Indexed OCR Text

Pages 601-620

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٤٥-٣٤٦
٣٤٥ - أجر حوانيت السوق
٢٢٧١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح
عن أبيه قال: كتب عمر بن عبدالعزيز ألا يؤخذ من أهل السوق أجر.
٢٢٧١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يحيى بن
(أبي)(١) الهيثم العَطَّار عن الأصبغ بن نباتة قال: كنا في زمان عليّ من سبق
إلی مکان في السوق کان أحقَّ به إلى الليل.
٢٢٧١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: نا)(٢) محمد بن نُمير
الراسبي(٣) قال: سألت الحسن عن دكاكين السوق؟ فكره بيعها، وشراءها،
وإجارتها.
٢٢٧١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن
زياد بن فَيَّض عن رجل من أهل المدينة، قال: دخل عمر بن الخطاب
السوق وهو راكب، فرأى دكاناً قد أُحدث في السوق، فكسره.
٢٢٧١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن عن
مجالد بن سعيد قال: «أول من أخذ من السوق أجراً زياد)»./
٧٨/٧
٣٤٦- في مطل الغنيِّ ودفعه
٢٢٧٢٠ - حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا وكيع)(٤) قال: حدثنا وَبْر بن أبي
(١) سقطت من (ط س)، وفي (ع): ((يحيى بن القاسم)) خطأ.
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ط س): ((الهمداني)) ولم أظفر له بترجمة فيما تحت يدي من المراجع. والله
أعلم.
(٤) سقطت من (أ).
٦٠١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٤٦
دُلَيْلة الطائفي(١) عن محمد بن ميمون بن مُسَيْكة، - قال وكيع: وأثنى عليه
خيراً - عن عمرو بن الشَّريد عن أبيه قال: قال رسول الله وَلّ: ((ليُّ الواجد
یُحِلُّ دینه وعقوبته))(٢).
٢٢٧٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبدالله بن
ذكوان أبي الزناد عن عبدالرحمن بن هُرْمز الأعرج عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله وَُّ: ((مَطْلُ الغنيِّ ظلم، ومن أحيل على مليء فليحتل)) (٣).]
١/ ٧٩
٢٢٧٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع بن مسلم
عن هارون عن أبي عثمان(٤) العجلي قال: قال عبدالله بن مسعود: ((لو كان
المَعْك(٥) رجلاً كان رجل سوء» والمَعْك(٦): طَرفٌ من الظلم.
٢٢٧٢٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي
إسحاق عن شُريح قال: ((المَعْك(٧): طَرفٌ من الظلم)).
(١) كذا في (ط س)، وهو الصواب؛ كما في كتب الرجال، والكتب التي أخرجت
الحديث، وفي (أ): ((زياد قال: نا يزيد بن أبي دليلة الطائفي))، وفي (ج) و(ع):
و(م): ((وكيع، قال: حدثنا زيد بن أبي دليلة الطائفي)). وفي (ل): ((زيد بن دليلة)).
(٢) في (ط س) غيرها من مسند أحمد: ((عرضه وعقوبته))، ثم زاد منه أيضاً !: ((قال
و کیع: عرضه: شکایته. وعقوبته: حبسه)).
(٣) في (ج): (وإذا ... ))، وفي (أ): (( ... غني)).
(٤) في (ط س): ((عن هارون أبو عثمان)) وفيه سقط وخطأ.
(٥) في (أ) و(ع): (لو كان العيب))، وفي (ج) غير واضحة والمثبت من (ط س) وهو
الصواب. والمعك: من معانيه: المطل. (النهاية ٣٤٣/٤).
(٦) في (أ): ((والمعد)) وكذا ما سيأتي، وفي (ع): ((المطل)) والمطل بمعنى: المعك.
(٧) في (أ): ((عن شريح في المعد ... )) والصوب المثبت.
٦٠٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٤٦-٣٤٨
٢٢٧٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة (١) بن سليمان عن عاصم عن
ابن سيرين عن أبي هريرة قال: ((المطل ظلم».
٢٢٧٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن (أبي)(٢) إسحاق
عن شريح قال: ((المعك(٣) طرف من الظلم)).
