Indexed OCR Text
Pages 821-840
ج٧ ١٢- كتاب البيوع والأقضية الرقم الباب الصفحة في القَصّار والصباغ وغيره ١٢٥ ١٢٦ في الأمة تزعم أنها حرة. ٣٣٥ ٣٣٧ ١٢٧ في الرجل يحجر على غلامه ٣٣٩ ١٢٨ من كره الحَجْر على الحر ومن رخص فيه ٣٣٩ ٣٤٠ من كان يرد من الحمق. ١٢٩ ١٣٠ في بیع صکاك الرزق. الرجل يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم. ١٣٢ في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل. ١٣٣ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٩ في الرجل يمنع البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شيء. ١٣٤ في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول: قد برئت إليك ١٣٥ من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره. ١٣٦ في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب. ١٣٧ ٣٤٩ في نثر الجوز والسكر في العرس. ١٣٨ ١٣٩ في هذه الآية ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾ في الرجل يلتقط الصبى، فينفق عليه. ١٤٠ في الرجل يأخذ البعير الضال، فينفق عليه. ١٤١ في بیع الرقم. ٣٥٠ ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٩ ١٤٢ في الرجلين يختصمان في الشيء، فیقیم أحدهما بینته. ١٤٣ في الرجل يكون له على الرجل الوديعة، فیدفعها إليه .. ١٤٤ ١٤٥ في الرجل يشتري من الرجل الثوب، فيقطعه، ثم يجد به عُواراً. ٣٦٠ ٣٦٢ في الرجل يشتري العبد أو الدار، فيستغلها. ١٤٦ في الرجل يشتري النخل، ثم يبيعه قبل أن يَصْرِمه ١٤٧ ٣٦٤ ١٤٨ من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه .. ٣٦٦ ٨٢١ ١٣١ في الرجل يشتري الغلام فيجد به قرعا أو صلعاً. ج٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية الرقم الباب الصفحة من رخص في ذلك ١٤٩ ٣٦٧ ٣٦٩ ١٥٠ من رخص في اقتضاء الذهب من الورق. ١٥١ من كره اقتضاء الذهب من الورق. ٣٧٠ ٣٧٢ من لم يَرَ بالمزارعة بالنصف والثلث والربع بأساً. ١٥٢ من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع. ٣٧٦ ١٥٣ في كراء الأرض بالطعام .. ٣٧٩ ١٥٥ في الرجلين يدعيان الشيء، فيقيم هذا شاهدين، ويقيم هذا رجلاً .. ٣٨٠ ٣٨١ ١٥٦ في العبد المأذون له في التجارة. ٣٨٣ ١٥٧ في الرجل يشتري المتاع أو الغلام، فيجد ببعضه عيباً. ١٥٨ في المضارِب من أيِّ تكون نفقته؟ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ١٥٩ في الشُّفْعَة تكون للغائب أم لا؟ ١٦٠ في التَّوْلية بيع أم لا؟. في الرجل یأخذ العبد الآبق، فیأبق منه. ١٦١ ١٦٢ من قال: إذا سمى الكيل الوزن؛ فَلْيُكِل. ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ في الرجل يشتري الطعام تَوْلِيّة قبل أن يقبضه ١٦٣ ٣٩٠ ١٦٤ من قال: إذا بعتَ بيعاً؛ فلا تبعه حتى تقبضه. ١٦٥ من كان يَحطّ عن المُكَاتب في أول نجومه ١٦٦ في حَريم الآبار كم يكون ذراعاً؟ ١٦٧ في الرجل يُكاتب مُدَبّره، ثم يموت وعليه من مكاتبته شيء. ١٦٨ في مال اليتيم يدفع مُضاربة. ٣٩٩ ١٦٩ في الأکل من مال الیتیم. ٣٩٢ ٣٩٤ ٣٩٦ ٣٩٧ ١٧٠ في الرجل يُكري من الرجل غلامه أو نحو ذلك ٤٠٢ ١٧١ في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها، لمن يكون ربحها؟ ٤٠٣ ١٧٢ في الرجل يُسْلِم، فيقول: ما كان من حنطة؛ فبكذا. ٤٠٤ ٨٢٢ ١٥٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية الرقم الباب الصفحة ١٧٣ في السَّلَم بالثياب .... ٤٠٥ ٤٠٦ من رد المكاتب إذا عجز. ١٧٤ في بیع المجازفة لما قد عُلم کیله. ١٧٥ ٤٠٧ ١٧٦ في المكاتب يموت ويترك ديناً وبقية من مكاتبته ١٧٧ في البَيْنَتَيْن إذا استويا. ٤١١ ١٧٨ في تلقي البيوع. ٤١٢ في المضاربة والعارية والوديعة. ١٧٩ ٤١٥ في الرهن إذا كان على يدي عدل، أيكون مقبوضاً؟. ٤١٦ ١٨١ في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة. ٤١٧ ١٨٢ في بيع أم الولد إذا أسقطت. ٤١٨ في الرجل یُنضع الرجل فیحتاج إليها ١٨٣ ٤١٨ ١٨٤ في الرجل يشتري الشيء فيستزيد ٤٢٠ في الجارية متى يجوز عطيتها؟. ١٨٥ في ثمن السّنّور .. ١٨٦ ٤٢٢ في مكاتب مات وترك ولداً أحراراً. ١٨٧ ٤٢٤ ٤٢٦ في الرجل یُسْلِم وله أرض. ١٨٩ ٤٢٧ في المكاتب يعجز وقد أدى بعض مكاتبته ١٩٠ في المكاتب يُسأل فُيُعطي. ١٩١ ٤٢٨ ١٩٢ في الرجل يقول للرجل: قم على نخلي. ٤٢٩ ٤٣٠ في الرجل يدفع إلى الحائك الثوب ... ١٩٣ ٤٣١ في الرجل يضطر إلى مال المسلم ١٩٤ ١٩٥ في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها ٤٣٢ ٤٣٣ ١٩٦ في الرجل يشتري الجارية أو الغلام ... ٤٠٩ ٤١١ ١٨٠ ٨٢٣ ج٧ ٤٢١ في الرجل يعتق العبد وله مال ١٨٨ ج٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية الرقم الباب الصفحة من قال: القرض حال. ١٩٧ ٤٣٤ ٤٣٤ في الرجل يكون تحته الأمة، فتلد منه. ١٩٨ ١٩٩ في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء مضاربة. ٤٣٥ ٤٣٥ ٢٠٠ في بيع ده دوازرده. ٢٠١ في بيع أمهات الأولاد. ٤٣٧ ٤٣٩ ٢٠٢ إذا فَجَرت، يُرِقّها أم لا؟ ٤٤١ ٢٠٤ ما جاء في بيع الخمر. ٤٤٥ ٢٠٥ في اللَّقَطَة ما يصنع بها؟ ٤٤٩ ٢٠٦ ما رخص فيه من اللقطة ٤٥٣ ٢٠٧ من كره أخذ اللقطة. ٤٥٥ ٢٠٨ في اللقطة تضيع من الذي أخذها ٢٠٩ من رخص في السَّلَم في الحيوان. ٠. ٢١٠ من كرهه .. ٤٥٥ ٤٥٧ ٢١١ في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها ٢١٢ من كره الرجوع في الهبة. ٤٦٣ ٢١٥ الرهن يقال لصاحبه: إن لم تجئ بفاكهة إلى كذا وكذا؛ فهو لك ٤٦٤ ٢١٦ العبد يكون بين الرجلين، فُيُعْتِقِ أحدهما نصيبه. ٤٦٤ ٢١٧ ما العدل في المسلمين؟. ٤٦٧ ٢١٨ الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب. ٤٦٨ ٢١٩ في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره .. ٤٧١ ٨٢٤ ٤٦٢ في شراء السكران وبيعه. ٢١٣ ٤٥٩ ٤٦١ ٢١٤ في الرجلين يشتركان في السلعة، فَيُقَوّم على أحدهما بعشرة، وعلى الآخر بتسعة. ٢٠٣ في العبد يَدُس إلى الرجل المال فيشتريه. ٤٤٢ ١٢- كتاب البيوع والأقضية ج٧ الرقم الباب الصفحة الرجل يعتق عبده في مرضه .. ٢٢٠ إذا أعتق بعض عبده في مرضه. ٢٢١ ٤٧٣ ٢٢٢ في شهادة السمع، أله أن يسمع بها؟ ٤٧٤ ٢٢٣ في الحکومة بین اليهود والنصارى. ٢٢٤ شهادة شارب الخمر تقبل أم لا؟ ٢٢٥ في شهادة الأخ لأخيه. الرجل يحلف فَيَنكُل عن اليمين. ٢٢٦ ٤٧٨ في القاضي یأخذ الرزق. ٢٢٧ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨٤ في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد ٢٣١ في الإشهاد: یشهد رجلین أو أکثر. ٢٣٢ الرجل يشتري السلعة وبها عيب. ٢٣٣ الرجل يشتري بكذا وكذا مرابحة، فيزداد. ٢٣٤ ٢٣٥ السَّلَم في اللحم والرؤوس. ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩٠ ٤٩١ ٢٣٦ التجارة في السابريّ .. العبد بين رجلين يعتقه أحدهما ٢٣٧ في الحبس في الكفالة. ٢٣٨ ٤٩٢ ٢٣٩ في الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة. ٢٤٠ في الْمُدَبّر من أين هو؟. ٤٩٢ ٢٤١ من قال: الكفن من جميع المال. ٤٩٤ ٢٤١ من قال: اللَّقيط حر. ٤٩٦ ٢٤٣ في المواصفة في البيع. ٤٩٧ ٨٢٥ ٤٧٢ نيه ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٢٢٨ في بيع الثمرة متى تباع؟. الرجل يأخذ من مال عبده أو أمته. ٢٢٩ ٢٣٠ القاضي يقضي في المسجد ج٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية الرقم الباب الصفحة بيع اللبن في الضروع. ٤ ٢٤ في الإمام العادل. ٢٤٥ ٥٠٠ الرجل يحفر البئر في داره ٥٠٢ في رجل قال لغلامه: «إن فارقتَ غَريمي؛ فأنت حر» ٢٤٧ ٢٤٨ الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي .. ٥٠٣ ٢٤٩ في شراء تراب الصواغين. الرجل يبيع الطعام على من يكون أجر الكيال؟ ٢٥٠ جُعْل الآبق ٢٥١ ٥٠٧ في الوالي والقاضي ◌ُهدی إلیه. ٢٥٢ ٥١١ في الرجل یھدي إلی الرجل أو یبعث إلیه. ٢٥٣ ٥١٥ ٢٥٤ الرجل يصانع عن نفسه. ٥١٦ ٢٥٥ أکل الربا وما جاء فيه. ٥٢٠ في الرجل يسرق من الرجل الحد والأرض. ٢٥٦ ٥٢٢ من قال: المسلمون عند شروطهم ٢٥٧ ٥٢٤ ٢٥٨ النَّجْش في البيع. ٥٢٥ من کره أن یأکل ربح ما لم يُضْمن. ٢٥٩ ٥٢٦ ٢٦٠ من رخص في العِينة ٥٢٧ ٢٦١ الرهن في العينة. ٥٢٨ بيع السمك في الماء وبيع الآجام. ٢٦٢ ٥٢٩ ٢٦٣ بيع خدمة المُدبّر .. ٢٦٤ من كره شراء السرقة. ٥٣٠ ٥٣٠ في أجر السمسار .. ٢٦٥ ٢٦٦ من كان لا يرى في الحيوان شُفْعة. ٥٣١ ٥٣٢ ٢٦٧ الكيس يدعيه رجلان. ٤٩٩ ٢٤٦ ٥٠٢ ٥٠٤ ٥٠٤ ٥٠٥ ٨٢٦ ١٢- كتاب البيوع والأقضية ج٧ الرقم الباب الصفحة من قال: لا یباع الرهن إلا عند سلطان. ٢٦٨ ٢٦٩ ٥٣٣ من رخص في الحُكرة لما لا يضر بالناس. ٥٣٣ ٢٧٠ المرأة تَصَدّق من بيت زوجها. ٥٣٣ ٥٣٥ بيع الشريك جائز في شركته ٢٧٢ ٥٣٥ الرجحان في الوزن. ٢٧٣ الراشي والمرتشي. ٥٣٦ ٢٧٤ الراهن يرهن العبد فيعتقه. ٢٧٥ ٢٧٦ في القاضي هل يجالسه أحد على القضاء؟ ٢٧٧ الشراء بالأرض الإبل ونحوها ... ٥٣٩ القوم يشهدون للرجل بالشيء. ٢٧٨ ٥٤٠ الرجل يشتري من الرجل الدابة. ٥٤٠ ٥٤١ ٢٨٠ الرجل يبيع السلعة بالنقد، ثم يشتريها ٢٨١ ٢٨٢ من قال: الكفالة والحوالة سواء ٥٤١ ٥٤١ ٥٤١ الرجل يكسر الدرهم عند البقال ٢٨٥ الرجل يشتري المُحَفَّلة، فيحلبها ٢٨٦ ٢٨٧ الخُصّ یدعیه أهل الدارین ٥٤٣ ٢٨٨ من کره آجلاً بآجل. ٥٤٤ ٥٤٤ في بيع العصير. ٢٨٩ الرجل يهب الهبة. ٢٩٠ ٥٤٦ ٢٩١ الرجل يحلف على اليمين الفاجرة. ٥٤٧ الرجلان يشتركان، فيجيء هذا بدنانير وهذا بدراهم. ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٨ ٥٣٨ ٢٧٩ الرجل يشتري الشيء، فیذوقه. القوارير الصِّحاح بالمكسورة. ٢٨٣ ٢٨٤ اللبن یُغش بالماء. ٥٤٢ ٥٤٢ ٨٢٧ ٢٧١ ج٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية الرقم الباب الصفحة ٢٩٢ في رجل رأى جارية تباع، فقالت: إني مسروقة؟ ٥٤٩ ٥٥٠ ٢٩٤ الرجل يكاتب المكاتب ويشترط ميراثه. ٢٩٥ في أجر المغنية والنائحة. ٥٥٢ ٥٥٢ ٢٩٨ في السوم في البيع. ٥٥٥ ٢٩٩ في التجارة والرغبة فيها ٥٥٩ ٣٠٠ ما نُهي عنه من الحلف. ٥٦١ ٥٦٢ ٣٠٣ في الرجل يقرض الدراهم السود ويأخذ بيضاً. ٣٠٤ في الرجل يشتري الجارية، فتأبق منه .. ٣٠٥ في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل، وشرط عليه: إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها .. ٥٦٤ ٣٠٦ في المُكائب يقول لمواليه: ((أُعَجّل لك وتضع عني؟)). ٣٠٧ من قال: لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضاً. ٥٦٦ ٣٠٩ في بيع الأصنام. ٣١٠ في كسب الأمة. ٣١١ الدينار الشامي بالدينار الكوفي. ٣١٢ الرجل يصرف الدينار فيفضل القيراط في أجر القسام. ٣١٣ ٥٧٣ ٥٧٤ ٣١٤ في أجر الكَسّاح. ٥٦٣ ٥٦٣ ٣٠١ من كره أن يكاتب عبده إن لم يكن له حرفة. ٣٠٢ من قال: إذا فرضتَ فخُذ ما فرضتَ. ٥٦٤ ٣٠٨ ما جاء في ثواب القرض والمنيحة. ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٦٦ ٥٦٩ ٨٢٨ الرجل يُكاتب المكاتب. ٢٩٣ ٥٥٠ ٥٥١ الرجل يشتري الصك بالبز. ٢٩٦ إنظار المعسر والرفق به. ٢٩٧ ٥٥٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية ج٧ الرقم الباب الصفحة ٣١٥ من كان ينهى من المُلامسة والمُنابذة. ٥٧٥ ٣١٧ فی جریب أرض بجريبيّ أرض. ٥٧٧ ٣١٨ في غزل الكتان بكتان غير مغزول. ٣١٩ الرجل يمر برقيق على العاشر. ٥٧٧ ٣٢٠ الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة. ٥٧٨ ٥٧٩ ٣٢٢ من كره بيع المرابحة ٣٢٣ من قال: استُهلكت الهبة؛ فلا رجوع فيها ٥٨٠ ٥٨١ ٣٢٤ الخياط وصاحب الثوب يختلفان. ٣٢٥ القوم يمرون بالإبل. ٣٢٦ السلف في الطعام والتمر. من كره النُّهبة ونهى عنها. ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٥ ٥٨٧ ٥٨٧ ٣٢٨ في الشركة بالعروض. ٣٢٩ في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء. ٥٨٨ الحر يرهن نفسه فيقر بذلك ٣٣٠ ٥٨٨ ٣٣١ البيض الذي يقامر به. ٥٨٩ ٣٣٢ رجل قال لرجل: بع غلامك من فلان ولك خمسمائة ٥٩٠ ٣٣٣ المماسحة في البيع. ٣٣٤ في البَزّ يُدفع مضاربة ٥٩٠ ٥٩٠ ٣٣٥ في تزيين السلعة. ٣٣٦ في العُسر يرد منه أم لا؟ ٥٩٢ في العِثار. ٣٣٧ ٣٣٨ الشاة تأكل الذُّان. ٥٩٣ ٥٩٣ ٨٢٩ ٣١٦ الرجل يُسْلِم في الطعام ..... ٥٧٦ ٥٧٧ ٣٢١ من قال: لا يحتسب الشريكان حتى يجتمعا. ٥٨٠ ٣٢٧ ج٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية الرقم الباب الصفحة ٣٣٩ العَذِرة تُعَرّ بها الأرض. ٥٩٤ من رخص في ذلك ٣٤٠ ٥٩٥ ٣٤١ في قوله: ﴿ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ﴾ ٥٩٥ ٣٤٢ من قال: إذا أحيا أرضاً؛ فهي له. ٣٤٣ الرجل يهب للرجل الدين يكون له عليه. ٥٩٩ ٣٤٤ الرجل تموت امرأته ولها ولد صغير وخادم. . ٣٤٥ أجر حوانيت السوق. ٦٠١ ٣٤٦ في مَطْل الغني ودفعه. ٦٠٣ ٣٤٧ في التفريق بين الشهود ٦٠٣ ٣٤٨ في الرجل موت وعلیہ دین ولیس له کفن. ٦٠٤ ٣٤٩ الرجل يدفع إلى الرجل الغنم. ٦٠٥ ٣٥٠ من قال: لا يتفرق بَيّعان إلا عن تراضٍ. ٦٠٦ ٣٥١ الرجل يستأجر الدار شهراً. ٦٠٦ ٣٥٢ في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل. ٦٠٧ ٣٥٤ الرجل يزرع في الأرض بغير إذن أهلها. ٣٥٥ ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني. ٦١٢ ٣٥٦ الرجل يكتري الدابة. ٣٥٧ باب الطين اثنين بواحد ٦١٢ ٣٥٨ الرجل يُسلم في طعام حدیث، فلا یلقی صاحبه. ٦١٢ ٣٥٩ الرجل يأذن للرجل يبني في الدار ثم