Indexed OCR Text

Pages 201-220

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٨-٣٩
٨٨/٦
عن ابن/ عباس قال: ((كان لا يحتمي(١) الثمرة إذا لم يكن لها حائط (ولا
يأكل من الحائط)(٢) إلا بإذن أهله)).
٢٠٥٨٢- حدثنا وكيع قال: نا فُضَيل بن غزوان عن عبدالرحمن
ابن حازم قال: سألتُ مجاهداً عما يسقط من الشجر؟ فقال: ((دعه
للسباع والطير)».
٢٠٥٨٣ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن جابر عن نافع عن ابن عمر:
أنه كره اللقاط.
٣٩- مَنْ رَخْص في جوائز الأمراء والعُمَّال(٣)
٢٠٥٨٤ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد (٤) عن أبيه: أن
الحسن والحسین کانا يقبلان جوائز معاوية.
٢٠٥٨٥- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب قال: «رأيت ابن
عمر وابن عباس تأتیهما هدایا المختار فيقبلانها)»./
٨٩/٦
٢٠٥٨٦ - حدثنا جرير عن (مُغيرة عن)(٥) سماك بن سَلَمة عن
عبدالرحمن بن عِصْمة قال: كنت عند عائشة، فأتاها رسول من عند معاوية
(بهدية)(٦)، فقبلتها.
(١) في (ط س): ((لا يجتني)).
(٢) سقط من (ط س) و(م).
(٣) في (ط س): ((والعمالة))!
(٤) من (ع) وفي باقي النسخ: ((جعفر بن يحيى)) خطأ. والمراد به جعفر - الصادق- بن
محمد الباقر.
(٥) سقطت من (ك).
(٦) سقطت من (هـ).
٢٠١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٩
٢٠٥٨٧ - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء:
أن عائشة بعث إليها معاوية قلادة قُوّمت بمائة ألف، فقبلتها، وقسمتها بين
أمهات المؤمنين.
٢٠٥٨٨- حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عبدالملك بن عُمير
قال: أرسل معي بشر بن مروان بخمسمائة إلى خمسة أناس: إلى أبي
جُحيفة وإلى أبي رَزين وعمرو بن ميمون ومُرَّة وأبي عبدالرحمن، فردَّها أبو
رَزين، وأبو جُحيفة وعمرو بن ميمون، وقبلها الآخرون.
٢٠٥٨٩- حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبدالملك بن
عُمیر ذکر نحو حدیث یحیی بن سعید.
٢٠٥٩٠- حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن سفيان بن حسين قال: سمعت
الحسن وسأله رجل فقال: آتي العامل، فيعطيني ويجيزني (١)؟ فقال:
((خُذْها/ - لا أبا لك- وانطلق)).
٩٠/٦
٢٠٥٩١- حدثنا وكيع قال: نا إسماعيل عن قيس(٢) قال: ((دخلت مع
أبي على أبي بكر نعوده وهو مريض فحملنا على فرسين، ورأيت أسماء
موسومة(٣) الیدین تَذُبُّ عنه)).
٢٠٥٩٢- حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن منصور وإبراهيم بن مهاجر:
أن إبراهيم وتميم بن سَلَمة خرجا إلى عامل(٤)، ففضَّل تميماً على إبراهيم
في الجائزة، فغضب إبراهيم.
(١) في (ط س): ((إني أنا العامل، فتعطيني وتجيزني))!
(٢) في (ط س): ((إسماعيل بن قيس)) وهو خطأ.
(٣) في (هـ): ((مرسومة)). خطأ.
(٤) في جميع النسخ: ((عامر)) وفي (ط س) عدَّلها من نسخة إلى المثبت ((عامل)). وهي
في (ب): ((عامل)) فلعله الصواب.
٢٠٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٩
٢٠٥٩٣- حدثنا يزيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن
أبيه: أن خالد بن أُسيد(١) بعث إلى مسروق بثلاثين ألفاً، فردَها، فقالوا له:
لو أخذتها فتصدَّقتَ بھا ووصلت بها! فأبى أن يأخذها.
٢٠٥٩٤ - (حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة، أنه
كان لا يرى بجوائز العمال بأساً)(٢).
٢٠٥٩٥- حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم: أنه ركب إلى عامل،
فأجازه وحمله على دابة فقبلها.
٩١/٦
٢٠٥٩٦- حدثنا وكيع عن يونس عن مِخْول(٣) عن أبي جعفر قال:
((لا بأس/ بجوائز العُمَّال)).
٢٠٥٩٧- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ((لا بأس
بجوائز العُمَّال)).