٣٤٧- في التفريق بين الشهود
٢٢٧٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن إسماعيل بن سالم عن
أبي إدريس الأزديِّ: أن دانيال](٤) أول من فَرَّق بين الشهود.
٢٢٧٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن هاشم عن أبيه عن
مُحْرز/ بن صالح: أن علياً فَرَّق بين الشهود.
٨٠/٧
٣٤٨- الرجل یموت وعلیہ دَیْن ولیس له کفن
٢٢٧٢٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن عليٌّ بن عطاء بن مُقَدَّم
عن أيوب أبي العلاء قال: سمعت الحكم(٥) يقول: ((يبدأ بالكفن، ثم الدَّيْن،
ثم الوصية)).
٢٢٧٢٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن بعض
أصحابه عن إبراهيم قال: ((يبدأ بالكفن، ثم الدَّين، ثم الوصية، ثم
الميراث)).
(١) في (ط س): ((وكيع عن عبدة ... ))!
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ع): ((المعل)) كذا.
(٤) المضاف بين معقوفين من سنن البيهقي الكبرى ٢٣٥/٨.
(٥) في (ط س) و(م) و(ل): ((الحسن)).
٦٠٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٤٨-٣٤٩
٢٢٧٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن مُغيرة عن إبراهيم
قال: ((یبدأ بالکفن قبل الدّیْن)).
٢٢٧٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن جابر عن عامر
وإسماعيل عن الحسن: مثله.
٢٢٧٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن
قال: ((یبدأ بالکفن قبل الدّین)».
٢٢٧٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عائذ بن حبيب عن حجاج
عن عبدالكريم عن سعيد بن جُبَير قال: ((يبدأ بالكفن، ثم الدَّيْن، ثم
الوصیة»./
٧/ ٨١
٣٤٩ - الرجل يدفع إلى الرجل الغنم
٢٢٧٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن
عمير بن سعيد قال: كنا نعطي أهل الغنم على أن يعطونا كذا وكذا من
الجبن، وكذا وكذا من السمن، وكذا وكذا من المصل (١)، فسألتُ علقمة
ومسروقاً وعبدالرحمن بن أبي ليلى؟ فكلّهم نهاني عنه.
٢٢٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عُمير
ابن سعيد: أن رجلاً سأل عبيدة وغير واحد من أصحاب عبدالله عنه؟
فکرهوه(٢).
(١) المصل: عصارة الأقط وما يسيل منه. ((مختار الصحاح)) (٦٢٦) [مصل].
(٢) في (أ) و(ط س): ((فكرهه)).
٦٠٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٥٠
٣٥٠- مَنْ قال: لا یتفرق بیعان إلا عن تراض
٢٢٧٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلَيَّة عن أيوب عن
أبي قلابة قال: قال رسول الله وَله: ((لا يتفرق بيعان إلا عن تراض)»./
٧/ ٨٢
٢٢٧٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي عَتَّاب
عن أبي زُرْعة: أنه باع فرساً، فخيِّر صاحبه بعد البيع، ثم قال: سمعت أبا
هريرة يقول: ((هذا (١) البيع عن تراض)).
٢٢٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن ابن طاوس(٢) عن
أبيه قال: ((ما كان التخيير إلا بعد البيع))، قال: وبايع رسول الله، وَال و رجلاً
من الأعراب فخيِّره بعد البيع.
٢٢٧٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن سليمان(٣) عن
طاوس أنه كان يحلف: ((ما التخيير إلا بعد الرضا».
٢٢٧٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا قاسم/ الجعفي
عن أبيه عن ميمون بن مهران قال: قال رسول الله وَلقول: ((البيع عن تراض،
والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغبن مسلماً)).
٨٣/٧
٢٢٧٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن محمد
أن الحسن بن علي اشترى من امرأته نصيبها من ميراثه، ثم قال: ((إذا أنا
مِتُّ فخیروها)).
(١) في (ط س) بدلها من عبدالرزاق: ((هكذا))!
(٢) في (ط س) زاد من البيهقي: ((ابن عيينة عن سفيان عن ابن طاوس ... ))!
(٣) في (ط س): ((عن سفيان))، وفي (ع): ((ابن علية عن سليمان ... )).
