Indexed OCR Text

Pages 761-780

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥٣٢-٥٣٥
٥٣٢- في الرجل يُقْرض الرجل الطعام
فيجيء ليأخذه
٢٣٥٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حماد بن
زيد عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار: أنه سُئل عن رجل له على
رجل كُرٍّ من بُرِّ، فقال: هذا كُرٍّ قد كِلْتُه، أيأخذه بكيله؟ قال: ((إن شاء أخذه
بکیله»./
٢٩٤/٧
٥٣٣- في رجل قال: لرجل: غلامي لك
٢٣٥٠٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن حسين المُعلِّم عن
مكحول في رجل قال: لرجل: غلامي لك ما حييت، فإذا مِتُّ فهو حُرٍّ،
قال: ((جائز)).
٥٣٤- في رجل اشتری طعاماً فوجدہ ینقص
٢٣٥٠٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن:
في رجل اشترى من رجل أكراراً (١) من طعام ونقده، ثم ذهب ليكتال
الطعام فلم يفٍ، قال: «لَيَرُدَّ عليه صاحب الطعام ثمن ما بقي على حِصَّة ما
اشتری» قال: وکان محمد یکرهه.
٥٣٥- في رجل دخل الحمام فأعطى صاحب الحمام
٢٣٥١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج بن أرطاة
عن أبي جعفر البجلي قال: دخل رجل الحمام، فأعطاه أجراً على دخول
(١) في (ط س): ((من رجل الدار)).
٧٦١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥٣٥ -٥٣٧
الحمام، قال: وأعطاه ثيابه يمسكها، قال: فضاعت الثياب، فخاصمه إلى
شُريح، قال: فقال: شُريح: أعطيت على إمساك الثياب؟ قال: لا، ولكن
أعطيته علی دخول الحمام ، فقال له شریح: «قم فلا شيء لك)»./
١/ ٢٩٥
٥٣٦- في الرجل يقول: إن عملت كذا فبكذا
٢٣٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن
إبراهيم في الرجل يقول: إن عملتَ كذا فبكذا، وإن عملت كذا فبكذا، قال:
((لا بأس به في الإجارة)).
٥٣٧- في الرجل يبعث مع الرجل بالمال
٢٣٥١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد
عن مجاهد: أن رجلاً بعث إلى عائشة بصُرَّة من دنانير عليها: ((لعائشة أُمِّ
المؤمنين)»، فلما انتهى القوم قريباً (١) من المدينة أصابتهم سماء، فضاعت
الصُّرَّة، فمضى القوم، فأتوا المدينة، فنظر الرجل في الكتاب ثم جعل مثل
الدنانير وكتب عليها، ثم جاء بالكتاب والصُّرَّة إلى عائشة، ومَرَّ قوم بذلك
المنزل، فوجدوا الصُّرَّة مكتوب عليها، فجاؤوا بها إلى عائشة، فأرسلت(٢)
إلى صاحب الدنانير الأولى؛ فقالت له: أخبرني خبر الدنانير، فقال لها:
الخبر في الكتاب، فقالت: اصدقني، فأخبرها الخبر، قالت: ((قد أردت أن
تطعمني ما لا يحِلُّ لي»./
٢٩٦/٧
(١) في (ط س): ((قرية)) خطأ.
(٢) في (ج) و(ع): ((فأرسلت بذلك إلى ... )).
٧٦٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥٣٨-٥٤٠
٥٣٨ - الرجل يبتاع من الرجل الشيء
٢٣٥١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضَخَّاك بن مَخْلد عن ابن جُرَيج
عن عطاء: في رجل اشترى من رجل سلعة، قال: إن لم آتك بالثمن إلى
کذا وكذا(١)، قال: «لیس ببیع)».
٢٣٥١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضَخَّاك بن مَخْلد عن ابن جُرَيج
قال: أخبرني سليمان -مولى ابن البرصاء- قال: بعت من ابن عمر سلعة أو
بيعاً، فقال: ((إن جاءت نفقتنا إلى ثلاث فالسلعة لنا، وان لم تأتنا نفقتنا إلى
ثلاث فلا بيع بيننا وبينك، فسنستقبل فيها بيعاً مستقبلاً)).