٢٠٥٩٨ - حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن حماد بن سَلَمة عن
حُميد(٤): أن ابن هُبيرة أجاز الحسن ويكراً فقبلا، وأجاز محمداً فلم يقبل منه.
٢٠٥٩٩ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب: أن رجلاً بعث إلى ذر (٥)
(١) في (ط س): ((خالد بن أسد)) وقال: ((من نسخة)). والظاهر أن المقصود به: خالد القسري،
وهو: ابن عبدالله لكن جده أسد، فلعله نسب إليه. (سير أعلام النبلاء ٤٢٥/٥).
(٢) سقط هذا الأثر من جميع النسخ إلا من (ع) وهامش (ج).
(٣) وقيل في ضبطه: مُخَوَّل. (التقريب).
(٤) في (هـ): ((حماد)). وفي (ج) غير واضحة، والمثبت هو الصواب.
(٥) في (ط س): ((زر)) وفي (ع): ((أبي ذرِ)). والصواب المثبت. وهو: ذر بن عبدالله
الهمداني، فإنه هو الذي يروي عنه حبيب وهو: ابن أبي ثابت كما في ترجمة
حبیب من تهذيب الكمال ٣٥٨/٥، ٣٥٩.
٢٠٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٩
بجائزة، فقال للرسول: إلى كُلّ(١) مسلم بَعَثَ بهذا؟ فقال: لا. فردَّه (٢)، وقال:
﴿كَلَّ إِنَّهَا لَظَى * نَزَّاعَةٌ لِلشَّوَى﴾ [المعارج: ١٦].
٢٠٦٠٠ - حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن حماد بن سَلَمة عن
يحيى بن سعيد عن ابن ميناء: أن عبدالعزيز(٣) بن مروان بعث إلى ابن عمر،
فقبل منه، وبعث إلى عبدالله بن عَّاش(٤) بن أبي ربيعة فلم يقبل منه.
٢٠٦٠١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي مجلز قال: قال/ عليّ:
((لا بأس بجائزة العامل(٥)، إن له معونة ورزقاً، وإنما أعطاك من طيِّب ماله)).
٩٢/٦
٢٠٦٠٢ - حدثنا جرير عن العلاء عن حماد عن إبراهيم قال: «لو أتيت
عاملاً وأجازني لقبلت منه، إنما هو بمنزلة بيت المال، يدخله الخبيث
والطيب)) وقال: ((إذا أتاك البريد في أمر معصية فلا خير في جائزته، وإذا
أتاك بأمر ليس به بأس فلا بأس بجائزته)).
٢٠٦٠٣- حدثنا وكيع قال: نا إسماعيل بن أبي خالد عن رجل لم
يُسمِّه عن سعيد عن عامر بن حُذیم(٦): أن عمر أجازه بألف دينار.
٢٠٦٠٤ - حدثنا أبو أسامة عن زُهير قال: حدثني أشعث بن أبي
الشعثاء قال: خرجنا ثلاثين راكباً علينا الأسود، أمَّره بشر بن مروان، وأجازه
بخمسين ديناراً، فقبلها.
(١) في (ط س): ((أكل ... )) وفي (ك): ((ألكل)) والمثبت من (ع).
(٢) في (ط س) و (ك) و (هـ) و (م): ((لا. قال: رده)).
(٣) في (هـ): ((أو عبدالعزيز))!
(٤) في (ط س): ((عباس)) وهو خطأ.
(٥) من (ع) وفي باقي النسخ: ((العمال)) والأنسب لبقية العبارة المثبت.
(٦) كذا في النسخ، وفي (ط س): ((عامر بن حرم)). وقد بحثت عنه في كتب التراجم
والسير، ولم أجده.
٢٠٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٠-٤١
٤٠- مَنْ رَخَّص في بيع الأخ من الرضاعة
٢٠٦٠٥- حدثنا مُعْتَمِربن سليمان عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ: أنه لم ير
بأساً أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة.
٢٠٦٠٦ - حدثنا مُعْتَمِر عن مَعْمَر عن أيوب عن محمد بن سيرين
وقتادة/ قالا: ((لا بأس أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة)).
٩٣/٦
٢٠٦٠٧ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن أيوب عن ابن سيرين قال:
«لا بأس به)).
٢٠٦٠٨ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن منصور أنه كان يقول: ((يبيع
الرجل أخاه من الرضاعة وأمَّه، لا بأس بذلك)).
٢٠٦٠٩ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن
بيع الأخ من الرضاعة؟ فقال: ((لا بأس به)).
٤١- مَنْ كره أن يبيع أخاه من الرضاعة
٢٠٦١٠ - حدثنا عبدالرحمن بن مهدي وأبو داود الطيالسيُّ عن هشام
الدَّستوائيّ عن قتادة عن جابر بن زيد: أنه كان يكره أن يبيع الرجل أخاه من
الرضاعة.
