Indexed OCR Text
Pages 381-400
٢٠ - كتاب الحدود باب : ٨٥-٨٦ ٢٩٠٦٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن العلاء عن أبي جعفر: بنحوه. ٢٩٠٦٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن مَيْسرة عن ابن جُرَيج عن عمرو بن دينار عن عكرمة، أن عمر بن الخطاب قطع اليد من المَفْصل، وقطع علي القدم، وأشار عمرو إلى شَطْرها. ٨٦- ما قالوا في: أين تقطع (١)؟ ١٠ /٢٩. ٢٩٠٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مَسَرَّةٍ (٢) بن مَعْبَد/ اللَّخمي(٣) قال: سمعتُ عدي بن عدي يحدث عن رجاء بن حَيْوَة، أن النبي وَل﴿ قطع رجلاً من المَفْصِل. ٢٩٠٧١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سَمُرة أبي عبدالرحمن(٤) قال: ((رأيتُ (أبا بَحيرة)(٥) مقطوعاً من المَفْصِل، فقلت: من قطعك؟)) قال: ((قطعني الرجل الصالح علي؛ أما إنه لم يظلمني)). ٢٩٠٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو سعد(٦) عن ابن جُرَيج عن (١) في (ط س): ((من أين تقع))؟ وفي (ث): ((يقطع)). (٢) في (ط س) و (م): ((ميسرة))، وفي (ع): ((مرة))، وكلاهما خطأ. (٣) في (ع) و (ك) و (ج): ((الليثي))، وهو خطأ. (٤) في (ط س) و (ع): ((سمرة بن عبدالرحمن)). والمثبت من النسخ الأخرى، ولم · أقف علیه. (٥) بياض في (ك). والمثبت من (هـ) و (ج) و (ع). والنقط من (ع). وفي (ث): ((أبا خيرة))، ولم أقف عليهما. وفي (ط س) و (م): ((بالحيرة))! وهو محتمل، والله أعلم. (٦) هو محمد بن ميسر الصاغاني. ٣٨١ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٨٦-٨٧ عمرو بن دينار عن عكرمة، أن عمر قطع اليد من المَفْصِل. ٨٧- في حسم(١) يد السارق ٢٩٠٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (٢) سفيان عن يزيد بن خُصَيْفة عن ابن ثَوْبَان(٣)، أن النبي ◌َّ قطع يد رَجَل، ثم حَسَمَه. / ١٠ /٣٠ ٢٩٠٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن يزيد بن خُصَيْفة عن محمد بن عبدالرحمن (رفعه)(٤) : مثله. ٢٩٠٧٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن أبي سفيان، أن ابن الزبير أُتي بسارق، فَقَطَعه، فقال له أبان بن عثمان: (احسم))، فقال له: ((إنك به لرحيم!))، قال: ((لا، ولكنه من السُّنَّة)). ٢٩٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سَهْل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: ((من السُنّة حسم السارق)). ٢٩٠٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن عبدالملك بن أبجر عن سَلَمة بن كُهَيْل عن حُجَيَّة، أن علياً كان يقطع اللصوص ويَحْسِمهم ويحبسهم ويداويهم، فإذا بَرَؤوا قال: ((ارفعوا أيديكم))، فيرفعونها كأنها أُيور الحُمُر، ثم يقول(٥): ((من قطعكم؟)) فيقولون: (١) أي قطع عرقه، ثم كيه حتى لا يسيل الدم. ((القاموس)) (ص ١٤١٣). (٢) في (ط س): ((وكيع عن ميسرة بن معبد اللخمي قال سمعت سفيان ... )) ولعله سبق نظر من الباب قبله. (٣) في (ط س): ((عن أبي ثوبان)) خطأ. (٤) سقطت من(ط س). (٥) في (ط س): ((يقولون ... )) بالجمع! ٣٨٢ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٨٧-٨٨ علي، فيقول(١): ((ولِمَ؟))، فيقولون: ((إنّا سرقنا))، فيقول: ((اللهم اشهد، اللهم اشهد، اذهبوا». ٨٨- الرجل يسرق الطير أو البازي، ما عليه؟ ١٠/ ٣١ ٢٩٠٧٨- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن/ زُهیر ابن محمد عن يزيد بن خُصَيْفة قال: أُتي عمر بن عبدالعزيز برجل (قد)(٢) سرق طيراً، فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد، فقال: ((ما رأيتُ أحداً قطع في الطير، وما عليه في ذلك قطع))، فتركه عمر بن عبدالعزيز فلم يقطعه. ٢٩٠٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبدالله بن يسار قال: أُتي عمر بن عبدالعزيز في رجل سرق دجاجة، فأراد أن يقطعه، فقال له أبو سَلَمة بن عبدالرحمن: قال عثمان: ((لا قطع في الطير)). ٢٩٠٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن (أبي خالد عن)(٣) رجل عن علي، أنه كان لا يقطع في الطير. ٢٩٠٨١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج: سمعتُ بعض من أرضى يقول: ((لا قطع في بازِ سُرق وإنْ كان ثمنه ديناراً فأکثر من ذلك!». / ١٠/ ٣٢ ٢٩٠٨٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن عمرو بن شعيب قال: کان یقوله. (١) في (ط س): ((فيقولون)) بالجمع! (٢) سقطت من (ط س) و (هـ) و(م). (٣) سقطت من (ط س). ٣٨٣ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٨٩ ٨٩- ما جاء في النَّبَاش(١) يؤخذ، ما حَدّه؟ ٢٩٠٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((أُتي مروان بن الحَكَم بقوم يختفون (٢) القبور -يعني: ينبشون- فضربهم ونفاهم، وأصحاب رسول الله وَّل﴿ متوافرون)). ٢٩٠٨٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الزُّهري قال: ((أُخِذ نَبَّاش في زمان معاوية؛ زمان كان مروان على المدينة، فسأل من كان بحضرته من أصحاب رسول الله و ليه بالمدينة والفقهاء، فلم يجدوا أحداً قطعه، قال: فأجمع رأيهم على أن يضربه ويُطاف به))./ ٣٣/١٠ ٢٩٠٨٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن مَعْمَر قال: («بلغني أن عمر بن عبدالعزيز قطع نبّاشاً)». ٢٩٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحَكَم عن إبراهيم والشعبي قالا: ((يُقطع سارق أمواتنا كما يقطع سارق أحيائنا». ٢٩٠٨٧- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج قال: سألتُ عطاء عن النَّبَاش؟ قال: ((يُقطع)))(٣). ٢٩٠٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مُسْهر عن عبدالملك عن عطاء، في النَّبّاش قال: ((هو بمنزلة السارق؛ يُقطع)). (١) هو الذي يسرق أكفان المقبورين في قبورهم! (٢) في (ث): ((يحتفون)). (٣) سقط من (ط س). ٠ ٣٨٤ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٨٩ ٢٩٠٨٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث قال: سألتُ الحسن عن النَّبّاش؟ قال: ((يُقطع))، وسألتُ الشعبي؟ فقال: ایقطع)»./ ١٠ / ٣٤ ٢٩٠٩٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحَكَم وحماد عن إبراهيم، في النَّبَّاش، قال: ((يُقطع)). ٢٩٠٩١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن مُغيرة عن حماد وأصحابه قالوا: ((يُقطع النَّبَاش؛ لأنه قد دخل على الميت بيته)). ٢٩٠٩٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يَمان عن شيخ عن مكحول قال: ((لا يُقطع إلا أن یکون للقبر باب)). ٢٩٠٩٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يَمان عن إسرائيل عن عبدالله بن المختار عن معاوية بن قُرَّةٍ(١) قال: ((النَّبّاش لِصّ؛ فاقطعه)). ٢٩٠٩٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن حجاج، أن مسروقاً وإبراهيم النخعي والشعبي وزاذان وأبا زُرعة بن عمرو ابن جَریر كانوا يقولون في النَّبّاش: ((يُقطع)). ١٠ / ٣٥ ٢٩٠٩٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شيخ لقيته بمنى عن رَوْح بن/ القاسم عن مُطَرِّف عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((ليس على النَّبّاش قطع، وعليه شبيه بالقطع)). (١) في (ط س) و(م): ((عبد الله بن مرة)). وهو مخالف للنسخ الخمس الأخرى. كما أنه خطأ قطعاً. ٣٨٥ 1 1 ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٩٠ ٩٠- ما جاء في السكران، متى يُضرب: إذا صحا أو في حال سكره؟ ٢٩٠٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي مصعب عطاء بن أبي مروان عن أبيه، أن علياً أُتي بالنجاشي سكران من الخمر في رمضان، فتركه حتى صحا (١)، ثم ضربه ثمانين، ثم أمر به إلى السجن، ثم أخرجه من الغد، فضربه عشرين، فقال: ((ثمانين للخمر، وعشرين لجرأتك على الله في رمضان)). ١٠/ ٣٦ ٢٩٠٩٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي الحارث/ التَّيمي عن أبي ماجد الحنفي قال: ((كنتُ عند عبدالله بن مسعود قاعداً، فجاءه رجل من المسلمين بابن أخ له، فقال: له يا أبا عبدالرحمن (إن)(٢) ابن أخي وجدته (سكرانَ)(٣) فقال عبد الله: ((تَرْتِرُوه ومَزْمِزُوه، واسْتَنْكِهُوه(٤))، فتُرْتِرِ ومُزْمِزِ واسْتُنْكِه(٥)، فَوُجد سكران(٦)، فَدُفع(٢) إلى السجن، فلما كان الغد جئتُ وجيء به)). (١) في (ث): ((أصحا)). (٢) من (ط س) و (م). (٣) سقطت من (ج) و (ع). وفي (هـ) و (ط س) و (م) و (ث): ((سكرانا)) ولعل المثبت من (ك) أصوب. (٤) الترترة: تحريك السكران وزعزته. ((القاموس)) (ص ٤٥٥). والزمزمة: صوت خفي لا يكاد يفهم. («النهاية» (٣١٣/٢) يعني يخاطب به إن عقله. واستنكهه: شم ريح فمه. ((القاموس)) (ص١٦١٩). (٥) في (ط س): ((فترتروه واستنكهوه))، وفيه تحريف وسقط. (٦) في (ط س) و (م) و (ث) و (هـ): ((سكرانا)). والمثبت من سائر النسخ. وهو الصواب. (٧) في (ط س) و (م): ((فرفع)). ٣٨٦ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٩٠ -٩١ ٢٩٠٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا سَكِر الإنسان؛ تُرِك حتى يُفيق، ثم جُلِد)). ٢٩٠٩٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن الشعبي قال: ((إذا سَكِر الإمام؛ جُلِد وهو لا يَعقل؛ فإنه إنْ عَقِل؛ امتنع!). ٩١- في رجل يوجد منه ريح الخمر، ما عليه؟ ٢٩١٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب/ عن الزُّهري عن السائب بن يزيد، أن عمر كان يضرب في الريح. ١٠ / ٣٧ ٢٩١٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: ((قرأ عبدالله سورة يوسف بحمص، فقال رجل: ((ما هكذا أُنزلت))، فدنا منه عبدالله، فوجد منه ريح الخمر، فقال له: ((تُكَذِّب بالحق، وتشرب الرِّجْس، والله لهكذا(١) أقرأنيها رسول الله وَ لؤ!، لا أدعك حتى أَحُدّك(٢)، فجلده الحَدّ). ٢٩١٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن بُرقان عن يزيد بن الأصم، أن ذا قرابة لميمونة دخل عليها، فوجدت منه ريح شراب، فقالت: ((لئن لم تخرج إلى المسلمين، فَيَحُدُّونك أو يطهرونك؛ لا تدخل عليَّ بيتي أبداً». ٢٩١٠٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن ابن أبي مُلَيْكة قال: ((كتبتُ إلى ابن الزبير أسأله عن الرجل يوجد منه ريح (١) في (ط س): ((لهو كما)). (٢) في (هـ): ((أجلدك)). ٣٨٧ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٩١ - ٩٢ الشراب؟ فقال: ((إن كان مُدْمناً فَحُدَّه»./ ٣٨/١٠ ٢٩١٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن شَرِيك عن ابن أبي مُلَيْكة قال: ((أُتيتُ برجل (وُجدتْ)(١) منه ريح الخمر، وأنا قاضٍ على الطائف، فأردتُ أن أضربه، فقال: ((إنما أكلتُ فاكهة»، فكتبتُ إلى ابن الزبير، فكتب إليّ: ((إنْ كان من الفاكهة ما يشبه ريح الخمر؛ فادرأ(٢) عنه)). ٢٩١٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جُرَيج عن عطاء وعمرو بن دينار قالا: ((لا حَدّ في ريح)). ٢٩١٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن عطاء، أنه كان لا يرى في الريح حَدّاً. ٩٢- فيمن(٣) قاء الخمر، ما عليه؟ ٢٩١٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن سُمَيْع عن مالك بن عُمَيْرِ الحَنَفِي قال: ((أُتي عمر بابن مَظْعون قد شرب خمراً، فقال: ((من شهودك))؟. قال: فلان وفلان، وعَتّاب(٤) بن سَلَمة -وكان يُسَمَّى عَتَّاب(٤): الشيخ الصدوق- فقال: ((رأيته يقيؤها، ولم أَرَه يشربها))، فجلده عمر الحد»./ ١٠ /٣٩ (١) سقطت من (هـ) و(ث)، وفي (ط س): ((يوجد)). والضبط من (ك). (٢) زاد في (ط س) و(م): ((فادرأ عنه الحد)). (٣) في (ط س) و(ث): ((من قاء ... ))، وفي (م): ((من قال))! (٤) في (ط س) و(م): ((غياث)). والمثبت من الأصول الأخرى إلا (هـ) و(ج) فإنهما بدون نقط. وانظر ما سيأتي. باب (١٥٥)، الأثر الثاني منه، في هذا الكتاب. ٣٨٨ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٩٢-٩٣ ٢٩١٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن إسماعيل بن سُمَّيْع عن مالك بن عُمير عن عَتّاب(١) بن سَلَمة، أن عمر ضربه الحَدّ ونصبه للناس إلا أنه قال: «أُتي بحفص بن عمر)). ٩٣- من كره حلق الرأس في العقوبة ٢٩١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس، أنه سئل عن الحلق؟ فقال: ((جعله الله نُسُكاً وسُنَّة، وجعله الناس عقوبة!)). ٢٩١١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن رَوْح بن يزيد بن بشر (٢) عن أبيه عن عمر بن عبدالعزيز قال: ((إياي وحلق الرأس واللحية)). ٢٩١١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن مَيْسرة قال: حدثني الرِّضا -يعني: طاوساً- قال: قال رسول الله وَالَى: ((من مَثَّل بالشَّعَر؛ فليس منا)). ٢٩١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن مَيْسرة/ عن طاوس(٣) قال: ((جعله الله طهوراً، وجعلتموه عقوبة)). ١٠ /٤٠ (١) في (ط س): ((غياث)). وانظر ما تقدم قريباً. (٢) هذا هو الصواب. وانظر ((الجرح)) (٤٩٦/٣)، وفي (ط س) و(ج) و(ع): ((عن بشر)، وفي (م) بياض. والمثبت من (ك) و(ث) و(هـ). (٣) في (هـ): ((عن طاوس محمد بن مسلم قال))، وفي (م) كذلك إلا أن مالك النسخة (محمد عابد السندي) جعل بينهما (عن)) بخطه المعروف، فقرأها صاحب (ط س): ((بمرط)) وأثبتها كذلك! وكل هذا خلط؛ لعل منشأه سبق نظر للأثر قبله، ولم يرد شيء من ذلك في سائر النسخ، وهن أتقن. ٣٨٩ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٩٣ -٩٥ ٢٩١١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ((حلق الرأس في العقوبة: بدعة)). ٩٤- من رخص في حلقه وجزِّه ٢٩١١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عائذ بن حَبيب عن ابن أبي عَروبة عن قتادة عن خِلاس قال: ((جيء برجل معه أربعة، فشهد ثلاثة منهم بالزنا ولم يمضِ الرابع، فَجَلد علي الثلاثة، وجَزّ رأس المشهود علیه)). ٢٩١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن مكحول والوليد بن أبي مالك، أن عمر، كتب في شاهد الزور: «يُضرب أربعين سوطاً، ويُسَخَّم(١) وجهه، ويُحلق رأسه، ويُطال حَبسه)). ٢٩١١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عثمان بن عثمان عن عمر بن ٤١/١٠ مصعب قال: ((أتي عبدالله بن الزبير برجل من بني تميم، فأمر بحلقه))./ ٩٥- من كره إقامة الحدود في المساجد ٢٩١١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن فُضَيل عن ابن مَعْقِل، أن رجلاً جاء إلى علي، فَسَارَّه، فقال: ((يا قَنْبَر (٢)، أخرجه من المسجد، فأقم علیه