٥٣٩ - في الصُّفْر (٢) الصحيح بالمكسور
٢٣٥١٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضَحَّاك بن مَخْلد عن أشعث
قال: كان من أصل قول الحسن أنه كان لا يرى بأساً بمَنَّ مِنْ صُفْر صحيح
بمنوين مِنْ صُفْر مكسور، وسُئِل عن سكين بسكينين؟ فلم ير به بأساً.
٢٣٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُليَّة عن سَلَمة عن ابن
سیرین قال: «کانت الدرع تباع بالأدراع». /
٢٩٧/٧
٥٤٠- مَنْ كان لا یری شاهداً ويميناً
٢٣٥١٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سويد بن عمرو قال: أخبرنا أبو
عوانة عن مُغيرة عن إبراهيم والشعبيِّ في الرجل يكون له الشاهد مع يمينه
(١) زاد في (ط س) عن عبدالرزاق: (( ... وإلا فلا بيع بيني وبينك)).
(٢) الصُفْر: نوع من أنواع المعادن.
٧٦٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥٤٠-٥٤٣
قالا: ((لا تجوز إلا شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين))، قال عامر: مع أن
أهل المدينة يقولون: ((شهادة الشاهد مع يمين الطالب)).
٢٣٥١٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب
عن الزهريِّ قال: «هي بدعة، وأول من قضى بها معاوية»./
٢٩٨/٧
٥٤١- في الوكالة في الخصومة
٢٣٥١٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى بن عُبَيد عن محمد بن
إسحاق عن جهم بن أبي الجهم قال: حَدَّثني مَنْ سمع عبدالله بن جعفر
يُحَدِّث أن علياً كان لا يحضر الخصومة، وكان يقول: إن لها قُحَماً (١)
يحضرها الشيطان، فجعل خصومته إلى عَقِيل، فلما كبر ورقَّ حَوَّلها إليَّ،
فكان عليٌّ يقول: ((ما قُضي لوكيلي فلي، وما قضي على وكيلي فعليّ)).
٥٤٢- في الرجل يشتري السلعة ولا تبرأ إليه
٢٣٥٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد
ابن سيرين عن شُريح قال: ((عهدة المسلم وإن لم يشترط: لا داء، ولا
غائلة، ولا خبث(٢) ، ولا شین)). /
٢٩٩/٧
٥٤٣- في الرجلين يشتركان فينقد(٣) أحدهما على الآخر
٢٣٥٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عاصم قال: قال
(١) القُحَم: الورطة والمهلكة والأمور العظيمة الشاقة. ((النهاية)) (١٨/٤-١٩).
(٢) في (أ): ((ولا خبثة))، وفي (ع): ((ولا خيبة)).
(٣) في (ط س): ((فيقر)).
٧٦٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥٤٣-٥٤٧
رجل لعامر: ابتعت فرساً ونقدت ثمنه وشاركت فيه رجلاً، فنفق الفرس،
قال: ((احتسب(١) فرسك)).
٥٤٤- في ثواب قضاء الدَّیْن
٢٣٥٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحمن المحاربيُّ عن حبيب
ابن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ((مَنْ مشى إلى رجل
بحقه لیقضیہ کُتبتْ له بكل خطوة حسنة)).
٥٤٥- في الرجل يهدي للرجل فيقبل هديته
٢٣٥٢٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا
هُرَيم عن أبي إسحاق عن عبدالله بن شَدَّاد: أن الحسين(٢) بن عليٌّ مَرَّ براع
يرعى، فأتاه بشاة فأهداها له، فقال له: حُرٍّ أنت أم مملوك؟ فقال: مملوك،
/ فرَدَّها عليه، فقال: إنها لي، فقبلها منه، ثم اشتراه واشترى الغنم، وأعتقه
وجعل الغنم له.