٢٠٦١١ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن أنه قال في أخته (١)
وجَدَّتِه من الرضاعة، فكره بيعهما(٢).
ر
(١) في (ط س): ((أخيه)) والمثبت من (ك) و (ع). وفي (ج) و(هـ) غير منقطة.
(٢) في (هـ): ((بيعها)).
٢٠٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤١- ٤٢
٢٠٦١٢ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان قال: سمعت
الحسن وسُئِل عنه؟ فكرهه، فذكرتُه لقتادة؟ فقال: ((كان جابر بن زيد،
يقوله(١)،/ وكان إبراهيم النخعي يقول: يبيعه، إن شاء)).
٩٤/٦
٢٠٦١٣ - حدثنا مُعْتَمِر عن هشام عن الحسن: أنه كره أن يبيع أخاه من
الرضاعة.
٢٠٦١٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة
قال: جاء رجل إلى عبدالله فقال: إن جاريتي أرضعت ابني أفأبيعها(٢)؟ قال:
فقال عبدالله: ((لوددت أنه أخرجها إلى السوق فقال: مَنْ يشتري مني أمَّ
ولدي» فكأنه کرهه.
٤٢- في الإشهاد على الشراء والبيع
٢٠٦١٥- حدثنا هُشَيم بن بشير عن سليمان التيميِّ قال: سألتُ
الحسن عن قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فقال: ألا
ترى إلى قوله: ﴿فَإِنْ/ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً﴾ [البقرة: ٢٨٢]، إنه كان يرى
أنه قد نسخ ما کان قبله.
٩٥/٦
٢٠٦١٦ - حدثنا هُشَيم عن إسماعيل قال: قلت للشعبيِّ: أرأيت الرجل
يشتري من الرجل الشيء حَتّمٌ عليه أن يُشهد، لا بُدَّ منه؟ قال: ألا ترى إلى
قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً﴾ [البقرة: ٢٨٢].
(١) في (ط س): ((يقول)) ثم زاد من عنده: ((بكراهته))!
(٢) في (ط س) و (ك): ((أما أبيعها)).
٢٠٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٢
٢٠٦١٧ - حدثنا محمد بن مروان عن عبدالملك بن أبي نضرة(١) عن
أبيه عن أبي سعيد الخدري في قوله: ﴿وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة:
٢٨٢]، قال: نسختها. ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً﴾ [البقرة: ٢٨٢].
٢٠٦١٨ - حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال:
رأيت صفوان بن مُحْرِز وأتى السوق ومعه درهم زَيْفٌ (٢)، فقال: ((مَنْ
يبيعني/ عنباً طيباً بدرهم خبیٹ؟)) فاشتری ولم يُشهِد.
٩٦/٦
٢٠٦١٩ - حدثنا ابن أبي زائدة عن العلاء بن المُسَيّب قال: سمعت الحَكَم
قرأ: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً﴾ [البقرة: ٢٨٢] قال: ((نسخت هذه الشهود)).
٢٠٦٢٠ - حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبيِّ قال: ((البيوع ثلاثة:
بيع بشهود وكتاب (٣)، وبيع برهان مقبوضة، وبيع بالأمانة، وقرأ(٤) آية الدّيْن.
٢٠٦٢١ - حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّان عن شعبة(٥) عن فراس عن
الشعبيِّ عن أبي بُرْدة عن أبي موسى قال: ((ثلاثة لا تُستجاب لهم دعوة:
رجل آتَى سفيهاً ماله وقال الله: ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: ٥]،
(١) كذا في (ط س) وهو الصواب. وفي (ج) و (م) و (ك) و (ع): (( ... أبي نصر)).
وفي (هـ): ((أبي نصير)).
(٢) في (ك): ((زائف)).
(٣) في (ج): ((وكاتب)).
(٤) في (ع): ((ثم قرأ)) وفي (ك): ((قرأ)).
(٥) من (ع) وهو الصواب، وفي باقي النسخ: ((سعيد)) انظر: تفسير ابن جرير للآية في
سورة النساء: ٥، وتهذيب الكمال: ترجمة شعبة ٤٧٩/١٢، وترجمة فراس بن
يحيى الخارفي ١٢٢/٢٣.
٢٠٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٢-٤٣
ورجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يفارقها ولم يُطلّقها، ورجل اشترى
ولم يُشهد)).
٢٠٦٢٢ - حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن (ابن)(١) أبي نَجيح عن
مجاهد قال: / ((ثلاثة لا يُستجاب لهم دعوة: رجل يدعو على امرأته وعلى
مملوكه، ورجل يبيع ويشتري ولا يُشهد))(٢).
