالح.
٤٧٤

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١٧٢ -١٧٤
١٧٢ - في المُحارب يُؤتى به إلى الإمام
٢٩٤٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن حجاج عن القاسم بن
أبي بَزّة عن مجاهد، وعن ليث عن عطاء ومجاهد، وجُوَيْبر عن الضحاك،
وأبي حُرّة عن الحسن، أنهم قالوا في المحارب: ((الإمام فيه مُخيّر)).
٢٩٤٩٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو
عن عمر بن عبدالعزيز قال: ((السلطان ولي قتل من حارب الدين)).
٢٩٤٩٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحُباب عن أبي هلال عن
قتادة عن سعيد بن المُسيّب قال: ((الإمام مُخيّر في المحارب))./
١٠ / ١٤٥
١٧٣ - في المرأة تقع على المرأة
٢٩٥٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب
عن الزُّهري، في المرأة تقع على المرأة؟ قال: (تُضرب أدنى الحَدّين)).
٢٩٥٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبدالله بن
الحارث الحاطبي عن حفصة بنت زيد عن سالم بن عبدالله بن عمر، في
المرأة تركب المرأة، قال: (لَيَلْقَيّن الله وهما زانيتان)).
١٧٤ - في المحارب إذا قتل، وأخذ المال، وأخاف السبيل
٢٩٥٠٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إبن إدريس عن أبيه عن حماد عن
إبراهيم قال: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ٣٣]،
قال: ((إذا خرج، وأخاف السبيل(١)، وأخذ المال؛ قُطعت يده ورجله من
(١) في (ك): ((السبل)).
٤٧٥

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١٧٤
خِلاف. وإذا أخاف السبيل، ولم يأخذ المال؛ نُفي. وإذا قَتِل؛ قُتل. وإذا
أخاف السبيل، وأخذ المال وقتل؛ صُلِب)).
١٠ /١٤٦
٢٩٥٠٣ - حدثنا أبوبكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال:
/ حُدِّثت عن سعيد بن جُبير قال: ((من حارب؛ فهو مُحَارَب))(١). قال
سعيد: ((فإن أصاب دماً؛ قُتل، وإن أصاب دماً ومالاً؛ صُلب - فإن الصلب
هو أشد- وإذا أصاب مالاً ولم يُصِب دماً؛ قُطِعت يده ورجله لقول الله جل
جلاله ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ﴾ [المائدة: ٣٣]، فإن تاب؛
فتوبته بينه وبين الله، ويُقام عليه الحد)).
٢٩٥٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن حجاج
عن عطية عن ابن عباس، في قوله: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ
وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم
مِّنْ خِلافٍ﴾ حتى ختم الآية [المائدة: ٣٣]، فقال: ((إذا حارب الرجل،
فقتل، وأخذ المال؛ قُطعت يده ورجله من خِلاف وصُلب، وإذا قَتَل ولم
يأخذ المال؛ قُتل. وإذا أخذ المال ولم يَقتل؛ قُطعت يده ورجله من خِلاف.
وإذا لم يَقتل ولم يأخذ المال؛ نُفي)).
٢٩٥٠٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران بن حُدير عن/ أبي
مِجْلَز، في هذه الآية: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ﴾ قال: ((إذا قَتَل،
وأخذ المال؛ قُتل. وإذا أخذ المال، وأخاف السبيل؛ صُلِب. وإذا قَتَل ولم يَعْدُ
ذلك؛ قتل. وإذا أخذ المال لم يَعْدُ ذلك؛ قُطِع. وإذا أفسد؛ نُفي)).
١٠ / ١٤٧
(١) الضبط من (ك).
٤٧٦

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١٧٥ - ١٧٧
١٧٥ - ما تُدرأ فيه الحدود؟
٢٩٥٠٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال:
((من وطىء فرجاً بجهالة؛ دُرِئ عنه الحد، وضُمِّن العُقْرِ))(١).
١٧٦ - الرجل يُضرب الحد، وهو قاعد أو مُضطجع؟
٢٩٥٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب
(الهُجَيْمي) (٢) عن عمه قال: ((رأيتُ سلمان(٣) بن ربيعة أخذ رجلاً في حدّ،
فأضجعه، ثم ضربه)).
٢٩٥٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن
القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه، أن علياً ضرب رجلاً وهو قاعد وعليه
عَبَاءة له قَسْطلان))(٤).
١٧٧ - في اليهودي والنصراني يزنیان
٢٩٥٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن (سِماك عن)(٢) جابر
ابن سَمُرة، / أن النبي وَل * رجم يهودياً ويهودية.
١٠ / ١٤٨
٢٩٥١٠- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير قال: حدثنا عبيدالله بن عمر
عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله وَ له رجم يهوديين؛ أنا فيمن رجمهما)(٥).
(١) تقدم شرحه، وهو دية الفرج المغصوب.
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ط س): ((سليمان)) وفي (ع): ((سلمي))!
(٤) في (ط س): ((قسطلاني)) والمثبت من باقي الأصول. والقسطلانية: ثياب منسوبة
إلى عامل أو إلى قسطلة؛ بلدة بالأندلس (القاموس المحيط ٣٧/٤).
(٥) في (ج) و (ك) و (ع) أخره على الذي بعده.
٤٧٧