٣٠٠/٧
٥٤٦- في الشاهد يُتْهَم
٢٣٥٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن خالد عن ابن سيرين
عن شريح: أنه كان إذا اتهم الشاهد لم يسأله عن شيء حتى يقوم.
٥٤٧- في الرجل يَخْرق فرو الرجل
٢٣٥٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن سَيَّار عن الشعبيِّ أن
رجلاً خرق فرو رجل، فاختصما إلى شُريح فقال: ((رقعة مكان رقعة)).
(١) في (ط س): ((احسب)).
(٢) في (ط س): ((الحسن)).
٧٦٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥٤٧-٥٤٩
٢٣٥٢٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن زهير
عن جابر عن الشعبيِّ عن مسروق في الرجل يخرق الفرو، قال: ((ليس عليه
إلا أن يرقعه)).
٥٤٨- من كان لا تجاز شهادته
٣٠١/٧
٢٣٥٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُبَاب قال: أخبرني /
حسين بن واقد قال: حدثني عثمان أبو المنازل(١) - ابن أخي شُريح-
(عن شريح)(٢): أنه كان لا (يجيز) (٢) شهادة صاحب حمام ولا صاحب
الحمّام.
٢٣٥٢٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سَلَمة
عن أبي المُهَزِّم عن أبي هريرة: أنه كان لا يُجيز شهادة أصحاب الخمر.
٥٤٩- في الرجل يشرع الميزاب
٢٣٥٢٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن أبي حيان(٣)
عن أبيه عن شُريح قال: ((لم يكن له مِثْعَب(٤) إلا في جوف داره).
(١) في (أ): ((عثمان بن مبارك))، وفي (ج) كأنها: ((أبو المنادل))، وفي (ع): ((أبو
المبارك)) والصحيح المثبت، واسمه: عثمان بن عبيدالله. ((كنى)) مسلم/ باب أبي
المنازل).
(٢) سقطت من (أ).
(٣) في (ع): ((أبي حبان عن شريح))، وفي (أ) هكذا: ((أبو حباب)) بدون نقط،
والصواب المثبت: (أبو حیان)) واسمه: یحیی بن سعید بن حيان.
(٤) مثعب: المثعب جمعه: مثاعب وهي: مسايلُ الماء. ((القاموس)) (٨٠).
٧٦٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥٥٠-٥٥١
٥٥٠- في الرجل يبيع النصيب المسمَّى من الدار
٢٣٥٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن/ ٣٠٢/٧
قال: «إذا بیع نصیب مسمی من داره جاز، فإن لم یکن مسمى لم يجز)).
٢٣٥٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن عُبيدة ومُغيرة عن
إبراهيم: مثله.
٥٥١- حِمَی الکلأ وبيعه
٢٣٥٣٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزهريِّ عن عبيدالله
ابن عبدالله عن ابن عباس عن الصعب بن جَثَّامة عن النبيِّ ◌ِ لّ قال: ((لا
حمی إلا لله ورسوله)).
٢٣٥٣٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي
الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله وَّر عن بيع فضل
الماء، ليُمنع (به)(١) الكلا(٢).
٢٣٥٣٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن مَعْمَر عن ابن
طاوس: أن أباه کان یکره بیع الكلا في منبته. /
٣٠٣/٧
٢٣٥٣٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّان عن
عبيدالله(٣) بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن عمر حمى الرَّبَذة لنَعَم
الصدقة.
(١) سقطت من (أ).
(٢) زاد في (ط س) من عبدالرزاق: ((فضل)) قبل كلمة: ((الكلأ)).
(٣) في (ع): ((عبد الله بن عمر)) وراجعت ترجمة يحيى بن سعيد من ((تهذيب الكمال))
فلم أجده ذكر عبدالله بن عمر بل ذكر عبيدالله، وراجعت ترجمة عبدالله بن عمر
-أيضاً- فلم أجده ذكر يحيى بن سعيد القطان في الآخذين عنه. والله أعلم.