٦٠٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٥١ -٣٥٢
٣٥١- الرجل يستأجر الدار شهراً
٢٢٧٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن أشعث عن
الشعبيِّ عن شُريح في رجل استأجر بيتاً أشهراً أو(١) قال: ((إلى أجل))
فسكنه، ثم أراد أن يخرج منه، فقال: ((إذا أتى بالمفاتيح فقد برئ، وعليه
أجر ما سكن)).
٢٢٧٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل عن
الشعبيِّ عن شُريح: بنحو من حديث عَبَّاد.
٢٢٧٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن الشيبانيِّ عن
الشعبيِّ عن شريح قال: ((عليه أجر ما سكن)).
٣٥٢- في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل
٧/ ٨٤
٢٢٧٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن سَلْم (٢)
قال: / سألت محمد بن سيرين عن رجل باع سلعة إلى شهرين وشرط
على المشتري: إن باعها قبل الشهرين أن ينقده؟ قال: ((لا أعلم به بأساً)).
٢٢٧٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم في
الرجل يشتري الدار، فيقول المشتري للبائع: متى جئت بثمنها فهي رَدِّ
عليك، قال: ((يبطل شرطه، ويجوز عليه البيع)).
٢٢٧٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم
قال: ((كلُّ شرط في بيع فالبيع يهدمه)).
(١) في (ط س): ((و)).
(٢) في (ع): ((سالم)) خطأ. وهو: سلم بن أبي الذيال.
٦٠٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٥٣
٣٥٣- في كرى الأرض البيضاء بالذهب
٢٢٧٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد
ابن المُسيّب عن رافع بن خديج عن النبيِّ وَّر: «إنما يزرع ثلاثة: رجل له
أرض فهو يزرعها ورجل مُنح أرضاً فهو يزرع ما مُنح، ورجل استكرى
أرضاً بذهب أو فضة)»./
٧ /٨٥
٢٢٧٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ربيعة بن أبي
عبدالرحمن عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خَدِيج عن كري
الأرض البيضاء بالذهب والفضة؟ فقال: «حلال لا بأس به)).
٢٢٧٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن
عطاء عن القاسم بن عبدالله قال: سألتُ سعداً عن كري الأرض بالذهب
والفضة؟ فقال: ((لا بأس به، ذلك قرض الأرض)».
٢٢٧٥١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام
الدّستوائيٌ عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب قال: ((لا بأس بكري الأرض
بالذهب والفضة)).
٢٢٧٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا عن داود عن
سعيد/ بن جُبير قال: ((لا بأس بكري الأرض البيضاء بالذهب والفضة)).
٨٦/٧
٢٢٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن عبيد الله(١)
ابن عمر قال: «كان سالم وسعيد بن المسيّب وعروة والزهريُّ لايرون
بكري الأرض البيضاء بالذهب والفضة بأساً)).
(١) في (ط س): ((عبدالله)) والمثبت هو الموافق لما في تهذيب الكمال ١٨/ ٥٠٤.
٦٠٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٥٣
٢٢٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالكريم
عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: ((إن أمثل ما أنتم صانعون أن
تستأجروا الأرض البيضاء بالذهب والفضة)).
٢٢٧٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن أبي الفضل(١)
عن سالم قال: ((أما الأرض البيضاء فإنَّا نكريها بالذهب والوَرِق)).
٢٢٧٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا
بأس أن تستأجر الأرض البيضاء بالذهب والورق، وما أراد/ أن تستأجرها (٢) به)).
٧/ ٨٧
٢٢٧٥٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا یعلی بن عُبید عن حجاج بن دينار
قال: سألتُ أبا جعفر عن الأرض البيضاء ليس فيها شجر ولا زرع
تستأجرها بالدراهم والدنانير؟ قال: ((هو حسن، كذلك نفعل بالمدينة)).
٢٢٧٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن
سعد عن محمد بن عكرمة بن الحارث(٣) عن محمد بن عبدالرحمن [بن
أبي](٤) لبيبة عن سعيد بن المُسيّب عن سعد(٥) قال: كُنَّا نكري الأرض على
(١) في (ط س): ((أبو الفضيل))، وفي (ج) غير واضحة تماماً. ولم يتبين لي من هو؟
ولعله: كامل بن عقبة، فإنه قريب من هذه الطبقة (الجرح ٧/ ١٧٢، والمقتنى
للذهبي ٢١٣/٢ رقم ٥٠٧٤).
