Indexed OCR Text
Pages 441-460
٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٣٧ ١٣٧ - في التعزير كم هو؟ وکم یبلغ به؟ ٢٩٣٥١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عُيّيْنة عن حُميد الأعرج عن يحيى بن عبدالله بن صَيفي، أن عمر كتب إلى أبي موسى: / «ألا تبلغ في تعزیر أکثر من ثلاثین)). ١٠٥/١٠ ٢٩٣٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن جامع عن أبي وائل، أن رجلاً كتب إلى أُمّ سَلَمة في دَیْن له قِبَلَها يُحَرِّج(١) عليها فيه، فأمر عمر بن الخطاب أن يُضرب ثلاثين جلدة. قال بعض أصحابنا: (كلها تُبضع(٢) وتُحْدر))(٣). ٢٩٣٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: ((التعزير ما بين السوط إلى الأربعين)). ٢٩٣٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن صَدَقة بن عبدالله عن(٤) الحارث بن عتبة، أن عمر بن عبدالعزيز أُتي برجل يَسُبّ عثمان، فقال: ((ما حملك على أن سَبَيْتَه))؟. قال: ((أبغضه))، قال: ((وإنْ أبغضتَ رجلاً (١) في (ط س): ((يخرج)) وهو خطأ ومعناه، أي: يشدد في حقه ويُغلظ القول لأم المؤمنين! (٢) في (ج): ((يضع)). (٣) كذا في (ث) برسمه ونقطه وشكله، وفي (ك): ((تبضع وتخدر)) ولم يشكلها. وفي (ع): (( ... وتحذر)). وفي (هـ) و (ج) و (م) بدون نقط ألبتة. وفي (ط س): ((يبضع ويحدر)). ولم أقف على الأثر إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (٤٠٣/١١) مختصراً. وعود الضمير يحتمل إلى الدين ويحتمل إلى الجلدات، فالمعنى عندي ملبس، والله أعلم. (٤) في (هـ): ((بن)) وهو خطأ. ٤٤١ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٣٧ -١٣٨ سببته))؟ قال: «فأمر به فَجُلِد ثلاثین جلدة)). ٢٩٣٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن طلحة بن يحيى قال: ((كنتُ جالساً عند عمر بن عبد العزيز، فجاءه رجل، فسأله الفَرِيضة، فلم يَفْرِض له، فقال: ((هو كافر بالله إنْ لم يَفْرض له)). قال: ((فضربه ما بين ١٠٦/١٠ العشرة إلى الخمسة عشر))./ ٢٩٣٥٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حَبيب عن بُكير بن عبدالله عن سليمان بن يسار عن عبدالرحمن بن جابر عن أبي بُرْدة بن نِيَار قال: قال رسول اللّهِ وَلات: ((لا يُجلد فوق عشرة أسواط إلا في حَدّ). ٢٩٣٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمران عن الشعبي، أنه سُئل عن أربعة شهدوا على رجل أنه ليس ابن فلان، وشهد أربعة أنه ابن فلان؟ فقال: «أدراً عن هؤلاء؛ لأنهم أربعة، وأُصَدّق(١) الآخرين)). ١٣٨ - باب في الوالي يرى الرجل على حد وهو وحده أیقیمه عليه أم لا؟ ٢٩٣٥٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن عبدالكريم(٢) عن عكرمة قال: قال عمر لعبدالرحمن بن عوف: ((أرأيتَ لو كنتَ القاضي (١) في (ط س): ((وصدق)). (٢) في (ط س): ((عن عبدالله)) ٤٤٢ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٣٨ - ١٤٠ والوالي(١)، ثم أبصرتَ إنساناً على حَدّ، أكنتَ مُقيماً عليه))؟ قال: ((لا، حتى یشهد معي غيري)، قال: «أصبتَ، ولو قلتَ غیر ذلك لم تُجد»./ ١٠/ ١٠٧ ٢٩٣٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان قال: سمعتُ حماداً يقول: ((سمعنا أن الحاكم يَجُوز قوله فيما اعترف عنده إلا الحدود)). ١٣٩ - في المرأة تَعَلّق بالرجل فتقول: فعل بي الزنا ٢٩٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن، أنه سُئل عن المرأة تَعَلّق بالرجل، فتقول: ((فعل بي))؟. فقال الحسن: ((قَذَفْت رجلاً من المسلمين؛ عليها الحد))، قال: وقال إبراهيم: ((هي طالبة حق، كيف تقول)) !. ٢٩٣٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم(٣) عن الأشعث عن الحسن، في رجل قالت له امرأة: إنّ هذا زنا بي، قال: ((تُجلد بقذفها الرجل، ولا يُجلد الرجل)). ١٤٠ - في الرجل يوجد مع المرأة فتقول: زوجي ٢٩٣٦٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أبيه وعمه ویحیی ابن أبي الهيثم(٣) عن جده(٤)، أنه شهد علياً وأُتي برجل وامرأة وُجدا في ۔ (١) في (هـ): ((والموالي)). (٢) في (ط س): ((عبدالرحمن)) وهو خطأ. وراجع ترجمة عبدالرحيم بن سليمان وعبدالرحمن بن أبي الجون من ((تهذيب الكمال)) وسبق نحوه (٣) في (ج) و(ع): ((يحيى بن إبراهيم)) وهو خطأ. وانظر ((الجرح)) (١٩٥/٩). (٤) في (ط س) وحدها: ((يحيى بن أبي الهيثم (عن أبيه) عن جده)). ٤٤٣ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٤٠ - ١٤٢ خِرَب(١) مُراد، فأُتي بهما علي، فقال: ((بنتُ عمي ويتيمتي(٣) في حَجْرِي))، فجعل أصحابه يقولون: قولي: زوجي. فقالت: ((هو زوجي))، فقال علي: ١٠٨/١٠ ((خذ/ بيد امرأتك)). ٢٩٣٦٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكَم وحماد قالا: ((يُدرأ عنه)). ٢٩٣٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: ((يُدرأ عنه)). ٢٩٣٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن إبراهيم، في المرأة توجد (٣) مع الرجل، فتقول: ((تزوجني))، فقال إبراهيم: ((لو كان هذا حقاً؛ ما کان علی زان حَدّ». ١٤١- في الرجل ينفي الرجل من أب له في الشرك (٤) ٢٩٣٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: سألتُ الزُّهري عن رجل نفى رجلاً من أب له في الشرك؟ فقال: «علیه الحد؛ لأنه نفاه من نسبه)). ١٤٢ - في رجل قَذَف رجلاً وأُمُّه مُشركة ٢٩٣٦٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري، / ١٠٩/١٠ (١) في (ك) ضبطها بفتح الخاء، والصواب المثبت. وانظر ((القاموس)) (١٠٠). (٢) في (ط س): ((وربيبتي)). (٣) في (ط س): ((تؤخذ)) وكلاهما صحيح. (٤) يعني: يقذفه من أب مشرك. ٤٤٤ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٤٢ أن رجلاً من المهاجرين افتري عليه على عهد عمر بن الخطاب، وكانت أُمُّه ماتت في الجاهلية، فجلده عمر؛ لِحُرمة المسلم (١). ٢٩٣٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عمه عن الشعبي، أنه سئل عن رجل قذف رجلاً وأُمُّه مشركة؟ قال: ((أرأيتَ لو أن رجلاً قذف الأشعث ألم يُضرب». ٢٩٣٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعيد الزُبيدي(٢) عن حماد عن إبراهيم، في الرجل يقول للرجل: ((لستَ لأبيكَ))، وأُمّه أَمَة (أو)(٣) يهودية أو نصرانية، قال: ((لا حَدّ عليه)). ٢٩٣٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي غَنِيّة (٤) عن أبيه عن الحَكَم قال: «إذا قذف الرجلُ الرجلَ وله أُمّ يهودية أو نصرانية؛ فلا حَدّ علیه)). (١) في (هـ): ((المسلمين)). (٢) الضبط من (ك)، وفي (ث) بالفتح. وفي سائر النسخ بدون ضبط أو نقط، ولم أقف عليه في شيوخ سفيان أو أصحاب حماد ولا في هاتين النسبتين عند السمعاني في ((الأنساب)) (١٣٥/٣-١٣٦). كما لم أقف عليه في نسبة ((الزبيري)) (١٣٦/٣ - ١٣٩)، والأثر أخرجه عبدالرزاق (١٣٨٠٤) عن سفيان عن حماد قوله، ولم يذكر سعيداً ولا إبراهيم، كما أخرجه (١٣٨٠١) من وجه آخر عن إبراهيم وغيره بخلاف ما هنا !. ووقع في (ع) وحدها: ((سعيد عن الزبيدي))، والظاهر أنه خطأ لعدمٍ موافقة النسخ الأخرى له خاصة (ج) فهما متقاربتان في المخرج، على أن له وجهاً بعيداً، والعلم عند الله. (٣) سقطت من (ط س). (٤) في (ط س): ((ابن أبي عتبة)). وهو خطأ ٤٤٥ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٤٣-١٤٤ ١٤٣- في رجل تزوج امرأة فجاءت بولد قبل دخوله بها ٢٩٣٧١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد، في ١١٠/١٠ الرجل يغيب عن امرأته ولم يدخل بها، فتجيء بحمل أو بولد، قال: / ((إنْ كانت غيبته بأرض بعيدة؛ لم تُصَدَّق، ويُقام عليها الحد، وإن كان في أرض قريبة يَروْن أنه يأتيها سِرّاً؛ صُدِّقت بالولد أنه من زوجها)). ١٤٤ - في الرجل يُفترى عليه، ما قالوا في عفوه (عن ذلك)(١) ٢٩٣٧٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزُّهري قال: ((لو أن رجلاً قذف رجلاً، فعفا وأشهد، ثم جاء به إلى الإمام بعد ذلك؛ أُخذ له بحقه ولو مكث ثلاثين سنة)) !. ٢٩٣٧٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن عون قال: سألتُ الحسن وابن سيرين عن الرجل يفتري على الرجل، فيعفو؟ قال الحسن: ((لا))، وقال ابن سيرين: ((ما أدري)). ٢٩٣٧٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن رُزَيْق (٢) قال: كتبتُ إلى عمر بن عبدالعزيز، في رجل قذف ابنه، (فقال ابنه)(٣): ((إنْ جُلِد أبي اعترفت»؟ فکتب إلیه عمر: «اجلده(٤) إلا أن یعفو عنه»./ ١١١/١٠ (١) سقطت من (ط س)، وفيها: ((عفوه عنه)). (٢) في (ع): ((زريق)) بتقديم الزاي، وهو خطأ. وهو رزيق بن حكيم الأيلي. (٣) سقطت من (ط س). (٤) في (ط س) و(م): ((أن اجلده ... )) ٤٤٦ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٤٥ - ١٤٦ ١٤٥- في السارق يؤمر بقطع يمينه، فَيَدُسُّ يساره ٢٩٣٧٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن زكريا عن جابر عن عامر، أنه سُئل عن رجل أرادوا أن يقطعوا يده - يعني: اليمنى- فَقَدَّم يده اليسرى، فَقُطِعت؟ قال: ((لا تُقطع اليمنى)). ٢٩٣٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، أن علياً أمضى ذلك. ٢٩٣٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر، في إمام أُتي بسارق فَجَهَل(١) فطقع يساره، قال: ((يُترك)). ٢٩٣٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن مُيَسّر عن ابن جُرَيج عَمّن حَدّثه عن القاسم بن محمد قال: ((اجتمعتُ أنا وسعيد بن المُسيّب في الرجل إذا أُمر بقطع يمينه، أنه إنْ دَسَّ إلى الحَجَّام يساره، فقطعها، قالا: ((يده تبطل(٢)، والقَوَد في موضعه)). ١٤٦- في السكران، من كان يضربه الحد ويُجيز طلاقه ٢٩٣٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبدالرحمن بن حَرْملة قال: ((طَلّق جار لي سكران، فأمرني أن أسأل سعيد ابن المُسیّب. / قال: «إنْ أُصيب فيه الحق؛ جُلِد ثمانین، وفُرِّق بینه وبین أهله)). (١) في (ط س) و(م): ((فحمل)). (٢) في (ط س): ((تعطل)). ١٠ / ١١٢ ٤٤٧ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٤٦-١٤٧ ٢٩٣٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن ليث عن عبدالرحمن بن عَنْبَسة، أن عمر بن عبدالعزيز أجاز طلاقه، وجَلَده. ٢٩٣٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الحسن وابن سيرين، أنهما قالا: ((طلاق السكران جائز، ويُجلد ظهره)). ٢٩٣٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن جعفر عن ميمون قال: (یجوز طلاقه ويُجلد)). ٢٩٣٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزُّهري قال: ((إذا أَعتق أو طَلَّق السكران؛ جاز طلاقه، وأُقيم عليه ١١٣/١٠ الحد)»./ ٢٩٣٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عَمّن سمع الشعبي يقول: ((يجوز طلاقه ويُوْجع ظهره)). ١٤٧- في أم الولد تَفْجر ما عليها؟ ٢٩٣٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبّاد بن العَوّام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم، أن علياً وعبدالله اختلفا في أم ولد بَغَت، فقال علي: ((تُجلد(١) ولا نَفي عليها))، وقال عبدالله: ((تُجلد وتُنُفى)). ٢٩٣٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم، في أم الولد تفجر، قال: ((يُقام عليها حد الأَمَة وهي على منزلتها)). (١) في (هـ): ((الجلد)). ٤٤٨ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٤٨ -١٤٩ ١٤٨ - في الشهادة على الشهادة(١) في الحد ٢٩٣٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان قال: سمعتُ حماداً يقول: ((لا تجوز شهادة على شهادة في حد)). ٢٩٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سالم عن الشعبي قال: ((لا تجوز شهادة