٧٦٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥٥١-٥٥٢
٢٣٥٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ثور الشامي عن
حَرِيز بن عثمان عن أبي خِداش(١) عن رجل من أصحاب النبيِّ وَّ قال:
قال رسول الله وَ له: ((المسلمون شركاء في ثلاث: الكلأ، والماء، والنار)).
٥٥٢- في العُرْبان في البيع
٢٣٥٣٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا هشام
ابن سعد عن زيد بن أسلم: أن النبيَّ ◌َّ أَحَلَّ العربان (في البيع)(٢). /
٣٠٤/٧
٢٣٥٣٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن محمد
ابن مسلم عن إبراهيم بن مَيْسرة عن سعيد (بن المُسَيِّب)(٣) قال: ((لا عربون
في وَدَك، ولا علف، ولا طعام، والعربون(٤) في غيرهن))(٥).
٢٣٥٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال: کان لا یری بالعربون بأساً.
٢٣٥٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد عن هشام عن ابن سيرين أنه
كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل العربون الملاح أو غيره، فيقول: إن جئت
به إلی کذا وكذا وإلا فهو لك.
٢٣٥٤١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب
عن الزهريِّ عن حمزة بن عبدالله بن عمر بن الخطاب قال: كنا نتبايع
(١) في (ج): ((أبي خراش)) والصواب المثبت، وهو: حبان بن زيد الشرعبي.
(٢) سقطت من (ج) و(ع).
(٣) سقطت من (أ)، وفي (ط س): ((سعيد بن ميسرة))!
(٤) في (ط س): ((ولا عربون ... )).
(٥) في (أ): ((في غير من))!
٧٦٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥٥٢
الثياب بين يدي عبدالله بن عمر: من اقتدى، اقتدى بدرهم، فلا يأمرنا ولا
ینھانا./
٣٠٥/٧
٢٣٥٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن محمد(١)
ابن أسلم: أن النبيَّ ◌َّ أَحَلَّ العربان في البيع.
٢٣٥٤٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن
عبدالرحمن بن فَرَّوخ: أن نافع بن عبدالحارث اشترى دار السجن من
صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإنْ عمر رضي (٢) فالبيع له، وإن عمر
لم يرض فأربعمائة لصفوان.
٢٣٥٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا(٣)
هشام وابن عون عن ابن سيرين(٤) قالا: كان يقول في الرجل يستأجر
الدار/ والسفينة فيقول: إن جئت إلى كذا وكذا وإلا فهو لك، قال: فإن لم
يجئه فهو له.
٣٠٦/٧
٢٣٥٤٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن مبارك عن ابن جُرَيج
عن عطاء، وعن ابن طاوس عن أبيه: أنهما كرها العربان في البيع.
(١) كذا في جميع النسخ!، وفي (ط س) عدله: ((زيد))، من («كنز العمال)) (٢٢٢/٢)،
عن ((مصنف)) عبدالرزاق عن الأسلمي عن زيد بن أسلم، قلت: ولا ريب أن
معتمراً لم يدرك زيد بن أسلم.
(٢) في (ط س) و(م): ((رضي عمر)) والخطب يسير.
(٣) في (ج) و(ع): ((أخبرنا)).
(٤) في (ج): ((وابن سيرين)) خطأ.
٧٦٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥٥٣-٥٥٤
٥٥٣- المتاع يُلقى في البحر فيخرجه الرجل
٢٣٥٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب (١) عن موسى بن
عليٌّ قال: سألت الزهري عن مركب للعدو ألقته الريح إلى قوم، قال: هو
لمن غنمه، وفیه الخمس.
٢٣٥٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن غياث
قال: سُئل [الحسن](٢) عن السفينة تغرق في البحر(، فيها متاع لقوم شتى؟
فقال: ((ما ألقى البحر على)(٣) ساحله فهو لصاحبه، ومن غاص على شيء
فاستخرجه فهو له»./
٧/ ٣٠٧
٢٣٥٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب عن حماد بن
سَلَمة عن حجاج عن عطاء: في البحر يطرح المتاع، قال: ((هو بمنزلة
اللقطة، تُعَرَّف)).
