Indexed OCR Text
Pages 281-300
بسم الله الرحمن الرحيم(١) ٢٠ - كتاب الحدود ١- ما جاء في النَّشَفْع للسارق ٢٨٥٣٣- حدثنا أبو محمد عبدالله بن يونس قال: حدثني بَقي بن مَخْلَد قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه، أن النبي وَلّه قال لأسامة: ((يا أسامة، لا تشفع في حَدّ) وكان إذا شَفَع شَفَّعه. ٢٨٥٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن كعب قال: ((لا يُشفع(٢) في حَدّ». ٩ / ٤٦٤ ٢٨٥٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن/ عبدالله بن عروة عن الفَرافِصَة الحنفي قال: ((مَرُّوا على الزبير بسارق، فَتَشَفَّع(٣) له، فقالوا: أتشفع لسارق؟ فقال: ((نعم، ما لم يُؤْتَ به إلى الإمام، فإذا أُتي به إلى الإمام؛ فلا عفى الله عنه إنْ عفى عنه)). ٢٨٥٣٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن هشام عن عبدالله بن عروة عن الفَرافِصة عن الزبير: مثله. ٢٨٥٣٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبدالرحمن الرُّؤاسي (١) ورد بعدها في (هـ) و (ك) الصلاة والتسليم على النبي وآله. (٢) كذا في (ك) ولعله الأصوب. وفي (ط س) و (م) و (ع): ((لا تشفع)) وفي (هـ) و (ج) بدون نقط. (٣) في (هـ): ((فشفع)). ٢٨١ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١ عن هشام عن أبي حازم، أن علياً شَفَع السارق، فقيل له: تشفع السارق؟ فقال: ((نعم، إنّ ذلك يُفعل ما لم يَبلغ الإمام، فإذا بلغ الإمام؛ فلا أعفاه الله إن أعفاه)). ٢٨٥٣٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سعيد بن عُبيد عن سليمان بن أبي كَبشة، أن سارقاً مُرَّ به على سعيد بن جُبير وعطاء، فَشَفعا له، فقيل لهما: وَتَريان ذلك؟ فقالا: «نعم، ما لم يُؤْتَ به إلى الإمام)». ٩/ ٤٦٥ ٢٨٥٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة عن يحيى بن سعيد عن/ عبدالوهاب عن ابن عمر قال: ((من حالت شفاعته دون حَدّ من حدود الله؛ فقد ضادّ الله في خلقه)). ٢٨٥٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزُّهري عن عروة عن عائشة، أن النبي وَلّر كُلِّم في شيء، فقال: ((لو كانت فاطمة ابنة محمد لأقمتُ عليها الحدَّ!)). ٢٨٥٤١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة (بن رُكانة)(١) عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها مسعود قال: ((لما سرقت المرأة تلك القَطيفة من بيت رسول الله وسلم أعظمنا ذلك، وكانت المرأة من قريش، فجئنا إلى النبي وَل نُكَلِّمه وقلنا: نحن نفديها بأربعين أُوقية؛ قال رسول الله وَّهِ: ((تُطَهَّرُ خير لها»، فلما سمعنا لِين قول رسول الله وَله؛/ أتينا أُسامة، فقلنا: كَلِّم رسول الله وَيّ، فلما رأى رسول الله وَلّ ذلك قام خطيباً، فقال: ((ما إكثاركم عَليَّ ٩/ ٤٦٦ (١) سقطت من (ط س). ٢٨٢ ٢٠ - كتاب الحدود باب :١ -٢ في حَدّ من حدود الله وقع على أَمَة من إماء الله؟! والذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت رسول الله نَزَلتْ بالذي نزلت به؛ لقطع محمد يدها». ٢ - الستر على السارق ٢٨٥٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن حرب(١) بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبدالرحمن بن ثَوْبان عن زُيَيْد (٢) بن الصَّلْت قال: سمعتُ أبا بكر الصديق يقول: ((لو أخذتُ شارباً؛ لأحببتُ أن يستره الله، ولو أخذتُ سارقاً؛ لأحببتُ أن يستره الله)». ٢٨٥٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن سعيد بن مسروق عن عكرمة قال: ((سُرقت عَيْبَةُ(٣) لعمار بالمُزدلفة، فوضع في أثَرِها جَفْنة(٤) ودعا (١) في (ط س) و (م): ((حارث)), والمثبت من (ك) و (ع) وهو الصواب. وفي (هـ) و(ج) تحتمل الأمرين؛ لأنهما غير منقوطتين، وربما كتبا ((الحارث)) بدون ألف. وانظر ((الجرح)) (٢٥٠/٣). (٢) كذا في (ك) وهو الصواب. وفي (ط س) و (ع): ((زبيد))، وهو تصحيف. وفي (ج) و (هـ) بدون نقط. وفي (م) غير واضحة. وانظر: ((الجرح)) (٦٢٢/٣) و («الإكمال)» (١٧١/٤)، و«التوضيح)) (٢٧٠/٤). وتصحّف في بعض المصادر، كما هنا في بعض النسخ، وتقدم كذلك برقم (٩٠٤)، وكذا: ((التاريخ الكبير)) (٤٤٧/٣) (٣٠١/٤)، و ((تعجيل المنفعة)) (٤٧٧)، و ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي (١/ ٥٢)، بل وقع في ((الجرح والتعديل)) كذلك في آخر الترجمة! (٣) زبيل من أدم. ((القاموس)) (ص١٥٢). (٤) في (ط س) و (م) و (ع): ((حقته))، وهو خطأ. والمثبت من (ك). وفي (ج) و (هـ) بدون نقط. والجفنة: ضرب من الآنية. والمقصود أن عماراً -رضي الله عنه- لما رأى أثر السارق كفأ عليه هذا الإناء، لئلا يضيع، ثم جاء بالقافة ليتبعوه. ٢٨٣ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٢-٣ ٤٦٧/٩ القافة، فقالوا: ((حبشي))، واتبعوا أثره حتى انتهى إلى حائط وهو يُقلّبها،/ فأخذها وتركه، فقيل له؟ فقال: ((أستر عليه؛ لَعلّ الله أن يستر عَليّ). ٢٨٥٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عكرمة، أن ابن عباس وعماراً(١) والزبير أخذوا سارقاً فَخَلّوا سبيله، فقلتُ لابن عباس: بئسما صنعتم حين خَلّيتم سبيله! فقال: ((لا أُمَّ لك! أما لو كنتَ أنتَ؛ لَسَرَّك أن يُخَلّى سبيلك)). ٣- في السارق، من قال: يُقطع في أقل من عشرة دراهم ٢٨٥٤٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مُسْهِر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ((قَطَع رسول الله وَِّ فِي مِجَنّ قيمته(٢) ثلاثة دراهم». ٩ / ٤٦٨ ٢٨٥٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا/ سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد قالا جميعاً: أخبرنا الزُّهري عن عَمْرَةٍ (٣) عن عائشة عن النبي ◌َّ قال: ((القطع في ربع دينار فصاعداً)). ٢٨٥٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عيسى ابن أبي عَزَّة عن الشعبي عن عبدالله، أن رسول الله وَّلِ قَطَع في خمسة دراهم. ٢٨٥٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أحمد بن إسحاق عن وُهَيْب قال: (١) في (ط س): ((عن ابن عباس وعمار ... )). (٢) في (ط س) و (م): ((ثمنه)). وفي (هـ): ((ثُمّن ثلاثة الدرهم))! (٣) في (ط س) و (م): ((عروة). والمثبت من النسخ الأخرى وهي أصح. ٢٨٤ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٣ حدثنا أبو واقد عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي ◌َّ- قال: ((يُقطع السارق في ثَمَن المجن»./ ٤٦٩/٩ ٢٨٥٤٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي، أنه قطع يد سارق في بيضة حديد(١) ثمنها ربع دينار. ٢٨٥٥٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن محمد ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعتُ النبي وَل يقول: ((القطع في ثمن المِجَن)). ٢٨٥٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم عن يحيى بن سعيد عن عَمْرة عن عائشة أم المؤمنين قالت: ((القطع في ربع دينار فصاعداً)). ٢٨٥٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن حُميد قال: سئل أنس في كم تُقطع يد السارق؟ فقال: ((قد قطع أبو بكر فيما لا يَسُرُّني أنه لي بخمسة الدراهم(٢) أو ثلاثة الدراهم)»./ ٩ / ٤٧٠ ٢٨٥٥٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس، أن رجلاً سرق مِجَنَّاً(٣) على عهد أبي بكر، فَقُطع)). ٢٨٥٥٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن خالد عن عِكرمة قال: ((تُقطع اليد في ثَمَن المِجَنّ))، قال(٤): قلتُ له: ذَكَر لك ثمنه؟ فقال: ((أربعة أو خمسة)). (١) هي البيضة التي يستر بها المحارب رأسه كالقلنسوة. (٢) في (هـ): ((بخمس الدرهم)). وفي (ط س) و (م): ((بخمسة دراهم)). والمثبت من سائر الأصول. (٣) في (ع): («صحناً)). (٤) لعل القائل عبدالوهاب يخاطب خالداً. ٢٨٥ كتاب الحدود باب : ٣ ٢٨٥٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن داود بن فَرَاهيجٍ، أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخُدري يقولان: ((لا تُقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعداً)). ٢٨٥٥٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عبدالله بن أبي بكر / عن عَمْرَة قالت: ((قد علمتُ أن عثمان قطع في أُتْرُجَّةٍ(١) قُوِّمَت ثلاثة دراهم». ٩/ ٤٧١ ٢٨٥٥٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالله بن أبي بكر عن عَمْرة عن عائشة قالت: ((تُقطع في ربع دينار))، وقالت عَمْرة: ((قطع عمر في أُتْرُجَّة)). ٢٨٥٥٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن بُرد عن مكحول قال: ((يقطع السارق في ثَمَن المِجَنّ». ٢٨٥٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ابن أبي عَروبة وإسماعيل عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب عن عمر قال: ((لا تُقطع الخَمْس إلا في خمس)). ٢٨٥٦٠ - (حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن هشام عن قتادة عن سليمان بن يسار قال: ((لا تقطع الخَمْس إلا في خمس)))(٢). ٢٨٥٦١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن (سفيان (١) جاء تفسيرها في ((سنن البيهقي)) (٢٦٠/٨) عن مالك: هي الإترنجة التي يأكلها الناس. وجاء في ((مصنف عبدالرزاق)) (١٨٩٧٢) أنها: ((خرزة من ذهب تكون في عنق الصبي)). ولكن الروايتين مختلفتان على أن مقصودهما واحد. (٢) ما بين القوسين سقط من (ط س). ٢٨٦ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٣-٤ عن)(١) عن عبدالرحمن/ بن القاسم عن أبيه، أن ابن الزبير قطع في نَعلين. ٩ / ٤٧٢ ٢٨٥٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: ((كانوا يتسارقون السياط في طريق مكة)) فقال عثمان: (لئن عُدتُم؛ لأقطعن فيه). ٢٨٥٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: (لعن الله السارق؛ يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)). ٢٨٥٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد قال: ((أَتي عثمان برجل سرق أَتْرُجَّة فَقَوَّمها ربع دینار، فقطع یده))./ ٩/ ٤٧٣ ٤- من قال: لا تُقطع في أقل من عشرة دراهم ٢٨٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس: ((لا يقطع السارق في دون ثَمَن المِجَنّ)) وثمن المجن: عشرة دراهم. ٢٨٥٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى وعبدالرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان يقول: ((ثمن المِجَنّ: عشرة دراهم)). ٢٨٥٦٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك ووكيع عن المسعودي عن (١) ما بين القوسين سقط من (ط س). ٢٨٧ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٤ القاسم عن ابن مسعود، أنه قال: ((لا يُقطع (١) إلا في دينار أو عشرة دراهم)). ٢٨٥٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حمزة الزَّيَّات عن الحگم عن أبي جعفر قال: «قیمة المجن دینار، الذي تقطع فیه الید»./ ٩ /٤٧٤ ٢٨٥٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: ((أدنى ما يقطع فيه السارق ثَمَن المِجَنّ)). وكان يُقوّم المِجَنّ في زمانهم ديناراً أو عشرة دراهم. ٢٨٥٧٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: قال عبدالله: ((لا تُقطع اليد إلا في تُرس، أو حَجَفة))(٢). قال: قلتُ لإبراهیم: کم قیمته؟ قال: ((دینار)). ٢٨٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ((كان السارق على عهد النبي وَ﴿ يُقطع في ثَمَن المِجَنّ)). وكان المِجَنّ يومئذ له ثمن، ولم يكن يقطع في الشيء التافه. ٢٨٥٧٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن / ابن طاوس عن أبيه قال: ((يُقطع في ثَمَن المِجَنّ)). ٩ / ٤٧٥ ٢٨٥٧٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَريك(٣) عن عطية بن (١) في (ع): ((لا تقطع)). (٢) الترس الصغير يُطارق بين جلدين. ((المصباح)) (ص١٢٢). (٣) كذا في (ط س) و (هـ) و (م) و (ع). وفي (ك) و (ج): ((وكيع))!، ولم أقف على ما أُرجح بينهما!، ولكن المثبت عليه أكثر النسخ، والله أعلم. ٢٨٨ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٤ مِقسم (١) عن القاسم قال: ((أُتي عمر بسارق، فأمر بقطعه، فقال عثمان: إن سرقته لا تَسْوى (٢) عشرة دراهم! قال: فأمر به عمر، فَقُومت ثمانية دراهم، فلم یقطعه)). ٢٨٥٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن المُثَنى عن عمرو بن شُعيب قال: دخلتُ على سعيد بن المُسيّب فقلتُ له: إنّ أصحابك عروة بن الزبير ومحمد بن مسلم الزُّهري وابن يسار يقولون: ((ثَمَن المِجَنّ خمسة دراهم؟)) فقال: ((أما هذا فقد مَضَت فيه سُنَّة من رسول الله وَّه: عشرة دراهم». ٢٨٥٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ((لم يكن يُقطع على عهد النبي وَلِيَّ| في الشيء التافه)). ٩/ ٤٧٦ (١) كذا في الأصول الخطية، وفي (ط س) غيّرها من عبدالرزاق (١٨٩٥٣) والبيهقي (٢٦٠/٨): ((عطية بن عبدالرحمن)). وصنيعه خطأ، فإن ما عند البيهقي وعبدالرزاق من رواية سفيان الثوري، وهذه رواية أخرى! وعطية بن مقسم لم أقف عليه! وأما عطية بن عبدالرحمن فهو الثقفي. ((الجرح)) (٦/ ٣٨٣) ذكر ابن أبي حاتم أن من تلاميذه: الثوري وشريك؛ فلعل الوهم من شريك في اسمه. تنبيه: جاء في ((نصب الراية)) (٣/ ٣٦٠) عزو هذا الأثر بنحوه إلى مصنف ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن يزيد أو غيره عن الثوري عن عطية بن عبدالرحمن به بنحوه. قلت: ولعله سبق قلم من الزيلعي، فليس هذا الأثر عند ابن أبي شيبة كما ترى هنا. وليس يحيى بن يزيد من شيوخ ابن أبي شيبة، وإنما هذا الأثر في ((مصنف عبدالرزاق)) (١٨٩٥٣) بنصه سنداً ومتناً. (٢) في (ط س): ((لا تساوي)) والضبط من (ك). ٢٨٩ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٥ ٥- في السارق يُؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع ٢٨٥٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن جُرَيج عن سليمان ابن موسى عن عثمان قال: ((ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت». ٢٨٥٧٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن جُرَیج عن عمرو بن شعيب عن ابن عمر قال: ((ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت)). ٢٨٥٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن موسى ابن أبي الفُرات عن عمر بن عبدالعزيز قال: ((لا يُقطع حتى يخرج بالمتاع من البيت)). ٢٨٥٧٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن خُصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي، قال: ((أُتي برجل قد نَقَبَ(١)، فأُخذ على