Indexed OCR Text

Pages 261-280

١٩ - كتاب الديات
باب: ٢١٥-٢١٧
٢٨٤٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي
صالح عن أبي هريرة قال: ((قُتِل رجل على عهد رسول الله ◌َِّ، فَرُفع ذلك
إلى النبي ◌َّة، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: ((يا رسول الله، والله
ما أردتُ قتله))، قال: فقال النبي ◌َّليه للولي: ((أما إنه إنْ كان صادقاً ثم قتلته؛
دخلتَ النار!)) قال: فَخَلّى سبيله، قال: وكان مكتوفاً بنِسْعة، قال: فخرج
يجر نِسْعته قال: فَسُمّي ذا النّسْعة)).
٢١٦- حر وعبد اصطدما، فماتا
٢٨٤٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ
الحَكَم وحماداً عن حر وعبد اصطدما فماتا؟ [قالا](١): ((أما دية الحر
فليست على المملوك، وأما دية المملوك فعلى العاقلة)).
٢١٧- قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾
[النساء: ٩٢]
٢٨٤٥٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن
سفيان/ عن سماك عن عكرمة، و(عن)(٢) مُغيرة عن إبراهيم: ﴿وَإِن كَانَ مِن
قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ قالا: ((الرجل يسلم في دار الحرب، فيقتله
الرجل؛ ليس عليه الدية وعليه الكفارة)).
٩ / ٤٤٢
(١) في جميع الأصول: ((قال)). والمثبت من (ط س) وهو الصواب، كما يقتضيه
السياق!
(٢) أسقطها عمداً في (ط س) اعتماداً على الطبري!
٢٦١

١٩ - كتاب الدیات
باب: ٢١٧
٢٨٤٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن مُغيرة عن إبراهيم
(قال)(١) في قوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢]: ((إذا قُتل المسلم؛ فهذا له ولورثته
المسلمين، ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾: الرجل (المسلم)(٢)
يُقتل وقومه مشركون، ليس بينهم وبين رسول الله وَّر عهد؛ فعليه تحرير
رقبة مؤمنة، وأنْ قَتل مسلماً (٣) من قوم مشركين وبينهم وبين رسول الله وَلـ
عهد(؛ فعليه تحرير رقبة مؤمنة، ويؤدّي ديته إلى قومه الذين بينهم وبين
رسول الله وَّ عهد)(٤)، فيكون ميراثه للمسلمين، ويكون عَقْله لقومه
المشركين(٥) الذين بينهم وبين رسول الله وَل عهد، فَيَرث المسلمون
میراثه، ویکون عقله لقومه؛ لأنهم يعقلون عنه))./
٩/ ٤٤٣
٢٨٤٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عيسى بن مُغيرة
عن الشعبيِّ، في قوله: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ﴾ قال: ((من
أهل العهد ولیس بمؤمن)).
٢٨٤٦٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاوية(٦) بن هشام قال: حدثنا
عَمّار بن رُزَيق عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس: ﴿فَإن
كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوْ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ قال: ((كان الرجل
(١) من (هـ).
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ط س): ((مسلم)).
(٤) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٥) في (ط س): ((ويكون عقله للمشركين)).
(٦) في (ط س): ((أبو معاوية)) وهو خطأ.
٢٦٢