٦/ ٩٧
٢٠٦٢٣ - حدثنا هُشَيم عن عوف عن ابن سيرين أنه كان يقول: ((يُشهد
إذا باع، وإذا اشترى)).
٢٠٦٢٤ - حدثنا هُشَيم عن جُوَيْر عن الضحاك: أنه كان يقول: ((يشهد
إذا باع، واشترى».
٤٣- فيما يُستحلفُ به أهل الكتاب
٢٠٦٢٥ - حدثنا شَريك عن جابر عن رجل من آل أبي الهَيَّاج عن أبي
الهَيَّاج قال: ((استعملني عليٌّ على السواد وأمرني أن استحلف أهل الكتاب بالله)).
٢٠٦٢٦ - حدثنا مروان بن معاوية(٣) عن يحيى بن ميسرة عن عمرو بن
٩٨/٦ مُرَّة عن أبي عبيدة: أنه استحلف المشرك بالله./
(١) سقطت من (ط س).
(٢) لم يذكر الثالث، وكأنه قصد الاختصار، وهذا من عادته.
(٣) كذا السند في (ع) وهو الصواب. وفي باقي النسخ: ((حدثنا أبو معاوية عن حجاج
عن مروان بن معاوية)) وهو خلط سببه سبق نظر للسند الذي بعده، وفي (ط س)
حرف الإسناد هكذا: ((عن مروان بن معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن
ميسرة عن عمرو بن مرة ... )) قال: زاده من ((التهذيب))، ولا يستقيم إلا بهذه
الزيادة؛ لأنه لم يقف على يحيى بن ميسرة!
٢٠٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٣
٢٠٦٢٧- حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن القاسم بن عبدالرحمن عن
مسروق: أنه کان یستحلف المشرکین بالله.
٢٠٦٢٨ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا
يُستحلف المشرك (إلا)(١) بالله، ولكن يُغَلَّظ عليه في دينه)).
٢٠٦٢٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين: أن کعب
ابن سُور (٢) أدخله الكنيسة، ووضع التوراة على رأسه، واستحلفه بالله.
٢٠٦٣٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالله بن أبي السَّفَر عن
الشعبيِّ عن شريح: أنه كان يستحلف المشركين بالله حيث يكرهون.
٢٠٦٣١- حدثنا ابن نُمير عن أبي الغُصْن(٣) قال: سمعت الشعبيَّ
وأراد أن يُحَلِّف نصرانياً، فقال: أحلف بالله. فقال الشعبيُّ: ((قد تركتم الله
وأنتم/ تبصرون، اذهبوا به إلى البيعَة، واستحلفوه بما يستحلف به أهل ٩٩/٦
دینهم)).
٢٠٦٣٢ - حدثنا أسباط بن محمد عن عبدالحميد(٤) عن عطاء قال:
سُئل عن اليهوديِّ والنصرانيِّ أيُستحلفان بالتوارة والإنجيل؟ قال:
(استحلفوه بالله، فإن التوراة والإنجيل من كتاب الله)).
(١) أسقطها عمداً من (ط س)، وهي كذلك في ((المحلى)) أيضاً (٩/ ٣١٦).
(٢) في (ط س): ((كعب بن سوار)) والصواب المثبت. وقوله: ((أدخله)) الضمير يعود
على يهودي كما عند البيهقي (١٠/ ١٨٠).
(٣) في (ط س) و (م) و (هـ): ((أبي العصي)) والمثبت من (ج) و (ع) و (ك) وهو
الصواب.
(٤) في (ع): ((عبدالملك)) ولعلها الصواب، ويكون المقصود: عبدالملك بن أبي
سليمان العرزمي.
٢٠٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٣-٤٤
٢٠٦٣٣- حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن شُريح: أنه
كان يُحَلّف(١) المشركين بدینهم.
٤٤- في بيع جلود الميتة
٢٠٦٣٤ - حدثنا أبو أسامة عن خالد بن دينار قال: سألت سالماً
وطاوساً عن بيع جلود الميتة؟ فكرهاها، وقال سالم: ((هل بيع جلود الميتة
إلا كأكل لحمها؟!)).
٢٠٦٣٥- حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سَلَمة أبي بشر عن
عكرمة: أنه كره بيع جلود الميتة والأضحية.
٢٠٦٣٦ - حدثنا عبدالأعلى عن خالد عن أبي الوليد عن ابن
١٠٠/٦ عباس / -رفعه- قال: ((إن الله إذا حَرَّم على قوم أكل شيء حَرَّم (عليهم)(٢)
ثمنه)).