يُخرجه. ٦١٣ ٣٦٠ القوم يختلفون في النقد ٦١٤ ٣٦١ الرجل يدفع إلى الملاح الطعم ويضمنه نقصانه. ٦١٥ ٣٦٢ في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض. ٦١٦ ٨٣٠ ٥٩٧ ٦٠٠ ٦٠١ ٣٥٣ في كري الأرض البيضاء بالذهب. ٦٠٩ ٦١٠ ج٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية الرقم الصفحة الباب ٣٦٣ من قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة. ٦١٨ ٣٦٤ من قال: إذا صرفتَ؛ فلا تفارقه وبينك وبينه لبس. ٦٢٣ ٦٢٥ من کره الصرف. ٣٦٥ ٣٦٦ ٦٢٦ الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر. ٣٦٧ في دابة بدابة ودرهم مُعَجّلة. ٦٢٨ ٣٦٨ في العنب متى يباع؟ ٦٢٩ ٣٦٩ في الشُّفعة على رؤوس الرجال ٦٢٩ ٣٧٠ الشفعة بالأبواب والحدود. ٦٣٠ الصفر بالحديد نسيئة ٣٧١: ٣٧٢ المكاتب يجيء بمكاتبته جميعاً. ٦٣١ ٦٣١ ٦٣٢ ٦٣٢ ٦٣٣ ٣٧٤ الرجل يبيع العبد وعليه دين. ٣٧٥ رجل اشترى دابة فسافر عليها ثم وجد بها عيباً. ٣٧٦ الشاهدين يشهدان ثم يرجع أحدهما .. ٦٣٣ ٦٣٤ ٦٣٥ ٦٣٧ ٣٧٨ من قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا ٣٧٩ من كان يوجب البيع إذا تكلم به. ٦٣٧ ٣٨١ في المُحاقلة والمزابنة. ٦٣٨ البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة. ٣٨٢ ٦٤٠ ٣٨٣ الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه. ٣٨٤ الرجل يُسأل الشهادة فيقول: لا ٦٤١ ٦٤١ ٦٤٣ ٣٨٥ في بيع المُكائب ٣٨٦ في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها. ٦٤٣ ٨٣١ في الفلس بالفلسين. ٣٧٣ ٣٧٧ القوم يشتركون في الزرع. ٣٨٠ الرجل يقول: إن بعتك غلامي فهو حر. ج٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية الرقم الباب الصفحة ٦٤٤ العُمری وما قالوا فيها. ٣٨٧ ٦٤٨ من قال: لصاحب العُمْرى أن يرجع. ٣٨٨ في الرُّقْبى وما سبيلها؟ ٣٨٩ ٦٤٨ ٣٩٠ في عَسْب الفحل. من رخص في ذلك ٣٩١ ٦٥١ ٣٩٢ من كره أن يُسْلم ما يكال فيما يكال. ٦٥٢ ٣٩٣ الرجل يدفع المال مضاربة على أنه ضامن ٦٥٢ ٣٩٤ في عبد الذمي أو أمته تُسْلِم ... ٦٥٤ ٣٩٥ من كره أن يعطي الشيء ويأخذ أكثر منه ٦٥٥ ٣٩٦ في الإذن على حوانيت السوق ٣٩٧ في شهادة النساء في العتق والدين والطلاق ٦٥٧ ٦٥٨ ٣٩٨ الرجل يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة في الرجل يأخذ من مال ولده. ٣٩٩ ٤٠٠ من قال: لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه ما يحل للولد من مال أبيه. ٤٠١ من كان يقضي بالشفعة للجار .. ٤٠٢ في الشفعة للذمي والأعرابي. ٤٠٣ في الشفعة للأعرابي. ٦٥٩ ٦٦٢ ٦٦٣ ٦٦٣ ٦٦٦ ٦٦٧ ٦٦٨ ٤٠٤ من قال: إذا صُرِّفت الطرق والحدود؛ فلا شفعة ٤٠٥ من قال: إذا كان بين الدارين طريق؛ فلا شفعة فيه. ٤٠٦ من قال: لا شفعة إلا في تربة أو عقار .. ٤٠٧ في الدار تباع ولها جاران. ٤٠٨ في الشّفیع یأذن للمشتري ٤٠٩ ٤١٠ الرجل يقرض الرجل الدراهم. ٦٧٠ ٦٧٠ ٦٧١ ٦٧١ ٨٣٢ ٦٦٩ ٦٥٩ ٦٥٠ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية الرقم في الرجل يأخذ من الرجل المتاع. ٤١١ ٦٧٤ ٦٧٥ ٤١٢ في الرجل يبيع الشيء ليس له. ٤١٣ في القوم یکونون شركاء في الدار. ٦٧٦ ٤١٤ في الرجل يرهن الرجل فيهلك ٤١٥ في التفريق بين الوالد وولده ٤١٦ من رخص فيه وفعله ٦٨٤ في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه ٤١٧ ٤١٨ في الرجل يشتري الطعام فيزيد، لمن تكون زيادته؟ الحر يقر على نفسه بالعبودية. ٤١٩ ٤٢٠ في المتفاوضین یلحق أحدهما الدین. ٤٢١ من قال: الكفيل غارم. في قوله: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً﴾ ٤٢٢ في الرجل يكفل الرجل ولم يأمره. ٤٢٣ ٤ ٤٢ فيمن لا تجوز له الشهادة. ٤٢٥ في شهادة الولد لوالده شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض. ٤٢٦ من قال: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها ٤٢٧ في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. ٤٢٨ ٤٢٩ في العبد یکفل. في شهادة الأقطع ٤٣٠ في الصلح بين الخصوم. ٤٣١ من قال: إذا رضي الخصمان بقول رجل؛ جاز عليهما. ٤٣٢ في کسر الدراهم وتغییرها. ٤٣٣ في إنفاق الدرهم الزيف. ٤٣٤ ٦٩٠ ٦٩٠ ٦٩١ ٦٩٢ ٦٩٤ ٦٩٥ ٦٩٦ ٦٩٦ ٦٩٦ ٦٩٨ ٦٩٨ ٦٩٩ ٨٣٣ ج٧ الباب الصفحة ٦٧٦ ٦٨٠ ٦٨٤ ٦٨٥ ٦٨٦ ٦٨٧ ٦٨٧ ٦٨٨ ج٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية الرقم الباب الصفحة في رجل یر کبه الدین. ٤٣٥ ٧٠١ ٤٣٦ في السَّلَم في الحرير من رخص فيه .. ٧٠٢ ٤٣٧ من كره السَّلَم في الحرير .. ٧٠٣ ٧٠٤ في الرجل يرهن الرهن، فيذهب بعضه عند المرتهن. ٤٣٨ ٧٠٥ من قال: إذا كان الرهن عند المرتهن؛ فهو أحق من سائر الغرماء. ٤٣٩ ٧٠٥ في شهادة الرجل وحده. ٤٤٠ في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده. ٤٤١ ٧٠٦ ٤٤٢ في الرجل يقول للرجل: ((أَدُلّك على المتاع وتُشركني فيه))؟ ٧٠٩ ٤٤٤ في الحَكَم يكون هواه لأحد الخصمين. ٧١٠ ٤٤٥ ما لا يُحِله قضاء القاضي ٧١٣ ٤٤٦ في القضاء وما جاء فيه. ٧١٤ ٤٤٨ شهادة شاهد مع يمين الطالب .. في القاضي يقضي بالقضاء، ثم يستقضي قاضياً غيره، أله أن يردها؟. ٤٤٩ من قال: یباع حر في إفلاس. ٧٢١ ٧٢١ ٧٢١ ٤٥٢ في الرجل يساوم الرجل بالشيء ٧٢٣ في الرجل یبيع داره ويشترط فيها سكنى. ٤٥٣ الرجل يقع بينه وبين جاره الحائط ٤٥٤ في ثواب إنظار المعسر والرفق به. ٤٥٥ ٧٢٣ ٧٢٤ ٤٥٦ فیما لا ينبغي للشاهد أن یتکلم به. ٧٢٥ في الرجل يأذن لعبده، فَيَّدّان، ويموت الْمَوْلى. ٤٥٧ ٧٢٦ في الرجل يأتي حَرِيْفه، فيشتري منه المتاع. ٤٥٨ ٧٢٧ ٨٣٤ في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه. ٧١٧ ٤٤٧ في العبد ◌ُفْلِس فیقر بالدين. ٧٠٩ ٤٤٣ ٧١٩ ٤٥٠ في الرجل يدعي قبل الرجل الشيء. ٤٥١ ٧٢٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية ج٧ الصفحة الرقم ٧٢٧ ٤٦٠ الضمان يلزمه الرجل. ٧٢٨ القرية تُتَقَبّل وفيها العُلوج والنخل ٤٦١ ٧٢٨ ٧٢٩ في الرجل يجعل خشبة على جدار جاره. ٤٦٣ ٤٦٤ ما ذكر في شهادة الزور. ٧٣١ شاهد الزور ما يصنع به؟ في رجل اشتری علفاً بوزن، فقبضه بغیر وزن ٤٦٦ ٧٣٢ ٧٣٣ في الرجل قال: إن فعلتُ كذا وكذا؛ فغلامي حر ٤٦٧ ٧٣٣ في القاضي تُرفع إليه القصّة ينظر فيها ٤٦٨ ٧٣٤ ٤٦٩ من كان يستحلف الرجل مع بینته. الرجل يستأجر السفينة فتغرق. ٤٧٠ ٧٣٥ ٧٣٥ ٤٧١ في رجل استعار دابة فأكراها، لمن الكري؟ ٧٣٥ في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه. ٤٧٢ ٧٣٦ ٤٧٣ في المریض یبرئ الوارث من الدین. ٤٧٤ من قال: الحق لا يبطله طول الترك ٤٧٥ ٤٧٦ في عبد سرق عبداً فباعه. ٧٣٦ ٧٣٧ ٧٣٧ ٧٣٧ ٤٧٧ في رجل يشتري الفلوس. في الرجل يشتري البز جماعة ٤٧٨ في الرجل يأذن لعبده في التجارة ثم یبیعه. ٤٧٩ ٤٨٠ في شهادة الشاهد على الشاهد ٧٣٧ ٧٣٨ ٧٣٨ ٤٨١ ما ذكر في المقاواة ٧٣٩ ٧٣٩ ٤٨٢ في الكسب. الباب في قبض النخل، كيف هو؟ ٤٥٩ ٧٢٧ الطريق إذا اختلف فيه كم يُجعل؟. ٤٦٢ ٧٢٩ ٤٦٥ ٨٣٥ في قَصّار استعان صاحب الثوب فدق معه. ج٧ ١٢- كتاب البيوع والأقضية الرقم الباب الصفحة في البطيخ والقثاء وأشباهه. ٧٤٠ ٤٨٣ في السَّلَم في العنب. ٤٨٤ ٧٤٠ ٧٤٠ في الرجل يحلف ألا يبيع السلعة إلا بثمن قد سماه ٤٨٥ ٤٨٦ في الرجل يشتري البيع بعضه بنقد وبعضه بنسيئة. ٧٤١ ٤٨٧ في التاجر الصدوق ٧٤١ ٧٤١ في الرجل يعتق العبد ويشترط خدمته ٤٨٨ ٤٨٩ في الكتاب في السلف ٧٤٣ في الرجل يبيع الطعام بنقد ثم يستقيله ٤٩٠ ٧٤٣ ٤٩١ في كَرِّ من بُرّ بمائة ميزان من علف .. ٧٤٣ في الرجل يستقرض الطعام العتيق. ٤٩٢ ٤٩٣ في الرجل يُعين أهل الذمة ويشتري لهم. في الرجل يبيع الدين إلى أجل. ٤٩٥ الرجل يؤجر داره سنتين. ٧٤٤ ٧٤٤ ٧٤٥ ٤٩٦ السمسار یضمن. ٧٤٦ ٤٩٧ في الرجل یدین غلامه ثم موت وعليه دين. ٧٤٦ ٤٩٨ في الرجل يُشرك الرجل بغير وزن ٧٤٦ ٤٩٩ رجل باع غلاماً بغنم. ٥٠٠ في رجل رهن مصحفاً. ٧٤٦ ٧٤٧ ٥٠١ في الرجل يستأجر الدار وغيرها. ٧٤٧ ٥٠٢ من كره للساكن أن يُعَجّل من الأجر شيئاً. ٧٤٧ ٥٠٣ في الرجل یستأجر فیجعل له شيئاً. ٧٤٧ ٥٠٤ في الرجل يُقضى عليه، ثم يستقضي غيره. ٧٤٨ ٥٠٥ في الرجل يبيع الثوب فيقول: إن أخذته كله؛ فبكذا، وإن نضرت نصفه؛ فبكذا ٧٤٨ ٨٣٦ ٧٤٣ ٤٩٤ ج٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية الرقم ٥٠٦ في كتاب القاضي إلى القاضي. ٧٤٨ ٥٠٧ من کان يسأل الشاهد أن يجيء بمن یزکیه. ٧٤٩ ٥٠٨ في رجل اشترى البيع. ٧٤٩ ٥٠٩ في الرجل يشتري الدابة فيجد بها عيباً. ٧٥٠ ٥١٠ في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء. ٥١١ في رجل غصب رجلاً طعاماً. في الرجل یدعی علی أبیه الدین. ٥١٢ ٥١٣ في الرجل يصيب المال الحرام ثم يندم. ٥١٤ في القوم يكون بينهم المملوك فیکاتبه أحدهم ويعتقه الآخر. ٥١٥ في مكاتب مات وله ولد من أمة. ٥١٦ في القوم يكونون في الدار حيناً، فيجيء أناس يدعونها .. ٥١٧ في الرجل يجعل للرجل الشيء على أن يذهب إلى الموضع. ٥١٨ في رجل اشترى عبداً أعتقه. ٥١٩ في الرجل يساوم بالشيء. ٥٢٠ في الذي يرد منه. ٥٢١ في الرجل يشتري الدراهم يُصيّرها دنانير. ٥٢٢ ما ذكر في الغش. ٥٢٣ من كان يجب لأهل المضاربة أن يجعلوا بينهم شهراً ٧٥٧ في الشھود یختلفون. ٥٢٤ من قال: لا يُقبل من خصم حتى يحضر خصمه ٥٢٥ ٥٢٦ في الرجل يأخذ جارية ابنه. في أفنية الدُّور. ٥٢٧ ٥٢٨ في رجلین اشتركا، فيُنْقد أحدهما. ٥٢٩ في الرجل يكون له على الرجل الدين. ٨٣٧ ٧٥٠ ٧٥٠ ٧٥١ ٧٥١ ٧٥٢ ٧٥٣ ٧٥٤ ٧٥٤ ٧٥٥ ٧٥٦ ٧٥٦ ٧٥٦ ٧٥٦ ٧٥٧ ٧٥٧ ٧٥٨ ٧٥٩ ٧٥٩ ٧٦٠ الباب الصفحة ج٧ ١٢- كتاب البيوع والأقضية الرقم الباب الصفحة ٥٣٠ في رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربه. ٧٦٠ ٥٣١ ما يجوز فيه إقرار العبد. ٧٦٠ ٥٣٢ في الرجل يقرض الرجل الطعام فيجيء ليأخذه. ٧٦١ ٧٦١ في الرجل قال لرجل: غلامي لك. ٥٣٣ في رجل اشتری طعاماً فوجده ینقص. ٥٣٤ في رجل دخل الحمام، فأعطى صاحب الحمام. ٥٣٥ ٧٦١ ٧٦١ ٧٦٢ في الرجل يقول: إن عملتَ كذا؛ فبكذا ٥٣٦ ٧٦٢ ٥٣٧ في الرجل یبعث مع الرجل