(٢) في (ط س): ((استاجرها)).
(٣) في (ط س) زاد وغيّر من البيهقي و((الخلاصة)): ((عن إبراهيم بن سعد عن محمد
ابن عكرمة [بن عبدالرحمن] بن الحارث ... )) وهو صحيح، لكن غير موجود في
النسخ (التقريب).
(٤) لم ترد في (ج)، وفي (1) بياض وفي (م) و(ل): ((محمد بن عبدالرحمن قال لبنيه))!
واصلحها في (ط س) من سنن البيهقي ١٣٣/٦. وهو الموافق لما في كتب الرجال.
(٥) في (ج) و(ع): ((سعيد)) والصواب المثبت، وهو: سعد بن أبي وقاص.
٦٠٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٥٣-٣٥٤
عهد رسول الله وَلي بما على (١) السواقي من الزرع وما صعد بالماء منها،
فنهانا رسول الله والإ عن ذلك، وأمرنا أن نکریها/ بالذهب والورق.
٧/ ٨٨
٢٢٧٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن
سعيد قال: سألت سعيد بن المُسيّب عن يتيم لي له أرض؟ فقال: ((إن كنت
مکریها فأکرها بذهب أو فضة)».
٢٢٧٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن معاوية بن
إسحاق قال: سألتُ سعيد بن جُبير عن إجارة الأرض؟ فقال: ((لا بأس
بها».
٣٥٤- الرجل يزرع في الأرض بغير إذن أهلها (٢)
٢٢٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن أبي إسحاق عن عطاء
عن رافع بن خَدِيج - رَفَعَه - قال: ((مَنْ زرع في أَرض قوم بغير إذنهم
فليس له من الزرع شيء، ويرد عليه نفقته)).
٢٢٧٦٢- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا وکیع قال: حدثنا سفيان عن قيس
ابن مسلم عن الحسن بن محمد قال: مَرَّ النبيُّ مَلّ على زرع يهتز، فسأل
عنه؟ فقالوا: رجل زرع أرضاً بغير إذن صاحبها، فأمره/ أن يردها، ويأخذ
نفقته.
٨٩/٧
٢٢٧٦٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر
الخَطْميِّ قال: بعثني عمي وغلاماً (٣) له إلى سعيد بن المُسيّب فقال: ما
(١) في (ط س) زاد من البيهقي: ((بما يكون ... ))!
(٢) في (أ): «صاحبها)).
(٣) في (ط س) زاد من البيهقي: ((عمي أنا وغلاماً ... ))!
٦٠٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٥٤-٣٥٥
تقول في المزارعة؟ قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأساً حتى حَدَّث فيها (١)
رافع بن خَدِيج حديثاً أن رسول الله وَ ي أتا على بني حارثة، فرأى زرعاً في
أرض ظَهير، فقال: ما أحسنَ زرع (ظهير)!(٢) فقالوا: إنه ليس لظهير، قال:
أليست الأرض أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زارع فلاناً، قال: فردوا عليه
نفقته، وخذوا زرعكم، قال رافع: فرددنا عليه نفقته، وأخذنا زرعنا، قال
سعید: فَعِرْ(٣) أخاك أو أکره بورق./
٩٠/٧
٣٥٥ - ما تجوز فيه شهادة اليهوديِ والنصراني
٢٢٧٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم
عن شُريح قال: ((لا تجوز شهادة اليهوديِّ والنصرانيِّ إلا في سفر، ولا
تجوز إلا على وصية)).
٢٢٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن
الشعبيِّ: أن رجلاً من خَثْعم توفي بَدَقُوقا(٤) فلم يشهد على وصيته إلا
نصرانيين، فأحلفهما أبو موسى بعد العصر بالله: ما خانا، ولا كتما، ولا
بَدَّلا، وإنها(٥) لوصیته، فأجاز شهادتهما. /
٩١/٧
٢٢٧٦٦ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن
(١) في (ط س) و(أ) و(م) و(ل): ((حتى حدث عن رافع بن خديج فيها)).