٥٥٤- في اللحم ینفخ فيه للبيع
٢٣٥٤٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن غالب أبي الهُذَيل عن
كُليب الجرمي: أنه شهد علياً ينهى القَصَّابين عن النفخ - يعني: في
اللحم -.
٢٣٥٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن الأحوص بن حكيم
عن راشد بن سعد قال: نهى رسول الله وَ له عن النفخ في اللحم للبيع.
(١) في (ط س): ((يزيد بن هارون بن الحباب))!
(٢) لم ترد في (أ) و(ج) و(ع) و(م) وزادها في (ط س) من ((المحلى)) ٢٤٠/٨.
(٣) سقط من (أ).
٧٧٠

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
-
باب: ٥٥٥-٥٥٨
٥٥٥- في المصحف بالمصحف مبادلة
٢٣٥٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن
إبراهيم: أنه لم يكن يكره المصحف بالمصحف مبادلة.
٢٣٥٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
منصور عن إبراهیم قال: ((لا بأس بالبدل مصحف بمصحف»./
٣٠٨/٧
٢٣٥٥٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال:
((لا بأس بالمصحف بالمصحف وبينهما عشرة دراهم)).
٥٥٦- مَنْ كره أن يقسم المصحف في الميراث
٢٣٥٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن
إبراهيم قال: ((لا يُقسم المصحف في الميراث، يكون لقراء أهل البيت».
٥٥٧- في الرجل يَتْجر في الشيء
فلا یری فیه ما یحب
٢٣٥٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام
عن الحسن قال: قال عمر: ((مَنْ اتجر في شيء ثلاث مرات فلم يصب فيه،
فلیتحول منه إلی غیرہ)).
٥٥٨- في الرجل يشتهي (١) الجارية فيطؤها(٢)
٢٣٥٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن موسى بن عُمير قال:
(١) كذا في النسخ، وغيرها في (ط س) إلى: ((يشتري)) استدلالاً بما ورد في أثر الباب.
(٢) في (ج) و(ع): ((يعلوها)).
٧٧١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥٥٨ -٥٦٢
سألتُ الحَكَم عن رجل اشترى جارية ثم وطئها، أيبيعها مرابحة؟ قال: ((لا،
حتی یبین»(١)./
٣٠٩/١
٥٥٩- في السلام على الخصوم(٢)
٢٣٥٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن خالد بن عبدالرحمن
عن ابن سيرين قال: كان شُريح يُسَلّم على الخصوم (٣).
٥٦٠- في المتفاوضين يرث أحدهما ميراثاً
٢٣٥٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عَمَّن سمع ابن
سيرين يكره إذا ورث أحد المتفاوضين شيئاً أن يشركه فيه صاحبه.
٥٦١- في شراء سهام القَصَّابين
٢٣٥٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عَبْدَة عن)(٤) سعيد عن قتادة عن
سعيد بن المُسيّب: أنه كان لا يرى بأساً أن يشتري الرجل سهام القصابين
قبل أن تقسم.
٥٦٢- في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه
٢٣٥٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن
في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه فلا يفعل، قال: ((إن أعتقه وإلا
رَدَّه». /
٣١٠/٧
(١) في (ع): ((يمنى)) وكأنها كذلك في (ج).
(٢) في (ط س): ((في السلم على الحصرم))!
(٣) في (ط س): ((الحصرم)).
(٤) سقطت من (ط س).
٧٧٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥٦٣-٥٦٥
٥٦٣- في شهادة الخصيِّ
٢٣٥٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُليَّة عن ابن عون عن ابن
سيرين: أن عمر أجاز شهادة علقمة الخصيِّ على ابن مظعون.
٥٦٤- في الرجل يبيع الشيء بالنقد ثم
یشتریه من صاحبه
٢٣٥٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد
ابن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: «لا ينبغي أن يبيع بدين
ويشتري به، ولا يبيع بنقد ويشتري بدین، ولا بأس أن يبيع بدين ويشتري
بنقد)).