بالمال. ٥٣٨ الرجل يبتاع من الرجل الشيء. في الصّفر الصحيح بالمكسور ٥٣٩ ٥٤٠ من كان لا يرى شاهداً ويميناً. ٧٦٣ ٧٦٣ ٧٦٣ ٧٦٤ ٧٦٤ ٧٦٤ ٥٤١ في الوكالة في الخصومة. في الرجل يشتري السلعة ولا تبرأ إليه. ٥٤٢ في الرجلين يشتركان، فيقرّ أحدهما على الآخر. ٥٤٣ ٥٤٤ في ثواب قضاء الدين. ٥٤٥ في الرجل يهدي للرجل فيقبل هدیته. ٥٤٦ في الشاهد ◌ُتَّھم. في الرجل يخرق فرو الرجل. ٥٤٧ من كان لا تجاز شهادته. ٥٤٨ في الرجل يشرع الميزاب ٥٤٩ ٥٥٠ في الرجل يبيع النصيب المسمى من الدار. ٧٦٦ ٧٦٧ ٧٦٧ ٥٥١ حمى الكلا وبيعه ٥٥٢ في العُربان في البيع. ٧٦٨ ٥٥٣ المتاع يُلقى في البحر، فيُخرجه الرجل. ٧٧٠ ٧٦٥ ٧٦٥ ٧٦٥ ٧٦٥ ٧٦٦ ٨٣٨ ج٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية الرقم الباب الصفحة ٧٧٠ في المصحف بالمصحف مبادلة ٥٥٥ ٥٥٦ من كره أن يقسم المصحف في الميراث. ٧٧١ في الرجل يتجر في الشيء فلا یری فیه ما يحب. ٥٥٧ ٧٧١ ٥٥٨ في الرجل يشتهي (يشتري) الجارية، فيطأها. ٧٧١ ٥٥٩ في السلام على الخصوم .. ٧٧٢ ٥٦٠ في المتفاوضين يرث أحدهما ميراثاً. ٧٧٢ ٧٧٢ ٥٦١ في شراء سهام القصابين. ٧٧٢ ٥٦٢ في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه في شهادة الخصيّ. ٧٧٣ ٧٧٣ ٥٦٤ في الرجل يبيع الشيء بالنقد ثم يشتريه من صاحبه ٥٦٥ في الرجل يمر بالعاشر، فيستطعمه. في الرجل يكسر الطنبور ٥٦٦ ٥٦٧ في أجر الدلال. ٧٧٣ ٧٧٤ ٧٧٤ ٧٧٤ ٥٦٨ المعرفة تؤخذ من الرجل يبيع الشيء .. ٧٧٤ في الرجل يكون له على الرجل الدراهم ٥٦٩ ٧٧٥ ٥٧٠ في الرجل يعطي للإنسان الشيء فيضيع ٥٧١ ٧٧٥ ٧٧٦ ٥٧٢ في الرجل يدفع إلى الرجل مالاً مضاربة. ٥٧٣ في الضالة، ينتفع منها بشيء؟. في الرجل يشتري السلعة فيجد بها عيباً. ٧٧٨ ٧٧٨ ٥٧٤ في الرجل يبيع البيع على أن يأخذ الدينار بكذا ٥٧٥ الرجل يشتري الجارية لا تحيض. ٥٧٦ ٧٧٩ ٧٧٩ الرجل يدعي على الرجل أشياء مختلفة. ٥٧٧ ٨٣٩ في الرجل يبتاع جارية، فيجد بها دُبَيْلة. ٥٦٣ في اللحم یُنفخ فیه للبيع. ٥٥٤ ٧٧١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية ج٧ الرقم الباب الصفحة في الرجل استودع غنماً، فباعها ٧٧٩ ٥٧٩ ٧٨٠ الرجل يقول للرجل: اشتر مني حتى أقضيك ٧٨١ ٥٨٢ في الهبة، يرجع فيها. في الرجل يقر عند القاضي. ٧٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ الرجلين يتداريان في الشيء ٧٨٢ ٥٨٥ في بيع جلود النمور. ٧٨٢ ٧٨٣ ٧٨٣ ٥٨٧ من قال: لا يبيع إلا من يعقل البيع. في الرجلين يودعان الشيء ٥٨٨ ٥٨٩ في الشريك في الرجل باع أم ولده. ٥٩٠ ٧٨٣ ٧٨٤ ٧٨٤ ٧٨٥ ٧٨٥ ٧٨٦ رجل اشترى من رجل متاعاً. ٥٩١ ٥٩٢ في رجل يرهن الرهن، على من نفقته؟ في رجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر. ٥٩٣ من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء. ٥٩٤ ٧٨٩ ٧٩٠ في التخيير بين الغلمان. ٥٩٥ في الرجل يعطي الرجل الدابة فيقول: اعمل عليها ٥٩٦ في رجل یکون له الاصطبل، فیسمیه باسم. ٥٩٧ ٧٩١ ٥٩٨ في بيع البلح قبل أن يدرك .. في الرجل يستأجر على الميتة ٥٩٩ ٦٠٠ في الرجل يشتري البيع يأتي كذا وكذا ٦٠١ الراعي عليه ضمان. ٧٩١ ٧٩١ ٧٩٢ ٧٩٢ ٨٤٠ ٧٩٢ ٥٧٨ ٧٧٩ في الرجل يلحقه الدين، فَيَحُطّ عنه .. ٥٨٠ ٥٨١ في الرجل يبيع الثمرة بالسنتين والثلاث ٧٨٢ في الحائك يفسد الثوب ... ٥٨٦