تلك الحال، فلم یقطعه)»./ ٤٧٧/٩ ٢٨٥٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي، أنه سئل عن رجل سرق سرقة، ثم كَوّرها(٢)، فأُدرك قبل أن يخرج من البیت، قال: ((ليس عليه قطع)). ٢٨٥٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مُسْهر عن زكريا عن الشعبي قال: «لیس علیه قطع حتى يُخرج المتاع من البيت)). ٢٨٥٨٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: (١) أي: ثقب. ((القاموس)) (ص١٧٨). والمعنى: أنه ثقب بيتاً ليسرقه، وانظر رواية عبدالرزاق (١٨٨٢٢). (٢) أي: جمعها وشدها. ((القاموس)) (ص٦٠٧). ٢٩٠ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٥-٦ قلتُ لعطاء: ((يؤخذ السارق قد أخذ المتاع وقد جمعه في البيت؟)) قال: ((لا قطع عليه حتى يخرج به؛ زعموا!))، قال: وقال عمرو بن دينار: ((ما أرى عليه قطعاً)). ٢٨٥٨٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود أن لِصّاً نَقَب بيت قوم، فأدركه الحراس فأخذوه، / فَرُفع إلى أبي الأسود فقال: وجدتم معه شيئاً؟ فقالوا: لا، فقال: ((البائس(١) أراد أن يسرق، فأعجلتموه!)) فجلده خمسة وعشرين سوطاً. ٩ / ٤٧٨ ٢٨٥٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سَلَمة عن حميد أن عمر بن عبدالعزيز كتب في سارق: لا يُقطع حتى يخرج بالمتاع من الدار؛ لعله يعرض توبة قبل أن يخرج من الدار. ٢٨٥٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن بن القاسم قال: بلغ عائشة أنهم يقولون: إذا لم يخرج بالمتاع لم يقطع، فقالت: ((لو لم أجد إلا سكيناً؛ لقطعتُه!)). ٦- في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل ٢٨٥٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا زنا وسرق وقتل وعمل حدوداً؟)) قال: ((يُقتل، ولا يزاد على ذلك)). ٢٨٥٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن مُجَالِد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبدالله: ((إذا اجتمع حَدّان أحدهما القتل، أتى القتل على (١) في (ط س): ((للناس)). وفي (م): ((الناس))، وكلاهما خطأ. ٢٩١ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٦ الآخِر)»(١)./ ٤٧٩/٩ ٢٨٥٨٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: ((إذا اجتمعت حدود؛ أُقيمت كلها عليه)). ٢٨٥٨٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي عن حسين بن حازم(٢) قال: ((رأيتُ عمر بن عبدالعزيز ضرب عنق سارق بعد أن قُطعت أربعه)). ٢٨٥٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن الدَّرَاوَرْدي عن هشام بن عروة عن رجل من أهل الشِّفَاء(٣)، أن عثمان بن عفان ضرب عنق قياس(٤) بعد أن قطعت أربعه. ٢٨٥٩١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: كان عطاء يقول: ((إن سرق وشرب الخمر ثم قتل؛ فهو القتل، لا يُقطع ولا مُحَدّ)). ٢٨٥٩٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: ٩/ ٤٨٠ سمعتُ ابن أبي مُلَيْكة يقول: ((تُقام عليه الحدود، ثم يقتل)»./ ٢٨٥٩٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: ((تُقام عليه الحدود ثم يقتل)). (١) الضبط من (ك)، ولعل ضبطها بالفتح أصح، والله أعلم. (٢) له ترجمة في ((الجرح)) (٥١/٣). (٣) الضبط من (ك) ولم أقف على هذه البلدة، ولعلها قبيلة أو غيرها. (٤) كذا في (ع). وفي (ط س) و (م): ((قباس)). وفي (هـ) و(ج) و (ك) بدون نقط، ولم يتبين لي وجه الصواب في الكلمة، ولم أقف على تخريجه أيضاً !. ٢٩٢ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٦ -٧ ٢٨٥٩٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم قال: ((إذا كانت حدود فيها القتل؛ فإن القتل يأتي علی ذلك أجمع)). ٧- في السارق تُقطع يده، يُتبع بالسرقة؟ ٢٨٥٩٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي، في الرجل يسرق فتقطع يده، قال: ((ليس عليه شيء إلا أن يوجد (١) معه شيء (وقال حماد: «يُتبع بها)). ٢٨٥٩٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي، وأشعث عن ابن سيرين قالا: ((ليس عليه شيء إذا قُطعت يده إلا أن يوجد شيء)(٢) بعينه)). ٢٨٥٩٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن الشيباني عن الشعبي، أنه قال في السارق: ((إنْ وُجدت السرقة عنده بعينها؛ أُخِذت منه، وقُطعت/ يده، وإن كان قد استهلكها قُطْعت يده ولا ضَمَان عليه)). ٤٨١/٩ ٢٨٥٩٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم، وأشعث عن ابن سیرین: مثله. ٢٨٥٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضَّحَّاك بن مَخْلَد عن ابن جُرَیج عن عطاء قال: ((لا يغرم السارق بعد قطع يمينه إلا أن توجد السرقة بعينها، فتؤخذ منه)). (١) في (ع): ((يؤخذ)). وفي (ك) نقطها على الوجهين. (٢) في (ط س) أخّر ما بين القوسين إلى بعد الأثر الآتي. ٢٩٣ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٧-٨ ٢٨٦٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سَهْل بن يوسف عن عمرو عن ٤٨٢/٩ الحسن، أنه كان يضمن السارق بعد ما يقطع./ ٢٨٦٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد - وليس بالأحمر - عن قُريش بن حَيّان العِجْلي عن مَطَر الوَرَّاق قال: سُئِل سعيد بن جُبير عن الرجل يسرق السرقة فَتقطع يده، أَيَغْرم السرقة؟ قال: ((كفى بالقطع غُرْماً)). ٨- في العبد الآبق يسرق ما يُصنع به؟ ٢٨٦٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((دخلتُ على عمر بن عبدالعزيز فسألني عن العبد الآبق السارق يُقطع؟ فقلتُ: ((ما بلغني فيه شيء)»، فلما قدمتُ المدينة لقيتُ سالم بن عبدالله، فأخبرني أن عبدالله بن عمر قطع عبداً له سارقاً آبقاً)). ٢٨٦٠٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن نافع عن ابن عمر في العبد الآبق يسرق، قال: ((يُقطع)). ٢٨٦٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن ٤٨٣/٩ عامر قال: ((يُقطع)»./ ٢٨٦٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفَضْل بن دُكَيْن عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن عامر، أن عمر بن عبدالعزيز سأل عروة عنه فقال: ((يُقطع)). ٢٨٦٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسود بن عامر عن حماد بن سَلَمة عن يحيى بن سعيد، أن عمر بن عبدالعزيز والقاسم قالا: ((العبد الآبق إذا سرق؛ قُطع)). ٢٩٤ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٨-٤ ٢٨٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مَحبوب القواريري عن سفيان عن خالد الحَذَّاء عن الحسن سئل عن العبد الآبق يسرق، تقطع يده؟ قال: ((نعم)). ٩- من قال: لا يُقطع إذا سَرَق في إباقه ٢٨٦٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال: ((لا يقطع العبد الآبق إذا سرق في إباقه)». ٢٨٦٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري قال: کان عثمان ومروان یقولان: ((لا یُقطع)»./ ٤٨٤/٩ ٢٨٦١٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري، أن عثمان وعمر بن عبدالعزيز ومروان كانوا لا يقطعون العبد الآبق إذا سرق. ٢٨٦١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عبيدالله ويحيى عن نافع قال: ((سرق عبد لابن عمر، فبعث به إلى سعيد بن العاص فقال: ((إنّ هذا سرق، فاقطعه))، قال: ((لا يُقطع العبد