١٩ - كتاب الدیات
باب: ٢١٧-٢١٨
يأتي النبي ◌ّ﴾ فُسلم، ثم يرجع إلى قومه، فيكون فيهم وهم مشركون،
فيصيبه المسلمون خطأ في سَريّة أو غَزاة، فَيُعتق الذي يصيبه رقبة: ﴿وَإِن
كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ قال: ((هو الرجل يكون معاهداً ويكون
قومه أهل عهد، فَيُسْلِم إليهم الدية ويُعتق الذي أصابه رقبة)».
٢١٨ - القَوَد من اللَّطْمَة
٢٨٤٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن عبدالملك بن أبي غَنِية
(عن أبيه)(١) عن الحَكَم، أن العباس بن عبدالمطلب لَطَم رجلاً، فأقاده
النبي څ#/ من العباس، فعفا عنه.
٩ /٤٤٤
٢٨٤٦٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عبدالرحمن المسعودي(٢)
عبدالله بن عبدالملك بن أبي غَنِيَّة(٣) عن ناجية أبي الحسن(٤) عن أبيه، أن
علياً قال(٥) في رجل لَطَم رجلاً، فقال للملطوم: ((اقتصّ)).
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ط س) زاد بعدها من عنده: ((المسعودي عن عبدالله ... )) !. قال: ((ولا بد منه)،
ولم یذکر حجته؟!
(٣) كذا في (ك) و(ع)، وفي (ط س) و(م) و((تغليق التعليق)) (٢٥٣/٥): (( ... بن أبي
عتبة))، وفي (هـ) و(ج) بدون نقط. وكلاهما لم أقف عليهما في كتب الرجال التي
بين يدي، وإنما الذي فيها: عبدالله بن عبدالملك بن أبي عبيدة. انظر ((الجرح
والتعديل)» (١٠٥/٥)، و((التاريخ الكبير)) (١٤١/٥) و((الضعفاء للعقيلي))
(٢٧٥/٢)، و((العلل للدارقطني)) (٢٦٣/٣)، و(«الميزان)) (٤٥٧/٢)، و((اللسان))
(٤/ ٦٧). فلعله هو، والله أعلم.
(٤) لم أقف عليه.
(٥) في (ط س): ((أن علياً أتي في ... )).
٢٦٣

١٩ - كتاب الديات
باب: ٢١٨
٢٨٤٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن
مُخارق عن طارق بن شهاب، أن خالد بن الوليد أقاد رجلاً من مُراد من
لَطمة لَطمه ابن أخيه.
٢٨٤٦٤- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَريك عن مُخارق عن طارق،
أن خالد بن الوليد أقاد من لَطمة) (١).
٢٨٤٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن أبي إسحاق عن
شُرَيح، أنه أقاد من لَطمه (وخُماش)(٢).
٢٨٤٦٦- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن أبي
إسحاق عن شُريح، أنه أقاد من لَطمة)(١).
٢٨٤٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن ابن
الزبير، / أنه أقاد من لَطمة.
٤٤٥/٩
٢٨٤٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عبدالرحمن المسعودي (٣) عن
زُرَارة بن يحيى عن أبيه، أن المُغيرة بن عبدالله أقاد من لَطمة.
٢٨٤٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَبَابة عن (شعبة عن)(١) يحيى بن
الحُصَين قال: سمعتُ طارق بن شهاب يقول: ((لَطَم أبو بكر يوماً رجلاً
لَطَمة، فقيل: ما رأينا كاليوم قَطّ مَنَعة (٤) ولطمة! فقال أبو بكر: ((إن هذا أتاني
(١) سقط ما (ط س).
(٢) سقطت من (هـ) و(ط س). والخماش: الخدش. انظر ((فتح الباري)) (١٢/ ٢٣٨).
(٣) انظر التعليق على الأثر الثاني في هذا الباب.
(٤) كذا في النسخ، وفي (ط س) غيّرها من ((الفتح)) (٢٣٨/١٢): ((هنعة)»، مع أنها في
(التغلیق) (٢٥٢/٥) كما هو مثبت.
٢٦٤

١٩ - كتاب الديات
باب: ٢١٨-٢١٩
ليستحملني، فحملته، فإذا هو يبيعهم (١)؛ فحلفتُ أن لا أحمله: والله لا
حملته - ثلاث مرات- ثم قال له: ((اقتصّ))، فعفا الرجل)).
٢٨٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح قال:
قلتُ لابن أبي ليلى: أَقَدتَ من لَطمة؟ قال: ((نعم ومن لَطَمات)»./
٤٤٦/٩
٢٨٤٧١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يَمان عن سفيان عن
جابر عن الشعبي عن مسروق، أنه أقاد من لَطمة.
٢١٩ - الضربة بالسوط
٢٨٤٧٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مُغيرة
عن إبراهيم، أن جلْوازاً (٢) قَنَّع(٣) رجلاً بالسوط، فأقاده منه شُرَيح.
٢٨٤٧٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن فُضَيل
عن عبدالله بن مَعْقِل قال: ((كنتُ جالساً عند علي، فجاءه رجل، فَسَارَّه،
فقال علي: يا قَنْبَر (٤)، فقال الناس: يا قُتْبَر (٤)، قال: ((أخرج هذا فاجلده))، ثم
جاء المجلود فقال: إنه قد زاد علي ثلاثة أسواط، فقال له علي: ما تقول؟
قال: صدق يا أمير المؤمنين. قال: ((خُذ السوط، فاجلده ثلاثة أسواط))، ثم
قال: ((يا قُنبر، إذا جلدتَ، فلا تَعَدّ الحدود)).
(١) كذا في (هـ) و(ك) و(م)، وفي (ع) و(التغليق))، و(ط س) نقلاً عن ((الفتح)):
(يتبعهم))، وفي (ج) بدون نقط. ولم يتبين لي المعنى.
(٢) أي: شرطياً. (القاموس)) (ص ٦٥٠).
(٣) أي: غشّاه به. ((القاموس)) (ص٩٧٨)، والمعنى: ضربه بالسوط.
(٤) الضبط من (ك) و((التوضيح)) (٧/ ٢٥٠).
٢٦٥

