Indexed OCR Text
Pages 161-180
١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٣-١٤ ٢٠٣٤٠- حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن ابن أبي نَجيح(١) عن عطاء قال: ((إذا ملك)(٢) العمة والخالة؛ عَتَقًا)). ٢٠٣٤١- حدثنا غُنْدر عن شعبة عن جابر عن الشعبيِّ عن شُريح: أنه کان یعتق الولد والوالد إذا ملك أحدهما صاحبه. ٢٠٣٤٢ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن الزُّهريِّ قال: ((مضت السُّنَة أنه من ملك من محرمه شیئاً فهو حُرٍّ، بملكه عتیق)). قال: «وما وراء ذلك من القرابة رَحِمٌ أمر الله بصلتها ونهى عن عقوقها، ولا أعلم من/ ٣٣/٦ العقوق شيئاً أشد من أن يتخذ الرجل قريبه مملوكاً)). ٢٠٣٤٣ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبيِّ قال: «إذا ملك الأخ فلا یعتق علیه)). ١٤ - في الرجل يموت وعنده الوديعة والدّیْن ٢٠٣٤٤ - حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((يبدأ بالوديعة)». ٢٠٣٤٥ - حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن قال: ((يبدأ بالأمانة)). ٢٠٣٤٦ - حدثنا هُشَيم عن سَيَّار عن الشعبيِّ قال: ((الوديعة والمضاربة والدَیْن كلُّ ذلك بالحصص)). ٢٠٣٤٧ - حدثنا محمد بن فُضَيل عن حجاج عن الحَكَم عن إبراهيم وطاوس والزُّهريِّ قالوا: ((يأخذون بالحصص)). (١) في (هـ) و (م): (( ... أمية بن أبي نجيح)) خطأ. (٢) ما بين القوسين سقط من (ط س). ١٦١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٤ -١٥ ٢٠٣٤٨ - حدثنا حفص عن الشيبانيٌ عن الشعبيِّ قال: ((المضاربة والدَّيْن سواء إذا لم يَعْرِف شيئاً بعينه)). ٢٠٣٤٩ - حدثنا حفص عن حجاج عن الحَكّم عن الشعبيِّ وأبي جعفر وعطاء والزُّهريِّ قالوا: ((إذا مات وعليه دين وعنده مضاربة أو وديعة(١) فهم/ فيه على الحصص)). ٣٤/٦ ٢٠٣٥٠ - حدثنا الفضل بن دُكَين عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق وشُريح في الدّيْن والوديعة بالحصص، قال عامر: ((إذا لم توجد بعينها)). ٢٠٣٥١- حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن الحسن عن أشعث عن الحَكَم قال: ((يُخَاصُ (٢) الغرماء)). ٢٠٣٥٢- حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((الوديعة بمنزلة الدّيْن)). ١٥- الرجل يموت أو يُفْلِس وعنده سلعة بعينها ٢٠٣٥٣ - حدثنا وكيع عن هشام الدَّستوائيِّ عن قتادة عن بشير بن نَهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلّ: ((إذا أفلس الرجل فوجد(٣) سلعته قائمة بعينها فهو أحقُّ بها من الغرماء)). ٢٠٣٥٤ - حدثنا ابن عُيَيْنة وعَبْدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبدالعزیز: أن أبا بكر بن/ ٣٥/٦ (١) في (ط س): ((أو دفعة)) !! (٢) يحاص: أي يقسم بينهم بالحصص. (٣) في (ط س): ((فوجد الرجل)) وكأنها من زيادته! ١٦٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٥ عبدالرحمن بن الحارث أخبره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلّ: ((مَنْ وجد ماله بعینه عند رجل قد أفلس فهو أحقُّ به من غرمائه». ٢٠٣٥٥ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عوف (١) قال: قريء علينا كتاب عمر بن عبدالعزيز: ((أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحقُّ من سائر الغرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئاً؛ فهو أسوة الغرماء، قضی بذلك رسول الله (ێ)). ٢٠٣٥٦- حدثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن بُرْد عن مكحول أنه قال في المفلس يجد عنده الرجلُ متاعه بعينه، قال: ((إن كان أخذ من ثمنه شيئاً فهو أسوة الغرماء، وإلا فهو له)). ٢٠٣٥٧ - حدثنا هُشَيم وجرير عن مُغیرة عن إبراهيم قال: ((هو أسوة الغرماء)»./ ٣٦/٦ ٢٠٣٥٨- حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن قال: ((هو أسوة الغرماء)). ٢٠٣٥٩- حدثنا محمد بن فُضَيل عن عطاء بن السائب عن الشعبيِّ أنه أتاه رجل فقال: دفعتُ إلى رجل مالاً مضاربة، فانطلق حتى إذا بلغ حُلْوان(٢) مات، فانطلقتُ فوجدت کیسي بعينه، فقال عامر: ((ليس لك دون الغرماء)). (١) في جميع النسخ إلا (ط س) و(ع): ((إسماعيل بن إبراهيم بن عوف)) وهو خطأ. (٢) حُلوان: المقصود بها هنا حلوان العراق، وهي في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد. «معجم البلدان)) (٢/ ٢٩٠). وإنما قلت: إنها حلوان العراق لأن الشعبيَّ عراقي، ولا بد أن الذي جاء يسأله أيضاً من ناحيته. ويستبعد أن يكون المقصود بها: حلوان مصر، والله أعلم. ١٦٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٥-١٦ ٢٠٣٦٠ - حدثنا هُشَيم عن عمرو بن دينار عمَّن حَدَّثه عن أبي هريرة قال: «مَنْ وجد عین ماله عند رجل قد أفلس فهو أحقُّ به ممن سواه». ٢٠٣٦١ - حدثنا وكيع عن هشام الدَّستوائيِّ عن خِلاَس عن قتادة عن عليّ قال: ((إذا أفلس وسلعته قائمة بعينها فهو أسوة الغرماء)). ٢٠٣٦٢- حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((هو أسوة الغرماء»./ ٣٧/٦ ٢٠٣٦٣ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: «هو أسوة الغرماء)). ٢٠٣٦٤ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((هو أسوة الغرماء، إلا أن يكون حبسها له سلطان)). ١٦ - الرجل يُسْكِن الرجل السُّكْنى ٢٠٣٦٥ - حدثنا عليٌّ بن مُسْهر عن عبدالله(١) عن نافع أن حفصة بنت عمر أسكنت أسماء بنت زيد حجرة لها حياتها، فلما توفيت حفصة قبض ابن عمر الحجرة. ٢٠٣٦٦ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذَّاء قال: كتب عمر ابن عبدالعزيز: «أن السكنى عَارِيَّة. فإذا قال: هي له ولعقبه، (فهي له (١) في (ط س) و(ب): ((عبيدالله)). هو الذي ذكره المزي في شيوخ علي بن مسهر. (تهذيب الكمال ١٣٦/٢١). ١٦٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٦ ولعقبه)(١) ما بقيت منهم امرأة، فإذا انقرضوا جمیعاً رجعت إلى ورثته)). ٢٠٣٦٧ - حدثنا ابن أبي زائدة عن عبدالملك عن عطاء: في الرجل يُسْكِن/ الرجل له ولعقبه ثم يموت، قال: ((لا تستطيع ورثته أن يخرجوه ولا عقبه ما بقي منهم أحد)). ٣٨/٦ ٢٠٣٦٨- حدثنا وكيع عن السائب عن عمر (٢) عن ابن أبي مليكة قال: كانت عائشة إذا أسكنت قالت: ((أسكنتك ما بدا لي)). ٢٠٣٦٩ - حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عثمان -ابن أخي شُريح- عن شريح قال: ((السكنى (على)(٣) ما اشترط صاحبها)). ٢٠٣٧٠ - حدثنا حفص عن حجاج عن عثمان عن شُريح: بنحوه. ٢٠٣٧١ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبيِّ قالا: ((السُّكنى عَارِيَّة)). ٢٠٣٧٢ - حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن رجل أسكن رجلاً داره فمات المُسْكِن والمُسَكَّن؟ قال: ((يرجع إلى ورثة المُسْكِن))، قال: قلت يا أبا عمران أليس كان(٤) يقول: من ملك شيئاً حياته فهو لورثته من بعده؟ قال: ((إنما ذلك في العُمْرى(٥) ، فأما السكنى والغلَّة والعاريَّة فإنها ترجع إلى ورثتها». (١) سقط من (ع). (٢) كذا في الأصول إلا (ج) فإنها غير واضحة: ((السائب عن عمر)). وهو خطأ، والصواب: ((السائب بن عمر)). (٣) سقط من (ط س) و (م). (٤) في (ط س): ((وأنا عمران السر كان يقول ... ))! (٥) العُمْري: أن يجعل له الدار يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إلى صاحبها (النهاية ٢٩٨/٣). ١٦٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٦ -١٧ ٣٩/٦ ٢٠٣٧٣ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ قال: ((إذا وهب/ الرجل شيئاً فقال: هو لك ولعقبك، فهو له ولورثته. وإذا قال: هي لك حياتك، فهي راجعة إلیه)). ٢٠٣٧٤ - حدثنا ابن أبي غَنِيَّة (١) عن أبيه عن الحَكَم قال: ((السُّكنى عاريَّةٌ)). ٢٠٣٧٥ - حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن محمد قال: اختصم إخوة إلى شُريح، فقال أحدهم: زَوَّجَني وأسْكَنني وأنابني(٢)، فقال: أزَوّجَه وأسْكَنه؟ فقالوا: زَوَّجَه وأسْكنَه، فقال: ((شاهدان ذوا عدل على أنه آثرك بها علی نفسه في حیاته)). ١٧ - من قال: لا تجوز الصدقة حتى تُقبض ٢٠٣٧٦ - حدثنا عبدالله بن المبارك عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ قال: تَصَدَّق رجل بمائة دينار على ابنه وهما شريكان والمال في يدي ابنه، قال: ((لا يجوز حتى يحوزها، قضى أبو بكر وعمر: (أنه)(٣) إن لم يحز(٤) فلا شيء له)). ٢٠٣٧٧ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزُّهريِّ عن عروة عن عبدالرحمن بن عبدالقارِّي قال: قال عمر: ((ما بال رجال ينحلون(٥) أولادهم نِحَلاً، فإذا مات/ ٤٠/٦ (١) في (ع): ((ابن أبي عقبة)) خطأ. (٢) في (ط س): ((وأنا بني)) وفي (ع): ((وأثابني)). (٣) سقطت من (ط س) و (م). (٤) في (ط س): ((يجز)) خطأ. (٥) أي يعطون. ١٦٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٧ أحدهم(١) قال: مالي وفي يدي، وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي. لا نحلة إلا نحلة يحوزها الوالد أو الولد))(٢). ٢٠٣٧٨ - حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن الزُّهريِّ عن سعيد قال: شكى ذلك إلى عثمان أن الولد إذا كان صغيراً لا يحوز، فرأى أن أباه إذا وهب له وأشهد(٣) جاز(٤) . ٢٠٣٧٩ - حدثنا أبو معاوية عن عيسى بن المُسَيّب عن الشعبيِّ عن عثمان أنه قال: ((لا تجوز الصدقة حتى تُقْبض إلا الصبيَّ بين أبويه، فإنَّ قبضهما له قبضٌ)). ٢٠٣٨٠ - حدثنا ابن مبارك عن حجاج قال: سمعت الشعبيَّ يقول: ((لا تجوز/ الصدقة حتی تقبض)). ٦ / ٤١ ٢٠٣٨١ - حدثنا ابن مبارك عن إسماعيل عن الشعبي: مثله. ٢٠٣٨٢- حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حَصِين عن شُريح قال: ((لا تجوز الصدقة حتى تُقْبض». ٢٠٣٨٣- حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم قال: كان معاذ وشُريح يقولان: ((لا تجوز الصدقة حتى تُقبض إلا الصبيَّ بين أبويه)). ٢٠٣٨٤ - حدثنا وكيع قال: نا همام عن قتادة عن النضر(٥) بن أنس (١) في (ط س): زاد من ((المحلى)): ((ابن أحدهم)) وهو مفهوم من السياق. (٢) في (ط س): نقلاً عن ((البيهقي)): ((يحوزها الولد دون الوالد)). (٣) في (ع) و (ك): ((وشهّد)). (٤) في (ع) و(ط س) و(م): ((حاز)) وفي (ج) و(هـ) بلا نقط. والمثبت من (ك) و(ث) و(ب) وكلاهما يؤدي المعنى. (٥) في (ط س): زاد من ((المحلى)): ((عن قتادة عن الحسن عن النضر ... ))! ١٦٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٧ قال: ((نحلني أبي نصف داره، فقال أبو بردة: إن سرَّك (١) أن تحوز ذلك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب قضى في الإنحال ما قُبضَ(٢) منه فهو جائز، وما لم يُقبض منه فهو میراث»./ ٦/ ٤٢ ٢٠٣٨٥- حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم وحماداً؟ فقالا: ((لا تجوز حتی یُقبض)). ٢٠٣٨٦ - حدثنا حفص عن أشعث عن إبراهيم قال: ((إذا عُلمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تُقبض، فإذا قال: داري التي في مكان كذا وكذا أو غلامي، فهو جائز وإن لم يُقبض)). ٢٠٣٨٧- حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم عن علي وعبدالله قالا: ((إذا عُلمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تُقْبض)). ٢٠٣٨٨- حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن الزُّهريِّ عن عروة عن عائشة: أن أبا بكر كان نحلها جداد عشرين(٣) وَسْقاً. فلما حُضِر (٤) قال لها: ((وددت أنك كنت حُزْتيه(٥) أو جددتيه، وإنما هو اليوم مال الوارث)). ٢٠٣٨٩- حدثنا وكيع قال: نا عيسى بن المُسَيّب عن القاسم بن عبدالرحمن/ عن أبيه عن ابن مسعود قال: ((الصدقة إذا عُلمتْ، قُبضتْ(٦) أو لم تُقبض». ٦ /٤٣ (١) في (ط س): ((إن شرك)) خطأ. (٢) في (ط س): زاد من ((المحلى)): ((أن ما قبض ... )). ٠ (٣) جداد: أي ثمرة عشرين. (٤) حُضِر: أي حضره الموت. (٥) في (ط س): ((خزنتیه)). (٦) في (ج): ((أقبضت)). ١٦٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٧-١٨ ٢٠٣٩٠ - حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: ((لا تجوز الصدقة حتى تُقبض». ٢٠٣٩١- حدثنا حفص عن حجاج عن فُضَيل عن إبراهيم قال: ((هي جائزة وإن لم تُقبض». ٢٠٣٩٢ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عَمَّن حدَّثه عن ابن عباس قال: ((لا تجوز الصدقة حتى تقبض». ١٨ - في الكتابة على الوُصَفَاء ٢٠٣٩٣ - حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: ((كان لا يرى بأساً بالكتابة على الوصفاء)». ٢٠٣٩٤ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع: أن حفصة کاتبت غلاماً لها علی وصفاء. / ٤٤/٦ ٢٠٣٩٥ - حدثنا هُشَيم بن بشير عن عبدالحميد بن سوار(١) قال: حدثتني ختّنة لي يقال لها: سارة - مولاة لأبي برزة -(٢): أن أبا برزة (٢) كاتب بعض ممالیکه علی رقیق. ٢٠٣٩٦- حدثنا هُشَيم وجَرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا بأس أن يُكاتِب عبد على الوصفاء)) (زاد فيه جرير: والوصائف)(٣). (١) في (ط س): ((عبدالحميد عن سوار)) وهو خطأ. انظر ترجمته في (الجرح)) (٦/ ١٣). (٢) في (ع): ((بردة)) خطأ. (٣) في (ط س) و (هـ) و (م) و (ك) و (ث) وقع فيها خلط. حيث أسقط هذه العبارة، ثم أدرج أثر سعيد بن جبير الآتي، ثم عاد لتلك العبارة الساقطة. وهذا خطأ سلمت منه (ج) و (ع). وقوله في هذا الباب: وصفاء، جمع وصيف وهو العبد، والوصيفة: الأمة، وجمعه، وصائف (النهاية ١٩١/٥). ١٦٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٨ ٢٠٣٩٧- حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين: أنهما كانا لا يريان به بأساً: أن يكاتب المكاتب على الوصفاء. ٢٠٣٩٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار عن سعيد بن جُبير قال: «لا بأس بالكتابة على الوصفاء»./ ٤٥/٦ ٢٠٣٩٩- حدثنا حفص عن الشيبانيِ عن الشعبيِّ قال: ((لا بأس أن يُكاتِب عبده على الوصفاء)). ٢٠٤٠٠ - حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعيِّ عن عطاء عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأساً أن يكاتب الرجل مملوكه على الوصفاء. ٢٠٤٠١- حدثنا عَبَّد بن العَوَّام عن حجاج عن عكرمة بن خالد المخزوميٌّ: أن رجلاً كاتب عبده على غلامين يصنعان مثل صناعته فارتفعا إلى عمر بن الخطاب، فقال: إن لم يجئك بغلامين يصنعان مثل صناعته فرُدَّه إلى الرِقِّ. ٢٠٤٠٢- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ قال: «لا بأس أن يكاتب عبده على رقيق إلى أجل مُسَمَّی)). ٢٠٤٠٣ - حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن عمر بن عبدالعزيز: أنه كان لا يرى بأساً بالكتابة على الوصفاء، يداً بيد. ويكره ذلك نسيئة، وذلك رأي قتادة. ٢٠٤٠٤ - حدثنا وكيع قال: نا حماد بن زيد عن عبيدالله(١) بن أبي (١) في (ط س): ((عبدالله)) خطأ. ١٧٠ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٨-١٩ بكر بن أنس قال: هذه مكاتبة [سيرين](١) عندنا (٢): هذا ما كاتب عليه أنس ابن مالك/ غلامه، كاتبه على كذا وكذا من ألف، وعلى غلامين له ٤٦/٦ يعملان مثل عمله. ١٩ - مَنْ كره العِيْنة(٣) ٢٠٤٠٥ - حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عطاء عن ابن عمر قال: نهى عن العينة. ٢٠٤٠٦- حدثنا حفص عن أشعث عن الحَكَم عن مسروق قال: ((العينة حرام)). ٢٠٤٠٧ - حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن أبيه عن إياس بن معاوية: أنه كان (لا)(٤) يرى