على شهادة في قَصَاص ولا حدّ»./ ١٠ / ١١٤ ٢٩٣٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دُكَيْن عن هشام عن حماد (٢) عن إبراهيم قال: ((لا تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحدود)). ٢٩٣٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن عن ليث عن طاوس وعطاء قالا: ((لا تجوز شهادة على شهادة في حد)). ٢٩٣٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن شُرَيح ومسروق، أنهما قالا: ((لا تجوز شهادة على شهادة في حد، ولا يُكفلان في حد)». ١٤٩- في إقامة الحَدّ(٣) والقَوَد في الحَرَم ٢٩٣٩٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن إدريس عن مُطَرِّف عن عامر قال: ((إذا هَرَب إلى الحرم؛ فقد أَمِن، فإن أصابه في الحَرَم؛ أُقيم عليه الحد في الحرم)»./ ١٠ /١١٥ (١) الشهادة على الشهادة، أي: يشهد أن فلاناً شهد بكذا، وقد يكون غائباً. (٢) في (ط س) و(م): ((هشام عن (محمد عن) حماد ... )). ولم ترد هذه الزيادة في سائر النسخ، وهنّ أتقن. والسند مستقيم؛ فهشام، هو الدستوائي ولیس ابن حسان. «تهذيب الكمال)» (٧/ ٢٧١). (٣) فى (ط س) و(م): ((الحدود)). ٤٤٩ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٤٩ ٢٩٣٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء، أن الوليد أراد أن يُقيم على رجل الحد في الحرم، فقال له عُبيد بن عُمير: ((لا تقمه إلا أن یکون أصابه فیه». ٢٩٣٩٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن إدريس عن هشام عن الحسن وعطاء قالا(١): ((إذا أصاب حداً في غير الحرم، ثم جاء إلى الحرم؛ أُخرج من الحرم حتی یُقام عليه)). ٢٩٣٩٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن خُصَيْف عن مجاهد قال: ((إذا أصاب الرجل الحد في غير الحرم، ثم أتى الحرم؛ أُخرج من الحرم، وأُقيم عليه الحد، وإذا أصابه في الحرم؛ أُقيم عليه في الحرم)». ١١٦/١٠ ٢٩٣٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب عن/ خُصيف عن مجاهد، أن رجلاً قَتَل رجلاً، ثم دخل الحرم، قال: ((يُؤخذ فيخرج به من الحرم، ثم يقام عليه الحد))، يقول: القتل. ٢٩٣٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن عطاء(٢) عن سعيد وعبدالملك عن عطاء، في الرجل يَقتل، ثم يَدخل الحرم، قال: ((لا تُبايعه أهل مكة، ولا يشتَّرون منه، ولا يَسقونه، ولا يُطعمونه، ولا يُؤْوُنه، ولا یُنکحونه حتی یخرج؛ فیؤخذ به)). ٢٩٣٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عمر وابن عباس قالا: ((لو وجدنا قاتل آبائنا في الحرم؛ لم نقتله)). (١) في (ك) و(هـ): ((قال))! (٢) زاد في (ط س) من الطبري: ((بن السائب))! ٤٥٠ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٤٩-١٥١ ٢٩٣٩٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم وحماداً عن الرجل يَقتل ثم يدخل الحرم؟ قال حماد: ((يُخرج، فيقام عليه الحد)). وقال الحكم: ((لا يُبايع ولا يُؤاكل))./ ١٠/ ١١٧ ١٥٠ - في الرجل يسرق، فَيَطْرح سرقته خارجاً ويوجد(١) في البيت، ما عليه؟ ٢٩٤٠٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني أبو بكر بن عبدالله، أن خالد بن مَعْبَد(٢) حَدّثه عن سعيد بن المُسيّب وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة، أنهما سُئلا عن السارق يسرق، فيطرح سرقته خارجاً من البيت، ويؤخذ في البيت الذي يُسرق فيه المتاع، أعليه القطع؟ فقالا: ((عليه القطع)). ١٥١- في القوم يُنْقَب عليهم، فيستغيثون، فيجدون قوماً يسرقون، فيؤخذون ومع بعض المتاع(٣)؟ ٢٩٤٠١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني مَعْمَر عن خُصيف قال: ((فَقَدَ قوم متاعاً لهم من بيتهم، فرأوا نَقْباً في البيت، فخرجوا ينظرون فإذا رجلان يسعيان، فأدركوا أحدهما معه متاعهم وأفلتهم الآخر، فَأَتَيًا (٤) به فقال: ((لم أسرق شيئاً، وإنما أستأجرني/ ١١٨/١٠ (١) في (ط س): ((ويؤخذ)) وكلاهما صواب. (٢) في (ط س) غيّرها من عبدالرزاق (١٨٨١٩): ((بن سعيد))! (٣) في (ط س): ((فيؤخذون معهم)). والصواب المثبت لمن تأمله. (٤) في (ط س) غيّرها من عبدالرزاق (١٨٨٢٠): ((قال: فأتينا به)). ٤٥١ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٥١ -١٥٢ هذا الذي أفلت ودفع إليّ هذا المتاع لأحمله له، لا أدري من أين جاء به))؟. قال خُصيف: فَكُتب به إلى عمر بن عبدالعزيز، فكتب: ((أن يُنْكِّلَه ويُخْلِده السجن، ولا يَقْطعه)). ٢٩٤٠٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر، في رجل أَخذ من رجل ثوباً، فقال: ((سرقته))، فقال: ((إنما أخذتُه بحقّ لي عليه))، فقال الشعبي: ((لا حد عليه)). ١٥٢- في الرجل المتهم يوجد معه المتاع ٢٩٤٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قال عطاء: ((إن وُجدت سرقة مع رجل سوء يُتّهم فقال: ابتعتُها، فلم يُعَيِّن(١) ممن ابتاعها منه، أو قال: وجدتُها؛ لم يُقطع ولم يُعاقب)). ٢٩٤٠٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: كتب عمر بن عبدالعزيز بكتاب قرأته: ((إذا وُجد المتاع مع الرجل (المتهم)(٢) فقال: ابتعتُه، فلم يَنقده(٣)، فاشدده في السجن وثاقاً ولا تَحُلُّهُ(٤) بكلام أحد حتى يأتي فيه أمر الله))، قال: ((فذكرتُ ذلك لعطاء، ١١٩/١٠ فأنكره!». / (١) كذا في (ج) و(ع)، وهو الصواب، وفي (ك): ((فلم يتعين))، وفي (هـ) و(ث) و(ط س): ((فلم ينفذ))، وفي (هـ) بدون نقط، ولعلها: ينقد. (٢) سقطت من (ط س). (٣) في (ط س): ((فلم يقطعه)). (٤) في (ط س): ((ولا تخله)). والمثبت من (ع) و(ث) و(م)، وفي (ك): ((ولا يحله)). ٤٥٢ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٥٣ ١٥٣- في الرجل يضرب الرجل بالسيف ويرفع عليه السلاح ٢٩٤٠٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن ابن طاوس عن أبيه قال: سمعتُ ابن الزبير يقول: ((من رفع السلاح ثم وضعه؛ فدمه هَدْر»، قال: وکان طاوس یری ذلك. ٢٩٤٠٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني مَعْمَر عن ابن شهاب، أن رجلاً ضرب رجلاً بالسيف، فلم يقطع مروان بن الحَكّم يده، وأن عمر بن عبدالعزيز قطع يد رجل في ذلك بکتاب الوليد بن عبدالملك. ٢٩٤٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني زياد، أن ابن شهاب أخبره قال: «ضرب صفوانُ بن المُعَطَّلِ(١) حَسّانَ ابن الفُرَيْعة(٢) بالسیف في هجاء هجاه، فلم یقطع رسول الله (پ یده. / ١٢٠/١٠ ٢٩٤٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَلير: ((من رفع علينا السلاح؛ فليس منا)). ٢٩٤٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن العلاء بن المُسيّب عن خَيْثمة قال: قال عمر: ((ليس منا من شَهَر السلاح علينا)). ٢٩٤١٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن(٣) عبدالحميد أو حُدِّثت عنه (١) الضبط من (ك) و((مشارق الأنوار)) للقاضي عياض (٣٩٩/١). ووقع في (ث) بكسر الطاء. وأفاد النووي في ((شرح مسلم)) (١٠٥/١٧ - ط شيحا)) أنه بفتح الطاء بلا خلاف اهـ (٢) هو حسان بن ثابت. والفريعة أُمّه. انظر ((الإصابة)) (١٦٦/٨). (٣) في (ط س): ((عن)) وهو خطأ. ٤٥٣ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٥٣ -١٥٤ عن منصور عن إبراهيم عن علقمة: بنحوه. ٢٩٤١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مصعب بن المقدام عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سَلَمة عن أبيه قال: قال رسول اللّهِ وَّه: ((من سَلّ علينا السیف؛ فليس منا)». ٢٩٤١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن شَرِيك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَالى: ((من رفع علینا السلاح؛ فليس منا)»./ ١٠ / ١٢١ ١٥٤- فیما یُحقن به الدم ويُرفع به عن الرجل القتل ٢٩٤١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حیّان عن الأعمش عن أبي ظَبْيان عن أسامة قال: (بَعَثَنا رسول الله وَّهِ فِي سَرِيّة، فَصَبَّحنا الحُرَقَات(١) من جُهينة، فأدركتُ رجلاً فقال: ((لا إله إلا الله))، فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي وَلله؟ فقال رسول الله: ((قال: لا إله إلا الله وقتلته))؟. قال: قلتُ: ((يا رسول الله، إنما قالها فَرَقاً(٢) من السلاح))، قال: ((فألا (٣) شَقَفْتَ عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا»؟ قال: ((فما زال يكررها عليّ حتى تمنيتُ أني أسلمتُ يؤمئذ». (١) الضبط من (ك) و((الفتح)) (٥٩١/٧)، قال: (( ... نسبة إلى الحرقة، واسمه: جهيش ابن عامر بن ثعلبة بن مودعة بن جهينة، يسمى الحرقة؛ لأنه حرق قوماً بالقتل فبالغ في ذلك» ا.هـ. (٢) أي: خوفاً. (٣) كذا في جميع النسخ إلا (ج) و(ع): ((فاقالا))!، وفي (ط س) غيّرها من البيهقي (١٩٧/٨): ((أفلا))! والرواية المشهورة: ((فهلا)) والله أعلم. ٤٥٤ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٥٤ ٢٩٤١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظَبْيان عن أسامة قال: (بَعَثَنا رسول الله وََّ فِي سَرِيَّة))، فذكر نحوه. ٢٩٤١٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وعن أبي صالح عن أبي هريرة قالا (١): قال رسول الله وَّةٍ: «أُمرتُ أن أُقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها؛ منعو مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله))./ ١٠ / ١٢٢ ٢٩٤١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي مالك عن أبيه قال: سمعتُ النبي وَلّ يقول: ((من وَحّد الله، وكفر بما يُعبد من دونه؛ فقد حرُم دمه، وحسابه على الله)). ٢٩٤١٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الزُّبير عن جابر قال: قال رسول الله وَّةٍ: ((أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله، ثم قرأ: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ** لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ﴾(٢) [الغاشية: ٢١-٢٢])). ٢٩٤١٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن بكر السَّهْمي عن حاتم ابن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم، أن عمرو بن أوس أخبره عن أبيه، أن رسول الله ﴿ ﴿ قال: ((أُمرتُ أن أُقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله))./ ١٠ / ١٢٣ (١) في (ط س) و(م): ((قال)). وهو خطأ. (٢) كذا في جميع النسخ، وهي قراءة هشام، وفي (ط س) و(م): ((بمصيطر)) وهي قراءة الباقين. ولكن الرسم العثماني بالصاد مع اختلافهم في النطق، والمثبت فمن الأصول. انظر ((التبصرة)» (ص٧٢٥). ٤٥٥ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٥٤ ٢٩٤١٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دُكَيْن عن أبان بن عبدالله عن إبراهيم بن جَرير (عن جَرير)(١) قال: قال رسول الله وَلّ: ((أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله)). ٢٩٤٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن صالح(٢) مولى التَّوْامة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَّةِ: ((أُمرتُ أن أُقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها حَرُمتْ عليّ دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله)). ٢٩٤٢١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حَبيب بن أبي عَمْرة عن سعيد بن جُبير قال: ((خرج المِقْداد بن الأسود في سَرِيَّة، فمروا برجل في غُنَّيْمة له، فأرادوا قتله، فقال: لا إله إلا الله، فقال المقداد: ((وَدَّ لُو فَرَّ بأهله(٣) وماله))، قال: فلما قَدِموا ذكروا ذلك للنبي وَّ، فنزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ الله/ فَتَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيًا﴾ قال: الغنيمة، ﴿فَعِنْدَ الله مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ﴾ قال: تكتمون إيمانكم من المشركين ﴿فَمَنَّ الله عَلَيْكُمْ﴾، فأظهر الإسلام ﴿فَبَيّنُواْ﴾(٤) وعيداً من الله ﴿إِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً﴾ [النساء: ٩٤]. ١٠ / ١٢٤ (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ط س) جعلها: ((أبي صالح)) من («المسند» (٢/ ٤٧٥) وهو خطأ. (٣) في (ط س): ((لو قرب أهله ... )). وفي (ع): (لو مر بأهله ... )). وفي (ج) تحتمل ذلك، والصواب المثبت من باقي النسخ. (٤) فى (ث) وحدها: ((فتثبتوا))، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف، والنقط المثبت من (ك) و (ع) و (ط س) و (م). وهي قراءة الباقين. وفي (هـ) و (ج) بدون نقط. انظر: ((التبصرة)) (ص ٤٨٠) و ((النشر)) (٢٥١/٢). ٤٥٦ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٥٤ ٢٩٤٢٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((مَرَّ رجل من بني سُلَيْم على نَفَر من أصحاب رسول الله وَّر ومعه غنم فَسَلَّم(١) عليهم، فقالوا: ((ما سَلّم عليكم إلا لَيَتَعوّذ منكم))، فعمدوا إليه، فقتلوه وأخذوا غنمه، فأتوا بها رسول الله وَلِهِ، فأنزل الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ الله فَتَبيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ الله مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ﴾ إلى آخر الآية [النساء: ٩٤])). ٢٩٤٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: بمثله، ولم يذكر: ((فأتوا بها النبي ٢٩٤٢٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَبابة بن سَوّار قال: حدثنا ليث ابن/ سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيدالله بن عَديّ بن الخِيَار عن المقداد، أنه أخبره، أنه قال: ((يا رسول الله، أرأيتَ إن لقيتُ رجلاً من الكفار، فقاتلني، فضرب إحدى يَدَيّ بالسيف، فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمتُ لله، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله وَلجه: ((لا تقتله))، فقلتُ: ((يا رسول الله! قَطَع یدي، ثم قال ذلك بعد (٢) أن قطعها، فأقتله؟)) قال: ((لا تقتله (وإن قتلته)(٣) فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنتَ بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال)). ١٠ /١٢٥ (١) في (هـ) و (ث): ((سلم)). (٢) في (ط س): ((بعد ذلك)). (٣) سقطت من (ط س). ٤٥٧ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٥٤ ٢٩٤٢٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن سوَّار قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن حُميد بن هلال قال: ((جاء أبو العالية إليّ وإلى صاحب لي، قال: ((هَلُمَّا؛ فإنكما أشَبّ مني وأوعى(١) للحديث مني))، فانطلقنا حتى أتينا بشر بن عاصم الليثي (فقال أبو العالية: ((حَدِّث هذين حديثك))، فقال: حدثنا عقبة بن مالك الليثي)(٢) قال: ((بعث النبي ◌َّ سَرِيَّة فأغارت على القوم: فَشَذّ رجل من القوم، فاتَّبعه رجل من السَّرِيَّة معه سيف شاهر، فقال: الشاذ من القوم: ((إني مسلم))، فلم ينظر فيما قال، فضربه، فقتله، فنمى الحديث إلى النبي وَ ل، فقال النبي وَ ل﴿ قولاً شديداً، فبلغ القاتل، فبينما النبي ◌ّي﴿ يخطب إذ قال القاتل: ((والله/ يا نبي الله ما قال الذي قال إلا تَعَوّذاً من القتل، فأعرض النبيِ وَِّ عنه وعَمَّن يليه من الناس، وفعل ذلك مرتين كل ذلك يُعرض عنه النبي وَلّل بوجهه، فلم يصبر أن قال الثالثة مثل ذلك، وأقبل النبي وَله بوجهه تُعرف المَسَاءة في وجهه، فقال: ((إن الله أبى عليّ فيمن قتل مؤمناً)) ثلاث مرات يقول ذلك. ١٠ / ١٢٦ ٢٩٤٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان ابن حسين عن الزُّهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال: «لما ارتد من ارتد على عهد أبي بكر أراد أبو بكر أن يُجاهدهم، فقال عمر: ((أتقاتلهم وقد سمعتُ رسول الله وَالقول يقول: ((من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ حَرُم ماله(٣) إلا بحق، وحسابهم على الله تعالى؟)) فقال أبو بكر: (١) في (ط س): ((أو)). (٢) ما بين القوسين سقط من (ط س). (٣) في (ط س) و (م): ((حرم مالهم)). ٤٥٨ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٥٤ ((أنا لأُقاتل(١) من فَرَّق بين الصلاة والزكاة!؟ والله لأقاتلنّ من فَرّق ينهما حتى أجمعهما))، قال عمر: ((فقاتلنا معه وكان رَشَدا))، فلما ظفر بمن ظفر به منهم قال: ((اختاروا مني خَصلتين: إما حرب/ مُجْلِيَةٍ(٢) وإما الخُطَّةِ(٣) المُخْزية (٤))، قالوا: «هذه الحرب المُجْلِيَة قد عرفناها، فما الخُطَّة المُخْزية (٤)؟)) قال: ((تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة، وعلى قتلاكم أنهم في النار)) ففعلوا (٥). ١٠ / ١٢٧ (١) في (ج) و (ع): ((إني أقاتل)). وي (ط س): ((أتا لأقاتل)) !. (٢) كذا في جميع النسخ برسمه ونقطه إلا (هـ) و(ج) فإنهما غير منقطتين. وضم أوله من (ك) و (ث)، وباقي الضبط مني ولعله صواب، ويحتمل بفتح الجيم وتشديد اللام مع كسرها، ثم وقفت على ضبط العبارة كاملة في ((النهاية)) (٢٩٠/١-٢٩١) كما هو مثبت؛ فالحمد لله على توفيقه، قال: (( ... أي حرباً تخرجكم عن دياركم ... )) ووقع في (ط س): ((المجلية)) بالتعريف. (٣) في (ط س) و (ث) و (ع): ((حطة)) بالمهملة. والنقط المثبت من (ك) و (م) وهو الصواب. وفي (هـ) و (ج) بدون نقط. والخطة: الحال والأمر والخطب، ومنه حديث الحديبية: ((لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها)) ((النهاية)) (٤٨/٢). (٤) في (ع) في الموضع الأول: ((المحرمة)) وفي الثاني: ((المحربة)»! (٥) هذا الخبر أصله في ((الصحيحين)) وغيرهما موصولاً من طرق كثيرة، ولكن لم أجد الزيادة الأخيرة من قوله: ((فلما ظفر بمن ظفر منهم ... الخ)) في حديث عبيدالله بن عبدالله بن عتبة في الستة و ((المسند)). انظر: ((مسند أحمد)) (١١/١، ١٩، ٣٥- ٣٦، ٤٧ -٤٨، ٤٢٣/٢، ٥٢٨). وراجع: ((تحفة الأشراف)» (٨/ ١٢١) (١٠٦٦٦) لمعرفة طرقه عند الستة. وأيضاً: ((المسند الجامع)) (٧١٣٩، ١٠٤٤٢، ١٢٦٣٥)، و («مجمع الزوائد» (٢٢٠/٦-٢٢٣). والحديث يأتي عند المصنّف من هذه الطريق وبهذا اللفظ (١٢ /٣٨٠ ط السلفية)، وقد وجدت الزيادة الأخيرة عند البيهقي (١٧٨/٨، ١٨٣، ٣٣٥)، باختلاف يسير ومن طريقين آخرين. ٤٥٩ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٥٤ -١٥٥ ٢٩٤٢٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفَضْل بن دُكَيْن قال: حدثنا أبان ابن عبدالله البَجَلي قال: حدثني إبراهيم بن جَرير عن جَرير قال: ((إن نبي الله وَلهي بعثني إلى اليمن أُقاتلهم وأدعوهم، فإذا قالوا: لا إله إلا الله؛ حَرُمت عليكم أموالهم ودماؤهم». ١٥٥- في الرجل يُضرب في الشراب يُطاف به أُو ینصب للناس ٢٩٤٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب عن خالد عن سعيد بن المُسيّب قال: ((ضُرب ابن له في شراب وطِيْفَ به فقال: ((ما أجد عليه في ضربه إياه، ولكني أجد عليه أنه طاف به(١)، وهو شيء لم يفعله المسلمون!)). ٢٩٤٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن إسماعيل بن سُميع قال: سمعتُ مالك بن عُمير يقول: سمعتُ عَتّاب بن سَلَمة(٢) يقول: ١٢٨/١٠ ((سألني عمر بن الخطاب عن رجل قال: ((رأيتَه يشربها؟)) فقلتُ: ((لم أرَهُ يشربها ولكن رأيته يَقِيها»، قال: ((فضربه الحدّ، ونصبه للناس)). (١) في (ط س): ((إن طيف به)). (٢) كذا في جميع الأصول، والنقط من (ط س) و (م) و (ك) و (ث) وهو الصواب وانظر الإصابة ١٠٤/٥ وفي (هـ) و(ج) بدون نقط. وفي (ع): ((أبان بن سلمة)). على أن الأثر تقدم في باب (٩٢) من هذا الكتاب كما هنا، والله أعلم. ٤٦٠