١٩ - كتاب الدیات
باب: ٢١٩-٢٢١
٢٨٤٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي/
٤٤٧/٩
والحكم وحماد قالوا: ((ما أُصيب به من سوط أو عصا أو حجر، فكان دون
النفس؛ فهو عمد، دیته القَوَد)».
٢٢٠ - الرجل يستعير الدابة فَيَرْكُضُها(١)
٢٨٤٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم، في
رجل استعار من رجل فرساً، فَرَکَضه حتى مات؟ قال: ((لیس علیه ضمان؛
لأن الرجل يَرْكُض (٢) فرسه)).
٢٨٤٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر، في رجل أعطى رجلاً فرساً، فقتله، قال: ((لا يضمن إلا أن يكون عبداً
أو صبياً».
٢٢١ - رجل قتل رجلاً قد ذهبت(٣) الروح
من بعض جسده
٢٨٤٧٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا یحیی بن آدم قال: حدثنا زُهير /
٩/ ٤٤٨
عن جابر عن عامر، في رجل قتل رجلاً قد ذهب الروح من نصف جسده؟
قال: (یضمنه)).
(١) الضبط من (ك)، ولعل الصواب: ((فُيُرْكِضها)»، والله أعلم.
(٢) كسابقه، ولعل الصواب: ((فَيُرْكِض))، والله أعلم.
(٣) كذا في (ج) وهو الصواب، وفي (ط س) و(هـ): ((فذهبت))، وفي (ك) و(ع): ((قد
ذهب))، وفي (م): ((فذهب)).
٢٦٦

١٩ - كتاب الديات
باب: ٢٢٢-٢٢٤
٢٢٢ - الرجل يُوْقِف دابته
٢٨٤٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن أشعث عن الشعبي
قال: ((من أوقف دابته في طريق المسلمين أو وضع شيئاً؛ فهو ضامن
لجنایته)).
٢٨٤٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن نُمير عن أشعث عن
الشعبي، وعن حماد عن إبراهيم قالا: ((من ربط دابة في طريق؛ فهو
ضامن)).
٢٢٣ - الدَّامِيَة والباضِعة والهاشِمة(١)
٢٨٤٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث
عن الحسن، أنه كان لا يُوَقّت في الهاشمة شيئاً.
٢٨٤٨١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب عن حماد بن
سَلَمة عن قتادة، أن عبداللمك بن مروان قضى في الدامية ببعير، وفي
الباضيعة ببعيرين، وقضى في المُتلاحِمة(٢) بثلاثة أبعرة. /
٤٤٩/٩
٢٢٤- العبدان يجرح أحدهما
٢٨٤٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم، وعن
(١) جاء تفسير هذه الألفاظ وغيرها عند ابن حزم في ((المحلى)) (٤٦١/١٠) قال:
((الدامية: هي التي ظهر فيها شيء من دم ولم يسل ... والباضعة: التي شقت الجلد
ووصلت إلى اللحم ... والهاشمة: التي قطعت الجلد واللحم والقشرة، وأثّرت في
العظم فهشمت فیه» ا.هـ.
(٢) هي التي شقت الجلد وشرعت في اللحم. ((المحلى)) (١٠ / ٤٦١).
٢٦٧