(٢) سقطت من (أ).
(٣) كذا في (ج) و(أ) و(ل) و(م) وهو الصواب (سنن البيهقي ١٣٦/٦) وفي (ط
س) أثبتها: ((أفقر)) وفي (ع): ((فقر)) وقوله: ((فعر)) هو أمر من الإعارة.
(٤) دقوقاء: مدينة بين إربل وبغداد. معروفة. ((معجم البلدان)) (٤٥٩/٢).
(٥) في (ط س): ((وأنهما)) خطأ.
٦١٠

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٥٥
ابن سيرين عن عَبيدة: ﴿أَوْ آخَرَان مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] قال: ((من
أهل الكتاب)).
٢٢٧٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم:
﴿أَوْ آَخَرَانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ قال: ((من أهل دينكم)))(١).
٢٢٧٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن التيميِّ عن سعيد بن
المُسیب: أنه قال مثل ذلك.
٢٢٧٦٩ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا التيميُّ عن
أبي مِجْلز، أنه قال مثل ذلك)(٢).
٢٢٧٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا مُغيرة عَمَّن
سمع سعيد بن جُبیر یقول مثل ذلك.
٢٢٧٧١ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشيم قال: حدثنا منصور وغير
واحد عن الحسن قال: ((مِنْ غير عشائركم)))(٢).
٢٢٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن هشام عن ابن سيرين / ٧ /٩٢
قال: سألتُ عَبيدة عن ذلك؟ فقال: ((مِنْ غير أهل دينكم)).
٢٢٧٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن الحَكَم بن عطية عن
ابن سيرين: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] قال: «من سائر
الملل)».
(١) ما بين القوسين سقط من (أ).
(٢) ما بين القوسين سقط من (ط س).
٦١١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٥٥-٣٥٨
٢٢٧٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن مَخْلد قال: حدثنا عبدالله
ابن عبدالرحمن الجُعْفي(١) عن الزهريِّ في قوله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ
غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] قال: ((هم من أهل الميراث)).
٣٥٦ - الرجل يكتري الدابة
٢٢٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضَخَّاك بن مَخْلد عن ابن جريج
عن ابن طاوس عن أبيه قال: ((مَنْ اكتری علی أنه ضامن فليس بضامن)).
٢٢٧٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضَّحَّاك بن مَخْلد عن ابن جُريج
قال: قلت لعطاء - أو قال له إنسان: يستكري الرجل بضمان(٢)؟ قال: لا.
٢٢٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهديٌّ عن زَمْعة عن ابن
طاوس عن أبيه: أنه کان لا یری الکراء، والضمان. /
٧/ ٩٣
٣٥٧- باب الطین اثنین بواحد
٢٢٧٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلَيَّة عن ابن عون
عن محمد بن سيرين قال: سألت عن (الطين)(٣) الذي يصبغ به الثياب
اثنین بواحد؟ فكرهه.
٣٥٨- الرجل يُسْلِم في طعام حديث فلا يلقى صاحبه
٢٢٧٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب عن مُغيرة
عن إبراهيم في رجل أسلم إلى رجل في طعام حديث، فلم يلقه حتى صار
(١) في (ط س) و(أ): ((الجحفي)) خطأ.
(٢) في (ط س): ((یضمن)).
(٣) سقطت من (أ).
٦١٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٥٨-٣٥٩
حديث ذلك العام عتيقاً؟ قال: ((له حديث سنته التي لقيه فيها))، وكان شُريح
يقول ذلك.
٢٢٧٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن مُغيرة عن إبراهيم عن
شريح قال: ((يعطيه حديث سنته التي يتقاضاه فيها)).
٣٥٩- الرجل يأذن للرجل يبني في الدار ثم يخرجه
٢٢٧٨١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن جابر عن
القاسم عن شُريح وعبدالله كانا يقولان في رجل بنى في فناء قوم بغير
إذنهم أن له النقض، وإن بنی بإذنهم فله النفقة. /
٩٤/٧
٢٢٧٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص أو حُدِّثت عنه عن أشعث
عن عليٍّ بن عبيدالله الغطفانيِّ عن علي: بنحوه.