٥٦٥- في الرجل يَمُرُّ بالعاشر فيستطعمه
٢٣٥٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام أن
مورقاً العجليَّ كان يَمُرُّ على العاشر فيستطعمه.
٢٣٥٦٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام
قال: كان الحسن يكره أن يستطعمه، ولا يرى بأساً إن أطعمه أن
یأکل.
٢٣٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن
حكيم بن جُبير قال: أتينا سعيد بن جُبير في أسفل الفرات فأرسل إلى
صاحب القنطرة العشارين: إن كان عندكم شيء فأطعمونا، فأطعمونا، فأكل
معنا./
٣١١/٧
٧٧٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥٦٦ -٥٦٩
٥٦٦- في الرجل يكسر الطنبور
٢٣٥٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حَصِين:
أن رجلاً كسر طنبوراً لرجل، فخاصمه إلى شُريح، فلم يَضَمِّنْه شيئاً.
٥٦٧- في أجر الدلال
٢٣٥٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن عثمان
الشّحَّام عن ابن سيرين: أنه كان يكرهه وذکر عنده -أجر الدلال -.
٥٦٨ - المعرفة تؤخذ من الرجل يبيع الشيء
٢٣٥٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن يزيد بن
عطاء عن سماك عن حجار بن أبجر(١) أن رجلاً قال لعليّ: ذهب - والله-
مالي، فقال له عليٌّ: ((أنت ضَيَّعته، أفلا أخذت منه معرفة)).
٥٦٩- في الرجل يكون له على الرجل
الدراهم
٢٣٥٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو (٢) عن
الحسن: في الرجل يكون له على الرجل دراهم فيأخذها وفيها
مسمعیة(٣)،/ قال: «لا بأس به وإن كانت فضة بعد أن یکون وزناً بوزن)).
٣١٢/٧
(١) في (ط س): ((أبحبر))، وهو خطأ. ((الجرح)) (٣١٢/٣).
(٢) في (ط س): ((أبي عمرو)) خطأ.
(٣) في (ط س): ((سمعية))، وفي (م): ((مسمعته))، وفي (ع): ((فسمعية)) وهي كذلك في
(ج) والمثبت من (أ) والله أعلم.
٧٧٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥٦٩-٥٧١
٢٣٥٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون عن
محمد: أنه كان لا يرى بأساً بالمسمعية (١).
٥٧٠- في الرجل يبتاع جارية فيجد بها دبيلة (٢)
٢٣٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدالله بن موسى قال: أخبرنا(٣)
سفيان عن أشعث عن عليٍّ بن مُدْرك: أن الضَخَّاك بن قيس اختصم إليه في
جارية وجد بها الدُبيلة وهو داء قدیم یُعرف أنه ليس مما يحدث، (فقضی به
على البائع، وقال سفيان: وقول الضَخَّاك أحبُّ إليَّ من قول شُريح: إذا كان
يعرف أنه ليس مما يحدث)(٤) : أن يرد ويوجب يمين المشتري أنه لم يره
قبل أن یشتریه، ولم یرضه بعد ما رآه.
٥٧١- في الرجل يعطي للإنسان الشيء فيضيع
٢٣٥٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن مُغيرة عن فُضَّيل قال: ٣١٣/٧
/ أعطاني إنسان ديناراً اشتري له بُرَّاً، فهلك، فقلت للحَنَّاط: كِلْ مكانه.
فذكرته لإبراهیم فقال: «ما كان عليك)).
٢٣٥٧٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن عمران
الخياط قال: أعطتني امرأة دراهم اشتري لها بها(٥)، فهلك منها مثقال،
فذكرته لإبراهيم؟ فقال: ((اجعل مكانه)).
(١) في (ط س): ((بالسمعية)).
(٢) الدبيلة: داء في الجوف أو خُرَّاج أو دُمَّل يظهر فيه. ((النهاية)) (٩٩/٢).
(٣) في (ط س) و(م): ((حدثنا)).
(٤) ما بين القوسين سقط من (أ).
(٥) في (ط س): ((لها باباً))!
