Indexed OCR Text
Pages 401-420
١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٦٩ ٢١٦٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قالت: ((أُنزل ذلك في والي مال اليتيم(١)؛ الذي یقوم علیه ويصلحه إذا كان محتاجاً أن یأکل منه»./ ٣٨٢/٦ ٢١٦٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن الحسن بن يزيد عن الشعبيّ(٢) قال: أرستلني امرأة إليه أسأله عن يتامى في حَجْرها قامت عليهم، هل تأكل من أموالهم شيئاً؟ قال: ((نعم، بالمعروف)). ٢١٦٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن أم سَلَمة العتكية(٣) عن عائشة قالت: ((كُلي من مال اليتيم، وأعلمي ما تأكلين)). ٢١٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام الدَّستوائيِّ عن (همام عن)(٤) إبراهيم قال: قالت عائشة: ((إني لأكره أن يكون مال اليتيم(٥) (عندي [عرة] (٦) حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي)). ٢١٦٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ((رُخْص لوالي اليتيم أن يأكل مكان قيامه بالمعروف)))(٧). (١) في (أ): ((الأيتام)). وفي (ط س) زاد بعدها من البيهقي: ((الذي يقوم ... )). (٢) في (ط س): ((عن الشعبي عن قال)) !. (٣) في (ط س): ((العشرية)) ولا أدري ما مصدره؟! (٤) في (ط س) و (م): ((الدستوائي عن هشام عن إبراهيم ... )) والمثبت من (ع) وسقط من باقي النسخ. (٥) في (ط س): ((مال اليتيم من تحتي أخلطه)). (٦) من (أ) وكذلك هي في تفسير ابن جرير ٣٧٣/٢ وتفسير ابن كثير ٢٥٨/١. وفي (ج) غير واضحة وفي (م) غير مقروؤة. وهي غير موجودة في (ع). ولم أهتد لمعناها. والله أعلم. (٧) ما بين القوسين سقط من (ط س). ٤٠١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٦٩ - ١٧٠ ٢١٦٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهديِّ عن سفيان عن مُغيرة الأزرق(١) عن الشعبيِّ في والي مال اليتيم قال: ((يأكل من الرَّسَل والثمرة ٣٨٣/٦ بحساب الأجیر)»(٢)./ ١٧٠ - في الرجل يكري من الرجل غلامه أو نحوه ذلك ٢١٦٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن في رجل آجر غلامه سنة، ثم أراد أن يبيعه، قال: ((يبيعه إن شاء)). ٢١٦٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن خالد عن إياس(٣) بن معاوية في الغلام يدفعه الرجل إلى الرجل يعلمه ثم يخرجه قبل أن ينقضي شرطه، قال: ((يُرَدُّ على معلمه ما أنفق عليه). ٢١٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكَم قال: سألته عن رجل آجر غلامه سنة وأراد أن يخرجه؟ قال: ((له أن يأخذه))، قال: وسألتُ حماداً؟ فقال: ((لا يأخذه إلا من مضرة)) (٤). ٢١٦٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَبَابة عن شعبة عن الحسن بن عبيد الله (٥) قال: سمعت أبا الضحي يذكر أن شُرَيحاً ومسروقاً كانا يقولان/ في الرجل إذا آجر العبد سنة أو شهراً أو نحو ذلك، ثم بدا له أن يأخذه منه، فذلك له. ٣٨٤/٦ (١) في (أ): ((مغيرة عن الأزرق)) خطأ. (٢) في (ط س): ((يأكل من الرسل والثمن من حساب الآخر))! والرَّسَل: القطيع من الإبل والغنم وغيرهما (القاموس: ١٣٠٠) والمقصود أنه ما أكل اليتيم منها، ويشاركه. (٣) في (أ): ((أبي إياس)) وهو خطأ. (٤) في (أ): ((نطرة))! وفي (ع): ((مصره)) بدون نقط. (٥) في (أ) و (ج) و (ع): ((عبد الله)) خطأ. والحسن بن عبيدالله هو: النخعي. ٤٠٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٧١ ١٧١ - في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها لمن یکون ربحها؟ ٢١٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن ابن أبي نَجيح قال: سأله رجل -وأنا أسمع- عن رجل استودع مالاً يتَّجر فيه؟ فقال: كان عطاء يقول: ((ما كان فيه من نماء(١) فهو لرب المال))، وقال مجاهد: ((ليس لرب المال ولا للمستودَع، وهو للمساکین)). ٢١٦٩١ - حدثنا أبو بكر قال: [ ... ](٢) حدثنا هشام عن الحسن قال: «لا تحرك الودیعة إلا بإذن ربها، فإن فعل فهو ضامن، وله الربح»./ ٣٨٥/٦ ٢١٦٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة عن ابن أبي عروبة عن أبي مَعْشر عن إبراهيم في الوديعة: ((لا ضمان عليه إلا أن يُحوِّلها عن موضعها أو یغیرها عن حالها، فإن هو غيّرها عن موضعها فكان فیه ربح فإنه يتصدق به، ولیس لواحد منهما)). ٢١٦٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قلابة قال: سُئل ابن عمر عن مال اليتيم؟ فقال: «هو مضمون حتی تدفعه إلیه)) قال: إنه قد كان فيه فضل؟ قال: ((اصنع بفضله ما شئت، هو مضمون حتى تدفعه إلیه)). ٢١٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن إبراهيم في الرجل يكون عنده المال لأيتام، فيعمل به، قال: ((هو ضامن (٣) (١) في (ط س): ((عناء)). (٢) كذا في جميع الأصول، ولا ريب بسقوط شيخ المصنف. (٣) في (أ): ((هو عامل)). ٤٠٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٧١- ١٧٢ إذا عمل بغير إذنهم. (الربح) (١) يتصدق به)). ١٧٢- في الرجل يُسْلم فيقول: ما كان من حنطة فبكذا ٢١٦٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن حُصَين عن محمد ابن زيد قال: قلت لابن عمر: ربما أسلم الرجل إلى الرجل ألف درهم ونحوها(٢) فيقول: إن أعطيتني بُرَّاً فبكذا، وإن أعطيتني شعيراً فبكذا؟ قال: (يسمي/ في كل نوع منها وَرِقاً مسماة، فإن أعطاك الذي أسلمتَ فيه وإلا فخذ رأس مالك». ٣٨٦/٦ ٢١٦٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أسلم المِنْقَريِّ عن سعيد بن جبير في الرجل يُسْلِم فيقول: ما لي عندك من حنطة فبكذا، وما کان عندك(٣) من حبوب فبکذا، أنه کرهه. ٢١٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (يحيى) (٤) ابن أبي زائدة عن أبيه قال: سُئِل عامر عن السَّلَم في الحنطة والشعير أيُّهما استيسر عليه أعطاه؟ قال: ((لا یصلح». ٢١٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبدالملك عن عطاء في رجل أسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم، فإن لم يدفعه فكذا وكذا -لشيء آخر معلوم-، قال: ((لا يصلح)). (١) سقطت من (أ). (٢) في (ط س): ((الفاً ونحوها)). (٣) في (ط س): ((أو كان عندي)). (٤) سقط من (ط س). ٤٠٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٧٢ - ١٧٣ ٢١٦٩٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يُسْلِف فيقول: إن كان براً فبكذا، وإن كان شعيراً فبكذا، أنه کرهه./ ٣٨٧/٦ ١٧٣- في السَّلَم بالثياب ٢١٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أسلم عن علقمة بن مرتد عن رَزِين بن سليمان عن سعيد بن المُسَيِّب قال: ((لا بأس في السَّلَم في الثياب، ذرع معلوم إلى أجل معلوم)). ٢١٧٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن إبراهيم بن نَشِيطُ (١) قال: سألتُ بُكير بن عبدالله بن الأشجِّ عن السَّلَم في الثياب؟ قال: ((لا يصلح إلا معلوم الرقعة، معلوم كذا)). ٢١٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن زكريا قال: سُئِل عامر عن السَّلَم في الكرابيس (٢)؟، فقال: ((قد كنت أفعله)). ٢١٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سالم عن عامر قال: ((إذا أسلم في ثوب یعرف ذرعه ورقعته فلا بأس)). ٢١٧٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن جابر وعطاء قالا: ٣٨٨/٦ ((لا بأس في السَّلَم في الصوف والأكسية)). ٢١٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم(٣) أنه سُئِل عن السَّلَم في الكرابيس؟ فقال: ((لا بأس به إذا كان (١) في (أ): ((إبراهيم بشيط))، وفي (ط س): ((إبراهيم بن قصيد)) وفي (ع): ((إبراهيم ابن نسيط)» وكلها خطأ. (٢) الكرابيس: جمع كِرْباس، وهو القُطْن. (النهاية ١٦١/٤). (٣) في (ط س) زاد من البيهقي: ((عن ابن عباس)) !! ٤٠٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٧٣ - ١٧٤ ذرع (١) معلوم، (إلى أجل معلوم))(٢). ٢١٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم قال: ((كان ابن مسعود لا يرى بالسَّلَم في كل شيء بأساً إلى أجل معلوم ما خلا الحيوان)). ٢١٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حنظلة عن القاسم بن محمد قال: سُئِل ابن عباس عن رجل أسلم في سبائب(٣)، أتنشر(٤) قبل أن یستوفین؟ قال: لا !. / ٣٨٩/٦ ١٧٤ - مَنْ رَدَّ(٥) المكاتب إذا عجز ٢١٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن حجاج عن حُصَين الحارثي عن علي(٦) قال: ((إذا تتابع على المكاتب نجمان فدخل في السنة فلم يؤد نجومه، رُدَّ في الرِّق)). ٢١٧٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا قال المكاتب: قد عجزت، رُدَّ رقيقاً)). ٢١٧١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وابن أبي زائدة عن أبان بن عبدالله البجلي عن عطاء: أن ابن عمر کاتب غلاماً له على ألف دينار، / فأدّاها إلا مائة، فردّه في الرِّق. ٣٩٠/٦ (١) زاد في (م) و (ط س): ((كان (في) ذرع)). (٢) سقطت من (أ). (٣) سبائب: جمع سَبيبة، وهي شُقّة من الثياب أيَّ نوع كان. وقيل: هي من الكتّان (النهاية ٣٢٩/٢). (٤) كذا في (ط س) وفي (أ) و (ج): ((ايبعن)) بدون نقط، وفي (ع): ((أبيض)) وفي (ل) و(م): (اتنغر)). (٥) في (أ): ((في رد ... )). (٦) في (ط س) زاد وحَرَّف من البيهقي: ((حصين عن الشعبيِّ عن الحارث عن علي ... )) !. ٤٠٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٧٤ - ١٧٥ ٢١٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن مُغيرة عن الحارث العُكَلِيُّ قال: ((إذا دخل نجم في نجم، فقد(١) استبان عجزه)). ٢١٧١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن حجاج عن الحَكّم عن إبراهيم عن شُريح: أنه كان يَرُدُّ المكاتب إذا عجز، ولا يستأني(٢) به. ٢١٧١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه عن النبيِّ بَّ قال: ((إذا كاتب غلامه على مائة أوقية فأدَّاها إلا(٣) عشر أواق ثم عجز، رُدَّ في الرِّق))./ ٣٩١/٦ ٢١٧١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد(٤) عن أبي العلاء عن الحكم قال: ((لا یرد حتی یعجز عن سنين))(٥). ١٧٥ - في بيع المجازفة لما قد عُلِم كيله ٢١٧١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن طاوس قال: ((إذا علمت مكيلة شيء فلا تبعه جزافاً)). ٢١٧١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثناً مُعْتَمِر بن سليمان قال: قلت لأبي: الرجل يقول: قد كِلْتُ في هذه الخابية (٦) كذا وكذا مَنًّ، ولا أدري لعله ينقص أو سُرق أو تشتبه(٧) الخابية أو كان فيه غلط، لا أبيعك كيلاً، إنما أبيعك جزافاً؟ قال: کان ابن سیرین یکرهه، وکان الحسن لا یری به بأساً. / ٣٩٢/٦ (١) في (ط س): ((قد)) فلم تستقم عنده العبارة، فزاد من عنده: (( ... عجزه؛ ردّ)). (٢) أي لا يمهله، ولا ينتظر فيه (النهاية ٧٨/١). (٣) في (ط س): ((إلى)) خطأ. (٤) في (ط س): ((زيد)). خطأ. (٥) في (أ): ((عن شين)) وفي (ع): ((ستين)). ولعل الصواب: ((عن نجمين)) فإن ذلك هو الذي ذكره ابن عبدالبر في التمهيد ١٧٨/٢٢ عن الحكم. وأما ((سنين)) فلم يقل به أحد، وعده ابن عبدالبر شذوذاً. (٦) في (ط.