١٩ - كتاب الدیات
باب: ٢٢٤ -٢٢٥
حماد عن إبراهيم، في العبدين يَفقأ أحدهما عين صاحبه، قال: ((إنْ كانت
قيمتهما سواء؛ فالعين بالعين، وإنْ كانت قيمة أحدهما أكثر من الآخر؛ رَدَّ
الأكثر على الأقل)).
٢٨٤٨٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال:
قلتُ لعطاء: العبد يقتل العبد عمداً، المقتول خير من القاتل؟ قال: ((ليس
السادة المقتول إلا قاتل عبدهم، (ليس لهم غيره. وقالها عمرو بن دينار:
((ليس لهم إلا قاتل عبدهم)(١)، (إنْ شاؤوا)(٢) قتلوه، وإن شاؤوا اسْتَرَقّوه)).
٢٢٥ - الرجل يَقْدم بأمان، فيقتله المسلم
٩/ ٤٥٠
٢٨٤٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن مغيرة (٣)، أن
رجلاً من أهل الهند قدم بأمان (عَدَنَ) (٤)، فقتله رجل من المسلمين بأخيه،
فكتب في ذلك إلى عمر بن عبدالعزيز، فكتب: أن ((لا تقتله، وخُذ منه
الدیة، فابعث بها إلى ورثته))، وأمر به فَسُجن.
٢٨٤٨٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن يوسف
ابن يعقوب، أن رجلاً من المشركين قتل رجلاً من المسلمين، ثم دخل
بأمان، فقتله أخوه، فقضى عليه عمر بن عبدالعزيز بالدية وجعله عليه في
ماله، وحبسه في السجن، وبعث بديته إلى ورثته من أهل الحرب.
(١) سقط من (ط س).
(٢) سقطت من (ج).
(٣) في (ط س): ((عن معمر)) نقلاً عن سعيد بن منصور!
(٤) سقطت من (ط س). وضبط الكلمة من (ك)، ولم يتبين لي معناها! إلا أن تكون
بمعنى الإقامة. أي: أنه لما استؤمن قدم فأقام فقتله المسلم. والله أعلم.
٢٦٨

١٩ - كتاب الديات
باب: ٢٢٥ -٢٢٧
٢٨٤٨٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن حَبيب المُعَلِّم عن
الحسن، أن رجلاً من المشركين حَجّ، فلما رجع صادراً لقيه رجل من
المسلمين فقتله، فأمره(١) النبي وقال ير أن يؤدي دیته إلى أهله.
٢٨٤٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن أبي حُرَّة عن
الحسن، في قوم لقوا العدو، فاستأجلوهم خمسة أيام، فَقُتل بينهم قتيل؟
قال: ((علی المسلمین دیته)).
٢٢٦ - النسوة يشهدن على القتيل(٢)
٤٥١/٩
٢٨٤٨٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أبي طَلْق(٣) عن أخته/
هند بنت طلق قالت: ((كنتُ في نِسوة وصبي مُسَجّى (٤)، قالت: فمرت أمرأة
فوطِئته(٥)، قالت أم الصبي: ((قَتَلَتْه والله!)). قالت: ((فشهدنَ عند علي عشر
نسوة وأنا عاشرتهن، فقضى عليها بالدية وأعانها بألفين)).
٢٢٧ - التغليظ في الدية
٢٨٤٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن أبي حنيفة عن
(١) في (ط س) و(م): ((فأمر)).
(٢) في (ط س): ((القتل)).
(٣) كذا في (ط س) و(هـ) و(م). و((المحلى)) (٣٩٨/٩) في روايتين إحداهما
للمصنف، وفي (ك) و(ع) و(ج): ((ابن طلق))، ولم أقف عليه في كتب ((الكنى)) أو
غيرها، ولكن الأقرب للصواب: ((ابن طلق))؛ لأن النسخ متفقة على: ((أخته: هند
بنت طلق)) ولم أقف عليها كذلك! فيكون أخوها ابن طلق أيضاً، والله أعلم.
(٤) أي: مغطى بثوب. ((المصباح)) (ص٢٦٧).
(٥) في (ك): ((فوطئيته))!، ولا يُجمع بين الهمزة والياء!
٢٦٩
!