٢٢٧٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعوديُّ عن
القاسم بن عبدالرحمن عن شُريح قال: ((مَنْ بنى في حق قوم بغير إذنهم فله
نقضه، ومن بنی في حقّ قوم بإذنهم فله نفقته)).
٢٢٧٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا قال:
سألت عامراً عن رجل أعار جاراً له حائطاً فبنى عليه، فأراد أن يقلع بناءه؟
قال: ((يغرم لصاحب الحائط ما أنفق)).
٢٢٧٨٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هشام
أبي كُلَيب(١) عن إبراهيم أن رجلاً أعار رجلاً حائطاً، فبنى عليه، فأراد أن
(١) في (ط س): ((ابن كليب)) خطأ. انظر ((الجرح)) (٦٨/٩).
٦١٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٥٩ - ٣٦٠
يقلع بناءه، فقال شريح لصاحب الحائط: ((ضع رجلك حيث شئت)) يعني:
يقلع بناءه.
٢٢٧٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب عن
قتادة وأبي هاشم(١) قالا: «مَنْ أذن لرجل في بناء ثم أراد أن يخرجه فله/
قيمة البناء)).
٩٥/٧
٢٢٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن
أشعث بن أبي الشعثاء أن رجلاً أعار رجلاً حائطاً ، فبنى عليه، فقال شُريح
لصاحب الحائط: ((أردد عليه نفقته)).
٣٦٠ - القوم يختلفون في النقد
٢٢٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين
عن شريح أنه كان يقول: ((إذا اختلفوا في النقد: لك الجيد والحسن
والطيب، فإن ذهب الأعلى فاترك الأسفل)).
٢٢٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن أبي الجراح قال:
حدثني موسى بن سالم قال: لما أجلى الحجاج أهل الأرض، أتتني امرأة
بكتاب زعمت أن الذي أعتق (٢) أبوها: هذا ما اشترى طلحة بن عبيدالله من
فلان بن فلان، اشتری منه فتاه: دینار، أو درهم بخمسمائة درهم، بالجید،
والطيب، والحسن.
:
٢٢٧٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن
(١) في (أ): ((وأبي هشام)).
(٢) في (ط س): (( ... أعتقها))، وفي (أ): ((أنه الذي ... )).
٦١٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٦٠ -٣٦١
٩٦/٧
عبدالرحمن بن عابس عن أبيه قال: اشترى حذيفة من رجلين من النخع /
ناقة، (وشرط لهما من النقد رضاهما)(١) فجاء بهما إلى منزله، فأخرج لهما
كيساً، فأفسلا(٢) عليه (ثم أخرج لهما كيساً [آخر،](٣) فأفسلا عليه)(٤) فقال
حذيفة: إني بالله(٥) منكما، إني سمعت رسول الله وَل﴿ يقول: ((مَنْ شرط
على صاحبه شرطاً لم يف له به، كان كالمدلي بجاره(٦) إلى غير منعة))(٧).
٣٦١- الرجل يدفع إلى المَلاَّح الطعام ويضمنه نقصانه
٢٢٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن مُغيرة عن إبراهيم
قال: ((إذا دفع الرجل إلى المَلاَّح الطعام فهو ضامن لما نقص)).
٢٢٧٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن نُمير عن (عبيدالله) (٨)
عطاء في رجل يكاري الطعام إلى أرض بكيل، إن زاد فلهم، وإن نقص
فعليهم، قال: ((إذا رضي بذلك الأكرياء وأقروا به فلا بأس)).
٢٢٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن سفيان عن عاصم
عن ابن سيرين في الرجل يستأجر المَلاَّح على أن عليه النقصان، والزيادة
له، قال: ((الزيادة لصاحب الطعام، والنقصان على المَلاَّح)).
(١) ما بين القوسين بياض في (ط س).
(٢) في (ط س): (( ... في منزله ... كيسه فأنكرا عليه)) وأفسلا عليه: أي: أرذلا عليه
وزيفا منها. ((النهاية)) (٤٤٦/٣) والمعنى: أنهما تقالاً القيمة.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) ما بين القوسين سقط من (ط س) و (ع).
(٥) في (ط س): ((أي والله)).