س) و(ل): ((الجايبة)) وفي (م) و(ع): ((الحايبة)) والمثبت من (أ) وهو الصواب. والخابية: ظرف - وعاء - الدُّهْن. (القاموس: ١٦٥٠). (٧) في (ط س): (تشبه)). ٤٠٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٧٥ ٢١٧١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة، قال: سألت إبراهيم عن رجل كان جَزَّافاً فقال له: ما في بيتك كان من حنطة فبكذا، وما كان من شعير فبكذا وكذا، قال: فكرهه إبراهيم. ٢١٧١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن فِطْر أنه سأل الشعبيَّ عن قوم من الأعراب يقدمون علينا بالطعام، فنشتري منهم كيلاً ، ثم نقول: بيعونا جُزافاً؟ قال: ((لا، حتى تتاركوا بالبيع))(١). ٢١٧١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جُريج عن عطاء: أنه لم یکن یری بأساً أن یبیعه جزافاً إذا أعلمه أنه یعلم کیله. ٢١٧٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا رَوَّاد بن جَرَّاح أبو عصام(٢) العسقلانيّ عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت الحسن ومجاهداً/ وعكرمة وعطاء عن رجل يأتي الرجل، فابتاع من بيته طعاماً فيه مجازفة، ورَبُّ الطعام قد علم كيله؟ فكرهه كلهم. ٢/ ٣٩٣ ٢١٧٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الربيع عن نافع(٣) قال: لقد رأيتنا وفينا أصحاب رسول الله وَليهِ يجاء بالأوساق(٤) فتلقى بالمُصَلَّ فيقول الرجل: كِلْتَ كذا وكذا، ولا أبيعه مكايلة، إنما أبيعه مجازفة، فلم يروا به بأساً. (١) في (أ): ((حتى تتاركونا البيع)). (٢) في (أ) و (ع): ((أبو عاصم)) والمثبت هو الصواب. (٣) في (ط س): ((الربيع بن نافع)) وهو خطأ. (٤) جمع وسق: مکیال. ٤٠٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٧٥ -١٧٦ ٢١٧٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مُسْهِر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام مجازفة، فنهانا رسول الله ێ أن نبیعه حتى نحوَّله من مكانه أو ننقله. ١٧٦- في المُكَاتب يموت ويترك ديناً وبقية من مكاتبته ٢١٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيبانيِّ وأشعث وإسماعيل عن الشعبيِّ عن شُريح: في مكاتب مات وعليه دين وبقية من مكاتبته، قال: ((يضرب مواليه بما حَلَّ من نجومه)) وقال حماد: ((يضربون(١) / بما حَلَّ وما لم يَحِلّ)). ٣٩٤/٦ ٢١٧٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن سعيد عن قتادة عن سعید بن المُسیّب قال: ((أخطأ شریح وإن کان قاضیاً، کان زید بن ثابت يقول: (يبدأ)(٢) بالدّيْن قبل المكاتبة)). ٢١٧٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ((إذا مات المكاتب وعليه دين يضرب مواليه بما حَلَّ من نجومه (مع الغرماء)(٣) وإن لم يكن له نجم حَال بُديء بالغرماء، فأخذوا دينهم، فإن فَضل شيء كان لمواليه حتى تتم مكاتبته، فإن فَضُل شيء بعد مكاتبته كان لورثته». (١) في (ع): ((يصرفون))! (٢) سقطت من (ط س). (٣) سقطت من (أ). ٤٠٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٧٦ ٢١٧٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((يضرب مولاه مع الغرماء بما حَلَّ من نجومه)). ٢١٧٢٧ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: (يُبدأ بالدّيْن)))(١). ٢١٧٢٨ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكَم عن شریح قال: ((یبدأ بالدّیْن)))(٢) ./ / ٣٩٥ ٢١٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن أشعث عن الشعبيِّ والحَكَم أنهما قالا: إذا كان على الرجل الدَّيْن وبقية من مكاتبته، قال: ((ينظر إلى ما حَلَّ علیه من نجومه وما کان لغرمائه، فیقسم ذلك بالحصص)». ٢١٧٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع أن(٣) حسن بن صالح و سفيان وابن أبي ليلى كانوا يقولون: ((إذا مات وعليه دَيْن حَلَّ ما عليه، فيضرب المولى مع الغرماء بجميع المكاتبة)). ٢١٧٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المُسَيّب