الآبق)). ٢٨٦١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد(الله)(١) عن حَنظلة عن سالم عن عائشة قالت: ((ليس عليه قطع)). (١) سقطت من (ع). ٢٩٥ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٠ ١٠- في الغلام يَسرق أو يأتي الحَدّ ٢٨٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن أبي حَصين عن عبد الله قال: أُتي عثمان بغلام قد سرق، فقال: ((انظروا إلى مُؤْتَزَرِه هل أنبت؟)). ٢٨٦١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان ومِسْعَر(١) عن/ أبي حَصين عن عبدالله بن عُبيد بن عُمير عن عثمان بمثله. ٤٨٥/٩ ٢٨٦١٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن إسماعيل بن أُمَيَّة عن (محمد بن)(٢) يحيى (بن حَبّان)(٢) قال: ((ابْتَهَر (٣) غلام منا في شِعْره(٤) بامرأة، فَرُفع إلى عمر، فَشَكّ فيه (فنظر إليه)(٢)، فلم يوجد أنبت فقال: ((لو وجدتك أنبتّ؛ لجلدتك)) أو: ((لحددتك)). ٢٨٦١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن حُميد عن أنس، أن أبا بكر أُتي بغلام قد سرق، فلم يتبين احتلامه، فَشَبره، فنقص أنملة؛ فتركه فلم يقطعه. ٢٨٦١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَیج/ عن ابن أبي مُلَيْكَة قال: أُتي ابن الزبير بعبدٍ لعمر بن أبي ربيعة سرق، فأمر به فَشُبر وهو وَصيف(٥) فبلغ ستة أشبار، فقطعه. ٩/ ٤٨٦ (١) في (ط س) و (م): ((سفيان ومسروق))! (٢) سقطت من (ط س) و (م). (٣) في (م): ((انتهر))، وهو خطأ. والبَهْر: القذف والبهتان. ((القاموس)) (ص٤٥٣). (٤) في (ط س): ((شعر)). (٥) أي بلغ حد الخدمة. ((القاموس)) (ص١١١١). وفي (ع): ((وضيف)) وهو خطأ. ٢٩٦ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٠- ١١ ٢٨٦١٨ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُباب عن حماد بن سَلَمة عن قتادة عن خِلاس عن علي قال: ((إذا بلغ الغلام [خمسة أشبار اقْتُصّ منه واقْتُصّ له](١))(٢). ٢٨٦١٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن هَمّام عن قتادة، أن عمر بن عبدالعزيز والحسن كانا لا يقيمان على الغلام حداً حتى يحتلم. ٢٨٦٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن عطاء في الصبي يسرق، قال: ((لا قطع عليه حتى يحتلم))، وقال عمرو بن دينار: ((ما أرى عليه قطعاً)). ٢٨٦٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفَضْل بن دُكَيْن عن حسن عن منصور عن إبراهيم قال: ((لا يُقطع حتى يعقل)) يعني: يحتلم. ٢٨٦٢٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن سليمان بن موسى قال: ((لا حَدّ ولا قَوَد على من لم يبلغ الحُلُم)». ٩/ ٤٨٧ ٢٨٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة بن سليمان عن يحيى عن/ سليمان بن يسار قال: أُتي عمر بغلام قد سرق، فأمر به فَشُبر، فَوُجد ستة أشبار إلا أنملة، فتركه فَسُمي الغلام نُمَيْلة !. ١١ - ما جاء في الجارية تصيب حَدّاً ٢٨٦٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مِسْعر عن القاسم قال: (أُتي عبدالله بجارية سرقت لم تُحِضْ، فلم يقطعها)). (١) ما بين المعقوفتين سقط من (ط س). (٢) ما بين القوسين قدّمه في (ط س) على الذي قبله. ٢٩٧ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١١-١٢ ٢٨٦٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة بن سليمان عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم قال في الجارية تُزَوّج، فَيُدْخل بها، ثم تُصيب فاحشة، قال: «لیس علیھا حَدّ حتی تَحیض)). ٢٨٦٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكَم قال: ((ليس على الجاریة