١٩ - كتاب الديات
باب: ٢٢٧ -٢٣٠
حماد عن إبراهيم قال: ((لا يكون التغليظ في شيء من الدية إلا في الإبل،
والتغليظ في إناث الإبل)).
٢٢٨ - امرأة ضُربتْ فأسقطت
٢٨٤٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مَعْن بن عيسى عن ابن أبي ذئب
عن الزُّهري، في امرأة ضُربت فأسقطت ثلاثة أسقاط، قال: ((أرى أن في كل
واحد منهم غُرَّة؛ كما أن في كل واحد منهم الدية)).
٢٢٩ - الاستهلال التي تجب به الدیة
٢٨٤٩١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مَعْن بن عيسى عن ابن أبي ذئب
عن الزُّهري قال: «أری العطاس استهلالاً»./
٩/ ٤٥٢
٢٨٤٩٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن
سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((استهلاله صیاحه)).
٢٨٤٩٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سليمان بن بلال
عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: ((الاستهلال: النداء أو
العُطاس)).
٢٨٤٩٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زائدة عن مُغيرة
عن إبراهیم قال: ((الاستهلال الصياح)).
٢٣٠- في شعر اللحية إذا نُتف فلم يَنْبت
٢٨٤٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن صاعد بن
مسلم(١) عن الشعبي: ((في اللحية الدية إذا نُتفت فلم تنبت)).
(١) في (ع): ((ماجد بن مسلم)) وهو خطأ.
٢٧٠

١٩ - كتاب الديات
باب: ٢٣١-٢٣٢
٢٣١- في المملوك يضربه سيده
٢٨٤٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن عاصم عن
ابن سيرين قال: «كان عمر بن الخطاب يُعْدِي المملوك على سيده (إذا) (١)
استعداه))، قال محمد: ((استعدى أبي على أنسٍ عمرَ))(٢).
٢٨٤٩٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن مُطَرِّف عن
الحارث، أن عبداً أتى علياً قد وَسَمَه أهله، فأعتقه.
٢٣٢- في قتل اللص
٢٨٤٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد عن / ٤٥٣/٩
إبراهيم قال: ((إذا دخل اللص دار الرجل، فقتله؛ فلا ضيرار عليه)).
٢٨٤٩٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن جابر عن عامر قال:
((اقتل اللص وأنا ضامن ألا تتبعك منه تَبعَة)).
٢٨٥٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة عن محمد بن إسحاق عن
الزُّهري عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر، أنه وجد سارقاً في بيته، فأصلتَ
علیه بالسيف، ولو تركناه لقتله.
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ط س): ((أبي على ابن عمر)) وهو خطأ، وفي (ك) كما هو مثبت
ولكن ضبطها هكذا: ((استعدى أبي علي أنسٍ عمرَ)) ولا ريب أن الناسخ لم
يفهم المقصود وإلا لما ضبطها هكذا. فمحمد، هو ابن سيرين، ووالده
سيرين كان مولى عند أنس رضي الله عنه، فاستعداه على عمر بن الخطاب،
والله أعلم.
٢٧١

١٩ - كتاب الديات
باب: ٢٣٢
٢٨٥٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن حُميد
ابن هلال عن حُجير بن الربيع قال: قلتُ لعِمران بن خُصين: «أرأيتَ إن
دخل عليّ داخل يُريد نفسي ومالي؟)) فقال: ((لو دخل عليّ داخل يُريد
نفسي ومالي؛ لرأيتُ أن قد حَلّ لي قتله)).
٤٥٤/٩
٢٨٥٠٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن/
قابوس بن المُخارِق عن أبيه قال: ((أتى النبي وَله رجل فقال: يا رسول الله،
الرجل يأتيني يريد مالي؟ قال: ((ذَكِّره الله))، قال: فإن لم يَذْكر؟ قال:
((فاستعن عليه بمن حولك من المسلمين))، قال: فإن لم يكن حولي أحد من
المسلمين؟ قال: ((فاستعن عليه بالسلطان))، قال: فإن نأى عني السلطان؟
قال: ((فقاتل دون مالك حتى تمنع مالك و(١) تكون في شهداء الآخرة)).
٢٨٥٠٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن
سيرين قال: سمعته يقول: «ما علمتُ أن أحداً من المسلمين ترك قتال رجل
يقطع عليه الطريق، أو يَطرقه في بيته تَأَثُّماً من ذلك)) !.
٢٨٥٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبّاد عن عوف عن الحسن قال:
(اقتل اللص والحَرُوري والمُستعرِض))(٢).]
٩/ ٤٥٥
٢٨٥٠٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عبيدالله بن عمر
عن نافع قال: ((أَصْلَتَ ابن عمر على لص بالسيف، فلو تركناه لقتله)).
(١) كذا في جميع الأصول!، وفي (ط س) غيّرها من ((مصنف عبدالرزاق)) (١٨٥٧٢)
((أو)) وهو الصواب، ولكن هكذا رواها المصنّف.
(٢) الحروري: الخارجي. والمستعرض: قاطع الطريق، والله أعلم.
٢٧٢