الحَدّ». ٢٩١١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، أن عمر أُتي برجل في شيء، فقال: ((أخرجاه من (١) في (ج): ((وينحى)). ويسخم، أي: يسود. ((القاموس)) (ص١٤٤٦). (٢) الضبط من ((التوضيح)) (٧/ ١٨٥) و(ك). ٣٩٠ ٢٠ - کتاب الحدود باب : ٩٥ المسجد))، (فَأَخْرَ جاه)(١). ٢٩١١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن عبدالله الشُّعَيْئي(٢) عن العباس بن عبدالرحمن عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله قال: ((لا تقام الحدود في المساجد ولا يُستقاد فيها»./ ١٠ / ٣٢ ٢٩١٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مبارك عن ظَبْيان بن صَبيح(٣) قال: قال ابن مسعود: ((لا تُقام الحدود في المساجد)). ٢٩١٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن ليث (عن مجاهد)(٤)، وعن جابر عن عامر قالا: ((كانوا يكرهون أن يقيموا الحدود في المساجد)). ٢٩١٢٢ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن عطاء، أنه كره أو كان يكره الجلد في المسجد)(٥). ٢٩١٢٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن طاوس رفعه قال: ((لا تقام الحدود في المساجد». (١) في (ط س): ((فاضرباه)) عن عبدالرزاق ((والمحلى!)) والعجيب أن صاحب النسخة (ث) أثبتها كما وجدها ثم رسم عليها علامة التمريض، وكتب في الهامش بخط آخر («فاضرباه)» قلت: وهي تفهم من السیاق. (٢) في (ط س): ((محمد بن عبدالله عن الشعبي)) وهو خطأ. (٣) الضبط من (ك)، والرجل له ترجمة في ((التاريخ الكبير)) (٣٦٨/٤)، و((الثقات)) (٤ / ٤٠٠)، و ((لسان الميزان)) (٤٣٧٢)، وضبط المحقق (صُبيح) بالضم، ولم یذکر معتمده. وانظر «التوضيح)» (٤١٠/٥-٤١٤). (٤) سقطت من (ط س). (٥) ما بين القوسين سقط من (ج). ٣٩١ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٩٥ -٩٦ ٢٩١٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل (١) عن عيسى ابن أبي عَزَّة عن الشعبي قال: ((شهدته وضرب رجلاً افترى على رجل في قميص، ولم یضربه في المسجد)). ٢٩١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن محمد بن خالد/ الضَّبِّ عن مكحول قال: قال رسول الله وَله: ((جَنِّبُوا مساجدكم إقامة حدودکم)). ١٠ / ٤٣ ٢٩١٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يَمان عن سفيان عن جابر عن أبي الضُّحى عن مسروق قال: ((للمسجد حُرمة)). ٢٩١٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يَمان عن سفيان عن جابر عن أبي الضُّحى، أنه كره الضرب في المسجد. ٩٦- من رخص في إقامة الحدود في المسجد ٢٩١٢٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سَهْل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: ((تقام الحدود في المساجد كلها إلا القتل))(٢). ٢٩١٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن إسماعيل عن ابن سيرين عن شُرَيح، أنه كان يُقيم الحدود في المساجد. (١) في (ط س): ((وكيع عن إسماعيل)). (٢) في (ط س) أورد بعده هذا الأثر بسنده ومتنه، وحذف منه هاتين العبارتين: (( ... عن الحسن ... كلها إلا القتل)). ولم ترد في المخطوطات حتى (م) فحذفناه، وظاهر أنه سبق نظر. ٣٩٢ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٩٧-٩٨ ٩٧- في الرجل يقول للرجل: ((ما تأتي امرأتك إلا حراماً)»، ما عليه؟ ١٠ / ٤٤ ٢٩١٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن/ عبدالملك عن عطاء، في رجل قال لرجل: ما تأتي امرأتك إلا حراماً، قال: «کذب، لیس علیه حد)). ٩٨- في الخِلْسَة، فيها قطع أم لا؟ ٢٩١٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جُرَيج عن أبي الزبير عن جابر قال: ((ليس على المُخْتَلِس ولا المُسْتَلِب ولا الخائن قطع». ٢٩١٣٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جُرَيج عن أبي الزبير عن جابر رفعه: بنحوه. ٢٩١٣٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن مَعْمَر عن الزُّهري، أن مروان سأل زيد بن ثابت عن الخِلْسَة؟ فلم يَرَ فيها قطعاً. / ١٠ / ٤٥ ٢٩١٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن الحَكَم قال: قال علي: ((ليس على المُخْتَلِس قطع)). ٢٩١٣٥ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن خِلاس، أن علياً لم يكن يقطع في الخِلْسَة)(١). ٢٩١٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن (١) سقط هذا الأثر من (ج). ٣٩٣ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٩٨ -٩٩ قتادة، أن غلاماً اختلس طَوْقاً، فَرُفع إلى عدي(١) بن أرطاة، فسأل الحسن عن ذلك؟ فقال: ((لا قطع عليه))، وسأل عن ذلك إياس بن معاوية، فأمره بقطعه، فلما اختلفا كتب في ذلك إلى عمر بن عبدالعزيز، فكتب إليه عمر: ((إن العرب كانت تدعوها عَذْوَة(٢) الظَّهيرة؛ لا قطع عليه، ولكن أوجع ظهره واطِل حبسه)). ٢٩١٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام، أن عَدِيّاً رُفع إليه رجل اختلس خِلْسَة، فقال إياس: ((عليه القطع))، وقال الحسن: ((لا قطع عليه))، فكتب عدي إلى عمر بن عبدالعزيز فقال: ((ليس عليه قطع))، قال: ((وكانت العرب تسميها عَذْوة(٢) الظّهيرة)»./ ٤٦/١٠ ٢٩١٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد(٣) قالا: ((ليس في الخِلْسة قطع)). ٩٩- في الخيانة ما عليه فيها؟ ٢٩١٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضَّحّاك بن مَخْلد عن ابن جُرَيج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله وَالفوز: ((ليس على الخائن قطع)). ٢٩١٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: ((ليس على الخائن قطع)). ٢٩١٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الشعبي (١) في (هـ): ((عبدالله بن أرطأة)) وهو خطأ. (٢) الضبط من (ث). (٣) في (هـ) و(ج): ((عن الحسن عن محمد قال)) وهو خطأ. ٣٩٤ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٩٩ - ١٠٠ قال: جاء رجل إلى شُرَيح فقال: ((إن هذا سرق مني))، قال: ومن هذا؟ قال: «أجيري))، قال: «ليس بسارق من ائتمنته على بيتك)). ٢٩١٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضَّحّاك بن مَخْلد عن ابن جُرَیج عن عطاء قال: ((ليس في الخيانة قطع)). ٢٩١٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حُرَّة عن الحسن، في غلام كان مع قوم في السوق، فسرق بعض متاعهم فقال: / «هو خائن، ولا قطع علیه)). ١٠ / ٤٧ ١٠٠ - ما جاء في الضرب في الحد ٢٩١٤٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم عن أبي عثمان قال: أُتي عمر برجل في حَدّ، فأُتي بسوط فقال: ((أُريد أَلْيْن من هذا»، فأُتي بسوط فيه لِين، فقال: أُريد أشدّ من هذا، فأُتي بسوط بين السوطين فقال: ((اضرب ولا يُرى إبطك، وأعطِ كل عضو حقه)). ٢٩١٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي الحارث التَّيْمي عن أبي ماجد عن عبدالله، أنه دعا جَلاّداً فقال: ((اجلد وارفع يدك، وأعطِ كل عضو حقه))، قال: ((فضربه الحد ضرباً غير مُبَرِّح)». ١٠/ ٤٨ ٢٩١٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن/ عدي ابن ثابت عن المهاجر بن عَميرة (١) عن علي، قال: ((أُتي برجل سكران، أو: في حَدّ) فقال: ((اضرب، وأَعْطِ كل عضو حقه، واتَّقِ الوجه والمذاکیر)). (١) الضبط من (ك) و(ث)، ولم أقف على ضبط اسمه. وله ذكر في ((الجرح)) (٢٦١/٨)، و((الثقات)) (٤٢٨/٥). ٣٩٥ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٠٠ ٢٩١٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أشعث عن أبيه قال: شهدتُ أبا بَرْزَة أقام الحد على أَمَة له في دِهْليزه وعنده نَفَر من أصحابه، فقال: ((اجلدها جلداً بين الجَلْدين وليس بالمُمْطى(١) ولا بالتخفيف)». ٢٩١٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عِمران عن أبي مِجْلَز. قال: ((الجلاد لا يُخرج إبطه)). ٢٩١٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن عاصم قال: ((شهدتُ الشعبي وضرب نصرانياً قذف مسلماً، فقال: ((وأعط كل عضو ٠٠ .= (٢) حقه، ولا يُرَيَنَّ(٢) إبطك)). ٢٩١٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضَّحّاك بن مَخْلد عن ابن جُرَيج ٤٩/١٠ عن عطاء قال: ((حَدّ الفِرْية وحد الخمر: أن تَجْلِد ولا تَرفع يدك)»./ ٢٩١٥١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: (يُضرب الزاني ضرباً شديداً، ويُقسم الضرب بين أعضائه)). ٢٩١٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((حَدّ الزنا أشد من حد الخمر، وحد الخمر والفِرْية واحد)). ٢٩١٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن قال: ((يُضرب الزاني أشد من ضرب الشارب، ويضرب الشارب أشد من ضرب القاذف)». (١) الضبط من (ك) و(ث). والممط، أي: الممدود. ((اللسان)) (٢٨٤/١٥-٢٨٧). والمعنى: أنه لا يمد يده مداً شديداً عند الضرب. (٢) في (ط س) و(ع): (ولا ترين))، وكلاهما محتمل، والنقط المثبت من (ك) و(ث). ٣٩٦ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٠١ ١٠١ - في السوط من كان يأمر به أن يُدَقّ ٢٩١٥٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن حنظلة السَّدُوسي قال: سمعتُ أنس بن مالك يقول: ((كان يؤمر بالسوط، فَتُقطع ثمرته، ثم يُدَق بين حجرين(١) ثم يُضرب به))، فقلتُ لأنس: في / زمان مَنْ كان هذا؟ قال: ((في زمان عمر بن الخطاب)). ١٠ /٥٠ ٢٩١٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي الحارث التَّيْمي عن أبي ماجد (٢) عن عبدالله، أنه دعا بسوط، فَدَقَّ ثمرته (حتى آضت(٣) له مِخْفَقَةٍ(٤))(٥) ودعا بجلاد، فقال: ((اجلد)). ٢٩١٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم، أن النبي ◌َ ل﴿ أُتي برجل قد أصاب حَدّاً، فأُتي بسوط جديد شديد، فقال: ((دون هذا»، فأُتي بسوط مُتكسر مُنتشر، (١) زاد في (ط س) من («نصب الراية)) (٣٢٣/٣): ((حتى يلين)) ولم ترد في الأصول. قلت: الزيلعي نقل النص من ابن أبي شيبة بسنده ومتنه ولم يعزه لأحد غيره، ولكن تبين لي من تتبع طريقته أنه لا يلتزم بنقل حروفه، فقد يختصر، ومن ذلك ما جاء في هذا النص: ((فقلت لأنس)) جعلها: ((فقلنا لأنس)). ويظهر أن هذه الزيادة منه، وهي تفهم من السياق، فلا حاجة لإقحام كلام المصنف بما لا ضرورة إليه. (٢) في (ط س): ((ابن ماجد)) وتقدم قريباً أول الباب قبله. (٣) أي: صارت، كما جاء في رواية عبدالرزاق. (١٣٥١٩). (٤) قال في ((القاموس)): (( ... وكمكنسة: الدرة، أو سوط من خشب)) اهـ. (ص١١٣٦). وضبطها في (ث) بالفتح، وفي (ك) أهملها عن الضبط! (٥) في (ط س): ((حتى أصيب له فخفقه))، وفي (ج) و(ع): ((حتى آصت له مخففة))، وفي (هـ): ((مجففة)). والتصويب من (ك) و(ث) ومصنف عبدالرزاق (١٣٥١٩) (٣٧١/٧) وغيره. ٣٩٧ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٠١- ١٠٢ فقال: ((فوق هذا))، فأُتي بسوط قد دُيِّث. يعني(١): قد لُيِّن، فقال: ((هذا)). ١٠٢- في الرجل يؤخذ وقد غَلَّ، ما عليه؟ ٢٩١٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن المثنى عن عمرو بن شعيب قال: ((إذا وُجد الغُلُول عند الرجل؛ أُخذ وجُلد مائة، وخُلق رأسه ولحيته، وأخذ ما كان في رحله من شيء إلا الحيوان، وأُحرق رحله، ولم يأخذ سهماً في المسلمين أبداً)) !. قال: ((وبلغني أن أبا بكر وعمر كانا يفعلانه)». ٢٩١٥٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن أبي ٥١/١٠ الزبير/ عن جابر قال: قال رسول الله وَله: ((ليس في الغُلول قطع)). ٢٩١٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: ((ليس في الغُلول قطع)). ٢٩١٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن في الغُلول إذا وُجد عند رجل: ((يُحرق رَحْله)). ٢٩١٦١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا داود بن عبدالله قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله وَ لّه قال: ((من وجدتموه قد غَلَّ؛ فَحَرّقوا متاعه)). (١) في (ط س): ((قد ونت)) !. ومعناها شرح في المتن. ٣٩٨ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٠٣-١٠٤ ١٠٣- في الرجل يوجد شارباً في رمضان ما حَدّه؟ ١٠ / ٥٢ ٢٩١٦٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن/ عطاء بن أبي مروان عن أبيه قال: ((أُتي علي برجل شرب خمراً في رمضان، فجلده ثمانین وعَزَّره عشرين)). ٢٩١٦٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي سِنان البَكْري قال: (أُتي عمر برجل شرب خمراً في رمضان، فضربه ثمانين وعَزّرَه عشرين)). ٢٩١٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن الأسود بن هلال عن عبدالله: مثله. ١٠٤ - [(١) في الرجل يُسْلِم وقد كان أَحْصَن في شرکه، ما علیه؟ ٢٩١٦٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري، في اليهودي والنصراني: ((إنْ كان أَحصن في شركه، ثم أسلم، ثم أصاب فاحشة قبل أن يُحصن في الإسلام))، قال: (یُرجم))./ ١٠ / ٥٣ ٢٩١٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن (١) من هنا وقعت ورقة في (ج) وظهرها، وسنقابل عوضاً عنها (م)، ونشير إلى نهايتها. والعجيب أن هذا النص سقط برمته من (ع) مما يدل على أنها أخذت عنها أو اشتركتا في أصل واحد، وقد تحققت من تشابه الأخطاء والصواب بينهما، والله أعلم. ٣٩٩ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٠٤ - ١٠٥ قال: ((إحصان اليهودي والنصراني في شِرْكهما: إحصان، وليس المجوسي بإحصان». ١٠٥ - في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ٢٩١٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مُسْهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: «تُلاعن زوجها(١)، ويُضرب الثلاثة)). ٢٩١٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مُسْهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب: مثله. ٢٩١٦٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مُسْهر وعَبْدَة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: ((إذا جاؤوا جميعاً معاً؛ فالزوج أَجْوَزُهم(٢) شهادة)». ٢٩١٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي قال: «یُقام عليها(٣) الحد»./ ٥٤/١٠ ٢٩١٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم قال: ((يُلاعن الزوج ويُضرب الثلاثة)). (١) في (هـ): ((الزوج)). (٢) في (ط س) و(م): ((أجودهم)). والمثبت من (ك) و(ث) و(هـ) إلا أن (هـ) بدون نقط. (٣) في (ط س) و(م): ((يقام عليه)). ٤٠٠