٢٠٦٣٧ - حدثنا وكيع عن مِسْعرقال: حدثني مُغيرة -مولى عمرو بن
حُريث- قال: سُئل الشعبيُّ عن جلود جواميس ميتة؟ فكره بيعها قبل أن تُدبغ.
٢٠٦٣٨- حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن إبراهيم قال: كانوا
يكرهون أن يبيعوها فيأكلوا أثمانها -يعني جلود الميتة -.
٢٠٦٣٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم: أنه كره بيعها
ولُبْسَها قبل أن تُدبغ.
(١) في (ط س): ((يستحلف)).
(٢) سقطت من (هـ) و (م) و (ع) و (ك).
٢١٠

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٤-٤٥
٢٠٦٤٠ - حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن: أنه كره بيع جلود الميتة
حتى تُدبغ.
٢٠٦٤١- حدثنا أبو أسامة عن عبدالحميد عن جعفر عن يزيد بن أبي
حبيب عن عطاء عن جابر قال: سمعت رسول الله وَّلة عام الفتح وهو
يقول: ((إن الله ورسوله حَرَّم بیع المیتة)»./
١٠١/٦
٤٥- في احتكار الطعام
٢٠٦٤٢- حدثنا (أبو أسامة عن)(١) عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال:
نا القاسم عن أبي أمامة(٢) قال: نهى رسول الله وَّل أن يُحتكر الطعام.
٢٠٦٤٣ - حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّان عن التيميِّ عن أبي نضرة عن
أبي سعيد -مولى الأنصار- عن عثمان بن عفان: أنه نهى عن الحُكْرة.
٢٠٦٤٤ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن
إبراهيم عن سعيد بن المُسَيّب عن مَعْمَر بن نضلة(٣) العدويِّ قال: قال
رسول الله وَله: ((لا يَحْتكر إلا خاطئٌ)»./
١٠٢/٦
٢٠٦٤٥ - حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد عن سعيد
ابن المُسَيّب عن ابن معمر(٤) قال: ((الحُكْرة خطيئة)).
(١) من (ع) وسقط من باقي النسخ وفي (م): ((عبدالرحيم بن ... )) خطأ.
(٢) من (ع) وفي باقي النسخ: ((أبي أسامة)) خطأ.
(٣) زاد في (ط س) هكذا: ((معمر بن عبدالله بن نضلة)) ولم يشر إلى ذلك! واسمه
كاملاً: معمر بن عبدالله بن نافع بن نضلة. ((التقریب)».
(٤) في (ط س) و(م): ((ابن عمر)) ولم يتبين لي من هو ابن معمر؟! وقد أخرج
عبدالرزاق (١٤٨٨٩) عن ابن المسيب عن معمر العدوي قال: قال رسول الله
وسلم: ((لا يحتكر إلا خاطئ)) وهو الصواب، فإن الذي روى عنه سعيد بن المسيب
في الحكرة هو: معمر بن عبدالله العدوي، زيادة ((ابن)) خطأ. والله أعلم.
٢١١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٥
٢٠٦٤٦ - حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عبيدالله قال: قال عمر:
((مَنْ احتكر طعاماً ثم تَصَدَّق برأس ماله والربح لم؛ يُكَفّر عنه)).
٢٠٦٤٧ - حدثنا جرير عن ليث عن الحَكَم قال: أُخبر عليٌّ برجل
احتكر طعاماً بمائة ألف، فأمر به أن يُحَرَّق.
٢٠٦٤٨ - حدثنا حميد بن عبدالرحمن الرؤاسي عن الحسن عن
الحَكَم عن عبدالرحمن بن قيس قال: قال قيس(١): ((قد أحرق عليٍّ عليَّ
١٠٣/٦ بيادر(٢) بالسواد كنت احتكرتها! لو تركها لربحت فيها مثل عطاء الكوفة))./
٢٠٦٤٩- حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن عبدالله
ابن باباه(٣) عن عبدالله بن عمرو قال: ((لا يَحْتكِرِ إلا خاطئٌ أو باغي)).
٢٠٦٥٠- حدثنا عبيدالله بن موسى عن الربيع بن حبيب عن نوفل بن
عبدالملك عن أبيه عن علي قال: نهى رسول الله وَليل عن الحُكْرة بالبلد.
٢٠٦٥١ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا الأصبغ بن زيد(٤) الورّاق
قال: نا (أبو بشر عن)(٥) أبي الزاهرية (٦) عن كثير بن مُرَّة الحضرميِّ عن ابن
عمر عن النبيِّ وَّه قال: ((مَنْ احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله
(١) في (ع): ((حبيش))!