(٦) في (ط س) و(م) ول): ((تجارة)) وفي (ع): ((يحاز)) والمثبت هو الصواب. وانظر
تخريج الحديث في الهامش الذي يليه.
(٧) كذا في (ج)، وفي (أ): ((منفعة))، وفي (ط س): ((متعة) والمثبت من (ع) وهو
الصواب. انظر: مسند أحمد ٦٢٦/١٦ حديث (٢٣٣٣٠) بتحقيق: الزين، وتفسير
ابن کثیر ٢/ ٨٥، ومجمع الزوائد ٤/ ١٦٧.
(٨) سقطت من (ط س)، وفي (أ): ((عبدالله)) والصواب المثبت.
٦١٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٦١-٣٦٢
٢٢٧٩٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن ابن أبي
عروبة قال: سمعت الحسن وسُئل عن المَلاح يحمل الطعام؟ فقال:
((الزيادة له، وعليه النقصان»./
٩٧/٧
٣٦٢- في بيع مالا یکال ولا يوزن قبل أن يقبض
٢٢٧٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن سعيد عن قتادة عن
عبد ربه عن أبي عیاض عن عثمان: أنه كان لا يرى بأساً ببيع كل شيء قبل
أن يقبض ما خلا الكيل والوزن.
٢٢٧٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن سعيد عن قتادة عن
سعيد بن المُسیّب: مثله.
٢٢٧٩٧ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن
سعيد بن المسيب: مثله)(١).
٢٢٧٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن محمد
قال: «إذا اشترى الرجل الشيء مما لا یکال ولا یوزن فلا بأس أن يبيعه قبل
أن يقبضه)».
٢٢٧٩٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه عن
إبراهيم في الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، قال: ((إنما يقول ذلك في/
الکیل والوزن».
٩٨/٧
(١) سقط ما بين القوسين من (ج) و(ط س).
٦١٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٦٢
٢٢٨٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)(١) أبو خالد
الأحمر عن حجاج عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال: ((إنما كان
النهي فیما یکال ویوزن، ولا أحسب ما سوى ذلك إلا مثله)».
٢٢٨٠١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن
عطاء: مثله.
٢٢٨٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن
الحَكَم وحماد قالا: «كُلُّ شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن
یقبضه)).
٢٢٨٠٣- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا و کیع(٢) قال: حدثنا ابن عون قال:
قلت للقاسم بن محمد: الرجل يشتري المتاع وهو غائب، أيبيعه قبل أن
يقدم؟ قال القاسم: كنا نقول: حتى يقدم.
(١) سقطت من (ط س)، وهي ثابتة في (ج) و(أ) و(ع).
(٢) في (ج): ((واسع))، وهو خطأ.
٦١٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٦٣
٣٦٣- مَنْ قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة
٩٩/٧
٢٢٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزهريِّ سمع مالك
ابن أوس بن الحدثان یقول: سمعت عمر قال: قال رسول الله الچ/
(الذهب بالوَرق(١) ربا إلا هاء وهاء، (والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء،)(٢)
(والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء)(٣) (والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء،)(٤)
والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء)).
٢٢٨٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن أيوب عن
أبي قلابة عن أبي الأشعث قال: كنا في غزاة وعلينا معاوية، فأصبنا فضة
وذهباً (٥)، فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها الناس في أعطياتهم، فسارع(٦) الناس
فيها، فقام عبادة فنهاهم، فردوها، فأتى الرجل معاوية فشكا إليه، فقام
معاوية خطيباً فقال: ما بال رجال يُحَدِّثون عن رسول الله وَ ل ير أحاديث
يكذبون فيها (٧)، لم نسمعها؟ فقام عبادة، فقال: والله لنحدثن عن رسول الله
وَ﴿ وإن كره معاوية، قال رسول الله و الر: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا
الفضة بالفضة(٨)، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح
إلا مثلاً بمثل، سواء (بسواء)(٩) عيناً بعين)).
١٠٠/٧
(١) في (ج) و(ع): ((الذهب بالذهب)) وفي (ل): ((الذهب بالذهب بالورق)) والمثبت
من (ط س) و(م) و(أ) والحديث متفق عليه عن عمر بهذا اللفظ، وهكذا هي
الرواية عن عمر (الفتح ٣٧٨/٤).