١٩ - كتاب الدیات
باب: ٢٣٢- ٢٣٣
٢٨٥٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزُّهري عن طلحة
ابن عبدالله عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله وَله: ((من قُتل دون ماله؛
فهو شهید».
٢٨٥٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو بن دينار عن
عمرو بن شعيب عن عبدالله بن عمرو (١) عن النبيِّ وَّل قال: ((من قُتل دون
ماله؛ فهو شهید».
٢٨٥٠٨- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشيم عن جَرير عن الضحاك عن ابن
عباس قال: قال رسول الله وَلّ: ((من قُتل دون ماله؛ فهو شهيد)))(٢).
٤٥٦/٩
٢٨٥٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان عن يزيد بن سنان عن ميمون بن
مِهران عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَله: ((من قتل دون ماله؛ فهو شهيد)).
٢٣٣ - العقل على رؤوس الرجال
٢٨٥١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن
عامر قال: سأله ابن هُبيرة عن العقل على رؤوس الرجال أو على
الأعطية(٣)؟ قال: ((لا، بل على رؤوس الرجال)).
٢٨٥١١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعتُ سفيان يقول:
((العقل والقَسَامة والشُّفْعة على رؤوس الرجال)).
(١) كذا، وهو انقطاع ظاهر. وعمرو، فيروي عن ابن عمرو مرسلاً وبالواسدة: عن أبيه
عن جده.
(٢) سقط من (ط س).
(٣) أي: بحسب ما أعطاه الله من المال.
٢٧٣
١

١٩ - كتاب الديات
باب: ٢٣٤-٢٣٦
٢٣٤ - الشيء يسقط فيقع على إنسان
٢٨٥١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرِير عن رَقَبَةُ(١) عن حماد عن
إبراهيم في الجرة توضع على الجدار، فَتُصيب إنساناً؟ قال: ((إن كان أصل
الجدار لصاحب الجرة؛ لم يَضْمن ما أصابت، (و)(٢) في الشيء(٣) يوضع
علیه الشيء من ملکه))./
٩/ ٤٥٧
٢٣٥- الرجل يُقْتَصُّ له فیما دون النفس
٢٨٥١٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: أخبرني
أشعث عن الحسن، أنه كان لا يرى أن يَقْتَصّ الرجل من رجلين فيما دون
النفس.
٢٣٦ - المرأة تُضرب وهي حامل
٢٨٥١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري
كان يقول: ((إذا قُتِلت المرأة وهي حامل، فدية وغُرَّة وإن لم تُلْقِه)).
٢٨٥١٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن سَوَاء عن سعيد عن
قتادة، في المرأة تقتل وهي حامل، في جنينها شيء؟ قال: ((كان يقول: ليس
فيه شيء حتی تقذفه)).
(١) هو ابن مصقلة، وفي (ع): ((رقية)) خطأ.
(٢) سقطت من (ط س) و(م).
(٣) كذا رسم الكلمة في النسخ الخطية، ولم تنقط حتى في (ك) -على عادته إن شك
في شيء- وأما في (ع) فنقطها وأقرب ما تكون ((البير»، وهي محتملة.
٢٧٤