قال: ((أخطأ شُريح وإن كان قاضياً، قال(٤) زيد بن ثابت: ((یبدأ بالدّیْن)»(٥)./ ٢/ ٣٩٦ (١) سقطت من (ط س). (٢) سقطت من (أ). (٣) في (ط س): ((عن)). (٤) فى (ط س): ((قال كان)). (٥) في (ط س) زاد من ((سنن البيهقي)) أثراً بسنده عن سعيد بن المسيب هكذا: ((حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدالله بن إدريس عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب عن زيد بن ثابت قال: ((يبدأ بالدّيْن)) !! ٤١٠ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٧٧ -١٧٨ ١٧٧ - في البينة (١) إذا استوتا ٢١٧٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي أن أُناساً من فَهْم(٢) خاصموا أُناساً من بني سُلَيم في معدن لهم إلى مروان، فأمر مروانُ ابنَ الزبير أن يقضي بينهم، فاستوت الشهود، فأقرع بينهم عبدالله، فجعله لمن أصابته القُرْعة من أجل أن الشهود استوت. ٢١٧٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر وابن أبي زائدة عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: ((إذا استوت البينتان فهي للذي في (٣) أيديهم))(٣). ٢١٧٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزُّهريِّ أنه قال في القوم: ((إذا اختلفت شهادتهم واستووا في التعديل والعدد، فالیمین علی من ادُعي علیه))./ ٣٩٧/٦ ١٧٨ - في تلقي البيوع ٢١٧٣٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة (عن ابن عباس)(٤) قال: قال رسول الله وَله: ((لا تستقبلوا، ولا تُحَفّلوا، ولا يُنَفْق(٥) بعضكم لبعض)). ٢١٧٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن أبي جعفر الرازي عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: ((لا تَلَقُّوا البيوع بأفواه السَّكك». (١) كذا في جميع النسخ: ((البينة)). وفي (ط س): بتعديل منه: ((البينتين)). وتفهم من السياق. (٢) زاد في (ط س): ((من بني فهم)). (٣) في (ع): (( ... للبين في أيديهم)). (٤) سقط من (ط س). (٥) هو من النَّفَاق، وهو ضد الكساد (النهاية ٩٨/٥). ٤١١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٧٨ -١٧٩ ٢١٧٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن إياس بن دَغْفل(١) قال: قُريء علينا كتاب عمر بن عبدالعزيز: ((لا تَلَقُّوا الركبان)). ٢١٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: نُهي عن تَلَقّي الجَلَب، فإن تلقى رجل فاشترى(٢) فصاحبه بالخیار/ إذا قدم المِصْر)». / ٣٩٨ ٢١٧٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن التيميِّ عن أبي عثمان النهديِّ عن ابن مسعود عن النبيِّ وَّ: أنه نهى عن تَلَقّي البيوع. ٢١٧٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَل ◌ِ: ((لا تَلَقَّوا الرُكْبان للبيع)). ٢١٧٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدالله عن الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبدالملك عن أبيه عن عليّ عن النبيِّ وَّ: أنه نهى عن التلقي. ٢١٧٤٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر وأبي هريرة قالا: نهى رسول الله وَالقول أن تُلَقّى البيوع من أفواه الطرق. / ٣٩٩ ١٧٩ - في المضاربة والعارية والوديعة ٢١٧٤٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((ليس على المستكري(٣) والمستعير والمستودع ضمان إلا أن يخالف)). (١) في (ط س): ((إياس بن ذغفل)) خطأ. (٢) في (ط س) و (م): ((فاشتراه)). (٣) في (أ): ((المشتري)) والمستكري: الذي يطلب كراء الشيء. أي: تأجيره. ٤١٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٧٩ ٢١٧٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن إسماعيل بن سالم قال: سمعت الشعبيَّ يقول: ((إذا خالف