(٢) سقطت من (أ)، وفي (ج): ((والورق بالورق ... )).
(٣) سقط من (ط س) و(أ).
(٤) سقط من (ج) و(ع).
(٥) في (ج) و(ع): ((ذهباً وفضة)).
(٦) في (ط س): ((فتسارع)).
(٧) زاد في (ط س) من البيهقي: ((علیه))!
(٨) زاد في (ط س) من البيهقي: ((ولا البر بالبر))!
(٩) لم ترد في (ج) و(أ) وكتبها في (م) فوق السطر. وأثبتها في (ل) و(ط س).
٦١٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٦٣
٢٢٨٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير قال: حدثنا محمد بن
إسحاق عن يزيد بن عبدالله بن قُسَيط عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد
قال: قسم فينا رسول الله وَله طعاماً من التمر مختلفاً، بعضه أفضل من
بعض، فذهبنا نتزاید فیہ بیننا(١)، فنھانا رسول الله (ێے إلا کیلاً بکیل.
٢٢٨٠٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد
عن نافع عن أبي سعيد أنه سمع النبيَّ وَلّ يقول: ((الدينار بالدينار والدرهم
بالدرهم لیس بینهما فضل، ولا يباع عاجل بآجل»./
١٠١/٧
٢٢٨٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن
نافع عن أبي سعيد عن النبيِّ ◌َله: بمثله(٢).
٢٢٨٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (محمد)(٣) بن
عمرو عن أبي سَلَمة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله وَلّر: ((لا يصلح
درهم بدرهمين، ولا صاع بصاعين، الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم)).
٢٢٨١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى بن عُبيد عن فُضّيل بن
غزوان عن ابن أبي نُعْم(٤) عن أبي هريرة عن النبيِّ وَ الإِ قال: ((الفضة بالفضة
وزن بوزن مثل بمثل، والذهب بالذهب وزن بوزن (مثل بمثل) (*)، فما زاد
فھو ربا، ولا تُباع ثمرة حتی یبدو صلاحها)).
(١) في (ط س): ((لنزايد بيننا)) وسقطت: ((بيننا)) من (ع).
(٢) في (ط س) أخَّر هذا الحديث عن الذي بعده.
(٣) سقطت من (أ).
(٤) في (أ) و(م) و(ع): ((ابن أبي نعيم)) خطأ.
(٥) سقط من (ط س).
٦١٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٦٣
٢٢٨١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن فُضّيل بن غزوان
قال: حدثني أبو دِهْقانة قال: كنت جالساً عند عبدالله بن عمر فقال: أتى
رسول الله وَالم ضيف، فقال لبلال: ائتنا بطعام، فذهب بلال إلى صاعين من
تمر، فاشترى به صاعاً من تمر جيد، وكان تمرهم دوناً(١)،/ فأعجب النبيَّ
وَّهِ التمرُ، فقال النبيُّ وَّه: من أين هذا التمر؟ فأخبره أنه بَدَّل صاعين
بصاع، فقال رسول اللّه ◌َالهو: (رُدَّ علینا تمرنا)).
٧/ ١٠٢
٢٢٨١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن فُضَيل عن أبي دهقانة
عن ابن عمر عن النبيِّ وَّ: بمثله.
٢٢٨١٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن خالد
عن أبي قلابة عن (أبي)(٢) الأشعث عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول
الله وَالتى: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والملح
١٠٣/٧ بالملح، مثلاً بمثل يداً بيد، فإذا اختلفت، / هذه الأصناف فبيعوا كيف
شئتم إذا كان يداً بيد)».
٢٢٨١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي
خالد عن حكيم بن جابر عن عُبادة بن الصامت قال: سمعت النبيَّ و9َّ يقول:
(«الذهب بالذهب الكَفَّة بالكَفَّة، والفضة بالفضة الكَفَّة بالكَفَّة حتى خلص إلى
الملح، فقال عبادة: إني والله ما أبالي أن لا أكون بأرض بها معاوية.
٢٢٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن
(١) دون: یعني ليس بجید.
(٢) سقط من (ع).
٦٢٠