٧٧٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥٧١-٥٧٢
٢٣٥٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر وأبو أسامة عن هشام عن
الحسن قال: ((ليس على الرسول ضمان)).
٢٣٥٧٥ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن
القاسم عن علي وعبدالله قالا: ((ليس على مؤتمن ضمان)))(١).
٢٣٥٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر عن ابن جُرَيج عن عطاء
قال: ((ليس على المؤتمن غرم إلا أن يخالف)).
٥٧٢- في الرجل يدفع إلى الرجل مالاً مضاربة
٢٣٥٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن مُغيرة عن حماد قال:
يكره أن يقول المضارب لصاحبه: أنا أفضلك عشرين درهماً أو ثلاثين، ولا
یری بأساً أن یقول: أفضلك بثلث، أو ربع، أو سُدس.
٢٣٥٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد
عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب وابن سيرين: أنهما كانا لا يريان بأساً أن/
يدفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة، ويقول: لك منها ربح ألف درهم.
٣١٤/٧
٢٣٥٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد
عن قتادة عن الحسن: أنه كان يكره ذلك إلا أن يجعل له ثلثاً أو ربعاً أو
خمساً.
٢٣٥٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال:
((لا ربح لمال مضمون))، قال: فسَّرها (٢): الرجل يأخذ من الرجل مالاً
مُضَاربة، ويقول: أضمن لك، ولك نصف الربح، أو ثلثة.
(١) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٢) في (ط س): ((تفسيره)).
٧٧٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥٧٣
٥٧٣- في الضالة ينتفع منها بشيء(١)
٢٣٥٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
العالية قالت(٢): كنت جالسة عند عائشة، فأتتها امرأة فقالت: يا أمَّ
المؤمنين، إني وجدت شاة ضالة، فكيف تأمرني أن أصنع بها؟ قالت:
((عَرّفي، وأعلفي، واحلبي(٣)) ثم عادت فسألتها؟ فقالت: تأمريني أن آمرك/
أن تبيعیها أو تذبحیها، فليس ذلك لك.
٣١٥/٧
٢٣٥٨٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جُبير
قال: كنت قاعداً عن ابن عمر، فأتاه رجل، فقال: ضالة وجدتُها، فقال:
أصلح إليها، وأنشد، فقال: فهل عليَّ إن شربتُ من لبنها؟ قال ابن عمر: ((ما
اری علیك في ذلك شيئاً».
٢٣٥٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن سليمان
ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب: أن رجلاً قال له:
وجدت جملاً ضالاً أدعه يضرب في إبلي؟ قال: لا.
٢٣٥٨٤ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال:
((لا ربح لمال مضمون))، قال: تفسيره: ((الرجل يأخذ من الرجل مالاً
مضاربة، ويقول: أضمن لك(٤) ، ولك نصف الربح، أو ثلثه)))(٥).
(١) هذا العنوان دمجه في (أ) و(ع) بين الأثرين السابقين.
(٢) في (ط س) و(ج) و(ع): ((قال)) وهو خطأ.
(٣) في (أ): ((واحتلبي)).
(٤) في (ج) و(ع): ((اضمن لي)).
(٥) هذا الأثر تكرار لما مضى في آخر الباب الذي قبله بمتنه وسنده، وقد حذفه في (ط
س) عمداً، ورأينا إثباته لوروده في النسخ كذلك.
٧٧٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥٧٤-٥٧٥
٥٧٤- في الرجل يشتري السلعة فيجد بها عيباً
٢٣٥٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن جابر عن عامر في
الرجل يشتري السلعة فيرى بها العيب، ثم يعرض ما (١) على البيع قال:
لیس له/ أن یرکَّها.
٣١٦/٧
٢٣٥٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن عُبيدة عن إبراهيم:
مثله.
٢٣٥٨٧ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفيُّ عن أيوب عن محمد عن
شُريح قال: ((إذا عرض الرجل السلعة على البيع بعد ما يرى الداء جازت
علیه)).
٢٣٥٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن
ابن سيرين عن شُريح قال: ((إذا اشترى الرجل السلعة ثم وطئها أو عرضها
على البيع بعد العيب لزمته)).