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١٧٧ -١٧٩
٢٩٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن مُجالِد
عن عامر عن جابر، أن النبي وُّل رجم يهودياً ويهودية.
٢٩٥١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش
عن عبدالله(١) بن مُرّة (عن البراء) (٢) أن النبي ◌َ ل﴾ رجم يهودياً. /
١٤٩/١٠
٢٩٥١٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن الشعبي، أن
النبي ◌َّه رجم يهودياً أو(٣) يهودية.
١٧٨ - في الرجل يدخل الحمام، فيسرق ثياباً
٢٩٥١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا
محمد بن راشد عن مكحول، في رجل دخل حماماً، فأخذ جُبَّة(٤)، فَلَبسها
بین قمیصین، قال: ((يُقطع)).
٢٩٥١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُباب قال: أخبرني
معاوية ابن صالح قال: حدثني أبو الزاهِرَّية عن جُبير بن نُفير عن أبي
الدرداء، أنه سُئل عن سارق الحمام؟ فقال: ((لا قطع عليه)).
١٧٩ - في النساء، کیف یُضربن؟
٢٩٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن سفيان عن جابر عن
عامر قال: ((تُضرب النساء ضرباً دون ضرب، وسوطاً دون سوط، وتُتَّقى
(١) في (ع): ((عبيد الله))، وهو خطأ.
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ط س): ((و)).
(٤) ضرب من الثياب.
٤٧٨

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١٧٩-١٨١
١٠ / ١٥٠
وجوههنّ، ولا يُمْدَدْن ولا يُجَرَّدْن)»./
٢٩٥١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أشعث عن أبيه
قال: ((شهدتُ أبا بَرْزة ضرب أَمَة له قد فَجَرت وعليها مِلْحَفة ضرباً لیس
بالتَّمَطِّ ولا بالتخفيف».
٢٩٥١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن(١) عامر قال:
((النساء لا يُجَرَّدْن، ولا يُمْدَدْن؛ يُضربن ضرباً دون ضرب، وسوطاً دون
سوط، وتَّقی وجوههن)).
١٨٠- في الرأس يُضرب في العقوبة؟
٢٩٥١٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم،
أن أبا بكر أُتي برجل انتفى من أبيه، فقال أبو بكر: ((اضرب الرأس؛ فإن
الشيطان في الرأس»./
١٠/ ١٥١
٢٩٥٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عيسى بن
أبي عَزَّة قال: ((شهدتُ الشعبي ونهى عن ضرب رأس رجل افترى على
رجل وهو يُجلد)).
١٨١ - الرجل يسمع الرجل يَقْذِف (٢)
٢٩٥٢١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن عثمان بن الأسود
(١) في (ط س) زاد من عنده: ((سفيان عن [جابر عن] عامر))! وأبو بكر إنما رواه هكذا
منقطعاً، كما رواه آنفاً موصولاً.
(٢) في (ط س): ((وهو يقذف)).
٤٧٩

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١٨١- ١٨٢
قال: سُئل عطاء عن الرجل يَسمع الرجل يَقذف الرجل، أيُبَلِّغه؟ قال: ((لا،
إنما تُجالَسون بالأمانة)).
١٨٢ - في الرجل يَقْذف ويَدّعي بينة غَيَباً(١)
٢٩٥٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن جُوَيْبر عن
الضحاك، في رجل قذف امرأته، ثم ادعى شهوداً غَيباً، قال: ((لا يؤجل))(٢).
٢٩٥٢٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن عُلاثَةٍ(٣) محمد بن
عبد الله [العُقيلي (قال)(٤)](٥) قذف رجل رجلاً، فرفعه إلى عمر بن
عبدالعزيز، فادعى القاذف البيّنة على ما قال له بإرمينية(٦) - يعني: غَيَّباً -
١٥٢/١٠ قال: فقال عمر بن عبدالعزيز: / «الحد لا يُؤَخّر، لكن إنْ جئتَ ببينة؛ قَبْتُ
شهادتهم)).
٢٩٥٢٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن
حُميد عن بكر، أن رجلاً قذف رجلاً، فرفعه إلى عمر بن الخطاب، فأراد أن
يجلده، فقال: ((أنا أُقيم البينة، فتركه)).
(١) الضبط من (ك).
(٢) كذا، ويحتمل أن يكون بينهما فاصل، فيتغير المعنى، ولكن أخرج عبدالرزاق
(١٣٧٥٩) عنه باللفظ المبين: ((لا يؤجل في الحدود ... الخ)). فالمثبت على
ظاهره.
(٣) في (ط س): ((أبي غلامة))، وهو خطأ.
(٤) سقطت من (هـ) و (م).
(٥) سقط ما بين المعقوفتين من (ط س).
(٦) البلد المعروف.
٤٨٠