حَدّ حتی تحيض)). ٢٨٦٢٧ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر (١) عن الزُّهري/ قال: ((ليس على الجارية حَدّ حتى تَحيض)(٢) أو يحيض لِدَاتها))(٣). ٤٨٨/٩ ٢٨٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن جُوَيْبِر عن الضَّحَّاك قال: ((ليس على الجارية حَدّ حتى تحيض أو يحيض لِدَاتها)). ٢٨٦٢٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حَزم، أنه أُتي بجارية لم تبلغ، أخذت غلاماً فقتلته، وغيِّبت ما عليه، فلما رآها قد احتالت حيلة الكبير أمر بها فَقُتلت. ١٢- ما جاء فيما يُوجب على الغلام الحَدّ ٢٨٦٣٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر قال: سمعتُ مكحولاً يقول: ((إذا بلغ الغلام خمس عشرة سنة؛ جازت شهادته ووجبت عليه الحدود)». (١) في (ط س): ((ومعمر))، وهو خطأ فاحش. (٢) سقط ما بين القوسين من (ع). (٣) أي: أندادها. ((القاموس)) (ص٤٠٥). ٢٩٨ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٣ ١٣- في الرجل يسرق مراراً ويزني ویشرب الخمر، ما علیه؟ ٢٨٦٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا سرق مِراراً؛ فإنما تُقطع يد واحدة، وإذا شَرب الخمر مِراراً، وإذا قَذَف مراراً؛ فإنما علیه حد واحد)). ٤٨٩/٩ ٢٨٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سَهْل بن يوسف عن عمرو عن/ الحسن، في الرجل يؤخذ وقد زنا غير مرة بامرأة واحدة أو أكثر من ذلك من النساء، قال: ((حَدّ واحد (١)، والسارق يؤخذ وقد سرق مِراراً؛ مثل ذلك)». ٢٨٦٣٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين، قال: كان يقول -أو يقال -: ((إذا سرق الرجل من شتى، ثم قُطع لواحد؛ كان لهم جميعاً». ٢٨٦٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن هشام الدَّسْتَوائي عن حماد قال: ((إذا سرق مراراً، فلم يقدروا عليه إلا بعد، فإنما تقطع يد واحدة)). ٢٨٦٣٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال: ((إذا سرق من شتى، فقطع لبعضهم؛ لم يقطع بعد إلا أن یُحدث سرقة)). ٢٨٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر عن ابن جُرَيج عن عطاء (١) في (ط س) وحدها: ((علیه حد واحد)). ٢٩٩ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٣-١٤ قال: «إذا سرق، ثم سرق، ثم أُتي به فَحَدّ واحد، وكذلك في الزنا)». ٢٨٦٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: / قال ابن شهاب في رجل سرق، ثم شُهد عليه أنه قد سرق قبل ذلك مِراراً أو اعترف مع عقوبته(١)، قال: ((تُقطع يده))، وقال ابن شهاب في رجل زنا، فَشُهد علیه أو اعترف بذلك، قال: «يُقام علیه حد واحد)). ٩/ ٤٩٠ ١٤ - في العبد يُقِرّ بالجلد، هل يجوز ذلك عليه؟ ٢٨٦٣٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن أبي حُرّة عن الحسن قال: ((يجوز إقرار العبد فيما أقر به من حد يُقام عليه، وما (٢) أقر به مما تذهب فیه رقبته؛ فلا يجوز)). ٢٨٦٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عَيّاش عن الأعمش عن أبي إسحاق، أن عبداً أقر عند شُرَيح بالسرقة، فلم يقطعه. ٢٨٦٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر وعبدالله بن عيسى (٣) عن الشعبي، أنه قال: ((ليس على العبد يقر بالسرقة قطع)»./ ٤٩١/٩ ٢٨٦٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضّحّاك بن مَخْلَد عن ابن جُرَيج عن سليمان بن موسى قال: ((لا يجوز اعتراف العبد (إلا ببينة))(٤). (١) في (ط س): ((واعترف من عقوبته)). (٢) في (هـ): ((ومما)) وفي (ط س): ((ومهما)). (٣) في (ط س): ((عبد الله بن موسى))، وهو خطأ. (٤) سقطت من (ط س). ٣٠٠