(٢) في (ط س): ((قد أحرق لي علي بياور))! والبيادر: المخازن التي يوضع فيها الطعام.
(٣) في (ط س) و (م): ((عبد الله بن نائلة)) ولم تنقط في (م) وهو خطأ. وانظر ترجمة
عبدالله بن باباه في ((الجرح)) (١٢/٥).
(٤) في (ك): ((الأصبغ بن يزيد ... )) خطأ.
(٥) سقطت من (ط س).
(٦) في (هـ) و(م): ((عن الزاهرية)).
٢١٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٥ -٤٦
وبرئ الله منه، أيما أهل عَرْصة (١) ظَلَّ فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة
الله))./
١٠٤/٦
٤٦- في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب
فيقول: بعه فما ازددت فلك
٢٠٦٥٢ - حدثنا أبو عبدالرحمن بَقيُّ بن مَخْلد قال: نا أبو بكر عبدالله
بن محمد ابن أبي شيبة قال: نا هُشَيم بن بَشير عن عمرو بن دينار عن عطاء
عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل الرجل الثوب، فيقول:
بعه بكذا وكذا، فما ازددتَ فلك.
٢٠٦٥٣- حدثنا هُشَيم عن يونس عن ابن سيرين: أنه لم یکن یری
بذلك بأساً.
٢٠٦٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي المُطَرِّف عن أبيه عن
جدِّه عن شريح: أنه لم يكن يرى (به)(٢) بأساً أن يعطيه الثوب، فيقول: بع
هذا الثوب بكذا وكذا، فما ازددتَ فلك.
٢٠٦٥٥- حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر:
أنه لم یکن یری بذلك بأساً.
٢٠٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ
قال: / ((إذا دفع الرجل إلى الرجل متاعاً فقال: ما استفضلت فهو لك، أو
فبيني وبينك، فلا بأس به)).
٦ /١٠٥
(١) العرصة: هي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء. ((المصباح)) (٤٠٢).
(٢) من (ع).
٢١٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٦ -٤٧
٢٠٦٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن بن
صالح عن رجل عن الحَكَم في الرجل يعطي الرجل الثوب، فيقول: بعه
بكذا وكذا، فما زاد فبینی وبینك، قال: ((لا بأس به)).
٢٠٦٥٨- حدثنا أبو بكر قال: نا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم، وعن
يونس عن الحسن: أنهما کرهاه.
٢٠٦٥٩- حدثنا أبو بكر قال: نا حَكَّام الرازيُّ عن المثنى عن عطاء:
أنه كان لا یری بذلك بأساً، قال: ((وكان طاوس يكرهه، إلا بأجر معلوم)).
٢٠٦٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد القَطَّان عن عبدالملك عن
١٠٦/٦ عطاء في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول: ((بعه بكذا وكذا، / فما
استفضلت فهو لك، قال: إن کان بنقد فلا بأس، وإن کان بنسیئة فلا خیر فیه)).
٤٧- في النفقة تُضَمُّ إلى رأس المال
٢٠٦٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن سعيد بن أبي
عَروبة عن خالد الحذَّاءِ عن أبي مَعْشر عن إبراهيم عن ابن مسعود: أنه كان
لا يرى بأساً أن يبيع الرجل المتاع: العشرة اثني (١) عشر ما لم يأخذ للنفقة
ربحاً.
٢٠٦٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة (بن سليمان)(٢) عن سعيد عن
قتادة عن سعيد بن المُسَيّب: أنه كره إذا باع الرجل المتاع مرابحةً أن يأخذ
للنفقة ربحاً.
(١) في (ع) و(هـ) و(م) و(ث): ((اثنا)).
(٢) من (ع).
٢١٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٧
٢٠٦٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة
عن الحسن: أنه كان لا يرى بذلك بأساً.
٢٠٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن أيوب عن
محمد: أنه كان لا يرى بأساً أن يأخذ للنفقة ربحاً.
٢٠٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن خالد عن ابن
سيرين قال: ((لا بأس أن يحسب(١) النفقة على المتاع)»./
١٠٧/٦
٢٠٦٦٦- حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن: عبدالرحمن بن
عجلان قال: قلت لإبراهيم إنّا نشتري المتاع، ثم نزيد عليه القِصَارَةَ(٢)
والکراء، ثم نبيعه بدهیازده(٣)؟ قال: ((لا بأس)).
٢٠٦٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبيدالله عن حنظلة(٤) عن طاوس أنه
سُئل عن الرجل يشتري البز(٥) فيتكارى له، أيأخذ(٦) له ربحاً؟ قال: ((إذا
بیِّن)).
(١) في (ع): ((تحسب)).