التورّق(٥) يعني: العينة. ٢٠٤٠٨ - حدثنا أبو معاوية عن هشام عن ابن سيرين: أنه كره العينة. ٢٠٤٠٩- حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: ذكروا عند محمد العينة/ فقال: نبئت أن ابن عباس كان يقول: ((درهم بدرهم وبينهما حريرة))(٦). ٦/ ٤٧ (١) في كل الأصول إلا (ط س): ((شهرين)). وما أثبتُه هو الذي أثبته في (ط س) وهو الصواب. وانظر ((سنن البيهقي)) (٣٢٣/١٠). (٢) كذا في (ط س). وفي باقي النسخ غير منقطة؛ لذا فيحتمل أنها أيضاً: ((عبدنا)) وكلاهما صواب. (٣) هذا الباب برمته سقط من (م). والعينة: أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به (النهاية ٣٣٣/٣-٣٣٤). (٤) من (ع) و (ك) وفي (ج) الموضع سواد. (٥) في (ط س): (النوق)) بدون نقط النون وفي (ع) و(ك): ((التورك)) والمثبت هو الأنسب في الباب. (٦) في (ط س) و (ع): ((جريرة)) وفي النسخ التي اعتمد عليها في (ط س): ((خرزة)) كذا. ١٧١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٩ - ٢٠ ٢٠٤١٠ - حدثنا الفضل بن دُكَين عن أبي جَنَاب ويزيد بن مردانبة(١) قال أحدهما: ((جاءنا - وقال الآخر: ((جاء - كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى عبدالحميد: إنّه من قِبَلك عن العينة فإنها أخت الربا)). ٢٠٤١١ - حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن وابن سيرين: أنهما كرها العينة، وما أدخل الناس فيه بينهما(٢). ٢٠٤١٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي إسحاق قال: سمعت/ مسروقاً كره العينة والحرير(٣). ٤٨/٦ ٢٠ - الرجل يكري(٤) الدابة فیجاوز بها ٢٠٤١٣- حدثنا هُشَيم عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء قال: شهدت شريحاً واختصم إليه رجلان اكترى أحدهما من الآخر دابة إلى مکان معلوم فجاوز، فضمّنه شُریح. ٢٠٤١٤ - حدثنا حفص بن غياث عن الحسن بن عبيدالله(٥) قال: سألتْ إبراهيم عن رجل تكارى دابة فجاوز بها؟ قال: ((هو ضامن، ولا كراء عليه فيما خالف)). ٢٠٤١٥- حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحَكَم قال: ((إذا سَلِمت الدابة اجتمع عليه الكراءان)). (١) في (هـ) و (ع) و (ك) و (ث): ((زيد)). وفي (ط س): ((مرذانبة)) وكلاهما خطأ. وانظر ترجمة يزيد بن مردانبة في ((الجرح)) (٢٨٩/٩). (٢) في (ط س) و (ج): ((فيها». (٣) في (ط س): ((الجريرة)). (٤) أي مستأجر الدابة. (٥) في (ط س): ((عبد الله)) خطأ. وهو النخعي. ١٧٢ 1 ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٠ -٢١ ٢٠٤١٦- حدثنا أبو أسامة قال: نا ابن أبي زائدة قال: حدثني محمد ابن عبدالله الثقفيُّ عن شُريح: أنه قضى في رجل استأجر من رجل دابة إلى البردمة(١)، فجاوز عليها الوقت، فعطبت فماتت، فجعل عليه الأجر إلى المكان/ الذي سمَّى، وضمّنه الدابة حين خالف. ٤٩/٦ ٢٠٤١٧ - حدثنا محمد بن فُضَيل عن الحسن بن عبيدالله(٢) عن إبراهيم قال: ((إذا تكارى الرجل الدابة إلى المكان كان له کراؤها، فإن جاوز عليها فنفقت كان له کراؤها الأول وعليه أن يضمنها». ٢٠٤١٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي عون (٣) عن شريح: في رجل اكتری دابة فجاوز الوقت، قال: «يُجمع عليه الكراء والضمان». ٢١- في الرجل يشتري المبيع(٤) فيهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع ٢٠٤١٩- حدثنا عَبَّد بن العَوَّام عن أشعث عن الحَكَم: في رجل اشترى من رجل متاعاً فهلك في يدي البائع قبل أن يقبضه، قال: ((إن كان قال له: خُذْ متاعك، فلم يأخذه فهو من مال المشتري(٥)،/ وإن كان قال: لا أدفعه لك حتى تأتيني بالثمن؛ فهو مال البائع». ٥٠/٦ (١) في (هـ) و(ج) و(ث) بدون نقط، وفي (ط س) و(م) و(ب): ((الردمة)) والمثبت من (ك) و (ع). والصواب: ((البَرْذعة)) وروي: ((البردعة)) بالدال المهملة: ((بلد في أقصى أذربيجان، وأرضها خصبة، فيها زروع