١٩ - كتاب الديات
باب: ٢٣٧ - ٢٤٠
٢٣٧ - إذا قَتل العبدُ العبدَ عمداً
٢٨٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن موسى
ابن أبي الفرات، أن عمر بن عبدالعزيز قال: ((أَيْما عبد قَتل عبداً عمداً؛
فاقتله به، وثمن الأول؛ فأخرجه من بيت المال فأعطه موالیه».
٢٣٨ - القتیل یوجد في سوق
٤٥٨/٩
٢٨٥١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن عاصم/
قال: ((كتب عدي بن أرطاة قاضي البصرة إلى عمر بن عبدالعزيز: إني
وجدتُ قتيلاً في سوق الجَزّارين؟ قال: ((أما القتيل فديته من بيت المال)).
٢٣٩- الرجل يُكري الدابة فیر کبها
٢٨٥١٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَبَابة بن سَوّار عن شعبة قال:
سألتُ الحَكَم وحماد عن المُكاري يسوق بالمرأة؟ فأكثر علمي أنهما قالا:
«لیس علیه ضمان)).
٢٤٠ - الوالي يأمر القوم بالشيء
٢٨٥١٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أُسامة عن المُجالِد قال:
حدثني عَريف لِجُهينة، أن النبي وَلّ أُتي بأسير في الشتاء، فقال لأُناس من
جُهينة: ((اذهبوا به فاذفوه))، قال: فكان الدفو بلسانهم عندهم: القتل(١).
(١) قال ابن الأثير في ((النهاية)) (١٢٣/٢-١٢٤): ((أراد ◌َل الإدفاء من الدفء،
فحسبوه الإدفاء بمعنى القتل في لغة أهل اليمن. وأراد النبي وَلير أدفئوه بالهمز
فخففه بحذف الهمزة ... لأن الهمز ليس من لغة قريش. فأما القتل فيقال فيه:
أدفأت الجريح، ودافأته، ودفوته، ودافيته، وداففته؛ إذا أجهزت عليه)) اهـ.
٢٧٥

١٩ - كتاب الديات
باب: ٢٤٠- ٢٤٣
فذهبوا به فقتلوه، فسألهم النبي ◌ّو بعد؟ فقالوا: يا رسول الله، ألم تأمرنا
أن نقتله، قال: ((وكيف قلتُ لكم))؟. قالوا: «قلتَ لنا: اذهبوا به فادفوه))،
قال: فقال: ((قد شَرِكتكم، إذاً اعقلوه وأنا شَرِيككم))، قال(١): فحدثت هذا
الحديث عامراً، قال: ((صدق))، وعرف الحدیث.
٢٤١ - امرأة نذرت أن تحج مَزْمومة (٢) فانخرم أنفها
٢٨٥٢٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر
عن / أبيه قال: «نذرت امرأة أن تُقاد مَزْمومة بزمام في أنفها، فوقع بعيرها،
فانقطع زِمامها، فخرم أنفها، فأتت علياً تطلب عَقْلها (٣)، فأبطله وقال: ((إنما
نذرتيه لله)) !.
٤٥٩/٩
٢٤٢- فيمن قتل رجلاً خطأ ثم آخر عمداً
٢٨٥٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال:
قال عطاء: ((إن قتل رجل رجلاً خطأ، ثم آخر عمداً))، قال: ((فليؤدِّ الخطأ؛
من أجل أنه قد ثبت عقله قبل العمد))، قال له إنسان: وقتل عمداً ثم قتل
خطأ؟ قال: ((فلا يُؤَدِّ؛ من أجل أنه قد غُلِقَ(٤) دمه)).
٢٤٣- رجل قتل عمداً، فَفَرّ، فلم يُقدر عليه
٢٨٥٢٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج
(١) القائل: مجالد، هو ابن سعيد.
(٢) الزمام: الخطام. ((القاموس)) (ص١٤٤٤)، و((المصباح)) (ص٢٥٦).
(٣) في (ط س): ((حقها)).
(٤) في (ط س): ((أغلق)) من عبدالرزاق.
٢٧٦