(٢) القِصَارة: هي حرفة القَصَّار. (المعجم الوسيط ٧٣٩/٢).
(٣) كذا في (ط س). وقد ضبطها من البيهقي، وكأنها كذلك في النسخ، وفي (ك): ((به
(ط
مرابحة)) كذا. وفي (ع): ((بدهدوازدة)) وجزم بأن المثبت هو الصواب في
س)، وقال في التعليق عليه: ((ومن أنواع البيوع: ده یا زده، وبيع: ده دوازده)) قلت:
- اللفظة ليست عربية. ولعلها فارسية. وهم أعلم بلغتهم.
(٤) كذا في (هـ) و (م) وفي (ط س): ((عبدالله عن حنظلة)). وفي (ج): ((عبدالله بن
حنظلة)) والصواب المثبت وهو في (ك) و (ع) على الصواب.
(٥) في (ط س) و (م): ((البر)) والمثبت من باقي النسخ.
(٦) في (ع): ((أو يأخذ ... )).
٢١٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٧-٤٨
٢٠٦٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن عبدالملك عن
عطاء في الرجل يبيع مرابحةً يأخذ ريحاً للكراء؟ قال: ((يأخذ ربح ما نفد(١)
في الأرض التي خرج منها إن شاء، وما نفد(١) في البلد الذي باع فيه فلا
يأخذ ربحه)).
٤٨- في الرجل يشتري من الرجل الشيء
فيستغليه فيردَّه ويردَّ معه دراهم(٢)
١٠٨/٦
٢٠٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى بن عبدالأعلى/ عن داود
عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((ذلك الباطل)).
٢٠٦٧٠- حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر قال:
«لا تأخذ سلعتك، وتأخذ معها فضلاً)).
٢٠٦٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مُغيرة قال: سألتُ إبراهيم
عن رجل باع شاة من رجل ثم بدا له من قبل أن يأخذها فقال: أقلني،
فأبى وقال: أعطني دراهم(٢) وأقيلك؟ فكرهه.
٢٠٦٧٢- حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن ابن أبي عَروية عن
أبي مَعْشر عن إبراهيم: أن علقمة باع رجلاً دابة، فأراد صاحبها أن يردَّها ويردَّ
معها دراهم، فقال علقمة: «هذه دابتنا فما حقُّنا في دراهمك؟!».
٢٠٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مُغيرة عن
١٠٩/٦ إبراهيم عن الأسود: أنه كره أن يردَّها ويردَّ معها دراهم(٢). /
(١) في (ع): ((نقد)).
(٢) في (ط س) و (م) و (هـ) و (ث): ((درهم)).
٢١٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٨
٢٠٦٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن أبي مَعْبَد (١) قال:
سمعت جابر بن زيد سُئل عن رجل ابتاع داراً أو عقاراً، فأراد أن يقيله،
فأبى، فترك له عشرة دراهم أو عشرين درهماً فأقاله، قال: ((لا بأس بذلك)).
٢٠٦٧٥- حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن الشيبانيٌ عن
الشعبيٍّ: أنه كره أن يردَّها ويردّ معها دراهم.
٢٠٦٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أسامة بن زيد قال: سمعتُ
سعيد بن المُسَيّب - وسُئل عن رجل اشترى بعيراً فندم المبتاع فأراد أن يرده
ويردَّ معه ثمانية دراهم؟ فقال سعيد: ((لا بأس به، إنما الربا فيما يُكال
ویُوزن مما يُؤكل ویُشرب)).
٢٠٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن ابن
سيرين قال: جاء رجلان فقاما عند شُريح ثم تحاورا، فقال له أحدهما:
اشهدوا (٢) / أني قد قبلت جملي وثلاثين درهماً، فسكت شريح، قال: فأراه
لو كرهه لأنكره.
١١٠/٦
٢٠٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن يزيد (عن الحسن
وابن سيرين: أنهما لم يريا بذلك بأساً، إذا استغلى الرجل البيع.
٢٠٦٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد) (٣) بن إبراهيم عن
(١) في (ط س): ((أبي سعيد)) وقال: إنه من نسخة! وكان يجب عليه أن يتحقق قبل أن
يثبت. فأبو معبد هو: عبدالملك بن أبي جمعة. ((الكنى)) لمسلم، و ((الجرح))
(٣٤٥/٥).
(٢) في (ك): ((اشهد».
(٣) سقط من (م).
٢١٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٨-٤٩
الوليد بن عبدالله بن أبي مُغيث عن مجاهد عن ابن عمر: في رجل اشترى
بعيراً، فأراد أن يردَّه، ويردَّ معه دراهم(١)، فقال: ((لا بأس به)).