٥٧٥- في الرجل يبيع البيع على أن
یأخذ الدینار بكذا
٢٣٥٨٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن جابر عن عامر وأبي
جعفر، قال: كرها أن يبيع الرجل على أن يأخذ الدينار بكذا وكذا.
٢٣٥٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن مُغيرة عن إبراهيم:
(٢)
مثله)(٢).
(١) في (ط س): ((ثم يعرضها)).
(٢) ما بين القوسين بكامله سقط من (أ)!
٧٧٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥٧٥-٥٧٩
٢٣٥٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن
عامر قال: سأله عن الرجل يشتري البُرَّ(١) بكذا وكذا درهماً (٢)، الدينار/
بعشرة؟ قال: وحدثني مسروق عن عبدالله قال: ((لا تصلح صفقتان في
صفقة)).
٣١٧/٧
٥٧٦ - الرجل يشتري الجارية لا تحيض
٢٣٥٩٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن جابر عن عامر قال:
((لا تُرَدُّ الأمة من(٣) الحيض إلا أن يشترط المبتاع)).
٥٧٧ - الرجل يَدَّعي على الرجل أشياء مختلفة
٢٣٥٩٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن جابر عن عامر قال:
سألته عن الرجل يَدَّعي على الرجل أشياء مختلفة؟ قال: ((يحلّفه على شيء
فشيء)).
٥٧٨- في الرجل استودع غنماً فباعها
٢٣٥٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّد بن العَوَّام عن الشيبانيِّ عن
رجل أُستودِعِ غنماً، فتناسلت عنده، فباعها، قال: ((عليه قيمتها يوم باعها)).
٥٧٩- في الرجل يلحقه الدَّيْن فيحط عنه
٢٣٥٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَبابة بن سَوَّار قال: حدثنا ليث ابن
(١) في (ط س) نقلاً عن عبدالرزاق: ((البز)).
(٢) في (ط س) نقلاً عن عبدالرزاق: ((دينار).
(٣) في (أ): ((إلا من ... )).
٧٧٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥٧٩- ٥٨٠
سعد(١) (عن بكير (٢) عن عياض بن عبدالله بن سعد عن أبي سعيد)(٣) قال:
أصيب/ رجل في عهد رسول الله وَلي في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال
رسول الله وَلجه: ((تصدَّقوا عليه)) فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء
دينه، فقال رسول الله وَله: ((خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك)) -يعني:
الغرماء.
٣١٨/٧
٢٣٥٩٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زَمْعة عن
الزهريِّ عن ابن كعب بن مالك عن أبيه: أن النبيَّ وََّ مَرَّ به وهو ملازم
رجلاً في أوقيتين، فقال رسول الله وليد للرجل هكذا بيده -أي ضع عنه
الشَّطْر- فقال الرجل: نعم يا رسول الله، فقال: ((أَدِّ إليه ما بقي من حَقِّه)).
٢٣٥٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن
عمرو بن مُرَّة عن أبي صالح الحنفيّ: أن قوماً لزمهم ديون في زمن عمر بن
الخطاب، فكتب عمر إلى عامله: ((أن يؤخروا ثلثاً إلى الميسرة، ويحطوا
ثلثاً، ويُعَجِّلوا(٤) / ثلثا)) ففعلوا.
٣١٩/٧
٥٨٠ - الرجل يقول للرجل: اشتر مني حتى أقضيك
٢٣٥٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مُغيرة
عن إبراهيم: أنه كره أن يقول الرجل للرجل: اشتر مني هذا الدينار،
وأقضیك.
(١) في (أ): ((ليث عن سعيد))، وفي (ع): ((ليث عن سعد)) وكلاهما خطأ.
(٢) في (ج): ((بكر)) والصواب المثبت، وهو: بكير بن عبدالله بن الأشج. ((تهذيب
الكمال)» (٢٤٢/٤-٢٤٣).
(٣) سقط من (ع).
(٤) في (ط س): ((ويجعلوا)).
٧٨٠