١٩ - كتاب الديات
باب: ٢٤٣-٢٤٦
قال: قلتُ لعطاء: رجل قتل رجلاً عمداً، فَفَرّ، فلم يُقْدر عليه حتى مات
وترك مالاً؟ [قال](١): ((فديته في ماله دية المقتول))، قيل له: سُجن القاتل
حتى مات؟ قال: ((قد قتلوه؛ حبسوه حتى مات في السجن))./
٤٦٠/٩
٢٤٤ - الرجل يوجد مقطوعاً (٢)
٢٨٥٢٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن صاعد بن
مسلم عن الشعبي قال: سئل عن قتيل وُجد في ثلاثة أحياء: رأسه في حيّ،
ورجلاه في حي، ووسطه في حي؟ قال الشعبي: ((يُصَلّى على الوسط،
وعلى أهل الوسط الدية وقَسَامة: ما قتلنا ولا عَلِمنا قاتلاً)).
٢٤٥- من قال: ليس في دیة الدنانیر
والدراهم مُغَلِّظة
٢٨٥٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا
سفيان عن مَعْمَر عن رجل عن عكرمة قال: ((ليس في الدية (٣) الدنانير
والدراهم مُغَلّظة؛ إنما المغلظة في الإبل)).
٢٤٦ - الرجل يُصالح على الدية، ثم يقتل القاتل
٢٨٥٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن القاسم بن الفَضْل عن
(١) بيّض لها في (ك). ولم ترد في باقي الأصول. وزادها في (ط س) لاستقامة
السياق، وهذا حق.
(٢) في (ج) و(ك) و(ع): ((مقطعاً)). والمثبت من (ط س) و(هـ) و(م).
(٣) كذا في جميع النسخ، وفي (ط س): ((دية))، وهذا موافق لعنوان الباب، وكلاهما
صواب.
٢٧٧

١٩ - كتاب الديات
باب: ٢٤٦ -٢٤٨
هارون عن عكرمة، في رجل قَتَل بعد أخذ الدية؟ قال: ((يُقتل؛ أما سمعتَ
الله يقول: ﴿فله عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٨]))/.
٤٦١/٩
٢٨٥٢٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن
يونس عن الحسن قال(١): ((يؤخذ منه الدية ولا يُقتل)).
٢٨٥٢٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن وُهَيْب عن يونس
عن الحسن، في رجل قُتل له قتيل، فعفى عنه، ثم راح، فقتله، قال الحسن:
((لا يُقتل)).
٢٤٧- امرأة حملت من الزنا
٢٨٥٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن زُهير
عن جابر، في امرأة حَبّلت من الزنا، فَحُبست لتضع ما في بطنها ثم تُرجم،
فدخل عليها رجل فَقَتلها، قال: قال عامر: ((لا أعلم فيها شيئاً، غير أن الولد
إلى السلطان يحكم فيه ما شاء))، قال(٢): وحدثني حماد عن إبراهيم قال:
(ليس أحد من المسلمين بأحقّ بها، بعضهم من بعض))، وقال حماد: ((في
الولد غُرّة)).
٢٤٨- صاحب المعْبَر یعبر بدواب
٢٨٥٢٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن
عن جابر عن عامر في صاحب المَعْبر عَبَر بدواب، فغرقت، قال: ((لا
ضمان علیه»./
٩ / ٤٦٢
(١) في (ط س) زاد من ((المحلى)): ((عن الحسن فيمن قتل بعد أخذ الدية قال ... )). ولم
يرد في الأصول!
(٢) أي: جابر، هو الجعفي.
٢٧٨

١٩ - كتاب الديات
باب: ٢٤٩
٢٤٩- في شحمة الأذن
٢٨٥٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم وابن نُمير عن حجاج
عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: ((في شحمة الأذن: ثلث دية الأذن)).
٢٨٥٣١_(١) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن إدريس عن خُصين
عن عامر قال: ((اختُصم إلى علي في ثور نَطَح حماراً، فقتله، فقال علي:
((إن كان الثور دخل على الحمار فقتله؛ فقد ضَمِن، وإن كان الحمار دخل
علی الثور فقتله؛ فلا ضمان علیه)).
٢٨٥٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن جابر عن عامر قال:
(يُقتص لبعضهم من بعض، ثم تقام الحدود)) -يعني: في القوم يجرح
بعضهم بعضاً.
تم کتاب الدیات (والحمد لله)(٢) |
٤٦٣/٩
(١) في (ط س) بوّب قبل هذا الأثر باباً من عنده: ((القوم يجرح بعضهم بعضاً). قال:
نظراً لآخر الحديث الآتي !. والحق أن ورود الأثرين الأخيرين في هذا الباب
ملبس. وهذا وارد في مصنف ابن أبي شيبة، ولكنه قليل. ولعل تبويب الأثرين
الأخيرين سقط من رواية بقي، أو سقط من نسخة قديمة واعتمد عليها كل من
وصل إلينا ((المصنف)) عن طريقهم، والله أعلم.
(٢) من (هـ). وزاد بعدها في (ك): ((والصلاة المباركة على محمد النبي وآله))، ولم يرد
شيء من ذلك في النسخ الأخرى.
٢٧٩