٢٠٦٨٠ - (حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن
الحسن وابن سيرين: في الرجل يشتري السلعة ثم يتسغليها، قال: ((لا بأس
أن يردَّها ويردَّ معها دراهم))(١))(٢).
٢٠٦٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن/
إبراهيم قال: ((إذا تغيرِّت عن حالها فلا بأس)).
١١١/٦
٤٩- في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
٢٠٦٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عليُّ بن مُسْهِر وابن أبي زائدة عن
صدقة بن المثنى عن جدِّه رياح بن الحارث عن عمار بن ياسر قال: ((العبد
خير من العبدين، والبعير خير من البعيرين، والثوب خير من الثوبين، لا
بأس به يداً بيد، إنما الربا في النسأ (إنما الربا في النسا) (٣) إلا ما كيل
ووزن)».
٢٠٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشَيم عن أبي بشر عن نافع عن ابن
١١٢/٦ عمر: أنه اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالرَّبذة، فقال لصاحبه: ((اذهب، فانظر، /
فإن رضیت فقد وجب البيع».
٢٠٦٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن عبدالعزيز بن رُفيع عن
(١) في (ط س) و (م) و (هـ) و (ث): ((درهم)).
(٢) سقط من (م).
(٣) سقطت من (ع).
٢١٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٩
محمد بن علي - ابن الحنفية- قال: قلت له: أبيع بعيراً ببعيرين إلى أجل؟
قال: لا، ولا بأس به يداً بيد.
٢٠٦٨٥- حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عن أبي
الزبير عن جابر قال: قال رسول الله وَل ـ: ((الحيوان واحد باثنين لا يصلح))
-يعني نسيئة -.
٢٠٦٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن الحجاج عن
الحَكَم قال: نهى رسول الله وَ ل ـ عن الحيوان واحد باثنين -يعني: نسيئة -.
٢٠٦٨٧- حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن محمد بن
إسحاق عن يزيد بن عبدالله بن قُسيط قال: باع عليٌّ بعيراً ببعيرين فقال له
الذي اشتراه منه: سلِّم لي بعيري حتى آتيك بعيريك، فقال عليٍّ: ((لا
تفارق/ يدي خطامه حتى تأتيني(١) ببعيري)).
١١٣/٦
٢٠٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسيُّ عن جرير بن
حازم عن قيس بن سعد (٢) عن عطاء عن(٣) [جابر: أنه لم ير بأساً بالبعير
بالبعیرین.
٢٠٦٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن
الزُّهريِّ عن سعيد بن المُسَيّب قال: ((لا بأس بالبعير بالبعيرين
(نسيئة)» (٤).
(١) في (ط س) و (ج) و (م) و (ك): ((تأتي)).
(٢) في (هـ): ((قيس بن سعيد)) وفي (ج) غير واضحة. والصواب المثبت.
(٣) من هنا سقطت لوحة من (ك) وسأشير إلى نهايتها.
(٤) من (ع).
٢١٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٩
٢٠٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مُغيرة عن
إبراهيم والشعبيِّ، قال: قلت لهما: ما تريان في طيلسان بطيلسانين وفي
مُسْتقة بمستقتين؟ فقال الشعبيُّ: ((لا بأس به))، وكرهه إبراهيم.
٢٠٦٩١- حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية
عن رجل عن سعيد بن المُسَيّب قال: ((لا بأس بالقبطية بالقبطيتين)).
٢٠٦٩٢- حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي
١١٤/٦ جعفر عن عليّ قال: «لا بأس بالحُلّة بالحُلَّتين)»./
٢٠٦٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن
الشعبيِّ قال: ((كُلُّ (ما)(١) لا يُكال ولا يُوزن فلا بأس أن يعطي واحداً باثنين
أو ثلاثة أو أقل أو أكثر يداً بيد)».
٢٠٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن حجاج عن أبي
الزبير عن جابر قال: قال رسول الله وَله: ((الحيوان واحد بواحد(٢) لا بأس
به يداً بيد، ولا خیر فیه نسا».
٢٠٦٩٥- حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن أنس
ابن سيرين قال: قلت لابن عمر: البعير بالبعيرين؟ (قال)(٣): يداً بيد
قلت: لا(٤)، فكرهه(٥).
(١) سقطت من (ج) و (هـ). وفي (ط س) و (ع): ((شيء)).
(٢) في (ط س) غيرها من (المحلى)): ((اثنان بواحد)»!
(٣) من (ع).
(٤) في (ع): ((فقلت: إلى أجل)).
(٥) في (ط س) غيرها من ((الجوهر النقي)) هكذا: ((البعير بالبعيرين إلى أجل فكرهه))!
٢٢٠