وفواكه، وتقام فيها سوق عظيمة، ويحضرها من كل وجه وأوب حتى من العراق (معجم البلدان ١/ ٣٨٠). (٢) في (ط س): ((عن عبيدالله)) وهو خطأ. (٣) في (ط س): ((ابن عون)). وفي (م): ((ابن أبي عون)) والصحيحِ المثبت. (٤) من (ك) وفي بقية النسخ: ((البيع)) وفي (ج) غير واضحة تماماً. (٥) في (ط س): ((فلم يأخذه فهو في يدي البائع من مال المشتري)) والظاهر أنها من تصرفه! ١٧٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢١-٢٢ ٢٠٤٢٠ - حدثنا ابن أبي زائدة عن داود(١) قال: قلت لعامر: رجل اشترى بَزَّاً إلى أجل، فحبسه، وعكمه(٢)، ووضعه في منزل البائع ولم يحتبسه(٣) رهناً بالمال، فاحترق المال؟ قال: ((مِنْ مال البائع)». ٢٠٤٢١ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن إبراهيم قال: ((إذا اشترى الرجل المتاع فقال المشتري: انقله لي، وقال البائع: لا، حتى تأتيني بالثمن فهذا بمنزلة الرهن، فإن هلك فهو من مال البائع، وإن قال البائع للمشتري: أنقله، فقال: دعه حتى نأتيك بالثمن، فهذا بمنزلة الوديعة، إن هلك فهو من مال المشتري، ويبيع هذا ولا يبيع ذاك))، قال ابن عون: فذكرته لمحمد فقال: ((صدق، أظنُ)»./ ٥١/٦ ٢٠٤٢٢ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند: أن رجلاً ابتاع من رجل متاعاً إلى أجل، وحبسه، فبيّتهم حريق من الليل فأحرق بعضه، فسألتُ الشعبيَّ؟ فقال: «هو من مال الذي هو في یدیه)). ٢٢- في المُگاتب يشترط عليه مولاه ألا يخرج ولا یتزوج ٢٠٤٢٣- حدثنا هُشَيم عن يونس(٤) عن الحسن أنه كان يقول: ((إذا اشترط على مكاتبه إلا يخرج ولا يتزوج، قال: فشرطه باطل، يسير حيث یشاء، ویتزوج)). (١) كذا في (ج)، وهو الصواب. وفي (ط س) و (هـ) و (م): ((هو داود)) وهو خطأ. (٢) في (ط س): ((وعكرمة)) وعكمه: أي: ضمَّ بعضه إلى بعض. ((النهاية)) (٢٨٥/٣). (٣) في (ط س): ((یحبسه)). (٤) في (ط س): ((هشيم بن يونس)) وهو خطأ. ١٧٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٢ ٢٠٤٢٤ - حدثنا هُشَيم عن عُبيدة عن إبراهيم قال: ((إنكم تشترطون على المكاتب شروطاً لا تَحِلُّ، يشترط عليه ألا يخرج ولا يتزوج!)) قال: (یخرج، ویتزوج)). ٢٠٤٢٥- حدثنا هُشَيم عن إسماعيل عن الشعبي: مثله. ٢٠٤٢٦ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: / ((لأهل المكاتب(١) ما اشترطوا عليه، ولهم ما أخذوا منه)). ٥٢/٦ ٢٠٤٢٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الجهم عن سعيد بن جبير قال: ((یخرج إن شاء)). ٢٠٤٢٨ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبيِّ في رجل اشترط على مكاتبه أن لا يخرج، قال: ((يخرج)) قال وكيع: وقال سفيان(٢): ((لا يخرج إلا بإذن مولاه)). ٢٠٤٢٩ - حدثنا أبو بحر البكراويُّ عن محمد بن أبي يحيى قال: أخبرتني أمي أن جَدَّها كان مكاتباً لعبدالله بن قيس الأسلميِّ، فأراد الخروج إلى البصرة فمنعه، فأتى عثمان، فقال: ((ليس لك أن تمنعه)) فخلَّى عنه. ٢٠٤٣٠- حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر في الرجل يشترط على مکاتبه أن لا یخرج، ولا یتزوج، قال: «یتزوج، ویخرج)). ٢٠٤٣١ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحَكَم، وحماد عن إبراهيم قال: ((كانوا يكرهون أن يشترطوا على المكاتب ما يُضِرُّ به: أن لا يخرج من المصر، ولا يتزوج!». (١) في (ط س): ((لأهل الكتاب)) خطأ. (٢) في (ع): ((قال وكيع وسفيان)). ١٧٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٣ ٢٣- في السيف المُحَلّى والمنطقة المُحلاَّة والمصحف ٢٠٤٣٢ - حدثنا شَريك بن عبدالله عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: ((كان خباب قَيْناً، وكان ربما اشترى السيف المُحَلَّى بالوَرق)» وربما ذكر المصحف. ٢٠٤٣٣- حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن حُصَين عن الشعبيِّ قال: ((لا بأس/ أن يشتري السيف المُحَلَّى بالدراهم)»(١). ٥٣/٦ ٢٠٤٣٤ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: ((لا بأس أن يشتري السيف المُفَضَّض بالتأخير)»(٢). ٢٠٤٣٥ - حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين: أنه کرهه. ٢٠٤٣٦ - حدثنا وكيع عن محمد بن عبدالله عن أبي قلابة عن أنس قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس: ((أن لا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بالدراهم». ٢٠٤٣٧ - حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد(٣) قال: سمعت خالد بن/ أبي عمران يُحَدِّث عن حَنَش عن فَضَالة(٤) بن عُبيد قال: أُتي النبيُّ وَلَهُ ٥٤/٦ (١) في (ط س): ((بالورق)). (٢) في (ط س): ((بالناجز)) وهو خطأ. والمفضض: المحلى بالفضة. (٣) في (ك) و (ع) و (ج): ((سعيد بن زيد)) وفي (هـ) و (ث): ((سعيد بن رفد)) وفي (ب): (( ... بن رقد)) وفي (م) غير واضحة تماماً، والمثبت من (ط س) وهو الصواب. والمقصود به: سعيد ابن يزيد القتبانيُ. (٤) في (هـ): ((بن فضالة)) وهو خطأ. ١٧٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٣ يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة. فأتى النبيَّ ◌َّ فذكر ذلك له فقال: ((لا، حتى تُميِّز ما بينهما)) فقال: إنما أردت الحجارة؟ قال: ((لا، حتى تميز ما بينهما)) (قال: فردَّه حتى ميّز ما بينهما)(١). ٢٠٤٣٨ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبيِّ قال: سُئل شُريح عن قوس ذهب فيه فصوص؟ قال: «يُنزع الفصوص، ثم يُباع(٢) الذهب وزناً بوزن)). ٢٠٤٣٩- حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا تُباع المنطقة المُحلَّة والسيف المُحَلَّى بنسيئة)). ٢٠٤٤٠ - [ ... ] حدثنا عثمان بن مطر(٣) عن هشام عن ابن سيرين: وعن سعيد/ عن قتادة: أنهما لم يريا بأساً بشراء السيف المُفَضَّض، والخُوَان (٤) المُفَضَّض، والقدح (المُفَضَّض)(٥) بالدراهم(٦). ٥٥/٦ ٢٠٤٤١ - حدثنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ: أنه كان (١) سقط من (ط س) و (م). (٢) في (ط س): ((يبتاع)). (٣) كذا في جميع النسخ، وعثمان بن مطر وهو: الشيبانيُ، ليس من شيوخ ابن أبي شيبة، بل هو من شيوخ شيوخ ابن أبي شيبة. وهو شيخ لأبي بكر بن عياش. فالذي أكاد أجزم به أنه هكذا: ((وحدثنا عثمان بن مطر)) ويكون معطوفاً على السند الذي قبله، ويكون القائل هو: أبو بكر بن عياش. ولكن أسقط النُّسَّاخ الواو، فصار كأن ابن أبي شيبة هو القائل: حدثنا عثمان بن مطر، والله أعلم. (٤) الخوان: ما يؤكل عليه. (المعجم الوجيز: ٢١٥). (٥) سقط من (ط س) و (م) و (هـ) و (ث). (٦) من (ك) و (ع) وفي بقية النسخ: ((بالدرهم)). ١٧٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٣ يكره أن يشتري السيف المُحَلَّى بفضة ويقول: ((اشتره بالذهب يداً بيد)). ٢٠٤٤٢- حدثنا ابن مهديّ عن سعيد بن عبدالرحمن قال: سألت سليمان بن موسى عن السيف المُحَلَّی بالفضة؟ فقال: ((لا بأس به))، وقال مكحول: ((الجارية تُباع وعليها حُلِيٌّ). ٢٠٤٤٣- حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ حماداً عن السيف المُحَلَّى يُباع بالدراهم؟ فقال: ((لا بأس به)). وقال الحَكّم: ((إذا كانت الدراهم أکثر من/ الحلیة فلا بأس به)). ٥٦/٦ ٢٠٤٤٤ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن المُغيرة ابن حُنين قال: سُئل(١) عليٌّ عن جامات من ذهب مخلوطات(٢) بفضة أتباع بالفضة؟ قال: فقال هکذا برأسه، أي: لا بأس به. ٢٠٤٤٥ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب: أن محمداً كان يكره شراء السيف المُحَلَّى إلا بعَرض (٣). ٢٠٤٤٦ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم: أنه كان لا يرى بأساً إذا كان الثمن أكثر من الحلية، ويكرهه إذا كان الثمن أقلَّ من الحلية. ٢٠٤٤٧ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة(٤) (١) في (ط س): ((سألت علياً)) وفي (ع): ((سئل عن عليّ) !! (٢) في (ط س): ((مخلوطاً)). (٣) أي ما يعرض، أي بغير النقدين - الذهب والفضة -. (٤) في (ط س): ((سعيد بن عروة)). وفي (هـ): ((سعيد بن عروبة)) وكلاهما خطأ. ١٧٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٣-٢٤ وغيره: أن الحسن كان لا يرى بأساً باشتراء السيف المُحَلَّى، والخاتم بالدرهم. ٢٠٤٤٨ - حدثنا عبدالسلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: ((كنا نبيع السيف المُحَلَّی بالفضة، ونشتریه))./ ٥٧/٦ ٢٠٤٤٩ - حدثنا وكيع عن إسماعيل(١) عن عبدالأعلى عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: ((لا بأس ببيع السيف المُحَلَّى بالدراهم)). ٢٤- في بیع مَنْ یزید ٢٠٤٥٠ - حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن إبراهيم عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد قال: «لا بأس ببیع مَنْ یزید، کذلك كانت تباع الأخماس)». ٢٠٤٥١ - حدثنا حاتم بن وردان عن بُرْد عن مكحول: أنه کره بیع مَنْ يزيد إلا الشركاء بينهم. ٢٠٤٥٢- حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبدالعزيز بعث عُميرة بن يزيد (٢) الفلسطينيَّ يبيع السبي فيمن يزيد، فلما فرغ جاءه فقال له عمر: كيف كان البيع اليوم؟ فقال: إن كان(٣) كاسداً يا (١) كذا هو في جميع النسخ: ((إسماعيل)) وغَيّره في (ط س) إلى: ((إسرائيل)) بحجة أن ابن حزم في ((المحلى)) أخرجه من طريق ابن أبي شيبة فقال: ((إسرائيل)) وكان الأولى به أن يتحقق أو يشير في الهامش. وإسماعيل هو ابن علية. (٢) في (ط س) و(ب): ((عمرة بن زيد)). وفي (م): ((عمرة بن يزيد)) ولم أجد له ترجمة، والأثر في المحلى ٤٤٨/٨ حيث أخرجه من طريق عبدالرزاق عن إسماعيل بن عياش، وسمى الرجل الذي بعثه عمر بن عبدالعزيز: عبيد بن مسلم. وهذا له ذكر في كتب التراجم. (٣) في (ط س) زاد من ((المحلى)): ((إن البيع كان ... )). ١٧٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٤ ٥٨/٦ أمير المؤمنين، لولا أني كنت أزيد عليهم، فَأَنَفِّقه، فقال عمر: كنت تزید/ عليهم ولا تريد أن تشتري؟ فقال: نعم! قال عمر: ((هذا النَجْش(١) لا يَحِلُّ، ابعث يا عُميرة (٢) منادياً ينادي: ألا إنَّ البيع مردود، إن النجش لا يَحِلُّ)). ٢٠٤٥٣ - حدثنا وكيع عن حزام بن هشام الخزاعي (٣) عن أبيه قال: شهدت عمر بن الخطاب باع إبلاً من إبل الصدقة فیمن یزید. ٢٠٤٥٤ - حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفيِّ عن أنس بن مالك عن رجل من الأنصار: أن رسول الله ێ باع حلْساً(٤) وقدحاً فیمن یزید. ٢٠٤٥٥- حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد قال: «لا بأس ببیع مَنْ يزيد: أي فزد(٥) في السوم إذا أردت أن تشتري)). ٢٠٤٥٦- حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن وابن سيرين: أُنھما کرھا بیع مَنْ یزید، إلا بیع المواريث والغنائم. / ٥٩/٦ ٢٠٤٥٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عَمَّن سمع مجاهداً وعطاءً قالا: ((لا بأس بیع(٦) مَنْ یزید». ٢٠٤٥٨ - حدثنا الفضل بن دُكَين عن حماد بن سَلَمة عن أبي جعفر (١) في (ط س): زاد من ((المحلى)): ((هذا نجش والنجش ... )). (٢) في (ط س): ((يا عمرة)). وفي (م) و(هـ): ((يا عمر)). والمثبت من (ج) و (ك) و (ع). (٣) في (م) و (هـ): ((الحراحي)) وفي (ع) و (ك): ((حرام ... الخراحي)) وكلاهما خطأ. انظرٍ ترجمة حزام ابن هشام في ((الجرح)) (٢٩٨/٣). (٤) حلساً: الحِلْس هو: الكساء الذي يلي ظهر البعير، تحت القتب. ((النهاية)) (١/ ٤٢٣). (٥) في (ط س) و(م) و(ب) و(هـ) و(ث): ((أن يزد .... )) وفي (ك): ((فزد ... )) والمثبت من (ع) وفي (ج) غير واضحة. (٦) في (ط س): ((بيع ... )). ١٨٠