المستودّع والمستعير والمستبضع فهو ضامن)». ٢١٧٤٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا نَهيت مضاربك أن يشتري من متاع كذا وكذا فاشترى ضَمِن))، وقال حماد: ((يتصدقان بالربح)). ٢١٧٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال: ((المضارب مؤتمن ، وإن خالف أمرك))./ ٤٠٠/٦ ٢١٧٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيبانيٌ عن الشعبيِّ: أن عمر ضَمَّن أنساً أربعة آلاف كانت معه مضاربة. ٢١٧٤٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر عن حسين(١) عن الحسن قال: ((المضارب مؤتمن، وإن خالف». ٢١٧٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن أنس بن سيرين(٢) قال: استُودعت ستة آلاف فذهبت، فقال لي عمر: ذهب لك معها شيء؟ قلت: لا، قال: فضمَّنني. ٢١٧٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سَلَمة عن أبي المُهَزِّم عن أبي هريرة قال: «إذا شرط رب المال على المضارب: لا ينزل بطن واد، فنزل فهو ضامن)»./ ٤٠١/٦ (١) في (ط س) غيرها من عبدالرزاق: ((معتمر عن حميد))! (٢) في (ط س) زاد من عنده: ((عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك ... ))! ٤١٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٧٩ ٢١٧٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عبدالله بن الحارث عن عليٌّ قال: ((مَنْ قاسم الربح فلا ضمان عليه)). ٢١٧٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن منصور عن الحسن في مُضَارِب دفع المال إلى غيره قال: ((لا ضمان عليه، هو أمين)). ٢١٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّد بن العَوَّام عن حجاج عن عثمان بن أخي شُريح عن شريح أنه قال: ((إذا خالف في الوديعة والكراء فهو ضامن)». ٢١٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن الشعبيِّ في مُضَارب قال له صاحب المال: ((لا تجاوز مكان كذا وكذا، قال: ((هو ضامن (١)، إن جاوزه). ٢١٧٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهر عن داود عن الشعبيِّ: بنحوه. ٢١٧٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن ابن سيرين قال: ((لا تشترط على المضارب شيئاً، فإني أخاف أن يخالف فیفسد/ علیك وعلی نفسه)). ٢/ ٤٠٢ ٢١٧٥٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ أنه سُئِل عن رجل دفع إليه ماله مضاربة، وقال: لا تخرج من المِصْر، فخرج؟ قال: ((لا ضمان علیه)). (١) في (ط س): ((ضمن إن ... )). ٤١٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٧٩ -١٨٠ ٢١٧٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن خالد عن أبي قلابة: في المضارب إذا اشترطوا عليه: أن لا يجاوز، فجاوز، فهو ضامن. ٢١٧٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب عن أيوب عن إياس ابن معاوية قال: (هو ضامن)). ٢١٧٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: ((إن نهاه أن يخرج فخرج فهو ضامن)). ٢١٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن حُصَين ومُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا خالف المستودَع والمستعير والمستبضع فهو ضامن)). ٢١٧٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر: أن أبا بكر كان لا يُضَمِّن الوديعة. / ٤٠٣/٦ ٢١٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن هلال (بن عبدالرحمن)(١) عن عبدالله بن عُكَيم(٢): أن رجلاً استودع رجلاً وديعة فهلکتْ، فلم يُضَمِّنه عمر. ٢١٧٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ قال: ((ليس على المستودع والمستعير ضمان إلا أن يُتّهم)). ١٨٠- في الرهن إذا كان على يدي عدل أيكون مقبوضاً؟ ٢١٧٦٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن الحارث (١) سقطت من (ج). (٢) في (ع): ((عبدالله بن حكيم)) خطأ. انظر ((الجرح)) (٩/ ٧٥). ٤١٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٨٠-١٨١ وعن أشعث عن الحَكَم: أنهما كانا لا يريان بأساً بالرهن إذا كان على يديْ عدل مقبوضاً./ / ٤٠٤ ٢١٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر وأشعث عن الشعبيِ قال: ((هو رهن)). ٢١٧٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم قال: ((لا یکون رهناً (١) ، حتی یقبضه صاحبه)). ٢١٧٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شَرِيك عن سالم عن سعيد أنه قرأها: ﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، قال: ((لا يكون الرهن إلا مقبوضاً)). ١٨١ - في الرجل يدفع إلى الرجل (المال)(٢) مضاربة ٢١٧٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن إبراهيم: أنه كره أن يعطي الرجل مالاً مضاربة على أن يعطيه بضاعة. ٢١٧٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي رَوَّاد عن مَعْمَر عن ابن طاوس عن أبيه: أنه کرهه. / ٤٠٥/٦ ٢١٧٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن أشعث عن الحسن: أنه سُئِل عن رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة، واشترط عليه بضاعة؟ أنه کرهه، وکان ابن سیرین لا یری به بأساً. (١) في (ط س): ((رهنه))! (٢) سقطت من (أ). ٤١٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٨١- ١٨٢ ٢١٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن محمد بن سيرين: أنه كان لا يرى بأساً أن يدفع الرجل إلى الرجل مالاً مُضاربة على أن يجعل(١) له بضاعة أو يعمل له عملاً. ١٨٢- في بيع أم الولد إذا أسقطت ٢١٧٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن عكرمة قال: قال عمر بن الخطاب في أم الولد: أعتقها ولدها، وإن كان سِقْطاً. ٢١٧٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمر بن ذَرِّ عن محمد(٢) ابن عبدالله بن قارب الثقفيِّ عن أبيه: أنه اشترى من رجل جارية بأربعة آلاف قد كانت أسقطت من مولاها سِقِّطاً، فبلغ ذلك عمر فأتاه فعلاه بالدُّرَّة/ ضرباً، وقال: ((بعد ما اختلطت لحومكم بلحومهن ودماءكم بدمائهن بعتموهن، لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها)». ٦ /٤٠٦ ٢١٧٧٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن قال: ((إذا حملت الأمة من سيدها ثم أسقطت - قال: إن كان استبان خلقه- فهي أُمُّ ولد، لا سبيل له إلى بيعها)). ٢١٧٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن داود عن الشعبيِّ قال: ((إذا انكسر (٣) في الخلق الرابع فكان مُخَلَّقاً أُعتقت به الأمة)). (١) في (ط س) غيرها من عبدالرزاق: ((يحمل)). (٢) له ذكر في ترجمة والده في الجرح ١٤١/٥. (٣) في (ع): ((تلبس)). وفي (أ): ((نكس)) وفي (ل) و(م) و(ط س): ((انكسر)). ٤١٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٨٢ -١٨٤ ٢١٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما قالا: ((إذا أسقطت الأمة من سيدها فهي حُرَّة)». ٢١٧٧٨ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب/ عن الزُّهريِّ قال: ((تعتق أم الولد إذا أسقطت إذا علم أنه كان سِقْطا)))(١). / ٤٠٧ ٢١٧٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سَلَمة: في أم الولد إذا وضعته وهو مُضْغة فقد عتقت به. ١٨٣- في الرجل يبضع الرجل فيحتاج إليها ٢١٧٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن عبدالعزيز بن رُفيع عن عطاء قال: سألتُه قلت: إنَّا نحمل هذه البضائع للناس فنحتاج إليها في الطريق؟ قال: إذا قدمتَ اشتريتَ لأصحابها حاجتهم(٢) ولم تحبسها؟ قلت: بلى، قال: ((لا بأس، هو خير لصاحب البضاعة)). ٢١٧٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في رجل دفعت إليه دراهم يشتري بها شيئاً ، فصرفها في حاجته ثم رَدَّها، فاشترى بها الذي أُمر به، قال: «هو ضامن حتى يُسَلِّمها إلى ربها». ١٨٤- في الرجل يشتري الشيء فیستزيد ٢١٧٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن إسماعيل (بن سُمْيع)(٣) عن / ماهان قال: مَرَّ ابن مسعود على رجل يزن ذريرة(٤) قد ٢/ ٤٠٨ (١) ما بين القوسين سقط من (أ). (٢) في (ط س): ((حاجتها)). (٣) سقط من (ط س). (٤) في (ط س): ((دويرة))! وفي (ع): ((دريرة)). ٤١٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٨٤ أرجح، فقال: ((أقم (١) لسان الميزان، فإذا استقام فزده من مالك ما شئت)). ٢١٧٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي سنان(٢) عن [ابن](٣) (أبي) (٤) الهُذَيل - كذا قال أبو الأحوص- قال: رأيت عمار بن ياسر اشترى قِئَّاءً فاستزاده حبلاً فأبى أن يزيده، فرأيت عماراً ينازعه إياه، فلا أدري أيهما غلب عليه. ٢١٧٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فُضَيل عن أبي سنان عن (ابن)(٥) أبي الهُذَيل عن عمار: مثله. ٤٠٩/٦ ٢١٧٨٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وکیع عن يونس عن بهْدل/ أبي الوَضَّاحِ الشامي (٦) عن رجل عن عليّ: أنه مَرَّ على عائشة وقد اشترت لحماً وهي تقول له: زدني، فقال له: ((زدها، هو أعظم البركة البيع)). ٢١٧٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا بأس أن يستزيد على البيع)». ٢١٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حَصِين عن رجل من النَّخَع قال: رأيت عماراً اشترى قِنَّاءً من رجل، فنازعه حبلاً، وعمار يقول: زدني، والآخر يقول: لا. (١) فى (ط س): ((اقسم)). (٢) في (ع): ((أبي شيبان)) والصواب المثبت. وهو: ضرار بن مرة. (٣) سقطت من (ط س) و(م) و(أ) و(ل). (٤) سقطت من (ج) و(ع) واسمه: عبدالله. (٥) لم ترد في (أ) و (ج) و (ع) وهي ثابتة في (م) و (ط س). (انظر الهامش الذي قبله). (٦) كذا في جميع النسخ: ((الشامي)) وغيرها في (ط س): ((الشيباني)) وهو الصواب. انظر ((الجرح)) (٤٣٨/٢). وضبطت ((بهدل)) من الكنى لمسلم. ٤١٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٨٤ - ١٨٥ ٢١٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عمن ٤١٠/٦ سمع ابن عمر يقول له: ((إذا اشتريت لحماً، فلا تزدادن))(١)./ ١٨٥ - في الجارية(٢) متى يجوز عطيتُها؟ ٢١٧٨٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو قال: قال أبو الشعثاء: ((لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد شرواها(٣))). ٢١٧٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن ابن طاوس عن أبيه قال: ((لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)). ٢١٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن الشعبيِّ قال: ((إذا حالت في بيتها حولاً جاز لها ما صنعت)). ٢١٧٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جاز لها هبتها)). ٢١٧٩٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر عن شُريح قال: عهد إليَّ عمر أن لا أُجيز هبة مُملَّكة(٤) حتى تحول في بيتها حولاً، أو تلد بطناً. / ٤١١/٦ ٢١٧٩٤ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبيِّ عن شريح: بمثله)(٥). ٢١٧٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر قال: قرأت كتاب عمر إلى شُريح بذلك، وذلك أن جارية من قريش قال لها (١) في (ط س): ((فلا تستزد)). (٢) هي البنت الصغيرة، لا المملوكة، کما تدل عليه آثار الباب. (٣) شرواها: أي مثلها، وسبق شرحه. (٤) مُمَلّكة: أي معقود عليها بالنكاح. (٥) سقط من (ط س). ٤٢٠